السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا قال رحمه الله تعالى ولا تصحوا خلف فاسق
ولا ولا عاجز عن دموع او سجود او قرود ويصلون قائما ثم احتل فجلس اتموا قلبه يوم القيامة وجوبا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول رحمه الله تعالى
ولا تصحوا عن الصلاة خلف فاسق بحديث لا تغن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. والدليل عندهم من قوله ولا فاجر مؤمنة ولانه لا يؤتمن على الصلاة من جهة انه قد تسقط شيئا من واجباتها
والايمان فلذا لما لم يتحقق منه او يخشى انه تجنب من هذه المعاني التي يجب تحشدها لن تصح صلاته. وايضا قال ككافر كما انها لا تصح الصلاة خلف الكاهن فكذلك لا
والفاسق سواء كان في اعتقاد او فسق عمل وهذا الذي ذكروه فيه نظر لا من جهة الدليل ولا من جهة الاستفزاز يعني الدلال او ما استنبط من استدلال لهذه المسألة. اولا حديث لا يصح. بل هو ضعيف جدا
ولا ينكر بل لا يعتمد على هذه المسألة العظيمة على مثل هذا الحديث الضعيف. بل ولا دونه للعمل. خاصة انه كما سيأتي مخالف بعموم الادلة. فهو مع ظعفه مترو منكرا. اما ما ذكر من كون
لا يؤتمن على الصلاة فليس مطلوبا من الامام ان على سبيل اليقين من صحة صلاة الامام. فان عليه ان يصلي خلف من يتقدم ما دام ان صلاته تصح وهذا سيأتي
انه هو الصحيح ايضا لم يظهر للمكلف ما يجب انكاره ما يجب انكارهم عليه في صلاته. ولهذا انطلقوا في مسألة الفسق الذي لا تصح خلف او لا فاسد يسير خلف الصلاة. فقوله لا تصح الصلاة خلف فاسق كالكاذب
هذا الذي صحة الصلاة لابد ان يكون له دليل متوجه الى عدم الصلاة لان صحة الصلاة او عدم صحة الصلاة حكم متوجه اليها فلابد من واضح على عدم صحتها. ولهذا قالوا ككافر وكيف يقاس العاصي بالكافر
الكافر لا تصح صلاته كافر لا تصح صلاته ما دام انه لم يصلي اعتقاده يعني فيما بينه وبين الله صلاة باطلة. اما المسلم العاصي صحيحة باتفاق اهل العلم وقولهم كفاس كما تقدم الفاسق على
اعتقاد فسق عمل. وفسق العمل مثل شرب الخمر والزنا والعقوق ونحو ذلك من المعاصي غسل الاعتقاد من البدع ككون ككون المعتزلين والمعتزلين او كذلك يقول بخلق القرآن او كذلك يمضي بعض الصفات
او يقول ان الله غير مستو على عرشه او ان الذي المصاحف ليس كتاب الله اليس كلام الله سبحانه وتعالى؟ في الحقيقة هذه كما يقول بعض العلماء بلية عظيمة لو قيل بعدم صحتي من يقول بها وخاصة
في المسألتين الاخيرتين كونه ينفي الاستواء وان اثبته من جهة المعنى او يقول ان الذي في القرآن ليس كلام الله. ليس كلام الله. كما هو قوم الاشاعرة. وعلى هذا القول فلا تصح الصلاة
او خلف اشعري ولهذا قيدوه بان يظهر ذلك وان يناظر عليه وان يدعو له. ومثل هذا القيد ايضا يحتاج الى دليل ما دام انه غزوة القريب على عدم صحتها فمثل هذه التغييرات تحتاج الى دليل خاص كل هذا يبين لك ضعف هذا القول
وان الصواب ان الصلاة خلف الفعاشة صحيحة. هذا من حيث الجملة. اما الكون يتقدم ولا يتقدم مسألة اخرى. سواء وكان رزق عمل او رزق اعتقاد. الا ان يكون فسق الاعتقاد مخرج عن الاسلام. كبدعة للتجهر
او كان يناظر ويجادل في بدعة ومثله لا يخفى عليه ان انكارها مكابرة. مثل ان ينكر ان يقول ان القرآن مخلوق ويناظر على هذا ومثل هذا حينما تبين الادلة هي واضحة بينة لا يكون الا عن انكارها
فاذا جادل على هذا فمثل هذا اما ان يحكم بكفره الا ان يتأول مثل ما يحصل التلبيس لكثير من اهل البدع لانه متبع كثيرا من ائمتهم ومشايخهم فعظموا مخالفتهم لانهم ظنوا انهم على الحق. ويعتقدون ان هذا هو
ولهذا يوافقون في اللفظ ويخالفون في المعنى مثل الاستواء عند الاشاعات. وفي حقيقة نفيه اثباته اثبات معنوي. ليس اثباتا حقيقيا. ليس اثباتا حقيقيا. وهكذا سائل ولهذا كان الصواب ان الصلاة خلف الفئاسة صحيحة سواء كان حزب اعتقاد او فسق ما دامت في
الاسلام اما من خرج مثل دعاة الروافض وائمة الروافضة فهؤلاء زنادقة وكذلك من ينكر كذلك من ينكر امور انكارها مكابرة مثل بعظ اعتقادات الجهمية لكن عند غلبة الجهل وخفاء السنة قد يخفى على بعظ
اتباع ما لا يخفى على المتبوعين. وقد كان بعض اهل العلم يتوقف في تكفير الجهمية فلا يكفرهم من شيخ الاسلام رحمه الله في زمانه ويقول في بعض رسائله ثم عاشر الجهمية لا تدخلون عنده ولو اعتقدت
ما تقولون لك لان لاني اعلم ان ما ان ما تقولونه مصاد للادلة القطعية والفطرية والعقلية هذا معنى كلامه رحمه الله. ولهذا قد يقع في بعض الامور من كبار مخالفة للادلة والمصادمة الادلة لكن لجهل وما كنا
والله كنا معلمين حتى نبعث رسولا. لانذركم به ومن بلغ. فهذا هو الاصل في هذا ولذا جاءت ادلة عامة في صحة الصلاة خلف الأئمة. قال عليه الصلاة والسلام يصلون لكم وان اصابوا فلكوا
وان اخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري واحمد وله فلك وله. وان وكذلك حديث ابي ايوب الانصاري او حديث عقبة ابن عامر عند ابي داوود بل ان الناس فاتم الصلاة واصاب الوقت فله وله. وان الناس
فانتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليه. وكذلك ابن ماجة بمعنى حديث رحمه الله ورضي عنه. كذلك ايضا الاحاديث التي جاءت في الائمة وان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي
معهم واجعلوا صلاتكم معهم صبحا. يعني صلوا اذا حلت صلاة صلوا ثم ادعوا صلاتكم مع الصبح. بمعنى انه اذا فلا تؤخروها حتى يتضايق وقتها. الى ان يحضر وقت الضرورة في صلاة العصر. ثم امر
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة في او مرتين اخرجه عن ابن عمر بسند صحيح الى غير ذلك ومعلوم ان في الائمة الذين امر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة خلفهم منهم من هو فاسق اعتقادا ومنهم من فاسق عملا
فالفسق في باب العمل اظهر في خلفاء والفسق في باب الاعتقاد اظهر في خلفاء بني العباس يعني ان في كما حصل وامهاله الواثق والمعتصم في حاله في فتنة وقبله وبعده يعني من وقع في بعض
اه رموم مخالفة لتأخير الصلاة والتفريط في بعض الامور. فلهذا امر النبي عليه عموما بالصلاة خلف الائمة ان الله عز وجل يعلم ورسوله عليه السلام امر بذلك وانه يقع هذا وهذا ولم يستثني عشرا ولا زمانا وكان العلماء يصلون خلفهم ولم يستفسروا ولم يخصوا احدا
بحكم من الاحكام يعني جواز هذا الشيء دون الصلاة دون الطاعة دون الصلاة ونحو ذلك يعني ان الطاعة له اسلام ولكن الصلاة خلفه ونحو ذلك. والصحابة رضي الله عنهم صلوا منهم من صلى خلف مختار ابن عبيد صلى
الوليد وصلى خلف الحجاج ابن عمر صلى خلف العداد الحجاج خلف الوليد وكذلك ابن عمر هذا المختار الى غير ذلك الادلة الدالة على هذا المعنى كما يتقدم من الاحاديث والاثار
وهذا هو الابهر هو قوم الحسن والشافعي رحمه الله قول الاحناف وهو انها الصلاة خلف الفاسق كما تقدم قال ولو امرأة يعني لا تصح الصلاة خلف امرأة ولا حوثان. وهذا محل اجماع في صلاة
يعني الصلاة خلف المرأة خلف المرأة ذكر بحجم الاجماع على صحتها. وهل هناك دليل على هل يمكن ان يثبت دليل على هذه المسألة؟ على عدم صحة الصلاة خلف المرأة هل هناك دليل
في المسألة نعم. احسنت لا يلحق قوم ولوا امرهم امرأة. طيب هذا وارد في شباب النبي عليه امرأة عليه الصلاة والسلام المرأة لا تؤمن. لقول هذا في هذا الحديث قبل هذا
العبرة لعموم اللفظ مطلقا يعني العبرة مطلقا الله عز وجل قال خالصة لك من دون المؤمنين. نزلت بعض الاشياء على بعض الاسباب هل هو مطلقا؟ او ينظر في اللفظ ينظر فيه
مثل قول الاية في القوم من الله هل هو جواب مستقيم او تابع؟ نعم جواب او تابع لما اخبر النبي قال لا يذبح قوم ها هل يصلح هذا الجواب استقلالا او لا يصلح
ها؟ الجواب هذا حينما بلغه ان قوم هل هو يعني هو لما بلغه الفرس فقال لهم القوم ولوا امر امرأة هل هو جواب يصلح ان يكون مستقيم؟ او لا يصلح الا ان يكون تابعا
السؤال. واضح السؤال؟ اي نعم. هذا الحديث. اذا اردت ان تستدل به هل يمكن ان تستدل به على اي امارة؟ يمكن ها؟ يعني الجواب اعد من السؤال الجواب اعد من
الشباب فاذا كان الجواب اعم من السبب فيكون عبرة من علوم اللفظ لا بخصوص السلام. هذا من جهة يعني من جهة كلام الرسولين ولكن هم يقولون لو كان مرتبطا اه بالسؤال فان غير النازلة تلحق من باب
تلحق من باب القياس. ليس المعنى انه خاص بها. وان كان الجواب مستقل يصلح لها ولا فان الاستدلال يكون من باب من باب العموم من باب ماذا؟ العموم فعلى هذا قول لا
يستدل على نعم يستدل ثم قولا نكرة في سياق النفي. فنفي الفلاح لكل من ولى اولا امرهم امرأة شامل لمن وليت اليه العامة او ولاية اخرى ولايات التي تكون يكون المولى عليهم رجال. المولى عليهم جهل. هناك ولايات للمرأة تصلح
لها مديرة مدرسة مديرة قسم نسائي يمارس بها ذلك. هذا خالد عن البحث لا شك ان امامة الصلاة من اعظم الولايات في في الاسلام الصلاة من اعظم الولايات في الاسلام
كذلك ايضا قوله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء هذا ايضا دليل ده ليه؟ لان الدوامة تلافي دوامة الرجال. ينافيها كون المرأة تكون اماما للرجال. اماما للرجال. وهذا اه يقود الى ان الاستدلال بحديث لا
امرأة رجلا استدلالا. حينما هذا الحديث في هذه المسألة موضع اجماع. هذا في الحقيقة هذا يقع في البعض كلامه رحمة الله عليهم حينما يذكرون هذا الحديث الظعيف مسألة اجماع المسألة اجماع. ورد حديث حديث الورقة حديث ورقة لكنه حديث ضعيف
المرأة للرجال في التراويح. فريضة حكوا اجماع لكن جوزوا امامتها في التراويح وهذا القول ضعيف وقوله في المذهب قاله بعضهم الامامة المرأة عندنا تصح في مثاله امرأة عن طريقة مجيدة حافظة من سور عديدة وغيرها من الرجال امي او حامل من سورة في الماضي ففي التراويح يقول
تكون صلاتها من خلفهم من خلفهم يعني لا تكونوا امامهم تكون يعني انها تكون خلفه. هذا قول ضعيف وقول باطل. هذا ذكره صاحبه رحمه الله والصواب انها لا تصح مطلقا. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. عدم نقل ماذا؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائها. هل هذا لو احتج اليه يعني لو كان هذا واقعا لنلقي الخاصة انه يجتهد انه يجتهد لكن قد يقول كونه مجنون قد لا يدل على عدم الصحة. لان بيوت الرجال وان كانت
يعني يعني من يدعي جوازه قد يكون الاولى خلاف. لكن الادلة مثل ما تقدم ما ذكرها وذكر العلم باجماع الواقعة في النهاية سمي طاهر المعدة ظاهر المعنى ثم ايضا كل ما تأملت الادلة ايضا وجدتها ظاهرة في هذا الباب يعني المرأة مأمورة حينما تخرج الى المسجد تكون متحجبة
متسترة. ولها مدخل خاص في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. باب الوجار باب للنساء. قال النبي تركنا هذا الباب للنساء. وكان عليه الصلاة والسلام اذا صلى مكث حتى يخرج النساء. ويقول يا معشر
لا ترفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا. وهم امام والنساء خلف بينهما شاه. فكيف يقال قال ان المرأة تتقدم مع هذه الاوامر الدالة على ان المرأة تبتعد عن الرجال في الصلاة وتكون
ثم ايضا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء ماذا؟ اخرها هذا اذا كانت مع النسا مع وليس بينه وبين الرجال حاجز. فخيرها اخرها. فمن امرت بالتأخر عن الرجال فكيف تؤمر بالتقدم على الرجال؟ هذا في الحقيقة دليل في مسألة التأمل. دليل
اقول كيف تفيقون من كان صفها المشروع ان يكون في الصفوف المتأخرة والرجال في الصفوف المتقدم. كيف تكون اماما للرجال؟ هذا لا يمكن المخالف للنصوص ومثل ما تقدم ايضا في الادلة الدالة على حشمة المرأة وكان النساء
يخرجن لها يعرفن ما يعرفن مما عليهن من اللباس كيف تتقدم وهي تصلي به وتقوم وتسجد الى غير ذلك. ثم المرأة كما قال عليها عورة اذا خرج استشرفها الشيطان ثم تأتي وتقدم الرجال بحركاتها في حال وقوعها وسجودها. هذا اذا تأملت وجدت مخالف للمعاني
العظيمة الشريعة كان على الاصل بين الرجال والنساء والدالة على دار الانفتن وسد الابواب ثم يعني الامام ظامن والامام قدوة وهو محق بالنظر حق النظر لو انه اختلف عليه صلاته ويسن له ان ينظر الى الامام على اي حال هو
هذا المنافق في النهي عن مد البصر للنساء المعاني كثيرة فيما يظهر من الادلة في عدم تقدم الرجال. نعم. كيف؟ في غير الصلاة. في غير الصلاة تكون المرأة قاضية يحكى انا ما ادري عنها ذكروا عنه انا ما ادري عنه وبعضهم تكلم في هذا النهج عن ابن جليل عن ابن جليل رحمه الله لا
لابد ان يكون المخطوط آآ بضوابط لو هنوءا بهذا صح عنه يقول ما صح عنه ثم لو صح عنه في السنة مثل ما ولوا امرهم امرأة كذلك لا يجوز ان يؤم الرجال
لاحتمال ان يكون امرأة فيكون تقوى. طيب هل يجوز لام الخنثى اخونثى ها؟ طيب ما يحتاج ان يكون امرأة يحتاج طيب هل اذا احتمل جاز او لا يجوز خذها بخدام. نعم. على حسب الحال. ان كان متساويين. كلاهما مشكلة
وقد تكون قلت ولكن ازيد الى الرجولة. اذا تبين اذا تبين صح ما يكون تبين رجل وامرأة لكن اذا كان اشكل امره يعني هذا نادرة يغلقون طبعا هذا نادم لكن
فلو تقدم شيخ يجوز للمرأة كيف؟ خل نخلص مسألة طيب خذ طيب المأموم اخوه الثاني ما يحتمل رجل فاحنا بينكم رجل طيب يحتمل ان يكون رجلا تحية الرجل فقالوا لا وهكذا قالوا الله اعلم. يعني ينظر في صحة هذا القول. لكن ذكروا هذا. انه
والقول بانه لا يأخذ خوذة كل واحد يصلي وحده في الحقيقة. لانه وان ورد هذا يقول الاصل صحة الايمان. وما دام الامر مشكل فلا يجعل مشكل حكما على المحكم. المحكم
وجوب مشروعية الجماعة والامامة والا يصلي احد وحده وعنده من يصلي معها لا بوحده كون هذا مشكل المشكل لا يقضي على المحكمة والله اعلم انه انهم يصلون صندوق ولو غرقت مهما فرض تحصيل الجماعة يترك له امور واجبة مجمع عليها
ثم هذا امر ليس باليقين. فلهذا لا نتركه له فيما يظهر والله اعلم. آآ امرا مهما ومشروعية الجماعة. طيب خلونا ولا صبي. اي في الارض ولا صبي يعني زي ما تقدم. ولهذا حتى امرأة قوله يعني ما تقدم هذا في الفرظ
ولهذا جوزوا في التراويح كما تقدم اتوا المرأة لكن هذا دورهم ضعيفا. ولا صبيان يعني قال وهذا هو قول الجمهور ابو حنيفة قال الشافعي اسحاق ابن المنذر يصح ان يؤم الصبي ماله
صلاة الصبر نافلة او وقت. صلاة الصبي نهي او فرض نافلة الصلاة تصلي نافلة. ليه؟ لا تجب عليه الصلاة. وصلاة البالغ فرض. فلا تؤدى الصلاة فلا يهتم من صلاته تامة او كاملة كما لو بمن كانت صلاته دون
يعني كامل بناقص. او تام بناقص من جهة. وهذا تعليم بدليل والتعليم يعني في المسائل الاجتهادية المحتملة اما هذه المسألة ففيها ادلة دلت على صحة صلاة المفترض اولا قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم بكتاب الله. هل استثنى النبي عليه الصلاة والسلام
اطلق عليه الصلاة والسلام فيدخل فيه الصبي. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا اولادكم بالصلاة من سبع. ما دام يوم صلاة سبع ويحسن الصلاة والطاعة صلاته صحيحة. صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. ما في دليل انه جاء
السنة ان الصبي يصح ان يؤدي الصلاة ولا يصح ان يكون اماما. يعني عندنا الدليل هذا الدليل العام. دليل عام وعندنا دليل اخص. نص في المسألة. نعم حديث احسان تحديث عمرو ابن سلمة الجرمي وهو في البخاري وان قومه
وهو من ست او سبع سنين. والحديث الدلالة من واظحة. لانه اما جرما قومه الايجار وكانوا جمعا كثيرا من الصحابة وعنهم. وكانوا اتوا من النبي عليه بتمهيد النبي عليه الصلاة والسلام. وامر
الصلاة وقال وليؤمكم اكثركم قرآنا. اذا الدلالة من هذا حديث من يعني من جهته ان عموم قوله اكثركم قرآنا ولم يستثني عليه الصلاة والسلام ابو الصغير الذي دون البلوغ. وكذلك من فعل الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام. اذا من عموم قوله ام القوم
وعود قوله اكثركم قرآن وخصوص حديث او صلاة عمرو ابن سلمة لقومه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. مثل هذا الذي وقع في عهده من سنته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو
الصحيح في هذه المسألة ما دام انه يحسن الصلاة بل انه قدموه وليس عنده شجرة تستره حتى او سترة اخرى وثوبا يشجب ما يبدو من عورته. طيب قوله ولا اخرس اخرس بلا قطيعة الاخرس هو الذي لا يتكلم
واهل عموم يشمل من ولد اخرس ومن طرأ عليه الخرس. بنا قطب يعني المتكالين لماذا؟ لا تصح صلاة الاخرس بالناطق لانه يترك ركن القراءة يترك الركن القراءة. طيب اخلص بمثله. اخش بمثله. تصلح ولا ما تصلح؟ ها
تصح ها نعم لانهما متماثلا ولا يفر احدهما على الاخر. ما دام مستووا في الصفات. يعني وكلاهما لكن لو كان احدهما يعني اعلم اخرس عالم ولاقت امي يقدم اللاعب على قول اكثر ان لم يكن قولا بما ادري عن هذه
لكن مع الخرس الى الصفات الاخرى وان كانت اعلى من العلم ونحو ذلك والتقدم للاسلام لانها خصال تقديم بها على سبيل الاستحباب وهذه خاصة يجب تحصيله هو النطق بالفاتحة وذلك انه يترك ركنا وان كان
آآ ليس اختيارا منهم وهذه المسألة ايضا تحتاج الى لجنة تحقيق وهو امامة بالناقل الاخرس بالناقل صحته من عدمه ولها صور تارة يكون الاخرس متقدم. جئت والامام اخرس. هل نقول لا تصح الصلاة الخالدة؟ لكن ابتداء هذا موضع
لكن اذا تقدم في هذه الحالة هل يقال لا تصح الصلاة خلفه او لا يصلى خلفه او تعطل جماعة هذا مو تحتاج الى تحليل ومتيسر له ينظر الكلام فيها مفيدة لانها قد يبتلى بها
وخاصة الكثير ممن يكون اصر في الغالب يكون اخرس. في الغالب الذي يولد يكون اخرس لا يكون ناطقا. وعلى هذا يكون اصب واخرس. مع انه بين الاصم والاخرس اذا كان الانسان اصم لكن الصمم طارئ عليه ليس اصليا فهذا
خاصة يتقدم بها السن او حصلت علة فاصيب في سمعه فتعطل سمعه تصح امامك على الصحيح ولو كان اصم ما دام ناطقا لكن الاخرس او الاصم خلاص هذا مهم يتقدم اول احرص على المنهج. نعم. قال ولا عاجز عن ركوع او
او خلود او قيام. كذلك لا تصح امامة عاجز. انسان ما يستطيع الركوع يصلي قائم فاذا اراد ان يركع جلس. او ليست الركوع. ولا يستطيع يصلي بالامام والركوع. وبالسجود يصلي بالامام والركوع والسجود. او قعود او
كذلك الانسان ما يستطيع القيام. يقولون لا تصح الصلاة خلفه منه. لا تصح الصلاة خلفه والقيادة كما سيأتي استثناء. اما ركوع السجود فلا استثناء فيه عنده. ركوع السجود هذا لا تصح الصلاة خلف مبدأ يستطيع والركوع والسجود هذا هو
والقول الثاني هو انها تصح الصلاة خلف من لا يستطيع الركوع والسجود لانه تصح صلاته لنفسه ها؟ فصح صلاته بغيره. صحت صلاته بغيره. او قيام الا امام الحي. وهذا الاستثناء يرجع الى العجز عن القيام. العجز عن ذلك. اما العاجز عن الركوع او
والسجود فلا تصح الصلاة خلفه مطلقا في المذهب. لا تصح الصلاة خلفه المذهب مطلق. وتقدم ان القول الثاني تصحيح الصلاة خلفه لكن في حال الاختيار لا ينبغي لكن لو تقدم وكان انسان لا يستطيع الوقوع
وش تقول فلك ان تصلي خلفه ولا تقل اترك الجماعة ركن الجماعة وفي خلاف كيف خلفه هل يصلون قياما او قعودا؟ هذا فيه خلاف. قال الا امام الحي المرجو اذا كان العاجز عن
ما يستطيع القيام. لعلمه. فهو يصلي جالس. و يرجع ويسجد يسجد في الارض وكذلك للركوع يؤمن وكده او اذا كان يستطيع ان يقوم ويركع لزمه ذلك او كان اما الشيوخ والسجود فيسجد في الاعراب. في هذه الحال في هذه الحال اه يقول
يجوز لامام الحي. يعني الامام الراتب. امام لقول. سواء كان مرتب من قبل. اه يعني الوالي والامام رضيوا عنه او كان اهل الحي نصبوه اماما لهم فقالوا يصلى خلفه. بشرط ان تكون العلة غير دائمة. قالوا يصلون وراءه جلوسا
يعني لو صلوا خلف قيام الناس وقال الشافعي واصحاب القرآن يصلون قياما يصلون قياما والاظهر انهم يصلون قعودا وقيل يجب ان يقعدوا لقوله عليه الصلاة وان صلى جلوس قال صلوا جلوسا اجمعوه. في الصحيحين
جمع من الصحابة رضي الله عنهم صلوا جلوس الوعود وقيل لا يجب هو ظاهر ما حكى البخاري رحمه الله في صحيحا عن بعض السلف عن الشيخ الحمودي رحمه الله وان الصلاة عليه الصلاة والسلام لاصحابه صلوا خلفه قياما انه يدل على جواز
الصلاة قيام وان الجمع بين الاخبار هو الاولى وان الجلوس افضل والصلاة قائم افضل فقالوا ان الصلاة وصلوا خلفه قياما واستنبطوا هذا من انها ابا بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام
ثم تقدم وشعر ابو بكر عن يمينه وصار ابو بكر يصلي بصلاة النبي يهتم بها والصحابة يهتمون بصلاة الفجر وقالوا انه افتتحوا الصلاة قياما ولم ينقل انهم جلسوا. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال نصارف الادلة
على وجوب القيام وكذلك في قوله كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم مما اشار اليهم ان يجلسوا وكانت عليه الصلاة والسلام في بيته جالسا فقاموا واشار اليهم ان يجلسوا قوله آآ الموت زوال علته هذا التقييد يعني
يحتاج الى دليل والقول بصحة الصلاة خلف الامام مطلقا والاصل لكن كونه جماعة يرتبونها غير قادر على القيام هذا موضوع اللغة في الحقيقة. موضع نفر وان كان القاعدة الاصلي هذا هو الجواز
هل يجوز ان نرتب امامنا يقولون هذا الامام؟ هو اعلمنا هو اقرؤنا والنبي عليه الصلاة والسلام قال يوم القوم اقرأهم بكتاب الله وهذا اقرأ لكتاب الله وهذا اقرأه واعلمه كيف يتقدم قلبه عليه ان
لانه لا يستطيع القيام وصلاته صحيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ولم يكن هذا لمن كانت علته عارظة. لمن كانت وقال واذا صلى جلوس فصلوا جلوسا اجمعون. ولم يقل
بل قال له على سفر والقاعدة عموم اللفظ لا خصوص لانه جواب مستقل وجواب عام يصلح في هذه المسألة وفي غيرها. ولو قال قائل في هذه الناس وما اشباها في انه عليه الصلاة والسلام صلى بهذه الصلوات يقال لم يقل عليه الصلاة والسلام لمن كان
في مثل هذه الحال يعني يعرض الله المرض ايام يسيرة ونحو ذلك فالعقل وتأخير بين وقت الحاجة لا يجوز لهذا كان الاظهر هو الاخ ابن عمه الادلة. الاخذ بعموم الادلة في هذا الباب واطلاقها
بدون قيد هذا هو الاقرب. قال نعم. نعم الله اعلم الله اعلم يعني كون خلال ثمان والله اعلم قد يقول قائل الكنان هو قوله عليه يوم القوم اقرأه من كتاب الله
هذا هو تمام اذا اجتمع الامام لو سمع او وجد امامان كلاهما قال هو عالم والاحدهما لا يستطيع القيام والاشكال لكن الكلام اذا وجد اماما احدهما اعلم واقرأ لكنه لا يستطيع والعرفة ليس لا يعلم الا الفاتحة مثلا وبعض السور وليس عنده علم
هل نقدمه لكونه يصلي قائم؟ هل يصلي قاعد؟ هذا يعني من الادلة واقناعها قال فجلس خلفه قياما وجوبا قياما وجوبا وهذا ايضا موضع نظر لقوله عليه الصلاة والسلام جلوسا اجمعون
وينظر ان كانت هذه المسألة محل اجماع فيسلم بذلك انا ما ادري عن الاشياء هذه هذا يحتاج الى هل من ابتدع الصلاة قائما امام الصلاة قائم؟ ثم اعتل الركعة الثانية فهل في هذه الحالة يجب علينا او يجوز ان يجلسوا؟ هل يجوز لهم
المذهب ال البيت وبعضهم ذكر بلا خلاف لعله في الانصاف قريبا لكن عبارة يعني هل هي نفي الخلاف وطلاق المنهج يراجع كلامه رحمه الله وخلاف هذه المسائل والقول بانه بين ان يعتد في وسط الصلاة او
نعم. نعم. ما فيها ما في دلالة عليه. ما في اختلاف اذا رجع فسر عليه الصلاة والسلام. اذا رجع فرجع اذا سجدت هذا الموافقة. ولهذا قال فلا تختلفوا عليه. فلا تختلفوا عليه. لا بالمشاركة
ولا بالتأخر ولا بالمسابقة. نعم. لا ما يدخل. النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا لقدم غيره عليه الصلاة والسلام صلى بهم وقعد بل قال واذا صلى جالسا يجمعون ثم جعله صلى قاعدا يوخذ له قياما على ظهره
الصلاة في عليه الصلاة والسلام. نعم قال رحمه الله وتصح خلف من به سلس ولا تصحوا خلف محدثين ولا نوح وتصح خلف قالوا لانه يصلي مع الحدث النجاسة. وصلاته صلاة
فتصح صلاته لنفسه وتصح صلاته ممن اشبه. وهذا تعليل في مثل هذا المقام العظيم والاظهر والله اعلم انها تصح صلاته بمثله وبغير قول الشافعي ومالك رحمه الله لا دليل عن عدم صحة الصلاة صلاة العيد. وهذا تخصيص وتقييد للأدلة. بغير رقي صحيح
الدليل لا يقيده الا دليل. هذه المعاني والمعاني المستنبطة لا تقوى لا على ولا على التخصيص علوم الادلة واظح بل اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا جلوسا اجمعوه. يعني القيام ركن ومع ذلك اذا صلى الامام جالس فان السنة تصليه
لاجل متابعة الايمان لمتابعة الايمان. كذلك في هذه الحال لان ربما يكون الامام الذي صلى جالس يستطيع ان يصلي قائم مع المشقة. ويمكن ان يصلي ويمكن كما تقدم ان يتكلف ويصلي لكن عليه المشاكل ومع ذلك
لا يؤمر ان يصلي قائما للمشرق بل كما قال عليه الصلاة والسلام تصلي قائم فان لم تستطع مجالس ان شق ان يفسروا يعلى عليه الصلاة والسلام ما بهجر مثل هذا الذي وقع لهم في الغالب انه
لكن مع المشقة. فالذي لا يمكن ان يحبس البول نحوه مما يخرج من ولا حيلة او فيه من باب اولى مع عموم فالامر خلاف ولا تصح خلف محدث المحدث اما ان يصلي باطلة بالاجماع وفعله منكر
وتلاعب واستهزاء. تلاعب واستهزاء. واما ان يصلي جاهلا بحدثه. جاهلا بحدث وعلى كلا الحالين اما ان يعلم امامه حاله قبل البراء من الصلاة في حال صلاة المحدث المتلاعب. وفي حال صلاة المحدث الناس
كذلك ايضا يدخل فيه من قرأ عليه الحدث ومن سبق الحدث. وهذه المسائل تفصيلها كثير لاهل العلم لكن الاظهر والله اعلم ان الصلاة خلف المحدث صحيحة. خلف المحدث صحيحة ولهذا لو صلى انسان خلف محدث سواء كان ناسيا او كان عالما متلاعبا
من فراغ من الصلاة قال انه صلى عاليا. نقول صحيح انه لا فرق بين السورتين وان صلاة من صلى خلفه صحيحة لعموم الادلة المتقدمة. ولا فرق بين الصفوف لان لان كليهما
يجب عليه الاعادة. فمن صلى محدثا يجمع الاعادة الى اخره. اذا كان الجاهل كذلك لانه وكذلك ايضا من صلى محدثا عالما يجب عليه عادة مع التوبة. يعني يخشى عليه حينما يصلي متلاعبا مستهزئا قد يخشى عليه من الردة والكفر بفعل لعموم
الا متقدمة وهو قول عليه يصلون له وقال المزني وابو ذر انه تصح الصلاة خلف الكافر لو صلى خلف الكافر لا يعلم بكفره. فلما فرغ اخبره انه مستهزئ وانه ليس بمسلم
لعظم الادلة في صحة الصلاة. ولان النبي عليه قال لا صلاة في يوم مرتين. وهذا ادى الصلاة ولانه ادى ما امر. لقوله سبحانه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلما حضرت الصلاة
صلاها كما امره الله سبحانه وتعالى. ولم يحصل منه تغريب. ثم بعد ذلك قال انا يعني اخبرها انه صلى محدثا متلاعبا او كان كافرا مستهزئا نحو ذلك. فاذا قيل ان عليك ان تعيد
جاءت مرة اخرى نقول نحتاج الى ماذا؟ يعني مع الادلة الاخرى تقدمت الدنيا لكن ايضا هنا قاعدة في هذه المسألة ما هي؟ قاعدة اصولية تنفع في هذه المسائل لو قيل عليك ان
فلي مرة اخرى ويجب عليك ان تصلي مرة اخرى. قاعدة في باب الامر. نعم ارفع الصوت. ايه. الامر. لا يقتضي التكرة الامر لا يقتضي التكرار. لكن ما يخفى عنا ان ان هذه التفصيل مسألة امر لا في التكرار فيه تفصيل ليست تارك التكرار التكرار نعم
الأمر ماذا؟ يعني انه ادى ما امر كما امر. ادى كما امر. فاذا قلنا يجب عليك مرة اخرى اش نحتاج؟ الى امر جديد الى امر جديد بس محتاج ماذا؟ الى امرين. لو قيل عليك ان تعيد الصلاة؟ صليت
كما امرت ومن صلى كما امر غفر له ما قدم من عمل كما في حديث عند النسائي قد بلغنا من بعد ما صلى غفر له ما قدم. اي غلام وصلى كم؟ من صلى تكبير الطعام
اذا قيل عليك تصلي مرة اخرى نقول نحتاج الى امر جديد ذمته فرغت من هذا الفعل. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقرار استدلت على صفوف الصلاة ماذا؟ استدلت على سقوط
او استدلت على عدم قضاء الصلاة على الحيض انها انهن لم يؤمرن بالقضاء لم يمر لان الله سبحانه وتعالى امر بالصلوات واسقطت عن الحائض اليس اذا حرج ان تصلي ولم تصوم
لا تصلي ولا تصوم. تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لماذا تبدو الصوم؟ كنا نؤمن. ما اكتفت رضي الله عنها بالامر الاول في قوله سبحانه لو لم يؤمرن بقضاء الصوم لما قضينا الصوم
ولهذا الصلاة لا تقضي الحيض لانهن لم يؤمرن امرا ثانيا غير الامر الاول كذلك ايضا الصلاة يتصلاها المكثف كما امر لو قيل تعيد الصلاة احتياج الى امر ولهذا من صلى غيره على غير وضوء
لا تصح لكن لم تصلي كما امرت لم تصلي كما اوت لا يقبل الصلاة عليه اذا احدث غيرك حتى يتوضأ ولهذا لو صلى انسانا في البرية الى غير القبلة. ثم تبين عليك انه صلى الى غيره. اصلى كما امرت
في هذه القاعدة وامثالها يقوى وتظهر لك ادلة في قوة بعض الاقوال من جهة عموم فلو قال إنسان من صلى يعيد يقول لماذا يعيد؟ هو صلى كما امر وادى الصلاة فقوله يعيد بعض العبادات
الصلاة الا اذا كان فيه تغريب اذا كان فيه تغريب صلى بغير اجتهاد لم يصلي كما امر لم يصلي كما هو لما حضرت الصلاة كبر مباشرة بالاجتهاد هذا لم يصلي كما هو فاذا تبين اذا صلى
نقول عليك ان تعيد الصلاة. لكن اجتهد. ثم صلى الى غير قبلة تبين له بعد ما ظهر وصلى كما امر فلا وهكذا في مثل هذه المسائل. قاعدة نعم ان من ادى ما امره الله به فلا يؤمن بالاعادة الا بامن جليد الا بامر جديد
ولهذا من اه افطر في رمضان جاهلا بغياب الشمس لا يظلم بعد صلاة لانه افطر كما امر مأمور بالفطر اليس بعضهم فضلا ثم رأى الشمس قد غابت. مأمور بتعديل الفطر والمبادرة اليه. فافطر كما امر. هو هو
افطر ابتغاء ماذا؟ المبادرة هو لما افطر ايش قصده؟ التبكير بالفطر وليس لو واحد افطرتا بان السنة تعجيل الفطر ولهذا الصحابة في عهد النبي عليه السلام افطروا مع النبي ثم طلعت الشمس. فلم يؤمروا بقضاء. فلم يؤمروا بقضاء. شفت حتى الحديث فلم يؤمر شف
هذا ايضا فلم هذا دليل مسألة فلم يغضب بقضاء يعني ما يكتفى بالامر الاول وانه حينما افطروا قبله الشمس لما تمر ما اكتفي بالهم الاول وهو الامر بالصوم وهو افضل غروب الشمس لم يؤمنوا بقضاء ما هو
فيحتاج الى عمل ما دام انه ليس هناك امر لانه ادى ادى ما امر كما امر وهكذا في سائل الامور الاخرى ولهذا قاعدة القاعدة التي فيها لا عبرة بالظل لا عبرة
البين خطأه ضعيف عليه. هذه ليست على اطلاقها. قد تصح في بعض لكن ليست صح عليك لا افضل يعتبر في كثير من المسائل انما ربما آآ يعمل المسائل ليست على اطلاقها. نعم. خلو محدث
نعم ولا متنجس ولا متنجس يعني النجاسة ستكون في البدن تكون فلو كان انسان فيه نجاسة هذا ان كان المتنجس هذا تعلم بنجاسة وتراها لا يجوز ويجب عليك ان تنبهه اذا كانت النجاسة تخرج له يمكن ان يزيلها. النجاسة في بدن الناس اكثر
وانت عاد. الحال الثاني نجاسة في بدن او ثوبة لم يعلم بها. وانت لا تعلم بها في هذه الحالة صحيح منك ومنه على الصحيح. السورة المهرة متنجس وقد يقاتل قوة
ان تكون النجاسة يعني غير مفكر مثل مثل الإنسان في يده عظم النجس النجس مثلا او شيء نجس. على القول نجاسة العظام الميتة مثلا. آآ ونحو ذلك او اه اه فيه جرح عليه دم لا يستطيع ازالته او
لصوت فيه شيء نجس نحو ذلك لا يستطيع ازالته. هذه صورة اخرى فصلاة تصح. مثل انسان في المستشفى ولا يستطيع يقوم وعلى سريره يصلي بنجاسة يصلي بنجاسة. هذا صلاته في نص صحيح ان لكن صلاته
صحيح انه اذا تقدم وصلى والنجاسة لا يمكن ان يتخلص منها فصلاته صحيحة وصلاة من خلف الصحيح ايضا. لانه مأمور ان يصلي هكذا وصلاة صحيحة ولم يحصل له تفريط. وانت
تقول ان صلاتي الصحيحة تعتقد صلاتي الصحيحة. ولو اصابك ما اصابه فتعتقد ايضا ان صلاتك صحيحة. صلاتك صحيحة. فهذا يبين انه يصح ذلك. بل لو صلى بك انسان. صلى بك انسان. لو صليت انت على
صلى عليه لم تصح صلاته. وتصح صلاته. لكن صح اهتمامك به. صح اهتمامك به ان شاء الله ها ترك شيئا تعتقد وجوب وجوبا تركت وجوبا واضح هذا؟ لكنه ما تعتقد بطلان صلاته. مثال الاذان
من اكل لحما جزو هناك اللحم جزو الجمهور صلاة صحيحة ليس كذلك لا يجوز الوضوء هل تصلي خله ولا ما يصلي خلفه؟ ها؟ تصلي تصلي انت لو اكلت لحجته؟ وصليت
باطلا. فاذا كان يصح ان تصلي خلفه باعتقادك انك لو صنعت ما صنع صلاتك باطلة. وكونه يصح ان تصلي خلف من علقت به نجاسة. لو علقت بك اعتقدت ان صلاتك من باب اولى ان تصح صلاتك خلفه في هذه الصورة. وهذا
نؤيد القاعدة المتقدمة انما صحت صلاته لنفسه صح صلاته بغيره. لحوم الادلة. ولا تخصيص على هذه القاعدة اطلاقات واضحة في الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلهم لكن ينبغي ان يعلم انه
ابتداء عند التقدم لا ينبغي تقضي من وقع خلاف في صحة امامته. من وقع خلاف صحة امامته ماذا له حظ من النظر ليس قوم ساقط ليس قولا ساقطا. فتقدم مصحة امامته باتفاق خير من تقدم
كانت امامته محسنة. الا انه بعض الصور تكون السنة قاضية. مثل حينما يعترض وعندنا وصفة انسان هو افضل القول. يوم القوم يقرأهم لكتاب الله. هو اقرؤهم والله اعلم لكن به سلس هل نقول يؤمهم من هو دونهم
لان النبي ثلاثون الاظهر والله اعلم نأخذ بعلوم الدليل لقوله يوم القوم لانه ويدخل في حتى من كان به سلسل لان صلاته لانها تعم الادلة وصلاة صحيحة لنفسه بالاجماع فكذلك عليه الصلاة من خلفه مع من تاج به من آآ
هذه المرتبة هو كون اعلمه بكتاب الله سبحانه وتعالى. نحن قال ولا يعلم ذلك يعني في قوله عن ذلك آآ مثل ما تقدم انه اذا كان يعلم ذلك فقالوا لا تصح فلو ان انسان اه محدث
وهو يعلم ذلك. صلاة الباطل لا شك. صلاة الباطلة. تقدم الاشارة الى هذا. فقالوا ان صلاته لا تصح. لو فرح من الصلاة بعد الفراغ تبين ان صلاته تبين انه تبين للمأموم انه
وهو يعلم ذلك. ان كان ويعلم ذلك يعني كل منهما اذا كنت ان تعلم ذلك فلا يجوز هذا واضح. ان كنت تعلم ان وجودها لا يجوز. لكن ان كنت انت لا تعلم وهو يعلم من نفسه وتقدم والهم نفسه
فالصحيح ان صلاتكم ان صلاتك خلوة صحيحة ما دام قد فررت من الصلاة. طيب اليس هناك صورة يمكن ان تشبه صورة يمكن ان تشبهها. وهو صلى بقوم وصلاته لا تصح
بنفسي لكنه لا يعلم الا بنفسه صلى جنوبا او صلى محدثا ثم فرغ من الصلاة وش حكم صلاة من خلفه؟ صحيح عند الجمهور عند الجمهور خلاف رحلة وسوف يعيد الصلاة. صلاة باطلة. صلاة باطلة. كذلك ايضا اذا كان من تقدم
وهو لا يعلم حدث نفسه. فالتمييت بهذا موضع نظر. لان الامام المأموم ليس له الا الظاهر. من تقدم وصلى وكانت صلاته في نفس الامر باطلة. سواء من صلى ويعلم حدث نفسه متلاعب. او صلى جهلا بالحياة فكلاهما
سوف نعيد الصلاة لان صلاتهما باطلة ومن جهة المعنى والتعليم لا فرق بين الصورتين الا ان هذا يعلم ولا وانت خير مخاطب بان تعلم حالة الامام لانه ربما يصلي بك انسان زنديق لو كان ان شاء انت تشك في
فان تصلي خلفه. تصلي خلفه. ولا تغضب ان تنقب عنه. اه ولا تلتفت يعني الى باطل لم تؤمر كما قال عليه ان الله لم يمرني ان يلقي بعقل الناس ولا نشق ركونهم. فالصلاة صحيحة على
كلا الصورتين كما تقدم. نعتين فان جاهد هو والقوة والمأموم حتى صحة المأموم وحده. فان جهل هو. هذا تقدم اسمه. هذي وقت ثبتت عن عمر رضي الله عنه انه صلى لقوم الفجر ثم بعد ذلك رأى اثر من الذي ثوبه. الحديث فقال عن الصلاة
وكذلك عثمان رضي الله عنه صحته اما الامام فصلاته لا نعم او اخبار احد الناس اثناء الصلاة الله اعلم الاقرب والله اعلم يعني اذا قلنا بصحة الصلاة صحة الصلاة لاستئناف لانه لانه قبل ان يعلموا
الصلاة ما هي الصحيحة. الصلاة كما لو على الصحيح كما لو دخل الصلاة المحدثة وحدة ثم بعد ما فرغ من الركعة الاولى ابتدأ فيقدم انسان والصحيح ان ما الصلاة صحيح. في السورتين. نعم قال رحمه الله
نعم ولا امامة الام ايوا لا تصح امامة الام وهذا هو قول الائمة الاربعة وخالف ذلك المجني والخلق وابن المنذر. فقال تصح امامة الام. لانه تصح وبدأت بنفسه تصح صلاته لغيره. وهذا القول يمكن ان يقال اذا كان الانسان
او وجد الجماعة او كان اماما فروى نفسه مثله ايضا لو كان الامام آآ الوالي الذي لا يحسن الفاتحة مثلا صلى ولا يمكن الخلاف عليه. ففي هذه الحالة تصح صدره. تقدم معنى في قوله
انبه الى ان مجتهد نوم الجمعة والعيد خلف الائمة فانها تصح هذا محل اتفاق منهم وتقدم تقدم ايضا ان المسألة فيها تفصيل فيما تصح ومن لا تصح الصلاة خلفه. اما هذه السورة فهو الام والام من هو
من لا يحسن الفاتحة. وهذا القول هذا القول وهو انها تصح للنقول وبالمنذر هو رواية عن الامام احمد رحمه الله. فلو صلى انسان خلف ركنه فصلاته لكن لا يجوز تقديمه ابتداء لان قوله عليه يؤم القوم خبر بمعنى الامر. ولكن لو انه تقدم
او ليس له امام الا هذا. وصلى معهم قوم وهو الذي يصلي بهم لا يمكن التقدم عليه لانه فرض نفسه عليه ولو ارادوا منعه ترتب فتنة فالصحيح انها تصح الصلاة
لا تجد اعادة هذا هو الصحيح. لما تقدم في اول ادلة ان من صلى كما امر فلا اعانة لان هذا هو الواجب علينا ولانه لا تعادي الجماعة هذا هو الاصل نقل عن احمد رحمه الله في بعض السور الخاصة
لا تجوز ضيقة اما قاعدة في هذا هو ان من صلى كما امر وكان الواجب عليه يصلي الجماعة فلا نقول عليك ان تعيد الصلاة مرة اخرى. ولان هذا يكثر يبتلى به الانسان. قد يبتلى بجماعة
ولا يمكن بعجله عنها لقوته او لان عزله يترتب عليه يصلي بهم يعني لا يرضون ان يتقدم غيره نحو ذلك قد يقع هذا او يقول رتب اماما من قبل جهة رسمية فلا يمكن ازالته نحو ذلك اه فهذا مثل ما
تقدم صاحب بدعة آآ فكان آآ ترك الصلاة خلفه يفضي الى ترك الجماعة فالامر دائم بين ترك الجماعة تعرف؟ الجماعة مع عدم ذهاب المسجد. او تحصيل جماعة مع هذه المفسدة. فاذا دار الامر بين هذين الامرين وان تركك للجماعة لا يترتب عليها
مفسدة تركك للجماعة ومفسدة وجود هذا الامام الذي فتربط للصلاة في الحقيقة لا يحصن مصر يحصن نفسه. وصلاتك مع وان كان يقارن مفسدة لكن في مصلحة الاجتماع وحينما تجتمع المصالح والمفاسد فالواجب المفاسد ما امكن
الا باقرار ما امكن تحسين مفسدة يعني حصول مفسدة المفارقة لا نحصل لا يحسن بدفع المفسدة هذا اه ليس يعني شرعا ولا دينه وليس مما يؤمر به فعليك ان تحصل
هذه الجماعة وان تصلي معهم لان امر الجماعة عظيم. وان حصل فيه مفسدة لانه هذا يدخل في قاعدة تلازم المصالح والمفاسد يعني ما يمكن الا هذه المصلحة اما نصلي جماعتين
صلي جماعتكم جماعة التفرق والاختلاف والنزاع والشفاء. او نصلي جماعة واحدة او تدارجة. ولا شك ان صلاة جماعتين يحصل مفسدة اخرى مع مفسدة تقدم هذا الاذن ولا شك ان مفسدة تقدمها ايسر من مفسدة الخلاف
عليه والنزاع فكان الصلاة خلفه اولى وارضا تحصين النص. ولهذا لماذا؟ شريعت الصلاة خلف الائمة وان حسن منهما حسن لان الخلاف عليهم فيه مفسدة لا يحسن به النفاع عن نفسك والا فلو حصل
ترك هذه الجماعة ان الناس يتفرقون عن هذا الامام. يتفرقون عن هذا الامام ويأتون الى جبل الغراب نقول هذا هو المشرك. عليكم ان هذا المسجد لان هذا الاتصالات معه سبب في تفرقهم عن هذا الايمان سواء كان امي
او مبتدأ لكن اذا كان لا يمكن المفسدة حاصلة ثم تحشم مفسدة اخرى للولوج جماعة وراءه لا شك ولذا قال بعض اهل العلم انه اذا صليت الجماعة في المسجد فلا يشرع له الجماعة مرة اخرى
ولو كانوا جماعة شف انظر يعني هذا وان كانوا خلاف الاظهر لكن يبين لك ان امر الجماعة انه لو جئت والناس لو جاء جماعة من الناس وقد صلى الناس هل يصلون جماعة يصلون جماعة
لا يصلون الجماعة يصلون متفرقين. وعللوا بهذا لاجل الا تكثر جماعات حتى يحتاط مرة اخرى لانه عوقب او عوقبوا بان يصلوا متفرقين فيحرصون على ان يبادروا الى جماعة في مرة اخرى فلا يتأخرون. وهذا المعنى حاصل في الصلاة خلف هذا الوضع
كان آآ يعني ينحل فلا قال ما هو من لا يحسن الفاتحة من لا يحسن الفاتحة. والجمهور يعني عللوا بانه يهتم بعاجز عن الركن عاجز عن الركن. قال لانه عاجز عن الركن. كيف يأتم انسان قانع الركن؟ هذا تعليم في الحقيقة ضعيف
ضعيف جدا ولهذا اضطروا الى من اجتهدوا القيام قالوا الا القيام. في التعليم الذي مستنبط وليس منصوص. وهناك ادلة وهو الصلاة الامام ولو كان جالسا لاجل تحسين الجماعة بل موافقته في جلوس معه يؤكد
بموافقة الامام حتى في الحركات. في حركات معنى انك توافقه في الجلوس ثم ايضا الجماعة كلها عظيم في مشاعر كثيرة. مسائل كثيرة وتحصين الجماعة ولو فاتت ولو فات بعض بعض اركان صلاة الخوف. يعني هذا دليل قوي في هذا وهو ان تحصيل الجماعة مطلوب ولو ترتب
التقدم والتأخر والحركة وترك الركوع والسجود في صلاة الخوف. يصلون جماعة وهم رجال او على الخير الركبة لماذا؟ الجماعة اذا كان هذا مع تفويت هذه الواجبات بين الاركان التي لو فعل الانسان حال الاختيار بطلت صلاتي بانتفاق المسلمين فالامر في تقدم امي تصح صلاته
اولى ممن لو ترك هذه الافعال فهل اختيار بطل الصلاة باتفاق المسلمين؟ يعني لو لو تحرك كثيرا تقدم كثيرا في حال ولا حال الاختيار. ومع ذلك اغتبرت في سبيل الاجتماع يمكن
ان كان حال الخوف ان يصلوا متفرقين اثنين اثنين صلاة هم واطمئنان. يصلون انا اصلي اثنين او جماعات عدة تمام ركوع وسجود طيب. ومع ذلك امر يصلوا جماعة جماعة واحدة ولو ترتب على ذلك ترك اركان الصلاة
واجب وقت الصلاة التي تم تقدم فعلت في حال السعة والاختيار والامن لبطلة الصلاة باجماع المسلمين. فهذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم
