قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. السادس خيار في البيع بتقبيل الثمن متى بنى اقل او اكثر ويثبت في التونية والشركة والمرابحة والمواضعة. ولابد في جميعها من
معرفة او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر في ثمنه حيلة او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخديره بالثمن خيار بين الامساك والرد وما يزاد في ثمن او يحق منه. في مدة خيار او يؤخذ ارشا لعيب او جناية
عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. وان اخبر بالحال السابع خيار لاختلاف المتبايعين. فاذا اختلفا في قدر من تحالف فيحلف البائع اولا. ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. ثم يحلف المشتري
اريته بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل فسخ اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر تقدم لنا ما يتعلق بخيار الغبن. وذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح. وهل هو محصور في صور معددة او انه ليس محصورا الى اخره وان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان القبن
انما هو في ثلاث سور في تلقي الركبان وزيت الناجش والمسترسل. وذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة كذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بقيادة التدريس وذكرنا تعريفه وان التدليس قسم الى قسمين. القسم الاول تدريس العيب. والقسم الثاني ما يزيد به الثمن. التدريس الذي
تحصل به زيادة الثمن. وذلك كأن يظهر الرديء بمظهر جيد. والجيد بمظهر الاجود وهكذا وايضا سبق لنا ما يتعلق بخيار العيب اللي قبل تعريفه في اللغة والاصطلاح وما هو ظابط
ما يكون عيبا الى اخره. واذا اختلف المتعاقدان عند من حصل العيب وان هذه المسألة لها ثلاثة اقسام وكيف يقدر الارش في العين الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله
في درس اليوم السادس خيار في البيع بتخبير الثمن. هذا القسم السادس اسامي الخيارات وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى بتخبير الثمن متى انا اقل اقل او اكثر. وذكرنا ان قوله اكثر هذه اللفظة ليست في الاصل
في المقنع ليست موجودة في المقنع. وكذلك ايضا ليست موجودة في الكتب المعتمدة كالاقناع والمنتهى ولا الانصاف الى اخره. ولان هذه اللفظة ما يترتب عليها حكم اذا بان اكثر. كما سيأتي ان شاء الله. لكن
يترتب الحكم اذا بان ان ما اخبر به اقل. اذا بان ما اخ اذا بان ان كما اخبر به اقل. فخيار التخبير بالثمن ان ان يخبر البائع ثمن السلعة للمشتري. ثم بعد ذلك يتبين له ان الثمن اقل مما اخبر به البائع. فهنا يثبت الخياط
للمشتري كما سيأتي ان شاء الله. فقوله اكثر هذا ما يترتب عليه ما ما يترتب المؤلف رحمه الله حتى بان اقل او اكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة هذه صور التخبير بالثمن صور التخبير بالثمن اربع صور
الاولى التولية. والتولية هي ان يبيعه برأس المال. يعني التولية هي ان يبيعه برأس المال. فاذا باعه برأس المال ثم بعد ذلك تبين ان رأس المال اقل مما اخبر به البائع نقول في هذه المسألة
كما سيأتينا ان شاء الله هل يثبت الفسق؟ او نقول بان البائع يحط الزائد ولا يكون هناك فصل ان يبيعه برأس المال. مثال ذلك قال له بعني السيارة. قال بعت السيارة برأس ماله. ابيعت
كم رسمانة؟ قال رأس ماله عشرة الاف ريال. المشتري اذا قيل له برأس المال هل يماكس ولا ما يماكس ويقدم على الشراء لانه يعرف انه رابح ما دام انه سيشتري براس المال وان البائع ما ربح
ثالث شيء لم يربح عليه شيء. وهو الان سيدخل مدخل البائع. ولهذا سميت تونية لانه يوليهما فتولاه من الشراء برأس المال فالبائع الان قال بعتك برأس مالي كما رأس المال؟ رأس المال عشرة الاف ريال ثم
بعد ذلك يتبين للمشتري ان رأس المال اقل. وانه تسعة الاف ريال. هنا الان مشهور من المذهب انه يتبين انه اقل ان العقد لازم ما في فسخ. ويلزم البائع بان
يدفع الزائد للمشتري. فهم اتفقا الان على رأس المال. وكذب البايع قال رأس المال عشرة تبين ان البيع ان البيع ليس بعشرة وانما هو بتسعة فنقول يجب عليك ايها البائع ان تعطي
الزائد. نعم. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الرأي الثاني اما الراوي الثاني نعم الراوي الثاني في هذه المسألة ان المشتري مخير بين الفسخ وبين بين ان يفسخ العقد وبين ان يمضي. وسبق ان ذكرنا في هذا القاعدة وانه ان من غش او دلس
فانه يعامل باضيق الامرين. فان كان البائع قد غش وكذب. نعامله باضيق الامرين فنقول للمشتري انت بالخيار اما ان تأخذ الزائد الذي زاده البائع واما وتمسك واما ان تفسخ ترد السلعة وتأخذ الثمن. ان ترد السلعة وتأخذ
الثمن نعم قال في التولية والشركة الشركة وهي بيع بعض السلعة من الثمن. بعض بيع بعض السلعة بقسطها من الثمن. مثال ذلك قال بعت عليك هذه نصف هذه السيارة بعت عليك نصف هذه
سيارة برأس ماله كم كم اشتريت سيارة قال اذا اشتمت السيارة بعشرة الاف ريال. كم يكون النصف؟ كم يكون؟ يكون بخمسة. خمسة الاف ريال. ثم بعد ذلك تبين للمشتري ان البائع قد اشتراها بتسعة. تبين انه قد اشتراها باقل
يعني هو قال بعتك نصف هذه السلعة براس ماله راس ماله خمسة لانني قد اشتريتها عشرة ثم ثم بعد ذلك يتبين للمشتري ان البائع قد اشتراها بكسرى. فهذا كما تقدم في الخلاف
نلزم البائع بان يحط الزائد ويكون العقد لازما او نقول بان المشتري له الخيار بين الفسخ وبين امضاء الى اخره هذا في المسألة في هذان الرأيان وقلنا الصواب في هذه المسألة ان كان الباء قد
فانه كما كالمشهور من المذهب انه يحط الزائد فقط. وان كان غش ودلس وكذب نقول نعامله باظيق الامرين. فنجعل الخيال المشكل. يقول المشتري انت بالخيار. ان شئت ان تأخذ الذي زاده المشتري الذي زاده البائع وان شئت ان تفسخ. وترد الثمن. ترد
وتأخذ الثمن. قال والمرابحة المرابحة هي ان يبيعه برأس مال وربح معلوم. المرابحة ان يبيعه برأس ما له وربح معلوم مثال ذلك قال بعتك السيارة براس ماله واربح واربح واحد
كم راس ماله؟ الراس ماله بعشرة الاف ريال. وواحد بالمئة كم يساوي؟ ها؟ واحد بالمئة. مئة ريال صح مئة ريال انا ابيعك براس ماله وواحد ومئة راس ماله عشرة الاف وواحد بالمئة يساوي مئة ريال
اعطني عشرة الاف ومئة ريال. ثم بعد ذلك يتبين للمشتري ان البائع قد اشتراها في اقل كالخلاف كما سبق. قال والمواظعة. المواظعة ما هي؟ الخسارة. المواظعة والخسارة قال انا ابيعك برأس مالي وخسارة الف. كم رسماني؟ قال راسماني عشرة. وخسارة الف؟ كم؟ كم يصير
تسعة اعطني تسعة الاف ريال. ثم يتبين انه قد اشتراها بتسعة. فكما سنة. قال المؤلف رحمه الله ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. لا بد في جميع السور السابقة من ان يعرف المشتري وكذلك ايضا
البائع رأس المال لان ذلك شرط لصحة البيع. هم. قال وان اشترى بثمن مؤجل هنا هنا يعني العلماء رحمهم الله المشتري لئلا يدخل التدليس والغرق لان البائع لا قالب راس مالي يقدم ولا ما يقدم؟ يقتل. هنا صور
البائع صادق انه باعه براس ماله ومع ذلك نثبت القيام لمن؟ للمشتري. هو صادق. انه ما هو لكنه في هذه الحالة مع انه صادق انه باع براس ماله لكنه في صور يجب ان يبينها لمن؟ المشتري
في صور يجب ان تبين للمشتري ولهذا احتاط العلماء رحمهم الله لجانب المجتهد لانه المشتري اذا قيل له برأس المال فانه سيقدم سيقدم وسيشتري الى اخره فلكي لا يدخل عليه الغرر احتاط له العلماء رحمهم الله ولهذا
قال لي وان اشترى بثمن مؤجل يعني هو قال ابيعك براس مالي كم راس مالك؟ الراس مالي عشرة الاف صادق انه انه اشترى ان البائع انه اشتراه باشتري لكن ما اشتراها نقد اشتراها باي شي
ثمن مؤجل واذا شرب ثمن مؤجل سيزيد في السعر ولا ما يزيد؟ يزيد. الواجب عليه انه يبين هذا للمشتري. لما قال بعتك راس مالي لا بد ان يقول تراي شادي بثمن مؤجل. لانه لا شك انه انه اذا كان الثمن مؤجلا انه سيكون هناك زيادة
لابد ان يبين ذلك لكي لا يدخل الغرض على من؟ ها؟ لكي لا يدخل الغرر على المشتري. وهو صادق انه يشترط لكنه اشترى بثمن مؤجل. والتأجيل هذا سيكون سببا لزيادة ماذا؟ لزيادة السعر. الثمن
الان تبين للمشتري ان البائع قد اشتراه بثمن مؤجل. هي قد تكون حاضرة بتسعة لكن شراها مؤجلة بعشرة. الى المشهور من المذهب ان الثمن يؤجل على البائع كما ان البائع اشترى بثمن مؤجل لمدة سنة يقول المشتري لا يجب عليه ان
يدفع الثمن حاضرا للبائض بل يؤجل عليه. لانه هكذا دخل هكذا دخل. هذا المشهور من المذهب والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو الذي يعني ظاهر ما مشى عليه صاحب الزاد
هذا المستقنق ان المشتري بالخيار اذا تبين له ان الثمن مؤجل له الحق في الفسخ او الامضاء انه بالخيار لكن المذهب ان الثمن يؤجل على البائع كما انه اشتراه قال او ممن لا تقبل شهادته. قال انا ابيعك برأس مالي كم راس مالي
هو صادق راس ماله عشر لكن تبين انه اشتراه اشترى السيارة من ابيه اذا كان اشتراها من ابيه سيحامي اباه ولا لا يحابي اباه؟ الغالب انه يحابي اباه ويزيد اباه. يزيد اباه. فهو يحابي اباه
بالثمن ويزيده الى اخره. فلا بد ان يبين ذلك المشكلة. قال ترى اشتريته من ابي. لكي يكون داخل على بصيرة وعلى هذا نقول المشتري له الخيار في الفسق او الامضاء. والرأي
نعم الرأي الثاني اننا ننظر ان كانت حصلت محاباة نعم اذا كان حصل محاباة فيثبت القيام. اما اذا ما حصلت محاباة المحاباة لم تحصل الى اخره. فنقول الاصل ان العقل
لو باعه لو لو اشترى من ابيه بمثل الثمن بمثل الثمن هنا ما حصل محاباة قال المؤلف او باكثر من ثمنه حيلة. اشترى باكثر من ثمنه حيلة يعني السيارة قيمتها عشرة الاف
اشتراها باثني عشر الف لكي يبيعها مرابحة لكي يبيعها مرابحة باثني عشر الف ثم بعد ذلك يرجع انا من؟ يرجع الى البائع. يعني هذا يعني هذا زيد ترى السلعة من امر. بعشرة الاف ريال. زاده
زاده الفين. قيمتها ثمانية. وقد اتفق زيد مع امر انه يزيد الفين لكي يبيع مرابحة ويكسب هذين الالفين يعني لكي يبيع تولية لكي يبيع ويكسب هذين الالفين. فتكون هذان الالفان بين زيد وعمرو. وزيد الان
اشترى السيارة من عمر بعشرة وقيمتها ثمانية. الان فيه زيادة الفاء هذه الالفان زادها زيد نعم زادها زيد لكي يربح فيها الان زيد كم اشتراها في الظاهر؟ عشرة لكن في الباطن الثمن كم ثمنها؟ ثمانية. فيأتيه صالح
براس مالي تولية كم راس مالك على شبكة بعشرة شريت من عمر لعشرة اه يبيعه بعشرة. وهو في الحقيقة ما اشتراها الا باي شيء. الا بثمانية لكنه زاد هذين الالفين
حيلة حيلة على المشتري تحيل على المشتري لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. انا اقول بان هذا محرم ولا يجوز. واذا تبين للمشتري انه على ذلك فله الخيار بل نقول نعامله بارضية الامرين. الخيار بين الامساك والرد او
نقول ما زاده حيلة اذا اختار ان يمضي ان يمسك السلعة يقول ما زاده حيلة فانه يأخذه من البائع. قال المؤلف رحمه الله او باع بعض الصفقة بقسط من الثمن ولم يبين ذلك في تخديره بالثمن فالمشتري الخيار بين الامساك والرد
ايضا قال لك او باع بعظ الصفقة من الثمن. ولنفرض ان الصفقة كتب البائع باع نصف الكتب. هو اشتراها بعشرة الاف ريال. بقي النصف الاخر. النصف الثاني جاءه المشتري وقال ابيعك برأس مالي هذا النصف الثاني كم رأس مالك
خمسة وهو صادق اسمع له خمسة. لكنه لم يبين الواجب عليه ان يبين. انه قد اشترى السلعة بعشرة وانه باع النصف الاول وبقي النصف الثاني ولو هو صادق. النصف الثاني قيمته خمسة
واجب عليه ان يبين ذلك. فاذا لم يبين ذلك تبين للمشتري انه باعه بعض الصفقة من الثمن يثبت له الخيار بين الامساك وبين الرد وكما ذكرنا في القاعدة ان كل من غش او
نعامله باضيق الامرين. فاذا تبين للمشتري انه قد كذب عليه. نقول باننا نعامله باضيق الامر طيب بين الامساك او الرد او انه يمسك ويأخذ الزائد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يبين ذلك في تخديره بالثمن فللم
الخيار فالمشتري. الخيار بين الامساك والرد. قال وما يزاد في ثمني؟ او يحط منه في خيار او يؤخذ ارشا لعيب او لجناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به ما يزاد في الثمن. او يحط منه في مدة قيام. لو ان
البائع باعه السيارة بعشرة الاف. باعه السيارة بعشرة الاف وهما في قيام المجلس قال البائع لا ما يكفي عشرة زدني لا ارضى الا باحد عشر. المشتري رضي. وقال اشتريت باحدى عشر. اذا اراد المشتري ان يبيعها تولية. هل يقول
هل يقول اشتريتها بعشرة ولا يقول اشتريتها باحد عشر؟ ها؟ يقول مؤلف يقول اشتريتها باحد عشر. ولهذا قال لك وما يزاد في ثمن في مدة خيار يلحق برأس ماله. ويخبر به
يلحق برأس المال. ان ان قال شريت بعشرة نعم ان قال شريت بعشرة وزاد علي الى احدى عشر هذا احسن لكنه ما يجب عليه الواجب يعني اذا باعه تولية فانه يقول اشتريتنا باحد عشر هو صحيح
اشترت بحاجة عشرة لان البائع اذا لم يعطه المشتري احد عشر فانه قال او يحط منه نعم وما يزاد في ثمن او يحط منه يلحق برأس ماله ويخبر به  يحط منه المشتري اشترى بعشرة
فقال البائع يكفي ثمانية. وهما في خيار المجلس يكفي ثمانية. اعطني ثمانية الاف. الان المشتري اذا اراد ان فيها توليته هل يقل بعت؟ هل يقول اشتريت؟ اذا باعها بكونه. قال انا بعتك براس مال. كم رأس مالك؟ هل يقول عشرة؟ او يقول
ثمانية ها نقول يقول ثمانية ما دام انه في خيار المجلس او خيار الشرع يقول ثمن ثمانية او يؤخذ ارشا لعيب يؤخذ ارش عيب. اشترى السيارة بعشرة الاف ريال. ثم وجد بها
العيب هذا قدر بالف ريال. اذا اراد المشتري ان يبيعها تولية يقول بعتك براس مالي كم راس مالك؟ قال راس مالي عشرة طيب هل يجب ان يخبر عيب او لا يجب؟ يقول يجب ان يخبر بعرش العيب. لانه هذا كالنقص في الثمن. فيقول اشتريت
بعشرة ووجد فيها عيب قدر بالف نعم قدر بالف ان رضي المشتري ان يشتري بعشرة له ذلك والا فان رأس مالها اصبح تسعة او جناية عليه او لجناية عليه. ولنفرض انه اشترى السيارة بعشرة
ثم بعد ذلك ضربت السيارة. او كسرت زجاجتها ونحو ذلك. فاخذ ارشد ارشد جناية عليه كم ارسل جناية قدر بالف؟ اذا باعها المشتري تولية او مرابحة ومواظعة او شركة الى اخره لابد يجب عليه ان يخبر الحال
وانه اشتراها بعشرة. وجني عليها او صدمت وقدر الارش بالف فيكون الثمن كم؟ يكون ثمنها الحقيقي تسعة. نعم؟ تسعة. وهذا كله اذا باعه ماذا؟ تولي اما لو انه باعه هكذا ما يجب عليه ان يخبر. هذا كله من باب الاحتياط لمن؟ للمشتري. لان لا يدخل عليه الغرض
لانه لما قاله رأس مالي هو لن يماكس. آآ يظن ان البائع لم يربح. لكن لو انه ما باعه تورية ولا شركة ولا مواظعة ولا مرابحة الى اخره. ما يجب عليك مثل هالمسائل هذي. مثلا لو قال بعتك السيارة وشايف السيارة بعشرة. البيت في السيارة باثنعش
واخذ عليها ارجى العين الف. هذا كله ما يجب عليه ان يبينه. باثنعش خذها باثناعش خذها لكن اذا كان فيها عيب وبين الحين لكن بالنسبة للثمن الى اخره ما يجب عليه ان يبين شيء قال مؤلف رحمه الله او لجناية عليه يلحق برأسه ويخبر
وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. وان اخبر بالحال فحسن ان كان بعد لزوم البيع ما يجب عليه نقطة. لان يعني بعد مظي زمن الخيارين. لا يجب
وعليه ان يخبر به. اشترى السيارة بعشرة لما اراد ان يسدد البائع قال البائع اعطني ثمانية. بعد لزوم البيت ليس هناك خيار شرط ولا خيار قال باي اعطني ثمانية الان المشتري اذا اراد ان يبيعها تونية هل يقول رأس مالي عشرة ولا ثمانية
يقول عشرة لان هذا الحظ بعد لزوم البيع ومثله ايظا لو زاد او اشترى السيارة بعشرة. واراد ان يسدد للبائع. وقال للبائع هذه عشرة والف زيادة اذا اراد ان يبيع تولية هل يقول بعدك براس مالي راس مالي احداش ولا راس مالي
عشرة يقول يقول رأس مالي عشرة. ولا يجوز له ان يقول رأس مال احد عشر. قال المؤلف رحمه الله وان اخبر بالحال كحسب هذا ابلغ في الصدق. اذا اخبر في الحال قال انا شريته بعشرة
والبائع نزل الفين او شريته بعشرة وزدت الفا هو المؤلف رحمه الله هذا احسن لكن مثل هذا بعد لزوم البيع بعد مضي زمن قيرين لا يجب ان يخبر بالزيادة او بالحط من التمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى اه
السابق خيار ومثل ذلك يعني مثل هذه الاشياء العلماء يذكر يذكرون صورا مثل هذه الاشياء يعني يجب ان تبين للمشتري لكي لا يدخله الغرض مثلا لو شرى السلعة برغبة تخصه مثلا هذه بيت هذا الشخص
بجانب بيته ارض هذه الارض لصاحب البيت رغبة في شرائها اذا كان له ما يزيد في الثمن ولا ما يزيد؟ يزيد. زادت الثمن ولنفرض ان ثمنها عشرة الاف صراحة لي رغبة اذا كان لي رغبة سيشتريها بكم؟ اثني عشر الف مثلا. والان اشتراها باثني عشر الف لكن لرغبة خاصة به
ثم اراد ان يبيعها زالت رغبته. اراد ان يبيعها توليته. هو صحيح بيقول انا بعتك براس مالي كم راس مالك؟ الراس مالك. لكن زود الفين لاي شي. ها؟ من اجل الرغبة. لا بد ان يبين ذلك. وآآ اذا
ايا بالمشتري نقول له الخيار. ومثله ايظا اذا اشتراها لموسم فات ونحو ذلك من هذه الصور التي يزاد فيها العادة انه يزاد فيها الثمن اذا باع تولية لابد ان يبين مثل ذلك للمشتري. قال المؤلف رحمه الله
الله السابع خيار لاختلاف المتبايعين. هذا القسم السابع من اقسام الخيارات. وهو فيما اذا اختلف المتبايعان. واختلاف المتبايعين له صور. الصورة الاولى قال فاذا اختلف في قدر الثمن تحالف في حلف بائع اولا هذه السورة الاولى
ان ان يختلف في قدر الثمن. البائع يقول بعتك السيارة بعشرة. المشتري يقول اشتريت بتسعة هنا الان اختلف الباقي يقول بعشرة والمشتري يقول بتسعة. ما الحكم هنا؟ نقول الحكم هنا انهما يتحالفان. كيف يتحالفان؟ يعني يحلف كل من البائع والمشتري. ولابد
في هذا التحالف من امرين الامر الاول ان يجمع كل منهما في حلفه بين النفي والاثبات والامر الثاني ان يبدأ البائع ثم بعد ذلك يبدأ المشتري ابدأ البائع والله ما بعته السيارة بتسعة وانما بعته بعشرة
لابد ان يجمع بين النفي والاثبات. ثم بعد ذلك يحلف المشتري. والله ما اشترى بعشرة وانما اشتريتها بتسعة. اذا تحالف فسخ البيئة فقل يفسخ البيع هذا المشهور عند المذهب ولهذا قال لك المؤلف ولكل الفسق اذا لم يرظى احدهما بقول اخر
ان رضي ينبايع بقول المشتري او المشتري بقول البايع البائع قال انا ارضى انه اشترى بتسعة يلزم البيع او قال مشتري انا ارظى انني اشتريتها بعشرة يلزم لكن اذا لم يرظى كل واحد منهما فنقول بانهما يتحالفان
واذا تحالف فسخ البيت. ورجع المشتري بثمنه والبائع بسلعته. هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والرأي الثاني يعني الرأي الثاني وهذا المذهب ايضا هو مذهب الخليفة والشافعي اذا رأيت جمهور اهل العلم الرأي الثاني ان القول قول البائع القول قول البائع
وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله ويدل له حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف وليس بينهما بينة. فالقول ما يقول رب السمعة او الترك. اذا
سلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه حسنه البيهقي حسنه البيهقي نعم اها ولان الاصل هو بقاء العقد. لان الاصل بقاء العقد. طيب
القول الثالث القول الثالث ان القول قول المشتري ان القول قول المشتري وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى هذا رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى لان البائع يدعي زيادة
والمشتري ينكرها. والقاعدة ان البينة على المدعي واليمين على من انكر. فما دام البيع ما عنده البائع ما عنده بينة البائع يدعي الزيادة والمشتري ينكر هذه الزيادة البائع يدعي الزيادة والمشتري ينكر الزيادة
ونقول لابد ان البينة فان لم يكن بينة فالقول قول منكر مع يمين لكن الاقرب في هذه المسألة والله اعلم هو الرأي الثاني وان القول قول البائث ما دام انه ورد في ذلك حيث ابن مسعود رضي الله تعالى
قال فان كانت السلعة تالفة رجعا الى قيمة مثلها اذا كانت السلعة تالفة نحن ويقول لك المؤلف رحمه الله بانهما ماذا؟ يتحالفان ثم بعد ذلك ويرجع البائع بالسلعة والمشتري بالثمن لكن لو كانت السلعة
ان السلعة ان السلعة حيوان ان السلعة حيوان اكله المشتري. او خبز اكله المشتري. فنقول يجب المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. مثل هذه السلعة ترد اذا لم يكن لها مثل فقيمتها يرد الى البائع. قال المؤلف رحمه الله فان اختلفا في صفة
فقول مشتري هذا النوع الثاني من انواع الاختلاف يعني هذا النوع الثاني من انواع الاختلاف. اذا اختلف في صفتها فقول مجتل يعني هذه السلعة التالية اذا اختلفا في صفته فمثلا قال المشتري بر متوسط وقال البائع
بل بر جيد. فما القول قوله؟ يقول مالك رحمه الله بين القول قول المشتري لانه غالب. وهذه قاعدة على المذهب دائما عندهم القول قول الغارم. قال مؤلف واذا فسخ العقد ان
كظاهرا وباطنا اذا فسخ العقد ان فسخ ظاهرا هذا واضح وش على ان فسق ظاهرا يعني في احكام الدنيا وهذي مسألة مهمة اذا فزع العقد يقول بانه ينتسق في الظاهر يعني في احكام الدنيا بمعنى انك يصح لك انك تعقد مع صاحب الصلة
وقد يكون كاذبا. فمثلا لو قال البائع انا بعت السيارة بعشرة. قال المشتري لا انا اشتريتها بتسعة. ثم فسخ العقد تحالف وفسخ العقد. هل يجوز انك تشتري السيارة؟ من البائع ولا لا يجوز
قل نعم يجوز مع انه قد يكون كاذب او قد يغلب على ظنك انه هو الكاذب. نقول ما دام انه ما دام ان العقد فسخ خلاص خلاص الان. ينفسخ ظاهرا بمعنى ان انه لك ان تعقد. لا تقول والله هذي هذا كاذب
هذا كاذب والى اخره ما نشتري منه. لا. يقول يقول لك المؤلف رحمه الله ان فسق في الظاهر يعني في احكام الدنيا قال لك وباطنا. يعني في احكام الاخرة. قال لك وباطنا يعني في احكام الاخرة
وهذا هو المذهب. مذهب المالكية. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني. انه لا اسف باطنا في حق الكاذب نقول بانه لا ينفسخ باطنا. نعم يعني فيما بينه وبين ان الله عز وجل يقول بانه لا ينفسخ باطله لكن ينفسخ في الظاهر لان حكم الحاكم القاضي حكمه يرفع الخلاف لكن في
الباطن نقول بانه لا ينفسق. نعم. ويبقى عليه اثمه وظلمه. قال مؤلف وان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه. هذا النوع الرابع من انواع الاختلافات. ان يختلفا في اجل او شرط
قال المشتري الثمن مؤجل. قال البائع لا الثمن ليس مؤجلا. فالقول قول البائظ لان الاصل عدم التأجيل. الا اذا كان هناك بينات او قرائن نرجع لبينات او قرأ. مثلا اذا كان الثمن كثيرا. ومثل
هذا الثمن لا يبذل الا اذا كان هناك اجل. هناك تأجيل فنقول بان القول قول من؟ نقول بان القول قول المشتري دلت القرينة على ذلك. او شرط قال المشتري انا
على البائع ان يغسل السيارة. قال البائع ما شربت. فنقول بان القول قول من ينفي الشرط وهو الماء الا اذا كان هناك قرين اذا كان هناك قرينة تؤيد ذلك كما لو كان هناك زيادة ثمن مقابل الغسل
الى اخره. المهم اذا دلت القرائن والبينات نرجع القراءة البينات. ما دلت نرجع الى الاصل. وان الاصل قول من ينفي هذا الشرط وهذا الاجر. قال مؤلف رحمه الله وان اختلفا في عين المبيع
تحالفا وبطل البيع. هذا النوع الخامس من انواع الاختلاف. اذا اختلف في عين المبيع قال البائع بعتك هذه السيارة. قال لا المشكلة انا اشتريت هذه السيارة. فما الحكم هنا يقول لك المؤلف رحمه الله بانهما يتحالفان. وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. وهو في هذه المسألة
خالف المشهور من المذهب. هذا كلام المؤلف انهما يتحالفان كم سنة. يحلف البائع ويحلف المشتري ولابد ايضا في الحلف ان يجمع كل منهما بين النفي والاثبات. من يجمع كل منهم
ثم يفسخ العقد. الرأي الثاني وهو المذهب ان القول قول بائع. فاذا قال انا بعتك هذه السيارة البيضاء. قال لا انا اشتريت هذه السيارة السوداء. فالقول قول من؟ البائع هذا هو
هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى يقولون لانه كالغارم نعم المؤلف رحمه الله تعالى وان ابى كل منهما تسليما ما في يده حتى قبض العوظ والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن
هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله الى نهاية يعني بقي نوع سادس سيذكره المؤلف رحمه الله لكن هذه المسائل فيما اذا اختلف المتبايعان اذا اختلف المتبايعان في القبض والتسليم
وكم ذكرنا من انواع الاختلاف؟ خمسة اربعة او خمسة اربعة هذا الخامس. الخامس اذا اختلف المتباين الان في القبض والتسليم. قال البائع اعط للثمن. المشتري له انت اعطني السلعة اولا الماء يقول انت اعطني. والمشتري يقول انت اعطني. فما الحكم هنا؟ هذا الاختلاف
تحته اقسام. نعم هذا الاختلاف تحته اقسام. قال لك وان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى قبض عوض والثمن عين هذا القسم الاول ان يكون الثمن عينا يعني ليس موصوفا بل الثمن معين كان يقول اشتريت منك هذه السيارة بهذه
سيارة او بهذه الحشرة الاف بهذا عينها قال اشتريت منك السيارة بهذه العشرة الاف الان الثمن عيب وش نعمل؟ قال لك نصب عدل. كيف نصب عدل؟ يعني نحتاج نذهب الى المحكمة. نذهب الى المحكمة
ثم يقوم القاضي وينصب عدلا شخصا يقبض منهم يقول للماء اعطني السلعة. ويقول للمشتري اعطني الثمن. ثم بعد ذلك يسلم المبيع اولا لمن المشتري ثم يسلم الثمن للبائع. اذا اختلف وكان الثمن عيب
معين. وش نحتاج هنا؟ نحتاج نذهب الى القاضي في المحكمة. القاضي ينصب عدل يستلم. السلعة والثمن. ثم يسلم كلا منهم. يسلم المبيع للمشترك ثم يسلم الثمن لمن؟ وهذا العمل صعب يعني صعب لو كل لو ان كل
متبايعين يختلفان في التسليم الاقباط الى اخرهم نحتاج نرجع الى المحكمة القاضي ينصب عدل الى هذا صعب جدا. فالصواب في مثل هذه المسألة انه لا حاجة لمثل ذلك. لا حاجة لمثل ذلك
ونقول نرجع الى العرف والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وش المعروف عند الناس؟ من الذي يسلم اولا؟ لا هو يسلم اولا المشتري ولا البائع؟ البائع. هذا البائع يسلم. يعطي السلعة ثم هذا يعطيه الثمن. فنقول يجب على
البائع ان يبدأ اولا بتسليم السلعة ثم بعد ذلك المشتري يعطيه الثمن هذا يعطيه السلعة وهذا يعطيه الثمن. فالصواب في مثل هذا انه لا حاجة في مثل ذلك وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله وهو قول المالكية والشافعية
انا اقول يبدأ البائع بالتسليم اولا ثم بعد ذلك يسلم المشتري لان كالمشروط شرطا. وعلى هذا عمل الناس. هذا القسم الاول. طيب القسم الثاني قال وان كان دينا حالا اجبر بائع ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس هذا القسم الثاني. ان يكون
ثمن دينا وش معنى ان يكون دينا؟ ها؟ وش معناه؟ ها؟ لا لا مهو بمؤجل ايوة قصور موثوق ليس معين قال مثلا اشتريت منك السيارة عشرة الاف هذا الان دين لانه موصوف
احنا ذكرنا في اول تعريف البيع الديني الى اخره واطلاقات الدين. قال اشتريت منك السيارة بعشرة الاف ما قال بهذه العشرة وانما قال بعشرة هذي موصوفة. وصف الثمن ان قدره عشرة الاف وانه من الريالات السعوديين
اه وش الحكم هنا؟ قال لك اذا كان دينا حالا وكان الثمن في المجلس معه دين لكنه معه يقول لك وش الحكم هنا؟ قال لك اجبر اجبر يقول يجب ان يسلم البائع اولا ثم بعد ذلك يسلم
نعم يجب ان يسلم البائع ثم بعد ذلك يسلم المشتري قال المؤلف رحمه الله وان كان غائبا     قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيت
ماله حتى يحضره. هذا القسم كم؟ الثالث. ان يكون الثمن دينا لكنه ليس موجودا في المجلس. وانما هو موجود في البلد وش نقول هنا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان كان دينا قائما في البلد او دون مسافة قصر
كان في البلد او دون مسافات قصر. حجر عليه المشتري في المبيع وبقية ماله حتى يحضره يحجر عليه القاضي يحجر على المشتري يضرب عليه الحجر ما يتمكن اتصرف في الثمن ولا يتمكن التصرف في كل ماله حتى يحضر الثمن حتى يحضر
ولا حاجة لمثل هذا بل نقول لا يجب على البائع ان يسلم حتى يحضر الثمن اذا لم يحضر الثمن فله الحق بأسه اما كنا نقول يجب ان القاضي يرفع الامر الى القاضي. ويقوم القاضي بالحجر على المشكل. ولنفرض ان
عنده عشرة ملايين. واشترى كتابا بعشرة ريالات. ما هي معه العشرة؟ العشرة بالبيت. ها يحتاج ان القاضي يحجر على المشكل في العشرة وفي العشرة ملايين. ما يتصرف فيه اضرب عليه الحجر ما يتصرف فيه
حتى يحضر العشرة. هذا ما له حاجة هذا. لكن نقول ماذا نقول؟ نقول بان المشتري لا يلزم بالتسليم. حتى اكثر الثمن فاذا احضر الثمن نقول سلم ايها البائع يقول البائع لا يلزم بالتسليم حتى يحضر
السمك. فاذا احضر الثمن نقول سلم ايها البائع ثم سلم. ايها المسلم. قال مؤلف وان كان غائبا بعيدا عنها نعم وان كان غائبا بعيدا عنها فللبائع الفسق هذا القسم كم؟ الرابع القسم الرابع
ان يكون الثمن دينا يعني موصوف بالذمة. وهو غائب عن من بلد يعني مسافة قصر فاكثر. اشترى السيارة بعشرة الاف ريال. اعطنا العشرة. قال والله العشرة بمكة حشد الاناث في مكة. ها؟ وش نقول هنا؟ ما دام ان الثمن دين موصوف وهو
الان مسافة قصر فاكثر. فنقول بان البائع له حق الفسق. لانه تضرر نعم نقول بان البائع له حق في الصوم. قال لك والمشتري محسر فللبائع الفسخ هذا القسم كم؟ القسم الخامس. نعم. القسم الخامس اذا ظهر
ان ان المشتري معسر ما عنده شيء. اشترى الارض بمئة الف اعطنا المئة الف. قال والله ما عندي شيء. او عندي واجيب خمسين بعد شهر. وش وش الحكم هنا؟ نقول المشتري البائع له حق الفسق. ما دام انه تبين
ان المشتري معسر فنقول بان له حق الصلاة. نعم بقي المسألة الاخيرة النوع السادس
