قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب الشروط في البيع منها صحيح والامة بكرا ونحو ان  وخياطة الاخر عقدا اخر كسلف وقرض وبيع وايجارة وصرف  في الدرس السابق ما يتعلق ببعض البيوع المنهي عنها ومن ذلك
ان يبيع على بيع اخيه او ان يشتري على شراءه. وذكرنا ان البيع لبيع اخيه تحته الصورتان اما في الكمية او في الكيفية. وتقدم لنا ايضا متى يحرم البيع تعال بيع اخيه او الشراء على شرائه وان ذلك يحرم في زمن خيارين لانه في زمن الخيارين
من فسخ العقد بخلاف ما اذا لزم العقد بحيث لم يكن في زمن الخيارين فانه لا يتمكن من الفسق. آآ كذلك ايضا تقدم لنا حكم العقد في للشراء على الشراء سبق لنا ايضا ما يتعلق بحكم الصوم على سوم اخيه
وان الصوم على الصوم اخيه له صورتان. كذلك ايضا تقدم لنا مسألة الحين وذكرنا ان العين هي ان يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على بائعها اول باقل من ثمنها نقدا. وان العيلة تنقسم الى قسمين اما تكون اتفاق ومواطئة
واما ان تكون بلا اتفاق ولا مواطئ. وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق آآ سورة العين كذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بالتورط التورق وحكم مسألة التورق وان العلماء رحمهم الله تعالى لهم في التورق ثلاثة اراء
الرأي الاول الجواز مطلقا والرأي الثاني التحريم مطلقا والراي الثالث التفصيل في هذه المسألة. كذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بالتسقير. وان التسقير ينقسم الى قسمين الى اخره بقي عندنا قبل ان ندخل في الشروط في البيع بقي عندنا مسألتان. المسألة الاولى
نعم المسألة الاولى آآ عكس مسألة العيلة نعم عكس مسألة العينة عكس مسألة الايمان هي ان يبيعه سلعة بثمن حاضر ثم يشتريها باكثر من ثمنها مسيئة. ان يبيعه السلعة بنقد بثمن حاضر. ثم يشتريها في اكثر من ثمنها نسيئة
يعني باعه السيارة بعشرة الاف زيد باع السيارة على عمرو بعشرة الاف وقبضها البائع ثم ذهب واشتراها ممن باع عليه باكثر من ثمنها اشتراها بخمسة عشر مؤجلة هذه عكس مسألة باعه السلعة بثمن
منقود ثم اشتراها باكثر من ثمنها نسيقت فما حكم هذه المسألة العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الرأي رواية عن الامام احمد رحمه الله ان هذه المسألة جائزة اذا لم يكن اذا لم يكن حيلة اذا لم يكن
على الربا فانها هذه فانها جائزة وهذه الرواية نقلها ابو داوود عن الامام احمد رحمه الله والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله وهي المذهب وهي المذهب انها محرمة ولا تجوز. فالعلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان الرأي الاول الجواز
اذا لم يكن حين والرأي الثاني التحريم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله الله تعالى. والاقرب في هذه المسألة هو الرأي الاول. وان عكس مسألة الغينة انها جائزة. لان لان
اذا لم يكن هناك اذا لم يكن هناك حيلة على الربا. نقول الصواب انها جائزة لانه باعه بثمن النقد وانتهى العقد الاول ثم عقد اشتراها ربما انه اشتراها لغرظ يعني ما اشتراها لكي يتحيل على مبادلة
المال بالمال بزيادة. وانما اشتراها لقرض من اغراظ باكثر من ثمنها نسيئة. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به بقية عندنا المسألة الثانية وهي ما يتعلق بالاحتكار. ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من
ابتكر فهو خاطئ. والاحتكار في اللغة الحبس. واما في الاصطلاح. فهو ان يحتكر السلع حتى تقل فيرتفع سعرها ان يحتقر ان يحتكر السلع حتى لا يقل يرتفع سعرها. والاحتكار حكمه محرم. ولا يجوز
لما فيه من ظلم الناس ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. لكن اختلف العلماء رحمهم الله في اي شيء يكون الاحتكار؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الاحتكار خاص باقوات الادميين
خاص باقوات الادمية مثل البر مثل التمر مثل الذرة الى اخره الاقوات التي يقتاتها الادميون وعند ابي حنيفة رحمه الله ان الاحتكار شامل لقوت الادمي وقوت البهائم. والرأي الثالث اما الرأي الثالث
رأي الامام مالك رحمه الله قول الظاهرية ان الاحتكار شامل لكل السلع فكل احتكار يدخل الظرر قال الناس في اي سلعة من الناس؟ في اي سلعة من السلع؟ فان هذا محرم ولا يجوز. ولا بد ان نفهم ما هو الاحتكار
بعض الناس يعني يشتري السلع. نعم يشتري السلع. حتى يأتي الوقت الذي تقل فيه هذه السلع ثم بعد ذلك يبيعها بزيادة. فهل هذا داخل في الابتكار؟ او نقول بان هذا ليس داخلا في الاحتكار
نقول بان هذا ليس داخل في الابتكار. الاحتكار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم  هو اه ان الاحتكار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو ان يشتري السلع. ان يشتري ما في السوق من السلع
حتى تنفد او تقارب على النفاد. ثم بعد ذلك بقصد رفع اسعارها. ان يشتري السلعة التي في السوق حتى تنفد او تقارب من النفاذ فترتفع الاشعار ان ترتفع الاسعار. ثم بعد ذلك يقوم بالبيع. الصورة الثانية منصور الابتكار
ان يتفق التجار على عدم البيع الا بسعر كذا وكذا. نعم الصورة الثالثة من صور الابتكار ان يشتري السلع الزنا حتى ترتفع حتى يرتفع سعرها. ان يشتري السلع ويخزنها فاذا ارتفع السعر قام وباع. هذه ليست داخلة الابتكار. لان هذه ليست داخلة في الابتكار. كونه يشتري سلحة
ثم بعد ذلك يحبس هذه السلعة. السلعة تكون موجودة في السوق لكنه اشترى هذه السلع وحبسها. حتى يرتفع السعر ثم بعد ذلك يقوم ببيعها مع وجودها في الاسواق ونقول بان هذا ليس داخلا في الابتكار
الصورة الرابعة ان يشتري السلع لا لا لقصد البيع. يعني احتكر السلاح لا لقصد البيع يعني يشتري سلعة لا لقصد ارتفاع السلع. ارتفاع السعر وانما بحاجته الى هذه كأن ينفقها على اهله ونحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به ولا يدخل في الاحتكار المنهي عنه
كذلك ايضا من الصور الابتكار المحرم ان يتفق التجار على عدم البيع على عدم البيع هذه حتى يرتفع السعر. يعني اما ان يتفقوا على عدم البيع الا بسحر يضربونه هذا من الابتكار
او يتفق على عدم البيع. الا يبيعوا هذه السلع او تتفق المصانع الا تبيع هذه السلع يرتفع السعر يقول بان هذا داخل في الابتكار. وهذه صور خمس اربع صور داخلة في الاحتكار وصورة
ليست داخلة في الابتكار. ايضا بقي من بقي ايضا من البيوع المنهي عنها ان يبيع حاظر نبات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر نباد وبين ابن عباس رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنهما كيفية ذلك وهو
ان يكون له سمسارا ان يكون له سمسار. فلا يجوز ان يبيع حاضر وبيع الحاضر يعني الحضري للبادئ لصاحب البادية سواء كان صاحب البادية او صاحب المزرعة لكن قوله اللحار حاظر لباد هذا مبني على تغريب والا قد يكون صاحب مزرعة قد
كن صاحب مصنع قد يكون الى اخره قد يكون اه صاحب بادية الى اخره بيع الحاضر للبادي هذا تحته صور او له صور. الصورة  ان يقصد ان يقصد الحاضر البادي او البدوي لكي يبيع له
اقول بان هذا لا يجوز الصورة الثانية عكس هذه الصورة ان يقصف البادي الذي جاء من البادية او نحو ذلك كما سلف  ان يقصد البادي الحاضر لكي يبيع له. فهذه يقول الفقهاء رحمهم الله بان هذا جائز ولا بأس به
اذا كان هو الذي قصدك صاحب المزرعة هو الذي جاء الى الحاضر لكي يبيع له فان هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثالثة الصورة الثالثة. ان يكون الباقي  عالما بالسلم فاذا كان عالما بالستر فانه لا بأس ان يبيع له الحاضر. وان كان جاهلا
فانه لا يجوز له لا يجوز للحاضر ان يبيع له. نعم ان يبيع له سورة الرابعة لان السورة الرابعة ان يقصد الحاضر بيعها بستر يومها. ان يقصد الحاضر ان يبيع بسعر
يومها فانه لا يجوز للحاضر ان يبيع له اما اذا ضرب سعره حدد البادي سعره لكي له الحاضر لانه لا بأس. نعم لا بأس ان يبيع له الحاضر. الصورة الاخيرة
ان تكون هذه السلعة مما يحتاج اليه الناس. فان كانت هذه السلعة اما لا يحتاج اليه الناس فان هذا جائز ولا بأس به حديث العموم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع
المراد بالشروط في البيع. ما يشترطه احد المتعاقدين. مما له به منفعة ومصلحة شروط البيع المراد بذلك ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة وفرق بين شرط البيع والشرط في البيع. الذي تقدم لنا هي ماذا؟ شروط البيع
شروط العقد وهنا الشرط في العقد في عقد البيع. فرق بين شرط البيع والشرط في الفرق الاول ان شروط البيع من وضع الشارب فالشارع هو الذي ان يكون المالك جائز التصرف. واشترط الرضا واشترط ان يكون الثمن معلوما وان يكون
معلوما الى اخره. فشرط البيع من وضع الشارع. اما الشرط في البيع فهو من وضع اخر العاقد هو الذي يشترط يقول انا اشتري السيارة بشرط ان تصلح فيها كذا ان تغسلها
ان تعمل فيها كذا وكذا الى اخره. الفرق الثاني فرق الثاني. ان شرط البيع يكون قبل العقد. واما الشرط في البيع فانه يكون قبل العقد ويكون ايضا في صلب العقد ويكون ايضا في زمن الخيار. يكون قبل العقد ويكون في
في صلب العقد ويكون ايضا في زمن خيارين. فمثلا شرط الرضا يكون قبل العقد. لكن الشرط في حق البيع يكون قبل ماذا يقول انا اشتري منك السيارة لكن بشرط ان تصلح لطرف هذا قبل العقد او يقول اشتريت
السيارة بشرط ان تصلح فيها كذا وكذا. او يكون في زمن خيارين. مثلا اشترى منه سيارة في زمن خيار قال اشترط انك تعمل كذا وكذا. او في زمن خيار الشرط اشترى السيارة
يومين بعد ان مضى يوم قال اشترط انك تعمل كذا وكذا فالشرط في العقد يصح ان يكون قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين. لانه في زمن الخيارين يملك ما هو اكبر
من الشرط وهو الفسق يملك فسقا عقد. الفرق الرابع ان الاخلال بشرط البيع يترتب عليه الفساد. واما الاخلال بالشرط في البيع فانه لا يترتب عليه الفساد وانما يترتب عليه عدم الالزام بالمعاملة. ترتب عليه عدم الالزام بالمعاملة. نعم
والاصل في الشروط في البيع الاصل في ذلك الحل والصحة. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء
يتضمن دفاع اصله ووصفه. ومن وصفه الشرط فيه. يا ايها الذين امنوا اوفوا والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه  وايضا حديث عقبة ابن عامر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم
بخروج فدل على ان الشروط يجب ان يوفى بها لكن لكن اشدها توفية هي الشروط في عقد النكاح. وحديث ابي هريرة معلقا في البخاري المسلمون على  قال مؤلف رحمه الله منها صحيح الشروط في البيع تنقسم الى
القسم الاول شروط صحيحة. والشروط الصحيحة اربعة انواع. نعم اربعة انواع. قال المؤلف رحمه الله كرهني المعين. النوع الاول ماذا المؤلف رحمه الله. يعني يذكرونه في الشروح. ما ذكره المؤلف رحمه الله. لانه معلوم. نعم معلوم
والنوع الاول من الشروط الصحيحة الشروط التي يقتضيها العقد الشرط الذي يقتضيه الارض هذه شروط صحيحة بالاتفاق يعني بالاتفاق فمثلا العقد يقتضي تسليم الثمن للبائع وتسليم السلعة للمشتري حالا هذا العقد اذا تم العقد فالاصل ان الثمن لو انه اشترى السيارة بعشرة الاف ريال
ثم بعد ذلك قال المشترك ما شاركت اني كنا قال المشتري للبائع ما شاركت ان يكون الثمن حالي الثمن يأتي بعد شهر ها؟ هل هل هنا حاجة الى الشرط او ليس هناك حاجة؟ ما في حاجة. لماذا؟ لان هذا شرط يقتضيه العقد
العقد يقتضي ان يكون الثمن حالا. وانت ايضا تسليم السلعة. ولهذا يأتينا ان شاء الله انه اذا لم سلم الثمن فله حق كسر. لو باعه الارض قال والله ما عندي مئة الف. يوم هالفترة يسيرة
اذا لم يسلم البائع له حق الفسق حصل للناس ضرر في ذلك ومثل ذلك ايضا قوله يملك المشتري ان يتصرف في السلعة ان يبيع ان يهب ان يوقف هذه كلها شروط القضية العقد. ما في حاجة انه يقول انا اشتريت منك السيارة بشرط اني ابيعه. او بشرط ان اوقف
يعني آآ اتبرأ فيها وقفا او ان اوصي بها. هذه كلها شروط يقتضيها ماذا؟ يقتضيها العقد ايضا اكل الطعام ونحو لبس الثوب هذه كلها شروط نعم يقتضيها العقد فهذه الشروط التي يقتضيها العقد
من نقل الملكية والتصرف والانتفاع والتسليم الى اخره هذه بين العلماء رحمهم الله كما ذكرت اصحاب المتون لا يذكرونها لانها للعلم بها. هذه شيء معلوم. وان كانوا يذكرونها الشروط الشرط الثاني او القسم الثاني من الشروط الصحيحة اشار اليه المؤلف رحمه الله بقوله كرهني
معين كرهني المعين وتأجيل ثمنه. يعني شرط مصلحة. شرط مصلحة تعود هذه المصلحة على العقد او العاقل. تعود هذه المصلحة على العقد او العاقد مثل ذلك شرط الرهن لو ان البائع اشترط ان يكون
الثمن مؤجلا واشترط البائع رهنا بهذا الثمن المؤجل؟ نقول هذا جائز. او اشترط البائع المشتري ان يكون الثمن مؤجل. فالبائع له ان يشترط. كفيلا او ظمينا له ان يشترط الظامن او ان يشترط الكفيل الى اخره. فهذه كلها شروط نعم شروط مصلحة
القسم الثالث اما القسم الثالث قال وكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما بكرا ونحو الى اخره. هذا القسم الثالث وشرط المصلحة هذا ايضا باتفاق الائمة. شرط المصلحة هذا جائز باتفاق الائمة. القسم الرابع
الصفة واشار اليه بقوله وكون العبد كاتبا او قصيا او مسلما وهذا جائز باتفاق الائمة. ولو اشترط مئة صفة. لو اشترط مئة صفة. قال انا اشتري السيارة لكن بشرط ان
السيارة اه اطاراتها نوع وهكذا. ولونها نوعه كذا وسرعتها تصل الى كذا وقوة المحرك يصل الى كذا. والمراتب تصل الى كذا. او مثلا يشترى البيت قال نشترط ان تكون اسلاك الكهربا صفتها كذا وكذا ومواسير المياه تكون كذا
ما استخدم في الاساسات كذا والابواب كذا. ما شئت من الصفات. فلك ان ما شئت من الصفات. نعم هذه ثلاثة اقسام هذه كلها يتفق عليها العلماء. الذي يختلف فيه الائمة رحمهم الله
الاسم الرابع وهو شرط المنفعة. قال لك ونحو ان يشترط البائظ السقم الداري شهرا وحملان البعير الى موضع معين. او شرط المشتري على البائع كحمل الحطب او تكسيره او خياط الثوب او تفصيل. وان جمع بين شرطين بطل البيع. هذا
النوع الرابع وهو شرط منفعة شرط المنفعة شرط المنفعة هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. الرأي الاول اما الرأي الاول وهو المشهور
من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. انه يجوز ان يشترط منفعة واحدة فقط منفعة واحدة فقط ولابد ايضا ان تكون هذه المنفعة اما في البائع او في يشترط منفعة واحدة فقط وهذه المنفعة لابد ان تكون
في البائع او في المبيع. وهذا ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله والرأي الثاني رأي الشافعية وهم اضيق الناس في هذه المسألة. انه لا يجوز ان يشترط ولا منفعة نعم لا يجوز ان يشترط ولا منفعة واحدة
الرأي الثالث رأي المالكية رحمهم الله تعالى قالوا يصح الشرط شرط المنفعة اذا كانت المدة يسيرة والنفع يسيرة اذا كانت المدة يسيرة والنفخ يسيرا فان هذا الجائز ولا بأس به. والرأي الرابع ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله
كثير من المحققين انه لك ان تشترط ما شئت من المنافع ان هذا لا حجر فيه لك ان تشترط ما شئت من المنام. فعندنا المشهور من المذهب ها؟ ماذا قالوا؟ منفعة واحدة فقط
قال لك ونحو ان يشترك البائع السكن الدار هذي منفعة في اي شيء؟ في المبيع هم يقولون منفعة واحدة ولابد ان تكون هذه الواحدة في اي شيء؟ في المدين او في البائع. في المبيع
او في البائع. قوله ان يشترط البائع السكنى الداري شهرا. هذه في المبيع انا بعت عليك البيت لكن بشرط ان اسكنه لمدة شهر او بعت السيارة بشرط اني لمدة يوم او يومين. نعم؟ هذا جائز. وحملان البعير الى موضع معين. اشتريت؟ بيعت عليك
سيارة شرط اني احمل عليها الى كذا او استخدمها الى كذا المهم منفعة واحدة في اي شيء ها في طيب قال لك او شرط المشتري على البائع كحمل حطب يعني
قلنا منفعة ان تكون في المبيع او في اي شيء؟ في البائع. في البائع قال شرط. شريت من الحطب بشرط ان تحمل الحطب. اشتريت منه السيارة بشرط ان يغسل السيارة. اشتريت منه السيارة فيها
في المحرك مش شرط انه يصلح السيارة. يصلح مواسير المياه في في البيت. لو شرط عليه قال بشرط انك تصلح المواسير وتصلح الاسلاك. وش يجوز او لا يجوز؟ ما يجوز. جمع شرطين. نعم ما ما يجوز الا شرط
ارض واحد فقط نعم اما منفعة البائع او منفعة المبيت. طيب لو شرط منفعة ليست في البائع ولا في المبيع. يجوز او لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز المذهب. مثلا لا او صيام
بعت عليك سيارتي بعشرة الاف ريال بشرط انني استخدم سيارتك ونشرت منفعة لكنها ليست باي شيء ليست في المدينة ولا في الباحة. بعت عليك السيارة بشرط انني استخدم سيارتك ها
لمدة يوم او يومين او اسبوع الى هل هذا جائز او ليس جائزة؟ نعم هذا ليس جائزة. نعم فهم يقولون لابد منفعة واحدة في المبيع او في اي شيء؟ او في البائع. ولهذا قال لك او تكسير كحمل الحطب
او تكسير لو قال لك تحمل الحطب وتكسره. وش الحكم؟ ما يصلح. اوقات الثوب. او تفصيل لو جمع بينهما ما يصح ان شرط من ولهذا قال لك وان جمع بين شرطين فطن البيع جمع بين شرطين
لو قال كما ذكرنا تصبح اطارات السيارة وتصبح عداد السيارة ها؟ وش الحكم هنا يقول لك بطل الدين. لماذا؟ لانه شرط منفعته. وقلنا ان مذهب الشافعي اوسع من هذا يغلقون الباب كله. المالكية يقول لابد ان يكون النفع يسيرا
يسيرة الى اخره. وابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن. عليه كثير من المحققين انه يجوز انك تشترط منفعتين ثلاث اربع لما ذكرنا في الشروط في البيع ماذا؟ الاصل في ذلك الحلم. الاصل في ذلك الحل والصحة
فلك ان تشترط ما شئت من المذهب وهذا القول هو الصواب. طيب ما هو دليل الحنابلة؟ دليل الحنابلة انه دليلهم على انه يجوز منفعة واحدة. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى جمل
جابر استثنى حملانه الى المدينة. هذا يقولون بانه يجوز لهذا الحديث. طيب ولا يجوز ان يجمع منفعتي فلذلك قول النبي وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرط ان في بيته ولا شرطان في بيته. فقال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع
وقوله وان جمع بين شرطين بطل البيع. المقصود بذلك ها؟ بدل القول وان جمع بين شرطين بطل البيع ما ما مراده هنا؟ القسم ماذا؟ القسم الاخير. ذكرنا الاقسام اربعة. شرط
العقد وشرط مصلحة وشرط صفة وشرط منفعة فقوله جمع بين شرطين بطل البيع هذا المراد بذلك ها؟ شرط المنفعة. اما ما عدا ذلك فهذا جائز شرط المصلحة لو كان شرط شرطين الى اخره جائز. الصفة اشرط مئة صفة. يقتضيها
اشرك ما شئت. لكن قوله وان جمع بين شرطين يقصد بذلك ماذا؟ شرط المنفعة. فاذا شرط منفعتين بطل عن البيع والصواب كما ذكرنا صواب نعم طيب ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله وغيره وعلى هذا كيف نجيب؟ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم في حديث عبد الله بن عمر لا يحل
ولا شرطان في بيع. ما المراد بالشرطين هنا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. كان موضع خلاف بين العلماء فقال بعض العلماء المراد بالشرطين الحلول والاجل الحلول والاجل. يعني كان يقول بعتك الكتاب
بعشرة نقد والا باحد عشر مؤجل. بعتك السيارة بعشرة حانه ولا خمسة عشر بعد شهر او بعد شهرين. قالوا ان المراد بالشرطين هو الحلول والاجل وقيل بان الشرطين المراد بهما الاجلان كأن يقول بعتك السيارة مؤجلة لمدة شهر بعشرة ولمدة شهرين
اثنعش والرأي الثالث ان المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرط ان في بيع ان تجمع اي شرطين اي شيء اي شرطين حتى لو جمعت شرط مصلحة وشرت صفة ان هذا لا يجوز. والرأي الرابغ ما مشى عليه من الحنابلة. وان المراد
وسلم ولا شرط ان في بيع ماذا؟ شرط ماذا؟ شرط المنح. والرأي الخامس والخامس ذهب لابن القيم رحمه الله ان المراد بالشرطين هما بيع العينة. بيع العينة لان بيع العينة اشتمل على الشرطين. بيع
ايه ده اشتمل على الشرطين. يقول ابن القيم رحمه الله بان السنة يفسر بعضها بعضا. فبيع العينة هو عن بيع العينة اه هو بيع العينة هو بيعتان في بيعة الذي نهى
عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على الشرطين. نعم. وعلى كل حال الاصل في ذلك الجواز السنة يفسر بعضها بعضا كما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله تعالى نعم قال وان جمع بين الشرطين
الخلاصة في ذلك. الخلاصة في ذلك ان الشروط الصحيحة كم من قسم؟ ها؟ اربعة قسم. ثلاثة بالاتفاق ولا حد لها والشرط والقسم الرابع هو موضع الخلاف بين العلماء رحمهم الله وذكرنا الصواب
لذلك الحلم والصحة. حتى لو شرط منفعة خارج المدينة والبائع قلنا ان هذا صحيح قال بعتك السيارة بعشرة الاف ريال بشرط انني اسكن بيتك لمدة شهر. هذا صحيح شهر مسلمون على شروطهم ما دام
انه لا يتضمن محظورا شرعيا. قال ومنها فاسد يبطل العقد احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرض وبيع واجارة وصرف الى اخره. هذا القسم الثاني من اقسام الشروط في البيع الشروط الفاسدة. والشروط الفاسدة الشروط الفاسدة
تنقسم الى قسمين. شروط فاسدة مفسدة للعقل. وشروط فاسدة لا تفسد الشروط الفاسدة المفسدة اختلف العلماء رحمهم الله في ظبطهم يعني اختلف العلماء رحمهم الله في ظبطها والذي يظهر الله اعلم في ظبط الشروط الفاسدة المفسدة انها كل شرط يعود الى ركن البيع او
بالافساد او بالابطال نعم كل ما يعود الى ركن البيع او الى شرطه شرط البيع شرط صحته بالابطال فهو شرط فاسد مفسد. اما الفاسد الذي لا يفسد الذي لا يفسد فهو الشرط الذي يخالف الشرع لكنه لا يعود الى الركن او الشرك
شرطي في الافطار فالذي يخالف الشرط لكنه لا يعود الى الركن والشرط فهذا فاسد. الان ذكر المؤلف رحمه الله الشروط الفاسدة المفسدة قال لك المؤلف رحمه الله كاشتراط احده مع الاخر عبدا اخر كسلف وقرض
وبين كسلف وعقد وقرض اذا شرط شرطا اخر قال بعتك السيارة بشرط ان تبيعني سيارتي. او بعتك السيارة بشرط ان تؤجرني بيتك. ها؟ او قرض بعتك السيارة بشرط ان تقرضني الف ريال او شركة او سلف المهم اذا شرط حق اخر
فان هذا فاسد مفسد. هذا المشهور بالمذهب. طيب وش الدليل على ذلك؟ قالوا بان هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعتان هم يفسرون بيعتين في بيعة ها بانه ماذا؟ بيعتان يفسرون
لان بيعتين في بيعة هو ان تشترط عقدا في عقد. هذا المشهور من المذهب وكما ذكرنا انهم يفسرون بيعتين في بيعة في اه ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ها اشتراط عقل
كما هو قول الحنابلة ايضا قول وقول الجمهور ان هذا الشرط فاسد مفسد الرأي الثاني رأي المالكي ان هذا شرط صحيح. نعم انه شرط صحيح ولا غبار عليه ولا يتضمن محظورا
اذا قال بعتك نعم السيارة قال نعم آآ قال اشتريت قال نعم ابيعك لكن شرط انك تبيعها سيارتك او بشرط تؤجرني بيتك او بشرط ان اه تقرضني كذا وكذا او بشرط ان تعقد معي عقد شركة كل هذا لا محظور فيه
والمسلمون على شروط. فالصواب في ذلك ان اشتراط عقد في عقد انه ليس فاسدا نعم مفسدا ولانه لا يعود الى الركن والشرط بالافطار. نعم لا يعود الى الركن والشرط. لكن اذا تضمن
شرعيا ها؟ فنقول بانه ماذا؟ نقول بانه صحيح. هذا الشرط فاسد مفسد. لو قال اقربتك بشرط ان تبيعني. اقرضتك بشرط ان تبيعني. وش الحكم هنا؟ هذا قل نعم صح ما يصح يقال اقرظتك الف ريال بشرط انك تبيعني سيارتك قل هذا شرط
منفعة القرض شرط المنفعة في القرض ما يصح. نعم لا يصح يأتينا ما يتعلق بشرط المنافع في او مثلا قال زوجتك بشرط ان تزوجني او بعتك ان تزوجني. نقول نعم هذا هذا نكاح الشرار. زوجتك بشرط ان تزوجني. هذا نكاح الشقار الذي نهى
عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الان تضمن محظورا شرعيا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والنهي يقول الفساد هنا ما دام انه يتضمن محظور شرقي كما لو قال اقرظتك او قال زوجتك على ان تبيعني او على ان تزوجني الى اخره
ونقول بان هذا فاسد كما ذكر المؤلف فاسد مفسد. وسبق ان نبهنا على مسألة وهي ان شرط العقد بالعقد هو الذي يرون انه فاسد موسى اما لو جمع عقدين صفقة واحدة فان هذا جائز ولا بأس به. لو قال
بعتك واجرتك بمئة الف وش الحكم هنا؟ ها؟ انه صحيح حتى على المدى يرون انه صحيح لجمع بين صفقة واحدة انه صحيح قالوا ويقسط العوظ عليهم وتقدم لنا كيفية تقوى تقسيط العوظ
الثانية من صور من صور الفهم اه الشرط الفاسد المفسد تعليق عقد البيع تعليق عقد البيع فاذا علق عقد البيع اذا علق عقد البيع    وهذا سيأتي الاشارة اليه بقوله لكن احسن نذكرها الان لانه من اه صور الفاسد المفسد
وهو تعليق عقد البيع هل يصح تعليق العقود؟ او لا يصح تعليق العقود؟ جمهور العلماء يقولون بان تعليق العقود لا يصح. نعم يقولون بان تحقيق العقود لا يصح لان الاصل في العقود هو التنجيس والحورية والرأي الثاني والرأي الثاني وهو ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية
ابن القيم انه يجوز تعليق العقود. ويدل لذلك نعم يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اميركم زيد. فان اصيب جعفر فان اصيب فعبدالله بن رواح فهنا علق النبي صلى الله عليه وسلم عقد
الامارة عقد امارة هذه السرية السرية عقد هذه امارة هذه السرية فدل ذلك على ان الاصل انه يصح تعليق العقود. المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه لا يصح كما ذكرنا رأي الجمهور. قال لك
بعتك ان جئتني بكذا او رضي الزين او رظي زيد ويقول الراهن المرتهل ان جئتك والا فالرهن لك لا يصح البيع. هذا كله من تعليق العقد. يقول بعتك السيارة بشرط رظا ابي او بشرط ان يرظى امي او ان رظي ابي فقد بعتك
او اذا دخل رمظان فقد بعتك. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا التعليق ما يصح معه الليل. هذا التعليق لا يصح فهو تعليق لا يصح معه البيت. وكما اسلفنا ان اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن القيم ان هذا
انه جائز ولا بأس به. وعلى هذا نقول بانه يصح معه البيع. نعم يصح معه البيع. وهو هم يستثنون وهم يقولون تعليق العقود على الشروط المستقبلة لا يصح معها البيع يستثنون ما اذا علقه على المشيئة
بمشيئة الله. قال بعتك ان شاء الله. ويستثنون ايضا بيع العربون. نعم بيع العربون يقولون بانه كان بيع فيه تعليق يقولون يصف ويقول هذه الف ريال فان رضيت بالسيارة اتممت الباقي وين الالف لك؟ يقولون
لان هذا صحيح وهم يستثنون التعليق على المشيئة. ويستثنون ايضا بيع العربون. بيع العربون يرون انه صحيح التعليق فيه والصواب في ذلك ان التعليق نعم ان التعليق ان تعليق العقود انه صحيح ولا بأس به طيب قال
وان شرط ان لا خسارة عليه. نعم. هذا القسم الثاني شروط فاسدة لكن تفسد العقل. قال وان شرط الا خسارة عليه. يعني انا اشتري صيام لكن شرط ان لا اني ما اخسر فيك يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا شرط فاسد لكنه لا يفسد
فانه لا يعود لا الى الركن ولا الى الشرط. لماذا؟ هذا فاسد. هذا يدل له عائشة رضي الله تعالى عنها وان كان الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. الخراج بالظمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالظمان. وش معنى ذلك
يعني كما ان لك خراج الشيخ ايظا عليك ظمانه. هذا مقتظى العدل. كما ان لك خراج الشيء ايظا عليك ظمان هذا فمثلا هذه الشاة لك خراجها ما هو خراج الشاة؟ اللبن والولد والصوف
لك خراج. ايضا عليك ضمان. لو حصل عليها عيب او تلف. يكون من ضمان من؟ من ضمان المالك. المالك له الخرائط ايضا عليه الظمان فاذا شرف الا خسار عليه نقول بان هذا شرط فاسد لماذا؟ كما انه لو ربحت السلعة لك هذا الربح
ايضا اذا خسرت عليك هذا مقتضى العدل. فكونك تشترط اني اني ما اقصر في السلعة هذا خلاف العدل. والقاعدة الظلم بالغرم او متى نفق المبيع والا رده؟ يعني متى راجع المبيع واشتراه الناس؟ والا رددته عليك؟ هذا ايضا نقول بانه شر
ماذا؟ شرط فاسق. نعم شرط فاسق. يقول بانه شرط فاسد لانه كما انه لك الخراج ايضا عليك الضمان كما انه اذا راج وربحت لك الربح. ايضا اذا فسد ولم يربح
هذا العدل ولا يهبه ولا يعتقه. او شرط الا يبيعه ولا يهب ولا يعتق. لو شرط عليك قال انا اشترط عليك انا به عليك السيارة لكن بشرط انك ما تهاب
انك لا تهبها. ها او انك لا توقفها. او انك ما تبيع السيارة او لا تبيع البيت. نشترط عليك انك ما تبيع البيت. او الرقيق هذا انك لا تعتقه يقول المؤلف رحمه الله بان هذا شرط فاسد. لان المشتري لما ملك هذه السلعة ملك عليها سائر التصرفات
له ان ينقل الملك له ان يستوفي المنافع بنفسه او ان يستوفيها بغيره الى اخره سائر التصرفات والرأي الثالث اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان مثل هذه الشروط انها تجوز عند المصلحة اذا كان هناك مصلحة فلا بأس
نعم اذا كان هناك مصلحة لا بأس لو لو كان الانسان يعرف ان هذا الشخص لا يحسن التصرف في ماله ولو باعه البيت ذهب وباعه انا ابيعك البيت لكن بشرط انك ما تبيعه. شرط انك تسكت لكي يبره بذلك. فنقول بان هذا
شرط صحيح او انا ابيعك البيت بشرط انك اه اه ما توقف البيت لانه يعرف انه فما دام ان هذا فيه مصلحة فان هذا جائز ولا بأس به وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى

