بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. ادرس مائة واربعة وستون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله الشيخ صالح
حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نفقة الاقارب والمماليك والبهائم نعم لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان نفقة الصنف الاول وهن الزوجات وما فيها من تفاصيل
انتقل الى القسم الثاني ممن تجب نفقتهم وهم الاقارب جمع قريب. نعم والذين تجب لهم النفقة من الاقارب صنفان صنف الاول عمود النسب وهم الاباء وان علوا والاولاد وان سفلوا
والصنف الثاني كل من يرثه المنفق بفرض او تعصيب غير الزوجين وغير عمودي النسب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تجب او تتمتها لابويه وان علوا تجب النفقة على الولد
لابويه وان علوا يعني وان ارتفع في النسب كجده وجد جده وذلك لقوله تعالى وبالوالدين احسانا ومن الاحسان اليهما النفقة عليهما. نعم ولولده قوله او تتمتها. مهم. يعني اذا كان الابوان او احدهما يملكان بعض النفقة
فان على الولد ان يكملها. نعم ولولده وان سفل وتجب النفقة على العمود الثاني للنسب وهو ولده من الذكور والاناث وان سفلوا يعني نزلوا كاولاد البنين وابنائهم واولاد البنات الى اخره. نعم. حتى ذوي الارحام منهم. نعم حتى ذوي الارحام منهم كاولاد البنات
كاولاد البنات فانهم من ذوي الارحام نعم حجبه معسر او لا نعم سواء اه حجبه المعسر عن الارث يعني يشترط في نفقة القريب شروط نعم يشترط في نفقة القريب على قريبه
شروط الشرط الاول ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه فان لم يكن وارثا له بفرظ ولا تعصيب لا تجب نفقته عليه ولو كان من اقاربه الشرط الثاني ان يكون المنفق عليه فقيرا لا يجد شيئا
اما اذا كان المنفق عليه يجد ما يغنيه فانه لا تجب نفقته على قريبه لعدم السبب الشرط الثالث غنى المنفق. يعني يكون المنفق غنيا عنده ما يفظل عن نفقته ونفقة
من تلزمه مؤنتهم فاذا توافرت هذه الشروط وجبت نفقة القريب على قريبه نعم  ولكل من يرثه قال حجبه معسر او لا والدليل على نفقة القريب قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك
لما ذكر نفقة آآ الولد على ابيه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف قال وعلى الوارث مثل ذلك. مثل ذلك فدل على انه يجب على القريب اعرف ان ينفق على قريبه المحتاج
اذا كان يرثه لو مات بفرظ او تعصيب نعم قال حجبه معسر او لا نعم تجب نفقة القريب تجب نفقة القريب سواء كان محجوبا عن ميراثه او غير محجوب. مثال ذلك
من له اب وجد المعسران فانه تجب عليه نفقتهما ولو كان محجوبا عن الجد بوجود الاب نعم هذا في عمودي النسب. نعم ولكل من يرثه بفرض او تعصيب لا برحم
نعم هذا هو نفقة القريب وضابطه كل من يرثه الغني كل من يرثه الغني من من اقاربه المحتاجين بفرظ او تعصيب نعم لا برحم لا من يرثه برحم. فمثلا الخال لا تجب عليه نفقة ابن اخته
الخال لا تجب عليه نفقة ابن اختك ابن اخته. نعم سوى عمودي نسبه سوى عمودي نسبه فلا يشترط الارث كما سبق تجب نفقة الاباء والاولاد ولو كان لا يرثهم لان كان محجوبا عنهم
سبق انه قال حجبه معسر او لا اولى. نعم سواء ورثه الاخر كاخ او لا كعمة سواء ورثه الاخر يعني الفقير يرث الغني اولى كعمته فالعمة لا ترث من ابن
اخيها بفرض ولا تعصيب. نعم  كعمة او عتيق بمعروف زعما سواء والده الاخر كاخ او لا نعم كعمة وعتيق بمعروف يعني اولى كعمة وعتيق قوله كاخ كاخ هذا يرثه الاخر لان الاخوان
يتوارثان الاخوان غني وفقير يتوارثان اما العمة فهي لا ترث ابن اخيها وكذلك العتيق العتيق يرثه معتقه وهو لا يرث من معتقه فتجب نفقته نعم بمعروف مع فقر من تجب له. نعم بمعروف يعني تكون النفقة
بما جرى به العرف لما جرى به العرف في البلد تقدر بذلك بما جرى به العرف في البلد نعم؟ نعم. قال بمعروف مع فقر من تجبل هذا من هذا من شروط وجوب نفقة القريب ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه
بفرض او تعصيب فان كان غير وارث له لم تجب نفقته عليه. نعم مع فقر من تجب له نعم هذا شرط ذكرناه ان يكون المنفق عليه وفقيرا. فقيرا لا يجد شيئا
وعجزه عن تكسب مع فقره يكون عاجزا عن التكسب. اما اذا كان فقيرا ويقدر على التكسب. وهناك مجال للتكسب فانه لا تجب نفقته على قريبه لان الفقير يؤمر بطلب الرزق وبالتكسب والاستغناء
عن الناس لكن اذا كان فقيرا وليس هناك آآ وعاجزا عن التكسب ببدنه او عاجزا عن التكسب لعدم وجود لعدم وجود اعمال او فرص للكسب فحينئذ يجب على قريبه ان ينفق عليه بقدر الحاجة. نعم
احسن الله اليكم قال اذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته اذا فظل عند الغني ما يزيد عن نفقته هو ونفقة اه من تلزمه مؤنتهم من اولاده وزوجته و رقيقه ورقيقه مملوكه لان المملوك يقدم
انه محبوس عنده. نعم. اي نعم. فاذا فظل شيء عن نفقته ونفقة من تلزمه معونتهم فانه ينفق منه على قريبه المحتاج. نعم يومه وليلته اذا فضل اي نعم اذا كان اذا كان الفاضل هذا عن يومه وليلته
اما اذا كان الذي عنده لا يكفيه الا ليومه وليلته فلا يجب عليه شيء. نعم وكسوة وسكنة من حاصل او متحصل نعم ويلزمه آآ اذا كان ايضا فاضلا عن كسوته
راضيين عن كسوته وسكناه يعني بهذه الشروط ان يكون فاضلا عن نفقته ونفقة من يمونه وفاضلا ايظا عن كسوته فاضلا عن كسوة وسكناه. اذا توافر عنده هذه الاشياء وفضل شيء
فانه ينفق منه على اقاربه المحتاجين نعم قال من حاصل او متحصل؟ من حاصل في يده بان يكون عنده مال بان يكون عنده مال فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه وعن سكنه وعن
كسوته او يكون ما عنده شيء لكنه لكنه له مورد متحصل يعني له مورد يدر عليه كأن يكون له عقارات يؤجرها او اشياء تغل عليه فانه ينفق على اقاربه من ذلك
اذا كان مولده فاضلا عن الاشياء السابقة نعم لا من رأس مال وثمن ملك والة صنعة لا يجبر لا يجبر القريب على ان ان ينفق عليهم من رأس المال الذي هو يشتغل به ويتجر به
لان ذلك يظر به وانما ينفق عليهم من الربح ومن الغلة نعم وثمن ملك. وثمن ملك اذا كان له بيت آآ او له مزرعة ما نقول له بعها علشان تنفق
لان هذا يضره لكن ينفق عليهما من الغلة الحاصلة من الغلة الحاصلة اذا فظل منها شيء عن كفايته وكفاية من يمونه ولا نقول له بع بيع العقار لان هذا يظره
لكن نقول له اذا اغل هذا العقار شيئا وفضل عن كفايتك وكفاية من تمونه فانك تنفق على اقاربك نعم والة صنعة والة صنعة لان يكون عنده مكاين يشتغل بها او ادوات يشتغل بها
وهي مثمنة ما نقول له بع هذه الة الصنعة هذه لانه يتعطل نعم. لكن نقول له اشتغل وما حصلت اذا فظل منه شيء عن حاجتك وحاجة من تمونه فانفق على اقاربك. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار. نعم
ومن له وارث غير اب فنفقته عليهم على قدر ارثهم اذا كان اذا كان له وارث غير الاب اما الاب فينفق عليه سواء كان يرثه او لا يرثه. اما اذا كان له فقراء
اذا كان له فقراء وهو يرثهم لو ماتوا له اقارب فقراء يرثهم لو ماتوا بفرظ او تعصيب فان كان فان كان ينفرد بالارث كله فتجب عليه النفقة كلها وان كان له نصيب من الارث وليس وليس يرث كل كل ما
خلفوه لو ماتوا فانه يجب عليه من النفقة بقدر الميراث فمن يرث في السدس عليه سدس النفقة ومن يرث النصف عليه نصف النفقة ومن يرث الثلث عليه ثلث النفقة وهكذا لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. اي بقدر ميراثي. نعم
الله اليكم قال ومن له وارث غير اب فنفقته فانه ينفرد بنفقة ابنه ولو كان الاب ما يرث الا السدس لو كان الابن الفقير له له يحجب الاب عن التعصيب
والاب ما يرث الا السدس بسبب وجود الفرع. نعم. الوارث فانه تجب نفقة آآ الفرع اه وينفرد بها الاب ولو كان ما يرث الا السدس. نعم قال ومن له وارث غير اب فنفقته عليهم على قدر ارثهم. على قدر
على قدر ارثه منهم نعم على قدر ارثهم منه من الفقير على قدر ارث المنفق من المنفق عليه. نعم. اي نعم. فعلى الام الثلث على الام الثلث قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه. فلامه الثلث
والثلثان على الجد والثلثان على الجد اذا كان له ام وجد ان كان له ام وجد وهو فقير وجبت النفقة على الام وعلى الجد وعلى قدر ميراثهم فالمسألة تكون من ثلاثة للام الثلث والباقي
للجدوى والثلثان فيكون على الجد ثلثا النفقة وعلى الام ثلث النفقة بقدر الميراث نعم قال والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس. لان الجدة ترث السدس. اذا كانت جدة غنية اذا كانت الجدة غنية
وآآ ابن ابنها فقير فانه يجب عليها ان تنفق عليه بقدر السدس بقدر ما ترث منه نعم والباقي على الاخ والباقي على الاخ لو كان له نعم فعلى الام الثلث والثلثان على الجد. مم. وعلى جدة السدس والباقي على الاخ
على الاخ لان الاخ يرث بالتعصيب والتعصيب ليس له تقدير فيتحمل من النفقة بقدر ميراثه نعم والاب ينفرد بنفقة ولده كما سبق نعم ومن له ابن فقير واخ موسر فلا نفقة له عليهما
من له ابن فقير ابن فقير فقير واخ موسر فانه لا نفقة على الاخ الموصل لانه محجوب لانه محجوب بالاب ولا على الابن نعم الابن هو الفقير. نعم ولا على الابن لفقره يعني
الابن هو الفقير الابن هو الفقير ولا عنده شيء وله اخ موسر ولكن ابوه موجود وابوه فقير ايضا الاب فقير والابن فقير فقير والاخ موسر ومحجوب فليس على الاخشين لانه محجوب بالاب. نعم. قال فلا نفقة له عليهما. يعني على ابنه واخيه؟ اي نعم
لان الابن معذور بالفقر وهذا معذور الاب ومن له ابن فقير؟ اي نعم واخ موسر. ايه. فلا نفقة له عليهما. يعني لا نفقة للاب عليهما. على على الابن لفقره. نعم. وعلى الاخ لحجبه
نعم. ومن امه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة من امه فقيرة؟ نعم وجدته موسرة فنفقته على الجدة اي نعم لانه لا يشترط في لانه لا يشترط في عمودي النسب الميراث
فالجدة الان موسرة ومحجوبة محجوبة ولكن حفيدها فقير فلها النفقة عليها ولو كانت غير وارثة لانها من عمودي النص النسب عمود النسب لا يشترط ولوجوب النفقة الميراث. نعم ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته
اي نعم نفقة القريب الفقير تجب له وايضا تجب نفقة زوجته يعني الفقير تجب على الموسر ان ينفق على قريبه المعسر على زوجته المعسرة على زوجة المعسر يعني لان المعسر بحاجة الى الزوجة من الحاجات الظرورية
نعم قال كبئر لحولين ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر لحولين. الظئر هي المرضعة الظاهر هي المرضعة نعم ولا نفقة مع اختلاف دين الا بالولاء. هذا من شروط وجوب النفقة نفقة الاقارب ان يكون دين المنفق
دين المنفق عليه شواء ها؟ نعم. اما اذا كان آآ الغني على دين وقريبه الفقير على دين اخر فلا يجب على الغني ان ينفق على قريبه الكافر لعدم الموالاة بينهما
الا ان يكون من عمودي النسب فانه ينفق على ابيه وعلى امه ولو كانا كافرين قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروف معروفا. نعم ولا نفقة مع اختلاف دين الا بالولاء
الا بالولاء فالمسلم فالمسلم ينفق على على الكافر ينفق على عتيقه الكافر نعم. وعلى الاب ان يسترضع لولده ويؤدي الاجرة من من سبق ان ان الاب تجب عليه نفقة ولده. نعم. يجب عليه نفقة ولده ويستقل بها
اذا كان الولد يحتاج الى رظاع فانه يجب عليه ان ينفق على المرظعة قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن يعني المرضعات وكسوتهن بالمعروف نعم وعلى وعلى الاب ان يسترضع لولده الاجرة. يعني يؤدي يعني يسترضع يعني يستأجر مرضعة
لولده ويؤدي اجرتها للاية الكريمة ولان هذا من النفقة لانه لو لم يرضع مات نفقته هي الرظع. نعم. ولا يمنع امه ارضاعه اذا ارادت امه ان ترضعه فلا يمنعه ارظاعه وان طلبت اجرا فانه يجب عليه ان يعطيها اجرها. نعم. ولو كانت تحته؟ اي نعم
لانه لا يلزمها ارظاعه لا يلزم الام ارظاع طفلها الا عند الظرورة لا يلزمها ارضاعه الا عند الضرورة نعم. ولا يلزمها الا لضرورة كخوف تلفه. كخوف تلفه. اما اذا خيف تلفه فانه يلزمها ان ترضعه
اما اذا كان فيه مرظعات لا يلزم امه ان ترضعه ارظاعه على ابيه فيستأجر من المرضعات من يرضعه ونفقته المرظعة عليه على الاب نعم. اذا هذا مما يجوز للمرأة للزوجة تركه مثل ما يجوز للزوج ترك نفقة علاجها
يعني سبق معنا في الحلقة الماضية انه ليس عليه نفقة علاج زوجته. مم. ويقابل ذلك انه ليس يلزمها ارظاع ولده منها؟ اي نعم نعم قال ولها طلب اجرة المثل اي نعم لها طلب اجرة المثل ولو كانت اما للطفل
لانها فعلت شيئا لا يلزمها فعلت شيئا لا يلزمها لا يلزمها فلها ان تطلب اجرة المثل مثل المرضعات الاخر الاجنبيات ولو ارضعه غيرها مجانا كانت نعم لو لو مثلا الطفل
ارادت امه ان ترضعه وهناك مرضعة اخرى بالاجرة تقدم الام تقدم الام ولو كانت بالاجرة والاجنبية تقول لا هاتوه انا ارظعه مجانا وامه تقول انا ارظعه فانه يلزم ان ترظعه امه بالاجرة لان لان لبن الام يختلف
عن لبن غيرها بالنسبة للطفل انفع لبن الام انفع له فاذا تنازعت الام واجنبية الاجنبية تقول انا ارظعه لكم مجانا والام تقول انا ارظعه بالاجرة تقدم الام وتعطى الاجرة لان لبنها انفع للطفل من نفع من لبن الاجنبية
ولقوله تعالى فان ارظعنا لكم اجورهن. نعم. اذا العبارة ولها طلب اجرة المثل ولو ارضعه غيرها مجانا انا نعم. وبائنا بائنا كانت او تحته نعم امه لها حق وارظاعه اذا طالبت بذلك سواء كانت تحت عصمة الاب
او كانت بائنا منه ولها ان تطلب الاجرة نعم على غيرها نعم وان تزوجت اخر فله منعها من ارضاع ولدي الاول ما لم يضطر اليها. اذا اذا تزوجت برجل اخر فللزوج الاخر
منعها من ارظاع ولدي الاول لان هذا يفوت عليه شيئا من منافعها فوتوا عليه شيئا من منافعها نعم ما لم الا اذا اضطر الطفل ما وجدوا له مرضعة غير امه التي تحت زوج اخر
فانها ترضعه ولو امتنع الزوج الاخر ابقاء على حياة الطفل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنى هذا هو النوع الثالث من انواع من تجب نفقتهم وهم المماليك
من الارقاء فيجب على السيد ان ينفق على مماليكه لانهم محبوسون عنده وكسبهم له وخدمتهم له ومستحق لمنافعهم فيجب عليه ان ينفق عليهم نعم طعاما وكسوة وسكنى والا يكلفه مشقا كثيرا. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم
قال للمولوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. نعم وان اتفقا على المخارجة جاز اتفقا على المخارجة المملوك قال خلني اشتغل واجيب لك كل يوم كذا وكذا من المبلغ
والباقي يكون يكون للمملوك جاز ذلك لان الحق له ما نعم ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة. يجب على السيد ان يريح مملوكه وقت النوم في الليل ووقت القيلولة وان يتركه يؤدي الصلاة
يتركه يؤدي الصلاة المفروضة لان هذا حق لله سبحانه وتعالى. نعم ويركبه في السفر فتمكينه من الصلاة المفروضة هذا حق لله. نعم. تمكينه من النوم بالليل قيلولة هذا حق للمملوك
نعم ويركبه في السفر عقبة وكذلك او عقبة. اه عقبة يعني اذا كانوا مسافرين فلا يترك المملوك يمشي كل السفر وهو يركض  بل يركبه عقبة يعني يرتاح. نعم. وان طلب نكاحا زوجه او باعه
نعم اذا طلب المملوك نكاحا زوجه وجوبا لقوله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. لان هذا فيه حماية له من الوقوع في فاحشة فان لم يزوجه فانه يلزم ببيعه. على من يشتريه ويزوجه ازالة للظرر عنه. نعم. وان
امة وطئها او زوجها او باعها. اذا طلبت اذا طلبت النكاح امة مملوكة من سيدها فهو مخير اما ان يطأها ويتسرى بها وتنتهي المشكلة او ان يبيع يزوجها او يبيعها. او يزوجها من غيره. يزوجها من غيره
وآآ يجوز تزويج الامة سواء من مملوك اخر او من حر عند او من حر عند توفر الشروط ومن لم يستطع منكم قولا لينكح المحصنات فمما ملكت ايمانكم فيزوجها اما من رقيق مثلها
واما من حر اذا توفرت شروط زواج الحر من الامة او باعها او يبيعها الحالة الثالثة ان يبيعها لمن لمن يزوجها او يطأها. نعم. او نعم احسن الله اليكم وجزاكم خيرا
ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما به من الشرح وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع
هذه في الختام تحية مهندس الصوت سميرنا عبد الله بن عريف الحربي. حتى نلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
