قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ويحرم بيعه على بيع اخيه. كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة وشراؤه على شرائه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة
ويبطل فيما لا يباع به نسيئة او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز وان اشتراه بغير تقدم لنا ما يتعلق شرط كون الثمن معلوم
وذكرنا دليل ذلك وايضا تكلمنا عن السائل التي ادرجها المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الشرط ثم بعد ذلك تكلمنا عن مسائل تفريق الصفقة. وما المراد بها؟ وكيف يقسط الثمن؟ اذا جمع في عقل
واحد بينما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه. ثم بعد ذلك تطرق المؤلف وشرع المؤلف رحمه الله والله في بعض البيوع المنهي عنها. وذكر من هذه البيوع البيع بعد
نداء الجمعة الثاني ومثله ايضا البيع بعد تضايق وقت المكتوبة وكذلك ايضا اذا باع شيئا من المباحات مما يستعان به على المحرم. فان هذا محرم ولا يجوز. وكذلك ايضا ما يتقدم ببيع العبد المسلم للكافر ومتى يجوز ذلك ومتى لا يجوز؟ وكذلك ايضا
ذكرنا حكم ما اذا جمع بين عقدين صفقة واحدة. وان هذا جائز ولا بأس به الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم ويحرم بيعه على بيع اخيه
كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة. يقول المؤلف رحمه الله يحرم ان يبيع المسلم على بيع اخيه. ودليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله
وسلم قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وآآ البيع على بيع المسلم له صورتان. الصورة الاولى في الكمية كما مثل المؤلف رحمه الله مثال ذلك ان يبيع سلعة بعشرة فيأتي شخص ويقول انا ابيعك مثله
هذي تسعة فهذا بيع على بيع اخيه في الكمية. كذلك ايظا الصورة الثانية في كيفية صورة ثانية في الكيفية. كأن يبيعه سيارة بعشرة. فيقول انا ابيعك احسن من هذه السيارة
كلا الصورتين سواء كانت سواء كان ذلك في الكمية او كان ذلك الكيفية. كل ذلك لا يجوز. نعم لا يجوز ومحرم. والحكمة من ذلك ظاهرة وهي مم وهي ان البيع على بيع المسلم يوقع في ايغال الصدور والبغضاء
والتدابر والشحن ونحو ذلك. فحرم ذلك. وقول المؤلف رحمه الله يحرم بيعه على بيع اخيه. يفهم منه انه لا لا بأس ان يبيع على بيع الكافر فلو ان الكافر باع سلعة بعشرة فلك ان تبيع على بيعه سواء كان ذلك
الكمية او في الكيفية تبيع على بيعه بتسعة او تبيع احسن منها بعشرة الى اخره. يؤخذ من كلام المؤلف لانه قال ويحرم بيعه على بيت اخيه. وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه
والله تعالى وبه قال كثير من العلماء ان التحريم خاص بالمسلم اذا باع اما اذا باع لبيت كافر فان هذا جائز ولا بأس به. والرأي الثاني في المسألة انه لا يجوز. حتى ولو
وكان كافرا فانه لا يجوز لك ان تبيع على بيعه بما في ذلك من الظلم. والله سبحانه وتعالى لا يقره الكافر لا يجوز لك ان تقدمه. بل يجب عليك ان ان
تعدل معه. قال الله عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فما دام انه لم يظلمك بذاته فانه لا يجوز لك ان تعتدي عليه وان تظلمه. آآ وهذا القول هو الصواب
نعم هذا القول هو الصواب على هذا نقول لا يجوز ان تبيع على بيع الكافر ولا المسلم. وقال المؤلف رحمه الله وشرائه على شرائه ايضا يحرم ان تشتري على شراء
اخيك المسلم وهذا ايضا تحته صورة كما سلف. سواء كان ذلك في الكمية او كان ذلك في الكثير مثاله في الكمية ان يشتري السيارة بعشرة فيأتي شخص ويقول انا اشتريه
فيها باحد عشر. فنقول بان هذا محرم ولا يجوز. او في الكيفية كان يشتري السيارة بعشرة ثمن مؤجل فيأتي شخص ويقول انا اشتريها بعشرة بثمن حال. فنقول بان هذا محرم ولا يجوز. او
مثلا يشتري السيارة ببر متوسط. فيأتي شخص ويقول انا اشتريها ببر جيد. يقول هذا هذا كله لا يجوز. فالشراء على الشراء اخيه سواء كان ذلك في الكمية او في الكيفية كله لا يجوز
وايضا الشراء على شراء كما سلف سواء كان مسلما او كافرا فانه لا يجوز لك ان تشتري على شرائه قال كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة قال لي
ويعقد معه. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى قوله ليفسخ ويعقد انه اذا كانت هذه العلة هذه العلة فانه لا يجوز اما اذا كانت اذا لم تكن العلة كأن يشتري على شراءه وهو لا يريد ان يفسخ نعم لا يريد ان يفسخ وانما يريد زيادة السلع
وقال لك عندنا الان صورتان. الصورة الاولى اذا كان يريد ان يفسخ ويعقد معه فان هذا لا يجوز اذا كان يترتب عليه ان يفسخ ويعقد معه. مثال ذلك مثال ذلك اشترى السيارة بعشرة
فقال الثاني انا اشتريها باحد عشر. فيأتي البائع ويفسخ مع الاول ويعقد مع الثاني لان الثاني سيبيعه باحد عشر. فاذا كان كذلك فان هذا لا يجوز. اما اذا كان لا يترتب عليه فاسق. يعني نعلم ان المشتري ان البائع لن
البيعة مع المشتري. الاول فظاهر كلام المؤلف رحمه الله الله تعالى ان هذا جائز ولا بأس به. فمثلا اشترى السيارة بعشرة. فجاء شخص قال انا اشتري باحد عشر. وهو لا يريد ان يفسخ. وانما يريد
لا يريد ان يفسخ وانما يريد سلعة اخرى. سلعة اخرى لا يريد ان يفسخ معه في نفس هذه السلعة انما يريد سلعة اخرى. فاذا كان لا لا يريد ان يفسخ ويعقد معه فظاهر كلام المؤلف
يفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به. لان العلة وهي انه اذا فسخ البائع مع الاول وعقد مع الثاني ترتب على ذلك ما يتعلق بايصال الصدور والشحناء والبغظاء الى اخره. اما اذا علمنا ان الثاني
لن يفسخ ان ان البائع لن يفسخ مع الاول. وانما سيعقد مع الثاني والاول لن يفسق معه. فكلام المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به. ولكن مع ذلك نقول
اذا كان سيترتب عليه ما يترتب على حكمة النهي من الشراء على شراء والبيع على بيعه الصدور. فنقول الاحوط في ذلك ان يتركه المسلم. قال ويبطل فيهما يعني يبطل العقد في البيع على بيعه والشراء على شرائه فمثلا
في هذه الصورة لو انه باع السيارة بعشرة ثم جاء شخص وقال انا اشتريها باحد عشر. السيارة باعها بعشرة وقال شخص انا اشتريها باحد عشر ففسقوا البائع مع الاول وعقد مع الثاني باحد عشر. فنقول العقد الثاني باطل. ولا يجوز
لان النهي يقتضي الفساد. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله ويبطل العقد فيهما. يعني يبطل العقد في البيع على بيعه وفي الشراء على شرائه. فاذا فسخ العاقد مع العاقد الاول وعقد مع الثاني فنقول
قل بان هذا العقد باطل. لان النهي لان النهي يقتضي الفساد. نعم المؤلف رحمه الله تعالى ومن باع ربويا نسيئة الى اخره. قبل ذلك وتكلم وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق
بالبيع على بيع وبالشراء على شرائه. بقي ايضا مسألة ثالثة وهي السوم على صومه هل هذا جائز او ليس جائزا؟ نقول السوم على صومه ينقسم الى قسمين قسم الاول ان يكون ذلك في بيوع المزايدة. والقسم الاول ان يكون ذلك في بيوع المزايدة
ونقول بان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد. نعم ساعة فيمن يزيد على هذا جرى عمل المسلمين السلع تعرض ثم بعد ذلك
الناس هذه السلع ويتزايدون فيها. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لو قيل في بيوع المزايدة انه ليس لاحدهما ان يفسخ بما يترتب عليه من الضرر لكان ذلك متوجها. يعني مثلا السيارة عرظت وزاد هذا
الشخص زاد عرضت بعشرة الاف ثم زاد الى احد عشر الف. ثم بعد ذلك فسد. اذا توقف عليه هل له الحق في الفسق؟ اوليس له الحق في الفسق؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون بان له الحق في الفسق. وشيخ
رحمه الله يقول لو قيل بانه ليس له الحق في الفسخ لما يترتب عليه من الظرر ما دام انه زاد الى هذا الثمن انه لا يتمكن من لو قلنا افسخ الى اخره لادى الى ضرر البائع. لان الناس
قد انصرفوا عن هذه السلعة لكون هذا الشخص زاد على زاد على اه الثمن الذي يرغبه الناس. نعم حتى تركها الناس. فالشيخ رحمه الله يقول لو قيل بانه في بيوع المزايدة
ليس لاحدهما الفسخ لكان ذلك نعم لكان ذلك متوجها. طيب هذا الاول القسم الثاني الصوم في غير بيوع المزايدة. يعني السو في غير بيوع المزايدة. فنقول اذا ركن كل واحد منهما الى الاخر. ورضي المشتري بالسلعة
والبائع بالثمن لكنه لم يحصل عقد فانه لا يجوز ان يسوم على صوم اخي يقول اذا حصل الرضا لكن لم يحصل عقد لو حصل عقد اصبح ماذا البيع على بيعه او الشراء على شرائه. هذا الفرق بين مسألة الصوم على صومه والبيع على بيعه والشراء على شراؤه. الفرق بينهما الفرق
وبينهما انه في البيع على بيعه والشراء على شرائه تم العقد لكن الاخر فسخ نعم الاخر لكونه يملك الفسق اما لكونه في خيار المجلس او او كونه في خيار الشر يعني له خيار المجلس او له خيار
ففسخ في الصوم على صومه لم يحصل العقد. وانما حصل الرضا التام بين المتعاقدين. فهذا رضي بالثمن وهذا رضي بالمثمن. لكن لم يحصل عقد هل يجوز الصوم على صومه الى اخره؟ نقول ايضا لا يجوز الصوم على صومه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نهى عن
لكن لو سام على صوم اخيه بعد الرضا التام ثم عقد مع الثاني يعني هما توافقا هذا يريد الثمن وهذا يريد المسلم. ثم جاء شخص وزاد. جاء شخص وزاد. فعقد البائع مع الثاني. ما حكم هذا العقد
هل العقد صحيح؟ او العقد باطل؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان العقد صحيح نعم ان العقد صحيح وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى لانه في الصوم على صومه
لا يعود النهي الى ذات المنهي عنه. وانما يعود الى امر خارج. طيب بقينا في مسألة في البيع على بيعه والشراء على شرائه متى يحرم ذلك؟ العلماء رحمهم الله يقولون يحرم ذلك
اذا كان العاقد يتمكن من الفسخ. اما اذا كان لا يتمكن من الفسق فانه لا يحرم. يحرم ذلك متى اذا كان العاقل يتمكن من الفسق. اما اذا كان لا يتمكن من الفسق فانه لا يحرم. متى العاقد
تمكن من الحشر ومتى لا يتمكن من الفسق؟ العاقل متى يتمكن من الفسق؟ ومتى لا يتمكن الفسق؟ اذا كان في زمن القيرين فانه يتمكن من الفسق. اما اذا لم يكن في زمن الخيارين فانه لا يتمكن من الفسق. مثال ذلك باعه السيارة بعشرة الاف ريال
ثم جاء شخص وقال انا ابيعك احسن منها بفسقة. وهما في مجلس الخيام. هنا الان المشتري يتمكن من الفسق ولا ما يتمكن؟ يتمكن من نفسه. اللي باع عليه بعشرة يفسخ معه ويعقد مع الثاني. او مثلا هذا في زمن قيام مجلس
لان له القيام او في خيار الشرط في زمن خيار الشرط اشترى السيارة بعشرة وقال لي الخيانة لمدة يومين وذهب او شخص وقال انا ابيعك مثل هذه السيارة بتسعة. هنا الان يتمكن من الفسخ ولا يتمكن؟ قل يتمكن ما دام ان له خيار الشرط
لكن لو حصل البيع على بيعه والشراء على شرائه. بعد زمن الخيارين فيقولون بان هذا لا بأس به. فمثلا باعه السيارة بعشرة وتفرق عن مجلس العقد وليس لاحدهما شرط ثم بعد ذلك
جاء شخص وقال انا ابيعك مثل هذه السيارة بتسعة. يقولون بان هذا جائز ولا بأس به. والصواب ذلك انه حتى بعد زمن الخيارين الصواب انه حتى بعد زمن الخيارين فانه محرم ولا يجوز. لان
هذا العاقد نعم هذا العاقد اذا اشترى بعشرة المشتري اذا اشترى بعشرة وجاء شخص وقال انا ابيعك بتسعة فان هذا العاقد يسلك اي طريق لفسد في هذا العقد سيدعي الغبين سيدعي العين الى اخره مع انه سيقع في قلبه ايضا آآ آآ
ما نهى عنه او حكمة النهي عن مثل هذه العقود سيترتب على ذلك من انغال الصدور التباقظ والتدابر ونحو ذلك فالصواب في ذلك انه حتى بعد مجلس او بعد الحق بعد ذهاب الزمن الخيارين انه لا يجوز له ان يشتري على شرائه ولا
وان يعقد على عبده. قال رحمه الله ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة نعم ربوي هذا مصطلح نعم مصطلح عند الفقهاء يقولون ربوي باع ربويا او اشترى ربويا
او اوصى بربوي ونحو ذلك. فما المراد بالربو اذا قالوا ربويا؟ المراد بالربوي المكين والموزون شرم المذهب. يعني اذا قالوا ربويا المراد بالربويات هي المكينات والموزونات. وهذا ان شاء الله نعم سيأتي ان شاء الله التحرير في باب الربا. فاذا قالوا ربويا الى اخره فالمقصود بذلك
هو المكيل والموزون. فقال لك من باع ربويا يعني باع مكينا او موزونا. نسيئة يعني بثمن مؤجل واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به مسيئة يقول لك لا يجوز. والصورة المسألة
سورة المسألة هذا رجل باع برا. باع بر بالف ريال. ولنفرض انه باع مئة صاع قرب. بالف ريال. الالف ريال هذي مؤجلة لمدة سنة. باع ربويا بنسيئة. ثمن مؤجل. بعد ان مضت السنة جاء له
قال اعط الالف. قال ما عندي الف. الالف هذي ما عندي الف. لكن ابعطيك بدلا من هذه الالف. شعير اعتاب عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. عندما تبادل بر بشعير وش يشترط؟ ها؟ التقابل
عندما تبادل برا بشعير يشترط التقابظ. وكما سيأتينا ان شاء الله عند مبادلة ربوي بربوي اخر يتفق معه في العلة ويختلف معه في الجنس فانه يشترط ماذا ان يكون يدا بيد. فعندما تبادل ربوي بربوي اخر يتفق معه في العلة. شعير بر
الشعير الربوي والبر ربوي يتفقان في العلة. والعلة في البر والشعير واحدة. المذهب العلة هي الكي فانه لا بد ان يكون يدا بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئت
اذا كان يدا بيد. هنا الان معه بر بالف ريال بعد سنة. يوم لما مضت السنة قال اعطني الالف قال ما عندي الف لكن ابى اعطيك بقيمة الالف شعير. يجوز او لا يجوز؟ قال لك المؤلف لا يجوز. لان لماذا؟ لان الصورة كانه باعه ضر
شعير مؤجل كأنه باعه برا بشعير مؤجل فيقع في الربا. لانه اعتاب بدل الالف ماذا؟ اعتاظ بدل الانف شعير. وعندما تبادل مرا بشعير فانه يشترط ان يكون يدا بيد. هنا الان ما حصل
فيقول لك لا يجوز. نعم. اذا باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه عن ثمن هذا الربوي ما لا يباع به نسيئة يقول لك المؤلف رحمه الله بانه بان هذا لا يجوز والعلة كما ذلك ان هذه الصورة هي
اتربة فكأنه بادله ضرا بشعير دون التقابض. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني قائد القدامى رحمه الله ان هذا جائز لان التحيل على الربا بمثل هذه الصورة بعيد. اللهم الا اذا قصد بذلك الحيلة على الربا وهذا
هذا بعيد. فالصواب في هذه المسألة ان مثل هذه المسألة نقول بان هذا جائز لان التحيل على الربا مبادرة الربوي بالربوي الذي يتفق معه في العلة ويختلف في الجنس يعني لابد من التقابض مبادلة هذا الربوي
ربوي اخر الى اخره يتفق معه العلة بحيث انه يجب التقابض التحايل على ذلك مثل على الربا في مثل هذه الصورة نقول بان هذا بعيد. نعم. قال المؤلف رحمه الله او اشترى
شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز لم يجز هذا. وان اشتراه بغير جنسه الى اخره. اذا اشترى نقدا الى قليل. هذه المسألة تسمى بمسألة العينة تسمى بمسألة العينة. والعينة في اللغة تطلق على معان من
الزيادة. ومنها النقد الحاضر. ومنها خيار خيار خيار شيء نعم ومنها خيار الشيء وكذلك ايضا تطلق على الربا وتطلق ايضا على مادة الحرب الى اخره. المهم العينة اللغة لها اطلاقات. واما في الاصطلاح فهي ان يشتري سلعة بثمن
مؤجل ثم يبيعها على الذي اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا. ان يشتري سلعة بثمن من المؤجل ثم يبيعها على الذي اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا. هذه صورة العين او هذا العنا في الاصطلاح
يشتري سلعة مثلا يشتري سيارة ثمن مؤجل. يشتري السيارة بمئة الف ريال مؤجلة الى مدة سنة ثم بعد ذلك يأخذ هذه السيارة ويبيعها على الذي اشتراها منه بثمانين الف. فيأخذ منه ثمانين الف وترجع له السيارة. ثمانين
فاصبح الان ماذا؟ دراهم بدراهم مؤجلة. يعني بدراهم اخذ منه ثمن في بمئة بمئة الف مؤجلة. يعني ثمانين بمئة الف مؤجلة. دخلت بينهما هذه السيارة دراهم بدراهم بينهما هذه السيارة بينهما هذه السلعة. ان يشتري
سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على الذي اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا. نعم هذه هذه مسألة العينة ومسألة العينة التي تنقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون هناك اتفاق
ومواطئة ان يكون هناك شرط يعني يشتري منه السلعة بشرط ان يشتريها منه باقل من ثمنها نقدا فهذا باتفاق الائمة باتفاق الائمة ان هذا محرم ولا يجوز. اذا كان هناك اتفاق ومواطئة لان صورة هذه
كما اسلفنا صورتها انها دراهم بدراهم. متفاضلة دراهم بدراهم متفاضلة بينهما هذه السلعة. هذه السلعة دخلت في تحليل هذه المبادلة. القسم الثاني قسم الا يكون هناك اتفاق وشرط وانما اشترى منه السيارة بثمن مؤجل ثم بعد ذلك ذهب
يبيع هذي سيارة السوق في المعارض. جاء البائع وجدها تباع فاشتراها لم يكن هناك اتفاق ومواطاة. اشتراها باقل من ثمنها فهل هذا جائز او ليس جائزا؟ نعم جمهور العلماء انه لا يجوز حتى وان لم يكن هناك شرط ولا اتفاق
كان جمهور العلماء ان هذا غير جائز حتى وان لم يكن هناك شرط ولا اتفاق. والرأي الثاني رأي الشافعية نعم الرأي الثاني رأي الشافعية ان هذا جائز اذا لم يكن هناك شرط ولا اتفاق. والجمهور
اشتلوا على تحريم مسألة العينة في ادلة كثيرة من ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع
تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. وكذلك ايضا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا
القيم رحمه الله يقول بان المراد بقول سلم من باع بيعتين في بيعة فله او كسما يعني يأخذ بالناقص فان اخذ بالزائد اخذ هذا بالربا. يقول هذه مسألة العينة. فمثلا في الصورة التي ذكرنا في الصورة التي ذكرنا اشترى السيارة بمئة الف ريال
واخذ بدل ورد السيارة واخذ ثمانين. الان البائع ان اخذ المئة كاملة اخذ باي شيء؟ اخذ بالربا ان اخذ بالناقص ان اخذ بالاوكس اخذ بالناقص. اخذ ثمانين. وان استوفى المئة كاملة ها
اخذ ماذا؟ اخذ له اوكسهما. يعني يأخذ الثمانين. هو الان لما رد عليك السيارة وباع عليك اخذ منك ثمانين. فلك اوكسهما لك الناقص. ان اخذت بالزائد اخذت مئة الف فانك تقول ماذا؟ اخذت بالربا. فله اوكسهما او
هو الربا هذه مسألة وهي الان فيها بيعتان فيها بيعة مؤجلة وبيعة حاضرة في بيعة واحدة وهي هذه السيارة فله اوكسهما او الربا وايضا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن حمل قولا حمل
قول النبي وسلم نعم لا يحل السلف ولا شرطان في بيع قال بان ان المراد بالشرطين في البيع هو بيع العينة كل هذا حمله ابن القيم رحمه الله على بيع العيلة وكذلك ايضا
ورد ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها فانها انكرت على زيد على زيد ابن ارقب لما سلك مسألة سلكت مسألة العينة وقالت لام ولده اخبريه ان الله ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
الا ان يتوب قال مؤلف رحمه الله تعالى ها او اشترى شيئا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز قال نعم وقول المؤلف رحمه الله تعالى لا بالعكس يعني المراد بذلك عكس مسألة الايمان
عكس مسألة الغنى سنتكلم عليها باذن الله ان شاء الله. قال اه وان اشتراه او بعد قبض ثمنه او بعد تقير صفته او من غير مشتريه او اشتراه ابوه او ابنه جاسم هذه كلها محترزات في مسألة الايمان قال اذا اشتراه
يعني اشترى السلعة بثمن غير خير جنس الثمن الذي باع به. ولنفرض ان هذا الرجل باع السيارة بمئة الف ريال نسيئة. ثم جاء المشتري وباعها البائع الاول واشتراها بالدولار. او بالدينارات
اشتراها بالدينارات الكويتية. هو باعها الان بمئة الف ريال سعودي. مؤجلة اخذ السيارة المشتري وباعها على بائعها الاول بثمن غير جنس الثمن الذي حصلت به العقد الاول. فباعها عليه جنارات كويتية مئة الف عليه ولنفرض انها انه باع عليه ثمانية الاف دينار كويتي. فيقول لك
المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به ولو كان هذا الجنس اقل في الصرف لو حصلت عرفة هذا الجنس الدينارات اقل من اه السمع والان الثمن ثمن النسيئة مائة الف. الدينارات ثمانية الاف. نقدا. وهي اقل
المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به لان الثمن اذا تغير اذا تغير الجنس فانه يجوز التفاضل بين عند تبين الجنس يجوز التفاضل بينهما. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني في
المسألة ان هذا محرم ولا يجوز وهو مذهب الحنفية والمالكية. واختاره ابن قدامة رحمهم الله تعالى وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. لان كلا من
الثمنين كالجنس لكونهما ثمن الاشياء. نعم لان كلا من الثمنين كالجنس. لكونهما الثمان اشياء والزيادة الان حاصلة. نعم الزيادة الان حاصلة لانها مبادلة دراهم بدراهم. يعني صورة العينة لا تزال
الموجودة فيه وهي مبادلة دراهم بدراهم. مع الزيادة بينهما هذه السلعة. فالحيلة لا تزال على اخذ الزيادة عند مبادلة الدراهم بالدراهم. قال مؤلف رحمه الله او بعد تغير صفته او بعد تغير صفتي مثلا ماءه السيارة بمئة الف ريال مؤجلة لمدة سنة
المشتري اخذ السيارة وجعل يستعملها لما استعملها لمدة شهر نقصت قيمتها وذهب وباعها على من باعها عليه باقل من ثمنها نقدا. فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان ذلك بعد تغير الصفة فان هذا جائز ولا بأس به ولو كان بعد ولو كان باقل من ثمنها
نقدا اقول لك اذا كان بعد تغير الصفة فان هذا جائز ولا بأس به ولو كان ذلك بعد اقل من ثمنها نقدا. ما دام انه بعد تغير الصفة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه اذا
كان الثمن اقل سواء كان ذلك بمقدار تغير الصفة او في اكثر من تغير السلة. لان الصفة قد تتغير بمقدار كذا وكذا. ويبيعها بعقل من ثمنها نقدا اكثر من تغير الصفة. نعم. الرأي الثاني في هذه المسألة اننا ننظر الى تغير الصفة
نعم ننظر الى تغير الصفة. يبيعها يبيع عليه السيارة بمقدار ما حصل انا من التغير. فمثلا والان لما استعملها اصبحت لم قيمتها. نعم. لم نقول نقصت قيمتها. نقص لما استعملت وتغيرت الصفة اقول نقصت قيمتها خمسة الاف ريال
يقول ينقص خمسة الاف ريال لو نقص ستة الاف ريال وقع فيه شيء وقع في الربا وقع في العينة فاذا كان النقص مقدار ما حصل من نقص الصفة فان هذا جائز ولا بأس به. اذا لم يكن شيء من ذلك فانه
لا يجوز فمثلا نقص الصفة اصبح بمقدار خمس الاف ريال ينقص يبيع يبيعها عليه باقل قل من من ثمنها بمقدار خمسة الاف ريال. لو باعها عليه باقل من ثمنها بستة الاف ريال يقول بان هذا
نقول بان هذا لا يجوز. مع ان الاحوط في ذلك حتى ما تغير الصفة فمن احوط في في مثل هذه المسألة الا يسلك ذلك لكن لو سلك ذلك نقول ينظر الى نقص الثمن كان بمقدار نقص الصفة فان هذا جائز ولا بأس
قال او من غير مشتريك. نعم. او من غير مشتري. يعني لو انه اشترى هذه السيارة بمئة الف ريال مؤجلة ثم باعها على شخص اخر نعم باعها على شخص اخر نعم اه قوله نعم اه او اشتراه من غير
يعني سورة المسألة هذا زيد اشترى من عمرو السيارة بمئة الف ريال مؤجلة. زيد هذا المشتري باعها على صالح. باعها على صالح فجاء عمرو البائع الاول واشتراها لم يشترها لم يشترها من
ازيك؟ وانما استراح من صالح باقل من ثمنها نقدا. فيقول المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به. فعندنا الان زيد وعمرو زيد باع على امر عمرو باع على صالح زيد الذي باع على
عمر ما اشتراها من عمر لو اشتراها من عمر وقع في العيد لكنه اشتراها منين؟ ها من صالح باقل من ثمنها نقدا ويقول المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به. لان صورة الربا انتفت. ما لم يكن هناك حيلة. اذا كان هناك حيلة
فالحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. قال او اشتراه ابوه. نعم او تراه ابوه يعني ابو البائع. البائع باعها بمئة الف ريال مؤجلة ذهب ابو البائع واشتراها باقل من ثمنها نقدا. فهذا جائز ولا بأس به لان
اختلف وملك البائع يختلف عن ملك ابي ما لم يكن هناك حيلة ومثله ايضا لو اشتراها ابنه لو اشتراها ابن البائع او زوجة البائع الى اخره. يقول بان هذا جائز ولا بأس به. لان الملك قد اختلف. لكن
لو اشتراها رقيق البائع يجوز او لا يجوز؟ يقول لا يجوز لماذا؟ لان الرقيب وما ملك يكون لسيده فلو ان زيدا باعها بمئة الف ريال مؤجلة ثم جاء رقيقه واشتراها باقل من ثمنها نقدا ومثل ذلك ايضا
لو اشتراها وكيله لو اشتراها وكيله باقل من ثمنها نقدا نقول بان هذا لا يجوز لان الوكيل نائب. في حكم المالك فهو نائب عن مالك فهو في حكم مالك؟ قال او ابنه نعم طيب هذي ما يتعلق بمسألة
عندنا ايضا مسألة التورق نعم عندنا ايضا مسألة التورق التورق شبيهة بالعين التورق شبيهة بالعينة والتورك في اللغة مأخوذة من الورد. اما التورق في اللغة مأخوذة من الورد. والورق في اللغة يطلق على معان منها المال بجميع انواعه المال بجميع انواعه يسمى
ورقا وكذلك ايضا الفظة يسمى بالورق كذلك ايظا ورق الشجر وكذلك ايظا اه حسن القوم وجماله. واما في الاصطلاح فهو ان يشتري سلعة بثمن مؤجل فمن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعه
على غير بائعها باقل من ثمنها نقدا. وانما يفعل ذلك لكي يتوسع بالثمن ان يشتري سلعة بثمن مؤجر يعني مثلا اشترى هذه السيارة بثمن مؤجل ثم يأخذ هذه السيارة ويبيعها على غير بائعها باقل من ثمنها نقدا. هذه التورق
والتورق موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. نعم هل هي جائزة او ليست جائزة؟ العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك ثلاث اراء. الرأي الاول وهو قول جمهور اهل العلم مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية
يقولون بانها جائزة مع ان الحنفية والمالكية ينصون على انها مكروهة. نعم ينصون على انها واستدلوا على ذلك قالوا بان الاصل في البيع الحل والله عز وجل يقول واحل الله البيع
وحرم الربا احل الله البيع وحرم الربا. فهو الان اشترى سيارة بغرض صحيح. وباعها على غير بائعها ايضا بغرض صحيح اختلف البائع على شبهة الربا انتفت فهو الان لم يبعها على بائعه حتى تكون هناك مبادرة دراهم بدراهم بينهما هذه السلعة. هذا ما ذهب اليه جمهور اهل
يقولون بان صورة الربا انتفت والاصل في ذلك الحل الدليل على ذلك كما تقدم هو القرآن الرأي الثاني اما الرأي الثاني ان هذه المعاملة محرمة وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى وهذه الرواية اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه
الله. وكذلك ايضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمر بن عبد العزيز. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. قال كنت اراجع شيخ الاسلام لكي يحلها فيابى. ويقول هي اخية العينة. وكنت اراجع شيخ الاسلام
لكي يحلها ويقول هي لك اذا تصورت الان تصورت آآ مسألة التورط تجد انها نعم تجد انها صورة وصورة العينة لانها خلاصتها دراهم بدراهم. اخذ السيارة وباعها عليه الان مئة الف واخذ ثمانين الف او اخذ سبعين الف. فاصبحت الان دراهم بدراهم وقعت بينهما هذه السلعة
وقعت بينهما هذه السلعة. وقد ذكر بعض الاقتصاديين يقول بان الاضرار المترتبة هي نفس الاضرار المترتبة يعني الاضرار الاقتصادية مترتبة على الربا هي نفس الاضرار المترتبة على مسألة يعني يعني وهذا مما يؤيد القول بالتحريم كما هو مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه
الرأي الثالث في هذه المسألة انها جائزة عند الحاجة وعلى اختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله انها تجوز عندك حاجة اذا كان لسانه محتاجا الى المال كأن يبني مسكنا او ان يتزوج او ان يوفي دينا عليه
ذلك المهم انه يحتاج الى ذلك. لا يريد ان يتوسع ويتزيد من امور الدنيا. الى اخره او امور كمالات او وسفر الى اخره لا يحتاج اليه. اذا كان ذلك للحاجة فان هذا جائز ولا بأس به بضوابطه
يعني بضوابط ايضا بضوابط. وهذا لعله لعله يكون وسط هذا القول نعم يكون وسط والورى اذا تورع المسلم عنها فهذا احسن. على التورط هذا احسن الان في البنوك يسمى التورق المنظم كما سيأتينا ان شاء الله. يأتي ان شاء الله ما يتعلق بالتورق المنظم وكذلك ايضا
الان خرج قريبا ما يسمى بالتورق العكسي يعني ما يسمى بالتورق العكسي وصورة من صور الربا لكنهم يسمونه التورق يسمونه تورقا او التورق المنظم او التورق عن طريق بيع المعادن ونحو ذلك الى اخره هذا
سنشير اليها باذن الله نعم بقي مسألتان تتعلقان قبل ان ننتقل الى باب الشروط في البيع نعم المسألة الاولى ما يتعلق بالتسبيح والمسألة الثانية ما يتعلق بالاحتكار. نعم. التسعير هل هو جائز؟ هل التسبير جائز؟ او ليس جائزا؟ الى اخره. نعم هل هو جائز؟ او انه
ليس بجائز روى مسلم في صحيحه من حديث انس ان السعر قلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت لنا نعم قال السعر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو
سأرت لنا فقال ان الله هو القابض الباسط الرازق المسخر واني لارجو ان القى الله ولا يطلبني احد بمظلمة في دم ولا ماء. فهذا الحديث يفيد ان التسدير انه لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم
لم يجب طلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم الى التسبير. وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طيب ان التسبير ينقسم الى قسمين. دام ان التسبير ينقسم الى قسمين. القسم الاول
تشعير بحق وهما وهو ما اذا كان اذا كانت زيادة زيادة السعر بسبب يعني بسبب الخلق ظلم الخلق. فهذا تسعير بحق. فمثلا اذا كانت الزيادة السبب الخلق وظلمهم بعضهم لبعض فالتسعير بحق. فقد يلجأ بعض التجار الى
بعض السلع او شراء بعض السلع واحتكارها حتى ترتفع اسعارها. فنقول اذا كان التسعير اه او زيادة السعر بسبب الخلق فهو تسعير بحق. كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. القسم الثاني
القسم الثاني ان يكون اه التسعير لابسا للخلق وانما اما قلة السلع السلع قلت نعم السلع قلت او الخلق كثرت ونحو ذلك لا بسبب الخلق وانما هو سبب من الله سبحانه وتعالى كأن تكون السلع قلت ونفذت حتى ارتفعت الاسعار ونحو ذلك ولم
يحصل شيء من الخلق وانما قلت السلاح او كثر الخلق الى اخره فهذا التسعير هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نهى عنه النبي وسلم فنقول التسعير في هذه الحالة نقول بانه محرم
ولا يجوز. اه ايضا بقينا في الاحتكار. بقية الاحتكار وعكس ايضا نسينا نتكلم عليه. لكن ان شاء الله غدا باذن الله. الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا يقول
اريد ان افتح محلا ويكون ويكون فيه مقهى الانترنت. وانا متردد الان هذا جائز الذي يظهر والله اعلم ان مثل هذه المقاهي محرمة. لان هذه المقاهي على محرمات تشتمل على محرمات. فهي سبب للاجتماع على المحرم
فهي وسيلة الى محادثات محرمة واطلاع على صور عن طريق الانترنت محرمة وغير ذلك مفاسدها كثيرة. وانا انصح الاخ السائل او يسأل عن طريق الشبكة اسأله يقرحون هذه هذا الموضوع فيه خطب يعني كتب كثير من اهل العلم حول هذا بعض الخطب حول
مثل هذه المقاهي وما تشتمل عليه من ناحية المحرمات واذا كانت تجتمع على محرمات فانه ما لا يجوز لك ان تؤجرهم لهذه المنافع هذه المنافع المحرمة لا يجوز لها. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

