قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. الثاني ان يشترطاه في العقل مدة معلومة ولو طويلة. وابتداؤها من العقد. واذا مضت مدته او قطعه بطل. ويثبت في والصلح بمعنى هو الاجارة في او على مدة لا تعي العقد. وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه
والى الغد او الليل يسقط في اوله. ولمن له الخيار الفسق ولو مع غيبة الاخر وسخطه. والملك مدة يا ويل للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه. ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوضه
عيني فيها بغير اذن الاخر بغير تجربة المجيع الا عتق المشتري وتصرف المشتري فاسق لخياره ومن مات منه ما بطل خياره الثالث اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. الرابع خيار التدليس
تسويد شعر جارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وارساله عند عرضها. الخامس خيار العيب. وهو ما كمرضه وفقد عضو او سن او زيادتهما وزنا الرقيق وسرقته واباقه وبوله في الفراش. كنا قبل الاجازة شرعنا في احكام الخيارات. وذكرنا تعريف
يا رب وان الخيار هو طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه وان القول باثبات الخيار خصوصا فيما يتعلق بخيار المجلس خيارا العيب خيار الشرط وكذلك ايضا فيما يتعلق بقية الخيارات هذا من محاسن الشريعة من محاسن الشريعة الاسلامية
لان القول باثبات الخيار يجعل فسحة للعاقد  من الامضاء او الحسد. فقد يكون راغبا في السلعة. او راغبا في البيع ثم بعد ذلك يندم ما جعله الشارع فسحة لكي يسترجع كذلك ايضا فيما يتعلق بخيار بخيار
العيب والتدليس والغبن ونحو ذلك هذه كل كل هذه الخيارات يترتب عليها نفي الظلم وعندنا قاعدة وهي ان المعاملات لا بد فيها من ثلاث امور الامر الاول الربا. وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بالربا. والامر
والثاني الغرر وسيأتينا ان شاء الله عندما نتكلم على خيار الغبن غبن سنتكلم عن الغار ان شاء الله والفرق بين الغرر والميسر والقمار كذلك ايضا الامر الثالث الظلم لابد من انتفاء الظلم ويدخل في ذلك ما يتعلق بالتدليس والعيب
والغبن والنجش وان يسوم على سومع اخيه او ان يشتري على شرائه وغير ذلك هذا سيأتينا ان شاء الله. في نهاية ان شاء الله يعني بعد درسين في نهاية احكام الخيارات. سنعود باذن الله
نتكلم على بعض النوازل المتعلقة فيما تقدم وعند نهاية باب الربا سنتكلم على نوازل المسائل المصرفية توجد في المصارف ونحو ذلك. يقول مؤلف رحمه الله تعالى الثاني قال الثاني ان يشترطا في العقد مدة
حجة معلومة. هذا القسم الثاني من اقسام الخيارات. وهو خيار الشرط وخيار الشرط متفق عليه بين الائمة. خيار المجلس كما سلف لا يثبته الحنفية والمالكية ويثبته الشافعي والحنابلة. لكن بالنسبة
بخيار الشرط هذا متفق عليه بين الائمة. وان اختلفوا في بعض تفاصيل. وخيار الشرط هو ان يشترط احد العاقدين مدة للفسق او الامضاء ان يشترط احد متعاقدين مدة للفسق او الامضاء فمثلا البائع يشترط
ان له الخيام لمدة يوم او يومين. او المشتري يشترط ان له الخيار لمدة يوم او يومين ونحو ذلك. فخيار الشرط هذا تعريفه ودليله ما تقدم من اه قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يتظمن ايفاء
حصره ووصفه ومن وصفه الشرط فيه وايضا حيث عقبة ان حق الشروط ان توفوا بهما الساعات بالخروج والبيعان بالخيار وكذلك ايضا حيث ابي هريرة معلقا في البخاري بصيغة الجزم المسلمون على شروطهم. الى اخره
وقال المؤلف رحمه الله اه ان يشترطاه مدة معلومة قوله معلومة يخرج المجهول. ولو قال لي الخيار لمدة بضعة ايام ما ندري. هذا ما يصلح. او لي الخيار الى ان اجد هل اجد سيارة او لا اجد سيارة؟ انا ابيعك السيارة لكن لي الخيار آآ الى ان اجد سيارة
فنقول هذا قل هذا ها لا يصح بل لا بد لا بد ان تكون المدة معلومة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نفيا للغرق ها وقال المؤذن رحمه الله تعالى ولو طويلة. ولو طويلة. هذا هو المشهور من المذهب. يعني
المهم ان تكون معلومة حتى ولو كانت طويلة. فلو انه شرط الخيار لمدة اسبوع قال لي لمدة اسبوع او لي الخيار لمدة شهر انا ابيعك الارض لكن لي الخيانة لمدة شهر لي حط الفسخ
فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا شرط صحيح. وهذا هو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى واختاره شيخ الاسلام باطلاق الادلة الادلة ليس فيها تحديد المدة. الرأي الثاني اما الرأي الثاني ان
خيار الشرق او ان مدة خيار الشرق ثلاثة ايام فقط وهذا هو المشهور من مذهب ابي حنيفة كذلك ايضا مذهب الشافعي عند ابي حنيفة والشافعية ان مدة خيار خيار الشرط لا يتجاوز ثلاثة ايام. واستدلوا بما في سنن ابن ماجه دار قطني والبيهقي ان النبي صلى الله عليه
سلم قال في قصة حبان قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا بايعت فقل لا خلاف ثم انت بالخيار في كل سلحة ابتعتها ثلاث ليال. اذا ابتعدت او اذا بايعت فقل لا خلابة ثم انت بالخيار في كل سلعة تعتها ثلاثة ايام وهذا
الحديث لا يثبت. هذا الحديث ضعيف. لا يثبت. الصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنابلة لان الاصل في المعاملات الحل ولاطلاق الادلة كما سلف. قال مؤلف رحمه الله تعالى
ولو طويلة نعم اه ولو طويلة  وتقدم ان ذكرنا انه يشترط ان تكون معلومة. فان كانت مجهولة فانه لا يلزم اسنان سمية رحمه الله يقول بانه يتوجه اذا اطلق المدة انها تنصرف لهاتين. يقول يتوجه
اطلق المدة فان ذلك ينصرف الى ثلاث ايام لخبر حبان ابن المنقذ يعني اذا لم يقيد بمدة قال لي الخيار ولم يقيد بمدة يقول يتوجه انه ينصرف الى ثلاثة ايام. والاحوط هو
هو المذهب لان الاحوط هو المذهب نعم في حديث ابن عباس في الصحيحين في السلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فالاحوط هو ان مشهور بمذهب
قال رحمه الله وابتداؤها من العقد فمثلا لو انه اشترط الخيار ثلاثة ايام متى تبدأ هذه المدة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تبدأ المدة من العقد. فمثلا اذا عقد في الساعة الثانية
عشرة يقول تبدأ من الساعة الثانية عشر لمدة ثلاثة ايام. فاذا كان في يوم السبت تم العقد الاحد الاثنين الثلاثة. الثلاثة في الساعة الثانية عشرة انتهت المدة. اذا لم يفسخ فان العقد يلزم
المؤلف واذا مضت مدته او قطعاه قطن. اذا اذا مضت المدة ولم يحصل فسخ يقول رحمه الله بطل الخيام. كذلك ايضا اذا قطعاه. يعني من له الحق قطعه نقول يلزم العقد ويبطل قيامه لان الحق له. فمثلا لو انه شرط الخيار لمدة يومين
والمشتري ايضا شرط الخيار لمدة يومين. ثم بعد ذلك قال نلزم العقد. نبطل هذه المدة ونلزم العقد يقول لك المؤلف رحمه الله يبطل لماذا يبطلونه؟ ها؟ لان ها ايوه صح ليه اتصرف؟ لانه قبل ابطال الخيار اذا كان الخيار لكل منهما فانه ما يملك ان يتصرف
مثلا لو قال لك الخيار لمدة يومين ولي الخيار لمدة يوم اراد ان يبيع ما يملك يبيع كما سيأتينا في التصرف في زمن خيار ما يملك يبيع اراد ان يوقف الارض اراد ان يهب ما يملك لا بد ان
حق الاخر من الخيار. فاذا قال نسقط الخيار لكي يلزم العقد لكي يتصرف سقط ذلك. اما اذا لم ان لم يسقطاه فان الخيار لا يزال باقي. قال واذا مضت مدته او قطعاه بطن. ويثبت في البيت
تقدم لنا ان الخيار ان خيار المجلس يثبت في البيع وما كان في معنى البيع في البيع وما كان في مع البيع. لان الحديث هكذا جاء اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. فقلنا يثبت في البيع
وما كان في ماء البيع من الصلح الذي بمعنى البيع كذلك ايظا الاقرار الذي بمعنى البيع كذلك ايظا الاجارة والصرف والسلم الى اخره. فالظابط فيما يثبت به خيار المجلس نقول بانه يثبت في البيع وما كان في معنى البيع. الان ما يتعلق بخيار الشر
ما يثبت به خيار الشرط من العقود. هذه المسألة للعلماء رحمهم الله فيها اتجاهان. الاتجاه الاول وهو اتجاه اكثر اهل العلم. اتجاه العد يقولون يثبت خيار الشر في كذا وكذا
من العقود والاتجاه الثاني باتجاه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو اتجاه الحد والضبط. وانه يثبت في كل العقود نعم وهذه هذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اه كونه يثبت في كل العقود هذا قول قوي جدا
فالسائل سائر العقود يثبت فيها خيار الشرط هذه مسألة مهمة مثلا في الوقف لو اراد ان يوقف البيت قال انا اريد ان يوقف البيت لكن هي الخيانة لمدة ثلاثة ايام المشهور عند الفقهاء ما يصح واعظم
من ذلك ماذا؟ عقد ماذا؟ عقد النكاح. لو قالت المرأة نتزوج هذا الرجل لكن لي الخيار ثلاثة ايام خمسة ايام. ربما انه سيء الخلق او ناقص الدين. فيثبت لها الخيم. لكن عند الفقهاء رحمهم الله
الله لا يثبتنا الخيار. هذي مسألة مهمة. يعني كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعتبر كالضابط بهذه المسألة. وان ان يارى الشرق يثبت في سائر العقود. في سائر العقود. نعم. فمثلا قال حتى فيما يشترط فيه
ان تشتري ذهب من الصائغ تشتري ذهب من الصاعق اشتر ذهب من الصائم لابد ان يكون يدا بيد من الذهب وتعطيها الدراهم. لكن لو قال لي الخيانة منذ ثلاثة ايام او لي الخيانة لمدة يومين صح هذا. لكن عند الفقهاء ما يصح. نعم
الفقهاء رحمهم الله لا يصح. فالصحيح هو الاتجاه الذي ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله. وان خيار شرط يثبت في سائل العقوبة كما ذكرنا ما يتعلق بالهبة ما يتعلق بالاوقاف ما يتعلق بالانكحة الى اخره
مقتضى كلام شيخ الاسلام انه يثبت في سائر العقود انه يثبت هذه الاشياء يثبت فيها خيار الشرط حتى العقود اللي يشترط فيها مثل الربويات مثل الربويات. نعم؟ يثبت فيها قيار الشرط. اما على كلام الفقهاء
الله تعالى فهم يقولون بالعد. يعني يقولون بالعد ولهذا قال لك المؤلف عدد لك العقود التي يثبت فيها. قال ويثبت في يسقط في البيت لاحظ هذا قال والصلح بمعناه هذا سيأتينا ان شاء الله في باب الصلح
ان الفقهاء رحمهم الله يقسمون الصلح الى قسمين. صلح اقرار وصلح انكار صلح الاقرار يقولون بانه بمعنى البيع. صلح الاقرار يقولون بانه بمعنى البيع. مثلا يدعي عليه. قال انا اريد
اريد منك الف ريال. قال نعم انا اقر وتريد مني الف ريال. لكن ما معي الف ريال ابى اعطيك هالكتب هذي. او اعطيك هذه السيارة. هل يسمى ماذا؟ صلح اقرار. العلماء يقولون بان الصلح الاقرار في حكم ماذا؟ في حكم البيع. لانها مبادلة مال بمال
فلو قال انا انا اريد منك دين الف ريال قال نعم خذ السيارة هذي وتصالح على ذلك لهو الحق ان يشترط يقول لي ان اقبل السيارة لكن لي الخيار لمدة ثلاثة ايام او لمدة يومين. فيثبت
خيار الشرط في الصلح الذي بمعنى البيع. وهو الصلح الاقرار. قال لك والصلح بمعناه والاجارة في الذمة ومثلها ايضا الهبة التي مع البيت وهي هبة الثواب هبة الثواب هبة الثواب هذه بمعنى البيت. فمثلا لو وهبه وهبه كتابا. قال وهبتك هذا الكتاب بشرط ان تعطيني كتاب
هذا العلماء يقولون بانها بمعنى البيت يثبت فيها خيار الشر ومثل ايضا القسمة نعم القسمة التي بمعنى نعم القسمة سيأتينا ان شاء الله انها تنقسم الى قسمين. القسم الاول قسمة تراضي والقسمة
الثاني قسمة اجبار. قسمة التراب هذه يقولون بانها في معهد. وقسمة التراب التي يكون فيها ظرر اورد عوض يتقاسم الارض لكي يحصل التعديل في القسمة يدفع احد اخر كذا وكذا من المال. هذه القسمة يقولون بانها بمعنى البيع. قسمة التراضي يقولون بانها المعرفية. وعلى
هذا يصح ان يشتري يقول مثلا انا انا اخذ هذا الجانب من هذه الارض واعطيه كذا وكذا من الدراهم لكن لي الخيار لمدة يومين وثلاثة ايام الى اخره هذه قسمة التراظي قال والاجارة في الذمة
او على مدة لا تلي العقد. الاجارة الاجارة اما ان تكون على الذمة واما ان تكون على منفعة من المنافع. وهذا سيأتينا في باب الاجارة ان الاجارة اما ان تكون على الذمة. كيف على الذمة؟ يعني على
عمل موثوق في الذمة. كان يستأجره لكي يبني له حائطا. لكي يخيط له ثوبا الى قله. على عمل هذا يسمونها نجارة على الذل. يعني جارة في الذمة اذا كانت على عمل فاصنع لي كذا وكذا تخيط لي ثوب. آآ
بني الحائض الى اخره فاصبغ الجدار الى اخره هذه اذا استأجرته يقولون بانها ماذا؟ تجارة في الذمة اذا كانت على عمل موصول فيقول لك يثبت فيها خيار الشرع فاذا استأجره قال استأجرت استأجر زيد لكي يفيض
او الثوب قال لي الخيار لمدة ثلاثة ايام صح ولا لا؟ او على مدة لا تلي العقد هذه في القسم الثاني وهي الجار على ماذا؟ على منفعة. مثلا استأجره. مثلا استأجره لكي
نعم استأجر منه الدكان. استأجر منه الدكان. وقال المستأجر لي لمدة يومين المدة تبدأ من واحد واحد وقال المستأجر بي الخيار لمدة يومين يقول لك ما يصح المؤذن لا بد ان تكون مدة الاجارة بعد مدة القيام
اجره الدكان. لكن ما هي تبدأ المدة؟ تبدأ المدة من ثلاثة. مدة الخيار من واحد الى ثلاثة. لمدة يومين. اما اذا كانت متداخلة مع مدة الخيام فيقول لك المؤلف ما يصح. لماذا؟ لان هذه المدة
اذا فسخ المستأجر اما ان تظيع على المستأجر او تظيع على المؤجر وانك ما يجوز يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز. يعني كلام المؤلف او على مدة لا تلي العقد. العقد يبدأ من واحد واحد
اذا كان في خيار لابد ان تكون المدة بعد مدة الخيام. اما اذا كانت المدة مع مدة الخيار فيقول لك المؤلف لا رحمه الله لا يصح. فمثلا المدة تبدأ من واحد واحد لا بد ان تكون مدة
قبل واحد واحد. لان هذا معنى كلامه. وهذا في القسم الثاني وهي الاجارة على المنفعة. نعم قال وان شرطاه الى قلة. وعلى كلام المؤلف رحمه الله ما يثبت الخيار في
كم ذكر لك؟ عدد لك؟ قال لك في البيع والصلح بمعناه كما ذكرنا ايضا ما كان في معنى البيع من قسمة التراضي وهبة الثواب وكذلك ايضا الاجارة على العمل والايجار على المنفعة بشرط الا تلي
مدة مدة الخيار الى ما عدا ذلك ما يثبت فيه خيار الشرط. فلا يثبت خيار الشرط في عقد السلام ولا في عقد ولا في عقد الموسيقات ولا المزارعة ولا الى اخره. يعني يرون ان هذه او عقد الوقف
وكذلك ايضا الهبة او النكاح الى اخره. ذكرنا ان الرأي الثاني واتجاه الشيخ اسلم تيمية رحمه الله. وان خيار الشرط يثبت في سائر العقود. يعني خيار الشرط لعموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوف
وبالعقود والامر بايفاء العقد يتضمن الامر بايفاء اصله ووصفه. وكونه يقال بجواز خيار الشر في بعض العقود دون بعض هذا فيه نظر. نعم هذا يحتاج الى نظر. قال المؤلف رحمه الله
وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح اذا صح الشرط نعم لان الحق لهم فكيف ما تراضي اجاز؟ اذا شرطاه لاحدهما دون الاخر لو قال البائع لي الخيام لمدة يومين والمشتري
لا خيار له يقول بان هذا يقول بان هذا صحيح لان الحق لا يعدهما فكيف ما تراضيا؟ فله ما قال والى الغد او الليل يسقط باوله. لو قال لي الخيار الى الغد يسقط متى
في طلوع الفجر او الى الليل بغروب الشمس. فالمؤلف رحمه الله تعالى غلب الحقيقة اللغوية هنا غلب الحقيقة اللغوية لان الحقيقة اللغوية في الليل الى الفجر الليل يستمر الى الفجر
النهار يستمر الى غروب الشمس. والصحيح في ذلك انه اذا كان هناك عرف يعني اذا اختلفت في الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية فان كان هناك عرف فان الصيف الى العرف. فنقول اذا كان هناك عرف
قال غد الى غد وعرف الناس انه اذا قال الغد اذا فتحت المحلات والمحلات ما تفتح الا في الساعة التاسعة ويستمر الى الساعة التاسعة. او الى الليل قصده الليل عند النوم هذا عرف الناس الى اخره. وانه ما لم ينم فان له حقا
الى اخره. المهم اذا كان هناك عرف فاننا نغلب العرف على الحقيقة اللغوي. قال ولمن له الحق الخيار الفسق ولو مع غيبة الاخر وسخطه. يعني لا يشترط عند الفسق نعم لا يشترط عند الفسق ان يواجهه بالفسق. بل اذا اشترط الخيار لمدة يومين
ومضى يوم فله ان يفسد. له ان يقول فسق. لكن الاحوط ان يشهد. وليس بشرط ان يواجه العاقد الاخر. وكذلك ايضا وسخطه. ايضا لو انه سخط العاقد العقد الاخر لم يرضى بالحسن. وهنا لا يشترط الرضا. لان الحق لهذا العاقل ولا يشترط رضا الاخر
المؤلف رحمه الله تعالى والملك مدته. الخيارين للمشتري لمن الملك؟ في مدة الخيارين. مدة خيار الشرط ومدة خيار المجلس. نعم مدة خيار الشرط مدة خيار المجلس. لما الملك؟ نقول الملك هنا للمشتري. وش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ما سيذكره
وله نماؤه المنفصل وكسبه الى اخره. فنقول الملك للمشتري. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبأس
ها؟ قال ما له للبائع هل يدل على ان الرقيق صار لمن؟ للمشتري قال فماله الا ان يشترط المبتاع المشتري فقوله فماله للبائع هذا يدل على ان المبيع اصبح لمن
المشتري ملكه المشتري. فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله بان الملك نعم بان الملك يقول لمن؟ في مدة الخيارين يقول بانه المشكل. وحديث سهل بن سعد في الصحيحين في قصة واهبة
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها ازارك هذا الرجل في قصة واهبة المرأة وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له رغبة في النكاح. فقال له الرجل يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة
فزوجني فقال وسلم ما تصدقها؟ قال اصدقها ازاري يقول الراوي عليه ازار ما عليه رضا عليه ازار يعني ستر نصف بدنه الاسفل واما النصف الاعلى ما عليه شيء. قال النبي ان اعطيتها ازارك فجلست
هذا يدل على انه انتقل لمن؟ ها؟ نعم ايه انتقل للمرأة نعم انتقل المرأة بمجرد العقد نعم بمجرد العقد. نعم اه نقول بان الملك يكون لمن؟ في مدة الخيارين في زمن الخيارين يكون للمشترك. قال وله نماء
المنفصل وكسبه. هذا الذي يترتب على هذا الكلام هذا. هذا الكلام مرتب على ما سبق. لو حصل كسب مثلا هذه السيارة اجرت كما سيأتينا اجرت هذه الاجرة لمن تكون؟ ها؟ تقول لمن للمشتري؟ لانه كسب
كشف العين والعين هذه ملك للمشتري. الكسب هنا يكون للمشتري. كذلك ايضا النمأ قال لك وله نماءه المنفصل. مثل الثمرة مثلا. اثمرت الشجرة في مدة القيام نقول الثمرة ككل لمن؟ للمشتري. لانه نماء ملكه. نماء ملكه. وقول المؤلف رحمه الله
وله نماء المنفصل. هذا يخرج ماذا؟ يخرج المتصل. فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان ان ماء المتصل يكون تبعا للعين. وعلى هذا اذا فسخ العقد يكون هذا كما المتصل يقول لمن؟ للبائع. وهذي وهذي قاعة المدى. المذهب يفرقون بين النماء المنفصل وبين النماء
يعني يفرقون بين النماء المنفصل في الاحكام ويفرقون بين النماء المتصل في الاحكام. ابن رجب والله في كتابه القواعد وضع قاعدة لمثل هذه الاشياء. يعني ما يتعلق بالنماء المتصل وضع له
قاعدة وما يتعلق بالنماء المنفصل وضع له قاعدة. والصحيح في هذه المسألة نعم الصحيح في هذه المسألة اه ان ان ماء كله ان ماء كله للمشتري لانه نماء ملكه. سواء كان متصلا
او كان منفصلا كان هنا ماء ملكه وكما جاء في حديث عائشة وان كان في ضعف الخراج بالظمان الخراج بالظمان فكما ان ان هذه السلعة لو ترثت تكون من ضمان من؟ المشتري لو تلفت في مدة الخيار
من ظمان مشتري هذه السلعة فكذلك ايظا اذا حصل نماء فانه يقول للمشتري الغنم بالغرم فالصحيح في هذه المسألة نقول بان الخيار الخيار نقول بان الخيار يكون اه نعم لان النماء سواء كان متصلا او منفصلا يقول للمشكلة. وعلى هذا اذا كان اذا كانت الشاة هزيلة
تساوي ثلاث مئة ريال. ثم بعد ذلك سمنت. وفسق العقد. نقول السمن الذي حصل بمقدار مئة ريال في زمن الخيارين يقول لمن؟ للمشتري ما يكون تابعا للعين كما هو المشهور من
المذهب قال وله نماؤه المنفصل وكسبه. كما ان النفقة تكون على من؟ على المشتري فالنماء له والنفقة عليه. اذا حصل عيب فهو عليه. واذا حصل سلف فهو فكذلك ايضا الكسب من الاجرة ونحو ذلك. وكذلك ايضا النماء نقول بانه كله للمشتري
الغنم بالغرب والخراج بالظمان. قال ويحرم ولا يصح تصرف احد تصرف احدهما. في طبيعي وعوظه المعين وعوظه المعين فيها بغير اذن اخر. العوظ يعني الثمن واضح مبيت معين لكن الثمن قد يكون معينا وقد يكون غير معين معين مثلا يقول
السيارة بهذه العشرة الاف. وقد يكون موصوفا في الذمة كما سبها سبق لنا. يقول مثلا اشتريت منك السيارة بعشرة الاف ما قال بهذه العشرة وانما قال بعشرة الاف فهذا موصوف في الذمة. فعندنا الذي ما الذي لا يصح
هو المبيع المعين وكذلك ايضا ماذا؟ المبيع المعين وكذلك ايضا العوظ المبيع اما العوظ الموصوف في الذمة هذا آآ ما عين حتى نقول انه يمنع التصرف فيه. لو قال اشتريت منك السيارة بعشر
ما قال بهذه العشرة الى غيره. ما في شيء معين حتى نمنع من التصرف فيه. ليس هناك شيء حتى نمنع من التصرف في نعم. فنقول يمنع اه حكم التصرف في المبيت. وكذلك ايضا في الثمن المعين. نقول التصرف في
في الثمن المعين قال لك المؤلف رحمه الله بغير تجربة المبيع الا عتق المشتري وتصرف المشتري فسق الى اخره. التصرف في المبيع او في الثمن المعين مدة الخيارين نقول بان
انه ينقسم الى اقسام. يقول بانه ينقسم الى اقسام. القسم الاول القسم الاول ان الخيار لكل منهما. ان يكون الخيار لكل منهما. الخيار للمشتري والخيار للبائع مثل خيار المجلس. خيار المجلس لكل منهم. او خيار الشرط. خيار الشرط البائع اشترط مثلا ثلاثة ايام والمشتري اشترط
اربعة ايام الى اخره. هنا الان الخيار لكل منهما. فنقول اذا كان الخيار لكل منهما فتصرف كل واحد احد منهما بما ينقل الملك باطل. لماذا؟ لان فيه ابطالا لحق طيب من الفسق. نقول اذا كان الخيار لكل منهما فتصرف كل واحد منهما بما ينقل الملك
كالبيع كالهبة كالوقف الى اخره بما ينقل الملك وش نقول حكم هذا؟ نقول بانه باطل لانني لو صح احنا هذا ها؟ يؤدي الى ماذا؟ الى الى ابطال حق الاخر من الفسق. نعم ابطال
الاخر من الفسق. وعلى هذا لو انه باعه السيارة وهما في خيار المجلس يصح ولا ما يصح؟ ها؟ نقول لا يصح لماذا؟ لان المشتري اذا باعه الان افطر حق البائع من اي شيء
من الفسق من حق الفسق وحتى الان العقد غير ناجح الا اذا كان هناك ابن يعني اذا كان هناك ابن يعني ابن لفظي او اذن عرفي تعارفوا انه يأذن له في البيع لا بأس. ولهذا قال لك المؤلف بغير اذن اخر
لكن لو استأذنه كان هناك اذن لفظي او اذن عرفي يقول بان هذا جائز ولا بأس به. نعم مثل ذلك الان نوجد في البقالة تجد انه يشتري الشراب ويشربه بالبقالة الاصل انه ما يشرب لانه حتى يخرج لماذا؟ لانه
لان الخيار لكل منهما كونه يشرب او ياكله هذا فيه ابطال للحق لهم لكن العرف الان يأذن بذلك ما يهمنا في التصرف اذل لك في التصرف هذا القسم الاول القسم الاول ان يكون الخيار
لكل منهما فاذا كان خيار لكل منهما فيقول يمنع من التصرف تصرفا ينقل والهبة والوقف الا باذن الاخر كما ذكر المؤلف رحمه الله. القسم الثاني ان يكون لاحدهما. نعم. ان يكون الخيار لاحدهما. فالمشهور من المذهب يعني الخيار لاحدهما اما للبائع
البائع هو الذي شرط او ان المشتري هو الذي سرق. فالمشهور من المذهب يقولون الحنابلة رحمه الله يقولون بان المشتري له التصرف بما ينقل الملك المشتري يقولون بان له التصرف بما ينقل الملك. في العين التي اشتراها
التصرف ما ينقل الملك في الاية التي اشتراها. ويكون امضاء للعقد. وابطالا لحقه من ولهذا قال لك وتصرف المشتري فسف لخياره. المشهور من المذهب ان المشتري وحده ماذا؟ له حق التصرف في المبيع ويكون امضاء للبيع وفسخا
للخيار. فمثلا لو ان المشتري اشترى السيارة وقال لي الخيار ثلاثة ايام. يقولون له حق التصرف قبل ان يفسخ له حق التصرف. له ان يبيع له ان يهب له ان يوقف الى اخره. ويكون امضاء لعقد البيع
طيب البائع لو كان له الخيار وتصرفه يكون في اي شيء؟ ها؟ تصرفه في السلعة المشتري اما تصرفه في هذا ما يملك التصرف في الثمن لماذا؟ لان الثمن اصبح ملكا لمن؟ للباقي. الثمن اصبح ملكا
تتصرف فيه. لابد ان يفسخ اولا ثم يتصرف في الثمن. لكن بالنسبة للسلعة له ان يتصرف فيها. لانها ملكه. والصحيح في ذلك؟ الصحيح في ذلك ان نقول يعني هو ظاهر كلام
ان البائع ليس له ان يتصرف في الثمن المعين. البائع ليس له تصرف في الثمن المعين. ومقتضى العدل ماذا ما دمنا لان المشترك اللي تصرف في السلعة كذلك ايضا البائع لا هو نتصرف في ثمن معين اذا اثبتنا له خيار. فالصحيح في ذلك ان نقول من له
من البائع او المشتري من له الخيار؟ من البائع او المشتري؟ او نقول اذا كان الخيار لاحدهما سواء كانت بائعا او مشتريا. فان البائع يملك تصرف في اي شيء في الثمن المعين. بما ينقل الملك لانه يتصرف في ملكه ويكون حين
امضاء للعقد. وان كان الخيار للمشتري فان المشتري له ان يتصرف في السلعة بما ينقل ملك ويقول امظاء للعقد طيب وهل للبائع ان يتصرف في السلعة؟ اذا كان له الخيار وحده او نقول ما يملك؟ نقول لا يملك الا بعد الفسق
كما ان المشتري ليس له ان يتصرف في الثمن اذا كان له الخيار وحده الا بعد ماذا؟ الا بعد الفسق اعيد الكلام نعم نعيد. نقول اذا كان الخيار لاحدهما فان كان للبائع وحده فقط
الخيام نقول له حق التصرف في اي شيء؟ في الثمن المعين بما ينقل منه ويكون امضاء للعقد وان كان الخيار للمشتري وحده فله حق التصرف في السلعة نعم له حق التصرف في السلعة بما ينقل ملك ويكون امضاء للعقد. لكن ليس للبائع ان يتصرف في السن الا بعد الفسخ. ولو كان له
وليس للمشترك ان يتصرف في الثمن اذا كان له حق الفسق ولو كان له الخيار وحده طيب هذا القسم الثاني القسم الثالث القسم الثالث في هذه المسألة التصرف بتجربة المبيع
فنقول التصرف بتجربة المبيع هذا جائز ولا يكون الزاما للعقد. نعم لا يكون الزاما للعقد. فلو ان المشتري قال انا بجرب السيارة اجرب السيارة. فاخذ السيارة وجعل يقودها هذا جائز ولا بأس به. وله حق الفسق ولا يكون امضاء للعقد
القسم الثالث قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بغير تجربة المبيت الا عتق المشتري الا عتق المشتري. يقول لك يصح التصرف في العتق. فلو انه اشترى الرقيب والخيار لكل منهما
الخيار لكل منهم. اشترى الرقيب ثم بعد ذلك يعني الخيار لكل منهما اول خيار لاحدهما يقول لك يصح ان يتصرف المشتري بعتق الرقيق هذا والنفس ان البائع قال بعتك هذا الرقيق ولي الخيار لمدة يومين. قال مشتري الشريط واخذ الرقيق واعتقه. ينفذ
كلما ينفذ ها يقول ينفث لماذا؟ يقول لان الشارع يتشوق الى العتق. والعتق مبني على السرايا والتغليب والشارع يتسوق من العتق. فيقولون بانه ينفث. هذا المشهور منه. حتى ولو كان القيام للبائع فقط. وفي
في ابطال لحقه من الفسق. يقولون ينفث ويأثم المجتمع. وهذا فيه نظر. الصحيح ان في هذه المسألة ان نقول اذا في اذكار قيام كل منهما او كان الخيار لاحدهما فلا ينفذ
الابط الا لمن له الخيار فقط. الصواب نقول من له الخيار وحده هو الذي ينفذ اما اذا كان قيام كل منهما او لاحدهما فلا ينفذ عتق اخر الا بالاذن الا بالاذن مما يترتب
على تنفيذ العتق من الظلم. ابطال حق الاخر للفسق. فمثلا الخيار للبائع والمشتري اخذ الرقيق واعتقه. وما له خيار. هل يصح ذلك؟ او لا يصح؟ نقول بانه لا يصح. نقول بانه لا يصح
قال المؤلف الا عتق المشتري قال وتصرف المشتري فسخ لخياره هذي امضيناها طيب بقي عندنا القسم الخامس القسم الخامس التصرف في المنافع التصرف في المنافع فمثلا اشترى السيارة نعم مثلا اشترى السيارة
وقال البائع لي الخيار لمدة يومين. والمشترقان لمدة يومين الى اخره. هل فجروا السيارة هذي او لا تؤجر. يقول لك المؤلف رحمه الله او الحنابل المشهور بالمذهب ان المنافع تبقى معقدة
حتى يتفقا يتفق على التأجيل المنافع يقولون بانها تبقى معطلة حتى متفقة على ان تؤجر او يكون العقد مع الاخر. هذا هو المشهور من المذهب والصحيح في ذلك الصحيح في ذلك انه اذا طالب المشتر لان الملك الان اصبح لمن؟ للمشتري. فاذا طالب المشتري
ان ان المنافع ما تعطل تؤجر السيارة يؤجر الرقيق تؤجر الدابة يؤجر البيت الصواب في ذلك انها ما تكون معطرة قال المؤلف ومن مات منهما بطل خياره نعم ايه يقول لك
رحمه الله اذا مات منهما من احد العاقدين بطل خياره. فمثلا لو ان المشترقان لي الخيار لمدة يومين ثم مات يقول لك بطل بطل خياره هذا هو المشهور من المذهب
والرأي الثاني ان الخيام لا يبطل وانه يورث. نعم. انه يورث. نعم انه يورث هذا مذهب المالكية والشافعي. لان هذا مذهب المالكية والشافعية انه لان هذا حق مالي. والله عز
وجل يقول ولكم نصف ما ترك ازواجكم. وهذا يشمل كل ما تركه الازواج. من الاعيان المالية والحقوق المالية فالصواب في ذلك ان ان انه لا يبطل حقه باي شيء بالموت يقول الموت
لكن المشهور بالمذهب انه ان طالب قبل الموت لم يبطل. وان مات قبل ان يطالب والصحيح انه لا يبطل سواء طالب او لم يطالب. قال ومن مات منهما بطل خياره قال الثالث اذا قبل في المبيع غبنا يخرج
عن العادة هذا القسم الثالث من اقسام الخيارات خيار الغبن والغبن في اللغة الخديعة. واما في الاصطلاح اما في الاصطلاح فهو ان يغبن غبنا يخرج عن العادة. والمشهور من المذهب مشهور
يذهب الحنابلة ان القبن له ثلاث صور فقط. القبن ما يكون الا في ثلاث سور فقط. ما عدا ذلك ما عدا ذلك فانه لا غبي. اما المشهور من المذهب ان الغبن انما يكون
في ثلاث صور فقط. نعم. وهذه الصور بينها المؤلف محرم ولا يجوز. نعم اه قول النبي من غشنا فليس منا الى اخره الصورة الاولى من صور الغبن تلقي الركبان نعم تلقي الركبان. ودليلها قول النبي وسلم لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه
واشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار. لا تلقوا الجنب فمن اشترى فمن تلقاه فاشترى منه. فاذا السوق فهو بالخيار. والتلقي في تلقي الركبان هل هو خاص بالخروج خارج البلد او انه يشمل التلقي ولو داخل بلد ما دام انه خارج السوق
العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان العلماء رحمهم الله تعالى لهم في ذلك رأيان. الرأي الاول ان الرأي اول وهو المشهور من قول الظاهرية والحنابلة انه سواء كان التلقي داخل السوق
داخل البلد او خارج البلد. المؤمنون يشمل التلقي داخل البلد وكذلك ايضا خارج البلد. ما دام منه خارج السوق. هذا المشهور من والرأي الثاني انه لا يكون تلقيا الا اذا كان خارج
نعم وهذا مذهب الشافعية. يعني لا يكون تلقي الا خارج البلد. والصحيح في ذلك ما ذهب اليه الحنابلة رحمه الله. وان التلقي يشمل ما كان داخل البلد وخارج البلد اذا كان خارج السوق اذا كان خارج السوق. طيب لو انه خرج
ولم يقصد التلقي. وانما وجده في الطريق. هل يشتري منهم او لا يشتري؟ نقول لا يشتري منهم. حتى سيهبط الاسواق. طيب. لو انهم لا يريدون هذا البلد وانما يريدون بلدا اخر. يشتري منهم او لا يشتري
لا بأس ان يشتري منه. نعم لا بأس ان يشتري منهم. لانهم مسافرون. طيب لو انهم هم الذين هم الذين الشخص ولم يقصده لا بأس ان يشتريه. اذا كانوا هم الذين اتوه فهنا لا بأس ان تشتري. لكن
تقصدهم؟ نعم نقول انتظر حتى يهبطوا الاسوار. والله
