قال المؤلف رحمه الله تعالى غفر له ولشيخنا والسامعين. والجنس ما له اسم خاص يشمل انواع عنك ضر ونحوه وفروع الاجناس اجناس كالادقة والاخباز والادهان واللحم اجناس باختلاف اصوله وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد اجناس. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. ويصح بغير جنسه
ولا يجوز بين حد بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه. واصله بعصيره وخالصه بمشروبه ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استويا في النعومه ومطبوخه بمطبوخه وخبزه وعصيره بعصيره ورطبه برطبه ولا يباع لدوي بجنسه ومعه
تقدم لنا ما يتعلق بعلة الربا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في علة الربا في الذهب والفضة على اقوال وان اقرب هذه الاقوال ان العلة هي الثمنية. وكذلك ايضا اختلفوا في علة في العلة في الاصناف الاربعة الباقية
وان المشهور مذهب الامام احمد مذهب ابي حنيفة ان العلة هي الكي. الشافعية يقولون العلة هي الوزن هي الطعم والمالكية والعلة هي الاختيات والادخار. شيخ اسلام له قول بان العلة هي الطعم مع الكيد او الطعم مع الوزن. وكذلك ايضا سبق لنا
شيء من الضوابط ومن هذه الضوابط انه لابد من معيار الشرع. نعم لابد من المعيار الشرعي عند اشتراط التساوي وذلك فيما اذا بيع ربوي بجنسه فاذا بيع ربوي بجنسه فانه لابد ان ان اه لا بد من التساوي والتساوي لا بد ان يكون بالمعيار الشرعي
كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. اما اذا لم يشترط التساوي اذا بادلنا ربويا بربوي اخر اختلف معه في الجنس ولو اتفق معه في العلة فانه لا يشترط فاذا لم نشترط التساوي فيقول المؤلف رحمه الله تجوز الثلاثة يعني يجوز ان تضبط بالكيد
ويجوز ان تضبط بالوزن ويجوز ايضا الجزام. يعني ان ان تبيع بلا ظبط. وانما يقتصر على رؤيا لان التساوي هنا ليس شرطا المؤلف رحمه الله في درس اليوم والجنس ما له اسم خاص يشمل انواع كبر ونحوه
وفروع الاجناس كالادقة والاخباز والادهان اجناس. هذا رابط من ضوابط الربا وسبق ان ذكرنا اربعة ضوابط هذا الضابط الخامس او ثلاثة هل ظاقت الرابع؟ وهو ظابط الجنس وضابط النوع. فالجنس
هو ما له اسم خاص يشمل انواعها. والنوع هو المشتمل على اشياء مختلفة بافرادها واشخاصها. فالجنس يشتمل على اشياء مختلفة بانواعها. واما النوع فانه يشتمل على اشياء مختلفة باشخاصها وافرادها. هذا ضابط الجنس وضابط النوع. وعلى هذا نقول الجنس كما
ذكر المؤلف بانه ما له اسم خاص يشمل انواعه. والنوع الشامل لاشياء مختلفة باشخاصها وافرادها. مثال ذلك مثال كالبر. البر هذا جنس يشتمل على اشياء مختلفة بانواعها فالبر انواع. هناك الحنطة وهناك
وهناك امعية الى اخره هذه كلها انواع للبرد. التمر جنس يشتمل على اشياء مختلفة بانواعها. هناك العجوة وهناك السكري. وهناك البرحي الى اخره. انواع التمر كثيرة. اللحم الابل لحم الابل جنس. مشتمل على اشياء
مختلفة بانواعه. هناك لحم الابل العراق وهناك لحم الابل البخاتي. الغنم ايضا جنس مشتمل على اشياء مختلفة بانواعها. وهناك لحم الضأن وهناك لحم والمعز الى اخره البقر ايضا لحم البقر جنس. لانه يشتمل على اشياء مختلفة بانواعها
آآ لحم البقر الجواميس لحم البقر العراق الى وقل مثل ذلك ايضا في الحليب. قل مثل ذلك في الدهن. الدهن دهن الابل جنس مختلف مشتمل على اشياء مختلفة بانواعها. دهن الغنم جنس مشتمل على اشياء مختلفة بانواعها. فالجنس
هو كما ذكر المؤلف سمو الخاص يشمل اشياء مختلفة بانواعها او الشامي لاشياء مختلفة بانواعها. واما النوع فهو الشامل لاشياء مختلفة باشخاصها وافرادها. فمثلا مثال ذلك من انواع التمر العجوة. عندنا كيسان
هذا الكيس الاول تمر عجوة وهذا الكيس الثاني تمر عجوة. فالعجوة نوع على اشياء مختلفة لاشخاص او افرادها هذا الكيس خلاف هذا الكيس لكن كل منهما نوع واحد نوع واحد عندك هذا
اجواء وهذا كيس عجوة وهذا كيس عجوة. هذه نقول بانها انواع. لماذا؟ لانها مختلفة بافراد واشخاصنا ليست مختلفة بانواعها النوع واحد ايضا عندك حنطة هذا كيس حنطة وهذا كيس حنطة وهذا كيس
حنطة هذه نقول بانها انواع لان هذا لانها مختلفة باي شيء؟ باشخاصها وافرادها. فالضابط كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بان الجنس يشمل انواعا او الشامل لاشياء مختلفة بانواعها والنوع
هو الشامل لاشياء مختلفة لاشخاصهم. وش يترتب على ذلك؟ يعني هذا الكلام لماذا نعرف الجنس والنوم نعرف الجنس والنوع انه اذا اختلف الجنس يعني عندنا ضابط ايضا هذا الضابط الخامس انه
اذا اختلف الجنس اذا اختلف الجنس جاز التفاضل واذا اختلف النوع واتحد الجنس لا يجوز التفاضل. وعلى هذا نقول الظابط لا اثر لاختلاف النوع او اختلاف الصفة بالجودة والرداءة عند اتحاد الجنس الربوي اذا اتحد الجنس الربوي فانه لا اثر لاختلاف النوع وكذلك ايضا لا اثر
الاختلاف الجودة والرداءة والصفة الى اخره. فعندما يتحد الجنس الربوي يجب التساوي ولو اختلف في النوع. نعم ولو اختلف النوع. فمثلا عندما تبادل تمر سكري بتمر مرحي ها او بتمر عجوة يشترط ماذا؟ يشترط التساوي واما اختلاف النوع فهذا لا اثر له
اختلاف الصفات في الجودة والرداءة هذا لا اثر له. عندما تبادل ضرا هذا الاختلاف في الصفات نقول هذا لا اثر له. بل يجب التساوي ما دام انه اتحد الجنس نقول يجب التساؤل وعلى هذا نقول الضابط عند اتحاد الجنس الربوي
انه لا اثر لاختلاف النوم. وكذلك ايضا لا اثر لاختلاف الصفة. بالجودة او الرجاء. فيجب التساوي. ولو اختلفت الالوان. ويدل لذلك حديث خيبر حديث ابي هريرة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال اكل تمر خيبر هكذا
قالوا يا رسول الله نأخذ الصاع من هذه من الجليد من الجيد بالصاعين من الجمع من الردي فقال النبي وسلم فلابد لا بد من التساوي حتى ولو اختلف النوم او اختلف الوصف
اذا اختلف النوع نعم كما ذكرنا واتحد الجنس من التساؤل اذا اختلف الجنس لا يشترط التساؤل فعندما تبادل مثلا ضرا لشعير ما الشرط تساوي؟ عندما تبادل ذهبا بفضة من اشترط بالتساوي. عندما تبادل لحم ابل بلحم بقر
يشترط التساوي او لا يشترط لا يشترط لان هذا اختلاف جنس لكن عند مثنى تبادل لحم ابل بخاتي بلحم ها؟ هل هذا اختلاف جنسه او اختلاف نووي؟ نقول هذا اختلاف نوع. واختلاف النوع لا اثر له
هل يجب التساوي؟ لان الجنس هنا متحد. عندما تبادل دهن ابل بدهن بقر. ها يشترط التساوي او لا يشترط يقول لا يشترط لان الجنس هنا مختلف. لكن عندما تبادل دهن ضأن الدهن
ها يشترط ماذا؟ شرط التساؤل عندما تبادل حليب ظأن حليب معز يقول يشترط يشترط التساوي لان الاختلاف هنا اختلاف ماذا؟ اختلاف نوع اما حليب الابل مع حليب البقر حليب البقر حليب
هذا اختلاف ماذا؟ اختلاف جنسي. فاذا اختلفت الاجناس جازت جاز التفاضل. اذا اختلفت الانوار مع اتحاد الجنس فان التفاضل لا يجوز. ولهذا قال لك المؤلف عرف لك المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالجنس
وكذلك ايضا ما يتعلق بالنوم قال كبر ونحوه كشعير وتمر فالبر تحته انوار تحته انوار التمر تحته انواع الى اخره. قال وفروع الاجناس كالادقة والاخباز فروع الاجناس اجناس كالادقة وش المقصود بالدقيق؟ المقصود بالدقيق الطحين
الطحين. فعندك عندنا بر طحناه. اصبح الان دقيق البر. نقول البرهان جنس وليس جنسا؟ جنس. قال لك فروع الاجناس اجناس. الدقيق هذا دقيق البر الطحين هذا لما طحناه نقول بانه جنس. طحين الشعير نقول بانه ماذا؟ نقول بانه جنس. فعندما تبادل طحين
بطحين شعير يجوز التفاضل او لا يجوز؟ اقول يجوز التفاضل. لان كلا منهما جنس. لان كلا منهما انس مستقل. طحين البر جنس. طحين الشعير جنس. طيب عندنا طحين الحنطة وطحين المعير او القيمي يجوز التفاضل هنا او لا يجوز
يقول لا يجوز التفاضل لان هذا اختلاف في اي شيء في النوم. قال كالادقة والاخباز. نعم كالادقة والاخباز هذا نتكلم عليه الاخباز الخبز فخبز البر نعم خبز البر الخبز الشعير جنسي. نعم. خبز البر جنس وخبز الشعير جنسي. طيب هل يجوز هل
المؤلف رحمه الله سيتعرض لها لكن نؤخره لكن المهم نفهم الان عبارة المؤلف سيأتي الكلام على ما يتعلق الربوي اذا خرج عن القوت بالصنع فهذا فيه خلاف لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني عندنا بر
الان خبزناه جهناه الخبز هل يبقى على انه مال ربوي؟ او نقول بانه خرج خرج عن كونه ربويا هذا سيأتي الكلام ده. المهم انا كلام المؤلف رحمه الله خبز البر جنس خبز الشعير جنس. فعندما تبادل خبز بر
خبز شقيق يشترط ماذا؟ التساوي والتقابل. وعندما تبادل خبز بر خبز بر. نعم عندما تبادل خبز بر خبز شعير لا يشترط التساوى. نعم. لكن يجب التقابض. عندما تبادل خبز بر الخبز بر هنا يشترط
شرط التساوي على المشهور بالمذهب لابد ان يتساوى ان يتساوى في النشاب الى اخره. قال والادهان اجناس نعم الاذهان اجناس. وهذا شرنا اليه دهن الابل جنس ودهن البقر جنس ودهن
القلم جنس عندما تبادل دهن ابل بدهن بقر نقول بانه لا يشترط التساوي لان الجنس مختلف. لكن عندما تبادل دهن بقر بقر جواميس دهن بقر. عراب يقول طلب التساوي لان الاختلاف هنا في اي شيء؟ الاختلاف هنا في النوع وليس اختلافا في الجنس. قال لك واللحم اجناس
اختلاف اصول اجناس كما قلنا لحم الابل جنس. لحم البقر جنس. لحم الغنم جنس. الى اخره قالوا واللحم اجناس باختلاف اصوله وكذلك اللبن. نعم وكذلك اللبن اللبن ايضا اجاز لبن الابل جنس ولبن البقر جنس ولبن المعز جنس فعندما تبادل لبن
بلبن ابل لا يشترط التساؤل لكن عندما تبادل لبن ابل مخاتب لبن ابل عراب يقول اشترط التساوي ان لان الخلاف هنا اختلاف ماذا؟ اختلاف نوع وليس اختلاف جنس. قال لك وكذلك اللبن واللحم
والشحم والكبد لحم الابل جنس. ولحم البقر جنس. ولحم الغنم جنس الشحم ايضا شحم الابل جنس شحم البقر شحم الغنم الى اخره. قال لك والكبد نعم والكبد يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى والكبد اجناس
فكبد الابل جنس وكبد البقر جنس وكبد الغنم جنس الى اخره. قال لك المؤلف رحمه والله تعالى ولا يصح بيع لحم بحيوان من لا يصح بيع لحم من حيوان بجنسه
بيع اللحم بالحيوان. بيع اللحم بالحيض. طيب ايضا على المؤلف رحمه الله لو بعت كبد ابل بلحم ابل لو بعت كبد ابل بلحم ابل فهل هذا اختلاف نوع او اختلاف جنس؟ على كلام المؤلف انه اختلاف جنس وعلى هذا يجوز التفاضل. لو
بعت شحم ابل بلحم ابل. شحم ابل بلحم ابل. ايضا على كلام المؤلف انه انه اختلاف اجناس وعلى هذا يجوز التفاضل ولا نقول بان اختلاف انوار. قال مؤلف ولا يصح بيع لحم
حيوان من جنسه. ويصح من غير جنسية. بيع اللحم بالحيوان. للعلماء الله في ذلك ثلاث اراء. الرأي الاول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من التقصير. وانه لا يصح بين اللحم بالحيوان اذا كان من جنسه. ويصح من غير جنسه. فمثلا لحم الابل لحم الابل
لا يصح ان تشتري به ابلا بعيرا لا يصح. ما دام انه من جنسه ويصح من غير جنس لحم الابل يصح ان تشتري به شاة او بقرة. هذا المشهور من المذهب وكذلك ايضا قال به الامام مالك
واستدل على ذلك بحديث زيد ابن اسلم عن سعيد ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان لكن هذا الحديث هذا حديث مرسل. نعم هذا الحديث مرسل. الرأي الثاني انه يجوز مطلقا. الرأي الثاني انه يجوز
يجوز مطلقا وهذا رأي الحنفية يصح ان تبيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه او كان من غير جنسه الرأي الثالث انه لا يجوز مطلقا. نعم وهذا قول الشافعي. نعم. انه لا يجوز مطلقا وهذا
رأي الشافعية لانه ورد عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه كره بيع اللحم بالحيوان. شيخ رحمه الله له اختيار في هذه المسألة ابن القيم انه اذا اشترى حيوانا
بلحم من جنسه. اذا كان مقصوده بالحيوان اللحن فانه لا يجوز. اذا كان الصدق من الحيوان اللحم فلا يجوز. واذا كان لا يقصد اللحم وان لم يقصد الركوب ونحو ذلك فهذا جائز
على رأي الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه اذا اشترى حيوانا بلحم من جنسه تنظر ان كان اقصد بالحيوان اللحم مثلا شرى بعيرا بلحم بعير اشترى بعيرا بلحم بعير
يقصد اللحم فان هذا لا يجوز. وان كان لا يقصد اللحو. نعم لا يقصد اللحد. فان الجائز ولا بأس به هم وعلى هذا على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا اشترط بعيرا بلحم بعيره وهو
هو لا يقصد اللحم. يجوز او لا يجوز؟ يجوز. خلافا للمذهب. المذهب انهم لا يجوزون. وهذا هو اقرب الاقوال. لان الحيوان ليس نبويا العصر من الحيوان ليس نبويا. لانه ليس مكيلا ولا
خزولا الى اخره. هو معدود الحيوان وهو ليس لكن اذا قصد اللحن الى اخره. فكأنه الان بادل هذا اللحن كانه بادل هذا اللحم بجنسه واذا بادل اللحم بجنسه دخل في الربا فما ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو الاقرب قال ولا يجوز بيع
حب بدقيقه ولا سويقه. ونيئه بمطبوخ بيع حب كبر. لا يجوز ان تبيعه في دقيقه يعني بطحين بر لانهم ما يمكن التساؤل هنا. تبيع طحين بر وطحين بر تبيع حب بر حبه اما
برا بطحين بر يعني حب بر بطحين بر ما يمكن هذا لا يمكن التساوي لانه مع الطحن ينقص ينقص فلا يمكن التساؤل. فقال لك المؤلف ولا يجوز بيع حب بدقيق. قال ولا سويقه. السويق هو
دقيق الحنطة او الشعير يحمص يعني يعرض على النار ثم يبل بالماء او بالسمن الحنطة او دقيق الشعير يحمص يعني يعرض على النار ثم بعد ذلك يبل بالماء او او بالدهن. نعم. بالماء او بالسم. فلا يصح ان تبيع حبة بري
يعني بر مطحون وايضا معروض على النار ومبلول بالماء لانه هنا حذر التساؤل نعم هنا التساوي هنا متعذر. ويدل لذلك ان يدل لذلك ايضا حديث عبادة وحديث ابي سعيد سعد رضي الله تعالى عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقط
قال ان ينقص الرطب الى جه؟ قالوا نعم. فنهى النبي سلم عن ذلك. قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلتعذر التساوي نقول بانه لا يجوز. قال ونيئه بمطبوخه. نعم
بمطبوقه يعني لا يصح ان تبيعه الني بالمطبوخ. بر بخبز بر يجوز او لا يجوز؟ يقول لك المؤلف رحمه الله انه لا يجوز. نعم بمطبوخ يعني بر لم يطبخ بخبز بر. نقول بانه لا يجوز. هذا كلام المؤلف ان هذا غير جائز. طيب
هذا المذهب عند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ما خرج عن القوت بالصنعة فليس ما خرج عن القوت بالصنعة ليس ربويا. لكن خرج عن القوت نعم ما خرج عن القوت بالصنعة فليس ربوية لكن
ان كان قوتا قائما بنفسه فانه يكون جنسا مستقلا. يعني ده كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. يقول لك ما خرج عن القوت بالصنعة فليس ربوية. لكن اذا خرج عن القوت في الصنعة فان كان قوتا قائما بنفسه فانه يكون ماذا؟ يكون
جنسا مستقلا. وعلى كلام الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله ننظر. ننظر. يعني على كلام شيخ الاسلام. انتبهوا الكلام عندك البر اذا خبزنا البر. الان البر خرج عن القوت بالصنعة اصبح الان خبز هذا الخبز ان كان قوتا قائما بنفسه فانه يصبح ماذا؟ جنسا مستقلا. وعلى هذا يصلح انك تبادل
خبز الضر. خبز بر بخبز الضر. لانه اصبح ماذا؟ جنس مستقل. هذا اذا كان قوتا اذا كان غير قوت خرج عن كونه ربويا بالكلية فلو فرضنا ان الخبز هنا ما اصبح قوت يصح انك تبادل
خبز بر الخبز واضح كلامه؟ كلام شيخ الاسلام يقول لك ما خرج عن القوت صنعة فليس ربويا. لكن اذا كان قوتا قائما بنفسه لما صنع اصبح قائما بنفسه فانه يكون جنسا مستقلا. بمعنى انك يصح ان تبادل
لما اصبح جنس مستقل يصح ان ان ان تبادله باصلك. لكن بمثله بجنسه يصح او لا يصح؟ لا يصح. يعني الخبز تبادله باصله. باصله وهو البر. لكن خبز البر خبز البر لا
ما دام انه اصبح الان قوتا. يكون جنسا مستقلا. فلو قلنا بان هذا الخبز ما اصبح قوتا ها فانه يجوز لك ان تبادله متفاضلا باصله هذا على كلام الشيخ عثمان. وايضا بمثله خبز الخبز
نعم لانه الان ما اصبح قوته. نعم. ولا اصبح جنسا مستقلا. خرج عن كونه لبوه. نعم. وعلى هذا على كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. اذا باء بره بخبز بر. ها يجوز او لا يجوز؟ يجوز. هذا اذا
بان الخبز اصبح قوتا قائما بنفسه. اما اذا قلنا بان الخبز ما اصبح قوتنا الان لما خرج بالصدفة فهذا جائز لا اشكال في ذلك بل يجوز ان تبادل خبزتين بخبزة واحدة. واضح؟ لكن اذا كان قوتا قائما بنفسه
فانه يكون جنسا مستقلا فعندما تبادل خبز الخبز لابد من اي شيء من التساؤل. نعم لابد من التساوي التساوي في النشا والرطوبة مثله ايضا قال واصله باصيل نعم واصله مثل زيت الزيتون بالزيتون زيت الزيتون بالزيتون الان عندك زيتون
بزيت زيتون على المذهب انه لا يجوز لكن على رحمه الله ان الزيتون لما عصر لما عصر خرج نعم خرج بالصنعة عن كونه لما عسر الان زيت زيتون آآ بزيتون هذا كما سلف الصنعة خرج عن قوله ماذا
لكن اذا كان قوتا قائما بنفسه اصبح جنسا مستقلا فتبادل على كلام شيخ الاسلام. لا بأس ان تبادل زيت زيتون وزيتون. لان كلا منهما اصبح جنسا مستقلا وان كان غير قوت فهذا يصح ان تبادله باصله وبمثله يعني يصح
تبادله باصله وبمثله. قال لك وخالصه بمشوبه. خالصه بمشوبه. خالصه يعني تبادل لابد ان تبادل مرا خالصا بمر خالص. اما ان تبادل ضرا بشعير ببر خالص. هنا يتعذر التسامح. يعني بر
قد خلط بشعير ببر خالص. هنا يتعذر التساوي. فقال لك المؤلف رحمه الله بانه لا يجوز. قال ورطبه بيابسه. رطبه بيامسه. رطبه مثل بيعتما التمر بالرطب كذلك ايضا العنب بالزبيب هذا لا يجوز اما في السنن من حديث سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل
عن بيع التمر بالرطب فقال اينقص الرطب اذا جمع؟ قالوا نعم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا هذا يعني العلماء رحمهم الله يشددون في ذلك لانه سلم
اكد على مثل هذه الاشياء. فقال البر بالمر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد اربح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد الى اخره. ولهذا العلماء رحمهم الله
اكدوا مثل هذه المسائل. قال لك ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استوي في النعومة يجوز بيع دقيقه بدقيقه يعني كما ذكرنا طحين مر بطحين بر يجوز ان تبيع طحين بر طحين بر لكن لابد
ان يستوي في النعومة وعلى هذا اذا اختلف هذا البر قد طحن لكنه ليس طحنا تاما مجروش جرشا يا عم مجروش جرشل وهذا البر طحن طحنا تاما. نقول بانه لا يجوز التبادل. لا بد ان
تساوي في النعومة. قال لك ومطبوخه بمطبوخه. ايضا مطبوخ كسمن بقر سمن بقر الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به وخبزه بخبزه اذا استويا في النشاط والرطوبة ايضا ها لابد ان يتساوى في النشافي والرطوبة
والخبز ما يكال لكن يحتاج الى ان يوزن الخبز الان ما يمكن ان تكيله لكن الخبز هنا يساوي في النشافة والرطوبة يحتاج الى الوزن ليوزن متساوية بالوزن وهذا كما ذكرنا عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه اذا خرج عن القوت بالصنعة
فانه لا يكون ربويا لكن اذا كان قوتا فانه يكون جنسا قائما بنفسه بمعنى انك تبادله في اصله متفاظلا واما بمثله فاذا كان قوتا فانه لا بد من اي شيء لا بد من التساوي. نعم. والتساوي
هنا يحتاج الى الوزن. قال وعصيره بعصيره. مثل ماء العنب بماء العنب زيت الزيتون زيت الزيتون اذا تبادل زيت زيتون بزيت زيتون الى اخره لابد من التساوي قال ورطبه برطبه كعنب بعنب ورطب
برطب الى اخره يعني اذا تساوي في ذلك. قال ولا يباع لبوي بجنسه وما معه او معهما من غير جسيمة. ايضا بغي عندنا مسلتان تتعلقان في هذه الاحكام المسألة الاولى ما يتعلق
لبيع المسألة الثانية ما يتعلق ببيع المزامنة. بيع المحاطنة هي المشتد في سنبله بجنسه. بيع الحب المشتد في سنبله بمعنى انه يبيع الحب من البر المشتد لان الحب لا يجوز ان تبيعه حتى يشتد
تبيعه بجنسه ببر مثلا هذا البر في السنابل تبيعه كذا او كان من اصواع البر او هذا الشعير تبيعه بكذا وكذا من اسواق الشعير. فنقول بان هذا لا لانه لا بد من التساهل عند مبادلة الربوي بجنسه وهنا يتعذر التساؤل هنا متعذر لابد
من المعيار الشرعي لابد ان وهنا نقول بانه متعذر ولهذا ثبت في حديث جابر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزامنة والمحاطلة. نهى عن بيع المزامنة والمحاقبة. طيب المسألة الثانية وهي ما
تتعلق ببيع المزامنة. المزامنة في اللغة مأخوذة من الزمن. وهو الدفع الشديد. يعني في اللغة من الزبن وهو الدفع الشديد. واما في الاصطلاح فهي بيع الرطب على النخل. بثمر النجل مجذوذ بيع الرطب على رؤوس النخل بثمر مجذوذ نعم بثمن
لثمر مجنون مثل كيله خرسا. بيع الرطب على رؤوس النخل ثمر مجلوذ مثل كيله خرسا كانت كيله خرسا ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزامنة
المزابنة هي ان يبيع الثمر هي نبيع الثمر على رؤوس النخل بل هي نبيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر. والعنب بالزبيب. نعم هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سورة المزامنة تبيع التمر
بالرطب على رؤوس النخل. بمثل كيده خرسا تخرص النخل. يخرسها الخبرة كم يساوي الى جهل؟ قالوا يساوي اذا جف مثلا لا تسواه فتبير فتبيعه اسواق من التمر. يقول هذا لا يجوز. هذه هي صورة المزامنة يعني بمثل كيده قرصا. انت كنت الان التمر الموجود عندك التمر اليابس
كم قيمته يساوي ثلاثة اصواق او عشرين صاق الى اخره يخرس التمر الرطب او رسل النخل كم نساء؟ كان يساوي عشرين صام تاخذ منه عشرين صان من التمر هذا هذه هي المزابلة. وهذه المزابلة
لا لا تجوز لانه لا يتحقق التساؤل. هنا التساؤل غير متحقق. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب باي شيء بالتمر قال ينقص الرطب اذا جف الى اخره ولان الخرس هذا تقديم. ربما نخرص النخل هذا
لكن قد يساوي اقل قد يساوي اكثر الى اخره فناقة في الربا. يستثنى من صورة المزامن العرائ. العرائي هي المزامنة لانها مستثناة للحاجة هي نفسها صورة المزامنة هي ان تبيع الرطب
على رؤوس النخل بالتمر المجنون بمثل كيله خرصا الا ان الا ان العرايا يشترط لها شروط العرايا هي هي الصورة المزامنة لان العرايا هي رطب بتمر يابس نعم رطب بتمر
ولهذا العرايا اشترط لها العلماء رحمهم الله شروطا. الشرط الاول ان تكون في اقل من خمسة اوجه ان تكون في اقل ان تكون اقل من خمسة اوسط ودليل ذلك حديث
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسك او دونا خمسة رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة او سوق. نعم. وكما ذكرنا
العراء هي صورة ماذا؟ المزابل. ولهذا الحنفية يحرمونه. كذلك ايضا اه قول الامام مالك رحمه الله ان العرايا محرمة لانهم يرون ان العرايا هي المزابلة برطب بتمر يابس لكن ما دام ان النص قد جاء
باستثناء هذه المسألة نعم يثار الى ما جاء في النص. لكن بشروط الشرط الاول ان يكون ذلك فيما دون خمسة اوسق ولا يبلغ خمسة اوسق لان الحديث على وجه الشك. فالاحوط ان ينقص
الى اقل من خمسة اوسخ. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا مذهب الشافعي الرأي الثاني انه لا بأس ان يصل الى خمسة اوصل انه جائز ليصل الى خمسة اوجه الى اخره لكن الاحوط في ذلك هذا قول عند الحنابل وعند الشافعية انه لا بأس بحيث
رضي الله تعالى عنه طيب الشرط الثاني انما الشرط الثاني ان يبيعه خرصا بمثل ما يقول اليه اذا جف كيلا ان يبيعه خرصا بمثل ما يقول بمثل ما يقول اذا جف كيده بمعنى اننا
الرطب هذا الذي على رؤوس النخل فاذا كان يساوي عشرين صاق من التمر اذا جف يعطيه المشتري عشرين صاج للتمر بيعجس. الشرط الثالث الشرط التقابل فالتمر اليابس قبضه بكيله يكاد والرطب الذي كان
رؤوس النخل قبضه بتخليته ان يخلي البائع بين النخلة وبين المشتري الشرط الرابع ان يكون محتاجا الى ان يأكل تفكر محتاج اذا كان لا يهمه الفقير هنا لا يهمه سواء نقل من التمر اليابس او اكل من الرطب لا يهمه ذلك
فانه لا يجوز لكن اذا كان يحتاج الى ان يأكل رطبا يتفقه مع الناس فانه يصارفها. الشرط الخامس الشرط الخامس الا يكون معه ثمن يشتري به الرطب الا يكون معه ثمن يشتري به الرطب. فان كان معه ثمن يشتري به الرطب فانه
ايصاب الى مثل هذه المعاملة. هم. طيب. وهل العرايا خاصة في التمر او انها تشمل سائر الثمار او حتى في غير الثمار. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اوسع الناس بهذه المسألة
فيقول بان العرايا كما تكون في التمر تكون ايضا في بقية الثمار مثل اللوز ومثل الخوخ ومثل المشمش الى اخره بل تقول في الزروع عند على رأي الشيخ رحمه الله تعالى وعند
المشهور من المذهب انها خاصة. في الرطب مع التمر. خاصة في الرطب مع التمر شافعية يرون انها في الرطب مع التمر وفي العنب مع الزبيب انهم يرون ان العنب كالرطب في وجوب الزكاة. ايه. لكن كما ذكرنا شيخ اسلم تيمي رحمه الله يتوسع في هذه المسألة يقول بانها تجوز في
الثمار كالخوخ والمشمش واللوز والعنب مع الزبيب وكذلك ايضا بل شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يجوز مثل هذه المسألة في سائر في في الزروع قال مؤلف رحمه الله تعالى ولا يباع ربوي بالجنس ومعه او معهما من غير جنس. هذه المسألة تسمى بمسألة
مد عجوة ودرهم. هذه المسألة تسمى بمسألة مد عجوة ودرهم. والعجوة نوع من انواع التمر والدرهم معروف. هو المضروب من الفضة. هذه مسألة مدعج وهو درهم. وما هو ضابط مسألة مدعج ودرهم. ضابط مسألة مد عجوة درهم. مبادلة ربوي بجنسك. مبادلة ربوي بجنس
ومع احدهما او مع كل منهما من غير جنسهما. نعم مبادلة ربوي بجنسه ومع احدهما او مع كل منهما من غير جنسهما. وقلنا مبادلة لبويه بجنسه يخرج مبادلة الربوي بغير جنسه. مبادرة ربوي بجنسه مثلا تبادل ذهب بذهب
ومع احدهما من غير جسيمة او مع كل منهما من غير جنسهما. تبادل تمر بتمر. هم يقولون مدة عجوة ودرهم تمر هذا على سبيل المثال والا اذا بادلت ربويا بجنسك تبادل مرا بمر ومع احدهما من غير
او مع كل منهما من غير جنسهما. فهذا داخل في مسألة مد عجوة ودرهم. علمه. وقولنا مبادرة ربوي بجنسه يخرج مبادلة الربوي بغير جنسه. بر بشعير ومع احدهما من غير جنسهما او مثلا ذهب بفضة ومع احد من غير الجسيم يقول بان هذا جائز ولا بأس به الممنوع هو اذا بادلت
ربويا بجنسه ومع احدهما ومع كل منهما من غير جنسية. طيب مبادئ المسألة مدعجة ودرهم. لها صورتان. الصورة الاولى يعني الصورة الاولى مبادلة ربوي بجنسه مبادلة ربوي لجنسه ومع كل منهما من غير جنسهما مثال ذلك مد عجوة ودرهم بمد عجوة
مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. هذه الصورة الاولى الصورة الثانية ان يكون مع احدهما من غير جنسهما ان يكون مع احدهما من غير فيهما ها مثال ذلك مد عجوة ودرهم او نقول نعم مد عجوة ودرهم
قيموا الدين. مدوا عجوة ودرهم لمدين. او مد عجوة ودرهم بدرهمين مد عجوة ودرهم. لم الدين. فهنا الان بادلته تمر بتمر ومع اول من غير جنسهما وهو الدرهم. يعني مد بمدين ومع الاول درهم
او مد عج وهو درهم بدرهمين. فظة فظة ومع الاول تمر. ومع الاول تمر هذه مسألة مد عجوة ودرهم. هذه مسألة مد عج ودرهم. هذا التبادل في مسألة حكمه نعم حكمه اولا اذا كان هذا هذا اذا كانت هذه المبادلة هي اللي على الربا فلا شك في
القسم الثاني ان يكون الزائد ليس مقصودا لذلك وانما جاء تبعا. نعم. ان يكون الزائد ليس مقصودا لذاته. وانما جاء تبعا. فهذا ايضا لا يضر. مثلا عند مبادلة شاة عند مبادلة شاة ذات لبن. بشاة ذات لبن. هنا الربو ليس
ليس مقصود النداء المقصود الشاة في الشاة فالربوي هنا ليس المقصود بذاته ونقول انما جاء تبع فنقول بانه لا يضر لكن اذا فكان مقصودا لذاته كان مقصود بذاته. كما مثلنا وهذا يحصل الان في بيع الذهب
في بيع الدار عندما يذهب الى الصائغ يعطيه حلي ودراهم ويأخذ منه حلي. هذه مسألة متعجوة ودرهم اعطيه الحلي ويزيده يزيده يبي يشتري حلي جديد المرأة يصير معها ذهب قديم تعطي الصائغ
الذهب الذي معها تأخذ تأخذ منه جديدا وتضيف عليه دراهم. هنا وقعت في اي شيء؟ في مسألة عجوة وجرها مسألة مود عجوة ودرهم هذي موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فاكثر العلماء على
انها محرمة ولا تجوز. واستدلوا على ذلك بحديث بحديث فضالة ابن عبيد. رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسع
دنانير اوتيت بقلادة فيها ذهب وخرز ابتعها رجل بتسعة دنانير او سبعة. فقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما. هنا ذهب الذهب الدنانير ذهب. والقلادة ذهب
مع هذه القلادة خرج الذهب هذا ما هو خرج. وهو الان حصلت مبادلة ذهب بذهب ومع احدهما من غير جنسهما قال لا حتى تميز بينهما. نعم طيب الرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان هذه المعاملة
جائزة اذا حصل التساوي لان هذه المعاملة يقولون بانها جائزة اذا حصل التساوي فاذا حصل التساؤل فان هذا جائز فمثلا عندما تبادل مدبر المدبر ومع الاول درهم ومع ثاني درهم المدة الاول يقابل المدة الثاني والدرهم يقابل آآ الدرهم الثاني واذا حصل التساؤل بان هذا جائز او مثلا
مد برء ودرهم بمدين من بر. المدة الاول يقابل المد الاول والدرهم هذا يقابل المدة الثانية. اذا كان هذا كانت هذه القيمة. فقالوا بان هذا جائز ولا بأس به. وهذا
هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى واقتاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بان لان الاصل الحل. والزائد هذا على الربوي يقابله الزائد في الربوي الاخر. والاقرب في هذه المسألة والله اعلم وما ذهب اليه
لان هذا هو الاحوط لان الاحوط خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم شدد عند اتحاد الجنس الربوي قال متنا من مثل سواء يدا بيد حيث تميز بينهم ما سأل من سلم؟ هل الخرز يقوم مقام الزائد من الدنانير او
هنا من امره ان يزن ان يضبط الوزن. قال وسلم الذهب بالذهب مثلا بمتر وزنا بوزن الى اخره يظهر والله اعلم ان الاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله. والله اعلى ما شاء

