الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الرواية اللي مرت معنا في    فيها ثلاث شياه عبارة المصنف  ثم في كل مئة شاة انه قد يوهم ان في ثلاث مئة   الشيخ مازن
الروايات  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول قال الامام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه باب في زكاة الغنم قال اخبرنا الحكم بن المبارك حدثنا هذا هو العيشي
قال حدثنا عباد ابن عوام وابراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر الحسين عن الزهري. سفيان بن حسين عن الزهري لا بأس به الزهري امام لكن رواية سفيان
الزهري ضعيفة عن الزهري رواية  عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة وكان في الغنم في كل اربعين سائمة شاة الى العشرين الى العشرين ومئة
زادت ففيها شاتان الى مئتين واذا زادت ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمئة فاذا زادت شاة لم يجب فيها الا ثلاث الا ثلاث شياه حتى تبلغ اربعمئة اذا بلغت اربع مئة اربع مئة شاة ففيها
كل مائة شاة لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا ذات عيب هذه الرواية الصريحة مثل ما تقدم انها انه لا يجب فيما بين مئتين والواحد الى ثلاث مئة وتسع وتسعين الا ثلاث شياه
وهذا هو مقتضى كلام اهل العلم لكن هذه الرواية فيها ضعف ويمكن  وايضا ساق الامام الدارقطني رحمه الله تعالى في سننه في باب زكاة الابل والغنم هذا الحديث هذا السند قال حدثنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز
قال حدثنا معاذ معاذ بن المثنى قال حدثنا عبد الله ابن ابن محمد ابن اسماء  معاذ بن المثنى المثنى  قال حدثنا حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء  قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن يونس عن عن ابن شهاب
قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث   ثم ايضا اه ذكرها الامام البيهقي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ
هو الحاكم قال حدثنا ابو بكر ابن اسحاق الفقيه  الفقيه نعم قال حدثنا ابو المثنى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء في عندكم صح  ابو المثنى الاول قال معاذ
ابن المثنى وهنا قال ابو المثنى عن اسماء قال قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن اسماء قال حدثنا عبد الله ابن المبارك يونس ابن يزيد عن ابن شهاب ثم ساق الحديث قال هذا
فيها نفس انه لا اربع اشياء الا بعد الاربع    شيوخ الائمة هؤلاء ائمة كبار  وعلى هذا يتحرر ما قرر اهل العلم انه ليس فيها الا ثلاث اشياء الى اربع مئة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس السادس والستون من دروس شرح زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله
قال في بابز قال في كتاب الزكاة فصل يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة ارباعه بهما فان تفاوتا فباكثرهما ومع الجهل العشر نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه
باحسان الى يوم الدين قال الامام الحجابي رحمه الله يجب عشر ماء سقي بلا مؤونة الذي سقي بلا مؤونة لما ذكر رحمه الله الحبوب وما تجب فيه الزكاة والنصاب كما تقدم وانه الف وست مئة رطل عراقي
انبه الى انه  كما تقدم نقلوه الى التقديم بالوزن لانهم قدروا الصاع بالارطال الساعة خمسة ارطال وثلث خمسة ارطال وثلث وهي ثلاثمئة صاع واذا كان نصاب ثلاثمائة صاع الساعة خمسة ارطال وثلث رطل وثلث
ظربت ثلاث مئة في خمسة وثلث المجموع الف ست مئة يعني خمسة في خمسة في ثلاث مئة الف وخمس مئة  كذلك الثلث الف وست مئة الف وست مئة رطل يعني اللي هو
ثلث مئة الى الخمس مئة الف وخمس مئة يصير الف وست مئة رطل يضرب خمسة وثلث في ثلاثمئة ثلث الثلاث مئة ومائة وخمسة اضعافها الف وخمس مئة فالمجموع الف وست مئة
والرطل مئة وثمانية مئة وثمانية وعشرون درهم واربعة اشباع الدرهم اربعة والدرهم ثلاث غرامات وسبعة وتسعين في المئة من الاغراق اعرف مقدار الرطل بالغرامات ينتظر ثلاثة وسبعة وتسعين اثنان اثنان وسبع وتسعون في المئة
في مئة وثمانية وعشرون وثلاثة واربعة اسباع   وهو  بالمثاقيل وهو الدينار تسعون مثقال والمثقال اربع غرامات ربع فاذا اردت ان تعرفه بالمثاقيل  تضرب اللي هي خامسة قال في تسعين  هذا يعني اللي هو مقدار
الرطل المثاقيل تسع مثقال  الدراهم مائة وثمانية درهم واربعة اشباع درهم ولان الدرهم اه سبعة اعشار المثقال عشرة دراهم يعادل سبعة مثاقيل يعادل سبعة مثاقيل وهذا سيأتي ايضا في باب
ايضا في زكاة المال ومقدار زكاة الذهب والفضة كما سيأتي ان شاء الله يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ان هذا ثبت في البخاري عن ابن عمر وفي صحيح مسلم عن جابر
عليه الصلاة والسلام قال ما سقت السماء والعيون او كان عثريا فالعشر وما كان بالنظح فنصف العشر. كذلك معناه في حديث ابن عمر وذلك ان الذي يسقى   ونحو ذلك له مؤونة
مشقة تأثرت هذه المشقة في تخفيف الزكاة فكانت على النصف في زكاة ما لا يسقى ما يسقى بغير مؤونة. كما انها في باب السائمة ترى انها لا زكاة فيها اذا كانت
تعلف وفيها الزكاة اذا كانت يسوق ترعى  ترى هذا في مسائل اخرى تخفيف الزكاة وقلة الزكاة وكثرة الزكاة حينما يعني يكون النصاب قليل اذا كان دون النصاب ليس فيه زكاة دون خمس ابل ما في زكاة
خمس من الابل في زكاة والزكاة ليست من جنس الابل تخفيف لانها لا تتحمل الابل لو وجب من جنسها لكان فيه اجحاف ولهذا كانت الزكاة الابل اذا كانت دون خمس وعشرين من غير جنسها من الاغنام
فاذا كثرت وصارت تتحمل ارتفعت الزكاة كذلك ايضا في باب الزروع والثمار اذا كان بغير   مشقته يسيرة وربحه واضح وليس فيه مؤونة وليس فيه مال يدفع بخلاف سوف يكون ربما يكون هناك مؤونة تتعلق بعمال وتعلق مثلا
برفع الماء يحتاج الى كلفة ومال قد يتحمل دين خفت الزكاة واذا اختلف العلماء هل تسقط هذه المؤونة  تسقط من الزكاة من النصاب اولى تحسب او يفرق بينما اذا كانت هذه المؤونة دين كما هو المذهب
تسقط وتحسب ولا زكاة فيها وبينما اذا لم تكن دينا فلا تحسب هذا قول الجمهور الجمهور ذهب بعض اهل العلم الى ان مؤونة الزرع مازا كانت فيها؟ فلو انه كان المحصول
يقدر مثلا بمئة الف ومؤنته في الكلفة خمسون الفا ذهب بعض اهل العلم الى ان لا زكاة فيما يقابلها من هذه الثمرة حب او ثمر وهذا اختاره يروى عن عطا رحمه الله ورجحه ابن العربي في عارضة الاحوذي
وجمهور العلماء على انها لا تسقط هذه الكلفة لعموم الادلة في وجوب الزكاة بالنصاب اذا اذا بلغ النصاب خمسة او سقف بالزروع والثمار ومعلوم ان هذه في الغالب وخاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
لا تكن الا بكل فهو مؤونة وسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل مثلا الا من كان عليه مؤونة او نحو ذلك مع انه يقع كثير  والمذهب فرقوا بينما اذا كانت المؤنة دينا في ذمته
استدانها فيسقطها من الزاتون. واذا وان لم تكن دينا فلا  والشاهد في هذه المسائل هو التيسير في امر الزكاة عفة  زيادة او ثقلا فيها وكثرة كما هنا فما سقي الى مؤونة فيه العشر
ولو انه كان المحصول لو كان محصوله الف صاع الزكاة مئة   هذا لانه سقيا بلا مؤونة طيب هنا مسألة لو ان انسان عنده ارض وفيها ما يجري  يعني اما بئر مثلا او عين نبع ماؤها
او كانت مثلا في مكان يجري اليها الماء من الجبال والاودية فهو لما المطر او قبل ذلك جعل يسوي مجاري الماء  كذلك ما يحتاجه من ان من السقاية من توجيه الماء من هنا فحفر الارض
ونحو ذلك لاجل ان يجري الماء ويصل الى جميع الارض ويصل الى جميع في هذه الحالة هل اليه العشر او نصف العشر نقول عليه العشر  او نصف العشر  له نوع
يعني من المؤونة يظهر لكم واضح السؤال  لان لم يتكلم في احضار  يحفر لان المعتمد في هذا هو رفع الماء  الماء نعم وهذا هو  هذا هو الاظهر هذا هو الابهر
الصيد في هذا والعلة المؤثرة في اسقاط ان الزكاة او جعلها الى النصف هو رفع الماء اذا كان الماء مرتفع سيح متى يجري او عين ونحو ذلك لابد ومثل ما يضع الحب
وضع الحب ايضا له مؤونة وظع الحب وحرث الارظ يعني يوم من جملة تسوية الارض وحرث الارض كذلك ايضا تسوية مجاري المياه من هنا  الاربعاء والجداول لكن لو كان يرفع الماء
مثلا ونحو ذلك لو كان قديما عن طريق النظح  هذا هو الذي يؤثر في جعل الزكاة على النصف. نعم ونصفه معها معها اي مع المؤونة وهذا فين؟ ونص الخبر في حديث ابن عمر
حديث جابر وثلاثة ارباع وثلاثة ارباعه بهما ثلاثة ارباعه بهما يعني خمسة وسبعون في المئة وسبعة ونص العشرة   لو كان يسقي ستة اشهر بمؤونة وستة اشهر بغير مؤونة بهما استويا
اذا استويا يجعل ثلاثة ارباع حتى نعدم بينهما  بمؤونة والسقي لاستوائهما يكون ثلاثة اربع لو كان مثلا عنده ارض تنتج الف صاع وشقاها ستة اشهر بمؤونة وستة اشهر وهي مؤونة
كم فيها؟ خمسة وسبعين شيكل  وثلاثة ارباع. لان الزكاة مئة صاع يعني لانه نصف العشر خمسون والعشر مئة العشر مئة نافع فيها ثلاثة الارباع عدل بينهما فلا يكون نصف العشر يخمسون
ولا العشر الذي هو المئة بل عدل بينهما  بينهما وثلاثة ارباعه بهما وهذا في الحقيقة هو قول الجمهور قال في الشرح الكبير ايضا يمكن انها عبارة مغري ايضا قال ولا نعلم فيه خلافا. ولا نعلم فيه خلافا
طيب فان تفاوتا  فبأكثرهما تفاوت  يعني اذا كان يسقي اربعة اشهر  ثمانية اشهر  بغير مؤونة في هذه الحالة وصار الناتج الف صاع كم عليه من الزكاة  لان اكثر بغير موظع بالعكس عليه
لو كان ثمانية اشهر بمؤونة عليه خمسون صاعا هذا اجتهاد من اهل العلم في الحقيقة يعني هذي ما فيها نص والمسألة الاولى لكن المسألة الاولى اللي هو مسألة ثلاثة ارباع بهما هذا واضح
لكن حينما نريد ان نقيس على المسألة التي قبلها  مثلا ستة اشهر بيغنونه ستة اشهر بغير  ممكن نقول اذا اربعة اشهر بغير مؤونة وثمانية اشهر بمؤونة وقد نعلم مقدار اربعة اشهر
مثلا دي مؤونة ثمانية اشهر بغير مؤونة وننظر النسبة انظر النسبة هذا وقول الشافعي رحمه الله تظهر بالحساب لكن قال اهل العلم ان هذا فيه  ولا يمكن تقديره  وضبطه فيه يعني
ربما لا يحصل على الوجه المطلوب مثل هذا مثل هذا يجرى على اصل تزول به المشقة مثل ما قال بعض اهل العلم في مسألة زكاة الرواتب التي تكون شهرين كل شهر
ذهب بعض اهل العلم الى انه في هذه الحالة يزكي في شهر من شهور السنة جميع ما عنده ما الذي حال الحول عليه والذي لم يحل الحول لان مراعاة كل شهر
في مشقة هذا قول ابي حنيفة رحمه الله ولان بعض اهل العلم يقول المال المستفاد فيه الزكاة في الحال مثل هذا المال الحال   قالوا انه في هذه الحال ينزل مثل مسألة السائبة ايضا
وكانت الشائمة  ثمانية اشهر  يعلفه اربعة اشهر فيها ماذا فيها الزكاة ولا فيها الزكاة فيها الزكاة لو كانت بالعكس لا زكاة فيها  وكذلك لما كانت السائمة تجب الزكاة فيها اذا كانت تصوم تصوم اكثر الحول
والثمار كذلك  واحد واحد  وهذي مسألة اجتهادية ليست مسألة منصوصة ربما يعني بالمراجعة النظر قد تتخرج على بعض الاصول تمام الخلاف فيها لكن يمكن لو يراجع الخلاف فيها قد تتخرج على بعض الاصول والقواعد التي تؤيد
هذا القول و ترجحه قال نعم وان تفاوت فبأكثرهما ومع الجهل العشر هو الان يقول عندي اكثر من نصاب وسقيا بعض بعض السلف بمؤونة وبعض السلف غير مؤونة ويقول لا ادري
ما قدر قدر ما سقيا من اي مؤونة الوقت الذي بغير مؤونة لا ادري يجهل يقول مع الجهل الواجب العشر الواجب العشر وهم خرجوا هذا على عصر على هذا اصل قولهم
الواجب العشر. قالوا لان الاصل وجوب العشر الوجوب العشر والاصل عدم الكلفة واذا شككنا في الكلفة الشك فيها  يعني منزلة الشك فيها لكن قد يرد عليه هو في الحقيقة ما يشك في الكلفة
يشك في قدرها في قدرها لكنهم نزلوا جعلوا المجهول في هذه الحالة كالمعدوم بذل المجهول في هذه الحالة المعدوم ولم يعتبر حكم حكمه ما اعتبروه  قالوا اصله وجوب العشور والاصل
هو ثبوت الحق لاهله المستحقين وهم اهل الزكاة وهنا المسألة فيها خلاف لكن هذا خرجوه على هذا الاصل يجب عليه العشور فاذا كان عنده الف صاع عليه مئة صاع وهكذا
ان تفاوتا  كم رقم الحاشية  عندنا ثلاثة نسخة باء اي نعم ثلاثة   يكون معنا واحد يعني كأنه كأنه الكثرة يعني من جهة الكيفية من جهة الكمية يعني ربما انه يسقيه
مثلا يكون اربعة اشهر في غير مؤونة لكن انتفع به انتفاع عظيم استمر واربعة اشهر بمؤونة لكن اثره ضعيف خروج الزرع وطلوع الزرع بغير مؤونة او بالعكس او بالعكس اللي اثر
عمله وان كان مدة قليلة او المطر والغيث وان كان مدته قليلة مدتها قليلة وهذا يبين لك المسألة ينظر هذه العبارة هل هي موجودة موجودة   محتملة يعني كما تقدم البركات لكن التفريع على المتقدم
يدل على انه يرجع الى الكثرة   على ان يرجع الى الكثرة في المدة وان كان من نظر الى المعنى في الحقيقة من نظر الى المعنى  الاكثر نفع هو المؤثر اكثر نفع
هو المؤثر قال رحمه الله واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. نعم  واذا اشتد الحب
يعني لم يكن يعني لا ينكبس حينما يمسكه لين اذا كان حب اشتد وليس لينا ينكبس ينضغط   يمسك به كذلك بدأ صلاح الثمرة وصلاح الثمرة هنا حين تصلح للاكل او للاقتيات اذا كانت تقتات
ولانه في في حينئذ يصلح الشيء الذي زرع او غرس او نحو ذلك من اجله وتمت المنفعة فيه حصل المقصود فهو مثل تمام الحول فيما له حول صلاح الثمرة كذلك
صلاح الحب هو مثل تمام الحول فيما يكون الاحوال. لان بتمام الحول يكون حصول مقصود في باب التجارة وعروض التجارة او مثلا ما يحصل من النماء والدر والنسل  الابل والبقر
والغنم نعم وبدأ صلاح الثمرة وجبت الزكاة لانه سبب الوجوب لأنه سبب الوجوه وهذا يترتب عليه مسائل. لكن هذا الوجوب هو وجبت في الذمة. لكن لا تستقر الوجوب وجوب الشيء في الذمة غير استقامة في الذمة
انما يستقر باسباب لكن اختلف العلماء باستقراره المذهب يقولون ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر البيدر هو المكان الذي تجعل فيه الثمرة حتى تصلح يعني تتم ونحو ذلك او اذا كان يجفف لاجل ان تجد تجف
وهذا له مسميات. هو يسمى البيدر عند اهل الشام والجرين عند اهل العراق وكذلك عندها الحجاز ما هو المربد المربد عند اهل الحجاز. والمعنى واحد المعنى وعده المكان الذي تجعل فيه الثمرة بعد صلاحها
واي شيء يوضع فيه حكمه حكمه مثل في هذا الوقت يعلق الوجوب بوظعها في المكان الذي تحفظ فيه الثمرة سواء ولو تلفت ولو تلفت الثمرة فانه يجب يجب عليه الزكاة
ولو تلفت جميع الثمرة كان عنده الف صاع ثم جاء شيء   وهي في البيدر يجب عليك ان تخرج مئة صاع ان كانت في غير مؤونة او خمسين صاع كان مؤونة لوجوبها في الذمة
واستقرارها لوجوبها والمستقر ما يزول ثابت استقر انه واجب استقر على الانسان لا تبرأ ذمته الا بادائه هذا هو المذهب. وعن الامام احمد رحمه الله رواية انه لا يستقر الوجوب الا بالتمكن من الاداء. وهذا قول الجمهور
عند المالكية والشيخ الحناف عند الاحناف ذكروا تفصيلا في هذا لكن في الجملة موافقون على ذلك قول الجمهور اظهر اختيار تقي الدين وكثير من ائمة المذهب رحمة الله عليهم رجحوا الرواية الثانية
وهي بالنظر قد تكون هي اصح من جهة الدليل وكذلك ربما احمد رحمه الله لان الواجبات الشرعية قاعدة فيها انها لا تجب الا مع القدرة استطاعة كيف تجب زكاة ما لا يستطيع
ما لا تفريط منه فيه ما فرط بل لو ان الانسان  عنده امانة لغيره العارية وغيرها لغيره ما عليه شيء بامانة محضة  فكيف اذا كان هو مالك للشيء هذا الشيء
وهذه هي شوب من حق الله سبحانه وتعالى وهو ايضا محسن ووضعها في البيدر من باب الاحسان حتى يخرج الزكاة لوجه حسن على وجه يحصل به اداؤها هذا هو المطلوب هو فعل شيئا ما
مطلوبا منه او مطلوب منه فلم يفرط ولم يحصل منه تقصير فيها وهذا هو الاظهر وهو كذلك في سائر الواجبات الشرعية لا تجد الا مع القدرة هم ايضا هي تلفت بغير تفريط منه
من قال يجب عليه اخراجه نقول نحتاج الى امر جديد على ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
الاخرى اظهر عن الامام احمد رحمه الله نعم قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر  من تلفات نعم فان تلفت قبله يعني قبل جعلها في البيدر وهذا في الحقيقة محل اتفاق
هذا محل اتفاقي  ما لم يفرط التأخير في جذابها لكنها نضجت الان وهو مستعد لقطف الثمرة هذا محل اتفاق انها لا تجب لانها جائحة   سماوية او ارضية فلا شيء عليه في ذلك
انتبهت قبله بغير تعد منه  جناية لو انه اتلفها او احراقها ونحو ذلك جناية بل لو اتلف النصاب قبل وجود شرطه لا تسقط الزكاة فاذا اتلفه بعد وجود الشرط من باب الزكاة
ان انسان قبل حلول الزكاة بايام باعها في اموال اشترى بها اموال يريد ان يقتني به او ما اشبه ذلك او قلبها الى نصاب اخر عنده مثلا عروض تجارة عنده مثلا اغنام او عروض تجارة
اشترى بالاغنام عود تجارة او بعروض تجارة الاغنام هذه شعيبة لاجل ان تنتقل من جنس الى جنس. جنس اخر لا تسقط الزكاة ويجب عليه زكاة الاصل ليس الزكاة المشترات ليس المال المشترى الزكاة الاصل
لانه فر منها واراد ان يسقط الحق الواجب عليه وهذا قبل وجود شرط الوجوب الشباب موجود وها النصاب لكن شرطة من باب اولى حينما يكونوا بعد وجوب الزكاة وجوب الزكاة
حينما بل هذا في الحقيقة اقبح الذي باع المال بمال ما اتلف الحقيقة ما اتلفه مر من ذلك بشراء مال والمال محفوظ لكن حينما يتلفها فرار وفساد او افساد لو انه تصدق بها
مثلا او تصدق ببعضها حتى تنقص عن النصاب ولا تجب عليه مثلا يريد ان يتصدق بشيء يسير حتى تنقص عن النساء كان في منفعة  حينما يتلفها ارتكب امرين محرمين اتلاف المال
وهذا والاشراف في المال وتظييع المال بغير اتلاف مكروه او محرم اتلافه اشد ثم هذا الاتلاف بنية فاسدة وهي حرمان المستحق من اهل الزكاة  عليه امران وهو وجوب الزكاة عليه
واثم ما وقع فيه من جهة الاتلاف ومن جهة النية الفاسدة  على غير هذا الوجه اذا كان واقعا في ذنب اذا كان مع تفويت حق    قبله بغير تعد من سقطت
هذا لكن هذا بغير تعدد لكن اللي انا ذكرته بتعد منه فمفهومه انها اذا كانت بتعد منه لا تسقط عندنا منطوق واضح بغير تعد منه هذا سبق سقطت الكلام اللي تقدم
على مفهوم قوله   اذا كانت بتعد منه كما تقدم   ان تلفت لتفريط منه من جنس او يخرج مالا نعم فرط؟ نعم  يخرج من جنسها من جنس الثمرة فلو انه مثلا
ترك الثمرة حتى يبسات وتلفت ما قطفها  او تركها في البيدر او في المكان اللي تحفظ فيه   يجب عليه لكن عاد هل تجب من الجنس؟ هو هذا الواجب لكن الصحيح
انه اذا كان من مصلحة المستحق انه يعطيه دراهم لا بأس اعطى مثلا العشر نصف العشر على  الواجب ما لا بأس ومثل لو انسان عنده عنب بعض الثمار احيانا لا يتجفف مثل بعض العنب انواع منه
لا يزبب فلابد اما ان يخرج منه واما ان يخرج من ثمنه  مثل زيت يعني الزيتون القول بوجوب الزكاة فيه مذهب مالك وجماعة من اهل العلم   اللي يتأتى من زيت او لا يتأتى منه
يخرج من الشيء الذي يتأت اما يخرج حبوب واما ان يخرج جيد  قال رحمه الله ويجب العشر على مستأجر الارض اذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين لترا عراقيا
فيه عشره. نعم ويجب العشر على مستأجر الارض يعني العشر او نصف العشر المقصود انه مستأجر ولا يجب على مالك الارض والانسان استأجر ارض لاجل ان يزرعها يجب عليه العشر هو
ان كان بغير مؤونة ونصف العشر دي مؤونة كما تقدم  وهم نصوا على هذه المسألة اولا اليوم فيها خلاف الجمهور على هذا القول وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه يا ابو حنيفة انه على مالك
الارض ان العشر على ما لك الارض والجمهور كما تقدم قوله قوله ضعيف معناه لان الزرع من مؤونة الارض   الزكاة واجبة في الزرع والذي زرع هو المستأجر هو الزارع هو الذي عمل فيها وهو صاحب الحب
الزكاة واجبة عليه ولانه هو المالك وهذا لا اشكال  بوضوحه ويجب العشر على مستأجر الارض واذا اخذ من ملكه هم ايضا عموم الادلة يدل على هذا والنبي عليه الصلاة والسلام امر بالزكاة
تقدم العشر ونصف العشر كذلك النصاب يخاطب ولهذا اه مرة مرة كما عند ابي داوود بن زرع قال ما احسن هذا الزرع لمن هذا الوضوء هائل من رافع يعني  بالمعنى انه وفي الحديث
يقال ردوا عليه خذوا زرعكم وردوا عليه نفقته ردوا عليه نفقته لانه كان مستأجرا المقصود انها الانسان قد يزرع في ارضه وقد يستأجر. والحيجات مطلقة في وجوب العشر او نصف العشر كذلك
دار النصاب فهو خطاب لكل زارع اه سواء كان مالكا للارض او لغير مالك الارض. وكذلك لكل من وجب عليه نصاب من هذه الاشياء قال واذا اخذ من ملكه يعني الذي يختص به من ارض
او مزرعة او نحو ذلك او مواته شيء لا يختص به من الموات من العسل ذكر الموات لان النحل كثيرا ما يكون في الاودية او في الجبال فقد يأتي انسان الى
هذه المنحلة وهذا النحل فيأخذ العسل منه لانه مباح ليس مملوك لاحد فمن سبق اليه فهو احق به فاذا كان هذا العسل في ارض له وفيه مناح هذا واضح وان كان
في ارض ليست له فاخذ منه مئة وستين رطلا عراقيا لان الرط العراقي هو الذي تقدم وان الصاع من خمسة ارطال وثلث ففيه عشره عشره ومئة وستون اه مئة وستين من مئة وستين رطلا
مائة وستين تقدم ان الرطب مائة وثمانية وعشرون درهم واربعة اشباع الدرهم وانه في المثاقيل تسعون مثقال تسعون مثقال  مائة وستون رطل تعادل عشرة افراق والفرق بسكون الراء ستة عشر رطن ستة عشر رطلا
ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها اغتسلت انا والرسول صلى الله عليه وسلم من اناء يقال له الفرج والفرق    الساعة خمسة ارطال وثلث اذا كان الفرق ثلاثة اصع الساعة خمسة ارطال وثلث كم يكون الفراق من رطب
ستة عشر حاصل ثلاثة في كم خمسة وثلث ثلاثة في خمسة وخمسة عشر وثلاثة في الثلث بواحد صحيح الى خمسة عشر ستة عشر  ومئة وستون رطل على هذا تكون عشرة
لان عشرة  عشرة في ستة عشر مئة وستين رطلا مئة وستين رطلا ونحن اذا وانت اذا اذا نظرت الى صاع او نصاب العسل تراه كم يعادل من نصاب الزرع كم يعادل
العسل العسل كم نسبته الى نصاب الزرع ان الحبوب والثمار كم نسبته الف وستمائة رطل هذي مئة وستين رطن الزروع والثمار كالحبوب والثمار كم؟ عشر العشر العشر العشر   الف وست مئة رطل
الحساب المتقدم كما سبق بالغرامات يصل الى ست مئة كيلو واثنا عشر كيلو على هذا كم يكون نصاب العسل  العشر العشر ولا لا؟ ست مئة واثنى عشر كيلو واحد وستين ها كيلو ومئتي
وعشرين غرام عندك ست مئة ست مئة واثنى عشر على عشرة ست مئة على عشرة ستين اثنى عشر كيلو بعشرة كم كم عشر اثنى عشر كيلو الكيلو كم؟ فاصلة اثنين
مئتين   المقصود انه يعني واحد وستين كيلو وزيادة يعني مقداره واحد وستين كيلو وكسر   واحد ستين كيلو لانها العشر انه  مئة وستين رطنا عراقيا ففيه  كما اعتقد هي لانها ردت الى الوزن. ردت
الى الوزن وهي مأخوذة عن التقدير السابق بمقدار  الغراماء نعم بالدراهم ومقداره  الدنانير الدنانير هذا على القول بوجوب الزكاة في العسل. وجوب الزكاة في العسل كما هو مذهب احمد رحمه الله
ولهم في ذلك ادلة واشهر هذه الادلة حديث عبدالله بن عمرو عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال في اخذ من العسل العشر العسل العشر من كل عشرة افراد
وكذلك حديث ابي سيارة المتع من ولاية سليمان موسى عن ابي سيارة المتعي عند احمد وابن ماجه وفيه انقطاع وفيه انه حتى كان يؤدي العشر الى رسول الله سلم. وانه حمى له
مكان يقال له سلبة كان فيه نحل له فسأل سفيان بن وهب  الطائف الطائف كتب الى عمر رضي الله عنه عن زكاة النحل او عن ما آآ عند ابي سيارة ونحوه قال ان
اعطاء اعطاك ما كان يعطي في عهد النبي او ان نفس ابو ان ابا سأل ان يحمى له على الحمى طلب من عمر رضي الله عنه او من واليه ان يحمى له هذا المكان ويعان عليه. فقال عمر رضي الله عنه
ان اعطاك ما اعطى فاحمله سلفا والا فانما هو ذباب غيث يأكله من شاء. يأكله من شاء. فلم يجعل الزكاة فيه واجبة الا اذا اعطى فلا بأس وكذلك في حديث عن عن ابن عمر عند الترمذي ايضا قال في كل عشرة ازق زق زق
ورد احاديث اخرى ايضا والاحاديث ضعيفة الاحاديث في هذا الباب ضعيفة عندها العلم ولذا ضعفها ابو بكر ابن المنذر رحمه الله وقال ليس فيه خبر يثبت ولا اجماع ولا اجماع
وكذلك البخاري رحمه الله ذكر ما في صحيح ما يدل على عدم وجوب زكاة العسل ادي زوجها ازيك يا وهذا هو قول الجمهور وهو الاظهر وهو الاظهر وذلك انه ان ابا سيارة
واقوى حديث في هذا الباب  ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو فاذا ثبت حمل على هذا على هذا وانه اذا اه اعطى العشر اعطى العشر فانه يعان على ذلك والا
فلا والا فلا وهذا حكاه ابن منذر عن الجمهور الترمذي رحمه الله لما ذكر حديث ابن عمر قال وهو قول جمهور العلماء مقابلا لقول ابن المنذر لكن قول ابن المنذر اظهر من قول الترمذي
وهو الذي قاله ايضا في بعض الحفاظ من اهل العلم ان قولا المنذر اصح واقرب  في حكاية الخلاف من قول الترمذي وان قول الجمهور انه لا زكاة فيه وهو المنقول عن عمر رضي الله عنه
انما شيء تطوع به  اعطى هذا القدر فلا بأس ان يعان كما قال عمر رضي الله عنه لعامله   المذهب ما فيه تفصيل لكن هذا نعلم انه في نفس العسل لكن حينما يتاجر فيه
تجب عليه الزكاة بعد حول عروض التجارة  ان المسألة هل يجب عليه زكاة حالة   اذا بلغ هذا النصاب الاظهر ان لا تجب فيه الزكاة انما تجب في تجارة به وبيعه وشرائه كسائر عروض التجارة
قال رحمه الله والركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره الركاز مصدر ركز يركز ويركز ركزا وهو الشيء الخفي الصوت الخفي. هل تحس من احد او تسمع له ركسا وهو الصوت
الخفي  المركوز الشيء المغروز في الارض فلهذا سمي ركازا وهو ما وجد من دفن دفن فعل معنى مفعول اي دفن معنى مدفون من دفن الجاهلية ومراد بالجاهلية وما عليه علامات اهل الجاهلية اما من ملوكهم
او من صلبانهم او من صور اصنامهم ونحو ذلك مما يدل على انه ليس من مال اهل الاسلام فهذا هو الركاز فاذا كانت عليه هذه الصفة ففيه الخمس وما لا علامة عليه
فانه فان حكمه حكم اللقطة وان كان عليه علامة اهل الاسلام وملوك الاسلام فهو لقطة بلا اشكال ولذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داوود انه سئل عن اللقطة عن الغنم قال ما لم يكن في طريق مأتي ولا قرية عامرة
ففيه وفي الركاز الخمس شيء الذي يكون في الخريبات وما اشبه ذلك  يعني في الغالب انه لا يكون لقطة يكون مالا قديما مالا قديما فهذا مع القرينة لانه حينما يكون عليه علامة هذا واضح يكون مال لمسلم
ربما الانسان مثلا يستأجر ارضا يستأجر دارا ونحو ذلك   يجدوا فيها مالا فالمال هذا ان كان عليه علامة من علامات الجاهلية فهو لهو هذا اذا كان في ارض غير مملوكة او في ارض له. بخلاف ما اذا كانت الارض مستأجرة هذا موضع خلاف
اما اذا كان عليه علامة الاسلام او كان هذا مثل ما يكون من اموال التي يعلم انها عليها على علامات او صور يدل على انها ليست الجاهلية فهذا حكمه حكم النقطة وينتقل من باب الركاز الى باب لقطة
اما الركاز ففيه الخمس لما في الصحيحين هريرة في الركاز الخمس وهذا هو في قليله وكثير هذا يبين انه لا نصاب فيه لا نصاب فيه لانه مال مقدور عليه ومظهور
واكتمل نماؤه مرة واحدة ولذا كان من اكثر الاموال في القدر المأخوذ اكثر الاموال التي يؤخذ منها واكثر اموال قدرا في الاخذ هو اهمال ولذا اختلفوا هل يصرف مصرف الفي او مصرف الزكاة
بعضهم قال وبعضهم قال ليس كالزكاة اه ولهذا اطلق النبي عليه الصلاة والسلام الخمس يفرقه على منهج ويجوز لمن وجده ان يفرقه بنفسه ثبت عن عمر رضي الله عنه ايضا ويجوز
ان يعطيه مثلا الوالي او نحوه فيأخذ هو اربعة اخماس اذا وجد مثلا  مقدار مئة له اربعة وثمانون الف له ثمان مئة  الخمس يوزعه هو على من تيسر المحتاج وغير محتاج
حتى قال بعض اهل العلم لو لم يجد من يأخذ الباقي من هذا الخموس فاخذه جاز له ذلك. جاز له ذلك والاظهر والله اعلم انه فيه الخمس يخرجه  ليس مصرفه مصرفا
الزكاة ما تقدم في قليله وكثيره فليس له نصاب وليس له حول في الحال  نقف على هذا ولا تبون نأخذ من باب الزمان ناخذ اول نأخذ من اول باب قال رحمه الله
باب زكاة النقدين يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما نعم هذا في زكاة الذهب والفضة يقول يجب كما تقدم الوجوب
في هذه الاموال والواجب هو الشيء الساقط الذي لا محيد عنه فاذا وجبت جنوبه وان سقطت بلا فرار ولا محيد من وجوب الزكاة بالذهب الفضة بشرط الوجوب اذا بلغ عشرين مثقالا هذا في الذهب
هو قول العشرين مثقالا اي خالصا لو كان مغشوشا فيسقط المغشوش. هذا على المذهب وقول الشافعي رحمه الله وذهب ابو حنيفة ومالك الى انه يخرج الزكاة ولو كان مغشوشا وهذا هو الذي جرى عليه بعضا كشيخ الاسلام رحمه الله
واما المذهب فيقولون يخرج المغشوش. وغالب الذهب الموجود اليوم مغشوش ولهذا لا تجد  خالص خاصة ما يباع الا نادر هذا عيار الذهب في الغالب يكون عيار واحد وعشرين او ثمانية عشر
والخالص هو اربعة وعشرون قيراطا هذا هو الخالص ولذا يقولون اذا كان عند المرأة مثلا ذهب مثلا مئة  من الذهب وعيار مثلا ثمانية عشر  في هذه الحالة اذا ارادت ان
يحتاط او اذا ارادت الدقة في هذا  لها ان تسقط الغش ويعرف ذلك بان تضرب الغرامات في العيار مثلا مئة غرام عيار ثمانية عشر بالف وثمان مئة غرام يقسم الحاصل على
العيار الخالص وهو اربعة وعشرون الناتج ان بلغ خمسة وثمانين وجبت الزكاة وان لم يبلغ خمسة وثمانين فلا زكاة على المذهب وقول الشفع القول الاخر وهو اظهر والله اعلم ان الزكاة تجب الزكاة
تجب لذلك ان هذه  الاموال المضروبة من الذهب والفضة لا تخلو. وجاءت الادلة عامة فيها بلا تفصيل. لكن هذا هو المذهب ان قولهم بلغ عشرين مثقالا اي خالصا هم يقولون
ان الاصل براءة الذمة بوجوب شيء وهي جاءت بعشرين مثقال. وهذا دون عشرين مثقال  اه في اذا بلغ عشرين مثقالا وعشرون مثقالا الاجماع عليه ومن اهل العلم من قال لا اجماع
وجاء عن الحسن رحمه الله انه قال الزكاة او نصاب الذهب اربعون مثقالا نصاب الذهب لم يأتي فيه دليل صحيح ورد فيه اخبار منها حديث ابن عمر وعائشة عند ابن ماجة انه عشر مثقال حديث عبد الله ابن عمرو عند الدارقطني واخبار اخرى
لكنها ضعيفة وهذا قد يكون من المسائل التي ذكروا عليها الاجماع وليس فيها اه نص لكن لا اجماع على الصحيح وجمهور العلماء اما الاربعة على هذا القول على هذا القول
ومن اهل العلم من قال لا تجب بالذهب الزكاة او ان نصاب الذهب يعتبر بنصاب الفضة الفضة فاذا بلغ اذا بلغت قيمته مئتي درهم فيه الزكاة فلو كان عنده مثلا ثلاثون مثقالا
من الذهب قيمتها مئة وخمسون درهما من الفضة فلا زكاة ولو كان عنده خمسة عشر مثقالا من الذهب قيمتها مائتي درهم وجبت فيه الزكاة اعتبارا بنصاب الذهب بنصاب الفضة المجمع عليه. لكن جمهور العلماء وعامة اهل العلم على انهما نصابان مستقلان
وكل نصاب معتبر بنفسه اما نصاب الفضة فهذا ثابت ومجمع عليه وفي الصحيحين من حديث سعيد الخدري ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. والاوقية اربعون درهما وخمس اواق
تكون مئتي درهم. وفي صحيح البخاري من حديث انس حينما كتب له بكر كتاب الصدقة قال له وفي الرقة ربع العشر وليس فيما دوفي وليس في مئة وتسعين درهم زكاة
ليس فيها يعني حتى تبلغ مئتي درهم وهذا محل اجماع من اهل العلم وهذا فيه مسائل كثيرة  اليوم الدراهم الموجودة نقد مستقل قائم بذاته ولما خرجت هذه الاوراق وبعضهم يسميها الانواق وقع فيها خلاف على اقوال
خمسة نحو خمسة اقوال او اكثر او اقل. لكن اشهرها قولان اما انها بدل من الذهب والفضة هذه  ريالات او هذه العملات من هذه الاوراق في كل بلد الريان الجنيه الدرهم الدولار اليورو. وما اشبه ذلك
فهذه قيل انها بدل منها. وهذا عليه قول بعض اهل العلم من الفقهاء المعاصرين العلم ولكن هذا القول فيه اشكال هذا القول في اشكال اذا قيل ان الذهب والفضة ان ان هذه
العمولات بدل منها. يترتب عليه ان يقال لا يجري الربا بين الاجناس المتنوعة لانها تكون بدل هو على هذا تكون كالجنس الواحد لكن الاصح وهو الذي عليه كثير من المجامع الفقهية وعليه الفتوى اللي صدرت من هيئة كبار العلماء ايضا
ان اه يعني هذا قديما تتقرر ان هذه العملات نقد قائم مستقل بنفسه وكل نقد بلد يعتبر بنفسه وينزل منزلة الجنس بالنسبة لغيره بالنسبة لغيري فعلى هذا يباع بعضها ببعض
اختلافها يباع الدولار بالدينار والدولار بالريال والجنيه ولو تفاضلا لكن بشرط التقابض بشرط التقابض واختلفوا في الريالات الفضية مع الريالات الورقية. هل يجوز بيعها؟ او لا يجوز بيعها من اهل العلم من قال لا يجوز ان يباع الريال الفظي
كان يتعامل وكان يتعامل ثم حلت محلها الريالات الورقية نظرا لاشتراكها في الاسم ومن اهل العلم وهو الاصح من قال يجوز ان يباع بعضها ببعض متفاضلا لا نسيئه نظرا لاختلافها في الحقيقة وهذا اصح اذا كان انه يجوز بيع الريال
من هذه الاوراق بالدولار وده في الحقيقة متقاربة من جهة انها اوراق وان قيمتها في حينما تظاف الى غيرها فهي معتبرة بغيرها بالذهب والفضة وكذلك آآ كما يقال الدخل القومي للبلد من سائر انواع التجارات وما اشبه ذلك
فالريال الورقي مع الريال الفظي مختلف حقيقة من باب اولى انه يجوز ان يباع بعضها ببعض لكن لا تباع بها النسي ويأتي مسائل ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
