بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. الف مائة وواحد وستون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم
في كتاب العدد في اخره قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يلزم الاحداد مدة العدة مدة العدة كل متوف عنها زوجها في نكاح صحيح ولو ذمية او امة او غير مكلفة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وبعد فمن فمن احكام عدة الوفاة الاحداد ومعناه ان تجتنب المعتدة من وفاة
كل ما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر اليها من الزينة والتحسين والطيب وغير ذلك من انواع التجمل لانها في عدة من وفاة واذا تجملت او تزينت او تطيبت فان ذلك يطمع فيها
الخطاب  هي في عدة لتطول الى اربعة اشهر وعشرة ايام فتتجنب الوسائل التي قد توقع في الحرام نعم احسن الله اليكم قال يلزم الاحداد مدة العدة كل متوف عنها زوجها في نكاح صحيح
نعم وكما ذكرنا الاحداد هو تجنب الزينة والحكمة فيه من ناحيتين اولا انها تظهر بذلك الحزن على زوجها والناحية الثانية انها تتجنب ما يغري الرجال بها وهي في عدة نعم
ولو ذمية او يلزم الاحداد كل متوف عنها عنها زوجها في نكاح صحيح. في نكاح صحيح يخرج ذلك النكاح غير الصحيح فانها النكاح غير الصحيح ليس فيه عدة ليس فيه عدة وفاة
ليس فيه عدة وفاة وانما عدة الوفاة على النكاح الصحيح المستوفي لشروطه واركانه هذا معنى قوله كل زوجة يعني سواء كانت صغيرة او كبيرة سواء كانت مسلمة او وسواء كانت
مكلفة او غير مكلفة. نعم احسن الله اليكم قال ويباح لبائن من حي يباح الاحداد في عدة الطلاق الباين يباح الطلاق اباحة لا يستحب وانما يباح اذا ارادت ذلك اه من تأمن هي معتدة من طلاق
بائن من حي فانها يباح لها ان تتجنب الزينة وما تتجنبه المتوفى عنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد آآ على ميت الا الزوجة
اربعة اشهر وعشرا نعم ولا يجب على رجعية وموضوعة بشبهة الرجعية التي طلقت لطلاق رجعي يعني يستحق زوجها الرجعة فيه هذه لا تحد لانها مطلوب منها ان تتجمل وان تتزين وان تتطيب وتتعرض له
لعله ان يراجعها والحداد اه ينافي ذلك. نعم ولا موطوءة بشبهة او زنا ولا ولا يجب ولا يشرع الاحداد لمعتدة من وطئ بشبهة كان غلط فيها يظنها زوجته فوطئها فيلزمها تلزمها العدة من هذا الجماع لئلا تحمل منه
اه يستبرئ رحمها بالعدة لكن لا تحد وكذلك المعتدة من نكاح فاسد او باطل من نكاح باطل والنكاح الباطل هو المجمع على بطلانه كنكاح الخامسة ونكاح المرأة في عدتها من غير الزوج ان يتزوجها غير زوجها. نعم. هذا نكاح باطل
ويلزمها العدة العدة منه استبراء لها لكن لا تحد. نعم. او نكاح فاسد او زنا او نكاح زنا فانه ايضا تعتد المزني بها يلزمها العدة لاستبراء رحمها من وطئ الزنا
ولكن لا تحد في هذه العدة. نعم. او نكاح فاسد عرفنا نعم او ملك يمين كذلك لا تلزم العدة على على الامة على السرية التي يطأها زوجها فانها تستبرأ عندما يريد زوجها
ان ان يبيعها فلابد ان يستبرئها بحيضة ولا يلزمها الاحداد في هذا الاستبراء. نعم والاحداث اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب اعيد العبارة عالحداث؟ ايه ايه نعم هذي والاحداث اجتناب قبلها قال ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة او زنا
او في نكاح فاسد او باطل. نعم. او ملك يمين. او ملك يمين. نعم. نعم. فهذا هو هي السرية يلزمها ان تعتد بالاستبراء لكن ليس عليها احداث. نعم احسن الله اليكم قال والاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها
من الزينة والطيب والتحسين والحناء نعم الاحداد هو اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها. اليها. يرغب الناس في النظر اليها ويلفت النظر اليها فتتجنب كل ما يسبب ذلك
من الزينة الزينة سواء كانت الزينة في الثياب او الزينة بالحلي او الزينة بالبدن بالاصباغ ونحوها فتتجنب الزينة بانواعها الثلاثة بالثياب او بالحلي او في البدن وذلك بالخضاب والحنة والكحل
وغير ذلك. نعم. وكذلك تتجنب الطيب فلا تتطيب المعتدة من الوفاة تتجنب الطيب بانواعه نعم قال من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل اسود لا توتي ونحوها. يباح لها ان تداوي عينيها ما ليس بكحل اسود
فيجوز لها ان تداوي عينها بالكحل الابيض او بالتوتيا او بغير ذلك من انواع الادوية لان هذا ليس فيه ليس فيه زينة. نعم ولا نقاب ولا تتجمل بالنقاب اذا كان من عادتها انها تلبس
النقاب فان المحد تتجنب النقاب لانه نوع من الزينة لانه يبدي عينيها ويكون في ذلك الفات نظر الى اليها. نعم قال وابيض ولو كان حسنا ربما عطف على قول وكحل اسود
اعد العبارة. قال وما صبغ للزينة وحلي وكحل اسود لا تؤتي ونحوها. لا تؤتي عرفنا ان ان لها ان تداوي عينيها الكحل الابيض والتوتيا وغير ذلك من من الادوية التي آآ تستعمل في العين لانه لا زينة فيه. نعم. ولا نقاب وابيض ولو كان حسنا. ولا نقاب يعني لا تمنع
من لبس النقاب لا تمنع من لبس النقاب كما انها لا تمنع من التوتي وفي العين نعم وابيض من الابيض اذا كان من عادتها لبس الابيض اذا كان من عادتها لبس الابيض
فلا تمنع من لبسه وان كان اه وان كان اه له منظر اه حسن لان هذا ليس من من التزين وانما هو طبيعة الثوب هكذا طبيعة الثوب كالابريسم الابيض فان منظره جميل
لكن ليس جماله مصنوعا او مطرجا به وانما طبيعته هكذا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت نعم من من من آآ احكام الاحداد
بالنسبة للمتوفى عنها انها تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه لقوله صلى الله عليه وسلم امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله نعم فان تحولت خوفا او قهرا او بحق
انتقلت حيث شاءت لا يجوز لها ان تنتقل من البيت او تخرج منه في اثناء العدة الا اذا كان اذا كان خروجها بغير اختيارها كأن اخرجت منه البيت مستأجر. نعم. واخرجها
صاحبه منه او البيت آآ انتهت انتهت انتهت مدة الاجارة فانها تخرج منه لان هذا بغير اختياره او اكرهت اكرهها ظالم على الخروج منه او كانت تخاف من البقاء فيه على نفسها
فانها تتحول منه الى مكان تأمن فيه. نعم. قال انتقلت حيث شاءت اذا تحولت. نعم تنتقل حيث شاءت من البلد حيث شاة من من بيوت البلد لا يقال لها انها تمكث في بيت معين
وانما تختار ما يناسبها من البيوت. نعم. ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. هذا استثنى من قوله انها تلبث في البيت نعم. ولا تخرج الا لحاجتها اذا كان لها حاجة
كان تكون تبيع وتشتري تتعيش من ذلك فانها تخرج بالنهار تبيع وتشتري وترجع في الليل الى بيتها او تكون موظفة مدرسة آآ تكون مدرسة او طالبة تكمل دراستها فانها تخرج في النهار فقط
فخروجها اذا يجوز لها بشرطين الشرط الاول ان يكون خروجها لحاجة. نعم ثانيا ان يكون ذلك في النهار اما في الليل فانها تبقى في البيت ولا تخرج لان النبي صلى الله عليه وسلم
اذن لازواج الشهداء ان ان يبقين في البيوت وان يخرجن في النهار ويجتمعن يؤنس بعضهن بعضا ثم في الليل يرجعن الى بيوتهن خروجها وان طالت مدته قدر الحاجة بقدر الحاجة خروجها بقدر الحاجة نعم واذنه صلى الله عليه وسلم لزوجات الشهداء
لحاجة ايناس بعضهن بعضا؟ ايناس بعضهن بعضا هذا حاجة لانها اذا بقيت وحدها اه تستوحش او فيحصل عندها تضايق نعم. يعني يعد هذا من حاجة المعتدة للانس. اذا بقيت يشق عليها البقاء وحده
فانها تخرج في النهار الى من يؤانسها من آآ صواحب صواحباتها وجاراتها. نعم. احسن الله اليكم. قال وان تركت الاحداد اثم وتمت عدتها بمضي زمانها الاحداد من واجبات العدة فتصح العدة بدونه فلو تركته
آآ فان العدة صحيحة لكن ان تركته من غير عذر فانها تأثم بذلك اما ان تركته من لعذر بانها تجهله. ما درت عليها احداد حتى انتهت العدة فليس عليها شيء
او انها لم تبلغها وفاة زوجها الا بعد ان مضى عليها اربعة اشهر وعشرة ايام فتكون قد خرجت من العدة ويسقط عنها الاحداد في هذه الحالة. نعم اه المعتدة مع مع اقربائها واقرباء زوجها هل لها حال اخرى غير عامة الناس
يجب ان ان ينبه هنا الى ما يعقد به كثير من العوام على على المحدة في انهم يقولون انها لا لا تصعد الى السطح ولا ترى القمر ولا تكلم احدا
ولا تخرج الى الى ساحة البيت ولا غير ذلك كل هذا من كلام الجهال فلها ان تكلم للحاجة ولها ان ان ترد السلام اذا سلم عليها احد ولها ان تصعد الى السطح
ولها ان تغتسل وتتنظف ولها ان تغير ملابسها نعم. وكذلك الرد على اتصالات الهاتف. وكذلك الرد على اتصالات الهاتف اذا كانت لحاجة اما الاتصال الذي للعبث والممازحة او او للمغازلة هذا لا يجوز لا للمعتدة ولا لغيرها. نعم. لكن بالنسبة لها في بيتها لا تدري هو اتصال
جادة وهازل. اذا رأته غير جاد فاتركه. وان رأته جادا ولحاجة تكلم. نعم. احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستبراء نعم الاستبراء يراد به استبراء رحم ملك اليمين
استبراء رحم ملك اليمين فاذا ملك امة وتسرى بها لان الله سبحانه وتعالى اباح وطأ ملك اليمين قال تعالى او ما ملكت ايمانكم لما لما اباح التعدد فانكحوا ما طاب لكم من النساء
اه مثنى وثلاثة ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم قال سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين
فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فالوطء بملك اليمين اباحه الله سبحانه وتعالى وملك اليمين اقوى من العقد ملك اليمين اقوى يبيح آآ الوطء اقوى من اباحة الوطئ من اباحة العقد له. من اباحة العقد
لان الله سبحانه اباح للسيد ان يتسرى بامته. والنبي صلى الله عليه وسلم تسرى بالامة. ابراهيم عليه الصلاة والسلام تسرى بالامة هاجر وانجبت اسماعيل عليه السلام التسري بالمملوكات هذا امر اباحه الله سبحانه وتعالى وهو اقوى اباحة من اباحة عقد الزواج
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله من ملك امة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها اذا ملك امة فانه لا يطأها بمجرد انه ملكها
حتى يستبرئ رحمها سواء ملكها بشراء او ملكها بهبة او ملكها بالسبي او ملكها من صغير درجت عليه من شخص صغير او من كبير فانه لا بد من استبرائها لان النبي صلى الله عليه وسلم
قال في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه خشية ان يكون قد تسرى بها احد قبل ان تصل اه اليه يكون في في بطنها
يكون في بطنها حمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره اه تختلط الانساب. نعم. بهذا الشيء فاذا ملكها فانه لا يتسرع
بالتسري بها حتى يستبرأها وذلك بان تحيض حيضة حتى يعلم ان رحمها خال من الحمل. نعم حتى ولو ملكها من امرأة لو كانت التي باعت عليه الامة امرأة او اهدتها اليه
او ورثها عنها. نعم. فانه لا يطأها حتى يستبرئها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واستبراء الحامل بوظعها ومن تحيض بحيضة. نعم استبراء الامة الحائض بحيضها ان تحيض حيضة واحدة
لانها اذا حاضت علم براءة رحمها. وان كانت حاملا فانها تستبرأ بوظع الحمل. طالت مدته او قصرت. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا او طاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة
نعم والانسة والصغيرة بمضي شهر  يعني اما اذا كانت ايسة من الحيض او صغيرة لم تحض فانها وملكها فانه يستبرئها بمضي شهر لان الله جعل الشهر محل الحيضة في قوله تعالى
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فجعل الاشهر بدل الحيض اذا يكون اذا ملك امة فلها ثلاث حالات. نعم. الحالة الاولى ان تكون حاملا
فاستبراؤها بوظع الحمل الحالة الثانية ان لا تكون حاملا ولكنها تحيض فاستبراؤها بمضي حيضة الحالة الثالثة الا تكون حاملا ولا ذات حيض هذه تستبرأ بمضي شهر من ملكه لها. نعم
الشهر بالتحديد عليه دليل من قوله صلى الله عليه وسلم ذكرنا الاية وولى الى ان يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. واللائي لم يحض. فجعل الاشهر بدل الحيض. نعم. في الشهر يقابل الحيضة الواحدة في ذات الحيض
واوجبنا على الامة حيضة واحدة فيقابلها شهر واحد. نعم. اثابكم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع نعم الرظاع نص الثدي الرضاع مص الثدي مص اللبن من الثدي هذا هو الرضاع
نعم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذا لفظ حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفي رواية تحرم الرضاعة
ما تحرمه الولادة والرضاعة محرمة بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. لما ذكر المحرمات نعم في النكاح ذكر منهن الامهات المرضعات والاخوات من
الرضاع والنبي صلى الله عليه وسلم عمم وقال تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة نعم احسن الله اليكم والمحرم خمس رضعات في الحولين تشترط في الرضاعة المحرم شرطان. الشرط الاول ان يكون خمس رضعات يعني خمس مصات
بان يمص الثدي يمص اللبن من الثدي ثم يتركه لاي سبب من الاسباب ثم يعود اليه فاذا عاد اليه ومصه ثانية فرضعة ثانية وهكذا الى ان يكمل خمسا سواء كانت هذه الرضعات في مجلس واحد
او في عدة مجالس فاذا تكاملت الخمس المصات كل مصة يمص اللبن من الثدي فانه قد تكامل النصاب وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان قالت كان فيما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمن
ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمن وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك وفي الحديث لا تحرموا المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان. فلابد من الخمس بدليل هذا الحديث
عن عائشة رضي الله عنها هذا شرط. نعم الشرط الثاني ان يكون الرضاع في الحولين ان يكون الرضاع في الحولين لقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم
فظاعة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام وقوله وكان قبل الفطام يدل على ان الرضاع لا يحرم الا اذا كان في الحولين
فلو رضع بعد الفطام او رضع وهو كبير فانه لا يحرم عند جماهير اهل العلم آآ لانه لانه اختل الشرط وهو ان يكون الرضاع في الحولين. نعم السلام عليكم قال رحمه الله والسعود والوجور
ولبن الميتة والموطوءة بشبهة او بعقد فاسد او باطل او بزنا محرم شيئا فشيئا والصعود آآ قلنا ان الرضاعة هو مص اللبن من الثدي نعم. فص اللبن من الثدي ولا يتعين ذلك بل اذا وصل اللبن الى جوفه
ولو كان عن غير طريق المص بان سقي اللبن سقيا الحليب من رضاعة مثلا او من اناء ووصل الى جوفه فهذا يعتبر رضعة وكذلك الصعوط وهو ما يوضع في الانف من الحليب
ما يوضع في الانف من من الحليب ثم يذهب الى جوفه الى حلقه هذا الصعود وكانوا يعملونه مع الصغار للعلاج فاذا فعلوه معه فهذه تعتبر رضعة. فاذا تكرر صار خمس رضعات رضعات. وكذلك الوجور
وهو وظع الحليب في فم الطفل ليذهب الى حلقه من غير اختيار الطفل بل يوضع في فمه اه اذا كان لا اذا كان لا يميل الى الرضاع فانهم يضعون الوجور في حلقه
لئلا يموت من اجل ان من اجل ان اه ان ان يتعيش بالحليب فيضعونه في حلقه ولو لم يرده ولاجل ان ان يتغذى به. نعم. فيعتبر هذا مثل الرضاعة هذا معنى آآ السعود والوجور والوجور هو ولبن الميتة ولبن المرأة الميتة
لو جاء الى امرأة ميتة وفيها لبن ورضع من من ثديها فان هذا الرظاع يكون محرما لانه يتغذى به نعم. وكذلك لبن الموطوءة بشبهة اذا ثاب لها اذا ثاب لها
اه لبن بسبب الوطء ورضع منه طفل فانه آآ يعتبر محرما يعتبر هذا محرما نعم محرما له يعني ما هو بلازم ان يكون الوطأ من زوج فلو وطئت من غير الزوج بشبهة يعني بغلط
وثاب لها لبن من هذا الذي بشبهة ورظع منه رظيع فانه يحرم. نعم ويكون آآ محرما بالنسبة لهذه صاحبة اللبن ومن وطئها اي نعم يكون آآ يكون ابنا لها ولمن وطئها لان اللبن
منهما نعم او بعقد فاسد او باطل او بعقد فاسد اذا العقد الفاسد هو ما اختل شرطه كالعقد بلا ولي عقد النكاح بلا ولي او آآ عقد النكاح بلا شهود
فهذا يعتبر فاسدا ولا يعتبر باطلا اعتبروا فاسدا لان العلماء مختلفون فيه فمنهم من يصححه. نعم فهذا يحرم لو ان انها انه عقد عليها عقدا فاسدا ووطئها وثاب منها لبن
ورضع منه طفل فان هذا الرضاع يحرم ليحرم هذا العقد الفاسد نعم او باطل او العقد الباطل كأن يعقد عليها وهي في العدة من غيره او يعقد على امرأة خامسة
فان هذا العقد يعتبر باطلا بالاجماع واذا فاذا ثاب لها لبن من هذا الوطء بالعقد الباطل ورضع منه طفل فانه يكون ابنا لها لا ابنا للرجل الذي وطأها بعقد باطل
نعم او بزنا او بزنا اذا ثاب لها حمل من وطئ بزنا ورضع منه طفل فانه يكون ابنا لها ولا يكون ابنا للزاني. نعم. قال محرم نعم كل في هذه الصور كلها
الرضاع محرم. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام. الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة ببرنامج شرح زائد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكرا لفضيلته ما تقدم به وتكرم به من الشرح والبيان
وشكرا لكم لحسن استماعكم هذه تحية من مهندس الصوت عبدالله عريف الحربي حتى نلقاكم ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
