ولا تمر بلا نوى ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف ومرد الكيل بعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي
صلى الله عليه وسلم. وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه الثياب والحيوان يجوز فيه النسب. ولا يجوز بيع الدين بالدين. فصل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض والدراهم
دنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. وان وجدها مغصوبة بطل. ومعيبة من جنسها امسك اورد ويحرم الربا بين المسلم والحرب. وبين المسلمين مطلقا بدار اسلام وحرب تقدم لنا فيما سلف تعريف الجنس كذلك ايضا تعريف النوع وان الجنس
هو اسم خاص يشمل اشياء مختلفة في انواعه واما النوع فهو ما يشمل اشياء مختلفة باشخاص وذكرنا الفائدة من معرفة الاجناس والانوار. لاننا اذا حكمنا بان هذا جنس فانك اذا باذلته بجنس اخر جاز التفاضل. واما اذا حكمنا بانه نوع فانك اذا بادلته بنوع
اخر لم يجز التفاضل. هذه فائدة معرفة الجنس والصرف. والنوع. وتقدم لنا ما يتعلق مسألة مد عجوة ودرهم. وذكرنا ان لها صورتين وان ضابطها مبادلة ربوي بجنسه ومع احدهما او مع كل منهما من غير
جنسيهما كان يبادل الذهب بذهب اخر معه ريالات. ذهب بذهب الاخر ذهب قديم ذهب جديد. ومع احدهما ريالات. فان هذا يقول بان هذا غير جائز. لانه داخل في مسألة مد عجوة ودرهم. كذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق بمسألة المحاطة له
مزابنا والعرايا الى اخره. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. والمؤلف لا يباع تمر نزع نواه بتمر فيه نوى. لا يباع تمر نزع نواه بتمر فيه
نوى لان التساوي هنا متعذر. والتمر بالتمر لا بد ان يكون يدا بيد مثلا فاحدهما اشتمل على ما ليس من جنسه. فالتساوي هنا غير موجود فلا يصح. قال ويباع النوى بتمر فيه نوى. يباع النوى بتمر
فيه نوع الاختلاف الجنس الجنس هنا مختلف النوى بالتمر الجنس هنا مختلف فيجوز التفاضل وقوله فيه نوى النوى ليس مقصودا في الجنس الاخر النوى ليس مقصود. لهذا قال لك يباع النوى بتمر. المقصود هو التمر
فيه نوى. النوى جاء على سبيل التبع. ليس مقصود. سبق ان ذكرنا في مسألة مود عجوة ودرهم انه اذا كان التابع ليس مقصود فانه لا يضر. فهنا النوى ليس مقصود. يباع النوى بتمر فيه نوى. فالنوى مع التمر
الجنس الاخر هذا ليس مقصود. سبق ان نبهنا على هذه المسألة في مسألة مد عجوة ودرهم. واذا كان التابع للربوي ليس مقصودا فانه لا يظر. كذلك ايظا قال ولبن والصوف بشاة ذات لبن وصوف
يبيع اللبن والصوف. الصوف عالمذهب ربوي لانه موزون. واللبن ربوي لانه مكين المذهب بشاتم الشاة هذه ليست ربوية. فيصح ذلك وقوله ذات لبن وصور. اللبن في شاب هل هو مقصود او ليس مقصودا؟ ليس مقصودا. والصوف ايضا ليس مقصودا. فالمبادلة هنا حصلت
للبن والصوف بالشاة. واما وجود الصوف في مع الجنس الاخر اخر او وجود اللبن مع الجنس الاخر فهذا ليس مقصودا وهذا لا يضر. كما اسلفنا انه انه عند مبادلة ربوي بجنسه
واذا كان احدهما ليس مقصودا فانه لا يضر. مع ان الربوي هنا الربوي هنا ها ليس مقصودا. نعم. التابع هنا بشاة لبن وصوف بشاة ذات لبن اللبن والصوف الذي مع الجنس الاخر هذا ليس المقصود المقصود هو الشأن. فهنا بادل مكينا او موزونا
لمعدود وهذا لا يضر. او بتمر نعم يقول مؤلف رحمه الله تعالى ابن وصوف الى اخره قال ومرد الوزن في مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه
هذا من الضوابط هذا من الضوابط الربوية. وسبق ان ذكرنا جملة من الضوابط الربوية ومن الضوابط التي ذكرنا انه اذا التساوي عند مبادلة جنس ربوي بمثله فانه لا بد ان يكون التساوي
بالمليار الشرف كينا في الماكينات ووزنا في الموزونات. هنا اراد المؤلف رحمه الله ان يبين لك ما هو ضابط الماكينات وما هو ضابط الموزونات؟ فعندما نبادر ربويا بجنسه نشترط التساوي التساوي هذا لابد ان يكون بالمعيار الشرعي
طيب ما هو المعيار الشرعي؟ ما هي التي تضبط بالكيد؟ وما هي التي تضبط بالوزن؟ قال لك المؤلف رحمه الله يقول لك ومرد الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم
والكيل مرده لعرف المدينة. في زمن النبي وعلى هذا ما كان مكينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو مكيل الى يوم القيامة. وما كان موزونا في عهد النبي
النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فهو موزون الى يوم القيامة ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال اهل المدينة
والميزان ميزان اهل مكة. المكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة طيب قال لك ما لا عرف له هناك. الذي ليس له عرف في مكة وفي المدينة قال لك نعتبر حرفه في موضعه. نعم نعتبر عرفه في موضعه. يعني اذا وجدنا شيئا
ليس له عرف لا في مكة ولا في المدينة. فيقول لك المؤلف رحمه الله نعتبر عرفه في موضعه. شيء من المطعومات. ليس له عرف في مكة في مكة ليس له عرف انه موزون. وفي المدينة ليس له عرف انه مكين. نعتذر
ارفعه في موضعه واذا كان في موضعه مكيل فهو مكوي مكين. اذا كان في موضعه موزون فهو موزون عندما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني في وهذا قول الشافعي
وهذا قول الشافعي الرأي الثاني في المسألة رأي الحنفية يقولون الاصناف الستة موزونة المكينة. الذهب والفضة موزون موزونان. الاصناف الاربعة الباقية مكينة. ما عدا هذه الاصناف الستة يرجع في ذلك الى العرف. الى اعراف الناس
يقولون الذهب والفضة هذه موزونة. الاصناف الاربعة هذه مكينة. ما عدا ذلك ما عدا ذلك نرجع الى ماذا؟ الى اعراف الناس. وهذا يختلف. فمثلا الرز يرجع الى عرف الناس ارفى الناس اقتنوا باختلاف الزمان والمكان. ما تعارف الناس انه مكين مكين ما تعارف الناس انه موزون موزون
الذرة الدخن الى اخره. التي لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع الى العراق وعلى كل حال العلماء رحمهم الله ظبطوا مثل هذه الاشياء. يعني المكيلات والموزونات جعلوا لها ضوابط
فعندك اولا الحبوب كلها مكينة الحبوب مكينات الثمار الثمار ماكيلات مثل التمر اللوز الجوز التين العنب الى اخره هذه مكينات الثمار هذه مكيلات ثالثا سائر اللبن الحليب الدهن هذه منكلات رابعا
الذهب والفضة الذهب والفضة موزونان بقية المعادن خامسا المعادن موزونة. بقية المعادن موزونة. مثل الحديد والرصاص والنحاس والصفر الى اخره هذه موزونة. سادسا اللحم والشحم والسكر نحو ذلك هذه موزونة. اللحم والشحم والسكر الى اخره. هذه موزون. سابعا
الصوف والوبر والشعر والحرير والكتان الى اخره هذه موزونة. نعم هذه موزونة. وهذا يعني هذا اللي ذكرنا الى اخره يعني هذا القول العلة هي الكيل والوزن لكن لو قلنا بين العلة الثمنية والعلة والادخار الى اخره هذه الضوابط
نعم  نحتاج اليه. يعني يعني على القول بين العلة الكيل والوزن فالامر ظاهر. وعلى القول بان العلة الثمنية ما نحتاج الى معرفة الوزن في الحديد والصفر والنحاس الى اخره لان الربا لا يجد في مثل هذه الاشياء
ولا نحتاج ايضا الى معرفة الوزن في الشعر الصوف والقطن والكتان. لان هذه الاشياء لا يجري فيها الربا لا يحتاج لا نحتاج ان نعرف انها موزونة وان معيارها الوزن. لكن الذي يجري فيه الربا
تاجرا يعرف انهياره فمثلا البر شعير والذرة والرز والدخن الى اخره والثمار كما نحتاج ان نعرف نعرف اه معياره. ايضا اللحم والشحم الى اخره. نحتاج الى ان نعرف سيارة الذهب والفضة يحتاج الى ان نعرف فالذي يجري فيه الربا هو الذي نحتاج الى ان نعرف ان هي نحتاج ان نعرف
الى اخره. المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة لبن النسيئة في اللغة التأخير واما في الاصطلاح فهي فهو تأخير القبر تأخير القبر في احد العوظين الذين اشتملا على قلة ربا الفضل
تأخير القبر في احد العوظين الذين اشتملا على قلة ربا الفضل. مثال ذلك ذهب مع فضة يجب ان يكون يدا بيد ريالات سعودية بجنيهات مصرية يجب ان يكون يدا بيد. لان الاوظين اشتملا على علة ربا الفضل وهي ماذا؟ الذهب والفظة
ثمانية البر والشعير الكيل مع الطعم او الكيل او الاقتيات والادخار على حسب خلاف العلماء الله تعالى. وعلى هذا نقول من الظوابط وهو الظابط السادس والسابع. كل ربويين كل ربويين
اتفقا في العلة واختلفا في الجنس فاننا نشترط شرطا واحدا فقط كل ربويين اتفق في العلة واختلفا في الجنس فانا نشترط شرطا واحدا فقط وهو الحلول والتقابظ الظابط الثامن كل عوظين اختلفا في العلة فانه لا يشترط شيء
كل عوظين اختلفا في العلة فاننا لا نشترط شيئا. لا نشترط شيئا  مثال ذلك ذهب برز الذهب ربوي والرز ربوي لكنهما يختلفان نقول لا نشترط شيء. بع كيف شئت. لا يشترط التساوي ولا يشترط ايضا التقابض
مثال اخر رز بريالات رز بريالات كل كل منهما ربوي لكنهما يختلفان في العلم. الرز علته والادخار او الطعم مع الكي والريالات علتها الثمانية لا نشترط شيئا ايظا من الظوابط الظابط التاسع اذا تخلفت العلة
في احد الاوظين او في كل منهما فانه لا يشترط شيئا. اذا تخلفت العلة في احد العوظين او في كل منهما فاننا لا نشترط شيئا. مثال ذلك مثال ذلك كتاب
بريالات او كتب بريالات. الريالات فيها العلة. العلة موجودة وهي الثمانية. لكن الكتب العلة ليست ليست ثمنا ليست آآ مطعومة مكينة ليست مقتاتة مدخرة علة الربا تخلفت منها فنقول لا يشترط شيء. لا نشترط شيء. ايضا اذا تخلفت العلة عن
لكل من العوظين فاننا لا نشترط شيئا. تخلفت العلة عن كل من العوظين لا نشترط شيئا مثاله كتب اي شيء اثواب كتب باثواب سيارات ثلاجات تخلفت العلم في كل من العوظين لا نشترط شيئا بع كيف شئت يجوز التفاضل ويجوز ايضا
تأخير القبض. لا نشترط شيئا. نعم. قال لك ويحرم ربا النسيئة. في كل في في بيت كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. ربا النسيئة محرم بالاجماع ويدل لذلك ايضا حديث اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في المسير. انما الربا في النسيم. نعم الى اخره
قال اتفق في قلة لمن فضل ليس احدهما نقدا. نعم. لماذا قال المؤلف رحمه الله؟ ليس احدهما نقدر يعني اذا كان احد العوظين نقد مع انهما يتفقان في العلة يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز تأخير
القبر لماذا؟ لانه لانه لو اشترط التقابض لانسد ماذا باب السلم في الموزونات فعلى المذهب هم يستثنون هو الاصل انك اذا بادلت ربويا بجنسه واتفق في العلة نعم اذا بادلت ربويا بربويا واتفق في العلم
الجنس وش يشترط؟ التقابل. الاصل انك اذا بادلت ربويا بربوي اخر يتفق معه في العلة ويختلف معه في الجنس يشترط ماذا؟ التقاضي. استثنى المؤلف رحمه الله هذه المسألة. قال لك ليس احدهما نقدا. لو كان احد
نقدا لا بأس. من التأخير. مثال ذلك ذهب بحديد. يتفقان في العلة مذهب. كل منهما موزون. الذهب موزون. والحديد ايضا موزون. يتفقان في العلة. ومع ذلك يقول لك مؤلف يجوز التأخير. مع ان الاصل انهما اذا اتفقا في الالة يجوز التأخير او لا يجوز؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم
فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيعك اذا شئتم اذا كان يدا بيد. ومع ذلك قال لك المؤلف رحمه الله يجوز التأخير. لماذا جوز ذلك قالوا لان لا ينسد باب السلم في الموزونات والسلم جائز في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه
جائز في حديث ابن عباس وهذا مما يضعف التعليم بالوزن. ابن القيم رحمه الله رد التغيير بالوزن بانه يصادف حيث ابن عباس حيث ابن عباس فيه جواز السنة تعطيه ذهب وتاخذ حديد
لو قلنا العلة الوزن ما كان هناك سنة لا بد من التقاضي ولهذا المؤلف رحمه الله لكي لا يورد هذا الايراد سد باب السنة قال لك اذا كان احدهما نقدا فانه لا بأس. نعم. اذا كان احدهما نقدا يقول لك المؤلف بان هذا جائز ولا بأس به
واذا كان كل منهما نقدا فانه لا يجوز لا اشكال في ذلك. ان كان كل منهما نقدا فانه لا يجوز يقال لك كالمكينين والموزونين. يعني كالمكيلين والموزونين المكيلان مثل مر
شعير ما كي لا يتفقان في العلة فيجب التقابظ والموزونان مثل الحديد بشعر. حديد بشعر. كل منهما موزون فيجب التقابض. نعم قال وان تفرق قبل القبض بطل. يعني اذا تفرق قبل القبض بطل. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فاذا
اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. قال وان باع مكينا بموزون هذا التفرق في جاز التفرق قبل القبض والنساء هذا شرع اليه انه اذا اختلفت العلة فانه
لا يشترط شيء حتى لو بادلت ربويا بربوي اخر. لكنهما يختلفان في العلة لا نشترط شيئا مثلا بر انشاء اه برء بحديد او ذهب ذهب بقطن لا لا ذهب بدخل
يختلفان في العلم البر بالحديد البر علته تخالف علة الحديد بع كيف شئت لا يشترط شيء ايظا ريالات دخن العلة هنا مختلفة. العلة هنا مختلفة. بع كيف شئت. فقال لك اذا باع مكيلا بموزونه. باع مكين
ذهب برز بع كيف شئت لانهما يختلفان في العلم. قال جاز التفرق قبل القبض ويجوز ايضا التفاضل من باب اولى قال وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز
فيه النسا نعم ها ما لا قيل فيه هذا ايضا ذكرناه من الضوابط وهو اذا تخلفت العلة في العوظين او في احدهما فانه لا يشترط شيئا. تخلفت العلة في العوظين
قال لك كالثياب مع الكتب. كل منهما ليس ربويا لا نشترط شيئا. تخلفت العلة في احدهم كالثياب مع الريالات. احدهما ليس ربويا وهو الثياب. لا نشترط شيئا. لا قال يجوز فيه ان نسا ها؟ قال ولا يجوز بيع الدين بالدين
فهم بيع الدين بالدين عن بيعه الدين بالدين له صوره تأتينا ان شاء الله هذه الصور في آآ باب السلام لكن مشهور من المذهب ان بيع الدين بالدين له ثلاث صور المشهور من المذهب
ان بيع الدين بالدين له ثلاث صور. الصورة الاولى بيع ما في الذمة. بثمن لمن هو عليه. بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه مثال ذلك انا اريد منك ريالات عطنا ريالات ما عندي ريالات لكن معي جنيهات بعطيك جنيهات
عطنا ريالات ما معي ريالات لكن ابى اعطيك بدلا من الريالات اجنيهات. لا بأس عطني جنيهات واتفقنا الريالات مثلا الف ريال. كم يتساوي بالجنيهات؟ يساوي الف جنيه. اتفقنا على الف جنيه اخذها منك بعد اسبوع
ها هذا بيع الدين على من هو عليه؟ باي شيء؟ بثمن مؤجل. طيب ما في الذمة بثمن مؤجل على من هو عليه. هذا ما يجوز. هذا ما يجوز وبيع الدين على من هو عليه هذي المذهب يرون كما تقدم ان هذا غير جائز
بيع الدين على من هو عليه الصحيح انه يجوز لكن بشرطين. نعم بيع الدين على من هو عليه نقول يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون بسعر يومه والشرط الثاني التقابظ
اذا كان العوظان يجري بينهما ربا نسيئة. يقول الشرط الاول ماذا؟ ها؟ ان يكون بسعر يومه والشرط الثاني التقابض اذا كان العوظان يجري بينهما في من نسي بينهما ربا يسير. فمثلا مثلا في في المثال السابق وهذا يحصل الان
انت تريد من شخص الف ريال سعودي. قال والله ما عندي الف ريال. مثلا سلفت هنا في هذا البلد ثم سافر الى بلدنا لكن عندي الان العملة الثانية عندي جنيهات مصرية بعطيك جنيهات مصرية
اتفقتما على ان ان ان يأخذ بدل الريالات جنيهات يقول نشرط ماذا؟ شرطين الشرط الاول ان يكون بسعر يوم. انا اريد منه الف عند الف ريال عند التصرف كم يساوي بالجنيهات؟ قالوا يساوي بالجنيهات الف جنيه
الشرط الثاني التقابظ اذا كان الحوظان يجري بينهما عندما تبادل الريالات رجليهات يشترط القبظ ولا ما يشترط اشترط القبض لابد ان يكون يدا بيدك ما تقول باتسرهم لا لكن لو
كنت انا اريد ابنه ريالات عطه ريال قلت والله قال والله ما عندي ريالات ابى اعطيك بدل الريالات ثياب عندي ثياب ها وش كانت هنا نشترط شرطا واحدا فقط ان يكون بسعر يومي. اما القبض فهذا ليس شرطا. لماذا؟ لان العوظين
لا يجري بينهما نسيم. يجوز التأخير. فمثلا عطنا الالف ريال سعودي. قال والله بعطيك سيارة عندي سيارة عطني عشرة الاف قال والله ما عندي انا لكن عندي هالسيارة يقول نشترط ماذا؟ ان يكون بسدري
اما القبض حتى لو ما قبضت السيارة الا بعد. يوم يومين هذا لا بأس. هذا لا بأس. وهذا بيع الدين من هو عليه. لان لاني اريد منك هذه الالف بعت عليك هذه الالف بالسيارة. بعت عليك هذه الالف بالسيارة
هذه الصورة الاولى من صور بيع الدين هذا من المذهب. كذلك ايضا الصورة الثانية الصورة الثانية جعله رأس مال سلم وهذا من قلب الدين جعله رأس مال سلم. هذا من قلب الدين. مثلا انا اريد منك الف ريال. جيت لمك؟ قلت عطني الف ريال
قلت انت ما معي الف ريال لكن اعطيك بعد شهر خلي هذا رأس مال سنة اعطيك بعد شهر عشرة اثواب عشرة ثياب ما يجوز هذا من قلب الدين. هذا محرم ولا يجوز. جعله رأس مال سلم. واضح؟ مو بواضح
ها؟ لا القبل ها؟ ايه ايه شلون الى هذا من سعر يومي. هذا ليس بسعر يومي. احنا قلنا واياكم حنا قلنا يشترط شرطان في المسألة السابقة على الصغير لكن هنا لانه في السلام تقديم الثمن وتأخير المثمن ولا شك ان المثمن اذا كان مؤخرا سيكون فيه زيادة
فانا جيت يمه عطني اريد منك قال ما عندي الف لكن اعطيك بدلا منها ثياب بعد شهر نعم ثياب قعد شهر فهذه الثياب اذا كانت رأس مال سلم هذي الدراهم اذا كانت
رأس مال شلل فان السلم سيكون فيه زيادة في المثمر. يكون فيه زيادة في المثمر. يكون هذا من قبيل قلب الدين الف ريال اسواق الاسواق هذي تكون بالف ومئة الف ومئتين. يكون من قبيل طيب الصورة الثالثة
المذهب الصورة الثالثة. قال لك وكذا بحال لم يقبض قبل التفرغ. وكذا بحال لم يقبض قبل التفرغ هذه ايضا من صور بيع الدين بحال لم يقبض قبل التفرق مثلا انا اريد منه ريالات
ريالات قال ما عندي ريالات على المذهب انا اريد انه ذهب مثلا عطني الذهب قال ما عندي ذهب لكن بعطيك بدلا من الذهب الاثواب اعطيك بدل من الذهب اثواب عالمذهب يجب القبض
واذا ما قبضت تفرق دخل في بيع الدين بالدين والصحيح كما تقدم الصحيح انه ان كان يجري بينهم هما ربا نسيئة ها؟ يجب القبض. والذهب مع الاسواق يجري بينهم او لا يجري؟ ام لا يجري؟ نعم. لكن على المذهب
انه يجب القبض والصواب انه لا يجب قال المؤلف رحمه الله فصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقض. نعم الصرف في اللغة يأتي بمعاني يأتي بمعنى الانفاق ويأتي بمعنى البيع والتقنية
وانفظل والزيادة ورد الشيء عن وجهه. الصرف باللغة يأتي لمعان منها البيع والتخلية والفضل والزيادة. ورد الشيء عن وجهه واما في الاصطلاح فالصرف بيع نقد بنقد. سواء كان من جنسه او كان من غير جنسه. بيع نقد لنقد سواء كان
انا من جنسه او كان من غير جنسه. قال ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض؟ بطل العقد فيما لم يقبل ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد
بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالفضة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد الى ان قال يدا بيد مثلا بمثل الى اخره. نعم يدا بيد مثلا بمثل
قال مؤلف رحمه الله تعالى ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل الحق فيما لم يقبض فان كان لم يقبض الجميع قطا في الجميع. ان كان قبض في
البعض صح فيما قبض اما ما لم يقبض فانه لا يصح. نعم صرف النقد بالنقد ان اتحد الجنس اشترت ماذا؟ شرطان وان اختلف الجنس نشترط شرطا واحد وعلى هذا شراء الذهب. نعم شراء الذهب بالريالات. يجب ان يكون يدا بيد. تشترط شرطا واحدا
القبض لان الجنس مختلف فيجب القبض والعلة متفقة. كل منهما ثمانين اشياء. ونفهم ان شراء الذهب بالتقسيط او الدين ان هذا ان هذا كله محرم ولا يجوز. وهو من الربا
كذلك ايظا حتى ولو اشترى الذهب ولم يقبظ بعظ الناس الان يشتري الذهب يقول خله عندك لانه ما معه فلوس وحتى اتي بالفلوس ما يجوز هذا. لانه يجب قبل التفرق من مجلس التقابل. هذا
الثمن وهذا يقبض المثنى. اما التأخير هذا فانه محرم ولا يجوز وسنتكلم ان شاء الله عن شراء الذهب بالبطاقات هذي ان شاء الله غدا باذن الله. قال المؤلف والدراهم الدنانير تتعين بالتعيين. الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين
التعيين ان يعينها في العقد يقول بهذه الدراهم بهذه الدنانير. فتتعين بالتعيين فاذا عينها بالعقد فهي تتعين. مثلا لو قال بعني هذا الذهب الدراهم الدراهم فظة يا اخوان فظة بعني هذا الدراهم بهذه الفظة فدرى درهم الفظة يتعين خلاص
لما قال بهذه الدراهم الفضة تعينت. او قال بعني هذه الدنانير. هذه الدنانير في هذه الكتب ونحو ذلك نقول بانها تتعين بالتعيين. وش يترتب على ذلك؟ قال لك فلا تبدل
هذه المسألة الاولى التي يترتب على كلام المؤلف رحمه الله ان تتعين بالتعليم قال لك ما تبدل خلاص اذا قال بعتك هذا الذهب او هذه الدنانير هذه الاثواب تعينت خلاص. ما يجوز ان ان تبدل هذه الدنانير. لو اردت ان تبدلها بشيء اخر خلاص. لان العقد وقع على عينها
اصبحت ملكا للاخر. فلا يجوز لك ان تبدله لانها لانها ملك لغير الان. فقال لك لا تبدل. قال وان يدها منصوبة بطل. بطل البيع هذه المسألة الثانية. اذا وجدها مغصوبة بطل البيع. بطل البيع
وجدها مغصوبة يقول بان البيع بطل. لماذا؟ لانه باع شيئا لا يملكه. فمثلا لو قال بعت هذه الدنانير بهذه الدراهم بهذه الاثواب. ثم تبين ان هذه الدنانير التي باعها انها مقصودة
قطر لماذا؟ لانه باع شيء لا لا يملكه تقدم ان من شروط صحة العقد ان يكون العاقل مالكا ان يكون العقد صادر يكون العقد صادرا من مال قال ومعيبة قال ومعيبة من جنسها امسك او رد هذه المسألة الثالثة اذا
وجد فيها عيبا من جنسها. العيب في الذهب البياض ان يجد في الذهب بياضا هذا عيب فيه. والعيب في الفضة ان يجد فيها اسوداد. هذا عيب فيه. عيب في الذهب الابيظ عين عين في الفضة الاسوداد. فاذا وجدها معيبة نعم وجدها معيبة
التبادل التبادل لا يخلو من امرين ان قال لك من جنسها ما يجوز له ان يأخذ الارش يعني مثلا اشترى ذهبا بذهب لما رجع الى البيت وجد ان الذهب اشتراه فيه عيب وش نقول له
رده والا امسك بالعرش. رده وخذ ثمنك والا امسك لماذا؟ لانه لو لو اخذ الارش بشيء ترتب على ذلك الزيادة. ترتب على ذلك الزيادة. فقال لك اذا كان تبادل بين نقدين من الجنس تبادل بين النقدين بين نقدين من الجنس. ها
ثم وجد العيب ليس له الارش. يعني لو اخذ الارش لاخذ على ذلك زيادته وزيادة هنا غير جائزة. ليس له الا ان يمسك او ان يرد ويأخذ عوضه بلا ارش طيب وان كان التبادل هذا القسم الثاني ان كان التبادل من غير جنس
كما لو بادل ذهبا بفضة يجوز ان يأخذ العرش او لا يجوز؟ نقول نعم هنا يجوز ان يأخذ العرش لان تبادل بين الجنسين اذا اختلفا يجوز التفاضل. فاذا بادل ذهبا بفظة
ثم وجد في ما اخذه عيبا البياض في الذهب والنشويات في الفضة يقول لك ان تأخذ العرش ولك ان تمسك بلا عرش ولكان تفسخ الى اخره كما تقدم لنا في خيار العيب. قال المؤلف رحمه الله
ويحرم الربا بين المسلم والحرب. يحرم الربا بين المسلم والحرب. المؤلف رحمه الله تعالى انا نص على هذه المسألة لان ابا حنيفة رحمه الله يستثني هذه المسألة ويقول يجوز الربا بين المسلم وبين الحرب. هذا رأي ابي حنيفة رحمه الله ولهذا نص عليها المؤلف رحمه الله
جماهير العلماء على انه يحرم الربا بين المسلم وبين الحرب. لعمومة الادلة الادلة قال وبين المسلمين مطلقا بدار اسلام او لحرب ايضا المؤلف رحمه الله نص على هذه المسألة لان ابا حنيفة يخالف فيها. ويقول اذا اختلفت الداران جاز
يعني اذا كنا لسنا في دار الاسلام وانما في دار الحرب يجوز الربا. نعم يجوز الربا هذا رأي حنيفة رحمه الله تعالى والصواب في هذه المسألة ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله بعمومات الادلة
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اذا باع دارا شمل ارضها وبناءها وسقفها والباب المنصور والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة الى اخره. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لما يتعلق ببيع الاصول والثمار. الاصول جمع اصل. وهو ما يبنى عليه غيره
او ما يتفرع عنه غيره. والثمار جمع ثمرة. وهو ما يجنى من الاشجار. لان الثمار جمع ثمرة وهو ما يجنى من الاشجار. وبيع بيع الاصول والثمار كسائر المبيعات. نعم كسائر المبيعات الاصول
ثمار حكمها كسائر المبيعات الا ان العلماء رحمهم الله تعالى يفردونها العلماء امام الله تعالى يفردونها بباب مستقل. لانه لو لانها تختص ببعض الاحكام. يعني تختص ببعض الاحكام فيفسدونها بباب مستقل. قال اذا باع داره المؤلف رحمه الله تعالى
سيبدأ بالاعلى ثم الادنى يتدرج. يبدأ ببيع الدار. ثم بعد ذلك يتكلم عن بيع الارض ثم بعد ذلك يتكلم عن بيع الاشجار. ثم بعد ذلك سيتكلم عن بيع الثمار. ثم يتكلم عن بيع الثمار. ثم بعد ذلك سيتكلم عن بيع الزرور
عن بيع الزروع فبدأ اولا في بيع الدور اذا باع داره وش يشمل هذا ومثل ذلك ايضا لو وقفها لو قال البيت بيتي هذا وقف لله عز وجل وش يشمل؟ الاثاث هل يدخل في الوقت ولا ما يدخل في الوقت؟ الزروع التي في البيت الاشجار
في البيت هل هي داخل امس الداخل او مثلا باع الدار؟ هل يدخل فيها الاثاث او لا يدخل؟ ما الذي يدخل؟ هذا هو اراد المؤلف رحمه الله ان يبينه اذا باع اذا وقف اذا وهب اذا اوصى الى اخره فما الذي يدخل في
هذه الدار وما الذي لا يدخل في هذه الدار؟ فقال لك اذا باع دارا شمل ارضها هذا هذا هذا الامر الاول مما يدخل في بيت الدار انه يشمل ارضها يعني يشمل القرار الى الارض السابعة
وعلى هذا لو اراد شخص ان يمر مواسير تحت بيتك ها لك ان تمنعه او لا تمنعه اقول نعم لك ان تمنعه. لانك الان ملكت القرار. ملكت القرار الى الارض السابعة. فلك ان تمنعها. فقال
شمل ارضها هذا الامر الاول. قال لك وبناءها. هذا الامر الثاني يشمل بناء هذه الدار وهذا واضح. قال لك وسقفها هذا واضح هذا الامر الثالث. يشمل السقف. قال والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين. هذا الامر الرابع ما كان
متصلا بهذه الدار. الاشياء المتصلة مثل الابواب مثل النوافل. مثل المراوح يوجد عندنا مثل المكيفات مثل المطبخ الى اخره كله داخل في البيئة لو نباع الدار ثم جعل البايع يفك المطبخ وش نقول؟ يجوز لكل ما يجوز؟ يقول ما يجوز. دخل في البيع. ولهذا قال لي والباب المنصوب
والسلم والرف المسمرين. مطقوق بالجدار. المطبخ الان مطقوق بالجدار. مثله ايضا الفرش الفراش قد يكون ملزق بالارض خلاص داخل في البيع تقول هذا داخل في البيع نعم فعندنا كل ما كان متصلا بهذه الدار يكون داخل ولا ليس داخلا؟ داخل داخل
في الوقف داخل في الهبة داخل في البيع الى اخره. كل متاع يكون متصل بهذه الدار. يقول بانه داخل كما ذكرنا الابواب المكيفات الانوار المطبخ الى اخره. كل الاشياء التي تكون متصلة. متصلة الى داخل البيت
قال لك والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة. خابية يسمى بالحب. يعني شيء مثل الزير. مثل الزير يكون من من الطيب من الطين الحر. ويدفن في الارض يوضع فيه الطعام. يوضع فيه الطعام يوضع فيه
العيش البر الى الشعير يستعمل الان يعني هو كان كان يستعمل في القديم الان يستعمل في بعض البلاد سمعت انه تنام اشتقت في بعض البلاد يحفر او يوضع يوضع فيه يحفظ فيه هذه الحبوب
الخابية المدفونة. يقول لك المؤلف رحمه الله تكون داخلة في اي شيء؟ ها؟ في البيع لانها متصلة متصلة قال المؤلف رحمه الله تعالى دون ما هو مودع ما هو مودع فيها من كنز المودع كم ذكرنا مما يدخل؟ ها؟ اربعة اشياء الخامس
الخامس الاشياء الموجعة مثل الاشياء المودعة من الدراهم ونحو ذلك كان في الزمن السابق خوفا على الاموال من السرقة. يحفروننا اماكن في الجدران في الحيطان او في الارض ويودعون الاموال. هل هذه الاموال الموجعة؟ هل هي داخلة في البيع؟ او نقول بانها ليست داخلة في البيع
يقول لك المؤلف ليست داخلة في البيت نعم لانها مرادة بالنقل قال وحجر ومن اصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. هذا الامر السادس الامر الثاني. الاشياء المنفصلة ليست داخلة في البيت. ولا في الوقف ولا في الهبة ولا في الوصية
الاشياء المنفصلة. فمثلا مثلا الثلاجة هل هي داخلة ليست داخلة ها؟ اقول ليس الداخل لو باع البيت ثم البائعة اراد ان يأخذ الثلاجة قال مشتري لا من نقول قوله؟ الباء
نادي منفصلة تلاجة والكتب والغسالة المنفصلة والاواني اه كراسي الجلوس ونحو ذلك نقول هذه الاشياء ليست داخلة ليست داخلة في البيت. نعم. ولهذا قال لك كحبل ودلو بكرة قفل فرش ومفتاح طيب الامر الثامن الامر الثامن
او السابع الاشياء المنفصلة التابعة لمتصل الاشياء المنفصلة وهي تابعة لمتصل. نعم تابعة لمتصل. وش مثل؟ مثل مفاتيح المفاتيح منفصلة لكنها تابعة لمتصل. منفصلة لكنها تابعة لمتصل طيب بالنسبة لهذه المفاتيح لمن تكون؟ على كلام المؤلف انها تكون لمن؟ للبائع
اعمل البائع. وعلى هذا يحتاج المشتري انه يشتريها مرة اخرى من البائع ولا تضيع عليه. ولا كود يغير. الكواليب فعلى كلام المؤلف ما دام انها منفصلة فانها تكون لمن؟ للباكر. والرأي الثاني انه ما دام ان
تابعة لشيء متصل. ما دام انها تابعة لشيء متصل. فانها تكون لمن؟ تقول للمشكلة هذا القول هو الصواب الذي يظهر والله اعلم انها تكون للمشتري لانها ما دام انها تابعة لشيء
تصل فنقول بانها للمشتري وعلى هذا نقول انها مفاتيح نقول بانها طيب الامر الثامن ما فيها من غرس اشجار كما لو كان فيها نخل او اشجار توت او زيتون او
تقال وتفاح ونحو ذلك. يقول هذه الاشجار تكون تابعة. تابعة الدار نعم وعلى هذا تكون ملكا للمشتري ملكا لمن وهبت له الى اخره الامر التاسع الامر التاسع الامر التاسع الزروع التي توجد في هذه الدار لو كان فيها زرع نعم زرع
الزرع ينقسم الى قسمين. القسم الاول ما يجز مرة واحدة. والقسم الثاني ما يجز من او يلقط مرارا. فالذي يجز مرة واحدة وش مثل؟ مثل البر مثل البر مرة واحدة نقول هذا للبائع اما الذي يجز مرارا او يلقط مرارا
مرارا وش مثل؟ من هالكرات البرسيم تجوزه تجزه ثم يخرج مرة اخرى او فقط مرارا مثل الطماطم والباذنجان تاخذ الثمرة ثم تعود مرة اخرى ثم تاخذ الثمرة الى اخره فهذه
العلماء يقولون الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة يعني متهيأ للاخذ يكون للبائع وما عداه يقول والله
