السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رحمه الله. بعد صلاة الجماعة تلزم الرجال بالصلوات الخمس. لا شرط وله فعلها
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين اما بعد رحمه الله باب صلاة للجماعة الجماعة لها شأنها في الاسلام وقد
النصوص ولا ديننا بالكتاب والسنة على وجوه الاجتماع. امتن الله سبحانه وتعالى على اهل الاسلام حيث جمع قلوبهم كما قال اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. فاصبحتم بنعمته اخوانا اعظم مقاصد الشريعة هو الاجتماع والائتلاف والاجتماع والائتلاف الا على هذا الدين
وان من اعظم اسباب الاجتماع والائتلاف وهذه الصلوات الخمس. بل جاءت الادلة واضحة وبينة انه لاجل تحصيل الجماعة فلا بأس بل انه يلزم تحصيل الجماعة ولو الصلاة التي لا يمكن تحصيل الجماعة الا بهواتها بل
ربما تفوت بعض اركان الصلاة التي لو فاتت في حال الصحة اطمئنان مكانة الصلاة واصلة اجماعا. ومع ذلك باجل تحصيل الجماعة وطهر فوات مثل هذه الامور من اجل تحصيل الجمع. وهذا في صلاة الفجر. وهذا كما سيأتي ان شاء الله من اظهر الادلة
على وجوب الاجتماع. على وجوب الاجتماع للصلاة في محلات الاجتماع. لا نقول وجوه الجماعة لا كما هو كلام يقول وجوب الاجتماع فيما امر الله به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام
وهو الاجتماع الخاص في بيوت الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله فالزم النجوم هو فاللازم يستلزم ملزوما فالصلاة جماعة لمن؟ للرجال. وهذه العمارة قوتها تدل على انه كذبوك والتكليف في الجماعة هذا
لابد منه بمعنى انها لا تجد على من ليس في اهل التكليف. فالصبي من الرجال لا في قوة عبارة تدل على هذا المعنى. تلزم الرجال كذلك ايضا شروط اخرى. وهو القدرة
لكن صدر رحمه الله يبين اصل الحكم اما العوام التي تسقط الجماعة هذه سقوطها في حق على وجوب الجماعة على الجماعة على العبود. اما العوارض الاخرى توبوا غير طعام ونحو ذلك. فهذه تذكر وتبين في مواطنها. للصلوات
الخمس وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وظاهر عبارة المصدق رحمه الله انها لا تجد في الصلوات المقضية. والاظهر والله اعلم انها تلزم للصلوات سواء كانت مؤداة وهذا واضح او مقضية اذا كانوا جماعته فيجب عليهم ان يجتنبوا
يجب عليهم ان يجتمعوا. لان كل من لم يتيسر له اداء الجماعة في في وقتها انه يجب على ان يؤديها الى امكن ذلك فان كانت قد يقال في حق الجماعة لانه فرطوا فيها في الوقت فعليهم ان يمتنوا وان يؤدوا
بعد ما يتيسر له تداول استيقظ ويصلون الجماعة والاداء وجوب صلاة الجماعة دلت عليه الادلة والادلة كثيرة منها قول سبحانه وتعالى واذا قلت فيهم فاقمت لهم الصلاة فاتقوا خائفة منهم ووجدوا الدلالة ظاهر
انه اوجبها في حال الخوف واوجبها كما تقدم مع فوات بعض شيء من واجباته بل ربما يفوت شيء من اركانها وهذا دليل بين على وجوب صلاة الجماعة. وان تحصيل الجماعة امر مقصود للشارع. بل
ايضا من الادلة وهو اناشد في الجماعة انه يترك الوقت لاجل الجماعة لا بأس ان نقدم وضوء العشر الى الظهر او مؤخر الظهر بل يشرع ان نقدم العصر الى الظهر او اخر الظهر الى
حال العذر بالمطر. لماذا؟ لاجل صلاة الجماعة. ويمكن ان يصلي كل انسان في بيته في الوقت لكن لما كان هذا يفوت الجماعة اغتصب فوات الوقت لاجل تحسين الاجتماع وهذا دليل بين ايضا من الادلة في ما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة
رضي الله عنه ثم ها الرجل فيصلي لله ثم انطلق معي الى عند مسلم ما يشهدون الصلاة في لا يشهدون الصلاة احرق عليهم بيوتهم. وعند ابي داوود بطريق يزيد ابن يزيد عن يزيد
ابن عبد الله ابن الاعظم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال يصلون في بيوتهم ليست بهم علم وعند احمد لا يسألون الصلاة في الجميع اي في الجماعة كذلك ايضا روى مسلم من حديث
الحديث المشهور في قصة الرجل البخاري الذي قال له عليه الصلاة والسلام اتسمع النداء قال انت؟ قال نعم. قال اجب. لها اجد لك رخصة. وعند ابي داوود باسناد صحيح حديث ثم اكتب نفسه وهو الذي
سأل النبي عليه الصلاة والسلام اي وضعه في مسلم؟ من قال يا رسول اني رجل كفه البصر شاسع الدار والمدينة كثيرة الهواء. وليس لي قائل الا وهو يعني دائم معه. فهل نصلي في البيت؟ قال
لا اله الا الله وجاء رواية ينظر في ثبوتها. لكن رواية مسلم رواية ابن داوود صريحة واضحة. فاذا الاعمال المرخصة لترك الصلاة مع الجماعة فكيف من كان صحيحا مصححا؟ وهو يسمع النداء. ولا عبرة به. اما من قال
الاجماع على ان مثل هذا الاثم عليه صلاة الجمعة هذا فيه نظر. كيف يمكن الاجماع والحديث صريح رخصة العلم على من كان له نباهة واحساس قوي ويمكن ان يصل الى المسجد الى مساحة. ثم في الحقيقة الادلة
يدخل بها الاعمى. ثم جاء هذا الدليل الخاص باعمى. انما جاءت فرصة لبعض من يكون معذورا ولو كان اعلى ويتضرر او الطريق آآ الذي بينه وبين المسجد فيه مخاطر يخشى ان يسقط فيه شيء نحو ذلك او انه آآ يأتيه عن المسجد
فهذا لا شك معلوم اما من كان مكتوب والنبي عليه السلام قد علم وكأنه سأل هل هذه هل هذه رخصة في ان آآ اتأخر عن جماعة ان هذا ليس برخصة ليس برخصة
وباذن الله في هذا الباب ما رواه احمد ابن ماجة باسناد صحيح ابن عباس ووضأه وحكى بعض الحفاظ احمد رحمه الله انه انه رضي الله عنه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. فلا صلاة له هذا نفي
هذا دليل قوي والاله ابن حزم وعن ابي موسى وابن عقيد وهو رحمه الله في بعض المواضع ان جماعة على كما في معدة وهذا دليل من ادلة في هذا الباب وادلة اخرى ايضا
لكن عامة اهل العلم على انها ليست سوف تكون سيأتي قالوا ما العذر يا رسول الله؟ قال زيادة ضعيفة ايضا ادلة في هذا الباب ما ينفع انه عليه الصلاة والسلام قال اشاهد فلان
اشاهدوا فلان ام لا؟ قال عليه الصلاة والسلام ان اكثر الصلاة عن المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. الحديث قال في اخره وصلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاة مع الرجلين وصلاة العصر صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده ازكى من صلاته
الوحدة وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته معهم ما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل موسى حي على الصلاة حي على الفلاح صحيح ثم لم يجب والادلة في هذا كثيرة في عثمان ابن مالك في الصحيحين ايضا
يمكن الاستدل به سأل النبي عليه الصلاة والسلام ان يصلي في بيته او ان يصلي في البيت في مكان يتخذه مصلى وذكر انه يصلي بطوفه وانه اذا جاء السيد حاله بينهم وبين قومه
فبين العذر في عدم صلاته واضحة حينما يحول الصيد بينه وبين هذه الاعذار وان اتخاذ المسجد يصلي وفي دلالة على ان الصلاة الجماعة في المساجد. وهذا هو البحث الثاني في هذه المسألة. وان يقال ان كل دليل ورد في وجوب صلاة الجماعة
فهو دليل على وجوب هذه المساجد كل دليل نستدل به على وجوب صلاة الجماعة فهو دليل على وجوبها في المساجد. في جماعة منها ما هو واضح وبين ظاهر ومنها ما هو نص من حديث ابن عباس
فلا صلاة له. يعني كذلك ايضا اتسمع النداء يعني في المساجد هاي الادلة عن حديث ابو هريرة بل من حق اكثر الادلة في هذا الباب فالنص على وجوبها في المساجد
ولهذا قال لا شرط هذا شيء يأتي ايضا في قوله وله علم نوجه الكلام عليه قوله لا شر هذا هو قول جماهير العلماء هو قول جماهير العلماء هذا عطف على مقدر محدود يعني تلزم الجماعة. او الجماعة
لازمة لا شرط. جماعة لازمة لا شك. اولئك يتذاكرون انها تنفيذ عن ما بعدها وتثبته لما قبلها. تثبته لما قبلها فهي تعطف لفظا كما يقولون تعقد لفظا وحكما. يعني في المعنى في المجيء
وفي العراق اما هذه تلحق او تلحق ما بعدها وتعطف على ما قبلها وفي اللفظ اما المعنى اختلف التنفيه عن ما قبله وتوفيه عما بعده. المعنى انها لازمة او دليله قوله تلزم بعبارة مات وغالبا يصلي متون يكتبون عن اختصار
عقيدة دل على المحذوف او شيء فانه يستخدم عنه يستغنى عنه. لا شرط يعني ان الجماعة ليست شرطا فلو صلى وحده صح ولو كان بغير عذر هذا قول عامة العلماء اي بعض وذهب جماعة اهل العلم وانتصر لهم ابن حزم رحمه الله الى انها شرط
ومن صلى وحده صلاته باطلة يقول وهذا ايضا نسبه النصارى وغيره الى ابن عقيل وابن ابي موسى وتقدم ايضا انه واحد كان في الاسلام رحمه الله في الباعة المواضع استدلوا بالادلة التي سبقت فلا صلاة لها. ايضا هناك قاعدة ذكرها بعض العلماء وهو ان الواجب للشيء
هل فوات سبب في بطلانه او من شيطانه ان الجماعة واجبة؟ والذين قالوا ليست بشرط. جاوبوا على هذه القاعدة قالوا ان وفر الصلاة باركانها والجماعة امر مخالف عنها وحصلت الصلاة تماما في اركانها واجباتها لكن الادلة الاخرى اقوى في هذا الباب و
من اقوى الادلة في هذا الباب قوله عليه صلاة الجمعة على صلاة الفجر. بخمس وعشرين  وفي حديث ابي هريرة ايضا في حديث ابن عمر في سبع وعشرين ولما ذكر فاضل دل على ان
صلاة الفجر انها صحيحة وان كان يأثم اذا كان غير معدوم وذكروا ايضا حديث ابن الاسود وصلينا في رحالنا وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقوم بالاعادة وذكروا اشياء من هذا الجنس الجنس هذا الباب فهذا هو قول
الجمهور كما تقدم. نعم. قال رحمه الله وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا الا بحضورهم. ثم ما كان جماعة ثم المسجد ثم المسجد العتيق. وابعدوا اولى من اقرب. نعم
يعني في المسجد العصر على قوله في المسجد ثم المسجد. المعروف على قوله في مسجد مدينة القرية. نعم قوله وله فعلها في بيته ايضا كما تقدمت يقولون له ان يفعلها في بيته يعني الجماعة
لان المقصود هو تحصيل الجماعة. وهذا من في الحقيقة لو قيل بضعفه او بطلانه لم يكن قولا بعيدا عن الصواب اذ كيف يقال انه يجوز ان تفعل الجماعة في البيت؟ وكل الادلة التي استدلوا بها على وجوب صلاة الجماعة
دليل على وجود هذه المساجد. وصريح بين صريح وبين منها والمسلم ايضا نحلم ان المساكين والنداء لمن؟ حي على الصلاة لمن؟ هل يقال ان الى ان المساجد يكفي ان يصلي فيه الامام المؤذن. وبهذا يحصل الكفاية
لو كان صلاة الجماعة فهو كفاية لكان المصلون حال الخروف يكفي يوم الجمعة الاولى. ويصلون صلاة ثانية حتى يؤدوها في حال استقراء والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الجماعة الاولى واقيمت الجماعة الاولى والجماعة الاولى ولم يكتفي بل صلى
خوف ولم يجعل تلك مشرقة لوجوب جماعة والا لو كان يمكن ان يصلي كل واحد منكم فرضا ولا حاجة لا اله يصلي صلاة ترتب عليها مثل هذه الامور. التي لو بعثت انك حاضرا مبطل في الصلاة
وحصل الواجب بالجماعات هنا. والمقصود تحصيل المصالح. ودفع المفاسد. ولا شك ان مثل هذه الافعال في عند عدم الحاجة مفاسد وما دام انه صليت جماعة الجماعة الثانية دل على ان لبس الجماعة مقصود. حتى تكررت الجماعة
في بعض الصفات في حديث جابر حديث ابي بكر وهو صحيح ان صلى بالجماعة ركعتين والجمعتين ركعتين صلاة مستقلة صلاة احدى صلوات الخوف صلاة مستقيمة ولم يكتفي بالجماعة الاولى والنبي عليه سبحانه وتعالى
ايضا حينما آآ  لو كانت واجبة وجوب الكفاية الا المحبة بالتحريم لكان الواجب يسقط بمن يعني هذا الحديث اليس بالدلالة على ان الجماعة واجبة واجبة ولا لا؟ لان النبي عليه
عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني الذين تخلوا تخلفوا والصلاة تقام جزء ما تقام هل قال ان صلاتكم للصحابة صلاتي واياكم تقوم الواجب وان هو عليه الصلاة والسلام هدده ولم يكتفي بهذه الجمعة الحاضرة
واضح هذا؟ لو كان الوجوب موجود كده ايه؟ لكانت صلاة النبي عليه ومن معه من الصحابة مسقطة للوجوب وذلك ذمهم وهددهم في تأخرهم عن الجماعة. يجب على كل مكلف الحضور ما دام غير معلوم
فكل دليل صدق. اذا استدلنا به على وجوبك فهو دليل على وصفك. وقوله سبحانه وتعالى في البيوت اذن الله ان ترفع ويذكر ما فيها شيء لا تنهي تجارة عند الله ولا بيع ذكر الله. يعني في المساجد
وخلاف ذلك وكل ادلة بينة واضحة على وجوه الصلاة. جماعة كما تقدم المقصود هو الاجتماع في المساجد وتحسين الصلاة وقد كلما نظرت عن متى الادلة تبين لك قوة هذا القول؟ بل ربما يلزم بصواب لانه هو الصواب
وانها تجري في المساكن وهذا اختيار تقي الدين. مع ان الغريب انه في الحقيقة هو قول الجمهور. هذه يبين لك ان الانسان له بلغ من  قد يقع في خلاف الدليل. مع انه ائمة كبار رحمة الله عليهم. لكن بعضهم قد يهاب كما يقول الشوكاني رحمه الله
واحيانا صوت الجمهور قوي. صوت الجمهور وعصر الجمهور قويا كجرم الناس يتخوف ويتهيأ من خلاله لكن اذا ظهر الدليل فلا تتردد في خلال وايضا من الغريب رحمه الله وحدة في هذه المسألة
قرأت وعاودت النظر فيها قبل هذا الدرس في كلام البخاري رحمه الله قال باب وجوب صلاة الجماعة وذكر البخاري رحمه الله ويدل على ان مراد بذلك وجوب جماعة في المساجد
وساق الحاف الحجر اجوبة الجمهور عن حديث ابي هريرة لكنه قد هلمت الانقاض. الدال على الجماعة والجمهور يقولون ما تجب حتى جماعة المشاكل يعني عندنا الامام مذهب احمد يقولون هذا عند المتأخرين ان الجماعات تجب لكن في المسع وتجد والجمهور يقولون على حد
انها ليست واجبة حتى الجماعة. في البيوت هذا قول اضعف اضعف رحمه الله اذ اجمع عن هذا الحديث الدال على وجوب الجماعة ويسوق الردود يسوء الردود التي ترد على قومك او من ظعف ثلاث اهله عن الجمعة. وكل كلامه رحمه الله يدور على
ولم يذكر مسألة وجوب الجماعة في المسجد. وكأن الحديث بمعزل عنها في الحقيقة لو عندنا التوصيف لا يخفى عليه صريح ليست مسألة وجوب الجماعة. وجوب الجماعة في المساجد وكأني شغل كلام وان الامر مفروغ منه انه لا تجد في المساجد
حديث ابو هريرة صريح وواضح انه اذا خلف عن الصلاة ثم هو يذكر رواية ابي هريرة عند احمد ورواية عند مسلم لا يشهدون الصلاة والشهود والحضور. والحضور مع الجماعة ويسوق هذه الاخبار والردود وهذه الايرادات والردود على ان الامر مقصور على الجماعة
انه في نفس الحديث عن تربية ابي داوود يصلون في مدرسة العلة وان كان شاهدنا في الصحيحين واضحة وبينة نعم؟ الم يتأول هذا الحديث بعيد هذا هذا بعيد اولا النبي عليه الصلاة والسلام عمل بتأخرهم عن الصلاة
لا يعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام كان هم ان يحرضهم كان يسكت  تعلق الامر بتخلفه انما علقه بتأخرهم عن الجماعة. ثم هذا في المنافق الاتفاق العملي لو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. شف لو يعلمون المنافق النفاق الاكبر هل ياتي بالصلاة
ليس عنده ذاك العلم لا المنافقون رحمه الله في كلام الامام انهم كانوا اذا اختاروا موتهم على الكفر من موته. المجاهرة من كفر في بيوتهم هذه حال والسب والقدح والشتم في دين الله وبنبي الاسلام. هذه حال فحال في بيوت انما
الناس يتخلون عن الصلاة العملي الذي ليس هو اتفاق الاعتقاد والقرب الاكبر   قال رحمه الله  وتستحب صلاة اهل الثروة في مسجد واحد. تستحب يعني ليست واجبة. صلاة ال الثغر يعني
في صلاة الجماعة هم الذين على ماذا؟ الحج المعاصي بين بلاد الاسلام بلاد الكفر. والثمر في الاصل هو وهو الثن الذي يكون مدخلا للشيء. والمعنى ان ان لم تحرس ومحمى يدخل الى الاعداء
فسمي ذرة من هذه الجهة. فاهل الثمور على جهاد وعلى رباط. يستحب ان يصلوا لان اهل الشهور اذ قيل انهم ينزلون منزلة اهل المحال هي البلد وكل حي مستقل بنفسه فليس ان يصلي في المسجد الذي يليه. بل اذا كان يصلي في المسجد الذي
في حجه وصلاة في المسجد عند اهل الزمر من باب اولى. من باب اولى. وان كان اهل الثبور اهل محلات متقاربة يمكن ان يجتمعوا في مكان واحد ومسجد واحد تكون المساجد اذا بنيت تبنى على هيئة يمكن تغييرها وليست
مساجد البلاد المعمورة. فينكر يعني السعف فيها ويمكن نقوى. فاذا كانت اماكن متقاربة يمكن الاجتماع بلا مشقة ولا ضرر هذا واجب لان الاصل ان الاجتماع يجب احداث الجماعات ما دام ما هناك مشقة مشقة كما يكون في الاحياء حينما
لا يكون في حي المسجد ليس ربما يشق عليه ثياب المسجد وربما تفوته الصلاة او اذا كان مع حال ضعف ناس ضعف الناس فلا بأس وان كانوا يحصل تفريط احيانا في مثل هذه الايام في الاحياء والحارات في كل بلاد المسلمين
في كثرة المساجد ربما مضرة بعض المساجد ببعض ما عدم الحاجة لكن في الثبوت الامر اشد. فاذا كانت على هذا الوصف فاما انه مستحب ان يصلي اهل كل جانب في مكانه. حتى يقوي بعضهم بعضهم ما دام ان هذا هو الحال والحاجة. وان كان
ليس بطبيعة الحال للتفرق فاجتماعه واجب. اذا كان اجتماع اهل الاحياء اذا اهل البلد الحي الواحد واجب فاهل الثمر من باب اولى ان يكون واجبا لانهم على بلاد المسلمين مجاور بلاد الكفار فاجتماعهم في هذه الحالة لا نقول مستحب واجب ما دام ممكنا
ما دام ممكنا. يمكن يقال يستحب اذا كان فيه مشقة. عليه بلا ورق. بلا وراء ولا لا يتأمرون عليهم من جهة قصد مكان واحد مجرد من جهة الاعداء. اما حينما يحصل الظرر عليهم بعدم استماعهم لان العدو يستصغرهم
ويحقرهم اذا رأى يجب الاجتماع في هذه الحالة. والاجتماع له اثر لان اجتماع اهل الاسلام كلما زاد الجمع كلما كان اكثر مرة وما كان اكثر فاحب الى الله اذا كان هذا في حال الامن في حال الخوف يكون الزم من جهة ان
بعض المقوي بعض معلوم ان المجاهدين حينما يجتمعون ويكونون كريمين ويكونون سماعهم لهذا المقصد ولهذه الغاية تقوى القلوب وتقوى النفوس ودليل من ضعف يتقوى يتشجع لكن لو تفلت وهذا بالهدى وهذا من هنا ضعفوا
وطبيعتهم العدو هذه الامور مقصودة فالاجتماع فيها الزم واوجب منه في ادحال ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على الاوجه مما كانوا متقاتلين فلما سأله امتن الله عليه في جماعات في الصلاة ومجتمعين في الجهاد في الصفوف والاجتماع في رص الصفوف الزم
من الاجتماع في الصلاة. لانه في هذه الحال لا لا والاجتماع الا بترتيب وتنظيم الامر فيه اشد واعظم والاجتماع فيه الزم اجتماع الرأي والبشورة قد يكون الرأي الذي يصدر عنه هو لواحد من الجماعة الذين في
هذا المكان يوشيه برأيه. فيكون سبب النصر على الاعداء. وخدع الاعداء فهذه الامور مقصودة ولهذا قال رحمه الله تستحب صلاة اهل نص عليه رحمه الله يمكن ايضا يبكي والله اعلم ان قوله يستحب انه مبني على اصل متقدم انه لا تجد الصلاة
وهذا اقرب والله اعلم يمكن يبدو يستحب لان الاصل الذي بنى عليه ان الجماعة فكما تستحب صلاة الجماعة في المساجد فتستحب صلاة الجماعة واذا كان هذا مستحب يعني حي يعني البلد يعني فاستحبابه
اهل الرباط اولى. وهذا اظهر والله اعلم ان يكون اراد الاستحباب من جهة انه يرى كما والبنات ان الجماعة ليست واجبة في المسجد. وعلى هذا يكون تقوم المسألة انه يجب الاجتماع
يمكن ان يقال بالصواب يجب ان يظهر الان ان يقول ان الصواب جيش منه قال يجب اجتماعه هذا الاصل ما نقول اسمه كما نقول يجب اجتماع اهل الحي في الجماعة. فلو ان اهل الحي صاروا جماعات. كل خمسة
وضعوا جماعة اخرى يرونها جماعة جماعات يجوز عندهم يقول يجب ولا  ولو كان هذا يعني بمثابة الحي المنفصل او الجماعة المنفصلة يجب اتباعه في مكان واحد ما دام انه لا ضرر لانه في غير الجماعة ينتهون في غير الصلاة يلتقون في
يعني ايضا في الاجتماع في اهله اهل السفر الزم. وانظر كيف نص سبحانه وتعالى على الجماعة حال الخوف وكانوا جماعة واحدة على الصفات الموصولة. وبهذا يظهر ان الجماعة في مكان واحد
لان المسجد لاهل الثغر او للمجاهدين هو مكان اجتماعي هذا هو المسجد. واقيموا وجوهكم عند كل  زينتكم فالمسجد هو المكان الذي يجتمعون فيه. فالواجب اجتماعه في مكان واحد. سواء كان مسجد
من ذلك او كان يعني مسجد مع ذلك او كان مكانا هيأ للاجتماع المقصود الصلاة. فعلى هذا نقول الصحيح انه يجب اجتماع اهل الثغر. هذا الاصل والقاعدة. مثل ما نقول يجب
المكان هناك مشقة على اهل الحي لان اجتماعهم كالوحي اما لا يمكن لضيق المكان او لابتعادهم عن هذا المكان يحتاجون الى بناء الى مسجد اخر مثل تعدد الجبن تعدد الجمع
فعلى هذا ايضا اهل السفر اجتماع في مكان واحد ادلته ما تقدمت ثم هو اكد من جهة ان اجتماعه الزم بحاجة بعضهم الى بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذن واقيني
بمسألة متقدمة في صلاة الجماعة في المسجد في البلد وصلاة الجماعة في المسجد في لانه قال والافضل لغيرهم. في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة يعني المسجد الذي لا تقرأه فيه الجماعة. يعني الجماعات المتقدمة
ولما تقدم جماعة اهل الاحياء البلد او الجماعة لاهل الثغر الافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام في الجماعة الا بحقوقه. ارادنا ان نرتب فضل الجماعة. او براءة فضل الجماعة
فاول براءة فضل الجماعة انها اول امرأة فضل الجماعة هو الجماعة في المسجد الذي لا تقام فيهم جماعة الا بحضوره او حضوره. يعني لو كان عند المسجد لو لم يحضر هنا من الناس
وهذا المسجد هذا المسجد ربما يكون بجواره مسائل اخرى تقاضيه الجماعة  يقول اصلي في هذا المسجد قبل جماعة مو مسجد جماعته اكثر والمسجد قديم له اكثر جماعة وهو اقدم وعندنا مسجد اذا صليت
اجتمع فيه الجماعة. واذا لم يصلي تفرقوا. نقول هذا يعني يظهر والله اعلم ان المراد هذا لا بد منه وان كان ظاهر عبارته واهل عبارته آآ يعني الخنز فيه اقامة الجماعة في هذا المسجد حتى ولو كانت هذه الجماعة او الجماعة يمكن ان يصلوا في مساجدهم
ان هذا المسجد او هذا المكان اذا كان لا يصلون فيه وجماعة قائمة فانضموا الى هذا المسجد او المسجد وتركوا هذا المسجد لاجل تحصيل جمعته. فالاقرب والله اعلم انه مصلى مع
الجماعة القائمة ولا يقال ان تقام جماعة في مسجد لا تقام فيه جماعة الا بحضوره يترتب عليه تفرقه لان هذا بترتع تفرقه عن هذا المسجد لا حاجة له. لا حاجة له
اه لانه ابتغي به اه ابتغي بالمسجد الاخر عنه. اما اذا كان هذا المسجد قريب منه جماعة لكنه بضعفهم وكسلهم او لاسباب اخرى لا يصلون مرحبا فلان مثلا الناس ولو لم يحضر صلوا في بيوتهم. متفرقين افرادا او جماعات. كل يصلي
هو ومن معه الحالة كونك تترك الصلاة في هذا المسجد. الذي هو اقدم. وجماعته اكثر وتأتي الى مسجد جديد وجماعتها قد بس جديد وبحضورك يحضر الجماعة لو لم تحضر لتفرقوا وهم مع ذلك
نقول هذا افضل في حقك انت. اما هم اما هم لهم حكم اخر بحسب حاله بحسبه وهذا يذكر ايضا اصل القانون وانهم يقولون ان الجماعة جماعة تحصد وعلى هذا كما يقال اختزل الادلة كلها واختصروها
على وجوب الحضور في الجماعة بصلاة الرجل هو وزوجته او وابنته او ابن صغير ايضا على بيته هو وزوجته او والدته او ابنته او شخص صلى معه قالوا صلاة تامة وليس لآدم وحصن الجماعة
كيف يكون تكون هذه الادلة المتواترة من حيث الجملة في المعنى الصريحة في هذه المسألة والله لما تقدم وجوب حضور الجماعة في المساجد مع انه يتكلم بهذا جاء في بعض التهديد والتجديد ومعلومة البيوت مليئة بالنساء والاولاد والرجل يصلي مع اهله
فكيف يأتي النبي عليه السلام ويشدد وحينما يقول انا لا صلي مع زوجك صلي مع كذا وكذا الى غير ذلك ادلة عن ابن عباس فلا صلاة له لو كانت صلاة الجماعة في البيت مع الزوجة او مع والده او مع البنت او مع الابن ونحو ذلك مجزئا
واجب التأخير وهذه ذكر في السياق والعقوق وهذه الادلة جاءت في قوتها حقوقها واجراءها فكيف ترد الى هذا المعنى او الضعيف الذي لا شهد له بل الادلة تدل على خلافه
على بطلانه فرحمة الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم وصى لولا ما بين النساء   ننصح لكن السبت الدلالة رحمه الله  قال رحمه الله ويحكم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه. نعم
نعم قال رحمه الله آآ نعم والافضل لغيرهم في المسجد لا تقام فيه جماعة الا بحضوره. ثم ما كان اكثر جماعة ثم المسجد العتيق. يقول في المسجد ثم كان اكثره ثم في ثم المسجد يعني في المسجد العجيب. هم يقولون
هذه مراتب التفضيل. المذهب والبني في الاقناع والمنتهى ان المسجد العتيق افضل من اكثر جماعة. المصلى رحمه الله خالق المذهب. الصحيح الذي ذكر يقول ان المسجد العتيق افضل من الاكثر جماعة. هل خالفه قصده؟ او قدر الله اعلم
لا شك ان خلاف للصواب. خلاف هذا المذهب هو الواجب والصواب وهو ان الاكثر جماعة افضل. يعني اذا وجد المسجدان احدهما قديم عضو له ثلاث سنة وهو اقل جماعة تصلي في صف واحد ومسجد جديد. ليس لم يعمر الا من سنة يصلي فيه خمسة صفوف
الصف نفس الصف بطوله. فالاكثر جماعة افضل لقوله عليه الصلاة والسلام وما كان اكثر فهو احب من الله وايضا هذا حديث جيد لكن ثبت في حديث البخاري كان اذا رآه اجتمعوا
بلفظ كان اذا رأى الظل ولهذا ذهب دور العلم الى ان تحصين الجماعة يقدم على اول الوقت مع ما جاء من الادلة في فضل اول الوقت ما دام لا جاء في سعة
تحصين الجماعة او كثرة الجماعة هو المقصود. كل هذا ما لا ما دام انه لم يصب على الجماعة الحاضرين والجماعة مطلوبة ولا شك الادلة دالة على كثرة الاجتماع له اثر يكون له بركة بالنظر في ادلة
هم القوم لا يشقى بهم جليس في الصحيحين. كما في ذلك الرجل والملائكة في الطرق فاذا رأوا القوم قال هربوا الى حاجتهم كلما كانوا اكثر كلما كان قصد الملائكة لهذه بهذا الجمع اشد وابلغ
الاجتماع والكثرة مطلوب. ولهذا جاء فضل من كثرة الجماعة في الصلاة على الميت. كلما كان واكثر وجاء في حديث هذا الباب انه عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الميت الاربعين ابن عباس والمئة
عائشة ولهذا ابن عباس لما مات احببناه جعل ينتظر الناس قال اتراهم تراهم اربعين وصلى رضي الله عنه لم يذكروا دليلا بينا. دليلا الا ان الطاعة فيها اقدر. ذكر بعضهم قوله تعالى
مسجد اسس على التقوى من اول يوم تحرج من اول يوم. لكن في الدلالة هو في الدلالة اية والاتجاه الاخر لان المقصود هو تأسيسه على التقوى احنا اول ما اسس تأسيسه على التقوى وان المساجد لا يصلى فيها الا
لا يجوز بل يجب ان تكون مؤسسة على التقوى اما التي اسست على خلاف ذلك بنيت على القبور  وما ذكروا ثم بعد ذلك وابعد اولى من اقرب. ابعد اولى من اخر
يترتبوا جماعة ثم العتيق ثم من البعد الادلة التي وردت في الابعد اوضح واكثر من الادلة التي وردت في الاكثر جماعة يعني على سبيل والا جماعة وردوا في هذا المعنى. واذا ثبت في صحيحه موسى رضي الله عنه انه عليه السلام اعمى
الى الصلاة اجرا ابعده فابعده فهو عليه والذي ينتظر الصلاة الافضل من الذي يصلي ثم ينصرف وكذلك ثبت في صحيح مسلم في حديث ابي بن كعب الذي يأتي الى المسجد في الرمضاء وهو قوي وفيه
قال قد اعطاك الله ذلك كله. كذلك حديث صحيح ابي هريرة من توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج من بيته لا يذهب الى الصلاة لا يهزو الصلاة لم يخطو خطوة الا ربع انحط عنه بها خطيئة في الصحيحين
لديك رضي الله عنه صحيح مسلم ان من سلم ارادوا ان يلتقي المسجد وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه السلام كما قال رضي الله عنه جاء له روايات اخرى في صحيح مسلم هذا الخبر وجاءت ادلة في هذا تدل على فضل
جهة خاصة نص عليها ابعد وابعدهم ممشى ابعدهم ابعدهم ممشى وجدوى يعني عند ايضا عند ابي لوح عبدالرحمن عثمان المدني عبد الرحمن سعد عن ابي هريرة بمعنى حديث ابي موسى الحسن وغيره اعظم الناس ان يرى ابعده فابعده
الترتيب هذا فيه نظر والله اعلم يعني لم يأتي دليل بين على الترتيب لا بد من دليل بل يعتق الادلة جاءت عامة في فضلي خطواتي. المساجد. وجاءت في فضل كثرة الجماعة
المسجد العتيق من يأتي قريبا المسجد هذا اقوى ما كان اكثر جماعة نقول مثلا بالعكس ربما الادلة تدل على خلاف وجه النبي صلى الله عليه وسلم. والافضل والذي الله عنه ان هذا
لا يقضى فيه اه يعني حكم معين بل يختلف بحسب القاصد الجماعة. ان كان قاصد الجماعة بعيد عن المسجد. بعيد عن فالاول حالة فهو افضل كما في حديث بني سلمة حديث موسى ابعدوا موعدهم خمسة والنبي قال هذا عليه الصلاة والسلام
والذين بخوا المسجد لم ينصرفوا عن المسجد. لم ينصرفوا عن المسجد. ومسجد الذين هم بعيدون عنهم لم يقربوا عندهم. لكون مسجده وافضل غيره. مع انه ربما احيانا قد يتخلفون عن
من بعد المسجد ويحصل لهم اعذار ومع ذلك لم ينتقلوا ولهذا غادي ينتقلوا الايسر اليهم لا يتيسروا صلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام بل اظهر والله اعلم انه حسب حال المصلين. فان كان مثلا انسان عنده
ثلاثة مشاكل. احدها بعيد. والاخر اكثر جماعة والاخر اقدم. اقدم ان اقول على كلام الله كان مصنف انه يقصد الاكثر جماعة وان كان عنده مسجد   يقصد اكثر جماعة مطلقا ولو كان بعيدا ولو كان بعيدا
وعنده مسجد قريب له قديم اقل جماعة وهكذا ممكن تنزلها على صور عدة. على صور عدة ولهذا الشدة للانسان يصلي في الفجر في دينه. هذه سنة عليه وهو الذي فعل اصحابه. كل يصلي
رضي الله عنه وان كان الحديث ثبوت نظر لكن معناه صحيح ربما تكون ميزان لقوله والافضل من غيره في المسجد لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره وهذا الحدث لو نزلته على هذه المراتب لكان المقصود وتحسين الجماعة. وهذا هو المعنى المراد
فلو كان انسان قريب من المسجد تقام فيه الجماعة ومسجد اخر بعيد عنه وهو له مكانته عند القوم فاذا صلى معهم يستحيون منه عنده كسل عن صلاة الجماعة. يكسلون عن صلاة الجماعة. فاذا جا صلى استحيوا منه
اما لكونه كبيرا فيهم من جهة انه قريب. وآآ هو كبير منهم ماذا؟ او نحو ذلك لاسباب يجلونه بها فصلاته معروفة. وقد يترك الانسان جماعة في في الجماعة  وربما انسان يتفرغ بجواره مسجد تجده مثلا يصلي اليوم الواحد في اربعة مساجد يلقي كلمة هدى
يتنقل بالمساجد يصلي في المسجد فيه صف وزن فيه عشرة صفوف وزنه صف والمسجد بجواره لكن الشخص اما عن يجعل ترتيب على هذا الشرك فليس هناك فيما يظهر دليل بين على ترتيب اذ يحتاج ان يدل الدليل على مثل ولا دليل
تحتاج ايضا الى تعامل اكثر من نظر يمكن ان يحصل تقسيم لها بحسب التصور. نعم. ويحرم ان يهم في مسجد ولهذا ابعد اولى من اقرب يعني يقولون سواء كان اكثر جماعة او عند المسجد
بعيد سواء كان ولو كان المسجد الاقرب اكثر جماعة او كان الاقرب اقدم يقصد الابيات  الابعد اولى من الاقرب الاقرب اولى الا اذا كان هناك سبب يقتضي ان الابعد اولى مثل بينه وبين هؤلاء الجماعة شحناء لكن اذا كان ولو
المقصود صلاة الجماعة الاجتماع تتركه ولهذا من الحكم والمعاني ان الامام لا يصلي بالقول لا يضرهم حتى ولو كان اكتملت فيه صفات الامامة. لو قال لنا افضله وانا صحيح قد يكون مصالح لا تنحصر ما فيها شك. لكن لا يريدون ان ربما يكون قصر الله
ليس معنى ذلك انك تجبره على هذا تحسب فيه نفسك ولهذا حتى يذكر في موليته ابنة اخته اراد ان تتزوج فانه على من لا تريد ولو كان من خير الناس خلقا ودينا. ما يخالف الرسول فزوجوه. لا تريد
من لا تريد ولا تطيعها في الزواج يدفع المفسدة واجتهد في تحسين البصيرة. هذا هو لان الزواج ايضا هو المقصود الاجتماعي والائتلاف. فالمقاصد المطلوبة في هذا الرجل او ما قسم لرجل من حسن الخلق لا تحسن بجوادها به من يحسد ذلك
في الدين والخلق ويحصل معها ويحسن لها الراحة والطمأنينة اولى بك ان يتزوج وربما تحصل اجتراح بعد ذلك. فالاصل هو الاجتماع والابتلاء ولو فاتت بعض المصالح وكما قال ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه اجتماع على ما تكرهون خير من تفرقه على ما تحبون
ان تحبوا امهاتكم يمكن لا تتهيأ لك. فوافق على الام التي تكرهها. وان كنت في سبيل مثل ما لا يتقدم وان كان هو الاولى لاجل ان تقدمه الى السنة. كذلك صلاة المسجد هذا الذي هو افضل
والعصر وشحناء فالاولى ولنص العلماء على انه اذا كان بين اهل الحي ثائرة ونائمة في صلاة مسجد واحد فان السنة ان  الجماعة. قال رحمه الله ويحرم ان يغم يعني اي انسان ولو توفرت فيه شروط الامامة ولو كان
يعني هو اعلمه بالسنة واقرأه قبل امامه الطاعة الراتب المترتب الثابت سواء كان هذا الراتب يعني بجهة رسمية  وكان قديم والى الان كثير مساجد ربما يقع في في اطراف البلاد ان الجمع يتفقون
ويرتبونه. سواء ترتب ما لك هو لم يشمته او هو انه تطوعا فلا يجوز الازتياز عليه. ما دام انه امام راتب. امام راتب فلا يجوز عليه بقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤبد الرجل في بيته ولا ولا الا بيده
وصاحب السلطان وهو صاحب الولادة والايمان لهذا لهذا المسجد فلا يجوز ان يفتيت عليه. ثم ايضا يترتب عليه شحناء وبغضاء عداوة التي تحصل ضد مقصودها ايش المقصود بالايمان؟ انما جعل الامام يؤتى به ان يهتم به واول من
حينما تتقدم فانه يغضب ولا يرضى ترعد له انوف في جماعة المسجد بل ربما فاجعلوا الجماعة جماعتين. والحيحيين تفرقهم وكم حصل ذلك افتراء وعدهم الله. بسبب تعنت ان يتحين الغفلات فيتقدم في كثير من المسائل بعض الناس كأنه مرسل لتتبع الامام
لو تأخر دقيقة مثلا رتبوا من الوقت مع ان هذه يعني ربما لا يخشى الا هو ترتيب مثل عشرين عشرون تقرير خمسة وعشرين نحو ذلك الا حينما يرون المسرح اناس
في معاناة الامام فيبادر حينما يتأخر دقيقة عن هذا الوقت المحدد فيمسك بمكبر فيقيم ويصلي ويكون الامام قد دخل ولهذا لا يجوز واحد القولين في المذهب ان الصلاة لا تصح. لكن الاظهر ان الصلاة صحيحة. وهذا اثم بفعله ولا
او حينما يقول صراحة لاحد الجماعة او لإنسان معين مثل ما جاء في حديث الصحيحين حينما تقدم ابو بكر رضي الله عنه ما تأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام عند احمد وابي داوود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال آآ ان لم احضر او ان تأخرت
تقدم قصة قصة في الصحيحين لما وفي غزوة تبوك تقدم وجاء النبي عليه السلام ثم صلى آآ بقي الصلاة فاته في قصة عليه الصلاة والسلام تقدم للنبي عليه السلام صريح او العرف العرفي يعني حينما يتأخر تأخر غير معتاد او
قد علم ان له عامة يحضر عندها راتبة فتأخر عفوا انه غير موجود او انه حبس بجانب عن الجماعة. فلا بأس من ذلك. او عذر هذا واضح. اذا كان معذور بمرض اشكال
يريد لان المقصود الجماعة الامام هو اجتماعهم عليه وان يقوم بعضهم. قد لا يحضر بعضهم يقول هذا الامام الامام يتأخر فاذا تعدد بعضهم وقال ننتظر الامام لا  انا والمقصود من صلاة الجماعة
واذكر مرة في صلاة الفجر تأخر في الحضور  رحمه الله والدرسة بعد الفجر  الوقت ان لم تقام الصلاة الجماعة يلتفتون منه ومن هنا فانتظر الشيخ حتى حضر تأخر عن وقته المبعثات
لما قال الشيخ تأخرت قلت صليت ما له احد   لو طلعت الشمس لما صلى الفجر فقال  قال لو طلعت لم تجدنا غافلين يقوله الشاهد ان امام آآ اذا كان مثل الاذن
صريح او علم ذلك انه تأخر علم انه تأخر آآ عن غير وقته الذي حذفها او اقامة الصلاة وعدم التأخر على الجماعة. قال نعم نعم رحمه الله من صلى ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها الى المغرب. نعم
قال رحمه الله ومن صلى في مسجد او في جماعة ثم اقيم فاروق سنة ان يعيدها الا المغرب عليه الصلاة والسلام صلى الفجر فلما وصلوا الصلاة فإذا برجل يصلي وقال لما لا تصليان
فامر المؤمنون فدعي فجيء بما توضع فرائس اللحمة التي بين العاتب والعاب المحيط بالعنق فقال يا رسول الله صليت في رحالنا  اذا صليتم اهل الحديث ثم اتيتوا مسجد جماعة فصلي رواه الترمذي اما عن يزيد ابن عامر
الذي فيه انه قال هذه فريضة التطوع هذا ضعيف حديث على ضعيف طريق رجل  ايضا مثل ما جاءنا ثم صلى ثم في فرض ثم نعيده في هذا المجلس وفي غيره لورد في عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدد الجماعة
اذا صلى انسان في جماعة ثم حضر جماعة اخرى في السنة ماذا؟ ان يعيدها. وورد اخبار حديث اخر مع جماعة ادرك جماعة اخرى كنا ذكرنا في هذا المجلس فانه آآ يصلي مع حديث ابي ذر قال عليه الصلاة والسلام
انه قال سيكون امراء واخروا الصلاة على وقتها فاذا حضر الصلاة فصلوها ثم اجعلوا يعني صلوا ثم ادعوا صلاتكم. صلوا معه. هذا في الحقيقة في فائدة يعني هذا قد يشير الى فائدة ويمكن تكون دليل وفي المسألة
وهي انه لو انسان كانت الصلاة تؤخر في هذا المكان في هذا المسجد او مثلا ربما يكون في بلد اه على مذهب من المذاهب في بعض المناطق حتى هنا في المملكة يؤخرون صلاة العصر
الى قرب قرب هذا موجود في بعض الاحساء في بعض الجماعات احنا موجودين يومنا هذا. الى يومنا هذا ولهذا يعني لا تعود صلاة الفجر صلاة العصر في تلك المناطق في الغالب انها
تؤخر جدا تأخر يجد ان يصلي الى قبل طلوع الشمس فلو انهم مثلا صلى كان قريب من هذا المكان. وليس عندهم مسجد. يصليها في وقتها. ظاهر الخبر اجعلوا صلاتكم. فيمكن قضاءنا ان
يقصد الصلاة. يقصد صلاة الجماعة لانها جماعة. وهذا في الحقيقة ان صحح هذا الاستنباط فهو دليل قوي على وانه مع تأخيرهم يجوز عليك ان تقصد وان تصلي. يمكن يقال والله اعلم ان ابا ذر كان من الصحابة
يكن الولاة يدعونه يتأخرون لان لهم شأن. وتأخرهم سبب انفلات عقد الجماعة. هم يصلون دراما الفتن يصلون معهم لا انهم يقصدون الصلاة ليلة الجماعة وهذا محزن لكن قوله اجعلوا صلاتكم صلاة الصبح
العبو في هذا يقوي الزهو حتى تعليمنا سبحة ربما يشمل ايضا من قصد صلاة الجماعة التي هي اقيمت اصلا اما الاصل وانت تعيدها لانها جماعة اقيمت. ليس المعنى انك لا يشرع الا اذا كانت الجماعة اقيمت
ضيقة جدا قال من صلى ثم اقيم فرضا وهل عبارته لو انه مثلا اقيمت انت صليت مثلا في المسجد ثم جئت الى هذا المسجد وصليت العشاء على الطريق ثم جئت الى هذا المسجد بعد اقامة الصلاة او سمعت الاقامة في المسجد
ثم دخلت الاشقاء هنا ثم اقيم فرضه يعني وهو حاضر المسجد قال عبارة انه لو اقيم وانت خارج المسجد او جئته بعدين هذا خلاف الصواب ان كانت عبارة المراد بهذا وهذا آآ اشار الى
هذا المعنى يعني هذا اشار اليه لكن هل هذا مفهوم كان مصدق؟ هم يقصدون التنصيص على هذا لابد ان يكون مقصود وانه اذا اقيمت وانت موجود وانه لما كبر الامام فتصلي معه لكن حينما آآ
قاعدة فالامر اخف وهذا خلاف الصواب اذا صليتم وفي نهاية ثم اتنزل صلي مسجد جماعة حضر الاقامة ولم يحضر الاقامة حتى ولو كان قد مضى اكثر الصلاة حتى ولو في اخر الصلاة ما دام انه لم يسلم التسليمة الاولى. ولحديث ابي ذر تقدم حديث ايضا
الحديث الآخر في عند احمد بمعنى احمد يزيد ابن اسود ايضا وهو عليه الصلاة والسلام قال اه صلي ولا تبغى صليت ولا اصلي او كما قال عليه الصلاة والسلام  ومن صلى ثم اقيم فرغ سنة ان يعيدها الا المغرب. لماذا؟ قال المغرب. لانها
طيب لماذا سموه  ولانها يعني بعد انتهاء النهار مباشرة يعني مجاورة في الزمن والزمن بمجرد غروب الشمس وقيام النهار ومجاور السيئات يعني يأخذ حكمه في هذا مجاورته له من جهة قربة من جهة الزمن هذا في النظر
ولا دليل على التخصيص والنبي اطلق عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة مستتر صلاة الفجر بعضهم وهل يزيد من سلطان في صلاة ثم الاطلاق في حديث ابي هريرة ثم ايضا حديث ابي سعيد الخدري سعيد الخدري عند الترمذي
انه عليه الصلاة والسلام قال انا رجل ماذا؟ لما دخل رجل النبي قد صلى قال انا رجل يتجه على هذا يصلي معه ولو شاهد عند احمد في حديث ابي امامة فامر ان يطمأن ان يصلي معه
عليه الصلاة والسلام وان يعيد هذا الجماعة صلاة مرة اخرى وعلل الارادة الجمعة والمعنى متاجر بهذا لانه يشرع صلاة اخيه وهذا المعنى موجود في كل منطلق يأتي بعد الجماعة سواء بعد سواء صلاة العصر او صلاة المغرب نقول لمن جاء بعد فراغ الجماعة وحده انا رجل اتجه على هذا
صلاة الفجر العصر هكذا ولهذا ثم ايضا هنا المسألة اليه انه عليه قالوا صلينا في رحالنا يا رسول الله على المسألة مسألة الصلاة ماذا؟ الجماعة وانها لا تجب المصلية يعني في المسجد يعني المسجد الخيري وهم يقولون هذا دليل على ماذا
على ان صلاة الجماعة لا تجوز في المسجد  يعني قالوا بان الجماعات يجوز ان تكون في البيت يجوز في المسجد وهذا ليست لاجئا في المسجد. وذكر صاحب الشرع والظلم واضح نعم
ماذا قالوا انا صلينا؟ ما انكر عليه وذكره صاحبه الشرح يعني وسلم به الحقيقة وهذا في الحقيقة لا ما دلالة فيه؟ لان هذا الحديث ليس واردا في الصلاة الجماعة في الحرم انما ورد في ماذا
والنبي في منى ومعلوم ان البدع لا يمكن ان يجتمعوا في مكان واحد يا جماعة واحد هذا لا يمكن ان يصلوا في مكان واحد. واذا كان هذا في هذه الايام عن وجود المكبرات والجماعات تتعدد
ولا احد يقول يجب على الناس اللي تدعو في مكان واحد وان يصلوا في مسجد الخير مع الناس مع تيسر يعني بالشكر وايضا سماع الصوت وغلو الصوت في عهد النبي اولى والمعنى ان
الحجاج في منى يصلي كل خوفه في رحله. واذا كان اهل الرحال اهل الاحياء في البلد بل يصلون في احيائهم مع ان الامر في حقهم ايسر فالذين في منى معلوم ان مثل هذا المعاني السفر وتسمى وهموم الحج وحاجات الحاج والانتقال من هنا بتنقله
فلو كل اجتماع الصلاة لكان عادة مشقة وهذا هو يعني ايضا هنا ايضا اصل عظيم دائما ابن حجر رحمه الله ينبه عليه وذكر شيخ الاسلام رحمه الله يمكن انه اخذه عنه. وهذا الاصل ينفع انه اذا جاءت عندك الادلة على مسألة من المسائل واضحة
مثل هذه المسألة في وجوب الحضور الى المشاكل وجوب الحضور او مثلا مثل ما قال بعضهم في قول الصلاة انفذ صلاة جمعة افظل عن صلاة الفظ بسبع وعشرين درجة. ذكر
قالوا هذا يدل على ان المفرد اذا يصلي كما قال الجمهور استدلوا به على خلاف استدلوا قانون صلاة النبي جعل صلاة الفجر وصلاة الجماعة افضل وافضل تقول هذا ايش معناه؟ ان المغفور غير مذموم
يقول ابن حزم رحمه الله كثيرا يردد هذا يقول وهذا معنى واضح اذا دلت الادلة على عصر من القصور او مسألة من المسائل بوضوحها وبيانها في وجوبها فلا يجوز ان تضرب قول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تقول هذا الدليل يدل على وجهه والرسول يقول لقد الصلاة
حج فلا صلاة له. تسمع النداء فهجره. لا يجوز ان تأخذ نصا فتضرب فيه نص هذا يؤدي الى تناغم الراهب. يعني نظرك انت بنفسها واضحة لان المفاضلة تأتي بين امرين احدهما واجب والاخر مستحب وتأتي بين شيئين
احدهما في غاية الذنب قال الله عز وجل اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن رقيب خير وهل اهل النار فيهم خير؟ بئس الحال حالك فكون الشيء يكون بين المفاضلة لا يدل على الاستواء في اصل التفضيل. بل هذا بيان يعني غاية مسجد النبي لان صلاة الفجر
صحيح ما دام هذا نستدل من قول الجمهور يكون دليل قوي ان صلاة الفذ صحيحة وان كان بعضهم حمل على ركلة بنظر للمعلوم اجر التام اجره تام ما دام ما دام انه حال قبل حال العذر
يصلي مع الجمع لكن اذا كان قبل حال العمر ويصلي هذا لا. الا اذا جاء بحال العذر وندم ونوى. وانه لو كان صحيحا فصلى مع النبي فهذا الحديث يكتب له بنيته وان كان قبل ذلك لا يصلي مع الجماعة ما دام انه نوى فتاب
والله اعلم    صلاة  طبعا اذا كان يقول عن هذا لا يجوز الصحيح لا يجوز ان يعني التفرق عن الجماع يعني نقول تفرقهم عن لان المقصود من الزوج ان يكونوا على حال لا يأخذ عدو الهرة. فاذا كان اجتماعهم تسبب عليه
دخول العدو فهذه الامور ملاحظة فيكون مسك او جواز ولهذا ما هو ايسر من هذا لو ان الانسان يعني في حال الامن يوكل بحراسة بشيء يحضر بترك الجماعة واجر التعب الواحد
في احكام الجماعة والامام يوسف وتقديمه رحمه الله كلام   لا هنا هنا في هذا في حكم المأموم اذا اراد ان يتقدم على الامام على الامام لكن هنا احق  السلام عليكم

