قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وان باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها شملت  الظاهرتان عند البيع للبائع وان اشترط المشتري ذلك صح فصل في بيع الثمار وما يتعلق به. ومن باع نخلا تشقق طلعه فبائع مبقن الى الجدار
اما ان يشترطه مشتري. وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من اكمامه كالورد والقطن. وما قبل ذلك والورق فللمشتري. ولا يباع ثمر قبل هدوء
صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبة وبقل ولا قف ثاء ونحوه كاء كبد جان دون الاصل الا بشرط القطع في الحال او جزة جزة او لقطة لقطة. والحصاد والجداد
على المشتري وان باعه مطلقا او بشرط البقاء او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا او واذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب. جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية
ما يتعلق بالغراس والزروع التي تكون في هذه الدار. فالغراز من النخيل والاشجار هذه تكون داخلة في البيع داخلة في الوقت. فاذا وقف باع او وهب تكون داخلة تنتقل الى المشتري او للموقوف عليه الى اخره. اما بالنسبة للزروع فذكرنا ان الزروع تنقسم الى قسمين
القسم الاول الزروع التي تجز مرة واحدة. ولا تجز مرارا مثل البرء الشعير الى اخره هذه تجز مرة واحدة. فهذه تكون للبائع اذا باع هذه الدار والارض يقول بانها تكون
بائع وله ان يبقيها الى وقت اخذها. واما ما يجز مرارا او يلقط مرارا يجز مرارا مثل البرسيم مثل الكراث الى اخره او يلقط مرارا مثل الطماطم مثل الباذنجان الى اخره. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون
الجزة واللقطة الظاهرتان الجذة واللقطة ظاهرتان هذه للبائع. وما عدا ذلك فانه وسيأتي قال لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا باع دارا الى اخره قال ومن باع نخلا فشقق فلبائع مبقى الى الجداد. نحن ذكرنا فيما تقدم
قبل ذلك قبل ذلك يقول المؤلف رحمه الله وان باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى فلبائع مبقى او يلقط مرارا فاصوله للمشتري والجزة واللقطة
عند البيع للبائع وان اشترط المشتري ذلك صح. تقدم حكم ما اذا باع دارك وماذا يدخل في البيع وما لا يدخل ومثل ذلك ايضا لو وقف هذه الدار او وهبها او اوصى بها
ما يقال في الدار يقال في الارض. فاذا باع ارضا او حبسها او وهبها او اوصى بها مات تقدم فيما يدخل في بيع الدار وما لا يدخل كذلك ايضا يقال هنا في بيع الارض
انا اقول يشمل القرار ويشمل الهواء ويشمل كذلك ايضا البنيان الموجود وكذلك ايضا يشمل ما كان متصلا بها من الامتعة. ولا يشمل ما كان منفصلا. وكذلك ايضا ما يتعلق الاشياء المنفصلة التابعة لمختصر هذي فيها الخلاف السابق. كذلك ايضا اذا كان فيها زرع
يجز مرة واحدة كبر وشعير ونحو ذلك فهذا للبائع. وله ان يبقيه الى وقت اخذه الى طوال جذابه وحصاده. وان كان يجز مرارا او يلقط مرارا يجز جزة بعد عزة او يلقط لقطة بعد لقطة فقال لك المؤلف رحمه الله فاصوله للمشترك
الاصول هذه تقول للمشتري بانها تراد للبقر كالشجرة والجزة سقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. الجزة واللقطة الظاهرتان. يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى الظاهرة يعني التي خلقت ووجدت حتى وان لم
تكن متهيأ للارض حتى وان لم تكن متهيأة للاخذ. فان كانت متهيئة يعني الجزه واللقطة مثلا باعه الارض وهذه الارض فيها برسيم. البرسيم يجز مرارا يجز ثم بعد ذلك يعود مرة اخرى
او فيها كراث الكراث يجز ثم بعد ذلك يعود مرة اخرى. فاذا كان فيها هذه الزرع الذي يجز مرارا او يلقط مرارا. مثل الطماطم يلقط ثم تعود مرة اخرى مثل الباذنجان يلقط ثم تعود الثمرة مرة اخرى. فعند البيت
الجزه واللقطة التي خلقت هذه تكون لمن؟ للبائع. تقول للبائع. هذه واللقطة التي خلقت لا تخلو من امرين. الامر الاول ان تكون متهيئة للاخذ الصالحة للاخ فهنا يلزم البائع بان يأخذها مباشرة. والامر الثاني
الا تكون متهيئة للاخذ بل تحتاج الى وقت لكي تصلح فهذه له ان يبقيها الى وقت صلاحها. فنقول البائع هذه الجزه واللقطة لا تخلو من هذين الامرين. الامر الاول ان تكون متهيئة للاخذ فهنا يقول البائع عليه ان يأخذها مباشرة. والامر الثاني الا
اكون متهيئة للاخ وانما تحتاج الى وقت. فاذا كانت تحتاج الى وقت فانه فان بائع ان يبقيها كما انه كما ان له ان يبقي البر والشعير الى اواني اخذه. المؤلف
الله تعالى وان اشترط المشتري ذلك صحا. المشتري اذا اشترط ان يكون له الزرع. فالمسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم. نحن ان الزرع اذا كان يجز مرة واحدة يقول لمن؟ للبائع لو ان المشتري قال اشترط ان ما في
فيها من زرع من زرع بر او زرع شعير ونحو ذلك مما يجز مرة واحدة انه يكون لي. فنقول صح ذلك على شروطهم او يجزوا مرارا او يلقط مرارا اشترط المشتري ان ما
مرارا ويلقط مرارا اذا كان هناك جزة او لقطة ظاهرة فانها تكون له ولا تكون لبائع فنقول المسلمون على شروطهم ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا
بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط المشتري قال رجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من باع نقلا بعد ان تؤمر فثمرتها للبائع
الا ان يشترط المبتاع يشترط المشتري. فالمسلمون على شروطهم وايضا حديث ابي هريرة معلقا في البخاري المسلمون على شروطهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن باع نخلا تشقق قمعه فلبائع مبقى الى الجداد الا ان يشترطه مشتري
ذكرنا فيما تقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى سيرتب ما يتعلق ببيع الاصول والثمار يبدأ بالاعلى فالاعلى. فهو الان بدأ باي شيء؟ ببيع الدور والمنازل. ثم بعد ذلك بيع الاراضي
وما يدخل في البيع الان شرع في القسم الثالث. وهو ما يتعلق ببيع الاشجار. فاذا باع اشجارا او شجرة فما الذي يدخل في البيع؟ وما الذي لا يدخل في البيع؟ نقول
الذي يدخل في البيت امور. الامر الاول ذات الشجرة. الامر الاول ذات الشجرة. مثلا اذا باع النخيل او باع هذه النقلة. يقول يدخل في البيت اولا او الامر الاول ذات الشجرة. الامر الثاني
ما في هذه الشجرة من ورق وجريد ونحو ذلك نقول بانه داخل في البيت او داخل في الوقف او الهبة اذا وقف هذا النخل او وهبه يقول بانه داخل ثالثا
الامر الثالث ما يتعلق ببقعة الشجرة. الارض التي غرست فيها هذه الشجرة هل هي داخلة في البيع او في الوقف ونحو ذلك او نقول بان هذا ليس داخلا؟ نقول بانه ليس
لان العقد جرى على ذات الشجرة او الاشجار. واما مم ما يتعلق بالارض فان العقد لم يجري عليه. ويترتب على هذا يترتب على هذا. لو ان هذه الشجرة بادت او احترقت ونحو ذلك. فهل يملك المشتري او الموقوف عليه
ان يغرس مكانها شجرة اخرى او نقول بانه لا يملك نقول بانه لا يملك. طيب الامر الرابع الثمرة التي فيها الامر الرابع الثمرة التي وجدت في هذا النخل او هذه الاشجار لمن تكون هذه الثمرة لمن تكون. قال لك المؤلف رحمه الله فيه تفصيل
فان تشقق طلعه الطل. وعاء الثمرة اذا كان تشقق. تشقق الطل فان ما تشقق يكون للبال. وما لم يتشقق يكون للمشتري وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ومذهب الشافعي. يقول
باي شيء بتشقق الطلع. فما تشقق طلعه يعني فرج وعائه وعاء الثمرة تشقق ما تشقق نقول بانه للبائع. هذه الثمرة. وما لم يتشقق فانه يكون يكون للمشتري. هذا هو المشهور ها من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
مذهب الشافعي واستدلوا بما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان تأبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المفتاح المشتري
قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر بالتأبير بالتلقيح والمراد بذلك يقول المراد بذلك التشقق لماذا لان التأبير التلقيح ملازم للتشقق. فيقولون العبرة بالتشقق لكن النبي لماذا النبي عليه السلام؟ علق الامر
بالتعبير والنبي وسلم علق الامر بالتأبين بالتلقيح والمراد بذلك التشقق لان التشقق ملازم اي شيء للتعديل. الرأي الثاني وهو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. ان ان العبرة بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو التلقيح. من باع نخلا بعد ان تؤطر. فاذا
كان البائع قد عبر هذا النخيل قد لقحه. فما ابره فهو له. وما لم يؤبره من النخيل فانه ليس له. وهذا القول هو الصواب. وهو الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. على النبي وسلم علق الحكم على
لو كان المراد التشقق لعلق النبي صلى الله عليه وسلم الامر على التشبه. وانما علقه على اي شيء على التأبير وايضا المعنى يؤيد ذلك. كيف ذلك؟ فان البائع الان لما قال ولقح هذا النخل
تعلقت نفسه به فكان المعنى ان يكون المؤتمر هو التلقيح لان ان البائع تعلقت نفسه بهذه الثمرة. فالصواب في ذلك ان نقول اذا باع عليه النخيل ينظر بالنسبة للثمرة بالنسبة للثمرة نقول هذه الثمرة ان كان البائع قد لقحها فان
ما نقح يكون له. وما لم يلقح فانه يكون للمشتري الا ان يشترط المتهم قال المؤلف الا ان يشترطه مشترك. لو ان المشترطان الثمرة لي. هو الاب الان البائع باع النقيد باع النخيل على زيد من الناس وقد عبرها فقال
المشتري الثمرة تكون لي. فنقول بان المسلمين على شروط. نقول بان المسلمين على شروطهم. وتلده ما تقدم من حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفيه قول النبي صلى الله
الله عليه وسلم الا ان يشترط المبتغى الا ان يشترط المبتلى من ابتاع نقلا بعد ان تأبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط متاع المشتري. قال مؤلف رحمه الله تعالى وكذلك شجر
لنبي والتوتي والرمان وغيره ها نعم الاشجار لا تخلو من امرين. نحن ذكرنا وش اللي يدخل؟ في بيع الشجر. وش اللي لا يدخل؟ نحن نتكلم في القسم الرابع او في الامر الرابع
ما هو؟ ها؟ الثمار هي بيع الاشجار او ليست داخلة في بيع الاشجار. نقول الثمار لا تخلو من امرين الامر الاول ثمار تحتاج الى تلقيح. فالعبرة باي شيء؟ ها؟ بالتلقيح على الصحيح. والمذهب العبء
المذهب مذهب الشافعية العبرة بالتشقق. فهذه الثمار لا تخلو من امرين الامر الاول ثمار تحتاج الى تلقيح. فالعبرة عند الشافعي والحنابلة بالتلقيح وعند الامام مالك بالتشقق وعند الامام مالك بالتلقيح. القسم الثاني ثمار لا تحتاج الى تلقيح. ما تحتاج
العبرة بظهور هذه الثمار. فما ظهر من هذه الثمار فانه يقول لمن؟ للبائع. وما لم فانه يكون للمشترين. وظهور الثمار قد يكون ظهور الثمار من نوره يعني من زهره قد يكون ظهوره آآ من غلافه قد يكون ظهوره في اخره قد يكون ظهوره هكذا مباشرة
الى خير. المهم ما ظهر فانه يكون للبائع. وما لم يظهر فانه يكون للمشتري يعني للمشتري. الا ان يشتري الا ان يشترط المشتري. قال لك المؤلف رحمه الله ذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. فهذه
اشجار ما ظهر من ثمارها نقول بانه للبائع. وما لم يظهر فانه للمشرك. قال وما ظهر من نومه نعم النور هو الزهر الابيض والاصفر كالمشمش والتفاح وما من اكمامه كالورد والبنفسج والقطن. ما خرج من نوره
قل لمن؟ للبائع. ما خرج من اكمامه يكون للبائع. الا ان يشترط المشتري. فالخلاصة في الثمرة ان كانت تلقح فالعبرة باي شيء؟ بالتلقيح. ما لقح للبائع وما لم يلقح فهو المشتري. وان كانت لا تلقح
فالعبرة في الظهور. فما ظهر فللبائع وما لم يظهر للمشتري. قال وما وقبل ذلك والورق فلمشتري. ما قبل الظهور او التلقيح يكون للمشركين  وكذلك ايضا الورق هذا تكلمنا عليه ما الذي يدخل في بيع ان الشجرة الى اخره هذا تكلمنا عن قلنا بانه يدخل في ذلك
ذات الشجرة وما فيها من اوراق وجريد ونحو ذلك ابد تكلمنا عليه. قال المؤلف ولا يباع ثمر قبل غدو صلاحه. هذا القسم الخامس. تكلم المؤلف رحمه الله القسم الاول بيع الدور الاراضي
الاشجار ها هذا الرابع الرابع الان حكم بيع الثمار الان يتكلم المؤلف رحمه الله عن بيع الثمرة فقط. ما باع الشجر. الشجر في ملك البائع لكنه باع الان الثمرة الثمر التمر الذي على رؤوس النخل باع ثمرة النخل او باع ثمرة البرتقال او التفاح او الموز
او الزيتون او نحو ذلك. الان حكم بيع الثمرة. هذا القسم الرابع الذي اراد المؤلف ان يتكلم عليه فقال لك المؤلف رحمه الله ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. نعم ويدل
لذلك ما ثبت في الصحيحين. نعم ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والمبتاع نهى البائع والمبتلى حديث ابن عمر رضي الله تعالى
خرجاه في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتلى    وعلى هذا نقول بالنسبة لبيع الثمار متى يجوز بيع الثمرة ومتى لا
يجوز بيع الثمرة؟ نقول القاعدة في ذلك ان بيع الثمرة بعد غدو الصلاة جائز اذا بدا واما قبل بدو الصلاة فانه لا يجوز. فانه لا يجوز. وسيأتينا ان شاء الله سيتكلم المؤلف
والله قريبا في اخر الباب عن ضابط غدو الصلاة ما هو ضابط غدو الصلاة؟ وضابط عدم غدو سلام هذا سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله تعالى قريبا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه
هذا القسم الخامس ما يتعلق ببيع الزروع. القسم الخامس ما يتعلق ببيع الزرور. قال لك الزرع الزرع ينقسم الى قسمين. نعم. الزرع ينقسم الى قسمين. القسم الاول ما يكون صلاح
باشتداد حبه. والقسم الثاني ما يكون صلاحه نعم بطيبة نعم القسم الثاني ما يكون صلاحه بطيبه وتهيئة للاكل. نعم بطيبه وتهيئه للاكل كما سيأتينا عندنا بدأ المؤلف رحمه الله القسم الاول ما يكون صلاحه باي شيء باشتداده. يعني ان تقوى الحبة وتصلب
بحيث اذا ضغطتها لا تنتقد. فهذا الزرع الذي يكون صلاحه باشتداده. يعني بان تسلب حبته هذا الزرع لا يجوز بيع قبل ان لا يجوز بيعه قبل ان يشتد. لابد ان يشتد. ودليل ذلك
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيت السنبل حتى يبيض ويأمن العاهد بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن
العاهة والحديث يدل على انه لا بأس ان يباع الحب في سنبله ولو كان مستترا بسنبله. المهم انه يقوى ويشتد ويصلب. بمعنى انك اذا ظبطت الحبة فانها لا تنطق فهذا دليل على ان اه انه يجوز اذا اشتد حتى ولو كان في سبله وهذا ما عليه
جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا للشافعي. نعم الشافعية يقولون لا يجوز بيعها عن الحب مع سنبله نعم لا يجوز بيع الحب مع سنبله والصواب في ذلك انه يجوز بيع الحب مع سنبله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لان النبي صلى الله عليه وسلم
جعل الغاية هي بالشداد. فاذا اشتد جاز وكان في سنبله او لم يكن في سنبله. وهذا القول هو الصواب. قال مؤلف رحمه الله ولا رطبة وبقل ولا قشاء ونحوي كباذنجان دون الاصل
الا بشرط القطع في الحال. او جزة او لقطة. نعم ذكرنا ان الزروع تنقسم الى قسمين. القسم الاول ما يحتاج فيه الى الاجتداد وهو الحبوب هذه. والقسم الثاني الزروع التي يكون صلاحها بطيبها
وتهيؤها للاكل وهو هذه الثمار. نعم هذه الثمار. قال لك ولا ولا رطبة الرطبة المقصود بها البرسيم. البرسيم القد. وبطل المقصود به القصة. آآ الكراث البقل الكراث  ونحوه كبادنجان كبادنجان يعني مما يلقط
نعم كباذنجان وقش القش الخيار نعم القصة الخيار. الخيار يلقط والباتنجان يلقط والطماطم يلقط. قال لك دون الاصل الا بشرط القطع في الحال. او جزة او لقطة. يعني هذه الزروع. مما يجز مرارا كالبرسيم والكرات. او يلقط مرارا
كالطماطم والباذنجان والخيار ونحو ذلك. كيف تباع مثل هذه الاشياء؟ قال لك المؤلف رحمه الله تباع في حالتين. الحالة الاولى الحالة الاولى ان تباع مع الاصول هذا البرسيم مع اصوله. او هذا الطماطم مع اصول. او الباذنجان مع اصول
الحالة الثانية اذا كانت تقطع في الحال. يعني اذا شربت ان تقطعها في الحال. تبيع بشرط ماذا؟ بشرط ان تقطعه الان لماذا؟ لانك لو تركت قطعه يزيد ويختلط مال البائع
مال المشتري؟ فيقول لك اما ان تشترط قطعه في الحال القارات تقطع في الحال البرسيم تقطع في الحال الطماطم الى اخره ربما تخرج ثمرة اخرى فيشتبه ما الماء فقال لك اما ان تبيعه باصوله مع اصوله واما ماذا؟ اما ان تبيعه مع رسوله
واما ان بشرط القطع في الحال. هنا يجوز لك ان تبيعه. ما عدا ذلك ما عدا ذلك قال هل لك الا بشرط القطع في الحال؟ قال لك ما عدا ذلك فانه لا يجوز
نعم شرط القطع في الحال قال لك اوجزة او لقطة جزة او لقطة اللقطة يعني تبيعه الجزة الموجودة واللقطة الموجودة فهذا جائز ولا بأس به. الجزء الموجودة واللقطة الموجودة يقول لك المؤلف رحمه الله
فيصح. نعم  فتبين لنا ان المؤلف رحمه الله فيما يجز مرارا او يلقط مرارا انه يجوز بيعه في ثلاث حالات. الحالة الاولى مع الاصول. الحالة الثانية بشرط القطع في الحال. حتى وان لم يكن متهيأ
حتى وان لم يكن متهيئا للاخذ. بشرط القطع في الحال. الحالة الثانية جز موجودة لقطة موجودة يعني الصالحة للاخذ. لا بأس. نعم لا بأس. فعندنا يجوز المؤلف المؤلف رحمه الله يرى ان هذه الاشياء يصح ان تباع في هذه الحالات الطيب ما عدا هذه الحالات الثلاث هل يصح
البيت او لا يصح. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح البيت. البيع لا يصح. وعلى هذا عندنا الحالة الرابعة وهي ما اذا باعه جزة او لقطة لا توجد نعم لو اذا باعه جزة او لقطة لا توجد لو قال مثلا
انا بشتري هذه اللقطة الموجودة واللقطة الثانية والثالثة والرابعة او اشتري هذه الجزء الجزء الثانية والثالثة والرابعة. الجزة الثانية والثالثة والرابعة هل هي موجودة وليست موجودة؟ هذه ليست موجودة هذه ليست موجودة. فيقول لك المؤلف يصح ان تعقد على الجزة الموجودة. واللقطة
اما ما عدا ذلك الجزة التي لم توجد الثانية والثالثة الى قره فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يصح ان تعقد عليها. نعم لا يصح ان تعقد عليها. ويستدلون على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
المعاومة للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعاومة بيع المعاومة هو بيع السنين بيع المعاومة هو بيع السنين. يعني بيع الثمرة لمدة سنوات. نعم بيع ثمار لمدة سنوات
حديث جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاطنة والمزابنة وكذلك ايضا المعاومة والمخابرة. رواه مسلم. والمعاومة بيع ثمر الشجر لمدة طويلة لسنوات. نعم بيع ثمرة الشجر لمدة طويلة لسنوات. وقالوا هذا مثله
هذا مثله النبي وسلم نهى عن بيع المعاومة بيع ثمر الشجر لمدة طويلة كسنتين ثلاث سنوات مثل ايضا ما يجز مرارا او يلقط مرارا؟ الرأي الثاني في هذه المسألة الرأي الثاني في هذه المسألة
انه لا بأس. ان يباع الجزة الثانية والثالثة. التي لم تقلق وهذا ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا بأس ان يضاعف جزة ثانية والثالثة ويباع اللقطة الثانية والثالثة واستلوا على ذلك قالوا بان الحاجة
قائم. نعم. والقاعدة ايضا انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. بيع هو بيع الثمر مستقلا اذا كان معدوما. اما هنا فهو باعه شيئا تابعا لشيء اخر. والقاعدة انه يثبت تبعا ما لم يثبت ما لا
تبعا ما لا يثبت استقلال. يقول هذا ما دام انه تابع ان هذا جائز ولان الحاجة قائمة لمثل هذه البيوع والله اعلم اظاهر الكلام المالكية ظاهر كلام المالكية ما دام انهم يجوزون بيع لقطة لم توجد
الذي يظهر انه مجوزون ايضا بيع اللقطة والجزة الموجودة لكنها نحتاج الى وقت يعني مثلا لو اشترت طماطم او اشترى البرسيم حتى الان ما استوى وقال بشرط ان ابقيه الى وقت اخره. نعم ان له انه لا بأس مثل هذه الاشياء ان ان يبقيها الى
وقتي اخذها نعم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى والحصاد واللقط على المشتري وان باعه مطلقا الى اخره. على من يكون الحصاد. حصاد الزرع. كذلك ايضا حصاد المشتري اه اللقط ما يلقط حصاد ما
يكون هذا على المشتري. الا اذا كان هناك شرط. لفظ او شرط تعارف الناس ان الذي يقوم بالحصاد او النقاط هو البائع او كان هناك شرط لفظي فالمسلمون على شروطهم. وانما كان الحصاد واللقط على المشتري. لانه نقل لملك
وتفريق لملك البائع عنه وهو كنقل الطعام. يقولون هو نقل لملكه وتفريغ لملك البائع فهو كنقل الطعام. قال وان باعه مطلقا. او بشرط البقاء او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ او جزة او لقطة
فنمت او اشترى ما بدا صلاحه الى ان قال بطل هذه كلها مسائل محترزات فيما تقدم فقال لك المسألة الاولى ان باعه مطلقا او بشرط البقر. باعه مطلقا اي من غير ذكر قطع ولا تلقية ولا تبقية
لم يصح البيع. اذا باعه مطلقا. من غير الذكر القطع ولا التغطية من غير ذكر القطع ولا التقية لان ما يلقط او يجز يصح بيعه متى اما مع اصوله او بشرط القطع في الحال. او كانت جزة او لقطة ظاهرة يأخذها
الان واضح؟ فاذا باعه مطلقا دون ان يذكر انه يقطعها في الحال. فيقول لك رحمه الله لا يصح. يعني اذا باعه مطلقا يعني باع ما يلقط مرارا. او يجز مرارا
دون ان يذكر انه يقطعه في الحال. او اشتراه مع اصوله او كانت جزة او لقطة ظاهرة يأخذها الان فيقول لك المؤلف رحمه الله ماذا؟ لا يصح بطل تقول لك بان البيعة
يبطل وهذا هو المذهب. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فلا بد ان ان يكون قد بدأ صلاحها او ان يشترط القطع في الحافلة كان ينتفع بها. يشترط القطعة في الحال اذا كان ينتفع بها. قال لك
او بشرط البقر يعني اشترى الثمرة  وهي لم يبدو صلاحها ما ينقط مرارا او يجز مرارا لم يبد صلاحها واشترط ان يبقيها الى ان يبدو صلاحها. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه
ثمرة حتى يبلغ صلاحها. فاذا كانت هذه الثمرة لم يبدو صلاحها يجب ان يشترط قطعها  اما ان كان بدأ صلاحها فالامر ظاهر او باعه مع اصولها فالامر ظاهر. لانه كما تقدم هذه الاشياء يجوزون بيعها
ثلاث حالات مع الاصول بشرط القبط في حال اذا كانت لم تتهيأ اذا كانت متهيئة يأخذها في الحال قال او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط قط وتركه حتى بدا صلاه
اشترى ثمر لم يبدو صلاحه مثلا اشترى ثمرة النخيل وهذه الثمرة حتى الان لم يبدو صلاحها. لم تحضر لم تحمر او تصفر بشرط القطع. ثمرة النخيل قبل غدو الصلاح يجوز بيعها بشرط القطع في الحال
وسيأتينا ان شاء الله يأتينا ان شاء الله متى يجوز بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحهم؟ ومن المواضع التي يجوز فيها بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها اذا كان ذلك بشرط القطع او بيع
مع الاصل او بيئة على مالك الاصل. في هذه المواضع الثلاث يجوزونه بيع الثمرة قبل غدو صلاة لو انه اشترك ثمرة قبل بلوغ صلاحها بشرط ان يقطعها يعني ايش ترى؟ التمر وهو اخضر حتى الان
شرط ان يقطعه. ثم تركه ولم يقطعه. حتى بدا صلاحه يقول لك المؤلف رحمه الله حكم البيع هنا يقول لماذا؟ لان لا يكون ذلك وسيلة الى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. فاذا
اشتراه بشرط القطع ثم تركه حتى بدا صلاحه والمؤلف لا يصح لماذا؟ لان لا يكون وسيم الى بيت الثمرة قبل بدو السنة. قال اوجزة او لقطة فنمتا او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه قال لك بطل. جزه لقطة فنمت
اذا كما تقدم بيع ما يلقط مرارا او جاز مرارا انه يجوز مع القصور بشرط القطع في الحال جزهوا لقطة موجودة يأخذها الان. نعم يأخذها متهيأ يأخذها الان. فاذا اشترى جزه لقطة وتركها
المشكلة حتى نمت قال لك يبطل البيع. لماذا؟ لانه نعم اه اه نمت قال لك نعم. لان يتخذ حيلة على بيع الكبار قبل غدو الصلاة او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر حصل اخر واشتبه اشترى ما
صلاحه وحصل معه اخر يعني اشترى ما يلقط مرارا مدى صلاحك بعد ان ان بدا صلاحه. لكن المشكل لم يأخذه. حتى ظهر او ظهرت ثمرة اخرى فاشتبهت ثمرة البيع بثمرة المشكلة. فيقول لك المؤلف رحمه الله يقتل البئر وهذا ما ذهب اليه المؤلف
رحمه الله. والرأي الثاني وهو المذهب ان البيع لا يبطل. نعم. وانهما يأكلان يكونان كل واحد بقدر ثمرته يعني اذا حصلت ثمرة اخرى من المذهب انه لا يبطل ويكون البائع له الثمرة الحادثة الجديدة والمشتري له
ثمرة التي اشتراها. فان لم يعلم قدر الحادث يصطلحا. اذا لم يعلما قدر الحادث الصلاة. فالصحيح في ذلك انه لا يبطن البيع. قال المؤلف رحمه الله او عرية فاثمرت بطل. نعم او
وعلية فاثمرت بطل. تقول لك المؤلف رحمه الله اذا اشترى علية تقدم لنا مسألة العرائض مسألة العرائض هي بين الثمر على رؤوس النخل بالتمر بيض الثمر على رؤوس النخل بالتمر اليابس. واستقدم انها تجوز بشروط
فاذا اشترى هذا الفقير هذا الرطب الذي على رؤوس النخل بالتمر اليابس ثم تركه لم يأخذ لم يأكله تركه حتى اتمر. لانه جوز له ان يشتري هذا لكي يتفكه لكي يأكل مع الناس. لكنه لم يجز هذا الرطب. حتى
اتمر يقول لك المؤلف رحمه الله بطل البيع نعم لانه انما اجيز له ان يفعل ذلك الحاجة. فاذا تركه حتى اكمل تبين انه ليس محتاجا. نعم تبين له انه ليس
محتاجا يقول المؤلف رحمه الله وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني في المسل وهو قول الشافعي ان البيع لا يبطل. نعم ان البيع لا يبطل ها لان العقد عند حصوله كان مستوفيا. كان مستوفي
لشرائطه واركانه. قوله تركه حتى اتمر الى اخره. الاصل صحة العقد وهذا والله اعلم انه اقرب الا اذا كان ذلك حيلة حيلة على شراء بالتمر ثم ذلك يترك نعم فاذا كان حيلة فالحيل لا تبطل الواجبات ولا تبيح المحرمات قال
والكل للبائع قال لك فاثمرت فاثمرت بطن والكل للبائع هذا بناء على بطلان البيع يعني الكل الثمرة وما حدث معها على ما سبق يقول المؤلف رحمه الله لكن الصواب كما ذكرنا ان البيع لا يبطل فاذا باع ما بدا صلاحه وحصلت تمرة اخرى فان البيع
لا لا يبطل ويكونان شريكين. قالوا واذا بدا ما له الصلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا اذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه. يعني سواء شرد قط او
شرط التبقية او لم يشرط التبقية. يجوز ان تبيعه مطلقا حتى وان لم يكن شرط للقطع. او للتبقية. هل يجوز ان يباع مطلقا؟ قال لك وبشرط التبطية وهذا واضح. يعني يشترط المشتري ان يبقيه الى وقت اخذه
