بسم الله الرحمن الرحيم  من قوله من وجد فرجة   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ومن وجد فرجة دخلها
والا عن يمين الامام فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه فان صلى فذا ركعة لم تصح نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
قال الامام الحجاوي رحمه الله تعالى ومن وجد وهذا عام للمأمومين سواء كانوا من الرجال او من النساء كل من وجد فرجة يقال فرجة وفرجة وهي الخلل بين الشيئين مثل حديث
الصحيحين حديث ابي واقد في داري ابو جهل الثلاثة الذين دخلوا المسجد قال فاما نحن فوجد فرجة فدخل فيها فرجة وفرجة ومن وجد فرجة دخلها للامر بالدخول فيها. وهذا الدخول
على الاستحباب بلا خلاف وهل هو للوجوب هذا موضع خلاف الجمهور يقولون ليس بواجب وذهب بعض اهل العلم الى الوجوب لان عندهم يجب تسوية الصفوف تسوية الصفوف لا يحصل الا
باستقامتها وسد خللها. سد الخلل هذا الصحيح لا بد من اكتمال الصفوف ولابد من سد الخلل. وكل هذا جاءت بالنصوص عنه عليه الصلاة والسلام. سبق الاشارة الى شيء من هذه الاخبار وهي كثيرة هي كثيرة
لكن خصوص الفرجة ما جاء في حديث ابن عمر عند ابي داوود باسناد جيد انه عليه الصلاة والسلام قال اقيموا صفوفكم وحادوا بين الاعناق اشدوا الخلل ولا تذروا خروجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله
واوصله الله يعني بكل خير وهذا الحديث فيه خمس جمل. كلها مأمور بها صفوفكم وحادوا بين الاعناق. لهذا الحديث يبين او يضبط كيفية اقامة الصفوف وتسوية صفوف. اولا اقيموا صفوفكم
اقامتها باعتدالها. ولذا جاء في رواية صحيحة كان عليه الصلاة والسلام يقول عدلوا الصفوف عند ابن ابي شيبة يأمر بتعديل وهو ان تكون مستقيمة. وثم اللفظ الاخر اقيموا صفوفكم اقيموا صفوفكم وحادوا بين الاعناق. المحاذاة بين الاعناق
انه ربما تقوم الصفوف  يكون مستويا في الاسفل لكن لا يكون مستويا في الاعلى. بان يتقدم بكتفه او يتأخر بكتفه. ولهذا حاذوا بين انا وشدوا الخلل الوصف الاول اقامة الصف الثاني قد يكون الصف مستقيم معتدل لكن فيه خلل. ويقال سدوا الخلل
ثم اكد ولا تذروا فروجات للشيطان. هذا وصف اخر يعني ربما تكون الفرجة لا تأخذ شخصا يدخل فيها فهذا يكون الواجب ليس على من في الصف سدوا الخلل هذا خطاب
لمن هو متأخر يعني في الصف الثاني والصف الاول في سد خلل. لان الذي في الصف المتقدم لو سد الخلل عن يمينا فتح عن يساره والثاني الذي يساره تنفتح الفرجة. ويحصل عمل كثير في الصف فيتحرك الصف بكامله بفرجة واحدة
انت حينما تأتي تسد هذه الفرجة تكفيهم هذا العمل وهذا الانشغال في الصلاة ولهذا ربما اذا طال الصف ان يستمر سد هذه الفرجة بسبب تفريط من ورائها فيبادر اليها ويسد الخلل
يقال لكن اذا كانت هذه الفرجة او الفرجة لا تسع يكون الواجب او المشروع حتى يدخل في الوادي المستحب لمن هو في الصف يقرب بنفسه فان علم وفرق او لم يعلم انت عليك ان
تدنيه ولهذا قال ولينوا في ايدي اخوانكم بعده نفس الحديث ولينوا في ايدي اخوانكم يعني قال  اذا دعاك اخوك الى سواء في الصف او اخوك الذي يريد ان يسد الخلل
ولا تذروه رجعة للشيطان ومن ثم بين الجزاء. ومن وصل صف وصل حديث فهذه الفرجة في الصف يشرع سدها وظاهر الاحاديث الوجوب. لكن يعني هنا مسألة لو انك امامك في الصف لكنها عن يمينك او عن شمالك
عن يمينك او عن شمالك هل تسدها؟ ربما الذي امامها فرط ان تنتظر احد يسد الفرجة. لكن ما سدها احد. يعني المقابل لها ما سدها. وهذا يقع كثير يقع كثير
في صفوف المساجد خاصة آآ حينما تكثر الصفوف فهل يسدها انت ولو انحرفت يمين وشمال او لا تكون مخاطبا بها من جهة انها ليست امامك واضح هذا؟ ايه. ايش اللي اقول؟ يعني وش يظهر
نعم ارفع الصوت اذا قلنا انه واجب فيجب عليه يجب على المقابل لها. اذا فر الطيب هل ينتقل الوجوب يعني للشخص غير محاذي يشدها يعني ينحرف يمين او شمال ما يضر يعني
مادام في جهات القبلة ويكون عملا يعني مشي يعني معذور فيه. يعني اذا كان الانسان يتقدم ويمشي لاجل فتح الباب ونحو ذلك. فالتقدم لسد الخلل  طيب هل يشدها على او يمكن ان يحتال
يمكن ان يسدها بدون ان ينحرف لا يمكن نعم واضح؟ كيف يعني اما ان يدني او نعم يتقدم ثم احسنت يعني يقول احسن اذا كانت اذا كانت قريبة منك يعني بينك وبينه مثلا اثنان او ثلاثة لكن اذا كانت بعيدة
والله اعلم انه لا يلزمه يعني يترتب عليه حركة كثيرة في صلاته واشغال الناس لكن اذا كانت يعني قريبة منك ليست بعيدة ان تتقدم الى جهة القبلة حتى جوازي الصف
ثم عن يمينك وعن شمالك حسب المرجة وتشد الفرجة. نعم ومن وجد فرجة دخلها والا يعني عن يمين الامام يعني هذا اذا كان المنفرد ما وجد مكان يسد الفرجة ثم المنفرد في الحقيقة
في هذه الحال هذه الصورة المذكورة يظهر انه يجب اليس كذلك لانه ماذا لو لم يسدها تصلي منفردا واذا صلى منفرد وش حكم صلاته ما تصح لماذا لان امامه خلل في الصف فليس معذورا
ادي الصورة يجب فيها السد اذا جئت سد فرجة اذا جئت وليس معك احد ولو صليت صليت وحدك فيجب من جهة وجوب آآ المصافحة وجوب المصافاة ثم ايضا وجوب سد وسبق مسألة معنا في الدرس الماظي
حاضرة لو جاء اذنان الصف فيه فرجه واحدة هل يصفان حتى لا ينفرد احدهما او يشد احدهما الفرجة ويصلي الاخر منفرد. سبقت معنا ولا لا سبقت معنا واختيار تقيي الدين وش ما هو اختيار تقيي الدين
ذكرت انه اختيار تقييد شيخ الاسلام انهما يشاف يختار شيخ الاسلام رحمه الله يقول اذا جاء اثنان  في الصف ما يسع الا محل واحد هل يتقدم احدهما ويسدها ولو صلى
اخر وحدة خويا رحمه الله يقول المصافا اكد لكن قول الثاني هو اقرب انسدوا الفرجة في الحقيقة لانه حينما يسد الفرجة يسد الخلل والذي يصلي وحده معذور في هذه الحال
لانه ادى ما عليه ما وجد فرجة. اما حينما تترك الفرجة فهنالك امر فيه اخلال لم يؤتى به فكيف يعني يقال انهم يصطفون وهم مأمورون بسد الفرجة. ولو صلى وحده نقول الحمد لله. سد الفرجة ان لم يكن
اكد من اه صلاة احدهما يعني من اصطفاف من الاصطفاف اثنين فليس بدونه ليس بدونه باشد الفرجة من تحقيق الجماعة الجماعة مع الاكثر وهذا وحده وهو معذور نعم. قال والا عن يمين الامام. يعني ما وجد في الصف مكان
يقول عن يمين الامام هذه المسألة ذكرها في الحقيقة وليس عليها دليل بين في الحقيقة ما عليها دليل بين والاقرب والله اعلم انه اذا لم يجد مكان واجتهد في مقاربة الصفوف
الاقرب والله اعلم انه يصف وحده هذا الاقرب اذ كونه يصاف في الامام  يتقدم معه هذا لا شقيد له والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الرجل استقبل صلاتك لا صلاة المدخل في الصف
وامر بتسوية السوء قال سدوا الخلل. ولم يأتي في خبر واحد مع ان هذا يقع كثير انه امر بشق الصفوف او التقدم الى الامام ثم التقدم والصلاة مع الامام فيه
اه مخالفات اولا الامام مشروع للتقدم والانفراد والمأموم مشروع له التأخر والاصطفاف اثنان اثنان فاكثر الامر الثاني انه يترتب عليه اه اخلال في الصف في الغالب اللي في الغالب اللي ربما يأتي مثلا
من جهة القبلة فلا لكن يشغله يشغله. وهذا لا شاهد له. والنبي عليه امر باتمام الصفوف ولم يأتي في حرف واحد ان امر بالاصطفاف مع الامام ولهذا الاقرب والله اعلم انه يصف وحده
اذا لم يجد مكانا في هذه الحال فان لم يمكنه ما لم يجد فرجة يسدها ولم يتمكن ان يصلي عن يمين الامام فله ان ينبه من يقوم معه ينبه بصوت
بحركة وهذا مبني على ان الاصطفاف سد الصفوف ليس بواجب. والصحيح ان هذا لا يشرع وان واذا لم نجد مكانا فان يصلي وحده اذ يترتب عليه نقص في الصف واخلاله سبق انه لو جاء اثنان وفي الصف فرجة
يتقدم احدهما وينفرد هذا اذا كان في ابتداء الامر يعني اذا كان ما بعد دخل في الصلاة كلاهما جميل ان يدخلا في الصلاة. جاء فيشد احدهما الفرجة على ظاهر النصوص فمن فمن باب اولى ان من دخل مع الامام وسد الصف
انك لا تخرجه من الصف. اذا كنت انت تدخل في الصف لاجل ان تسد الفرجة ولو ترتب على ذلك ان يصلي احدكما وحده. فمن باب اولى انك ما تخرجه الصف
لقوله عليه الصلاة والسلام اتموا الصف الاول فالاول وقال الا تصفونا كما تصف الملائكة. الحديث قال اه اه قالوا يتمون الصف يتراصون في الصف يتمون الصف الاول او يتراصون في الصف
واحدة صحيحة وفي عند ابي داوود بسند جيد وما كان من نقص فليكن في المؤخر فليكن مؤخر واطلق يعني ما قال الا ان يكون واحدا هذا ايضا ممكن يستنبط يمكن يستنبط من هذا الدليل دليل بين يقول فما كان من نقص فليكن مؤخر
ولم يقل عليه الصلاة والسلام الا اذا كان المؤخر فيه واحد ويشرع ان يصف يشرع ان ينبه بل اطلق النقص في المؤخر والنقص هذا من واحد الى ان لا يتم الصف. ما دام في النقص في الصف نقص واحد اثنان ثلاثة عشرة. الى ان لا يبقى الا واحد
لا يكون الا في الصف المؤخر. فهي على هذا اذا جاء اثنان جاء واحد او اكثر اتموا الصف لا يأكل فانت حينما تتنحنح مثلا او تحدث صوت عشان اذا جاء يتأخر احدثت صف نقصا
في الصف المقدم والنبي عليه السلام يقول فليكن في المؤخر هذا ايضا ظاهر عند التأمل في هذا الخبر يظهر هذا المعنى وانه لا يكون الا في المؤخر الادلة مع المعنى من جهة الاجتماع واضح. ثم الخلل في الصف الحقيقة يعني منظر
ليس مناسبا في جماعة المسجد حينما يكون خلل في الصف لا يكون مناسبا ابدا ولذا اذا كان ولابد فليكن النقص في طرف الصف الايمن او الايسر لانه في هذه الحالة
تيسر على الداخل ربما ايضا لا ينتبه لها هذا الخلل ثم ايضا حينما ان تسد هذا الخلل قد يكون في خلل اخر او فرجه يسيرة يقرب اه من بجوارك والثاني والثالث بدل ان تكون هذه الفرجة تكفي واحد
قد تزداد وتكفي اثنين او ثلاثة. كم واقع في صفوف الناس اليوم وما يحصل فيها من الخلل  فان صلى نعم فان لم يكن فله من يقوم معه ثم نبه لانه ورد حديث في هذا الباب رواه الطبراني في الاوسط من حديث وابسة بن معبد انه عليه الصلاة والسلام
قال اه اذا جاء احدكم ولم يجد مكانا الفل اذ يختلج رجلا فليختلج رجلا جاء عند ابي داود المراسيم فما اعظم اجر المختلج والحديث بروايتيه ضعيف جدا خاصة الرواية الاولى فليختلج. ينطلق السري بن اسماعيل وهو متروك الرواية
في الحديث الرواية من كرة من جهتين. من جهة الاسناد في هذا الراوي المتروك ومن جهة المتن لان فيها اخلال بالصف  فيها تعدي على الغير يا تعدي على الغير بان
اه توديعه من الصف الذي هو فيه الى الصف الثاني وليس هناك دليل بين فان صلى اي هذا المتأخر فذنوا اي وحده ركعة ركعة لم تصح هذا سيأتي تفسيرها وانها ركعة يعني بسجودها
ركع بسدودها وعندهم لو انه ركع وحدة ثم يرحمك الله ثم جاء من صف معه بعد رفع الامام وقبل سجوده قبل يحيي السجود عندهم تصح ركعته هذا احد القولين في المسألة وايضا رواية في المذهب او وجه
لكن هذا القول ضعيف. القول ضعيف والصواب ان الوصف الانفراد له يحصل بعدم ادراكه في الركوع بعد ادراك وصف الفذ له اذا يعني ركع معه فذا اذا ركع معه فذا
ثم رفع الامام وهو فذ في هذه الحالة يكون فهد ولو انه جاء انسان فهو صف معه قبل السجود لكن هذه رواية في المذهب او وجه في المذهب وهذه المسبق الاشارة اليها
والكلام في مسألة صلاة وفرد في مسألة سبقت نعم قال رحمه الله تعالى وان ركع فذا ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت نعم. طيب في مسألة ايضا في هذه المهمة ويقرؤونها لم تصح في المسألة اللي قبلها. او لم تصح
شو المراد تصح الصلاة والركعة او لم تصح ها الركعة لان هي المذكورة وهذا احد القولين يعني لو انه مثلا ركع ثم اه رفع او انه جاء من صلى معه
يعني المقصود انه نعم. لو انه صلى ركعة كاملة فذ. صلى على سواء قيل ان الانفراد يحصل بركوعه منفردا او ان ينفرد في جميع الركعة حتى بالسجدتين على المذهب يقولون
تبطل هذه الركعة البقية الركعات لو فرظنا ان هي الركعة الاولى من صلاة الظهر الثلاث يقولون تصح في قول اخر في المذهب ان صلاته باطلة جميع صلاته باطلة. قوله عليه الصلاة والسلام استقبل صلاتك لا صلاة فليدخل في الصف قالوا هذا
اطلق عليه الصلاة والسلام فيشمل المنفرد الذي ينفرد بركعة او ينفرد بجميع الركعات لو تقدم النصائح في هذه المسألة انه اذا لم يمكنه الاصطفاف فصلاته صحيحة. وان امكن اصطفاف او فرط في الصلاة لا تصح على ظاهر الاحاديث عن ابن شيبان وحديث وابسة
ابن معبد ولعلي ذكرت في الدرس الماظي علي بن طلق اذا كنت عندك علي نطاق فهو وهم مع ان علي مطلق او طالب له رواية له رواية مذكورة لكنها ضعيفة جدا. الله يجزاك خير. الرواية المشهورة
معبد وعلي ابن شيبان علي ابن شيبان قال وان ركع فذا يعني منفردا ثم دخل في الصف او وقف معه اخر دخل في الصف اه سواء يعني دخل في الصف قبل ركوعه
او وقف معه اخر يعني قبل ان يصل الى الصف قبل سجود الامام صحت. قوله دخل معه في الصف هذا يشمل اه نعم يشمل لو دخل معه في الصف بعد رفعه من الركوع وقبل سجوده
كما تقدم او وقف مع اخر قبل سجود الامام صح حاتم سبق اشارة الى هذا وهذا احدى القولين للمذهب. والقول الثاني انه اذا ركع وحده ثم بعد الرفع من الركوع جاء
اخر فصف معه فانه لا تصح ركعته والصواب في هذه المسألة على ما تقدم وهو ان واذا كان معروف فلا بأس. لكن هل يشرع هذا العمل وهو اذا دخل انسان ووجد الامام راكع
انت دخلت الان والامام راكع وبينك وبين الامام عدة صفوف عشرة صفوف صف في وسط المسجد الامام حول بينك وبين صف اللي تصل اليه عشرة صفوف هل تركع وتدب راكع
يقول صنف ثم دخل في الصف وان ركع فذا ثم ثم هذا للتراخي والمعنى مشى هذا قاله بعض اهل العلم وهو المذهب او وقف معه اخر اذا صورتان الصورة الاولى ان تمشي وانت راكع ثم تدخل في الصف وانت راكع
الصورة الثانية ان تأتي يأتي اثنان والامام راكع سيكبر الاحرام ثم يركعان ويمشيان يذبان وهما راكعان هذا قول واستدلوا بادلة منها ما رواه ابو داوود حديث ابي بكر وهو في صحيح البخاري لكن
رواية البخاري انه قال ركعت دون الصف دون الصف ورواية ابي داوود باسناد صحيح ركعت دون الصف ثم مشيت رواية البخاري محتملة دون الصف. يعني كأنه قريب جدا مثل جئت انت
فلما قربت من الصف يعني مشي يسير اذا كبرت وركعت ومشيت خطوة خطوتين هذا لا يثق رواية ابي داوود مشيت. ظاهر انه مشى خطوات وهذي الرواية لها شواهد وجه الاستدلال انه عليه الصلاة والسلام
لم يأمروا باعادة الصلاة بخلاف ذلك صلى فظلا قال اعد صلاتك استقبل صلاتك وقوله لا تعد يعني الى الاحضار. ولهذا صحيحة فاحظرت يعني سعيت واسرعت في المشي  وثبت عن ابن مسعود باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة وكذلك
عن زيد ابن ثابت وعن ابي بكر الصديق بسند منقطع واصح الروايات عن زيد وعن ابن مسعود رضي الله عنهم انهما في قصة مسعود دخله علقمة والامام راكع فركع ودبا
راك عيني حتى دخل في الصف وكذلك فعل زيد بن ثابت رضي الله عنه وجاء عن عبد الله بن الزبير بسند جيد انه قال انه من السنة انه من السنة
وجاء ما يقابلها حديث ابي بكر محتمل او لا تعد لها كما تقدم وجاء في رواية عند الطحاوي قال الحافظ باسناد الحسن انه رضي الله عنه اه ذكر حديث مرفوع وموقوف
وفيه اذا جاء احدكم والامام راكع فلا يركع حتى يستوي في الصف. حتى يستوي الصف. هذه الرواية الصريحة في انه لا يركع حتى يستوي في الصف الروايات المذكورة في هذا الصحابة محتملة. بكر
منقطعة روايات عن ابن مسعود وعاد زيد ابن ثابت هذه مبنية على قول الصحابي والاجتهاد فيها محتمل. دلوقتي بن الزبير فيها خلاف في ثبوت هذه الرواية. من السنة مظاهر الادلة هو اتمام الصفوف
ولم يأتي في خبر يدل على مشروعية مثل هذا العمل ثم ايضا ماذا يصنع اذا كان المسجد كبير ويترتب عليه مشي كثير. هل يشرع هذا؟ او يقال يشرع اذا كان قريب من الصف؟ على هذا لا ينضبط
ثم يحصل عمل كثير وافتراض في حال المصلي ولهذا القول بمشروعية هذا الفعل موظع نظر وخاصة ورد حديث اخر يقابل حديث عبدالله بن الزبير وهو ان كان يعني فيه كلام في حديث ابن الزبير اذا كذلك
وان لم يثبت مرفوعا فهو موقوف فتتقابل اقوال الصحابة عند ذلك وتسلم السمنة في هذا ويؤخذ بعمومها وهو اتمام الصفوف ثم سورة من ركع نوع انفراد في الحقيقة نوع انفراد في الحقيقة
والحمدلله من جاء  اراد الاصطفاف فهو معذور في هذه الحالة هم ايضا قد يشكل عليه مسألة اخرى وهي ان بعض اهل العلم يقولون ان ادراك الامام حال القيام واجب ولا تدرك الركعة بالركوع. وهذا قول قوي اختاره البخاري
وقول ابي هريرة رضي الله عنه هو قول ابن خزيمة وتقي الدين  الصبغ احد اصحاب ابن خزيمة رحمه الله. وايضا قاله تقي الدين السبكي من كبار الشافعية. يرون ان الصلاة ان الركعة لا تدرك الا
بالقيام لان الفاتحة ركن من اركان الصلاة وهذه موضع خلافة موضع خلاف والجمهور على انها تسقط وقالوا الفاتحة في هذه الحالة اه سقطت اه من حديث ابي بكرة لقوله زادك الله حرصا ولم يأمره باعادة الصلاة. والركن لا يسقط
لكونه تأخر لو كان يعني لو كان ركنا على كل حال لو كان ركنا على كل حال لامره باعادة الركعة. ولهذا اخذ الجمهور جاء في حديث ابي بكرة رضي الله عنه. لكن هذه المسألة
كما تقدم فيها ادلة متقابلة من الاثار وظاهر ادلة من السنة انه يجب اتمام الصفوف وسد الصفوف وهذا لا يحصل الا بان يمشي حتى يستوي في الصف ويكبر ثم يتابع الامام. والنبي عليه الصلاة والسلام
اه قال اه في حديث ابي قتادة وحديث انس قال ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ابي هريرة حديث هذا حديث ابو هريرة عن ابي قتادة حديث انس حديث اخر في هذا لكن حديث هريرة وحديث قتادة ما ادركتم فصلوا وما فاتكم ادركتم فصلوا وما قال
في خبر انه اذا ادركه راكعا لان هذا يقع كثير. ما ادركتم فصلوا في اي حال جئت والامام فانك تصف وتوافقه في الحال التي هو عليها من صلى فدا في الصف. نعم. من صلى فدا في الصف
مع وجود مكان تبطل صلاتك؟ فضة لا تبطل صلاته  ما يعذر حتى بالجهل. ما يعذر   قال رحمه الله تعالى فصل يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يره ولا من وراءه اذا سمع التكبير
وكذا خارجه اذا رأى الامام او المأمومين وتصح خلف امام عال عنهم نعم. قال رحمه الله يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يره اقتداء المأموم باليوم واجب لكن هذا القيد غير تصحيح
اذا كان لم يره هذا المرور مراد والا في وقت الاقتداء يجب انما جعل الامام ليتممه. لكن هل هذا على كل حال في بعض الاحوال موضع خلاف. وهو اذا كان المأموم
لا يرى الامام المصنف رحمه الله قيد الصحة بان يكون المأموم مع الامام في المسجد واطلق سواء كان بينهما حائل من جدار او في غرفة في مؤخرة المسجد في اي مكان من المسجد
وان لم يره وان لم يره لكن وكذلك ولا من وراءه يعني هو في مكان منعزل الخلوة احيانا اذا مثلا او قبل المسجد او اه في الدور الثاني وهذه محل بحث ايضا
ومعزول عن المصلين في الدور الاول الدور الارضي لا لا يرون الامام ولا المأمومين ما يرون احد لكن يسمعون التكبير الشرط شرطان بل هو شرطان ان يكون الامام مأموم في المسجد
وان يسمع التكبير بهذين الشرطين يصح ائتمام المأموم بالامام وظاهر كلامه ولو كان بينه وبينه مسافة طويلة لو جاء اثنان فصليا في اخر المسجد وهما يسمعان التكبير ودخل معه وبينهم وبين الامام
يعني مقدار عشرة صفوف عشرين صف في اخر المسجد المسجد كبير تصح الصلاة الا اذا اشترط شرط ثالث وهو اتصال الصفوف لان بعضهم شرط شرطا ثالث وهو اتصال الصفوف لعله
الى هذا ان شاء الله الشرط الثالث اتصال الصفوف الصفوف اكد من هذه المسألة صحيح انه لابد من اتصال الصفوف. اما هذه المسألة واقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يره
كما ذكر المصنف رحمه الله وهذه الصورة حكى بعضهم الاجماع عليها. ذكره المجد اجماعا لكن مع اتصال الصفوف مع اتصال الصفوف وان لم يرهم ولم ير من وراءه وسمع التكبير
فانه تصح صلاته. اذا اتصلت الصفوف بمعنى انه وصلت الصفوف الى اخر المسجد ثم للمسجد   اه في اخره وهي داخلة في المسجد او اذا كانت في سور المسجد وقلنا ان سور المسجد داخل في المسجد والذين في السور داخل السور لا يرون من هم داخل المصلين
او كان الباب مغلق مثل احيانا اذا امتلأ الجامع يسكرون الباب عشان ما احد يدخل احد يغلقون الباب ما يرى الان هو فيصلون في مكان اه تابع للمسجد تابع للمسجد. لكن هذه الصورة
الصحيح ايضا انها تصح ولو كانوا خارج المسجد. هي في الحقيقة صور هي صور عند التأمل يعني هذه صورة ولا لا طيب وش من الصور اللي تظهر لكم؟ يعني هي بالتأمل يظهر فيها صور
وهو ما اذا اه اختل امر مشروع اختل امر مشروع في صلاة او في الاقتداء هذه احدى الصور وهو ما اذا لم يرى الامام ولا المأموم لم يرى الامام ولا المأموم. لكنه يسمع الصوت داخل المسجد
هذه صورة هذه بلا اشكال. صورة اخرى نعم ارفع الصوت اذا كان الدور الثاني نعم الدور في الدور الثاني هو في الحقيقة هل هو داخل في كلامه او ليس داخل
لانه عندنا مسألة وهو علو علو المأموم على الامام هل يجوز ولا ما يجوز علو المأموم هذا شيء يأتي انه مكروه لكن علو المأموم هل يكره او لا يكره من اهل العلم من قال كما يكره علو الايمان فيكره علو المأموم
وهذا هو الاظهر لان الصلاة جماعة. كما انه يكره علو الامام يكره علو الا مع الحاجة اذا هذه صورة اخرى وهو ما اذا ازدحم المكان وامتلأ الدور الارظي وصعد الناس الى الدور الثاني وهم لا يرون احدا
هذه الصورة ايضا يصح فيها الاقتداء ولاظهر انه لا يجري فيها خلاف اذا لم يكن هناك مكان ولو لم يروا المصلين بشرط سماع الصوت. بشرط سماع الصوت ولا كراهة في هذه الحال للحاجة
للحاجة ولانه لو احتاجوا الى الاقتداء وهذه صورة ربما ايضا ثالثة بالامام خارج المسجد. خارج المسجد. امتلأ المسجد الان في جمعة مثلا او جماعة والمسجد صغير او الجماعة كثيرون فصلوا خارج المسجد
هذه كم لها من سورة لها صور ولا لا يعني اذا كان المسجد امتلأ والناس صلوا خارج المسجد. هل يتصور لها صور ولا لا الصورة الاولى وش نقول ان تكون الصفوف نعم
نعم متوالية. احزنني عن طريق الصفوف متصلة متصلة او متراصة طيب السورة الثانية ان تكون الصفوف متقطعة وعلى كلتا الحالتين ان يكون المسجد الباب مفتوح او مغلق او مغلق يعني
انك ترى المأمومين او لا تراهم او لا تراهم. اذا احتيج الى اغلاق المسجد لان بعض الناس ربما لا يراعي يدخل ويشق الصفوف ويضيق على الناس وان لم يكن هناك محل. مكان. فاذا احتاجوا الى اغلاق الباب ما في مانع
الى علم ما في مكان يشد لان الفرج انتهت في المسجد اغلاق الباب سدا دفعا للظرر والا فالمشروع فتح الباب حتى يرى المصلون خارج المسجد المأمومين لماذا لماذا؟ لانه ربما ينقطع الصوت ولا لا
فاذا لم يسمعوا الصوت يرونه حركات المأمومين في المسجد فيتابعونه. ولهذا قيد المصنف ولا من وراءه اذا سمع التكبير فهذا مهم لانه ربما ينقطع الصوت يحتاج ان يقتدي المأموم طيب
وهذي ايضا المسألة في الحقيقة تقع في الحرم كثير تقولون الان من الصلاة في الحرم الان الواحد يدخل مباشرة الى الدور الثاني يصلي هل يجوز هذا   مباشرة الى الدور الثاني
ولا وقد يكون وفي الغالب انه في في اسفل المسجد في الدور الاول في اماكن كثيرة صفوف متقطعة المشروع ماذا يصلي الانسان اتموا الصف الاول فالاول. اتموا الصف الاول فالاول. مثل ما لو جيت في اي مسجد من المساجد
ما كان من نقص فليكن في المؤخر ثم ايضا ارتفاع المأموم على الامام غير مشروع الصحيح ان السنة ان يكون الامام والمأموم جماعة واحدة صفوف واحدة  اه فلهذا يحصل اخلال من جهتين من جهة عدم
اتمام الصفوف ومن جهة ايضا حصول جماعة تحت وجامعة وان كانوا مجتمعين على الامام لكن في تفرق وكذلك ايضا ارتفاع الامام المأموم على الامام هذا يقع كثيرا لكن هل تصح الصلاة؟ عند الجمهور تصح. عند الجمهور تصح
وبعض اهل العلم الذين يقولون ان من اخل بشيء واجب للصلاة فانه يبطلها وهذه قاعدة يجريها بعض العلماء قال البخاري باب اثم من لم يتم الصفوف ابو اثم من لم يتم الصفوف يعني وجب اتمام الصفوف
الاول فالاول وهذا هو ظاهر اللصوص وان كان الجمهور على خلافة. وهم اوجبوا في مسائل بادلة لا تبلغ في القوة مثل ما ورد في الصفوف من الامر  بها ومن تشبيهها بصفوف الملائكة الى غير ذلك من ادلة
طيب ولا من وراه اذا سمع التكبير  في هذه الحال اذا امتلأ المسجد فلا بأس يصلى ان كانت الصفوف متواصلة هذا لا اشكال. طيب اذا كان بينهما طريق انت الان
تريد ان موجة مكان في المسجد وبين المسجد وفي الساحة بينه وبين المسجد طريق او سيارات معترضة تفصل بينك وبين المسجد وخلف السيارات ساحة ولا يمكن الصف في هذه الاماكن ما يمكن الصف
هل نصلي في هذه الساحة التي يفصل بيننا وبين المسجد طريق او يفصل مواقف سيارات او نقول لا نقتدي في هذه الحال وش يظهر لكم؟ واضح  نعم  ما هي قصد ما اشار لها؟ نعم
قال وكذا خارجة اذا رأى الامام او المأمومين اطلق قال وكذا خارجا وهذه ممكن نذكرها هنا. هذه لو نذكرها هنا احسن. وكذا خارجة ان رأى الامام او المؤمن هذا الشخص خارج المسجد
مجرد الرؤية  ها ما قال ما شرط اتصال الصفوف يقول اذا رأى الامام او المأمومين نعم؟ ولو كان في طريق والمسألة هذي فيها خلاف وما اذا كان في طريق او نهر يعني عندك نهر تمشي فيه السفن
مسجد وعندنا نهر رايحة جاية وعندنا خلفه مكان  او مثلا مجرى وادي اذا جست يعني عندك مثلا مسجد عندك فيهم مجرى وادي وخلف الوادي ساحة اذا جا السيل اه يجري فيه الماء
ربما يركب فيه القوارب هؤلاء يصلون وهؤلاء جنوب السفن او يركب في السفينة ويصلي معه في السفينة يعني لو لو فرض يعني من باب المذاكرة لو ركب انسان ربما في قاربوا وكان اقرب ربما تصح صلاته يكون اولى لانه
اقرب لو تقدم جماعة وصلوا اه في الصلاة في السفينة صحيحة. صلاة السفينة عند الحاجة الصحابة صلوا رضي الله في السفينة والجد الى جانبه ابو سعيد وابو قتادة وابو هريرة وانس
جماعة من الصحابة صلوا والجد الساحل قريب منهم يعني ممكن ينزلوا صلوا عليه في السفينة رضي الله عنهم شاهد ان هذه الصورة عند الحاجة لا بأس بها. بعضهم قيد بتقييدات
والامر في هذه المسائل هو تحصيل الجماعة مهما امكن مادام ما امكن الاجتماع الا على هذا الوصف فلا بأس اتموا الصف الاول في الاول. ما امكن يتم الصفوف الحمد لله. فاتقوا الله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وغاية
المصافة والتراص ان يكون ماذا واجب اليس كذلك واجب والواجب يسقط بل ما هو اشد من الواجب يسقط. ليس للجماعة لا وسبق لشرعيه. واجبات الصلاة اللي في الصلاة بل اركان الصلاة
اسقط لاجل ماذا تحصيل الجماعة. فالواجب لغير الصلاة والجماعة سقوطه من باب اولى. اذا كان الواجب للصلاة او الواجب في الصلاة يسقط لاجل الجماعة فالواجب للجماعة سقوطه اولى. سقوطه اولى وهو
واتمام الصف الاول في الاول سبق ذكر هذا في صلاة الخوف والادلة على هذا وان تحصيل الجماعة امر من اكد الامور فلا بأس. لكن الاشكال الان خاصة في صلاة الحرام ان ناس يصلون
الساحات اللي خارج الحرم ربما يصلون في الفنادق ويتابعون صلاة الحرم اما برؤية بعض المصلين الذين يرون المصلين في الحرم او لا يرونهم لكن هم يرون المصلين في الحرم سواء في السطح
او في مكان اخر هذا جائز عند ابي حنيفة ومالك رحمه الله يقولون لا بأس اذا رأى من خارج المسجد المصلين اذا رآهم ولو لم تتصل الصفوف وهو ظاهر انه قول الجمهور. وقول الجمهور جوزون هذا الفعل
ويعمله به كثير من الناس وهذا القول فيه نظر من عمل به مقلد فله ذلك لا ينكر عليه لكن ظاهر الادلة صريحة انه يجب اتمام الصفوف ولا عذر لمن يصلي
صلي اه بعيد عن المسجد وهو يمكن ان يأتي المسجد يمكن ان آآ يتم الصفوف لا عذر له يمكن ان يقال عند الحاجة لا بأس لو كان في هذا الفندق
كبار السن نساء او كبار من الرجال او شخص يضعف عن المشي لشدة اه لشدة الحر او نحو ذلك بالاسباب فارادوا ان يصلوا جماعة يقتدون بالناس يقتدون بامام الحرم وكونه يصلون مع الحرم في هذه الحال. يمكن يقال اولى من ان يصلوا وحدهم تحصيلا للجماعة. لكن ان يقال
آآ انه يجوز مطلقا هذا موضع نظر ولا يبعد ان يقال ان هذا القول ضعيف لان اتمام الصفوف واجب. والبخاري اجزم بذلك. والاحاديث صريحة في هذا ثم هذي ليست صورة ليست صورة جماعة
فالاولى ان يقال اما مطلقا او يقال ان من احتاج الى ذلك اما ان يصلي لا بأس ان يقتدي يوم الحرم او غيره من المساجد الاخرى مساند اخرى فيصلي اه تبعا
للجماعة اذا كان يراهم او يقال هو معذور في هذه الحالة وهذا اقرب في الحقيقة يقال هو معذور واذا مرض كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم. الحمد لله. حتى ما دمت نيتك ان تصلي مع الناس
والذي منعك من ذلك هو المشقة عليك فاجر كتاب. الحمد لله. كأنما صليت معهم بل تؤجر اجران من جهة ما اصابك من المرض فان عافاك طهرك وان قبضك رحمك انت على خير
واجرك تام. والحديث في هذا كثيرة قول من قال انه يقتدي به آآ ظاهر الادلة الدالة على وجوه اتمام يدل على خلافه كما سبق قال وكذا خارجه ان رأى الامام
هذا لا اشكال هذا اتب لان اذا رأى الامام يراه في حال حركات وركوعه وسجوده او المأمومين لكن اذا كان يراهم في حال القيام او يرى الامام في حال القيام دون حال
السجود هل يصح ظاهر اطلاق المصنف رحمه الله ان يصح يعني لانه اذ باءت الرؤية وهذا بالله يستهزئ منه عمومها في كل في جميع احوال ويدل عليه ان الصحابة رضي الله عنهم قد اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام خلفه
وهو في حجرته فكانوا يرون شخصه اذا قام والظاهر انهم لا يرونه اذا ركع وسجد ولم ينكر عليه ولهذا لما حس بما خف صلاته ولم يأمرهم بالخروج منها فالنبي اقرهم على ذلك وظاهر حالهم
وهم يصلون خلفه فهذا لا بأس به لكن آآ كل هذا مشروط باتمام الصفوف وايضا لو قيل لو قيل بهذا ربما يكون سبب في التكاسل عن الصلاة في الحقيقة لو قيل
انه لا بأس ان تصلي في الفندق او في محلك فقد يكون مثلا ثلاثة في غرفتهم ويرون الناس يقولون نصلي وحده. شو الماذع؟ نصلي وحدنا نحن نرى الامام او نرى المأمومين
نركع معه ونسجد يلزم على هذا وقول من جوز هذا الظاهر انهم يقولون به لان ما يلزم عندهم الصفوف ما يلزم عندهم اتمام الصفوف وفي هذا نظر واحوال النبي عليه الصلاة والسلام
انفصالات الخوف يدل على هذا حيث لم يفترقوا الا عند الضرورة يعني لم يأمرهم صلوا جاء احرم بهم جميعا وكبر بهم جميعا في هذه الحال في حال الخوف ولم يعني يحرم وهم آآ في المكان الذي سوف يذهبون اليه في الركعة الثانية ما امرهم
ان يذهبوا اليه فيكبروا معه. بل ما امكن ان يصلوا جماعة صلوا جماعة في حال حرب قد نجعله دليل في المسألة دليل اذ لو كان في رخصة اولى حال يرخص في هذه الحال
لما لم يرخص فيه في هذه الحال ان يكبر بهم عليه الصلاة والسلام ويتلافوا الحركة والتقدم والتأخر وان يستقروا في مكانهم من اول الصلاة. وهم يسمعونه عليه الصلاة والسلام او ينبه احد
او يصلوا وحدهم مثلا لكن ان يحرموا معه ويركع معه ثم بعد ذلك اه الحديث كما هذا في احدى احدى الصفات في الركعة الثانية ينتقلون ثم في الركعة في آآ الركعة الثانية اولئك يرجعون هؤلاء يذهبون الى مكانهم
كله لاجل تحصيل الاجتماع كل ما تأملت صفات صلاة الخوف في الحقيقة يا برهان بين. على وجوب الاجتماع الا عذر في حال الاختيار اذا كان حال الشدة والظرورة كان الاجتماع لازما. كيف في حال الاختيار؟ يقال لا بأس ان تصلوا وحدكم
والصفوف امامهم ليس في احد الساحات المسجد وداخل المسجد  نعم وتصح خلف امام عال عنهم يصح خلف امام ادم الآن على قولكم الترخيص لكبار السن في الصلاة والفنادق هل يشترط ان يرون الصفوف ويسمع الصوت
ان سمعوا الصوت فلا بأس او رأوا الصفوف. الفنادق تضع مكبرات يعني هو في الحقيقة حتى وضع المكبرات الان فيه اشكال. لانه يعني الان لو خاصة بينه وبين الحرم مسافة. يعني لا يسمع في العادة الا بهذا المكبر
قد يأتينا انسان يقول انا اصلي وهذا بعض الناس يسأل عن بعض الناس حتى بعضهم سأل عن هذا. يقول ما انا ما يمكني ان اصلي الان ولا ارى هل اتابع امام الحرم عن طريق التلفزيون
انا اراها الان ربما اراه ولا يراه. ارى الجماعة والذين في الحرم لا يرون يعني على هذا على هذا لا فرق بين من يصلي عن طريق السماعات يعني اي سماعة ذي؟ سماعة سواء كانت في مصلى الفندق او مكان اخر
يعني من من جهة التنظير الشرعي لا فرق بينهم لا فرق بينهم بل هذا في الحقيقة يسمع الصوت والمكان واحد كله في فندق واحد ويرى الصورة وهذا فيه نظر في الحقيقة
ربما ايضا يتوسع الانسان في المسافات البعيدة وهذا لا شاهد له  وتصح خلف امام عال عنهم تصح الصلاة لو صلى امام على المنبر ونحن  تصح الصلاة. لكن سيأتي انها تكره
ومن اهل العلم من قال لا تجوز. وقال ان الصلاة باطلة لكن هذا فيه نظر والقول بصحة الصلاة اظهر لانه ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام صعد على درجة المنبر
وصلى بهم قائما ثم ركع على درجة المنبر الاولى. ثم لما رسول صلى في عصر البر. هذا وان كان قد يرد عليه دليل يقال هذا ارتفاع يسير انما وجه الدلالة
الجنس الارتفاع دل على لا بأس. يعني هو يرد عليه الاستدلاء. يرد عليه من جهتين. من جهة انه ارتفاع يسير ومن جهة انه ارتفاع لحاجة لكن نقول عن الجواب عن هذا فيما يظهر والله اعلم
ان الارتفاع هذا انه ثبت جنس الارتفاع  كونك تحدده هذا معظم بعظهم قال وبعضهم قال اذا زاد يسيرا درجة المنبر بعضهم قال مقدار ذراع وقال بعض المقدار قامت الامام اذا كان
ارتفاع الامام عن الارض مقدار قامته اذا صار طوله مثلا متر ونص يكون ارتفاعها متروس يعني يجوز هذا حد. وهذا التحليلات لا اصل لها ولا دليل عليها. اما ان يقال
بالصحة مطلقا او يفصل هذا الاظهر قال عند الحاجة فلا كراهة وذلك حديث ابي العباس المسعد الساعلي قال عليه الصلاة والسلام انما فعلت هذه لتأتم بي ولتعلموا صلاتي. ولتعلموا صلاتي
فهذا عند الحاجة لا كراهة. وعند عدم الحاجة يكره لكن يجوز هذا الارتفاع اليسير. لكن كونه يقصد ان يصلي في مكان ويرتفع عن المنبر انا في الحقيقة يعني ما يدرش المقصود. يمكن ان يقال لو ضاق المسجد
واحتاج الناس ان الى الصف الاول وليس في المسجد محراب. يتقدم له الامام او احتاجوا الى المحراب احتاجوا المحراب يصلي فيه جماعة للمحراب مثلا يأخذ ثلاثة يحتاج الى التقدم والامام ارتفع
يمكن مع ان هذا يتفادى بان يصلي الامام وهم عن يمينه. اما ان يرتفع فارتفاعه بعض اهل العلم علل من المالكية قالوا الامام الامام الشرف حيث تقدم فاذا ارتفع فارتفاعه لا يكون الا عن كبر اذا كان من غير عذر
مثل هذا لا يجوز. لكن هل يبطل الصلاة هذا والاظهر والله اعلم انه لا يبطل الصلاة من جهة ان الاقتداء حاصل وان جنس الارتفاع ثبت وان كان في حال الحاجة كما تقدم نعم
قال رحمه الله تعالى وتصح خلف امام عال عنهم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر كامامته في الطاقة وتطوعه موضع المكتوبة الا من حاجة واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة
فان كانت ثم نساء لبثا قليلا لينصرفن ويكره وقوفهم بين السواري اذا قطعن صفوفهم. نعم. احسنت. قال وتصيح خلف ويكره مثل ما تقدم ويكره وجه الكراهة ماء روى ابو داوود من حديث
حذيفة ان عمار رضي الله عنه صلى بهم على دكة فمد حذيفة يده فاخذ بقميصه رجع فلما صلى قال الم تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ام الرجل القوم فلا يقم في مكان ارفع منهم
قال نعم ولذا رجعت حين مددتني يعني حين قبضت على قميصي. لكن هذه الرواية ضعيفة لان في اسنادها رجلا مبهما عن رجل. والصواب في هذا الحديث رواية ابي داوود الاخرى
وان القصة ليست مع حذيفة ليست مع عمار وحذيفة انما هي مع حذيفة لحذيفة مع ابي مسعود وان الامام حذيفة وان الذي جبذه هو او مسعود. وهذا عند ابي داوود باسناد صحيح. من حديث مسعود وانه صلى على مكان مرتفع
وانه امسك بقميصه حتى رجع. ثم قال لم تعلم انهم ينهون ان يصلي الامام في مكان ارفع من القوم قال نعم ينهون وهذا او هذه الصيغة عند جمع العلم حكمها حكم مرفوع. خاصة ان حذيفة وافقه وانه اسند الامر
الى عموم الصحابة لان قوله ينهون لا ينطلق اذا قال هؤلاء الصحابة الا لمن هم مثلهم لان سائر من لان سائر التابعين في طبقة طلابهم ويأخذون عنهم العلم وهذا اه وجه ظاهر في الكراهية
ثم دليل على انها ليست بباطنة لانه لم يأمره باستئناف الصلاة ولهذا مرتفع على دكة ولم يبين قدر هذه الدكة ولم يذكروا يعني قدر في اتفاق منهم انه لو صلى في مكان انه يرجع
ولو تمت الصلاة على هذا وهو لم يعلم فلا شيء في ذلك. لكن لو كان امرا مبطلا لامره بالاستئناف الصلاة آآ القدر الذي يتحصل الكراهة كما قال المصنف رحمه الله. ولان هذه السنة المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي
والناس امامه وهو امامه الناس خلفه يصلي عليه الصلاة في المسجد فلا يرتفع في مكان ولهذا لما وصلى تلك المرة ارتفع على الدرجة واخبرهم السبب الذي يدعوه الى ذلك انما فعلت هذا يعني ارتفاعه يتعلم صلاتي
بتهتموا بي ولتعلموا صلاتي وكذلك تقدم ان اه الامام ان المأموم في حكمه الا عند الحاجة وكذلك المأموم اذا احتاج الى ذلك او كان المكان مرتفع قد بدأ يجتمع ناس ويكون مكان ضيق فيضطر الاماما يصلي في هذا المكان
الذي اه لا يوجد غاية فيرتفع عنه. لا بأس بذلك  اذا كان العلو ذراعا فاكثر. والمعنى انه اذا كان العلو اقل من اذا كان العلو اقل من ذراع فلا يكره. هذا التحديد لا دليل عليه
الاظهر والله اعلم انه يكره مطلقا سواء كان ذراع لانه عليه قال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فدل على ان هذا الفعل لغير هذه الصفة اقل احوال الكراهة
ولم يحدد عليه الصلاة والسلام ولم يقل الا هذا القدر ثم التحليل بالزراع يعني لا ليس بالبين من جهة المعنى ليس البين جهاز معنى والذين صححوا الصلاة قالوا او الذين كرهوا
الذي كرهوا ايضا من المعنى قالوا ان المأموم قد يحتاج الى رفع بصره. حينما يكون الامام مرتفع. اما اذا كان على مستواه فانه لا يرفع بصره. اما اذا كان ولعل هذا هو الذي دعاهم الى التحديد بهذا. لان اذا كان ذراع فاقل
اذا كان ذراعا فاقل فلا اذا كان اقل من اذا كان اقل من ذراع لا يحتاج الى اربع صلاة. لانه يسير الذراع يسير فلا يحتاج الى رفع بصره فيبصر الامام. اما اذا كان اكثر ذراع فاكثر ربما يحتاج الى بصره
والتحديد بابه التوقيف والاظهر هو الكراهة لان النبي قال صلوا كما رأيت اصلي. وهذه الصلاة تشمل جميع احوال الصلاة وهيئة الصلاة ومنها وقوف الامام كما ان وقوفه امام المصلين كذلك موقفه مساو لموقف
هذا هو الاصل فاكثر كامامته في الطاق. الطاقة للمحراب في المحراب قالوا يكره لكن المحراب هل هل لو كرهوا المحراب او الصلاة في المحراب هنا الكراهة  هل هو الكراهة لماذا
للامام فيه لكن نفس المحراب ما يكره عندهم طيب وش وجه الكراهة نعم احسنت لانه ربما يخفى عن بعض ليس على جميع الذين خلفه قليل يرونه لكن الذين في طرف الصف من هنا ومن هنا
لا يبصرون لو احتاج مثلا فهذا وجه الكراهة لانه يختفي والنبي قال انما جعل ليتم به حتى الذين خلفه في الغالب اذا كان في المحراب والمحراب قد يكون كبير بعض المحاليل قد تكون غرفة
يدخل فيها الامام الدخول الى اقصى المحراب آآ فلا يبصره الا من كان قريبا منه فلهذا كرهوا ذلك كامامته في الطاق لكن نفس المحراب موضع خلافة الجمهور ان هناك راحة وذهب بعض اهل العلم الى كراهته
ومما شدد في هذا السيوطي رحمه الله رسالة في هذا وبعض اهل العلم في هذا العصر منهم من قال ان جزم بانه بدعة وهذا فيه نظر وان كان ظاهر من حال مسجده عليه السلام انه ليس له محراب
لكن بناء المسجد على البناء الذي يحصل به المقصود. مثل المنارة. ما ثبت في حديثكم الا حديث واحد عند ابي داوود باسناد ضعيف ان كان يؤذن على اعلى دار في المدينة لامرأة
من اهل المدينة الحديث بعض الكلام ليس هناك آآ دليل على هذا ومع ذلك اهل العلم استقروا على مثل هذا وان علامة المسجد كذلك هذا علامة على القبلة يعني ربما لو دخل الانسان
لا يعرفه ولا محراب ما يدري الى القبلة يمين شمال امام خلف آآ ثم ايضا آآ كما تقدم ربما تكون فيها مصالح اخرى. والشأن في هذا ان الذي نهي عنه هو زخرفة المساجد. هو الزخرفة
فاذا كان المحراب سادة فلا يكره. جاء احاديث في هذا الباب في النهي منها الحديث رواه الطبراني من حديث الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وانه عليه قال اتقوا المحاريب اتقوا هذه المحاريب هذا اجود حديث في الباب
اجود حديث في الباب هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو هو اجوده ظاهر اسناد الصحة من طريق عبد الرحمن ابن مغراء وعدنا وراها لا بأس به الا في العبث وهذا من غير رواية العبث. فاسناد اتقوا هذه المحاريم
وهذا القدر ما فيه نهي والمحاريب يطلق على صدور المجالس صدور المجالس والحجرة الداخلة في البيت اه والمعنى ان صدور المجالس ربما تورث كبر حينما يتصدر في المجلس وكذا او هو نفسه يحب هذا الشيء ويحب ان يصدر. اتقوا
يعني اتقيها من جهة انه لا يسعى اليها. يتصدر صدور المجالس او انه يدعى اليها افعليها ان يراعي نفسه لا شك وهذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ورد عن عمر بعض الصحابة في الذين يعظون
ولا ترى نفسك هكذا وهكذا حتى يعني تنتفي شيء الى غير ذلك. فالمراد صدور المجالس التي ربما تورث شيء من الكبر شيء من الفخر. وربما ايضا ليس في نفسه هذا الشيء. لكن حينما يروا صدروه وكذا فقد يحتوشه الشيطان. فقال
اتقوا اتقوا هذه المحاريم. ورد حديث اخر عند ابن ابي شيبة وهو صريح وانه عليه قال لا تزال امتي بخير لا تزال امتي ما لم يتخذوا مذابح كمذابح النصارى هذا لو صح لكان في حجة لكن الحديث
فيه علتاد. الليلة الاولى ابي اسرائيل اسماعيل ابن خليفة العبسي وهو سيء الحفظ وجاء في بعض النسخ والروايات اه ابي اسرائيل يا رجل ثقة هو اه لكن العلة الاكد في هذا انه من رواية
موسى ابن عبد الله الجهني وهو من كبار اتباع التابعين. فالحديث معضل. يعني لو صح الى موسى فانه معضل يعني اقل ما بينه وبينه بواسطة ويحتمل ثلاث ويحتمل اربع ويحتمل خمس الى سبع. كما بين العلماء
المرسل ان اقصى ما ذكر في الواسطة بين التابع اقصى ما وقع لاهل العلم ستة رجال ستة رجال. المقصود انه آآ اقل ما بينه وبين النبي واسطة فالحديث لا يصح
وجاء خبر ثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه عند البزار وهو انه كان يكره الصلاة في المحراب وقال انها كنائس النصارى لكن الحديث لا يصح الخبر لا يصح عن عنه
لانه من طريق ابي حمزة من القصاب وهو متروك وجاء من رواية اخرى من طريق إبراهيم النخعي من طريق إبراهيم يزيد النخعي علي بن مسعود وبهذا وبعضهم صحح هذا اللفظ آآ على ما ثبت عن ابراهيم انه قال للاعمش اذا حدثتكم
عن رجل عن ابن مسعود فهو الذي حدثتكم واذا حدثتكم عن ابن مسعود فهو عن رجال فهو عن رجال. المعنى انه اذا قلت قال ابن مسعود فقد رويته عن جمع
واذا قلت رويت عن رجل عن مسؤول عن واحد فهو الذي حدثتكم. وقال بعض الحفاظ ان ابراهيم اذا قال قال ابن مسعود هو صحيح لكن هذا فيه نظر لانه وان ثبت ما قال
فأحسن احواله انهم  ولو قال الراوي حدثني رجال او جماعة اثق بهم فالاسناد ضعيف. الاسناد ضعيف. وتصحيح الرواية بمثل هذا اه فيه ضعف من جهة اننا لسنا على يقين واليقين هو الجهالة. ولا ننتقل عنها الالبين بان يصرح
وربما لو صرح الحكومة صرح بهم ضعفاء او مجهولون او نحو ذلك ولهذا  لا يكره فيما يظهر. ثم ايضا عمل المسلمين عليه منذ سنوات لكن اختلفوا هل الذي عمله عثمان
او في اخر المئة الاولى ويكاد يكون اتفاق منهم انه آآ بعد ذلك في المئة الثانية الى يومنا هذا ويبعد ان يتوارد المسلمون ويتفق العمل مع اقرار اهل العلم على هذا الا من شذ
وانه من الامر المنكر وخاصة انه في ذلك الوقت اه يعني وقت  يعني الصحابة اكثرهم قد توفوا في ذلك اخر بنت في عام ابن الطفيل عام مئة وسبعة الهجرة رضي الله عنه لكن هذا
الوقت فيه علماء من التابعين رضي الله عنهم الى يومنا هذا. فالاظهر والله اعلم انه لا بأس انما الشيء الذي ينكر هو التوسع فيه او ان يكون كبيرا كأنه غرفة ونحو ذلك فيضيع
ربما احيانا يكون هذا المكان حينما يمد يظيع صفان يكون الامام وفي مكانه هذا هو الذي لو صلى اناس في المحراب قد يصلي عشرون وما يحاذي المحراب يمين ويسار اذا كان المسجد طويل ربما ياخذ صفين او ثلاثة
ربما يكون يسع بالعشرات من الناس في تضييع  مساحة من المسجد فيكون شيئا بقدر يحصل به المقصود نعم قال وتطوعه موضع المكتوبة الا من حاجة الا من حاجة وتطوع اهل مراد وتطوعه الامام. نفسه. تطوع الامام
وهذا استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة انه عليه قال اذا صلى الامام فليتقدم او ليتأخر او لكن حديث ضعيف لا يصح لانه منقطع بين عطاء ابن المسلم وخرساني عن المغيرة ثم الراوي القرشي ايضا مجهول ورد حديثان في هذه المسألة حديث ابن غيرة حديث ابي هريرة حديث ابن مغيرة خاص
هريرة اذا صلى احدكم فليتقدم او ليتأخر او ذات اليمين او ذات الشمال. هذا ايضا فيه مجهولون. في او فيه مجاهيل. فالحديثان ولهذا قال البخاري عن ابي هريرة قال ولا يصح. قال ولا يصح
آآ يقوله البخاري رحمه الله لا يصح وهذا من الاحاديث جزم بعدم صحتها من الاحاديث المعلقة التي ذكرها لكن هذا المكان الذي صلى فيه الامام له احوال السنة للامام اذا صلى
ما السنة في حق السنة؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي اذا سلم لم يقعد الا مقدار ان يقول ماذا نعم استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام
تباركت يا ذا الجلال اكرام حديث ثوبان مثل حديث عائشة لكن حديث عائشة فيه هذه الزيادة. ينظر حديث ثوبان لكن قالت لم يقعد. المقعد يعني لاتجاه القبلة. ثم بعد ذلك ينصرف
اليهم عليه الصلاة والسلام فلا بأس من الجلوس قول التطوع موضع وتطوعه موضع المكتوبة الا من حاجة. هذا في الحقيقة فيه موضع نظر والصواب انه لا بأس من التطوع في ولا دليل
ليبلع الحديث الوارد ضعيف وما ذكر من اثار ان الاماكن تشهد هذي ورد فيها اثار لا تثبت اه هذا والصواب اه ان الذي يمنع من الصلاة اذا اراد ان يصلي مباشر. اذا اراد ان يصلي الامام او المأموم هذا ليس خاص
حقيقة بالامام حتى المأموم كل من اراد ان يصلي مباشرة بعد الصلاة نقول انت بين امرين اما ان تنتظر قليلا واما ان تتحول واما ان تتحول وهذا ثبت فيه حديثان
وهي وهذا هو الصحيح حديث معاوية في صحيح مسلم وفيه انه قال رضي الله عنه اه لما فتل ذلك وقام وصلى فقال اذا صليت المكتوبة فلا تصلها بصلاة  بل افصل يعني بسلام فلا تصل حتى تتكلم
اوقات التحول مقصودة لا تصلها بصلاة فلا تصلها بصلاة. قال ان الرسول امرنا بذلك. فلا يشرع  بل ينهى عن ذلك وهو وصل الصلاة المكتوبة المفروظة. لان هذا فيه محاذير. اولا
ربما حينما يداوم على هذا الانسان قد يصل المكتوبة بالنافلة وللشيطان في هذا اثر قد يصل مكتوبه قد يسلم الامام ولا يسلم مع الاعتياد هذا الشيء يمكن يوسوس له الشيطان ان صلاتك ناقصة
عندك نقص كذا. فلهذا يقطع هذا فيسلم. الامر الثاني ان المشروع هو الفصل كما تقدم. وهذا ورد في حديث جيد عند ابي داود في حديث وهو ان عمر رضي الله عنه
لما صلى رجل فقام فامسكه بيده فقال انه لم يهلك اهل الكتاب الا بهذا لم يكن بين صلاة قال النبي اصاب الله بك يا ابن الخطاب يا ابن الخطاب فهذا هو السنة ثم ايضا الصلاة هذه التي نصليها اما ان يكون عقبها يشرع عقبها
التنفل او لا يشرع عقبها التنفل. ان كان يشرع عقبها التنفل فهو على ما تقدم. ان كان لا يشرع قبل التنفل وهي تكون بعد الفجر وبعد العصر اه وقد صلى سنة الراتبة للفجر في هذه الحالة
لا يلد مثل هذه لانه لا سنة لها بعدها لا سنة لها بعدها ثم يشرع للانسان ان يبقى في مصلاه وثبت ان النبي كان يقعد في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا
نعم واطالة قعودهم على الصلاة كما تقدم للحديث جابر بن سمرة انه عليه الصلاة والسلام كان يقعده يصلي الفجر آآ يجلس حتى تطلع شمسه حسنا اي طلوعا حسنا قال فان كان ثم نساء لبث قليلا
لينصرفن لينصرفن وهذا لما ثبت في حديث ام سلمة في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قالت قلنا اذا سلم النبي وسلم ان مكث قليلا حتى في مصلاه ثم ننصرف. قال الزهري رحمه الله نرى ذلك حتى ينصرف النساء
يعني ذكرت هذا المعنى وانه النبي يمكث في مصلاه حتى ينصرف النساء فلا يختلطن بالرجال وان هذا والسنة يعني اذا كان هناك ان لم يكن هناك نساء واستعجل انسان فلا بأس ان يقوم لكن لا يقوم يصلي يقوم لحاجته لا بأس بذلك
ويكره وقوفهم بين السواري لقطعنا الصفوف هذا لما ثبت عند عند ابي داوود باسناد صحيح عن انس رضي الله عنه انه رضي قال كنا لما نرى قوما يصلون بين السواري قال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحديث الصحيح في هذا الباب وحديث عدس حديث انس
في هذا الباب رواية عبد الحميد المحمود عنه. وجاء حديث اخر ايضا رواية قرة بن اياس عند ابن ماجة. لكنه ضعيف ويتحارب مسلم البصري وربما يقوى بشاهده حديث انس وهو انه قال كنا نطرد عنها طردرة قوم صلوا بين السواري قال كنا نطرد عنها
واختلف العلماء ذهب كثير من العلماء لا بأس مذهب مالك وجماعة لا بأس من الصف بين الصف بين السوارب هو المذهب المذهب المشهور هنا رحمه الله المشهورة انه يكره لما تقدم وهذا اذا كان ماذا
الصف طويل نعم  نعم  لا قول ضعيف هذا هذا ضعيف كان قال فهذا غريب. ثبت في صحيح البخاري من حديث سمرة وفيه انه كان اذا صلى الفجر استقبلنا بوجهه. وبوب عليه البخاري باب استقبال الامام الناس. ثم ذكر الحديث الطويل قال رأيت الليلة
كذا وكذا وعند مسلم مختصر عند مسلم مختصر عند البخاري مطول. وكذلك قال في الحديث اقبل الينا بوجهه. وقال البراء بن عاجب كنا اذا صلينا خلف النبي ان نكون عن يمينه
يلتفت الينا يلتفت الينا حديث عائشة كان لا يقدر يقول اللهم انت السلام منك السلام. والمعنى انه بعد ذلك لا يقعد يعني في مكانه الى جهة القبلة. بعد ذلك يستقبله. في الصحيحين من
حديث ابي هريرة في قصة اليدين انه عليه الصلاة والسلام لما سهى في صلاته قال فاستند الى جدار المسجد ووضع يديه على ركبتيه هذا صريح. في الصحيحين هذا استند الى دار قبلة واستقبله بوجهه. آآ
الحديث في لما ترك آآ سهى عن ركعتين سلم عن ركعتين عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصواب والاحاديث الصريحة وبالتأمل ايضا هناك اخبار اخرى بالتأمل قد لا تحظر الان لكن عند التأمل يظهر اخبار اخرى من بعض الروايات في هذا الباب ثم
ايضا من جهة المعنى من جهة المعنى هو لماذا يستدمرهم بحق ماذا لماذا يستجبر الامام المأمومين بالحق ماذا؟ القبلة نعم الامامة. ايه. الامامة بحق الامامة ثم بعد ذلك اذا فرغ من الصلاة
في هذه الحالة يلتفت اليهم يلتفت اليهم بمعنى بانتهاء الصلاة بانتهاء الصلاة مسألة ظاهرة وكان الحافظ قالها هذا يعني سهو من رحمه الله كيف هو عند الكتاب يشرح الكتاب رحمه الله
واقرب الاحاديث حديث ابي حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين صريح في هذا الباب حديث الجابر جندب جندب الطويل نعم قال ويكره نعم كما تقدم فيه وفيه انه نطرد عنها طردا
بعض اهل العلم قال لا بأس من الصف الى السواري وبعضهم فرق بين ان تكون السارية والعمود كبيرة ان كانت يعني ليست كبيرة ولا يؤثر في الخلل فلا بأس. كل هذا في نصف صواب انه لا يصف بين السواري. يصب الى السواري الا عند الحاجة. الذي يكون
كثيرة الصف فلا شك انه في هذه الحالة يتقدم اه ويصلى بين السوء عند الحاجة والا فلا يصب الا السواري لاجل الفصل بينهم لهذه الاخبار. وثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام صلى بين الساريتين في ماذا؟ في الكعبة
يعني النهي عن الصلاة بين السواري ليس مطلقا السواري اذا كان الصف مكتملا وتفصل السوالي بينهم. اما اذا كان صف عدد قليل يجتمعون بين ساريتين عمودين هذا لا بأس لو كان انسان يصلي
فالنبي صلى بين عمودين في الكعبة صلى ركعتين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم  كيف   يعني مثل السواري هذي لا ينبغي ان يصفوا بين السواري ويكملون الجهة السادسة بل يتقدمون
الا عند ضيق المسجد وكثرة الجماعة. نعم  ارفع الصوت شوي المأموم   المأمومة الان تقول ماذا   التقدم؟ لا لا  ارفع الصوت انا مرتفع المأموم   تقدم ان ارتفاع المأموم ايسر لان ما ورد في الامام اللي ورد في الامام
اما المأموم في السنة الا يرتفع ثم ايضا نقول الامام اذا كان نفس الامام لا يرتفع فالمأموم كذلك اذا انت تابع له ومن متابعته ان يكون على سبتة. ولو ارتفع عنه ان كان لحاجة هذا لا بأس او كان المكان
من طبيعة مرتفع فلا بأس. وان كان لغير حاجة تقدم انه مكروه   اذا وصلت ماذا نعم خارج الحرم يعني يصلون في اماكنهم خارج الحرم ويصلون في اماكنهم ها لا تقدم
تقدم الكلام اذا نعم صح لينا هذي صورة هذي صورة. نعم هذي صورة يعني ممكن هذي احدى الصور. لو مثلا تواصلت الصفوف الى الحرم وتواصلت مع الساحات حتى وصلت الصفوف الى باب الفندق. يعني لو نزل
الا طريق لو نزل يصلي في طريق مثلا طريق الناس دخولهم للفنادق او للاسواق في هذه الحالة ما في مانع. لا بأس. تصلي في الفندق هذي الصورة لا بأس بها. لان استمت الاول وكأنك مع الامام في الدور الثاني
كما لو كنت مع الامام في الدور الثاني داخل المسجد نعم نعم من تركه القيام المسجد؟ ايه. ولم  هذي في الحقيقة فيها اشكال وتكلم فيها بعض اهل العلم واظنه الشيخ بو بطين رحمه الله انه سئل عن هذه المسألة
قال ما معناه ان بعض الناس يراجع كلامه عادي ببعيد وانكر هذا اظنه العلامة ابو بطيخ رحمه الله وقال ان بعض الناس يأتي في القيام وفي التراويح والامام يقرأ فيجلس في اخر المسجد حتى يركع فيركع
الجمهور يقول لا بأس لكن يظهر هو انه يجب عليه لقوله عليه الصلاة والسلام فما ادركتم فصلوا حديث اول شيء الاصطفاف حديث الصف الاول فالاول الى غير ذلك ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال
لم لم تصلي ثم قال اذا صليت وانا ثم اتيت فصلي فانك اذا كان الذي صلى في رحله ووجد مسجد جمعة يصلي ولا يجوز وظاهر السنة انه ما يقول صليت فلا اصلي. فالذي
جاء وهو لم يصلي صلاة وهو يريد الصلاة فيقف يجلس هكذا والناس يدخلون وهو منفرد هذا يشكل على من يدخل. يشكل على ما يدخل. اه فظاهر الادلة انه يلزمه الدخول. لكن الجمهور يقوم ركعته الصحيحة
السلام عليكم
