بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان الدرس مائة وثامن والاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار علماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ وحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخلع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد لما فرغ المؤلف
رحمه الله من بيان احكام النكاح شرع في بيان انهاء النكاح لان الزوجين قد يحصل بينهما ما يستدعي ازالة عقد النكاح  ومن ومن ازالة عقد النكاح ان يزال بالخلع او بالطلاق
فالخلع هو فسخ الزوج لزوجته على عوض تدفعه اللهو او يدفعه غيرها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله من صح تبرعه من زوجة واجنبي صح بذله لعوضه نعم الخلع هو فسخ زوجته على عوظ
ويصح بذل هذا العوظ من الزوجة بان تدفع لزوجها شيئا من المال في مقابل ان يخلعها وكذلك يصح من اجنبي يصح بذل هذا الخلع من اجنبي لان في ذلك تخليصا للزوجة
من زوجها كما يخلص الاسير من بالمال كذلك تخلص الزوجة من زوجها بالمال فيصح هذا من من الاجنبي نعم فاذا كرهت خلق زوجها او خلقه هذه هذه مبررات الخلع مبررات الخلع ايقاع الخلع بين الزوجين
فاذا كرهت المرأة خلق زوجها اي اي هيئته كأن يكون فيه دمامة او فيه ما لا يسوغ لها ان تنظر اليه من خلقه واو خلقته او كرهت خلقه بضم الخاء. نعم
وهو ما يتحلى به من الاخلاق السيئة بالنسبة لها فالخلق هو الصورة الظاهرة والخلق هو الصورة الباطنة للزوج فاذا كرهت احد الامرين خلقه او خلقه فلها ان تفتدي منه لانه لانها لو بقيت معه تخشى الا تقوم
بحقه لكراهتها له والله سبحانه وتعالى يقول فان خافا الا يقيما فان خاف الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وحدود الله هنا المراد بها العشرة بين الزوجين
والمراد حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها فاذا خاف خافت المرأة الا تقوم بحقوق الزوج لانها تتكرهه وتتبرم منه فانها يشرع لها ان تفتدي منه بالخلع ازالة للظرر
نعم او نقص دينه يقول فاذا كرهت او او كرهت نقص دينه بكونه غير ملتزم بالطاعة وبالعبادة عنده تساهل في الطاعة والعبادة فهذا يسوغ لها ان تطلب الخلع منه لتبتعد عنه لان لا يؤثر عليها
في دينها. نعم. او خافت اثما بترك حقه. او خافت اثما بترك حقه لكونها تكرهه وربما تحملها كراهتها له على ان تقصر في حقه فلها حينئذ ان تخالعه وهو ما يسمى بالافتداء
وهذا كما في قوله تعالى فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدتهم. فالخلع اذا ثابت بالقرآن وثابت بالسنة لان اه لان جميلة زوج ثابت ابن قيس ابن ابن شماس رضي الله عنه كرهته
وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما اعيب على ثابت ما اعيب عليه شيئا في دينه ولكني اكره الكفر في الاسلام اي الكفر العشير المراد بالكفر هنا كفر كفر العشير اكره الكفر في الاسلام
النبي صلى الله عليه وسلم عرض على ثابت رضي الله عنه ان يأخذ الحديقة التي اصدقها اياها وان يفارقها فقبل ذلك رضي الله عنه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله بعد ذلك ابيح الخلع والا كره
يعني اذا وجدت هذه المسوغات التي مرت فانه يباح للزوجة ان تخالع زوجها تفاديا للوقوع في المحظور وان لم يكن هناك مسوغ وكانت الحال مستقيمة فانه يكره لها ان تطلب الخلع
بل ربما يحرم عليها لما جاء في الحديث ايما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم لم ترح رائحة الجنة. نعم قال والا كره ووقع نعم واذا اذا جرى اذا جرى الخلع
من غير مسوغ مما سبق فانه يكره لانه لا داعي له ولان فيه انهاء في عقد النكاح الذي فيه المصالح العظيمة فهو يكره ولكنه يقع مع الكراهة نعم فان عضلها ظلما للافتداء
ولم يكن لزناها او نشوزها او تركها فرضا ففعلت او خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة او الامة بغير اذن سيدها الخلق. نعم اذا اضطر الزوجة الى اذا اضطر الزوجة الى ان تخالعه
الزوجة ترغب فيه وتريده ولكنه هو لا يريدها ولكنه يمسكها من اجل ان تتضرر فتفتدي منه ففي هذه الحالة يحرم عليه ذلك لانه آآ لانه خلع من غير مسوغ قال الله سبحانه وتعالى
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة والفاحشة هي الزنا فاذا فاذا امسك الرجل زوجته وهو لا رغبة له فيها وانما يريد وهو لا رغبة له فيها ولا يقوم بحقها
وانما يريد ان تمل وتتضجر ثم تطلب الخلاص منه والفدية بشيء من المال هذا حرام عليه لهذه الاية الكريمة ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة
والواجب على الزوج اذا لم يكن له رغبة في المرأة الواجب عليه ان يفارقها من اجل ان آآ ان ان من اجل ان تتزوج بغيره ممن تصلح حاله حالها معه
قوله تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. نعم قال ولم يكن لزناها او نشوزها او تركها فرضا نعم اذا اما اذا كان اما اذا كان عضل الزوج لزوجته
لمسوغ شرعي بان تكون تفعل فاحشة وهو الزنا او انها تترك اه فرضا من فرائض الله كالصلاة كونها لا تصلي او او لا تقوموا بحقه فانه حينئذ يصوغ له ان يعولها حتى تفتدي منه. نعم اعد
قال فان عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها او نشوزها او تركها فرضا ولم يكن ايضا لنشوزها بان تمتنع من حقه النشوز هو امتناع المرأة من حق زوجها. زوجها. فاذا كان لاحد هذه الامور
انها تفعل فاحشة او انها او انها تنشز عنه تمنع حقه عليها او انها تسيء في دينها بان تترك فرضا من الصلوات الخمس او الصيام صيام رمظان فحينئذ يصوغ للزوج
ان ان ان يمسكها حتى تفتدي منه قال سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا الا ان ياتينا بفاحشة مبينة. نعم قال ففعلت او خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والامة
بغير اذن سيدها لم يصح الخلع اما اذا عظلها من غير ظلم كما كما ذكرنا. نعم. عظلها من غير ظلم لكونها نشذت عنه او لكونها تترك واجبا من واجبات الدين او كونها ليست اه صينة في عرظها
نعم فهنا اذا عضلها فهو غير ظالم. نعم ففعلت او خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة او الامة بغير اذن سيدها لم يصح الخلع نعم اذا اذا عظلها ظلما لم يصح الخلع كما سبق
بانه ظلم. نعم. واخذ للمال بغير حق. نعم ثانيا اذا خالعت الصغيرة التي لم تبلغ فانه لا يصح الخلع لكونها لا يصح تصرفها والخلع يكون بمال ولا وهي لا يصح لها التصرف
بالمال او المجنونة كذلك اذا خالعت المجنونة ولو كانت كبيرة فانه لا يصح اختلاعها لانها لا لانها غير رشيدة ولا يصح تصرفها بالمال والخلع يكون بالمال نعم والسفيهة كذلك السفيهة
وهي التي لا تحسن التصرف بالمال. هي عاقلة وبالغ لكنها لا تحسن التصرف في المال فهذه اذا خالعت لا يصح خلعها نعم او الامة بغير اذن سيدها او لما خالعت زوجها
الامة المملوكة خالعت زوجها بمال فان كان باذن سيدها جاز ذلك وان كان بغير اذن سيدها لم يجز ذلك لانها ليس لها مال وما ملكت فهو لسيدها. فلا تتصرف فيه الا باذنه. نعم
قال بعد ذكر هذه الصور لم يصح الخلع ووقع الطلاق رجعيا لا يصح خلعا ولا يستحق به مال لكن ان نوى به الطلاق فانه يكون طلاقا رجعيا اي له مراجعتها
ما دامت في العدة نعم ان كان بلفظ الطلاق او نيته اي نعم يصح طلاقا اذا قال طلقتك على كذا وكذا وهي لا يصح تصرفها فانه يصح طلاقا ويكون بدون عوظ لكون الذي بذل العوظ
لا يصح تصرفه ويكون طلاقا رجعيا او كان بلفظ الخلع مثل خالعتك على كذا وكذا وهي صغيرة او مجنونة او السفيهة او او مملوكة بغير ذي سيدها في هذه الاحوال
لا يصح الخلع لكنه اذا نواه طلاقا صار طلاقا ويجري عليه حكم الطلاق. نعم. ان كان بلفظ الطلاق او نيته. او او كان خلعا بنية الطلاق. نعم معنى لو اجراه بغير ذلك وهو لا يتلفظ بطلاق ولا ينوي طلاقا ماذا يكون
ما ما يمكن انه يجريه بغير لفظ الطلاق او لفظ الخلع او الفسخ. نعم الله اليكم قال رحمه الله فصل والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق او كنايته وقصده طلاق بائن
نعم الخلع اذا كان بلفظ الطلاق مثل طلقتك على عوض كذا وكذا فانه يقع طلاقا ويسمى الطلاق على عوظ ويكون بائنا بينونة صغرى لا تحل له الا بعقد جديد او كان بكناية الطلاق
مثل انت باء انتباه او انت بتة او بتلة من كنايات الطلاق مع نية الطلاق فانه يكون طلاقا بائنا بينونة صغرى نعم وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء
ولم ينوه طلاقا كان فسخا اما اذا وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ولم ينوي به الطلاق في احد هذه الالفاظ لم ينو الطلاق فانه يكون فسخا لا طلاقا
ولا ينقص به عدد الطلاق ولكنه يكون فسخا بائنا بينونة صغرى لا تحل له الا بعقد جديد. نعم كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق ولا يقع بمعتدة لا لا ينقص به عدد الطلاق الخلع بلفظ الخلع او الفسخ
او الفدية اذا لم ينوي به الطلاق فانه لا يكون طلاقا وانما يكون فسخا فلا ينقص به عدد الطلاق فلو فرضنا انه طلقها طلقتين ثم خالعها طلقها ثم راجعها ثم طلقها
ثم راجعها ثم خالعها لا نقول انها قد تكاملت الثلاث وبانت بينونة كبرى لان الخلع ليس طلاقا وانما هو فسخ كما كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه واستدل بهذه الاية الطلاق مرتان
فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى قوله تعالى آآ الى قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ثم قال بعدها فان طلقها
اه فان طلقها بعد فان بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فانظر كيف ذكر طلقتين في الاول. نعم. ثم ذكر الخلع ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
ولو كان الخلع طلاقا لتكاملت به الثلاث وصار الطلاق الذي بعده رابعة. نعم. صار الطلاق الذي بعده طلقة رابعة وهذا غير موجود في الاسلام ليس فيه طلاق اربع فدل على ان الخلع لم يحتسب طلقة من الطلاق
نعم هل لان ذلك يعني الطلقات الثلاث من حق الرجل وان الخلع ما دام بطلب المرأة فلا ينقص من حق الرجل في الطلاق لا يدخل في الطلاق لانه لا يدخل في الطلاق
نعم قال ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق نعم اذا اذا خالعها اذا خالعها خلعا صحيحا وصارت في العدة ثم طلقها فهذا الطلاق لا محل له بانه صادف امرأة بائنا
بالخلع فهوجوده كعدمه. نعم قال ولو واجهها به ولو واجهها به فقال لها انت طالق وهي في وهي في عدة من الخلع فهذا الطلاق لا قيمة له ولا تأثير له
لانه صادف امرأة بائنا من بينونة صغرى نعم ولا يصح شرط الرجعة فيه ولا يصح شرط الرجعة في الخلع لانه باين والباين ليس فيه رجعة نعم وان خالعها بغير عوض او بمحرم لم يصح
نعم اذا خالعها بغير عوض قال خالعتك او فسختك او فديتك وليس هناك عوظ فان هذا الخلع غير صحيح لان من شرط الخلع او من شرط صحة الخلع ان يكون على عوض. قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت بي
نعم قال لم يصح ويقع الطلاق رجعيا فان خالعها فان وان خالعها بغير عوض او بمحرم او خالعها بمحرم فيه  لكن هذا العوظ محرم كالخمر والخنزير وكل ما هو محرم
فان وجود هذا العوظ كعدمه لا لا يعتد به فيكون الخلع وقع بغير عوظ. وما دام وقع بغير عوظ فانه غير صحيح. لكن ان به الطلاق صار طلاقا وان لم ينوي به الطلاق فليس بشيء. نعم. قال لم يصح ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته. اي نعم
انا تلفظ بالطلاق محل الخلع فانه يقع الطلاق او تلفظ بالخلع او الفسخ او الفدية مع نية الطلاق فان هذا يصلح كناية للطلاق فيقع بها الطلاق نعم وما صح مهرا صح الخلع به
ما صح مهرا كما سبق من المال او المنافع فانه يصح الخلع به نعم ويكره باكثر مما اعطاها يكره الخلع باكثر مما اعطاها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة
ثابت ابن قيس رضي الله عنه ولا يزداد يعني ولا يأخذ اكثر مما اعطاها وهذا النهي للكراهة لان الله جل وعلا يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به فاطلق ولم يحدد الفدية
ادل على انه يجوز ان يكون باكثر مما اعطاها الا انه يكره لقوله صلى الله عليه وسلم ولا ولا يزداد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان خالعت حامل
بنفقة عدتها صح نعم اذا خالعت حامل بنفقة عدتها لان لان الحامل اذا فرقت وهي وهي حامل بطلاق او خلع فان لها النفقة وتكون النفقة للحمل وان كنا ولاة حمل
فانفقوا عليهن فاذا قالت لا اريد منك نفقة لي في وقت الحمل على ان تخالعني على ذلك صح هذا لان هذا معاوضة لان هذا معاوضة فهي عاوضته بنفقتها عليه فيصح الخلع بذلك. نعم
ويصح بالمجهول  ويصح الخلع بالمجهول كان تقول اخالعك على حمل هذه الدابة او على ما تحمل به هذه الشجرة او اخالعك على ما في هذه الدار او اخالعك على ما في يدي
وهما يجهلان ما هذا الشيء فيصح الخلع به ويكون له ما وجد يكون له ما وجد قليلا كان او كثيرا نعم فان خلعته على حمل شجرتها او امتها او ما في يدها او بيتها من دراهم او متاع او على عبد صح
او خالعته على عبد والعبد مجهول صح الخلع نعم ويأخذ ما ما يقع عليه الاسم نعم وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه نعم اذا لم يجد اذا لم اذا لم يكن هناك حمل في الدابة او
او الشجرة او الدار ما فيها دراهم او لم يكن هناك عبد فانه فانه يأخذ اقل ما يقع عليه الاسم نعم ومع عدم الدراهم ثلاثة ومع عدم الدراهم يصح له ثلاثة. ثلاثة دراهم لانها اقل الجمع
لانها اقل الجمع فاذا قال خالتك على عبد ولم تبين هذا العبد يقع على اقل ما يسمى عبدا وكذلك ما في الدار ما في الشجرة ما في فيقع الخلع على اقل ما يتحقق به
هذا الاسم ولو كان قليلا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل واذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق طلقت بعطيته وان تراخى نعم اذا علق طلاقها
على مال في ان قال متى او اذا او ان هذه ادوات شرط. نعم. للمستقبل ادوات شرط للمستقبل فاذا قال اذا اعطيتني كذا فمتى اعطته فانها تطلق لانه وقع المعلق عليه فيقع الطلاق
ولو تراخى يعني ولو تأخر ذلك لانه لم يحدد لها وقتا وما دام لم يحدد لها وقتا فمتى وجد المعلق عليه حصل المعلق نعم قال وان تراخى يعني وان تاخر اعطاؤها اياه عن عن تلفظه. نعم. وان قالت اخلعني على الف او بالف او ولك الف ففعل
بانت واستحقها نعم اذا قالت هي اخلعني على الف. الف ريال او بالف او ولك الف   ففعل يعني خلعها فانه يصح الخلع ويجب عليها ان تدفع له هذا الذي قطعته على نفسها
نعم وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا استحقها وان قالت طلقني واحدة طلقة واحدة بالف فطلقها ثلاثا اكثر مما طلبت استحق الالف لانه زادها اكثر مما طلبت زادها اكثر مما طلبت وهذا من مصلحتها
انها تبتعد عنه. نعم وعكسه بعكسه عكسه بعكسه لو قالت طلقني ثلاثا ولكنه طلقها واحدة اذا قالت طلقني ثلاثا ولك كذا وكذا من المال فطلقها واحدة لم يصح لانه لم
لانه لم يحقق طلبها يعني لا يستحق عليها شيئا ويقع الطلاق نعم. قال الا في واحدة بقيت الا اذا كان اذا قال طلقني اكثر من واحدة ولكنه طلقها اقل مما طلبت
فانه حينئذ يصح اذا كانت لم يبقى لها الا طلقة لانه يحصل المقصود. نعم وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغيرة ولا طلاقها نعم لا الاب لا الالعاب يجوز له ان يزوج ابنته الصغيرة
وان يزوج ابنه الصغير لكن ليس له ان يخالع عنهما لقوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق لمن اخذ بالساق فالطلاق من حق الزوج والخلع من حق الزوجة فلا يقوم به بهما احد عنهما لانه ليس لهما حظ في ذلك. نعم
اليكم ولا خلع ابنته بشيء من مالها ولا يخلع زوجته ابنته بشيء من مالها هي اما لو خالعها بماله بشيء من ماله هو صح لكن اذا خالعها بشيء من مالها هي
فانه لا يصح لان ما لها ملك لها. نعم ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق لان ما لها لان ما لها حق لها وهو لم يأخذ منه شيء لنفسه حتى نقول
له ذلك لان الولد وماله لابيه انما خالعها بشيء من مالها فهو تصرف بمالها لها هي بدون اذنها فلا يصح نعم ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق نعم اذا كان للزوجة ديون على زوجها
او غير ذلك من الحقوق وخالعها فانه لا يسقط ما عليه لها من الحقوق نعم وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق اذا علق طلاقها بصفة
ثم ابانها فوجدت الصفة في حالة البينونة ثم تزوجها ثم ولدت الصفة مرة ثانية فانها تطلق ولا تنحل لليمين بوجود الصفة في حالة البينونة لانها لانه علقها على وجود الصفة اذا وجدت وهي في عصمته
علق الصفة علق الطلاق على الصفة اذا وجدت في عصمته والصفة انما وجدت وهي باين فلا يتعلق بها حكم مثل ماذا احسن ما عليكم؟ مثل ما اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق
ثم ابانها يعني طلقها طلاقا بائنا. نعم دخلت الدار في حالة البينونة ثم تزوجها ثم دخلت الدار تطلق ولا نقول ان اليمين انحلت بدخولها الاول لانها يوم تدخل في الاول وهي في غير عصمته. نعم
قال كعتق والف لا كالعتق اذا علقه على صفة اذا علقه على صفة ثم وجدت في حالة كون الرقيق في غير ملكه ثم اشتراه مرة ثانية وملكه ثم وجدت الصفة فانه يعتق. نعم
احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم
حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
