بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم صلي ثم اما بعد فهذا هو المجلس الخامس والستون
من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله قال رحمه الله في باب الزكاة اصل ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه في اربعين مسنة في ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع
وفي كل اربعين مسنة يجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض واذا كان النصاب كله ذكورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
الى عبارة تقدمت معنا    قوله ولا يعتبر في وجوبها  ولا بقاء المال انا ذكرت يعني ان العبارة هنا يعني في احتمال وان كثيرا ممن او كتب مذهب لم يذكروا عن الوصف
راجعت العبارة رجعته وجدت ما ذكر رحمه الله ذكر صاحب المنتهى كذلك ايضا هو معنى عبارة المقنع معنى عبارة المقنع لكن مثل ما سبق وجدت ايضا عاشت العنجري رحمه الله
نقلا عن عثمان بن سند انه قال ولو لم يذكر او هذه العبارة التكرار هذه العبارة تكره قوله ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. لانه تقدم معنا تقدم انه تجب الزكاة
انه اذا كان له مال على مليء او معسر ونحو ذلك فانه يزكيه اذا قبضه لما مضى وهذا هو المراد هنا في قوله انه انها تجب الزكاة ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء لكن هذه العبارة في الحقيقة
مع انها تكرار الا انها موهمة  ولهذا عدم ذكرها اولى لامرين. اولا لانها تقدمت الامر الثاني لانها موهبة لعطف قوله ولا بقاء المال قال ولا يعتبر في وجوه كان الاداء ولا بقاء المال
فقد يفهم من كلامه رحمه الله ان الزكاة تجب في المال الدين على المعسر والمال الظائع والظال ونحو ذلك انها تجب مطلقا حتى ولو لم يقبضه ولو لم يقمهم مع ان
اه عبارة كشاف مع الاقناع ذكر لكنه احترس رحمه الله  وقال انه  يجب الاداء ولا يعتبر يجتذب الزكاة ولا يعتبر ان كان الاداء بشرط القبض بشرط القبض لو كان لانسان على لو كان لك على معسر دين
عشر سنوات ما قبضته الا بعد عشر سنوات يزكي اذا قبضته اما اذا لم تقبضه فلا تزكي القول هنا ولا يعتبر في وجوب كندا ولا بقاء المال يوهم انها تجب ولو لم يقبضه لانه قال ولا بقاء المال
تقدم معنا ان المذهب يقولون تجب الزكاة يجب الزكاة بمضي الحول ولو كان ولو المال بغير تفريط  حال الحول على مال ثم تلف بغير تفريط منه فعندما تجد بالزكاة هذا ما فيها تفصيل
قوله ان قوله بقاء المال ما فيه تفصيل. اما ان كان الاداء ففيه تفصيل فذكرهما ذكرا واحدا وعطف احدهما على الاخر بلا تفصيل وان كان عبارتين انها عبارة متن مختصرة انما
اذا اوهمت العمارة العبارة لابد من احتراس لابد من الاحتراز اذا توهم بعبارة انها يعني قصدي على المذهب انها تجب الزكاة على المعسر ولو لم يقبضه لو لم يقبضوا كما تجب الزكاة
في التالف في المال التالف بعد حلول الحول لكن هي تجب في المال التالف ولو لم ولو لم يفرط يجب عليه ان يخرج الزكاة ولو ليس عنده شيء المال عليه الزكاة واجبة عليه
اما  اعتبار وجوبها في امكان الاداء فلابد ان يقبض المال يقبض المال نعم هذه العبارة كما تقدم استدرك عليها كما نقل عندي رحمه الله عثمان ابن سند له وقال لو ان ذكرها تكرار لكن ايضا فيه اهانة
ايضا تقدمت والزكاة كالدين في التركة  سبق الاشارة الى هذا وان الزكاة واجبة وانها دين وانها دين وسبق انه لو اجتمع المال واجبان دين وزكاة  في هذه الحالة مات وعليه دين وزكاة
فهل تقدم الزكاة على الدين او الدين على الزكاة او يتحاصان  وهذا عندما يضيق المال عنهما كما لو اه وجبت عليه الزكاة  انفق المال بعد وجوب الزكاة او تصدق به او اهداه فتوفي
او تلف هم ذكروا التلف لكن له صور اخرى مثلا ونحو ذلك فلما مات لم نجد عنده الا عشرة الاف مثلا وعليه  عشرة الاف وعليه زكاة عشرة مثلا عليه خلف عشرة الاف
وعليه زكاة عشرة الاف وعليه دين مثلا اربعون الف في هذه الحالة هل نقدم الزكاة ونخرج عسى ان يجعله الزكاة او نقدم الدين ونخرج منه عشرة الاف صاحبه او يتحاصان
وسبق ذيك الادلة فدين الله حق بالقضاء لمن قدم الزكاة ومن قدم دين ادم قال انه مبني على المشاحة وحق الله مبني على المسامحة فيقدم دين ادمي. ومن قال يتحصن؟ قال كلاهما دين
وهذا الدين وان كان حقا لله سبحانه وتعالى لكنه متعلق للفقراء متعلق بأهله في هذه من هذا الوجه فيه مشاحة لان اهله مستحقون له ولذا كان الوسط هو المحاصة والمحاصة
في صور منها هذه الصورة انه ننسب الموجود الى الى الدين عندنا اذا كان مثلا عندنا عشرة الاف اللي هو الباقي من المال من التركة ما عنده الا عشرة الاف وعليه عشرة الاف زكاة وعليه اربعون الف دين. كم مجموع
الدينين  مجموع الدين خمسون مجموعهما خمسون. طيب وكم الباقي؟ وكم التركة عشرة ننسب العشرة الى ماذا الى الخمسين. كم نسبة العشرة الى الخمسين الخمس اذا نعطي  نعطي الفقراء نخرج من الزكاة الخمس
ونخرج من الدين ماذا الخموس نخرج من ديل الخمس من الدين الخمس وهو اربعون الف كم يسير؟ الخمس ثمانية ومن العشرة الاف الخمس كم الفان ثمانية كم عشرة الاف وهي المال
الباقي هذا هو الاظهر قال رحمه الله في زكاة البقر البقر اجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها لكن هذا الاجماع من حيث الجملة او حيث الجملة وكذلك ايضا حكوا الاجماع في التفصيل
في وجوب النصاب او في قدر النصاب لكن من حيث الجملة مقطوع بوجوب الزكاة فيها لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم
لا يؤدي منها زكاتها الا جيء به او اوتي به يوم القيامة فتنطحه بقرونها وتطؤه باظلافها الحديث  بين ان فيها الزكاة هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري لا يؤدي منها حقها
كذلك ايضا رواه مسلم من حديث ابي هريرة رجال ابن عبد الله ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها وهذا يكون في الحق الواجب لو كان هذا في في الحق الواجب واعظم الحقوق
الزكاة ثم ورد اخبار اخرى  من حديث معاذ ابن جبل عند اهل السنن ومن حديث ابن مسعود ايضا عند الترمذي  حديث معاذ ابن جبر جاء في طريق مسروق ومن طريق عطاء ومن طريق مسروق ومن طريق
طاووس من طرق عنه مسروق قد ادركه  حديث ابن مسعود بطريق ابي عبيدة اخذ العلماء مجموع وما جاء في معناهما بتقديري نصاب البقر وهو ما ذكر المصنف رحمه الله في ثلاثين ويجب في ثلاثين بقرة تبيع
او تبيعه وهذا كما جاء في نفس الاخبار هذا هو اول نصاب البقر تبيع لثلاثون وفيه تبيع وهما له سنة قال تبيعه لانه اذا كان التبع يجزئ وهو ذكر فالانثى من باب اولى لانها
في هذا في اخراج الزكاة من البهائم افضل وفي اربعين مسنة وهي ما لها سنتان فتبيع جذع والمسن اذن وهي ما لها سنتان ودخلت الثالثة والتبيع ما له سنة ودخل في الثانية
وفي اربعين مسنة وفي ستين تبيعان اي ذكران فان اخرج تبي تبيعتان كذلك الزم باولى وهكذا ايضا في الثلاثين ومضاعفاتها تسعون ثلاثة اتبعة تسع ثلاثة اتبيعة بالمئة وعشرين اما يخرج
ثلاثة اربعة اتبعة او ثلاث مسنات ثم في كل ثلاثين تبيع مثل ما تقدم في زكاة الابل وفي كل اربعين مسنة ما فيش فالسبعون فيها ماذا تبيع مسنة والثمانون فيها مسنتان والتسعون ثلاثة اتبعة وهكذا
وكلما زادت عشر تزيد او يتغير الفرض بالأعلى يتغير الفرض بالاعلى فالمئة فيها كم تبيعان ولان فيها ثلاثون مكررة مرتين وفيها اربعون مرة واحدة يكون فيها ماذا؟ تبيعان ومسنة وهكذا
ويجزئ ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة ويجزئ الذكر هنا وهو قوله تبيع هذا موطن  الثاني وابن وابن وهذا لانه ورد نصا في الخبر. وابن لبون ما كان مخاض وهذا ورد ايضا نصا في حديث انس
وكذلك في الاحاديث الاخرى اللي عند حديث الزكاة ورد من حديث انس البخاري ورد من حديث علي رضي الله عنه عن ابن عمر عند ابي داوود وباللبون ما كان بنت مخاض وهي وهي خمس وعشرون فان لم يجد بنتا مخاض فابن لبون ذكر فيجبر نقص الذكور
كونه اكبر سنا كونه اكبر سنا هذا الثاني الثالث واذا كان النصاب كله ذكورا اذا كان عنده الغنم كلها ذكور مثلا اذا كان  وذلك البقر البقر اذا كان كله ذكور
ومنهم من اهل العلم من قال لا يجزئ بل لا يجزئ ذلك اما المنصوص عليه فيخرج لانه ولعل التفصيل يقال فيما جاء النص فيه لا يجزئ الذكر مكان الانثى كما لو كان عنده خمس
خمس وعشرون من الابل وكلها ذكور هل يقال يجزئ على هذا الذكر نص على ابن المخافة لا يجزئ الا انثى الله انثى اما في باب الشياه فانه اطلق فقال في كل اربعين شاة
شاة شاة شاة ولهذا اذا كانت الشياه ذكور انه يخرج  يخرج لك بلدة؟ قال بل قال ابو حنيفة رحمه الله يجزئ ان يخرج ذكرا ولو كانت  الشياه  اناثا او كانت ذكورا واناثا للاطلاق في قوله في كل اربعين شاة شاة
ولان الشاة اذا امر بها الشرع تدخل في يدخل فيها الذكر كما يدخل فيها الانثى مثل ما جاء الامر بالاضحية في الغنم فيجزئ الاضحية بالذكر ويجزئ الاضحية الغنم لكن الجمهور على انه لا تجزئ الا اذا كان النصاب كله ذكورا
الاربعين  في اربعين مسنة  لا يجزئ الذكر مثل ما قال ويجز ذكر هنا  ان هذا نص ولانه اذا اخرج الذكر فالذكر دونها يكون ولا تيمموا الخبيث مثل وان كان هذا يعني
وصف الخبث ليس ظاهر لكن من جهة ان الانثى في باب الزكاة الماشية افضل من الذكر نعم يخرج يخرج  سواء يخرج مثلا ثنية من المعز او جذعا من الظأن او جدع من الله لكنها تكون انثى ان كان
النصاب ذكور واناث وان كان كل ذكور فالجمهور كما تقدم  في اطلاقها على     الا يكون اه ذكرها في الغنم منصوص عليه على انها انثى هي التي تحلب  الشاة في الغنم مثل البعير في الابل
البعير في الابل  البعير ابل يطلق على الذكر والانثى ذلك الشاة لكن مصطلح يصطلح عند الناس على ان الشاة على على الانثى لكن في اللغة الشرع لان الشاة اسم جنس يشمل الذكر والانثى مثل البعير
خلاف الجمل والناقة فالجمل للذكر والناقة الانثى ومن قال بذلك ابي حنيفة كما انها تطلق على الذكر وتطلق على انثى والشارع ما قيد قال في كل اربعين شاة شاة قول ابي حنيفة قوي
قول ابي حنيفة خاصة في الغنم قول قوي لكن الاحتياط ان يخرج الانثى وليس ببين ما ذكروه ولم يذكروا دليلا بينا على   الاية الكريمة من من الضأن اثنين ومن ذكر الانثى
لكن هائل لكن هذا بتقسيمها ذكر وانثى ثمانية اصناف اصناف لكن هنا قال الظأن والمعز ايضا كذلك اذا اطلق   يطلق على الذكر والانثى والمعز كذلك يطلق على الذكر والانثى. لكن الشاة يشمل الظأن والمعز
امن لهما جميعا  قال رحمه الله ويجب في اربعين من الغنم شاة في مائة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. ثم في كل مئة شاة شاة والخلطة تصير المالين كالواحد
رحمه الله بل ويجب الان انتقل رحمه الله الى زكاة الغنم في اربعين غنم شاة وهذا نص   وهي اول نصاب الغنم كما تقدم فليس فيما دونها زكاة انظر الى الزكاة واختلافها
الابل خمس لانها مال خمس دود في خمس دود في كل سماها داود والذود يذود ذودا وسمي الذود ذودا لانه يذود عن صاحبه الفقر. ومن ملك خمس دود من ملك مالا
طيبا وكثيرا يوصف بالغنى من حيث الجملة هذا سمي داود والبقر ثلاثون والغنم لما كانت يعني اظعف وربما يعتريها ما يعتريها كانت الزكاة او النصاب فيها  لا تقل عن اربع نشأت
في اربعين من الغنم شاة وفي مئة وهذا محل اتفاق من اهل العلم الاتفاق من اهله وفي مائة واحدى وعشرين شاتان وهذا ايضا نص الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام
يعني انه من واحد واربعين الى مئة وعشرين هذا وقص كم مقدار الوقت هذا واحد واربعين الى مية وعشرين ثمانون اليس كذلك ثمانون ثمانون يا ترى الوقص في باب الغنم
ارفع واكثر في الابل والبقر  مع ان في في الاربعين شاة ولم يكن في الثمانين شأتان   الى مئة وعشرين الى مائة وعشرين   ثم اذا زادت واحدة ففيها شاتان وفي مئتين وواحدة وواحدة ثلاث شياه
يعني عندنا من ما فوق مئة واحد وعشرين الى مئتين كله كله وقص  مئة واثنان وعشرون مئة واثنان وعشرون الى كم الى مئتين وقص الوقت    ثمان وسبعون ها ثمان مئة وعشرين
الى مئتين من مئة وثمان وعشرون. واحد وعشرون هذه شئتان لكن ما فوقها؟ وهي اثنان وعشرون الى الى مئتين الى مئتين ثمان وسبعون  نعم احسب اثنين وعشرين وعشرين الى مئتين
مثلا من مية وعشرين مئتين ثمانون نقص منها اثنين تصير كم ثمانية وسبعين هذا كله وقص وواحدة نعم الى الى مئتين. اذا زالت واحدة ثلاث شياه   وعلى هذا قل الواجب
قل الواجب فحينما تنظر مئتين وواحدة وواحدة ثلاث شياه. يعني يقارب  نظر من جهة القسمة انه السبعون في السبعين شاة او آآ او اقل من السبعين بشيء يسير. طيب ثم ثم في كل مئة شاة
جاء في اللفظ الاخر ما يبين انه الى ثلاث مئة وتسع الى ثلاث مئة وتسع وتسعين ثلاث شياه وهذا اعلى وقص يعني عندنا من مئتين واثنين الى مئة وتسعة وتسعين هذا وقف
الى مائة وتسعة وتسعين يحسب كم يأتي  ثمانية وتسعين او نحو ذلك قريب من  هذا اعلى وقص ليس فيه  الى اربع مئة فيها؟ اربع شياه ثم في كل مئة شاة في الخمس مئة شاة. في الالف كم
عشر شياه يقول رحمه الله نعم وفي وفي ثم في كل مئة شاة والخلطة نعم قرأت هذا؟ نعم والخلطة تصير المالين كالواحد نعم والخلطة تصير المالين الواحد وهذا من باب التخفيف والتيسير
والخلطة تشمل خلطة الاوصاف وخلطة الاعيان لقوله عليه الصلاة والسلام  ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. فدل على ان الخلطة تصير المالين مالا واحدا. وهذا في السائمة عند الجمهور
ولتكون الخلطة في عروض التجارة في الزروع والثمار والجمهور على انها لا تكون. ومن اهل العلم من قال تكون الخلطة في بالمال سوى السائمة في خلطة الاعيان خاصة لا خلطة الاوصاف
في خلطة الاعيان لا خلطة الاوصاف. وهذا ضعيف اما ان يقال انها تصح تكون خلطة في خلطة عين اوصاف في الجميع لان الحديث يدل به شامل خلطة العين والاوصاف. فكيف يقال انه
فيما سوى الشائمة تصح خلطة الاعيان دون الاوصاف والاظهر والله اعلم ان يقتصر على السائبة لان الاصل وجوب الزكاة وانفراد كل انسان بماله فيزكي كل انسان ماله  الذي له من المال
ولا ننظر الى الخلطة فلو كان اختلط مثلا في نصاب تجارة او اشترك مثلا في زرع او ثمرة نخل وكان نصيبهما جميع النصاب ولو  نصيبه جميع النصاب ولا تجب الزكاة عليهما
حتى يبلغ نصيب كل من نصاب. كذلك في التجارة لو اجتمع في مال وكان نصيب جميعا نصاب اه او فوق النصاب لكن لا يبلغ نصابا لكل احدهما فلا تجب الزكاة حتى يتم نصاب لكل
وهذا قول الجمهور واختار ابن عقيل والاجري رحمه الله انها تصح او تصح خلطة الاعيان فيما سوى الشائمة من عروض التجارة ومن الزروع والثمار. والاظهر قول الجمهور آآ كما تقدم لان هذه امور تعبدية
تورد فيها موضع نظر ولذا اورده عن ذكره عليه السلام في باب الخلطة في الماشية المالين كالمال الواحد اذا كان المالان مختلطين خلطة اعيان الاعيان ايش معناها؟ الا يتميز مال احدهما عن الاخرة
تعرف ان ان لك عشرين شاة لكن ليست معينة ليست معينة كيف يكون كما لو ورث اثنان اربعين شاة ولذا اخوان او ابنان او ابنتان آآ عشرين شاة ولد وارث او وارثان او اكثر
اربعين شاة  او اشتريا اربعين شاة اشتركا في اربع نشاة واشترياها. هل هل يتميز ما يتميز؟ او وهبهما انسان او تصدق عليهما او نحو ذلك هذه الصور هي سخونة الاعيان
الاوصاف يتميز ان يكون مالك معروف وماله معروف. لكن يشتركان في امور اختلف العلماء فيها المشهور بالمذهب ان يشترك  المسرح وموضع المرعى والمأوى موضع والمحلب وهو مكان الحلب ومكان الحلب. والمشرب هو موضع الشرب
الخامس الفحل الغنم وذكروا في هذا الحديث عن سعد ابن ابي وقاص وهو ضعيف طريق وحصل خلاف كثير في هذا والاظهر والله اعلم ان ينظر الى الخوطة عرفا هذا صاحب الفروع رحمه الله وهو اظهر
لان كلمة  اخونا ربما يصعب تقييدها بهذه خاصة ما ثبت شيء من النصوص في هذا مثلا في هذا ولي مثلا الفحل ولد عليهم الفحل اذا كان اشتركا في  لا يمكن ان يكون الفحل واحدا
لا يمكن ان يكون الفحل واحدة هذا يبين ضعف هذا المأخذ  الى العرف هذا ما دام مختلطين لكن اذا كانت مثلا جميعا ثم بعد ذلك مثل ما قديما الغنم تصبح جميعا وترعى جميعا ثم بعد ذلك تأوي
وكل  الى مراحلها الخاصة لا يعتبر عرفا اختراع دولة تعتبر خلطة في هذين المالين انما من باب الراعي واحد الراعي واحد والمسرح واحد  واحد بس  اما المأوى والمحلب والمراد محلب مكان الحلب
وعلى هذا تكون خلطة هنا خلطة اعيان وخلطة اوصاف لقوله عليه وعلى هذا الخلطة تصير المالين مآلا واحدا. فاذا اشترك هذا له عشرون وهذا له عشرون يجب عليهما  كل واحد عليه نصف شاة
اذا اشترك هذا له عشر وهذا له ثلاثون الواجب ماذا هذا عليه ربع شاة وهذا عليه ثلاثة ارباع  اذا اخذ اذا كان خلطة اعيان واضح انه  ليس فيه محاصصة وليس فيه
رجوع احدهم على الاخر ايضا  يستدل يستدل يستدل هذا يظهر ايضا لقوله عليه وما كان من خليطين فانهما يتراجعان منهم سويا العين ولا في خطوط الاوصاف على هذا ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية
خلطة اعيان ولا خلطة اوصاف؟ هذي اللي فيها المحاصصة  لانه حينما يرجع اليه اذا اخذ كان ترك في عشرين في عشرين وعشرين فاخذ من نصيب احدهما يرجع الدافع بنصف قيمة الشاة
وهذا فاذا كان هذه خلطة الاوصاف وخلطة الاعيان بابي هنا  هذا الخبر يعني انا ما ادري يعني من اشار اليه لكن يظهر والله اعلم منها ان خلطة الاعيان من باب اولى
وليتراجعان بينهما يتراجعان بينهما وهذا واضح في خلطة الاوصاف لكن الكلام في شروطها في شروطها والنبي اطلقوا الخلطة عليه الصلاة والسلام. اطلق الخوطة ولم يقيدها ولم يثبت الحديث المتقدم  المرعى او المسرح
كذلك لو اشترك مثلا في مائة وعشرين شاة  ثلاثة كل واحد له اب اربعون اشترك في مئة وعشرين كم عليهما شاة واحدة ولو تفرقا يكون على كل واحد شاة ولهذا قال
لا يجمع بين متفرق ولا يفرق هذا خطاب لمن للساعي او للمزكي او لهما جميعا جميعا لا يجمع بين متفرق اذا كان مثلا ثلاثة كل واحد له اربعون لما سمعوا
الساعي والعامل جمعوها قالوا نحن  يشتركون فيها او نرعى جميعا يأخذ منها على الظاهر لكن لا يجوز  يجمع بينهم ولا يفرق بين المجتمع ايضا كذلك لو كانا اشتركا في اربعين هذا له عشرون وهذا عشرون. فلما سمعوا بالسعي
كل واحد اخذ عشرين  هذا لا يجوز كذلك ايضا الساعي لا يجوز له من يجمع او يفرق ولا يجب ان تكثر الزكاة ولا يفرق لتكثر الزكاة وكذلك صاحب الزكاة لا يجمع
لتقل ولا يفرق لتقل فالساعي يجمع ربما لتكثر فاذا جاء الى ثلاثة وهم مشتركون في مئة وعشرين شاة لكل واحد مئة واربعون سوف كل واحد شاة هذا لا يجوز او جاء مثلا الى اثنين
كل واحد عشرون شاة جمع بينهما لكي يأخذ لا يجوز   خطاب للجميع حتى يؤدى الحق الواجب. نعم  نعم تسع وتسعين الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. مئة وثمان وتسعون نعم وقف
مئة وثمانية وتسعون واحدة الى ثلاث مئة وتسعة الوقت ليس فيزا وهذا اكبر وقت في الزكاة في زكاة الغنم  الجبات المال مقابل  هذه لا بأس بها في اخذ القيمة في الزكاة والصحيح انه لا بأس
لكن بشرط ان يكون المقصود مصلحة الفقير المحتاج او اهل الزكاة او كان عليهم ضرر في نقد يقول لا يمكن ان ننقلها او نقل ويحتاج الى  ابحث عن  لنقلها في مشقة
لا بأس في هذه الحال. خاصة ان المحتاج ربما يقول انا ايضا اريد المال فلا بأس ان واخذ القيمة في هذا وان ينظروا ما هو الاصلح لهذا جاء ذكر القيمة في
وجاء العوض فيها مقابل مثل  وكذلك  سن الواجب اقل  اعلى او اعلى ودفع الادنى فانه اما ان يدفع شاتين الشاتين حينما يدفع او يعطى شاتين او ثمن الشاتين حينما يدفع
اذا اخذ اخذوها باعيانها  هل تذبح وتعطى الفقراء ولا تمنح للفقراء؟   ما تذبح ما تذبح لا يجوز التصرف هذه امانة  اما انهم لو بيعت او اشتروها هم بقيمتها لا بأس اذا ملكوها
في اعيانها اما ان تعطى المحتاج واما ان تباع اما ان تباع وتؤخذ القيمة تعطى لاهلها ان ناخذ القيمة في الزكاة على ثلاثة اقوال. قيل تجزئ الزكاة تجزئ القيمة مطلقا وهذا قول الاحناف وظاهر اختيار البخاري في الصحيح رحمه الله. وبوب في صحيحه
وذكر على هذا قول معاذ ائتين او اعطوني اوتوني بعرض خميس او لبيس اهون لكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم   قول الجمهور يمنعون اخذ القيمة ومنهم من توسطوا قول شيخ الاسلام رحمه
ولعل  انه عند الحاجة تؤخذ القيمة وهذا هو العدل عادل وهو المتفق مع اليسر الشريعة ربما يترتب ظرر على السعاة ربما يترتب ظرر ايضا على المحتاج يقول انا اعطوني مال
يعني  احيانا بعض العبارات صحيح في بعض العبارات لكن حتى المذهب وهو ظاهر الخبر لكن ما اذكر نصه الان ما يدل على انها الى الاربعمائة روايتي هذا يبين هذا لكن الرواية تدل على انه الى ثلاثمائة
واظن بعض اهل العلم   يعني اعرف  تراجع لكن عبارته في الحقيقة الصحيحة عبارة موهبة في الحقيقة وهو احيانا فيه مواضع ربما مروا معنا مواضع يعني تحتاج الى احتراز قوله وفي مئتين واحد ثلاث شياه
ثم في كل مئة شاة صحيح هذا الشيء انها اذا كان ثلاث مئة فيها ثلاث  هل ينبغي الاحتراس؟ نعم قال رحمه الله باب زكاة الحبوب والثمار تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا
وفي كل وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب  ويعتبر بلوغ النصاب قدره الف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر
حبوب الثمار تجب فيها الزكاة من حيث الجمعة بالاجماع لكن اختلفوا في بعض انواع الحبوب والثمار اجمع العلماء على وجوب الزكاة في اربعة انواع من الحبوب والثمار البر والشعير والتمر والزبيب
اثنان من الحب واثنان من الثمر وفي الابل والبقر والغنم وفي الذهب والفضة هذه تسعة اصناف اجمع العلماء عليها وغيره وضع النصوص وعروض التجارة عند عامة اهل العلم خلافا لابن حزم هذه عشرة اصناف
هي التي تجب فيها الزكاة قولا محققا دلت عليه النصوص ما سوى ذلك اختلف العلماء فيه ومن رشح او من رجح هذا القول ايضا ايده بما رواه الحاكم والبيهقي من حديث معاذ بن جبر رضي الله عنه
ان النبي عليه الصلاة والسلام كتب له الا تأخذ الزكاة الا من هذه الاصناف الاربعة من البر والشعير والتمر والزبيب ويشهد له رواية موسى بن طلحة مرسلا عند الدارقطني بذكر هذه الاصناف الاربعة
وهذان الخبران في ثبوتهما نظر ولذا قال الجمهور انها تجب فيما سواها ولهم ادلة اقوى. ولو ثبت حديث معاذ لكان نصا جاء في رواية اخرى عند ابن ماجة والذرة لكنها رواية لا تصح
رواية لا تصح اذا المصنف رحمه الله قول الجمهور انها في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا ولو لم تكن وفي كل ثمن يكان ويدخر اذا شرط وجوب الزكاة ان تكون حبوبا
وان يكون ثمرا بشرطين كل حب وثمر بشرطين ان يكال ويدخر كل ما كان يكال ويدخر من الحبوب والثمار ففيه الزكاة اما ما يكال ويدخر مما لم يكن من الحبوب والثمار
فلا زكاة فيه مثل السدر  بعض انواع الاوراق التي  توكتوكان وتدخر هذه تعرف بالنظر والتتبع لانها ليست حبوبا ولا ثمارا كذلك ايضا الثمر الذي يدخر ولا يكال انه لا تجب فيه الزكاة
على قول الجمهور التين والمشمش التين والمشمش يدخر  يعني ادخارا طبيعيا ليس ادخارا  يعني للحفظ بالمواد الحافظة بما يحفظه من المواد فهو يدخر لكنه ليس مكيلا ليس مكينا فلا تجب فيه
الزكاة. اذا الشرط كما قال المصنف رحمه الله او شرط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار بشرطين كل حب وثمر اجتمع فيه شرطان انه تجب في الزكاة ان يكون مكينا مدخرا
وهذا في الحقيقة اقرب الاقوال وهو ايسر الاقوال وهو ربما المتفق مع بعض النصوص التي وردت منها قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة او سقم صدقة في الصحيحين
ذكر التوثيق وان كان التوثيق من حيث الاصل وصفا ليس مشتقا انما وصفا طرديا لا يعلق بعلة لكن اذا علم ان التوثيق مقصود القرينة تدل على انه علة لان النبي يعني ذكر التوثيق
والوشق والجمع والليل وما وسق وما جمع  الاشارة الى انه يجمع في الاوساخ وهي هذا المكيال المعروف وهو ستون صاعا. ستون صاعا ويدل له رواية مسلم عن جابر ليس   دون خمسة اوسق من حب ولا ثمر
ولا ثمر ذكر الحب والثمر نص على الحب والثمر ثم ذكر الوسق دل على ان الحب والثمر من حيث الجملة ليست لا تجب الزكاة الا بشرط التوثيق وهو الكيل والادخار لان الشيء اللي يوسق
يكون مكينا والمكيل في الغالب يكون مدخرا لكن قد يكون وكيلا ولا يدخر مثلا مثل الزيتون مثل الزيتون فلهذا الاقرب والله اعلم ان كل مكيل مدخر من الحبوب والثواب سواء كان قوت
اوليس بقوت يؤكل او لا يؤكل فانه تجب فيه الزكاة وعلى هذا يجب الزكاة اه في اصناف كثيرة تجب اصناف اصناف كثيرة حتى ما لم يكن قوتا مثل حب الرشاد
الحبة الخضرا ونحو ذلك هذه لا تقتات لكنها تدخر ليست قوتا انما هي مدخرة لكن غير المأكول هذا موضع نظر هم ذكروا انما ما كان  مدخرا من الحبوب والثمار مكين
لو لم يكن قوتا لكن يؤكل حيث الجملة فانه تجب فيه الزكاة فيه الزكاة. وهذه المسألة في من اشكل المسائل في  وليس هناك دليل يفصل انما اقرب الاقوال والله اعلم
هو ما ذكر المصنف رحمه الله ولهذا قال مالك رحمه الله الشافعي اه انه يشترط ان يكون مقتاتا مدخرا اشترطوا ان يكون قوتا هذا اضيق اخرجوا ما لم يكن قوتا
وان يكون مدخرا هذا قول قوي لكن اه من قال  انه لا يشترط القوت قال ان جاء في حديث ذكر التوثيق   مقداره ومن المكيلات يكونوا فيما يدخر وما له في ما يقتات وما لا
يقتات ويدل لها ايضا في باب الثمار كذلك الثمار العنب والتمر هذا محل اجماع  وكذلك سائر الثمار مسائل الثمار اخرى مما يكون مكيلا مدخرا مثل الفستق واللوز  فندق سائر انواع ما يتفكه به
من هذه الثمار التي تكال ادخر وهي نوع من انواع الثماء هذا اقرب اقرب الاقوال وهو اوسع وهو الانفع في الحقيقة وهو المتمشي ايضا النفع  اهل الزكاة لان هذه حقوق ولانها في الحقيقة ربما تكون بعض هذه الحبوب
في نفعها او في التجارة فيها قد تكون خاصة في من الوقت اكثر واعظم تجارة او من جهة مالية من بعض الانواع الاخرى التي جاءت منصوصة فمن جهة العلة والمعنى تكون الزكاة فيها من باب اولى
انه قال وفي كل ثمر يكال او يكال ادخر يعني من الحبوب والثمار كتمر وزبيب التمثيل وذكر التمر والزبيب ان هذا محل اتفاق والعنب اما ان يزكى زبيبا واما ان يزكى عنبا فان كان
يدخر فان كان ييبس يخرج زكاة زبيب. وان كان لا ييبس بعض انواع الاعناب او انه يؤكل مباشرة ويخير بين اخراج الزكاة منه الزكاة منه او من ثمنه  مثل ما
جاء الخلاف ايضا في بعض انواع اجتماع بعض انواع الثمار مثل الزيتون مثلا للزيتون  مالك والشافعي يقول تجب الزكاة في الزيتون وتارة تخرج الزكاة في النفس الزيتون واحيانا من زيت الزيتون فان كان يعصر
فانه تخرج الزكاة من زيتي وان كان لا يعصى فتخرج الزكاة من نفس الحد وان كان يبيعه يخرج الزكاة من ثمنه العشر او نصف العشر على الخلاف على الخلاف. فاذا كان
ما هو من الزيت من الزيت وهذا من التيسير للاطلاق النصوص في لترة يعني يؤكل حبا وتارة ينتفع بزيته  يعتبر بلوغ النصاب قدره الف وستمائة رطل عراقي الاصل في الزكاة ان تكون بالمكيلات لكن نقلها العلماء
من المكيلات الى الموزونات حتى تحفظ. وحتى تنتقل هذه الماكينات لانه  او الكيل في عهد النبي عليه السلام ليس هنالك   لاجل ضبطها ولحفظها نقلت الى الوزن. ليعلم قدر الزكاة  الحبوب والثمار
وقالوا ان خمسة اوساق بهذا القدر وهي الف وست مئة رطل عراقي عراقي مئة وثمان وعشرون درهما   المجموع بهذا القدر لان الغرام لان الدرهم ثلاث غرامات الا شيء يسير تزيد على ست مئة كيلو
اثنعش كيلو وعلى هذا الاحوط انه اذا بلغت ست مئة يخرج الزكاة وذلك ان العلماء قدروا هذا الوزن  البر لان الحبوب ثلاثة اقسام او لان الحبوب والثمار لا تقسم. منها ما هو ثقيل
مثل البر والتمر للبر والتمر هذا اذا وضع في الصاع هذا اذا وضع فانه في الميزان يكون اثقل وفي جعل الزكاة بهذا القدر ربما يكون كيف في حق الفقراء؟ لان لا تبلغ الزكاة الا اذا بلغت وزنا كثيرا. لان
ان نعم الذي هو التمر تمر   وكذلك الشعير    والبر لعله البر جعله معنى انه وسط وليس ثقيل وليس خفيف ليس ليس ثقيل قدر العلماء هذا وكان تقدير الوزن في هذي
القدر الواجب من  من الحب من الحب اللي هو من البر لانه وزن متوسط. فالاصل انه بالمكيلات نقل الى الموزونات وبلغ الموزون نحو ستمائة كيلو واثنى عشر كيلو كيلو. هناك خلاف في التقدير. هناك خلاف
في التقدير وطريقة التقدير والمصنف رحمه الله ذكر انه اه الف وست مئة رطل عراقي نعم قال يعتبر بلوغ نصاب قدره الف وستمائة عراقي لكن من اراد ان يقدر في الصاع
هذا لا بأس به اراد يقدر هذا اسلم في الحقيقة وهو اقرب فلو انه عنده مثلا ثمرة   او شعير او تمر عمده يعني رجل اليدين وملأ يده من هذا الحد
اربعة امداد كما بلغ هذا القدر   يكون صعب. وهذا اسلم في الحقيقة لا في باب الزكاة ولا في باب زكاة المال ولا زكاة الفطر ولا الكفارات بانواعها هو اقرب اذا كان الانسان حب يقول انا ما ادري هل هو يبلغ
نقول في هذه الحالة عليك ان تأخذ  اربع حفلات ممتلئة ثم يضع خط على ما بلغت هذا هو الصاع وقدر ما عندك من فاذا بلغ ثلاث مئة صاع صافي ما في قشر بلغت الزكاة
ولو كان وزنها اقل من ست مئة كيلو ولو كانت اقل من ست مئة كيلو ما بلغت هذا الوجه لكن هذا التقدير العام  من جهة انه ايسر من اراد ظبطي هذا هذا هو الاقرب وهذا اللي دل عليه كلام صاحب القاموس وغيره
ان قدر الصاع اربع حفنات ملء اليدين    مثل ما تقدم هذا في زكاة الفطر وفي غيرها وبهذا تعرف حتى في زكاة  ثم اذا الامر يحتاط المقصود انه يقدر تقديرا تاما ثم
ثم يقدر ما عنده بالكيل فاذا بلغ هذا القدر وجبت فيه الزكاة من حب او دمار قال تضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض تكميل النصاب العادة ان الثمرة يكون
في وقت واحد في وقت واحد لكن قد تتباعد تباعد يسير يخرج مثلا ثمرات   او تمر تبدأ مثلا  وتستمر مدة شهر شهرين هذي ثمرة واحدة بجميع انواع   انواع التمور كلها نوع واحد
جميع انواع التمور نوع واحد يضم بعضها الى بعض لكن ثمرة عام واحد  اما العام الاتي منفصل عنها هذا معروف لان لكل عام ثمرة وقت محدد كذلك ذباب الحبوب والثمار
والثمار ثمرة العاء الواحد تضم معنى انه اذا انواع الجنس الحبة انواع البر انواع ونحو ذلك الشعير كذلك من انواع العلس وغير العلس وهذا يعرفه اهل الصنف يعرفون ذلك الشعير اذا كان انواع يظم بعضه الى بعظ
البر انواع يضم بعضه الى بعض وهكذا سائل انواع الحبوب اللي تجب فيها الزكاة اذا كان عنده مثلا مئة صاع من البر  مثلا من حنطة في اقصى من النوع الثاني
كلها يجمعوا مسمى البر  انها انواع واحد بعضهم بلغت النصاب يضم يضم بعضها الى بعض لا جنس الى الى اخر البر ماذا الى الشعير على قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله
وهكذا سائل انواع الحبوب الاخرى كذلك الفواكه كذلك الثمار لا نظم العنب الى الزبيب   الى الرطب او التمر التمر بل هذا له نصاب وهذا نصاب. فاذا لم يبلغ النصاب من هذا لا نظمه الى هذا
لان كل منهما جنس مستقل لا جنس الى اخر نعم قال رحمه الله ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة نعم هذا شرط بوجوب الزكاة ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة
حقه يوم حصاده ولان وجوب الزكاة ولان نضجها هو سبب الوجوب لو ان انسان عنده بستان وقبل نضجه باعه  نضجت الثمرة في ملك المشتري الزكاة تجب على من وهبه تجب الزكاة على الموهوب له
عنده بستان فمات قبل نضجه قبل نوجه الزكاة على من  على الوارد على الوارث الان الموروث ما عليه زكاة لهذا من عقد الزكاة عليهم بعد نضجها اعداء لهذا قال مملوكا وقت وجوب
الزكاة وجوب الزكاة خلاف هل هو وقت نضجها؟ بداية الصلاح الثمرة او  لابد ان تلتقط وتوضع في الجنين وذلك الحب ان لابد ان يحصد لابد ان يحصد اذا نظرنا الى القول الصحيح
فانه ربما لا يحصل اختلاف لانه لابد ان يتمكن من لو انها نضجت ثم وضعها في محلها بيدر لتيبس مثلا ثم تلفت بلا تفريط لا تجد عليه الزكاة مع انها
نضجت ملكي لها نضجت لكنه لم يتمكن من ادائها يتمكن فالمقصود ان الاظهر والله اعلم ان وقت الوجوب هو وقت النضج وهو وقت جواز بيعها وقت وجواز بيعها لكن لا تستقر
في ذمته الا اذا فرط في ادائها فتلفت اما اذا لم يفرط فانها لا تستقر. فرق بين الوجوب واستقرار الوجوب  ربما يجب الشيء ابتداء لكن لا يستقر الواجب الا عند ولهذا كان الصحيح لو ان امرأة
دخل عليها وقت الظهر فبعد دخول وقت الظهر  لحظات حاضت هل يستقر الوجوب او لا يستقر الوجوب لانها لم تتمكن من الاداء لانها لم تتمكن من الاداء هذا لا يجب عليه كذلك هو لم يتمكن من هذا يجري في باب العبادات ويجري ايضا
في باب  ما يجب من العبادات المالية كما هنا وكذا ولهذا قال نعم ولهذا فر عليه سيأتي الاشارة اليها نعم     الا بشرط فاذا باعها   بعد ما باعها قال بشرط ان تكون الزكاة عليك المسلمون على شروطهم
لكن اذا باعها لما باعها دفع الثمن مثلا مئة الف ريال هل بقي خمسة الاف مثلا مئة الف فيها عشرة الاف زكاة    لو اشتراها قبل النضج في هذه الحالة ونضجت في ملك المشترى كانت زكاة عليه
كذلك تقدم يعني لو كان سكري برحي سلج ثمرة واحدة يضم بعضها الى بعض نعم  في هذه الحالة يخرج الوسط فاذا كان طيب وفيه وسط وفيه   يخرج الزكاة وسطا لا من
خيار المال ولا من شراره كما قال الزهري رحمه الله في رواه داود اذا جاء الصاعق قسم المال ثلاثا شرار وخيار ووسط واخذ المال من الوسط وهذا هو العدل بين خيار المال وبين شرار
المال فان اخرج الاعلى كما قال عليه هذا الذي يجب عليك فان تطوعت به فبارك الله لك في مالك كما قالوا له قال ماذا يجب عليك؟ قالوا كذا. قال هذا ما لا ظهر فيه ولا بنى
اعمدوا الى شاة معتاط قد امتلأت مخضا وشحما فحملها وقالوا لن نأخذها منك يعني لا تجب فان جئت ان تحمل فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بركة في ماله كما عند ابي داوود
المقصود انه اذا طابت نفسه بالطيب كان هذا اتم وابرك في ماله قال رحمه الله ولا تجيبوا فيما يكتسبه اللقط او يأخذه او يأخذه بحصاده فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في ارضه
ولا تجب بما يكتسب اللقط يعني لو ان انسان يتبع البساتين فيأخذ التمر تساقط ايضا ثمرة هذا لا يجب عليه ولو اجتمع    مما يسقط هل تجب عليه الزكاة ولا ما تريد الزكاة؟ ما تجب عليه الزكاة لانه حال نضجه ليس مالكا له ليس مالكا له
فهذا لا تجب عليه لان من شرط ذو الزكاة هو ان يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة كذلك او يأخذه بحصادة او يأخذه بحصاده لو قال  احسد لي هذا الحب
في الثلث والثلث يتجاوز نقول هذا اجرة له ولا تجب عليه في الزكاة واجبة على صاحب المال او صاحب الحب او صاحب الثمرة كالبطم والزعبل وبزر قاطونا وبزر قاطونا نظر الله اعلم انه مثل بهذا وهذا نبه عليه بعض اهل العلم
لان هذه البطن قالوا انه الحبة الخضراء والزعبل شعير الجبل وبزر قطونة يقال ان حب الربلة هذه اه تنبت بغير استنباط فلو كان عندك ارض فنبت في هذه الاشياء وهي حبوب
لا تجب عليك الزكاة لماذا؟ لانها نبتت بغير استنباط ثبتت بغيب ولهذا قالوا ولو نبت في ارضه ولو نبت في ارضه فانه لا تجب عليه الزكاة لفوات الشرط ذلك وهو
اه كونه ليس مالكا لا في الحقيقة ليس مالكا له لكن لو انه كان عندك عرظ مثلا وعندك حب عندك حب  ما اردت ان تزرعه فجاء الهواء فاطاره في هذه الارض
انت ما انت مالي كله ثم نزل الماء ونبات   هل تجب الزكاة ولا ما تجبز كالمسألة الاولى او يكون مسألة اخرى من جهة السورة يملك الحد في الصورة الاولى لا يملك
الحب وهذا هو  لو تجب الزكاة  لكن ما الذي فات  النية والنية ليست بشرط في هذا النية ليست بشرط في هذا  كما لو اسامة كما لو اختلط المال يقال بغير نية وقصد من صاحبه فانه يعتبر مال مختلط وتجب في زكاة الغلطة
اذا اذا تساقط حب مثلا من ملكك انت فنبت يجب الزكاة لانك انت مالك للحب بشرطه وهو كونه نضج ايضا وانت   لا يمكن ان يكون الضابط الانتفاع لا يمكن ان يكون الضابط هو الانتفاع
مثلا لو ان هذا طار الى ارضه قال انا لا اريده اصلا حتى لو خرجوا عن بت لو قلنا الانتفاع على هذا ربما يلزم ان تجب في البطم والزعبل لانه قد ينتفع
انتفاع هذا اوسع ربما ينتفع بشيء لا يملكه والله اعلم انه في هذه الصورة  فنبت  انما فات مثلا نية النية في هذا والنية ليست بشرط ولهذا لا تشترط وهي تجب الزكاة على الصغير
على المجنون حق واجب واجب وهي اشبه بخطاب الوضع لا خطاب التكليف لهذا هذه الخطابات لا يشترط فيها يعني يكلف فيها الانسان ولو لم يقع ذهنية وهو معروف في باب خطاب الوضع
هل يلزم احصاء الصدقة؟ بعضهم الان اهل النخيل عنده نخيل فيقول انا لن احصي عدد ست مئة كيلو او اكثر  ساخرج جميع صدقة الواجب وما زاد  نعم لكنه لا يحصيه. طيب لا بأس. لا بأس اذا اراد ان يخرج الجميع لكن
ينوي قدر الزكاة ينوي ولهذا لو تصدق بلابد ان ينوي قدر الزكاة فتصرف الزكاة لاهلها. لان من باب الصدقة اوسع فاذا اخرجه جميعا فاعطى اخرج قدر الزكاة لاصحابها ثم ما زاد على ذلك تصرف فيه وسواء اعطاه لاهل الزكاة والزكاة لا بأس
بدون حصان بدون حصان ما دام انه يعني بس لا لابد ان يخرج بدر يعلم انه بقدر الزكاة وحتى يعني بعضهم يقول انا لا ادري هل بلغت نصاب الزكاة اذا اخرجه
لاهل الزكاة جميعا في هذه الحالات انه ادى الزكاة وزيادة مثل انسان يعني عليه مثلا عنده مال يقول انا زكاتي في يعني ربما لكن انا باخرج عشرة اضعافه عشرة اضعافه يعني لكن لا اعرف القدر
لكن اعرف ان ما اخرجه يزيد عن الزكاة وسوف اعطيه للمستحقين  لما يكون ان يصرف  اذا اخرج القدر الواجب او ما يغلب على ظنه فما زاد على ذلك يخرجه لمن تيسر حتى ولو ان منكم من اهل الزكاة
يداري الارض كما يقولون وليس داخل في القدر لا من جهة  لا يدخل في هذا الوصف وتمر مما يكال    الجمهور على انه لا يحسب الدين لا يحسب النفق. الدين من الزكاة. ومنهم من قال اذا كان الدين
هذا دين في النفقة على المحصول يحسبه وان كان الدين في المحصول وغير المحصول مثل ما تقدم في اسقاط الدين من الزكاة تقدم هل تسقط الدين من الزكاة او لا يسقط الدين؟ من الزكاة
الاظهر والله اعلم انه ينظر ان كان انفق هذا المحصول انفق هذا المال  هو مطالب به سوف يخرجه سوف يخرجه الان انحلت الزكاة الان وحل الدين وسوف الاظهر انه لا بأس ان يحسبه في وان يخرجه. لكن اذا كان اللي يقول لا انا ماني بمخرجه الان
تزكي الجميع الجميع لانك مخاطب النبي عليه كان يسأل السعاة وكانوا يأخذون الزكاة ولم يكونوا يسألون عليهم دين لكن حينما يقول حل الدين الزكاة  اراد ان يخرجه فلا بأس لان الزكاة مواساة ولا
نضر به بان نقول تخرج من هذا الماء تخرج زكاة هذا الشيء وسوف يخرجه الان  المال الذين وليس مالا لهم ليس مراعاة جانب المزكي او مراعاة جانب الفقير باولى من مراعاة جانب
المزكي الله اعلم
