قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا خيار فيها ولا شفعة. باب الربا والصرف يحرم ربا الفضل في كيل وموزون في عبد ويجب فيه الحلول والقبض ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا ولا
فان اختلفت فان اختلف الجنس جازت الثلاثة. تقدم لنا بقية اقسام الخيارات ومن اقسام الخيارات التي تناولناها في الدرس الاخير ما يتعلق دار التخدير بالثمن وانه يثبت في صوره الاربع التولية والمرابحة
الشركة والمواظعة الى اخره. وتطرقنا ايضا لخيار الاختلاف المتبايعين. وان اختلاف تبايعين له صور منها الاختلاف الاختلاف في قدر الثمن ومنها الاختلاف في عين المثمن منها الاختلاف في الاجل او الشرط. ومنها الاختلاف في الاستلام والتسليم. ومنها الاختلاف
لتغير ما تقدمت رؤيته او لتخلف صفة من صفات المبيع. ثم بعد ذلك عندنا في درس اليوم يقول مؤلف رحمه الله تعالى والاقالة فسخ. نعم. الاقامة في اللغة الرفع والفسق. الاقالة في اللغة الرفع والفسق. وفي الاصطلاح
ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص في الاصطلاح ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص. والاقالة مستحبة لما فيها من تفريج كربة المسلم. فان الانسان قبل ان يتمكن من الشيء
راغبا فيه. قبل ان يتمكن من الشيء يكون راغبا فيه. فاذا تمكن منه ربما ندم على شراء وايضا ربما يتعجل الانسان في بيع الشيء ثم بعد ذلك يندم بعد فواته من يده فاستحبت الاقالة لما فيها من تفريج كربة المسلم. ويقول المؤلف رحمه الله
والله الاقالة فسق. نعم. الاقالة هل هي فسخ او بيع؟ للعلماء رحمهم الله تعالى انا في ذلك رأيان الرأي الاول الرأي الاول ان الاقالة فسخ هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمهم الله تعالى ودليلهم على ذلك انها عبارة
عن الرفع والازالة. نعم عبارة عن الرفع والازالة. فهي رفع للعقد. المتقدم واذا كان كذلك فانها فسخ. وذهب بعض العلماء الى انها بيع لوجود المبادلة فيه والصواب في هذه المسألة انها فسق وليست بيعا. وهذا الكلام هل الاقالة فسق او بيع؟ يترتب
مسائل كثيرة ذكرها ابن رجب رحمه الله في الفوائد في كتابه كتاب القواعد في اخر الفوائد في رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد ذكر في اخر كتابه فوائد من هذه الفوائد
الاقالة. هل هي فسخ او بيع؟ وذكر ما يترتب على هذا الخلاف. وان هذا الخلاف يترتب عليه ما السائل كثيرة وسنتعرض لشيء من هذه المسائل؟ قال لك المؤلف فتجوز قبل
قبض مبيع. هذه المسألة الاولى مما يترتب على الاقالة. هل هي فسخ او بيع؟ اذا قلنا بانها فسخ ماذا نقول؟ تجوز قبل قبض المبيت. لكن لو قلنا بانها بيع. البيع لا يصح الا بعد قبض المدينة
وعلى هذا لو اشترى مبيعا وقبل ان يقبضه طلب من البائع ان يقيله وهو ما قبضه من البعير نقول بان هذا جائز لماذا؟ لانها فسخ لكن لو قلنا بانها بيع لا بد ان يقبظه ثم بعد ذلك يبيع
يبيعه مرة اخرى. هذه المسألة الاولى قال مؤلف رحمه الله تعالى اذا قال لك ولا خيار فيها. نعم. هذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية انه لا خيار فيها. هم اذا حصلت الاقالة نقول بانه لا خيار. لو قلنا بانها
فانه يثبت فيها. نعم يثبت فيها الخيار. خيار المجلس. لكن على القول بانها اقالة يقول بانه لا فيها الخيار. لكن الصحيح في هذه المسألة ان خيار الشرط ثابت. لو قال انا اقيلك لا
اكل لخيار الشرط. فنقول بان هذا الصواب في هذه المسألة آآ نقول بان هذا ثابت لما تقدم ان خيار الشرط اوسع من خيار المجلس. صحيح لا يثبت فيها اختيار المجلس. لان اختيار
مجلس لا يثبت الا في البيع وما كان في معنى البيع. لكن فيما يتعلق بخيار الشرط الصواب في هذه المسألة ان خيار الشرط ثابت. نعم ثابت. في سائر العقود. وايضا يثبت في الفسوق. الصواب في
ذلك ان خيار الشرط ان امره واسع. قال المؤلف رحمه الله بمثل الثمن. ايضا بمثل الزمن الاقالة هل تجوز باقل من الثمن او انه يشترط ان تكون بمثل الثمن. هذه من المسائل المترتبة على الخلاف في الاطالة. هل هي
او فسق هل هي بيع او فسق؟ اذا قلنا بانها فسخ فمقتضى ذلك ان تكون باي شيء؟ بمثل الثمن. ولهذا قال لك المؤلف بمثل الثمن ولو قلنا بانها صحة بمثل الثمن او اقل من الثمن. او اكثر
يصح. نعم. اه. نعم. يصح ذلك. المؤلف رحمه الله يقول لا بد ان تكون الاقالة بمثل لانها فسق وليست بيعة. والرأي الثاني انه لا بأس ان تكون لقالة قل من الثمن. فمثلا اشترى السيارة بعشرة الاف ريال. ثم قال المشتري للبائع اقلني
قال انا اقيلك لكن ما اعطيك الا تسعة الاف. هو الان اشتراها بعشرة. المشهور من المذهب انه لا يصح ان يقيله الا باي شيء؟ الا بعشرة. لانه اشتراها بعشرة. فلو قال البائع انا لا اقيلك
الا بتسعة انت اعطيتني عشرة لكن ترجع السيارة واعطيك تسعة اقسم عليك اقسم عليك هل يصح ذلك او لا يصح؟ المشهور من المذهب ان هذا لا يصح او مثلا عليه السيارة بعشر
ثم البائع جاء للمشتري وقال رد علي السيارة واعطيك العشرة فقال المشتري انا ارد عليك السيارة لكن تعطيني الف نعم تعطيني الفا. فهل هذا جائز او ليس جائز؟ المشهور من مذهب ان هذا ليس جائزا
والرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به. يعني مثل الثمن ان هذا جائز ولا بأس به. اقل من او اكثر المذهب يبنونه على ان الاقالة فسق. سبق ان ذكرنا ان الصواب من الاقالة. لكن الصحيح
هذه المسألة انه تصح لطالك بغير مثل الثمن. فمثلا لو قال البائع انا اقيله لكن ان اقسم عليك الف انت اشتريت السيارة بعشرة اعطيك تسعة وارجع السيارة ونقول الصواب ان هذا جائز ولا بأس به
لامرين الامر الاول الامر الاول ان اخذ البائع شيئا من الثمن فيه جبر للنقص الذي حصل في السلعة. فيه جمر لان السلعة الان لما اشتريت ثم ردت فانها تنقص في اعين الناس في اعين التجار. لما اشتريت ثم ردت هنا حصل نقص فيها. فقال
قول البائع يأخذ شيئا من الثمن نقول بان هذا جبر للنقص الحاصل في السلعة. وثانيا ثانيا ان السلعة حبست الان. السلعة الان حبست عند المشتري. مقابل هذا الحبس يعني البايع الان لم يتمكن من التصرف فيها
فات عليه اناس ربما يشترون هذه السلعة. فكونه يشترط شيئا من الثمن مقابل الحبس مقابل الضرر الذي يقول بان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله. طيب ايضا من المسائل قال لك المؤلف
الا شفحة فيها. ايضا لماذا؟ لانها فسق وليست بيعة. فلا تثبت بها الشفقة نعم لا تثبت بها الشبهة. صورة ذلك نعم سورة المسألة نعم لو ان رجلين لو ان رجلين شركاء في ارض
احدهما باع نصيبه على صالح. يعني احدهما باع نصيبه على صالح. الشريك هنا يملك ان ما شفع الشريك ترك الشفعة الشريك ثم بعد ذلك فسخ الارض اصبح الان هو الان زيد وعمرو شريكان في هذه الارض. زيد باع نصيبه على
من على صالح. اصبح الان الشركاء من هم؟ عمرو صالح في الارض. عمرو وصالة. زيد الاول فسق مع صالح. الان رجعت الارض لمن؟ لزيد. النصيب رجع الان لزيد. هل لشريكه عربي
ان يشفع اوليس له ان يشفع. وفي الاول ما شفع ودخل صالح مدخل زيد. واصبح شريكين الان حصل الفسق. ورجعت الارض والنصيب رجع لمن؟ لزيد. فهل لعمرو ان يشفع على زيد
كل النصيب او نقول ليس له ان يشفع نقول ما دام انها فسخ وليست بيعا نقول لا يملك ان يشفع لان الشفعة انما تثبت بالبيع. نعم تثبت في البعير. نعم
ونحوه كما يعني في انتقال النصيب. يعني في انتقال النصيب وسيأتينا ان شاء الله. لكن هذا على القول بانها وليست بيعا نقول لا تثبت الشفعة. طيب ايضا من المسائل المترتبة على هذا الخلاف هل الاقالة فسخ او
هل تصح بعد نداء الجمعة الثاني او لا تصح؟ اذا قلنا بانها بيع فانها لا تصح بعد نداء الجمعة الثانية. واذا قلنا بانها فسخ نقول بانها تصح بعد نداء الثاني وايضا من المسائل المترتبة
وحلف لا يبيع ثم عمل فسق عمل اقالة هل يحنث او لا يحنث؟ اذا قلنا بانها بيع انه يحمد. واذا قلنا بانها فاسق فانه لا يحنث. نعم ثم قال مالك
والله باب الربا والصرف الربا في اللغة وقبل ذلك المؤلف رحمه الله تعالى هنا في في قوله باب الربا والصرف هو الحقيقة تكلم عن احد نوعي الربا. وهو ربا البيوع لانه
لما تكلم عن البيع واحكامه الى اخره تكلم عن ربا البيوع والا الربا ينقسم الى قسمين. نعم الربا ينقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول ربا ربا الدين والقسم الثاني ربا البيوع. قسم اول ربا الدين والقسم الثاني ربا
البيوع ربا الدين اخطر من ربا البيوع. الان المصارف الان اه البنوك هذه التقليدية التجارية هذه هي الان تعمل على ربا الديون. وربا الديون هذا منعقد الاجماع على تحريمه ورباه الجاهلية. ولهذا الان تجد ان بعض الناس يقول لك
المصارف هذه او البنوك التجارية هذه ما فيها ربا لماذا؟ لان العلة في الذهب والفضة يعني كما الذهب والفضة هل العلة الوزن؟ اذا قلنا العلة الوزن في الذهب والفضة كما هو مذهب احمد وابي حنيفة هذي هي التي ما يجري في هذه
او مثلا على رأي الشافعية ان العلة هي جوهر الثمنية. يكون الربا محصور في الذهب والفضة لكن عند شيخ الاسلام ما عليه الان المتأخرون والمجامع الفقهية ان العلة في الذهب والفضة
ما هي؟ الثمانية. تجري الربا في العملات. لكن افرض لو قلنا بان الربا لا يجري في العملات لكنه يجري في الديون والذي تعمل الان عليه هذه البنوك الان وماذا؟ هربت ديون. تشتغل الان على ربا الديون. وهذه ربا الديون هذه
الاجماع على تحريم يعني الظاهرية يخالفون في ما يتعلق بربا البيوع. بالنسبة لربا الدين هذا والذي انكره القرآن وهو ربا اهل الجاهلية. فنفهم ان الربا ينقسم الى قسمين. لهذا نفهم ان
يعني ما يوجد في بعض الصحف ونحو ذلك ما في ربا بهالمصارف بعض المتعالمين الى اخره ويجهل مثل هذه الاشياء. والمؤلف الله تعالى ذكر هنا ماذا؟ ما يتعلق بربا البيوع. فالربا ينقسم الى قسمين. القسم الاول
ربا الدين. وربا الدين له صورتان. له صورتان. الصورة الاولى الزيادة في الدين الزيادة في الدين اذا كانت مشروطة في العقد. نعم. الزيادة في الدين اذا كانت مشروطة في العقد مثلا يشترط عليه انه اذا لم يوفي في وقت كذا وكذا فان الدين يتضاعف عليه يزيد عليه
الصورة الثانية الصورة الثانية الا تكون الزيادة مشهورة الزيادة ليست مشروطة لكن اذا حل اجل الدين فانه يطالبه بان يسدد او يرضيه. بان يسدد او يرضيه كما يفعل اهل الجاهلية. مما ان تسدد
اما ان ترضي كما يفعل اهل الجاهلية. وهذا الان يوجد الان صور له في البنوك ما يسمى بقلب الدين الى اخره ان شاء الله نذكر شيئا من الصور المتعلقة بهذا. المهم نفهم ربا الدين وان ربا الدين له صورتان. الصورة الاولى
ان تكون الزيادة مشروطة في اول العقد. الصورة الثانية الا تكون مشروطة لكن عند الحلول نطالبه اما ان يسدد واما ان يزيد. وهذا يعني هالاجماع محكي عليه ويدل له قول الله عز وجل
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. وايضا اه قول الله قول الله عز وجل الذين يكونون الربا لا يقومون من قبورهم الا كما يقوم الذي يتخبطه الذين يأكلون الربا
لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني لا يقومون من قبورهم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس طيب الان عندنا الذي سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله هو ما يتعلق بربا البيوع
ربا الربا في اللغة الزيادة. الربا في اللغة الزيادة. واما في الاصطلاح اما الاصطلاح فهو زيادة في اشياء ونسأ في اشياء مختص باشياء هنا الربا في اللغة الزيادة واما في الاصطلاح فهو زيادة في اشياء ونسأ يعني تأخيره في اشياء
باشياء والربا ينقسم الى قسمين نعم الربا ينقسم الى قسمين قول المؤلف رحمه الله الصرف الصرف في اللغة نعم الصرف في اللغة آآ مأخوذ من الصرف في اللغة في اللغة يطلق على معالم منها التصويت. ومن ذلك وهو مأخوذ من
الصريف النقدي يعني تصويت. يعني تصويتهما في الميزان. واما في الاصطلاح واما في الاصطلاح فهو بيع نقد بنقد وسيأتينا ان شاء الله. ربا البيع ينقسم الى قسمين. نعم ربا البيوت
ينقسم الى قسمين. القسم الاول قال المؤلف رحمه الله يحرم ربا الفضل. الفضل في اللغة واما في الاصطلاح واما في الاصطلاح فهو الزيادة في احد الربويين الذين اتحدا في الجنس
نقول في الاصطلاح الزيادة في احد الربويين الذين اتحدا في الجنس. فمثلا ذهب بذهب ذهب لذهب كما سيأتينا في الضوابط ذهب بذهب لابد ان يكون يدا بيد مثلا في مثل
ريال ريالات بريالات. الريالات ربوية. عندما تبادل ريالات سعودية بريالات سعودية لابد ان يكون مثلا بمثل فاذا بادلت ريالا بريالين او غراما من الذهب بغرمين وقعت وقعت في ربا الفضل. ربا الفضل الزيادة في احد الربويين. الذين
في الجنس اذا اختلف الجنس فان النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبيعوا كيف شئتم اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فعندما تبادل ذهبا بفظة او ريالات سعودية بدينارات كويتي
فيجوز التفاوض. يعني تبادل مئة ريال بخمسين جنيه. نقول هذا جائز ولا بأس لكن لابد ان يكون يدا بيد. فقولنا الذين اتحدا في الجنس يخرج ما اذا اختلف نعم يختلف اذا ما اذا اختلف الجنس. اذا اختلف الجنس يجوز التفاظل. اذا اتحد فانه
لابد من التساوي ولابد ايضا من التقابل. نعم وقول المؤلف رحمه الله يحرم ربا الفضل. هذا فعليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى ان ربا الفضل محرم ولا يجوز والادلة على ذلك كثيرة من ذلك
قول الله عز وجل الله البيع وحرم الربا وايضا حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملء
مثلا بمثل سواء بسواء. فمن زاد او استزاد فقد اربى. وقع في الربا. ومثل ذلك ايضا الحيطة حديث ابي هريرة في تمر خيبر قال كنا نأخذ الصاعه من التمر الجليب يعني الجيد
صعيد من تمر من الجمع يعني التمر الردي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا. لانه حصلت الان الزيادة تمر تمر مع وجود ازياء مع وجود الزيادة والرأي الثاني اما الراوي الثاني انه
لا يجري الربا الا في النسيئة. اما ربا الفضل فانه لا يجري فيه الربا وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واسامة ابن زيد وزيد ابن ارقم الى اخره والبراء الى اخره
دليلهم على ذلك حديث اسامة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة وفي لفظ انما الربا في النسيج. والجواب عن هذا سهل. انما الجواب عن هذا سهل. يقال بان المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا
ان في النسيع وانما الربا في النسيع المقصود بذلك الربا الاغلط والاشد الاقلظ والاشد انما هو الربا في النسيم. نعم  واجاب بعض العلماء قال بان المسلمين اجمعوا على خلاف هذا الحديث انا وعلى ترك ظاهر هذا الحديث كما ذكر
النووي رحمه الله تعالى طيب ها الصحيح في هذه المسألة يعني الصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه جماهير اهل العلم رحمه الله كما ان الاجماع منعقد على ذلك. طيب القسم الثاني لمن نسيئ؟ النسيئة في اللغة التأخير. واما في
فهو تأخير القبض. في احد الربو الذي اتفقا في علة نعم ربا النسيئة هو تأخير القبر في احد الربويين الذين اتفقا في علة ربا الفضل. في علة ربا الفضل. فمثلا عندما تبادل ذهبا بفظة عندما تبادل
ذهبا بفضة. الذهب والفضة يتفقان في العلة. كما سيأتينا ان شاء الله. يتفقان في العلة. والعلة في الذهب والفضة ها هي؟ الثمانية على الصحيح. اختلف الجنس واتفقا في العلة. اذا اختلفا في الجنس واتفقا
العلة فانه يجب التقابض. اذا لم يكن تقابل فهذا هو ربا النسيئة. وسيأتي مؤلف رحمه الله سيعقد له فصلا قال المؤلف رحمه الله في مكيل في مكيل وموزون بيع بجنسه هنا بين لك المؤلف رحمه الله قال لك يحرم ربا الفضل في مكين وموزون
بين لك المؤلف رحمه الله العلة يعني هو لابد ان نفهم ما هو المال الربوي الذي الذي يجري فيه الربا وما هو المال الذي لا يجري فيه الربا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عدد في حديث
عبادة وحديث ابي سعيد عدد ستة اشياء نعم ستة اشياء وفي حديث معمر ذكر النبي وسلم لفظا عاما وايضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زاد على ذلك ما يتعلق بالعنب الى اخره. المهم ان النبي
صلى الله عليه وسلم عدد ستة اشياء. الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه ستة اشياء. هل الربا خاص بهذه الاصناف الستة؟ او انه شامل لهذه الاصناف ولغيرها. للعلماء رحمهم الله في ذلك مسلكان. او
الاتجاه الاول اتجاه العبد. وان الاموال التي يجري فيها الربا معدودة. ليست محدودة ان الاصناف التي يجري فيها الربا انها معدودة. وهذا هو المشهور عند عن الظاهرية وكذلك ايضا آآ ابن عقيل من الحنابلة ونسب ايضا الى طاووس وقتادة ان الربا يجري
في هذه الاصناف الستة فقط. كان النبي سلم عدد هذه الاصناف. الرأي الثاني وهو رأي جمهور اهل العلم وهو وهو اتجاه الحد والضبط وهذا ما عليه الائمة الاربعة تجاه الحد والضبط ان الربا يجري في هذه الاصناف الستة وفي غيرها في هذه الاصناف الستة وفي
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تلمس العلة. في تلمس العلة. فعندنا الذهب والفضة. وعندنا الاصناف الاربعة الباقية اما الذهب والفضة فالمشهور من مذهب الامام احمد وابي حنيفة ان العلة هي ماذا؟ الوزن
الذهب والفضة المشهور بمذهب احمد وابي حنيفة ان العلة هي الوزن. وعلى هذا يجري الربا في كل كل الموزونات يجري فيها سواء كانت مطعومة او غير مطعومة فمثلا يجري الربا عندهم في الحديد
في الصفر في النحاس. آآ في الرصاص. ايضا في اللحم في الشحم في الشعر في الوبر في الصوف في الحرير في القطن. هذه الاشياء كلها موزونة. وسيأتينا ان شاء الله
ضابط الموزون وضابط المكين هذا سيأتي باذن الله. المهم نفهم يقولون العلة هي الوزن. وعلى هذا يجري الربا عندهم في كل اللي موزون فعندما تبادل صوفا بصوف ها لابد ماذا؟ من شرطين الشرط الاول التقابض والشرط
الثاني التساوي. التساوي بالوزن قطن بقطن وهكذا. يعني يجري الربا عندهم في كل موزون سواء ان كان مطعوما او كان غير مطحون. طيب الرأي الثاني ان العلة في الذهب والفضة
هي جوهر الثمنية. هي جوهر بمعنى ان العلة ان الربا خاص بالذهب والفضة. خاص بالذهب وهذا هو مذهب الشافعي. هذا مذهب الشافعية في هذه المسألة. كذلك في ظل المالكية بمعنى ان الربا لا يتعدى الذهب والفضة. الرأي الثالث هذا الرأي الثالث وهو اختيار شيخ
رحمه الله وغيره وغيره وعليه الان اكثر المتأقلين والمجامع الفقهية الشرعية ان العلة في الذهب والفضة هي الثمانية او نقول انقلبت علة الذهب والفضة غلبت الثمنين وعلى هذا يجري الربا في كل ما اتخذه
الناس فما الاشياء مثل هذه الاوراق النقدية الاوراق النقدية هذه ليست ذهبا ولا فضة وليست مكيلة ولا موزونة لكنها ثمن تعارف الناس انها ثمن للاشياء. وعلى هذا يجري الربا في هذه الاوراق
نعم اجري الربا في سائر الاوراق فعندما تبادل هذه الاوراق بعضها فان اتحد الجنس لابد من شرطين الحلول والتقابض والتساوي وان اختلف الجنس لابد من شرط واحد فقط وهو والحلول والتقارب. وهذا القول هو الصواب. نعم هذا القول. القول الاخير هو الصواب
القول بان الجوهرة الثمنية فهذا يرجع الى قول الظاهرية. لا شك ان الشريعة لا تفرق بين متماثلات ايضا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معمر ذكر لفظا عاما قال الطعام بالطعام مثل المثل. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى
عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابلة. وهي بيع ثمر النخل بالتمر كيله. وبيع وبيع الزبيب بالعنب كيل النبي ما نص على العنب والزبيب نعم في
عبادة وابي سعيد. واما القول بان العلة هي الوزن فهذا رده ابن القيم قال هذه العلة ظعيفة ابن القيم في اعلام الموقعين رد ذلك وقال بانه يلزم من هذا من هذا التعليم سد باب في الموزونات. عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا يصطدم مع حيث ابن عباس
ابن عباس في الصحيحين فيه جواز السلف في الموزونات النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسرفونه الثمار السنة والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. لو قلنا بان العلة هي الوزن
هل يصح ان تعطيه ذهبا؟ وتأخذ منه حديد؟ بعد شهر او بعد شهرين؟ ما يصح. لانه الان الحديد موزون والذهب موزون. فلابد ماذا؟ ان يكون يدا بيد. هنا ينقطع السلم في الموزونة. ينسد باب الزنم في
هنا لو قلنا العلة هي المسلم فتبين ان التعليل بالوزن انها علة مطرحة وانها غير صحيحة. فالصواب في هذه المسألة ان العلة هي الثمنية. وعلى هذا يجري الربا في الذهب والفظة ويجري في كل ما اتخذه الناس ثمنا. اما
والنحاس والرصاص والشعر والصوف والوبر هذه الاشياء كلها لا يجري فيها نعم لا يجري يبقى الربا محصور. في الذهب والفظة وما تعارف الناس على انه ثمن تعارف الناس انه اعراف الناس ان هذه الاوراق النقدية الان اصبحت اثمان للاشياء اثمان للاشياء بها
اه تقوم الاشياء وبها تكون اروش الجنايات والقيم المتلفات اصبح لها قيمة. اصبح لها قيمة والان الدول تحمي مثل هذه الاوراق. نعم فهي معتبرة عند الناس اليوم. فدل ذلك على انها تقوم مقام الذهب والفضة. اما الحديد والرصاص والنحاس والشعر والى اخره فهذا
هذه الاشياء كلها لا يجري فيها الربا. طيب بقينا في الاصناف الاربعة الباقية البر والشعير والتمر والملح. المشهور من مذهب احمد وابي حنيفة ان العلة هي الكيل. العلة هي وعلى هذا يجري الربا في كل مكيل. نعم يجري الربا في كل مكين. سواء
انا مطحوما او غير مطعوم. يجري الربا فالرز في البر في الدخن. في العدس في الفول في الذرة الى اخره. سائل الماكينات يجري فيها الربا. كذلك ايضا لو كان لو كان غير مطعوم ايضا يجري فيه الربا مثلا اثنان الجص نعم الاثنان
الجص الى اخره هذه اشيا مكينة يجري فيها نعم يجري فيها الربا. هذا المشهور مذهب ابي حنيفة واحمد رحمهم الله. الرأي الثاني رأي الامام مالك ان العلة هي الادخار والاقتياد. يعني ان هذه الاصناف الاربعة نص
عليه ان يسلم انها لانها قوت يقوت الناس. وانها تدخر. والملح يصلح به القوت الملح يصلح به القوت. فالعلة هي الاقتيات والادخار وما يصلح به القوت الرأي الثالث يعني الرأي الثالث وهو راي الشافعي وهو اوسع المذاهب. الشافعي رحمهم الله هم اضعف الناس
فيما يتعلق بقلة الربا كما سلف ان الشافعي رحمه الله من اضعف الناس فيما يتعلق بالمعاملات. الشافعي يقول العلة هي طعم بحيث معمر في مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل. فالعلة الطعم وعلى هذا كله
وما كان مطعوما يجري فيه الربا. سواء كان قوتا او غير قوت يدخر او لا يدخر مكير غير مكيب. يجري الربا في البر في الشعير في البرتقال في التفاح في الموز الى اخره. كل ما كان مطعوما نعم. كل ما كان مطعوم
يجري فيه الربا. الرأي الثالث الرابع وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة ان العلة هي الطعم مع الكيل او الطعم مع الوزن. لان الطعم مع الكيل او الطعم مع الوزن لان هذه الاصناف الاربعة هي مطعومة
مكينة هي مطعومة مكينة. فالطعم مع الوزن لكي يدخل في ذلك ما يتعلق اللحم والشحم الى اخره. ايضا هذه الاشياء ربما انها تكون مقتاتة عند الناس. فالعلة هي الطعم مع الكيل
والذي يظهر والله اعلم الذي يظهر والله اعلم ان اقوى الاقوال في هذه المسألة هو اما مذهب المالكية الاقتياف والادخار او ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. مذهب المالكية او ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبهذا
بعد ان درسنا العلة في الذهب والفضة والعلة في الاصناف الاربعة يتبين لنا ما هو المال الربوي؟ ما هو المال الذي يكون ربويا وما هو المال الذي لا يكون ربويا؟ فمثلا عندما تبادل
ها نقول هذا ربوي بربوي نعم مر مر لابد عند اتحاد الجنس كما سيأتينا لا بد من التساوي والتقابل. بر بشعير ها يشترط التقابض فقط لانهما يتفقان في العلة. طيب برتقالة البرتقالتين ها هل يجري فيها الربا او لا يجري؟ عندما
تبادل برتقالة برتقالتين. طيب عندنا مذهب عندنا مذهب ابي حنيفة. هل يجري او لا يجري؟ لا يجري لان العلة عنده اما الوزن واما الكيل. الحنابلة كالحنفية لا يجري الربا. لان العلة عندهم اما الوزن او الكي. طيب
عند الشافعية برتقالة برتقالتين يجري فيها الربا او لا يجري؟ يقول يجري الربا لان العلة عندهم ماذا؟ الطعم فيجري الربا. طيب عند المالكية يجري الربا او لا يجري؟ لا يجري. لماذا؟ لانها ليست
قوتا وليست مدخرة. عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يجري الربا او لا يجري؟ ها؟ لا ما يجري. لان العلة عنده مع الكيل الطعم مع الوزن. والبرتقال هذه يقول ليست مكينة وليست موزونة. وانما هي معدودة. نعم. داخلة في العد
وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بضوابط المكيلات والموزونات. طيب كتاب بكتابين كتاب لكتابين ها ما يجري فيه الربا بالاتفاق كتاب بكتابين عند عند الحنفية والحنابلة لا يجري الربا لانها ليست مكينة ولا موزونة. عند الشافعية لا يجري عليه. عند المالكية
ها لا يجري الرد لان المالكي كما تقدم في الذهب والفضة يقولون جوهر الثمانية واما في الاصناف الاربعة الباقية الاقتياس والادخار ما يجري الربا. وعلى هذا فقس ثوب بثوبين ها لا يجري في لمئة ثياب لا يجري
السيارات يعني كثير من سائر الامتعة آآ الاقلام الى اخره الالات سائر الالات هذي لا يجري فيها الربا. سائر الالبسة هذه لا يجري فيها الربا الى اخره. نعم وقول المؤلف رحمه الله تعالى في مكيل وموزون نعم في مكيل وموسون الى اخره بيع
هنا تعرف في مكيل وموزون بيع بجنسه هنا نعرف ما هو الربو يعني اذا قالوا ربو المذهب اذا باع ربويا او عند مبادلة ربوي الى اخره فيقصدون بالربو لماذا؟ عند الحنابلة ماذا؟ المكيلات والموزونات. هذا مصطلح نعم. المصطلح عندهم في الربوي ما هو
المقصود بالربوي المقصود بذلك هي الماكينات والموزونات. قال موزون بيع بجنس ويجب فيه الحلول والقبض. نعم. هذا ضابط نعم ضابط عندنا ضوابط سبق ان كتبناها في الربا في باب الربا. الضابط الاول عند مبادلة ربوية
فانا نشترط شرطين. الشرط الاول التساوي والشرط الثاني الحلول والتقابل. طيب هل هناك فرق بين الحلول والتقابض؟ اوليس هناك فرق؟ يعني قول المؤلف الحلول والقبض. هل هذا من من قبيل المترادف
او انه من قبيل متباين. نقول هذا من قبيل متباين. لانه قد يكون حال لكنه غير مقبوض. وقد يكون لكنه ليس حالا. فلابد من امرين. نعم لابد من من القبض والحلول. قد يقول اقبض
اقبض الذهب هذا تقبضه لكن يكون وديعة عندك. تستوفيه غدا وهذا لا يجوز يقول لا يجوز بل لا بد ان يكون حالا ما يكون مؤجل يقبضه مع الحلول يكون حال
وقد يكون حال لكن ما يغلط قد يكون حال لكن ما تأتي قدم الى اخره تقبضه مني الى اخره فنقول قل لا بد من الحلول وايضا لا بد من التقارب. هذا الضابط الاول عند مبادلة ربوي بجنسه فاننا
اشترط هذين الشرطين. قال ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا. هذا الضابط الثاني. الضابط الثاني عند اتحاد الجنس يشترط التساوي والتساوي لا بد ان يكون بالمعيار
دار الشرع كيلا في المكينات ووزنا في الموزونات. يقول عند اتحاد الجنس نشترط التساوي ولا يتم التساوي الا لماذا؟ اذا كان الظبط بالمعيار الشرعي كينا في المكينات ووزنا للموزونات. وعلى هذا اذا بعت صاع ذهب بصاع ذهب. شو الحكم؟ ربا
مع انه يقول لك صاحب صعب. يقول بانه ربا. لماذا ربا؟ صعدها ها؟ لانك ما ظبطته بالمعيار لابد ان تضبطه بالمعار الشرعي الذهب ما يوزن بالكيد يوزن بالوزن عام الذهب يوزن يضبط
الوزن لابد اغرام بغرام كيلو بكيلو الى اخره. اما ان تضبطه ان بغيره بغير معياره ربا. طيب عشرة كيلو بر بعشرة كيلو بر ها؟ يجوز او لا يجوز؟ يقول لا يجوز. عشرة كيلو بر بعشرة كيلو بر ربا. لماذا؟ لانك ما ظبطته
الربا ما يضبط بالوزن يضبط بالكي يضبطه بالصاء بالمد الى اخره اما ان تضبطه نوزن نقول لا يصح. فلا بد الشرط الثاني ماذا؟ ها؟ وهذا عندما نشترط التساوي عند اتحاد الجنس
لان النبي سلم شدد قال الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء قال الذهب بالذهب وزنا بوزن الى قره فعندما عندما يتحد الجنس الربوي فهذا لا هذا الشارع شدد فيه لابد ان يكون بالمعيار الشرعي. ولهذا قال لك ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلي. نعم لا يباع
بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا. لكن لو لو اختلف الجنس ها لو اختلف الجنس يجوز بمعياره الشرعي بغير معياره الشرعي لانه لانه ما يشرط التساوي نحن نحتاج الى المعيار
ضبط التساوي فاذا اختلف الجنس ما نحتاج الى التساوي. ولهذا قال لك المؤلف ما نحتاج المعيار الشرعي لانه لا يشترط تساوي. ولهذا قال لك ولا اللهم مكين بجنسه الا كيله. يفهم منه انك اذا بعته بغير جنسه اظبطه بما شئت. حتى لو تبيعه بدون معيار شرعي لا مال
لانهم ما يشترط ماذا؟ لا يشترط التساوى. فعندما تبادل مثلا ذهب بفظة اظبط بالصاع ما في مشكلة لان التفاضل هنا جائز. نحن نحتاج المعيار الشرعي لاجل التساوي. اظبط بالصاد. بغير
عيار ما في حاجة في المعيار. تبيع هذي المكومة من الذهب بهذه الكومة من الفضة؟ يقول بان هذا جائز ولا بأس به فنحتاج للمعيار الشرعي عند اتحاد الجنس الربوي. اما اذا اختلف الجنس الربوي اضبط بما
وبهذا نأخذ الضابط الثالث انه اذا اختلف الجنس ربوي لا يشترط المعيار الشرعي. اذا اختلف الجنس الربوي فاننا لا نحتاج الى المعيار الشرعية. هم. ولهذا قال لك ولا بعضهم لبعض جزافا. يعني ما تبيع ذهب بذهب بغير معيار شرعي جزاء
نعرف ان بعض ما تفعله بعض النساء تعطيها الخواتم اللي معه وتاخذ خواتم اخرى او تعطيها الاسوارة وتاخذ اسوار حركة ها؟ يجوز هذا او لا يجوز؟ ولا هذا لا يجوز؟ هذا هو البيع. لابد من المعيار الشرعي. ما تبيع جزاء. هنا هنا باع
بلا معيار شرعي يقول ما يجوز. لا بد ان يكون بالمعيار الشرعي. بالمعيار الشرعي. ولهذا قال لك ولا بعضهم بعض جزافا ما يصح الجزاف ولا يصح غير معيار الشرعي بل لابد من المعيار الشرعي قال فان اختلف الجنس جازت الثلاث
دام اذا اختلف الجنس جازت الثلاثة. ذهب بفضة يجوز الكي يجوز الوزن يجوز الجزاء لاننا لا نشترط التساوي. ذهب بفظة بيع جزاء. اسوارة ذهب اسوارة فظة. ما في مشكل بلا
معيار شرعي يجوز الكي صاع ذهب صاعين فضة يجوز الوزن صاع ذهب صعيد كيلو ذهب كيلوين فظة يقول بان هذا جائز ولا بأس نقف على هذا
