بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ
صالح ابن فوزان الفوزان. مائة وخمسة وستون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وحياكم الله الى هذه الحلقة الجديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم
في باب نفقة الاقارب والمماليك والبهائم في اخر الباب قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى اله وصحبه وبعد فالمماليك يراد بهم الارقة من بني ادم وهذا تقدم الكلام عليه ويراد به آآ الدواب التي يملكها الانسان وهذا هو المقصود هنا فاذا ملك دابة فانه يجب عليه
نفقتها بعلفها وسقيها وما يصلحها لانها ملكه ولان لها حرمة آآ يجب عليه ان ينفق عليها لقاء لان لقوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا هي اطعمتها
وسقتها ولا هي تركتها تركتها تأكل من خشاش الارظ ادل هذا على وجوب الانفاق على الدابة المحبوسة عند الشخص وانه اذا تركها بدون انفاق وماتت ان عليه العقوبة الشديدة وهذا مما يدل على شمول الاسلام
وكماله ورحمته وانه اه وانه رحمة حتى على البهايم نعم احسن الله اليكم قال وان لا يحملها ما تعجز عنه ولا يجوز له ان يحملها ما تعجز عنه من الاحمال
الا يحمله فلا يحملها الا ما تطيقه لان ذلك يضر بها نعم ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها وكذلك يحرم عليه ان يضر بولدها اذا كان لها ولد فلا يحلب لبنها
ويترك ولدها بدون رضاع او لا يترك له الا قليلا من اللبن فيتبرر الولد لان ولدها ملك له فيجب عليه ان ان يحسن اليه نعم فان عجز عن نفقتها اجبر على بيعها او اجارتها
اذا ترك الانفاق عليها عجزا عنه فانه يجبر على احد امور اما ان يبيعها لمن يقوموا بعلفها وسقيها واما بان يهجرها على من يستعملها وينفق عليها واما بان يذبحها ان كان يؤكل لحمها فتؤكل
نعم قال او ذبحها ان اكلت ان اكلت اما اذا كانت لا تؤكل فانه لا يجوز له ذبحها لان في هذا اهدارا للمال قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن اضاعة المال ويؤخذ مما مر انها اذا مرضت فانه يجب عليه علاجها لان ذلك من من نفقتها ولا يتركها يفتك بها المرض وهو يقدر على علاجها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الحضانة
الحضانة مأخوذة من الحضن وهو الجنب لان الحاضن ليضم الطفل الى حضنه والمراد بها شرعا المراد بها شرعا حفظ صغير ومجنون ونحوه عما يضره وتربيته بما يصلحه والحضانة حق واجب على الحاضن
للمحظون لان المحظون يتضرر بترك بترك ذلك وهي حق ايظا للحاضن لانها ولاية فهي حق للحاضن وحق للمحظون وهذا مما يدل على كمال هذه الشريعة وشمولها فانها ترعى اه الصغار
وترعى المجانين وترعى المعتوهين والمعوقين ولا تهملهم وهذا مما يدل على ان هذه الشريعة سبقت النظام العالمي الذي يزعمون من الرفق من الرفق بالمعوقين وانشاء الملاجي لهم ودور الحضانة وغير ذلك
مما يتبجحون به فالاسلام قد سبقهم الى ذلك فاوجب الحضانة لهؤلاء الذين لا يقومون بمصالحهم بان اوجب على اقاربهم او على ولي الامر القيام بما يحفظهم وبما يصونهم ويكفل حياتهم
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. تجب الحضانة على الحاضن لاجل حفظ صغير وهو من دون البلوغ وآآ معتوه وهو الذي ليس له عقل اصلا
ومجنون وهو الذي زال عقله بسبب مس الجن فتجب لهؤلاء لانهم لا يعرفون مصالحهم فيجب على وليهم ومن آآ له عليهم الولاية ان يقوم بما يصلحهم ويربيهم على الخير نعم
والاحق بها ام ثم امهاتها القربى فالقربى نعم الذين لهم حق الحضانة يكونون مرتبين على ما ذكره المؤلف هنا والحضانة يقدم فيها النساء على الرجال لان النساء ارفق بالمحظونين وايضا النسا افرغ
للقيام بحق الحضانة لان الرجال يسافرون يخرجون لطلب الرزق بخلاف المرأة فانها تكون في البيت وتتمكن من القيام بحفظ آآ القاصر نعم قال والاحق بها ام ثم امهاتها القربى فيقدم فيها النساء. واول
من يقوم بالحضانة الام لقوله صلى الله عليه وسلم لام الطفل انت احق به ما لم تنكحي لانها جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ان لها طفلا
اه صغيرا وان اباه يريد ان يأخذه منها فقال لها صلى الله عليه وسلم انت احق به يعني احق من الاب بالمولود ما لم تنكحي اي تتزوجي فدل هذا على ان الامة مقدمة
على الاب واذا كانت مقدمة على الاب فهي مقدمة على غيره من باب اولى. نعم قال ثم اب نعم قال والاحق بها ام ثم امهاتها وما بعد الام امهات الام من
من الجدة اه التي هي ام الام او الجدة التي اعلى منها فاذا كان له عدة من الجدات فانها تقدم القربى فالقربى منهن الى المحظون نعم ثم اب ثم امهاته الام
وامهاتها يأتي دور الاب فتكون الحضانة تكون الحضانة للاب اذا لم يكن له ام ولا جدة فانها تنتقل للاب لانه احد الابوين نعم قال ثم اب ثم امهاته الاب ثم بعد الاب تكون الحضانة لامهاته
ام الاب ثم ام الجد ثم ام ابي الجد وهكذا القربى فالقربى مثل ما سبق في الجدات من قبل الام نعم ثم جد ثم امهاته ثم بعد امهات الاب الجدات تنتقل الحضانة الى الجد
تنتقل الى الحضانة الى الجد وهو ابو الاب ثم ابوء بالاب وهكذا وان علا لان له ولادة ولانه اب فيأخذ حكم او يأخذ اه مكان الاب القريب نعم ثم امهاته كذلك ثم امهات الجد
بعد الجد تأتي اه حق امهات الجد من النساء كذلك يعني على ما سبق القربى فالقربى نعم. ثم اخت لابوين ثم اذا اذا لم يوجد لم يوجد الاب لم توجد الام
ولا امهاتها ولم يوجد الاب ولا الجدات ولا يوجد الجد ولا امهات الجد فانه ينتقل الى الاخوات باخوات الشقائق ثم الاخوات لام ثم الاخوات نعم. قال ثم اخت لابوين ثم لام ثم لاب. نعم يغلف جانب الام للاخوات
فاذا كانت شقيقة فهي احق لان فيها الام وان كانت لاحد الابوين ان كانت لاحد الابوين فقط فانها يقدم الاخت لام بعلاقتها بالام ثم الاخت لاب نعم لانها تدلي بالاب. نعم. ثم خالة لابوين ثم لام ثم لاب. ثم ينتقل الى حواشي الام
يقدم الخالة للابوين ثم الخالة للام ثم الخالة للاب ثم عمات كذلك ثم عمات كذلك لانهن يدلين بالاب وهن اخوات الاب العمة الشقيقة والعمة لام والعمة لاب نعم ثم خالات امه ثم خالات ابيه ثم بعد الخالات المباشرات والعمات المباشرات
قدم الخالات البعيدات والعمات البعيدات. خالات امه ثم خالات ابيه على ما سبق الشقيقة ثم لام ثم لاب. نعم. ثم عمات ابيه ثم اذا لم يوجد عمات عمات للمحظون فانه ينتقل الى عمات ابيه. نعم. ثم بنات اخوته واخواته. ثم بعد ذلك
بنات اخوته بنات اخوته بنت الشقيق ثم بنت الاخ لام ثم بنت الاخ لاب نعم ثم بنات اخوته واخواته ثم بنات اخواته بنتي الشقيقة لانها محل امها ثم بنت الاخت لام ثم بنت الاخت لاب. نعم. ثم بنات اعمامه وعماته. ثم بعد ذلك بنات
بنت العمة الشقيقة ثم بنت العمة لي ام ثم بنت العمة لاب ثم بنات اعمامه وعماته ثم بنات اعمامه بنات العم الشقيق ثم بنت العم الشقيق ثم بنت العم الام ثم بنت العم ثم بنت العمة الشقيقة ثم بنت العمة لام ثم بنت العمة
ثم بنات اعمام ابيه ثم اذا لم يوجد بنات الاعمام لم توجد بنات العمات ولا بنات الاعمام قريبات ينتقل الى البعيدات بنات عمات ابيه وبنات اعمام ابيه. نعم قال ثم بنات اعمام ابيه وبنات عمات ابيه. نعم. ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب. ثم اذا انتهى هؤلاء ولم يوجد
منهم احد فان الحضانة تنتقل لباقي العصبة ستكون للاخ الشقيق ثم الاخ لام ثم الاخ لام لاب الاقرب فالاقرب ثم العم الشقيق ثم العم لام ثم العم لاب لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن العم الاخ الام
ثم ابن الاخ نعم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لام ثم ابن العم لابي نعم فان كانت انثى فمن محارمها فان كانت المحظونة ان انثى فان العصبة الذي يحضنها لا بد ان يكون من محارمها
لان المرأة عورة فتكون مثلا عند اخيها او عند ابن اخيها يكون الحاضن محرما لها نعم ثم لذوي ارحامه ثم اذا انقرض العصبة فانها تنتقل لذوي الارحام وهم كل قريب
ليس بذي فرض ولا عصبة مثل الخال ونعم. ثم للحاكم يعني اه تكون لذوي الارحام الاخ لام ثم الخال نعم ثم بقية ذوي الارحام. فاذا انقرض ذوو الارحام آآ انقرض الاقارب
سواء كانوا من العصبة او من ذوي الارحام. فانه ينتقل الى الحاكم الى السلطان. لان السلطان ولي من لا ولي له والسلطان يدفعه الى امرأة تحضنه وينفق عليها من بيت المال. نعم
وان امتنع من له الحضانة او كان غير اهل انتقلت الى من بعده. تسقط الحضانة بامور الامر الاول اذا امتنع من من القيام بها اذا اذا امتنع الاقرب من الحاضنين امتنع الاقرب من الحاضنين من القيام بالحضانة فانها تنتقل الى من بعده
الحالة الثانية اذا كان للحاضن غير اهل لان كان كافرا والمحظون مسلما او كان الحاضن رقيقا والمحظون حر او كان الحاضن آآ فاسقا فان هؤلاء ليس لهم حضانة نعم ولا حضانة قال
ان امتنع من له الحضانة او كان غير اهل انتقلت الى من بعدهم. انت قلت الى من بعدهم ممن هو اهل لان الملاحظ فيها حظ المحظون ولا حظ للمحظون في ان يكون عند فاسق او عند كافر
او عند رقيق نعم ولا حضانة لمن فيه رق هذا لما بين انه اذا كان غير اهل تنتقل الى من بعده ومتى يكون غير اهل اذا كان رقيقا او كان فاسقا او كان نعم. قال ولا حضانة لمن فيه رق لمن فيه رق
الرقيق لا يحضن وان كان قريبا للمحظون لان لان الرقيق مستحق خدمته وعمله لسيده فلا يتفرغ للمحظون ويقوم بمصالحه. نعم. ولا لفاسق ولا لفاسق لان الفاسق يفسد المحظور والفاسق المراد به
آآ ساقط العدالة بان يكون يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا هو الفاسق الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا يسمى فاسقا كان يكون ممن يشربون الخمر او ممن يستعملون الفواحش كالزنا وغير ذلك
فهذا لا يصلح للحضانة لانه يفسد وكذلك الكافر لا يحضن الكافر المسلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولانه اذا لم تصلح حضانة المسلم الفاسق فلا الا تصلح حضانة الكافر من باب اولى لانه لا حظ للمحظون فيها. نعم. قال ولا لكافر. نعم. ولا لمزوج
باجنبي من محضون. نعم اذا تزوجت المرأة سقط حقها الحضانة لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي. لانها اذا تزوجت صارت خدمتها للزوج ولا تتفرغ للمحظون. نعم. قال ولا لمزوجة باجنبي من محضون لو تزوجت في قريب من محظون فلا
حقها نعم قال من حين عقد نعم يسقط حقها من حين العقد. نعم. فانزال المانع رجع الى حقه. فاذا زال المانع من الحضانة رجع الى آآ رجع الحاضن الى حقه فاذا تاب الفاسق
صار اهلا للحضانة اذا اسلم الكافر صار اهلا للحضانة اذا اذا عتق العبد صار اهلا للحضانة اذا طلقت المزوجة صارت اهلا للحضانة. نعم. وان اراد احد ابويه سفرا طويلا الى بلد بعيد ليسكنه
وهو وطريقه امنان فحضانته لابيه اذا اراد احد الابوين السفر فلمن تكون الحضانة هذا فيه تفصيل اولا اذا كان السفر طويلا وهو لاجل السكنى فان الحضانة تكون للاب سواء كان مقيما او مسافرا
لانه يقوم على الولد ويصونه بخلاف الام فانها ضعيفة اذا بعدت عن الاب فانها لا تقوم بحضانة الطفل من كل جانب. ولا تصونه اما اذا كان السفر بعيدا لكنه لحاجة ثم يرجع
او كان السفر قريبا وهو للسكنى فان الحضانة فان فان اذا كان السفر بعيدا لحاجة اذا كان السفر بعيدا لحاجة ثم يرجع. هذه الحالة الثانية. نعم. اذا كان السفر بعيدا لحاجة ثم يرجع فالحضانة للمقيم منه
هما لان لان في السفر بالمحظون مشقة عليه وتعريضا للخطر فيكون عند المقيم منهما من الاب او الام. الحالة الثالثة اذا كان السفر اذا كان السفر قريبا سواء كان للسكنة او لحاجة
فان الحضانة تكون للام. احسن الله. لان الاب يتمكن من الاشراف عليه مع القرب يتمكن من الاشراف عليه مع القرب نعم. قال وان اراد احد ابويه سفرا طويلا الى بلد بعيد ليسكنه
وهو وطريقه امنان فحضانته لابيه. اي نعم لانه اذا بعد يبعد عن الاشراف على المحظون قد يكون الحضانة له لا لامه في هذه الحالة. نعم. وان بعد السفر لحاجة. هذه الحالة الثانية اذا بعد لحاجة ثم يرجع فالحضانة للمقيم منه
نعم. او قرب لها او قرب لها او للسكنى او لامه ويشرف عليه ابوه. نعم احسن الله اليكم. وين؟ ها؟ وان بعد السفر لحاجة او قرب لها او للسكنى فلامه. اي نعم
قال رحمه الله فصل واذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين ابويه فكان مع من اختار منهما. اذا بلغ المحظون الصغير فان كان ذكرا فانه يخير بين ابويه فيكون عند من اختار
منهما اذا بلغ اذا اذا بلغ التمييز اذا بلغ التمييز وهو سبع سنين. نعم فانه يخير بين ابويه فيكون عند من اختار منهما لان هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم
انهم يخيرون الطفل بين ابويه فان كان عند ابيه لم يمنعه يكون عنده بالليل والنهار ولا يمنعه من زيارة امه وان اختار امه فانه يكون عندها بالليل ويذهب الى ابيه بالنهار ليربيه ويعلمه
هذا اذا كان ذكرا اما اذا كان انثى فانها لا تخيير لها اذا بلغت سبع سنين فانها تكون عند ابيها حتى يتسلمها زوجها لانه لو تركها عند امها يخشى عليها
من الفساد لان امها لا تقدر على صيانتها. نعم. احسن الله اليكم نعم. قال واذا بلغ الغلام يعني الذكر. نعم. سبع سنين عاقلا. عاقلا. فاما ان كان بلغ سبع سنين
وهو غير عاقل فانه يستمر على ما سبق. نعم. خير بين ابويه فكان مع من اختار منهما. نعم. ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه لا يقر المحظون بيد من لا يصونه عن الفساد
ولا يصلحه بالتربية سواء كان الاب او الام. بل ينزع منه الى من يصونه ويصلحه. نعم. وابو الانثى احق بها بعد السبع. اما اذا كان المحظون انثى فانها بعد السبع تكون عند ابيها لاجل ان يصونها ويحفظها. نعم. ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء
اما بعد الرشد فان الذكر يكون حيث شاء لانه لا ترتفع الولاية عليه فاذا بلغ الرشد فانها ترتفع الولاية عليه فيكون حيث شاء. ان اراد ان يقيم عند ابيه او عند امه
او ينفرج. واما الانثى فانها تستمر عند ابيها ولو ولو بلغت رشيدة فانها تستمر عند ابيها حتى يتسلمها زوجها. نعم. هذه هي العبارة. قال والانثى عند ابيها حتى يستلمها زوجها. اذا علمنا
ان المحظون له ثلاث حالات الحالة الاولى اذا بلغ السبع عاقلا فان كان ذكرا فانه يخير وان كان انثى فانها تكون عند ابيها الحالة الثانية اذا بلغ الرشد اذا بلغ المحظول الرشد
فان كان ذكرا فانه يكون حيث شاء وان كان انثى فانها تستمر عند ابيها. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. اخوتنا المستمعين الكرام. الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن
ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم مستقبلا ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
