السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد بعون الله ان يعيننا واياكم وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نسأل
صلاة التطوع على قوله قال رحمه الله ان السنن الراتبة بعد ما ذكر صلاة التطوع المتعهدين على وذكر بعض الخلاف السنن والخواتم من اهم السنن التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة وبعدها. ولها احكام كثيرة. ولعلنا نبدأ بالدرس
من احكام السنن باهميتها الرواتب والسنن الراتبة ركعتان قبل الدخول وركعتان بعدها ركعتان بعدها وركعتان بعد يعني ركعتين قبل الفجر يرجع الى السنن الرواتب هي الراتب للنبي صلى الله كما ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وجاء ما دون اليوم من قوله صلوات الله وسلامه
وهي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر والصحيحين عنه رضي الله عنهما ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين قبل الفجر ركعتان بعد الفجر لم يكن ابن عمر رضي الله عنهما
كما في الصحيحين اخبرتني حفصة كان يصلي ركعتين قبل الفجر عليه ايضا ثبت في صحيح مسلم من حديث رضي الله عنه كل يوم في الجنة هذا فضل لهذا السنن مثل اربع قبل الظهر واثنتان بعدها وما رواه مسلم
في حديث عنها رضي الله عنها وثبت للبخاري وروى عليه الصلاة والسلام بعدها بعدها هذه الاخبار هي في هذه المراتب اما عموما في الرواتب او خصوصا في بعض الرواتب كصلاة
المبحث الثاني ما يتعلق بعدد الرواتب  عشرة ركعة على ولو خاصة في صحيح مسلم ركعتين الشهادتين وفسره بعض العلم في حديث عائشة وكذلك في صحيح البخاري وكذلك في حديث علي وهو اربع قبلها
ذكره عمر وذكرت عائشة في زلزاله الاربعة. قبل صلاة وقيل اربع عشرة ركعات. وعلى هذا تكون عشر وفي حديث ابن عمر رحمه الله بما رواه الترمذي والنسائي من حديث سفيان عن عرش
رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي اربعا قبل قبل العصر رواه شعبة من العصر والافضل مغلقا على شعبة عليه كما روى سفيان ان روايته صلى ركعتين قبل العصر
او انه حمل ركعتين ثم حمل ركعتين ولا العصر  وهذا في الحقيقة فيهما وكأنه اعتمد على قول الله في هذا منكر او مضطرب ابي هريرة قال وهكذا وهو اتكأ على
الكرم لان ارتجاع على قاعدة رحمه الله في مثل هذه وخاصة وهذا بسم الله اخذ من جميعهم اذا لكل واحد منهما كصلاة عليه الصلاة والسلام مفروضة  فما ورد في السنن
وهذه النوافل المقيدة منها من قال ان فعل النبي لها علامة خبر وثناء على وقيل تم تقدم بعدين العصر قبل العصر وكذلك ايضا بعد العشاء واربع قبل العصر واربع بعد العشاء
وكذلك اثنتين واثنتين قبل الفجر قبل الفجر وكذلك اثنتين بعد اثنتين بعدها ركعة والافضل وهو اعلم ان الرواتب ستة عشرة رضي الله عنها يشهد له حديث عائشة ايضا والمبحث الذي بعده وهو في حديث وهل الذي ورد في هو في الرواية
انه في خير في يوم عليه الصلاة والسلام دخل بهذا الفضل في يوم كل يوم هذا برواية  او فقالوا ابن عمر ويرد على هذا امرا اولا انه جاء مفسر الفجر
اربع بعد العشاء في الجنة. وهذا الحديث وان كان المؤمن بزيادة لكن هذه الركعات كان هذا يفسر مبينا. ايضا له عند النسائي فسرها يا جماعة من اربع واثنتين واثنتين واثنتين واثنتين. ووقع في خلاف طريق رجل واحد بن سليمان الصحابي. وهو
ولهذا العلم انما العلم يريدون الخبر حينما يكون رواه يخشى ان يكون وهما فيه فهذا في الحكم بوهبه بل ربما بالغ بعضهم فحكم بالقرآن وشيخ الاسلام رحمه الله الله على طريقة ايها المتقدمين في الجزم بالبطلان في بعض الاخبار كما هي طريقة كثير من الائمة لكن هذا حيث
لا شاهد لها حيث لا شاهد اما اذا كان له جاهد يدل على المحن فانه لا يرد. فهذا الخطر ايضا نبين رضي الله عنها في ثنتي عشرة ركعة. واما هيا
اما الواجب نساء ليل او نهار او يدل له مرض هو من هذا الاسناد وهو انه عليه السلام قال من صلى نفسها من صلى في اليوم ثلثا عشر ركعة من ليل
الليل والنهار في الليل والنهار. ايضا في رواية مسلم في يوم وليلة او مع في الليل والنهار. وهذه رواية كما تقدم تقولها الروايات بالاخرى والروايات الاخرى وعلى هذه التحالف والله اعلم انه راتب ستة عشرة ركعة. المسألة
التي بعدها في الرواتب وهي هذه الرواتب هل من صلى في البيت او في المسجد على خلاف. وقيل في المسجد وقيل فرق بين الرواتب الانانية وتصلى في المسجد ففي بيته ففي بيته وغيره في بيته ارتد على انه كان يصلي تلك المراتب النهارية
يقول لان الراتبة النهائية هي صلاة الظهر وصلاة الفجر والله اعلم ان الصلاة في البيت افضل والادلة اولا لا جديد الا انه كان يصلي الرواتب النهارية في البيت. انما ذكر ابن عمر ما كان
في بيته عليه الصلاة والسلام اما صلاته في المسجد فقد يكون لاسباب النبي عليه السلام ربما سئل وجلس في المسجد فصلى الراتبة ان هذه حتى لا تفوت كما في صحيح رضي الله عنها ان المصلى بعد العصر
ام سلمة هاتان الركعتان بعد العصر فان اشار اليه اشار قال ان وفد عبد القيس سألوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان انشغلوه ان يصليها في المسجد وحتى يعني شغلوه يعني الشباب
عليه الصلاة والسلام منها ولهذا لم يصلي هاتين الركعتين حتى صلى العصر عليه الصلاة والسلام صلاهما بعد العصر ثم ايضا ثبت في صحيح مسلم. انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي اربعا
يصلي يصلي ركعتين ثم يصلي المغرب يصلي الميتا ركعتين ثم يصلي العشاء ثم يصلي ركعتين وان صلى ركعتين قبل ان يخرج بالصلاة بالناس. فذكرت ان اصلي اربعا وركعتين ان حديثنا المطلق في البخاري كان يصلي العرض مع قبل الظهر وركعتين كما انه بالاتفاق الاخبار من صلاة الفجر
فكذلك الاربع متاعات الخبر وينبغي جمع الاخبار وايضا كما تقدم كما ان راتبة الفجر تصلى في البيت وهي نهارية فكذلك راتبة انظروا وصلى في البيت ثم ايضا هناك ادلة اخرى
على عموم صلاة النافلة في البيت نعم صلوا بكم صلوا في بيوتكم طيب هذا نعم كذلك نعم الظنون ده افضل من صلاة المرأة في بيته كما في الصحيحين. وعند اليوم بسند صحيح او متى اقوم ببيتي للمسجد ولم اصلي في بيتي
في المسجد وهذا عام في النوافل في الدوافع كلها وبالاخص النوافذ الرواتب. ورد في حديث او في اثر صحيح عن بعض اصحاب ابن ابي شيبة انه قال صلاة الرجل في بيته صلاة الوضوء عليه قال الله
صلاة الجماعة على صلاة الفرض في بيته. وهذا بعض ان صلاة النافلة في البيت عكس الفريضة الفريضة صلاتها خمس وعشرين او سبع وعشرين عن حديث ابن سعيد وابي هريرة وهذا فيه ان صلاة نافلة في البيت
والخبر المتبقي صلاته في بيته او صلاته في بيته تفضل صلاة الجماعة معلوم صلاة الجماعة بخمس وعشرين وسبع وعشرين. على صلاة البخاري على صلاة المنفردة نبحث اخر ايضا مسألة اخرى وهو
رتب هذه الرواتب هذه الرواتب على اكادها ركعتا الفجر والوتر والوتر عده بعض العلماء حتى قال بعض العلماء في الرواتب احدى عشرة او ثلاث عشرة والوتر ركعة او احدى عشر. والوتر ركعة واحدة
صلاة لا احكامها كثيرة بل هي في الحقيقة بين صلاة العشاء وصلاة الفجر اخبار خاصة ولما كانت الاحلام خاصة آآ فلهذا لم تذكر في الرواتب وهي مراتب لم يكن يدع الوتر ولا ركعتي الفجر بل هو اكد المراتب
دلوقتي الوتر ركعة في الفجر ثم ما بعدها من ركعتي الفجر ركعتا راتبة المغرب بعدها. راتبة المغرب. ثم سائر الرواتب اختلف فيها قيل وقيل صلاة راتبة العشاء افضل لانها من صلاة العيد صلاة
افضل صلاة النهار وقيل راتبة لانها من بعد الجواب والجواب فيه الساعة التي تفتح فيها ابواب السماء فهي تقع من تلك الساعة التي فيها النزول للهداية. هذه نصف النهار وهذه في نصف فيما بعد نصف
الليل والثلث الاخير من الليل. والله اعلم لكن الرواتب جاءت فيها الاخبار المحافظة عليها الفجر حتى قال بعض العلماء بوجوبها وقال بعض المسألة الاخرى في الرواتب وهي ما يتعلق براتبة الفجر تقدم
من اخر المراتب وهو قال وهما اكلها وهما اكلها من احكامها انها ركعتان خفيفتان لهما ركعتان خفيفتان الصالحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي ركعتين فيقول هل قرأ فيه ما بهم من القرآن؟ وهذا
بالنسبة لكل صلاة في الدين فاذا نشبت اذا نسبت صلاته هذه ركعتي الفجر الى صلاة المغرب فهي خليفة. وهذا سوء عظيم. واضح؟ ولهذا عليه الصلاة والسلام. كان اه يقرأ فيهما وهذا حكم اخر. قل يا ايها الكافرون وقولوا الله احد
مسلم وفي حديث ابن عباس انه كان يقرأ في موسى وعيسى ولاية اخرى تعالوا اختلفوا جاء في صحيح مسلم ايضا رواه ابي هريرة ايضا حصل فيه اختلاف واشد روايات امهات
وايهم نقرأ بهذين الايتين ينطقهم الله حقه ايها الكافرون قيل قراءته هو احد سورة كاملة ولا يتسع اية للسورة. وقيل انه يقرأ تارة بهاتين الشرطين وهذا هو الاصل بالفعل الذي ينقل في التنوع ان يعمل بها النتارة او يعمل بها لتارة
عليه الصلاة والسلام وهذا ما وكان الصحابة تاركه رضي الله عنه ايضا يتعلق باجماع ان هاتين الركعتين يكتفى بهما كما في حديث ابن عمر الترمذي ابن داود انه عليه السلام قال لا صلاة بعد الفجر الا شكتين. فلا يشرع ان تصلي
ركعتي ركعتين. وكأنه والله اعلم. اه من باب اجراء النفس ورعايته على صلاة الفجر وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل مصلاه من وهل هو وقت نهي؟ او ليس وقت نهي؟ فيه خلاف
بعد صلاة الفجر ايضا ركعتين الفجر انه يجمع ارتجاع بعدهما. ان ثبت بسنته كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى يعني صلى ركعتين قالت
حدثني وان كنت نائمة اضطجع على شده الائمة اختلف في هاتين في هذه الفجعة. هل يا سنة او مباحة؟ او ليست بسنة كلام كثير من اهل العلم في هذا. يتداخل في علوم التأسي. وذلك انه فعل
جرى في القاعدة ان يأخذ حكمه وهو تابع لها ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها على هذا الوجه يشهد له ما رواه ابو متقدم اشار اليه انه عليه السلام اذا صلى على ايمان
خلافا تقدم. وهذا ارتجاع سنة. على هذا الحديث وليس بواجب يعني ثبت قلوب مضطجع وربما لم يضطجع. يدل على انه ليس بواجب الارتجاع بين الركعتين. الفجر وهل عليه الصلاة والسلام يضطجع على كل حال؟ او كان اذا كانت مستيقظة
وقيل ان معنى قولها ان كنت يعني اذا كنت مستيقظة فانه يحدثني هو مضطجع يعني لا يوجد فيه والمعني يضطجع ويرتاح وقد يقع تحديده ايجاها وهي مستيقظة وهو مضطجع. وغدا يضطجع عليه الصلاة والسلام
وينام يعني ان كانت ان كانت نائمة فان الضجع عليها ينام. وان كان فانه يضطجع بمعنى انه يستطيع عليه شيء ان يشق عليه الصلاة والسلام ولا ينام ولو امر للوضوء عليه الصلاة والسلام
كما قالت ان كانت هذا للتفصيل في مثل هذا آآ لو كان واقعا لن تخفيه لانه امر حكم في مثل هذه الحياة التي تخفى ولا يعلم حاله عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة الا
الحكم ويرتجع وان ثبتت المعنى ليست راتبة مثل ما ثبت عنها في سؤال قبله عليه الصلاة والسلام لم يكن يبيت بالم حصة يعني لانه فمن اثبت مشروعية المبيت المحصن ليلة الرابع عشر لانه داخل
هادشي معناه انه ليس من اعمال الحج ليس من كالوداع انما ليس بسنة يعني ليس من اعمال الحج او من سنن الحج المتعلقة بالحج فالحج قد انتهى من احيانا الركعتين الفجر كما تقدم باضطجاع وقد اغرق ابن حزم رحمه الله
استنكروا عليه العلم وقال بمصلى ركعتين الفجر ولم يضطجع لم تصح صلاة صحح صلاة الفجر صلى ركعتين في بيته وجوب واضطجع ومن لم يضطجع هذا قوم لم يشرك به. ولم يتابعه احد باهل العلم الا بعد وقلده من اصحابه
قال ابن القيم رحمه الله رأيت الجنة سلمه بعض اصحابه يرسم قومه. لكن قوله كان ضعيفا باطلا رحمه الله ورد عليه وعلى اصوله وعلى قوله وان قوله هذا يستلزم اقوالا جميعا يستلزم الذي
من فوت صلاة في يوم من الايام وترك عبده فانه لا يصح. لا تصح الصلاة على ذلك يقول اذا كنت تقول ان التوبة لمن صلى في بيت الراتبة شر لصحة
وانهم اجنبي عن الصلاة. ليس من جنس الصلاة. فالصلاة التي تسقط الصلاة مرتبة عليها. من تركها عبدا فلا تصح بعد ذلك وكذلك يلزم عليه ان من افطر يوما من رمضان فانه لا يصح صومه في اليوم الذي بعده
لان ارتباط صوم الصوم اليوم التالي في اليوم الذي افطره اشد الارتباط وتعلق وكذلك ايضا من باب اولى لو ان انسان لم يتزحم بل يجب عليه ان يصومه باطل يعني النبي عليه الصلاة يلزم عليه ايضا انه
السحور وما جاء من بيان آآ المشابهة لمن ترك اكلة السحر عبدا الى غير ذلك من المعاني التي نقلها عنه منكم ابو جمعة يكفي حكايته كما يقال حكايته في في بيان بنيانه
ايضا من اه احكام المتعلقة او المسألة التي بعدها تقدمها واثنتان بعدها وقيل كما في حديثي الحبيبة حديث عائشة وحديث علي رضي الله عنه وهذا هو وهل الاربع هذه الرواتبة غير الاربع التي تصنف عن الزواج فيكون اربع سنة بعد الزوال اربع
قبل صلاة الظهر راتبة او هي ركعتان راتبة او هذا من شوال اربع ثم لصلاة الظهر يعني الزوال اربع بعدها ولزهور اربع قبلها وزنتان بعدها فيكون بعد الزواج الى الفراغ من صلاة الظهر عشر ركعات نوافل
وفي عليه الصلاة والسلام. قال لا يصلي اربعا ويقول ان ابواب السماء تفتح كذلك رواه ابو داوود بمعنى حديث وروى الترمذي من حديث ابي انه العاشر ان شاء الله ترك الركعتين بعد الصلاة. ترك ركعتين بعد الصلاة
قال تبليغ سألت محمدا عنه فرآه حسنا. وهذا منه تعذيب لابيه لم يكن مشهورا الترمذي رحمه الله حسنة هذا آآ ادنى من قول اثبات او تصحيح المتن اقوى من تصحيح
وهذه هناك بعض العلم الى هذا. هو ايضا قاله ايضا اخرون من اهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه يظهر ان هذه الاربع شدة خاصة بالزواج اللي كان يسبح بالرحيم
انها اروع قبل الزوال وبعد الزوال واثنتان قبل الظهر وانها سترا يقول ان نصف النهار القاعة من نصف الليل. وبعد وبعد نصف الليل يخرج وقت العشاء ويدخل اما وقت الضرورة على القوم لان وقت العشاء يحتاج الى طلوع الفجر ولم يبقى الا
نصف الليل وبعده بالنزول الالهي. بعد النزول بعد النزول الالهي بعد السدوس آآ يعني السدس الخامس والسادس بعد السدس الرابع. نقول هذه وكما ان هذا هو احب لوجه الله وهذا محل تفتح فيه يشرع فيهما بالصلاة والدعاء
لكن يشكل على كلامه ان العصر اما الظهر اربعة قبله اربعون قبلها. وهو قال ما معناه؟ يقول ان الرواتب في الصلوات اثنتان ولم يأتي اربع فالفجر اثنتان بعدها قبلها والعشاء والمغرب اثنتان بعدهما
ولد كانت الفجر اثنتان بعدها اثنتان بعدها الظهر كذلك وصلاة الفجر ركعتان ليست اربع ومع ذلك راتيبتها والفرق التي هي اربع من باب ان تكون ركعتين وهذا الحقيقة يعني دور من النظر والمعنى يستقيم لو لم يكن هناك دليل. ينبغي ان يعلم ان المعاني التي
صحيحة لا بأس بالاخذ بها لكن حيث لا يكون هناك حديث اما اذا ورد دليل فلا نلتفت الى القياسات والنظر والمعنى بل يكون هناك معنى اعلى يكون هناك معنى اعلى وقد يكون
ان هذا الوقت على مقتضى قومه رحمه الله وهو الوقت زوال ما اراه ووقت تفتح فيه ابواب فكان مشابها لوقت النزول الالهي في شرع فيه كثرة الصلاة. والمداومة عليها. وخاصة
اذا كان يقوم صلاة مبروكة يقومها صلاة مفروضة في شرع ان يبادر باربع ركعات بعد الزوال ثم بعد ذلك اربع قبل الظهر اذا قيل انها في اربع ليلة. والاقرب والله اعلم والله
الاربع التي قبل الظهر والاربع التي عند الزوال واحد حيث الاقرب اذ لو كانت ثمان لم آآ تقفل في النصوص هذا جاء في ذكر اربع واربع اما الاربع الذي جاءت قبل الظهر بعدها في حديث علي
جاء مختصرة عند الترمذي واحمد فشهد عائشة كذلك حلم عائشة وكذلك حديث ام حبيبة فالاربع والله اعلم هذه هي الاربع الاربع التي قبل الظهر. وذلك انه اذا زالت الشمس يدخل وقت الظهر. والنبي عليه
الصلاة بوقتها يبادر الى الصلاة هنا سنة راتبة وصلاة مفروضة. فشرع ان يصلي السنة الراتبة ويترتب عليه تأخر الصلاة المفروضة لكن بالتأخر من مصلحة الصلاة المفروضة. بل من مصلحة المكلف لاجل ان يتهيأ
لترون عليها يكملون بقلبه عليها يخشع فيها فهذه المصالح يستجلبها العبد لنفسه حتى يدخل في الصلاة المفروضة وقد تهيأ تلك التوضئة قبلها كما ان الذي بعدها كالتثبيت لها بعدها. والتي قبلها وبعدها حينما تعرض اعمال العبد يوم القيامة
حينما ينقص عمله او يحزن في صلاته شيء من النقص لشرحه ان شاء الله هذه الراتبة التي قبل الظهر وهي اربع وهي اربع ومما عن ابن عمر وعائشة فقيل على القاعدة عن
وقيل قال اذا صلى في البيت سنة اربعة واذا صلى في السنة ركعتين وهذا فيه وهذا فيه نظر. الصواب ان يقال مثل ما جاء في حديث من صلى الجمعة اني اصلي اربعا ما نقول اني اصلي ركعتين او يقال صلى في بيتي صلى ركعتين صلى في المسجد ونسيت ان شاء الله في مسجد او بعد
فيقال انه لم يطلع على هاتين وربما انه عليه الصلاة والسلام يصلي احيانا يصلي في بيته ركعتين يستعد عن الصلاة حتى لا يتأخرون بسبب اخر او لانهم يعني ثم يصلي ركعتين في المسجد اه او للعبادة
واضح انه من العمل اخرى ايضا تقدم حديث المرأة انه كان يصلي عند الزوال ركعتين وهذا الحديث هذا الحبيب كان ثابتا كان ثابتا يحتمل انه عليه الصلاة والسلام فيصلي طبعا اول ما كانت السفر تصلي ركعتين في الحرم يصلي اربعا ذلك ان السفر يبني على التخفيض السفر مبني على التخفيف
ومعلوم انه عليه الصلاة والسلام لو ترك هاتين الركعتين كان يصليهما لكان في حكم المصلي لهم لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم عن مثل هذه الاعمال كلما تيسر له ذلك صلوات الله وسلامه عليه
وركعتين بعدها وركعتين بعدها وهذا آآ راتبة هذا راتبة وفي حديث ابي حبيبة عند الخمسة من صلى قبل الظهر اربعين حرمه الله وعند المساء حديث صحيح. وهذه منها ست رواتب. ست رواتب
اثنتان ست رواتب ومنها وقيل ان الأربع يصلي اربع الظهر لهذا الخبر يصلي اربع مراتب ويصلي اربع كذلك والاقرب والله اعلم يقال يشمل هذا هو الاخبار الاخرى احاديث فيها زيادات لا يمكن جمعنا على هذا بل واجب
من الاحكام تعميق ايضا براتيبة الظهر انه عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث ابن سلمان اذا فاتته صلاها متى يقضيها عليه الصلاة والسلام يا فتنة؟ بعد العصر هل يقضيها بعد العصر
الوقف حتى نعم لما اتاه نعم بسم الله بعد العصر. هل تصلى يعني بعد العصر او لا تصلي نعم مسألة اخرى ويتعلم الرواتب عموما لكن لما كان الظهر يذكر في
على قول الله وهذا هو الأمر او شغل عنهما ولم يكن تركه لهما عبدا عليه السلام من نام عن صلاة او صلاتنا نام عن صلاة الفجر صلى ركعتي الفجر صلاة الفجر وصلى بعد عيد الفجر قضى ركعتين
والحديث لما صلاهما عليه الصلاة والسلام ولم يقل لم يقل انه خاص. انما الذي اختص به عليه الصلاة والسلام ما هو؟ المداومة عليها. وكان اذا صلى فالخاصة قال لا. واعله بعضكم بان الله وان ثبت هذا الخبر
على مداومة عليه ولهذا كان يواصل وينع اليسار والمصلي بعد العصر وينهى عن الصلاة بعد العصر عليه الصلاة والسلام. يعني صلى العصر لا يصلى. اما اصل القراءة فهذا مشهود الذين نقلوا انه كان يصلي ما دخل بيتي الا صلى بعد العصر اذا صلى
عليه الصلاة والسلام. وعلى اصل القصة ثابتة عن ام سلمة في الصحيحين في هذه ابن عباس عبد الرحمن عكرمة اه وذكرت ذكرت له قصة هاتين الركعتين رضي الله عنها كذلك ايضا انه اذا تمكن ان يصليها
في وقت الظهر فهو اجب عليه. ما صلى راتبة الظهر قبلها. ما صلى راتب متى يصليها ها؟ بعد الظهر يعني فاتت الاربع قبل الظهر. يعني ما عاد يصلي السنة انك تصلي الاربع بعد ان الظهر. لكن متى
هل هو بعد الركعتين؟ او قبل الركعتين؟ جاء عند الترمذي بسند جيد العجب او عليه الصلاة والسلام كان اذا يعني قبل الظهر صلاهما بعد الظهر بعدها عند ابن ماجة وسند ضعيف صلاهما بعد الركعتين بعدها مو على هذا
لكن الاكمل ان تصلي راتبة لانها عودة. لا تفسد بين الله بالقضاء بل تصلي الرواتب او ركعتين ثم تصلي الراتبة القبلية اربع ركعات الاضحى ايضا مما يتعلق بالرواتب عموما خصوصا ان الراتبة القبلية تمتد من دخول الوقت
الى وقت الصلاة. الى اشهر الصلاة. الظهر تمتد بزوال الشمس تمتد اه للافراغ من الصلاة الى انتهاء وقتها بمعنى انه اذا لم يصلي الراتبة القبلية يكون ما بعدها صلاة بعد الظهر
على هذا وقيل والله اعلم ان الراتبة القبلية ينتهي وقتها ولهذا مكتوبة فيصليها وهذا لا بأس به اذا فات وقتها بالكلية هل تقرأ؟ عدم النجاح والعرف عنها لما تقدم
