قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. الثالث اذا قبل في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجس والمسترسل الرابع خيام التدليس فتزويد شعر الجارية وتجعيده جمع ماء الرحى وارساله عند عرضها. الخامس خيار العيب. وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه
فقد عضو او سن او زيادتهما وزن الرقيق وسرقته واباقه وبوله في الفراش. فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه برشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب او رده واخذ الثمن
المبيع او اعتق العبد تعين الارش. وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره. كجوز هند وبيض وان رده رد عرش كسره وان كان كبيرا دجاج رجع بكل الثمن وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. تقدم لنا
ما يتعلق بخيار الشرط وذكرنا تعريفه وان الائمة يتفقون عليه وتقدم لنا ما يثبت به خيار الشرط من العقود. وان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك اتجاهان اتجاه الاول ما يتعلق بالعد والاتجاه الثاني ما يتحلق بالحد
رب وذكرنا ان الاقرب في هذه المسألة هو الاتجاه الثاني. ان شرط خيار الشرط يكون في سائر العقود. وهذا ما اختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى تقدم لنا ايضا ما يتعلق بالملك في زمن خيارين لمن يكون كذلك ايضا ما
يتعلق بالتصرفات في المبيع في زمن خيارين وذكرنا ان التصرفات في المبيع في زمن خيارين انها تنقسم الى خمسة اقسام. وذكرنا هذه الاقسام. ثم بعد ذلك شرعنا في خيار وقال المؤلف رحمه الله وله نعم قال الثالث
تخرج عن العادة. قال الثالث اذا غبن في المبيع قبلا يخرج عن العادة. ذكرنا تعريف الغبن في اللغة والاصطلاح وان المشهور من المذهب ان الغبن يكون في ثلاث سور الاولى تقدمت لنا وهي ما يتعلق بتلقي الركبان. الصورة الثانية ذكرنا ايضا ما يتعلق بتلقي
عقبان من مسائل الصورة الثانية من صور القبل قال مؤلف وبزيادة الناجح هذه الصورة الثانية. قال وبزيادة الناجح. النجش في اللغة الاثارة ومنه نجشت الصيد اذا اثرته واما في الاصطلاح
فهو الزيادة في الثمن مما لا يريد الشراء الزيادة في الثمن ممن لا يريد الشراء. وسواء كانت هذه بالزيادة بمواطئة واتفاق بين البائع وبين الناجش او لم يكن ذلك بمواطئة ولا اتفاق. فان النجش النجش محرم ولا يجوز. ويدل لذلك قول الله عز
ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم عن مسلم حرام دمه وماله وعرضه ولا شك ان المشتري انه لا يرضى بهذه الزيادة
والنجس محرم ولا يجوز. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. وآآ وكما اسلفنا ان النجس لا يجوز سواء كان بمواطأة واتفاق بين الناجش والبائع او لم يكن وسواء قصد الناجح نفع البائع او مضرة المشتري او لم يقصد
شيئا من ذلك المهم ان النجشة محرم ولا يجوز ومن صور النجش يعني من صور النجش ان ان يقول البائع اعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب كأن يقول سيمت مني هذه السيارة بكذا وكذا. وهو كاذب. فان هذا
من صور النجف. نعم. قال مؤلف رحمه الله تعالى والمسترسل. هذه الثالثة من صور خيار غبن المسترسل. والمسترسل في اللغة مأخوذ من اذا اطمئن من استرسل اذا اطمئن واما في الاصطلاح فهو من
القيمة ولا يحسن المماكسة. هذا المشهور من المذهب. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان المسترسل من جهل القيمة ولا يحسن المماكسة فلا بد من هذين الامرين ان يكون
اهلا بالقيمة وعلى هذا اذا كان يعلم بالقيمة ولكنه لا يحسن ماكسا فليس مسترسلا. وان كان يحسن هكذا ويجهل القيمة فليس مسترسلا. وعلى هذا ما يثبت القيام. يقولون لابد من هذين
امرين ان يكون جاهلا بالقيمة وكذلك ايضا الا يحسن المماكسة. والصحيح في هذه المسألة نعم عموما هم يقولون كما اسلفنا ان خيار الغبن لا يثبت الا في هذه الصور الثلاثة
لتلقي الركبان وزيادة الناجح والمسترسل. والصواب في ذلك ان القبل يثبت في هذه الصور الثلاث وفي غيرها. فمن غبر غبنا يخرج عن العادة سواء كان بائعا او كان مشتريا فان الخيار
يثبت له سواء في هذه الصور او في غيرها من الصور. هذا الضابط نقول لا نحد خيار الغبن في هذه صور الثلاث فقط بل نقول بان القبر يثبت لكل من غبن غبنا
يخرج عن العادة. سواء كان بائعا او كان مشتريا. وقولنا يخرج عن العادة يخرج القبل اليسير الذي اعتاده الناس كأن يكون الكتاب بعشرة فيجتهد احد عشر فهذا قبر يسير تعارف عليه الناس. هذا لا يخرج عن العادة وانما
مثل هذه الاشياء ترجع الى الحذق في الشراء وحسن المماكسة ونحو ذلك او مثلا السيارة بعشرة الاف يشتريها بعشرة ومئة او عشرة ومئتين الى اخره يعني ما جرى العرف ان
الناس يتقابلون فيه فانه لا يثبت فيه الخيار. لان هذا يشق التحرز عنه. وقد لا ينضبط. اما ما جرى العرف على انه كثير. وان هذا لا يتقابل فيه الناس. وانما يتقابل فيه
الناس الى اخره فهذا يثبت فيه خيار القبي طيب وهنا مسألة وهي الربح هل له ضابط؟ بحيث لا لا يتجاوزه البائع. او نقول بانه ليس له ضابط. الربح هل له ضابط
او نقول بانه ليس له ضابط الاصل انه ليس له ضابط هذا الاصل وكما تقدم لنا في حكم التسعير وان ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قال السر قالوا سعر لنا يا رسول الله. فقال النبي وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط
الى اخره. وذكرنا فيما سلف ان التسعير ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون ارتفاع السعر بسبب الخلق كالاحتكار ونحو ذلك فهذا التسعير بحق والقسم الثاني ان يكون ارتفاع السعر بسبب نعم الله
سبحانه وتعالى يعني بسبب الخالق لا يسمى الخلق. فهذا التسعير بغير حق. وهذا هو الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم المهم نقول بان الربح الاصل انه لا حج له هذا اصل وعندنا اصل
وهو ان الاصل في مال المسلم بل وفي مال المعصوم سواء كان مسلما او غير مسلم الاصل في ذلك الحرمة  الاصل في ذلك هو الحرمة ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه. وعلى هذا
على هذا يعني نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان من كلام المؤلف رحمه الله ان مقدار الربح ان مقدار الربح ان يبيع السلعة بسعر مثلها ان يبيع السلعة بسعر مثلها
وانه اذا زاد مما يتغابن عليه الناس اذا زاد فان هذا لا بأس به واذا زاد على ما اه اه فوق ذلك فانه لا يجوز ذهب بعض العلماء نعم يعني المؤلف رحمه الله
هو حد لك قال لك الذي يثبت فيه الخيار هو ما لم يجني به ما لم تجري به العادة يعني ما لم تجري حياة الناس انهم يتغاضون فيه. ما زاد على ذلك فانه يثبت فيه الخير. بعض العلماء حده بالسدس. يعني اذا زاد
انا السدس بعض العلماء القول الثالث حده بالثلث حده بالثلث وهذا الذي يظهر الله اعلم انه ضابط الحج بالثلث. لان لان الارجاع الى العادة قد لا تنضبط. قد تختلف السلع
وعلى هذا نقول الانسان ينظر الى السلعة وكم تكلفت عليه ثم بعد ذلك لا الثلث في الربح نعم لا يزيد على الثلث ساعة قال الثلث والثلث كثير فمثلا اذا كانت هذه السلعة
قد تكلفت عليه بعشرة ريالات فانه لا يزيد الى خمسة عشر وانما يزيد الى الثلث الثلاثة عشر الى اخره فاذا ظبط بهذا يعني اذا ظبط بهذا الى اخره فانه لا يكون هناك ظلم للناس. كما ان الباء
يربح ما دام انه اخذ الثلث فانه يربح. يستثنى من ذلك. يعني يستثنى من ذلك بعض السلع التي ترتفع اسعارها يعني يتعارف الناس على ان هذه هي اسعارها حتى ولو زادت على الثلث. مثل العقارات ومثل
التي لا تكون مبذولة. فعندنا ما يتعلق بالعقارات فهذه اسعارها عند الناس. يتعارف الناس على انه لو زاد على ذلك وانها قد ترتفع هذه العقارات الى قيل لان العقار ليس كسائر السلع المبذولة ولهذا العلماء رحمهم الله
العقار باحكام خاصة باحكام خاصة وسيأتينا في باب الحجر ان القصر ما يباع عقارهم اليتمان وغير ذلك ان عقار الا عند القطة يعني عند الربح الظاهر او عند الضرورة يحتاجون الى طعام وشراب ما عدا ذلك ما يبالي لكن بالنسبة
غير العقار بالنسبة لثوبه وسيارته الولي له ان يتصرف في ذلك. لكن ما يتعلق بالحقارات هذه العلماء يفردونها باحكام فنقول ما يتعلق بالعقارات هذا عرف الناس اذا تعارف الناس انه قد تزيد اسعاره الى اضعاف مضاعفة. كذلك ايضا السلع التي ليست مبذولة
قليلة ونادرة الى اخره قد تقل السعر ترتفع الاسعار هذا بفعل الله سبحانه وتعالى فنقول هذا لا ينضبط فيه. لكن ما عدا ذلك وهي السائل السلع المبذولة عند الناس. سائر السلع المبذولة
فنقول اذا ظبطت بالثلث فهذا وسط نعم هذا وسط. المؤلف رحمه الله تعالى خيار التدليس. التدليس باللغة مأخوذ من الدلسة. وهي الظلمة كأن البائع جعل المشتري في ظلمة معنوية لما دنس عليه
السلعة. واما في الاصطلاح اما في الاصطلاح فالتدليس ينقسم الى قسمين او نقول التدليس هو ان يظهر الردي بمظهر الجيد والجيد بمظهر الاجود تقول التدليس ان يظهر الرديء بمظهر الجيد والجيد بمظهر الاجر
لكي يزيد الثمن. نعم لكي يزيد الثمن. والتدليس نوعان. النوع الاول ما يتعلق بكتمان العيب وهذا سيأتينا ان شاء الله في خيار العيب. والنوع الثاني ما يزيد به الثمن وهو ان يظهر الردي بمظهر الجيد. والجيد بمظهر الاجود لكي يزداد من الثمن
المؤلف رحمه الله كتسويد شأن الجارية. هذه امثلة ضربها المؤلف رحمه الله كانت موجودة في عصره. اما الان في وقتنا الحاضر في وقتنا هذا الان يوجد التدريس كثيرا. تغيير اسماء المصانع على السلع. هذا من التدليس. تغيير
البلدان التي صنعت فيها هذه الصناعات هذا ايضا من التدليس. تغيير العلامات التجارية. تغيير اسماء الشركات. ونحو ذلك هذا كله من التدليس. كل هذا داخل في التدريس. يقول مؤلف ومن التدريس مثلا
مثلا في بيع السيارات تجد انه آآ يغير ما يتعلق بعدد السيارة تجد ان السيارة مشت مئة الف يجعلها مشت خمسين الف الى اخره هذا ظرب من التدليس المحرم. اما ما يتعلق بغسل السيارة
وترميم السيارة. هذه الاشياء واضحة للناس. لا تكون داخلة في التدليس. يعني اشياء التي تكون معروفة عند الناس هذه لا تكن داخلة في التدليس لكن الاشياء التي تخفى على الناس تكون داخل يعني كونه يغسل السيارة الى اخره ويصبح
ما فيها من العيوب لا نقول بان هذا داخل في التدليس لان هذا امر ظاهر ومعروف عند الناس. لكن الذي يدخل في التدريس والذي يخفى على الناس بحيث انه يظهر الجيد بصورة الاجود. والردي بصورة الجيد كما سمع. ومن التدليس مثلا
في بيع الخضار او الفواكه تجد انه يظهر الجيد في الاعلى والردي او الماء عيد تجده يكون في الاسفل الى اخره. هذا ايضا ضرب من التجنيس. ذلك المؤلف كتسويد شعر
يعني ان يصبغ شعر الجارية المبيعة يصبغه باللون الاسود. لانه اذا صبغ باللون الاسود يظهر انها انها اقل في السن. نعم. انها اقل في السن. نعم. قال لك وتجعيده. يعني
جعله جعدا ما يكون صدقا. لان جعودة الشهر يدل على قوة البدن. هذا هذا يفيد ان البدن قول. نعم. ولا شك ان هذه ان هذا وصف مقصود لمثل هذه الجارية. قال وجمع
ماء الرحى يعني الماء الذي تدور به الرحى. وارساله عند عرظها يعني عند عرظها للبيع لانه اذا ارسله بعد ان حبسه يعني بعد ان يحبس الماء يرسل الماء ثم بعد ذلك
هل يشتد دوران الرحى نعم يشتد دوران الرحى فاذا انصب الماء قويا قوي الرحى. يكثر الطحن للحب. نعم. الرحى الرحى ان تطحن عن الحب هذا لها مراوح. وهذه المراوح يرسل عليها الماء. فاذا ارسل عليها الماء تحركت هذه المراوح
فهي تحركت هذه المراوح تحرك الرحل وطحن الحق. فيحبس ثم يرسله بقوة فتدور بقوة المراوح تدور الراحة بقوة فيكثر الطعن. فيظن ان هذه عادة لها. فهذا من التدليس. ومن التدليس ايضا ان يحمل
اللبن في ضلوع البهائم حبس اللبن في دروع البهائم الى اخره. فحتى يكثر. فيظن المشتري ان هذه عادة لها. وفي حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير
نظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسح وان شاء ردها والصاع من تمر. المهم هذه الصور التدريسية ذكرها مالك رحمه الله وذكرنا بعض الصور الموجودة في هذا الوقت وحكم التدريس انه محرم ولا يجوز واذا تبين
للمشتري ان البائع قد دل سعته او تبين للبائع ان المشتري قد دلس عليه في الثمن يقول بانه يثبت فيه الخيار الكلام المؤلف رحمه الله ان التدليس يثبت به الخيار اذا حصلت زيادة للثمن سواء كانت هذه الزيادة
ثقيلة او كبيرة. يعني سواء كانت الزيادة قليلة او كثيرة. يثبت به خيار التدليس. لان هذا من الغش والواجب هو النصيحة. اذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت
بركة بيتهما. نعم. ومن التدريس كما ذكرنا تسلية الابل لا تسروا الابل والغنم. وذلك ان تربط ضروعها حتى يجتمع اللبن. ثم بعد ذلك تباع. فاذا وجد المشتري انه قد جلس عليه
في هذه البهيمة تجلس عليه في هذه البهيمة فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعا للنزاع وحلبها النبي صلى الله عليه وسلم قطعا للنزاع اوجب ماذا؟ صاعا من تمر. نعم ان يردها وان يرد بدل اللبن الذي كان
كان موجود في ملك المشتري البائع كان موجودا في ملك المشتري الان اخذه البائع ما دام انه اخذ هذا هو البائع فانه يجب عليه ان يرده اذا فسق. وان يرد صاعا من تمر. وهل يجزئ ان يرد غير التمر
من الاقوات ونحو ذلك. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال يجزي لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على التمر لانه كان هو القوت في ذلك الوقت. طيب وهل يجزئ ان يرد نفس اللبن؟ اذا حلب هذا اللبن حلب
هذا الحليب هل يجزئ ان يرد نفس الحليب الذي حلبه؟ او نقول بانه لا يوتر. انت راضي على ذلك فالامر اليهما. لكن اذا لم يتراضي فنرجع الى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وان النبي عليه الصلاة والسلام حكم نعم
اه اه صاع من تمر نعم قال المؤلف رحمه الله الخامس خيار العيب وهو ما وهو ما ينقص او ما ينقص قيمة المبيت. العيب في اللغة النقص. نعم العيب في اللغة النقص. واما في الاصطلاح فالمؤلف رحمه الله ظبط خيار العيب بانه ما ينقص
سوء القيمة. نعم ما ينقص قيمة المبيع. وعلى هذا اذا كان العيب لا ينقص القيمة. لا نعم لا تتغير به القيمة. ولنفرض ان ان رجلا اشترى كتابا وهذا الكتاب قد قطع منه صفحة بيظة في اوله. جرت العادة ان يكون الكتاب في اوله صفحة او صفحتان او ثلاث بيظ الى اخره
فتحت منه هذه الصفحة. هل تتغير القيمة؟ هل تتغير القيمة او نقول بان القيمة يتغير؟ الغالب ان القيمة لا تتغير. مع انه قطعت منه صفحة. نعم. فيقول لك المؤلف رحمه الله ان الحكم راجع الى الثمن. نعم راجع الى
هذا المشهور من المذهب عند المالكية ان العيب هو ما ما تنقص به القيمة او او ينقص به المبيع. يعني سواء كان النقص للقيمة او كان النقص في اي شيء للمبيع. هذا اللعب
وعلى هذا في الصورة السابقة يكون عيبا او لا يكون عيبا؟ نعم يكون نعم يكون عيبا هذا هو مذهب المالكي رحمهم الله تعالى الشافعي قالوا العيب ما تنقص به قيمة او ما يفوت به غرض صحيح والحنفي
جعلوا الامر راجع الى اهل خبرة. نعم راجع الى اهل خبرة فما عده اهل الخبرة عيبا فانه عيب. قال مؤلف الله تعالى قال ما ينقص ما ينقص قيمة المبيع يعني في عرف التجار
ثم ضرب المؤلف رحمه الله كمرضه نعم يعني كما لو كان المبيع مريضا كما لو كان اخواني المريضة مثلا اشترى بقرة مريظة الى اخره قال وفقضي عظو يعني فقد منه عظو
من الاعضاء كاسبق مثلا من الرقيق ونحو ذلك قال وسن او زيادتهما وزنا الرقيق سرقته واباقه وبوله في الفراش. يعني اذا كان مثل هذا الرقيق يهرب من سيده قال لك المؤلف رحمه الله اذا كان يبول في فراشه الى اخره هذا المهم مثل هذه الاشياء تختلف
اختلاف الزمان واختلاف المكان. يقترب باختلاف الزمان واختلاف المكان. المهم ان الضابط عندنا اللي ذكره المؤلف رحمه الله انه كل ما ينقص القيمة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء كان النقص قليلا او كثيرا
فكل ما ينقص القيمة فانه عيب يثبت به الخيار. اما اذا كان لا ينقص القيمة الى قره فانه لا يثبت به الخيار. وذكرنا ايضا رأي المالكية رأي المالكية اشمل ان
انه ما ينقص القيمة او ينقص الذات المبين. قال مؤلف فاذا علم المشتري بعد امساكه فاذا علم المشتري العيب امسكه بارشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعين نعم اذا علم المشتري بالعيب او حتى البائع لو علم بان الثمن
فاذا علم المشتري بالعيب فنقول المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك هو مخير ام مخير ان يمسكه ويأخذ الارش او ان يرده ويأخذ الثمن. نقول انت ايها المشتري مخير. اما ان تمسكه مثلا وجد
ان السيارة معيبة الانوار لا تعمل. الى اخره او المكينة فيها الخلل الفلاني. يقول انت مخير اما ان تمسك هذه السيارة تأخذ العرج. واما ان ترد السيارة وتأخذ الثمن. ما هو الارش؟ قال لك المؤلف رحمه الله
وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعين. وهنا انتبه قال المؤلف رحمه الله قيمة ولم يقل ثمن لان عندنا عندنا ثمن وعندنا قيمة. وش الفرق بين الثمن وبين القيمة؟ الثمن هو ما
عليه العقد ما اتفق عليه المتعاقدان اعتمد وقال بعض العلماء الثمن هو ما دخلت عليه باء العوظ واما القيمة فهو ما تساويه هذه السلعة عند التجار. كم تساوي هذه السلعة عندك
لانه من قد يتفقان مثلا على بالنسبة لهذه السيارة قد يتفقان على الثمن وانه عشرة الاف لكن عند التجار خمسطعش الف. تساوي خمسة عشر الف. فعندنا قيمة وعندنا ماذا؟ عندنا طيب اذا اردنا ان
كيف نعمل؟ قال لك قسط ما بين قيمة الصحة والعين. الثمن نتركه جانبا كم تساوي هذه السيارة صحيحة؟ قالوا تساوي هذه السيارة صحيحة عند التجار اصحاب المعارض يقولون بانها تساوي خمسة
عشرة الف ريال. طيب كم بتساوي معيبة؟ وفيها الخلل هذا؟ قالوا تساوي عشرة الاف ريال. قيمة الصحة وقيمة هذي قيمة الصحة خمسة عشر قيمة العيب عشرة. كم الفرق بين الخمسطعش
والعشرة ها خمسة انسب الخمسة الى الى الخمسطعش كم تساوي؟ الثلث. الثمن خمسة الاف نأخذ يكون ارشى العين كم؟ ثلث الخمسة. واذا قلنا بان الثمن ثلاثة يكون ارشى العيب الف ريال. نعم
هذا معنى كلامه يعني قسط ما بين قيمة الصحة والفساد. فعندنا ثمن وهو ما جرى عليه العقد. اتفق عليه المتعاقدان وعندنا قيمة قيمة صحة وقيمة فساد. قيمة الصحة تساوي مثلا خمسة عشر
قيمة العين تساوي عشرة. الفرق بين قيمة الصحة تخرج قيمة الصحة وقيمة العين الفرق بينهما خمسة. ننسب هذه الخمسة ننسبه الى قيمة الصحة. فخمسة الى خمسة عشر كم؟ كم يساوي؟ يساوي الثلث
ننظر الى الثمن ان كان الثمن ثلاثة الاف الارش يساوي الف. ان كان الثمن آآ ثلاثين فالارجل تساوي العشر وعلى هذا نعم على هذا فقس وعلى هذا تكون الطريقة انك اولا تنظر
والى قيمة الصحة ثم الى قيمة الفساد. ثانيا تخرج الفرق بين قيمة الصحة وقيمة الفساد. ثالثا تنسوا هذا الفرق الى قيمة الصحة ثم تأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة. تأخذه من الثمن بمقدار
قال المؤلف رحمه الله وهو قسط ما بين قيمة الصحة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان المشتري مخير بين هذين الامرين رضي البائع او لم يرظى يعني نقول
ان نقول للمشكلة بالخيار. اما ان تمسك السيارة او انك تمسك السلعة ولك الارش اما ان تردها وتأخذ الثمن لك الخيار. وقال قال بعض العلماء نعم. بان المشتري لا يتمكن من اخذ العرش الا برضى البائع. لو قال البائع يعني لا نعطيه العرش. لانه ها لا يتمكن من ذلك
يرد والاقرب في مثل هذه المسألة يعني الاقرب في مثل هذه المسألة ان نقول بانه ثم ان كان البائع قد غش ودلس نعامله بضيق الامرين البائع او غيره المشتري اذا كان العاقل قد غش
دلس نقول نعامله باضيق الامرين. وعلى هذا نقول للعاقد الاخر الذي حصل او وجد هذا العيب يقول انت الى اخره. واما اذا لم يكن غش ولا تدليس. فيظهر والله اعلم انه لا يلزم بدفع العرش. يقول لا نلزمه
ما دام انه لم يرظى بل اه اذا اذا اختاره ان يرد السلعة ويأخذ الثمن ان يرد الثمن ويأخذ سلعته نقول بان له ذلك. وايضا اثبات هم يثبتون الارش هنا هنا في خيار الاية لكن لا يثبتونه في قيام الغبن ولا يثبتونه في قيام
التدليس فمثلا لو انه غبن المشتري مثلا السيارة بعشرة اشتراها بثلاثة عشر قال المشتري انا اريد انا اريد السيارة ويرد علي زيادة وزاد علي ثلاث ثلاث عشر البائع ثلاثة الاف يرد عليه الثلاثة. هل يمكن من ذلك او لا يمكن؟ ها؟ او نقول لانك ما لك الا الخيار فقط. اما
ان تفسخ ترد السيارة وتاخذ الثمن اما بالنسبة للزيادة التي زادها عليك البائع فهذه ليست لك. نعم هذا كلام المذهب يعني ما يثبتون العرش يعني في في خيار التدريس لو ان البائع زاد قبل قبل المشتري السيارة بعشرة
يباع عليه ثلاثة عشر او باربعة عشر. قال المشتري انا اريد السيارة لكن الزيادة يرد علي الزيادة. ها هل يجاب الى ذلك او لا المذهب انه لا يجامل. لكن كما ذكرنا الذي يظهر والله اعلم ان نقول ان نقول كل من غش او دلس
فقد فعل محرما نعامله باضيق الامرين. فهي ثبت ان البائع قد حصل منه التدريس غشا او غبن غش ونحو ذلك فنقول باننا نعامله باضيق الامرين. نعامله باضيق الامرين. نعم المؤلف رحمه الله تعالى وان تلف المبيض او عتق العبد تعين
يعني اه هناك بعض المسائل يتعين فيها الارج. يتعين فيها الارج. المسألة الاولى اذا تلف المبيت ولنفرض انه اشترى سيارة ثم تبين فيها عيب ثم بعد ذلك هذه السيارة اصيبت مثلا بحريقة او حادثة ونحو ذلك. هنا ما يتمكن الان المشترك من ان يرد السلعة. اما المشتري هنا
لا يتمكن ان يرد السلم. فنقول يتعين له العرش. كذلك ايضا اذا نقل الملك في هذه السلعة. مثلا اشترى السيارة ثم بعد ذلك قال هي واقف لله عز وجل. على الجمعية. جمعية تحفيظ القرآن
ثم تبين ان فيها عيب الان ما ما يتمكن منها نقول يتعين له العرش او وهبها او باعها نقول انه يتعين له العرش. ما دام انه نقل الملك فيها. المسألة الثالثة اذا استهلكها
اشترى ارزا ثم بعد ذلك اكله. وبعد ان اكله تبين انه معين. ان هذا الرز انه معيب نقول هنا يتعين العرش لانه لا يتمكن او لا يتمكن من اي شيء من الفسخ لان الفسخ نعم
لا يتمكن منه. طيب عكس هذه المسألة  احيانا او في بعض المسائل لا يجوز العرش. نعم. اذا كان يترتب على ذلك ماذا؟ اذا كان يترتب على اخذ العرش الربا. نقول لا يجوز الارش. اما ان تمسك والا ترد
وتاخذ الثمن تفسخ ترد وتاخذ الثمن وذلك اذا اشترى ربويا بجنسه ثم وجد فيه عيبا يعني مثلا اشترى ذهبا بذهب المشتري لما اخذ الذهب وجد فيه بياضا. البياض في الذهب عيب السواد في الفضة عيب
لو قال المشتري هو الان اشترى عشرين غراما بعشرين غرام عشرين غرام مصنع بعشرين غرام غير مصلي. او مثلا عشرين غرام عيار عشرين او عيار ثمنطعش. وعشرين غرام عشرين اربعة وعشرين لما اخذ السلعة المشتري وجد فيها بياضا
تعطيني غرامين مقابل الارش هذا مقابل العيب ارشد يجوز او لا يجوز؟ نقول لا يجوز لماذا؟ لانه يترتب على ذلك الوقوع في عند مبادلة ربوي ربوي بجنسه لابد من التساوي ولابد ايضا من التقارب. قال المؤلف
وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره. كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فله ارشف وان رده رد ارشى كسره. وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. نعم هذه المسألة اللي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
اذا كانت السلعة لا يعرف انها معيبة او غير معيبة الا بفتحها الان عندنا عندنا وعاء هذه السلعة مثل هذا المعلبات الان المعلبات الان ما تعرف ان معيبة وغير معيب حتى تفتحه. طيب الان انت فتحتها الان. بالنسبة
لهذا المعلق هذا المعلق هل المشتري الان المشتري انا برد فتح المعلبات وجدها فاسدة ردة ذهب للبايع وقال خذ المعلبات هذي فاسدة. طيب الان فتحته كسرته. هل يلزمه ارشى الكسر المشتري
هذا اللي اراد ان يتكلم عليه المؤذن المشتري الان هل نلزمه بارش الكسر او لا؟ وقد تكون زجاج وكسر ثم وجد وجد السلعة معيبة. فهل نلزم المشتري بارش الكسر؟ او نقول لا
يجب عليك ارجو الكسر. نقول هذه المسألة على حسب كلام المؤلف رحمه الله. نقول بانها تنقسم الى ثلاثة اقسام هذه المسألة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول انما القسم الاول الا يكون لهذا الوعاء هذا الاناء التي فيه السلعة
الا ان يكون له قيمة. نعم ليس له قيمة. ومثل المؤلف قال وان كان كبيظ دجاج راجع بكل لا يكن له قيمة مثل بيض الدجاج قشر الدجاج هذا هل له قيمة عند الناس؟ ليس له قيمة
ها ومثله ايضا اليوم كثير من المعلبات كثير من المعلبات هذه هالطوابيق هذه ترمى بالنفايات ليس لها قيمة. وش يقول لك المؤلف؟ قال رجع بكل الثمن. يعني يرجع بكل الثمن. بمعنى ان
لا يطالبه بشيء. مثلا لو اشترى معلم زيتون ثم فتحه وجده فاسدا. ما يرجع بكل ثمن كم اشتراه واشترى بخمسين؟ يرجع بالخمسين ولا يطالبه البائع بشيء. ولا يطالبه البائع ولا يجب عليه المشتري ان يرده لا يرد الاناء ولا يرد ايضا ما يعطيه قيمة الكسب
لان مثل هذا الوعاء ليس له قيمة عند الناس. القسم الثاني ان يكون له قيمة ان يكون هذا الوعاء له قيمة. ويفتحه فتحا يفسد به الوعاء. نعم ان يكون له قيمة يكسره كسرا يفسد به الوعاء. فنقول
اذا فعل ذلك فانه يلزم بارش الكسر. نعم ومثل المؤلف قال  كجوز هند وبيض نحام فكسره فوجده فاسدا فله ارشه وان رده رد ارش كسره بيظ النعام بيظ النعام بيظ النعام كبير وله قيمة عند الناس فاذا يكسره
انه فاسدا الان افسد الواجب عليه انه يفتحه فتح ما تفسد فيه هذه البيضة يعني آآ الاناء هذا هذا الوعاء فاذا كسر او كسرا ولما اخذ هذه البيضة الى البايع قال اني وجدتها فاسدة نقول عليك قيمة القشر هذا
يعني قيمة لانك افسدته على صاحبه. القسم الثالث القسم الثالث ان يكون للوعاء قيمة ان يكون للوعاء قيمة ويفتحه فتحا لا تنقص به القيمة. فهذا ما يلزم بالعرش. نعم يعني لا
به الاناء لا يفسد به الانا. مثلا بيض النعام هذه قام وشذبها شذبة. ثم بعد ذلك خدها على الباء ورد البيض هذا هذا القشر وكانه كان في الزمن السابق اما الان اللي يظهر من الناس اليوم ما يستفيدون منه لكن لو وجد اشياء يستفاد منها. نعم لو وجد اشياء يعني هناك بعض الاشياء يستفاد منها
مثل بعض اوائل الطيب ونحو ذلك يعني بعض الاشياء يستفاد منها الى اخره المهم اذا كسرها بحيث فوتها او يفسد قيمتها على البائع يلزم بارش الكسر. اما اذا فتحها فتحا لا يذهب
مع البائع فنقول لا يلزم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. يقول لك المؤلف رحمه الله بان خيار العيب على التراخي. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه على
تراكم في العلم وفي الفسق. كيف في العلم؟ ولنفرض انه اشترى الكتاب. اشترى الكتاب وبعد سنة وجد ان فيه طمس صفحة. نقول خيار العيب على التراويح. لان الحق الحق لا يسقط بالتقادم. الحق لا يسقط بالتقادم بالتقادم يعني بمضي الزمن. فنقول له
الحق في الفسق. طيب ها طيب هذا نقول خيار العيب يثبت او نقول على التراقي فيما يتعلق بالعلم. فاذا لم يعلم العاقد بالعين الا بعد مضي فهو على خيار. طيب الفسخ هل هو على التراخي او ليس على التراخي؟ المشهور من مذهب انه على الترافي. مثلا
الكتاب فيه طمس صفحة صفحتين او فسق اليوم غدا بعد غد على التراك الحق لكن لا يجوز لهم ان يتصرف فيه لو تصرف فيه ها شرع في القراءة سقط حقه. لكن يقول لك هنا
له الحق في الفسق متى شاء. يؤخر اسبوع اسبوعين ثلاث اسابيع. يجعلك امانة عنده. فاذا اراد ان ذهب وفسوة. هذا المشهور للمذهب. فيرون ان انه حتى في الفسق انه على
الرأي الثاني رأي الشافعية انه في الفسخ ليس على التراضي بل يجب عليه ان يبادر نعم يجب عليه ان يبادر لماذا؟ لان التراخي فيه ظرر على من؟ على الفاتحة. فهو يفوت التصرف في هذا
هذا المبيت ففيه ظرر على البائع وهذا هو الصواب. وما دمنا اننا اثبتنا لك حق الفاسق. فالظرر لا يزال بمثله الضرر لا يزال بضرر مثله. فالصواب في هذه المسألة مذهب الشافعي. وانه يجب عليه ان يبادر. لاننا لو قلنا
بان له حق حق التراخي مطلقا يعني لحق البائع ظرر والظرر لا يزال بمثله نعم لو تراقب شيئا يسيرا يعني في الليل الى الصباح او ان يتيسر وسيلة نقل او قد لا يكون في نفس البلد في بلد اخر
فهنا معذور لكن اذا لم يكن شيء من ذلك فانه لا يجوز له التأخير ويسقط حقه من الفسق المؤلف ما لم يوجد دليل الرضا. نعم. يعني اذا وجد دين الرضا
فنقول بان حقه يسقط. نعم. مثلا تصرف فيه. الان تصرف في في الاستعمال ونحو ذلك فنقول بان حقه يسقط نعم يسقط وقال بعض العلماء بان حقه يسقط لكن يبقى له ان يطالب بالارج. نعم يبقى له ان يطالب بالارشاد. والله اعلم
قال ولا يفتقر الى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. يعني عند الفسخ عند الفسخ ما يحتاج ما يفتقر الفسق الى القاضي. قال الى حكم يعني الى القاضي. نعم. ان نذهب الى القاضي. لسنا بحاجة الى ذلك. ان نذهب
الى القاضي بل يفسخ دون ان يكون هناك قاضي. قال ولا رضا يعني ان يرضى العاقل الاخر. لان الحق في الفسق لمن وجد عنده العيب. ولا حضور صاحبه. يعني لا يشترط ان يواجهه بالفسق. لو انه قال
فيقول يصح ويكون امانة عنده. يرجعه اليه كالطلاق. فالطلاق لا يشترط فيه والمرأة وكذلك ايضا لا يشترط في الطلاق نقول لا يشترط رضا المرأة ولا يشترط ان يواجهها في الطلاق
فلو طلقها وهي ليست عنده يقول بان هذا صحيح. قال وان اختلف عند من حدث العيب قول مشتر مع يمينه وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل قول المشتري الى يمينه. اذا اختلف عند
فمن حدث العيب. فعلى كلام المؤلف رحمه الله ان هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى الحالة الاولى الا يحتمل الا قول البائع. اذا اختلف المشتري قال العيب حدث عندك. البائع قال العيب حدث عندك ايها المشتكي. فنقول هذا لا يخلو من ثلاث حالات
الحالة الاولى الا يحتمل الا قول البائع. يعني نقطع ان العيب حدث عند المشتري نعم نقول الا يحتمل الخلاف الا قول البائع. فنقول بان القول قول البائع. مثلا السيارة سورة الزجاج
وجاء البائع قال العيب حدث عندك. قال المشكلة لا العيب حياة عندك. ما القول قوله هنا؟ ها؟ البائعة مكسور الزجاجة المشتري اكيد انه يكون داخل على بصيرة ورضي بالعين ولا حدث عنده فهنا لا
فيحتمل الا قول البائع. فنقول بان القول قول البائع القسم الثاني الا يحتمل الا قول المشتري. فنقول بان القول قول المشتري. مثال ذلك وجد المشتري طمسا في الصفحات قال البائع حلف عندك قال مشتري؟ لا ليس منهم من الاصل. من قول قوله؟ من المشتري ما يمكن انه يشتري الكتاب
قال قول قول المشتري هنا في هذه الحالة الحالة القسم الثالث هذا القسم الثالث ان يحتمل قول البائع قول او قول مشترك. يعني يحتمل قوله. مثال ذلك وجد في الكتاب ان صفحة قد تمزقت
صفحة تمزقت الى اخره. فيحتمل ان هذه الصفقة اذا تمزقت يحتمل انها حياة البائع ويحتمل انها حدثت عند المشكلة. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى قبل  قال وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل قول المشتري الى يمين
وان اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل قول المشتري بلا يمين. يعني اذا لم يحتمل الا قول المشتبه فانه يقبل قول المشتري وان كان لا يحتمل الا قول البائع يعني اقبل قول البعض لكن اذا كان
يحتمل قول كل منهما فيقول لك المؤلف رحمه الله قبل قول المشتري. هذا المذهب. فاذا كان يمكن ان يكون العيب حدث عند البائع ويمكن ان يكون حدث عند المسلم المذهب ان القول قول المشترك
ودليلهم على ذلك ان نعم ان القول قول المشتري يقولون ان قول قول المشتري دليلهم على ذلك لان المشتري غالي. القول قول المشتري يقولون بان القول قول مشتري لان المشتري قارن. نعم. وايضا يقولون ان الاصل ان
مشتري لم يقبض هذا الجزء الفائت لان العيب كالجزء الفائت من السلعة. فالاصل ان المشتري لم يقبض هذا الجزء الفائت. لان العيب كجزء فائت من السلعة. الرأي الثاني وهو قول جمهور العلماء ان القول قول البائع. لان الاصل هو السلامة. يعني هم
وان عملوا باصل الا ان الجمهور ايضا يعارضونه باصل اخر عن وان ان الاصل هو السلامة. يعني ان الاصل هو السلامة. الاصل هو السلامة. ولذلك الاصل بقاء عقد لان المدعي يدعي ما يقتضي فسخ العقد ويظهر والله اعلم ان قول المدعي
ان قول البائع انه اقرب الله اعلم. نعم. قول البائع انه يرجع الى قول البائع والله اعلم
