قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك وان تضرر الاصل وان تلفت بآفة سماوية رجع على البائع. وان اتلفه ادمي خير
ابدوا الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر وفي العنب ان يتموه حلوا وفي بقية الثمر يبدو فيه النضج ويطيب اكله. ومن باع عبدا له مال فما له لبائعه الا ان يشترطه المشتري
فان كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع والا فلا. وثياب الجمال للبائع والعادة المشتري بثمن مقبوض بمجلس العقد ويصح بشروط سبعة احدها انضباط صفاته بمكين وموزون ومزروع ما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والاواني المختلفة الرؤوس والاوساط كالقمائم
قال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع اخلاقا غير متميزة والمعاجين فلا يصح السلام فيه. تقدم لنا ما يتعلق ببيع الدور وما يدخل في بيع الدار وما لا يدخل في بيع الدار ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما
يتعلق ببيع الاراضي ثم انتقل الى ما يتعلق ببيع الاشجار فاذا باع شجرة او اشجارا كالنخل وشجر التوت او الزيتون او نحو ذلك. ما الذي يدخل تحت هذا البيع؟ وما الذي لا يدخل
ثم بعد ان انهى الكلام على بيع الاشجار انتقل القسم الرابع وهو ما يتعلق ببيع الثمار وان الثمرة لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها ثم بعد ذلك تكلم عن احكام بيع الثمار ثم
تكلم ايضا عن احكام بيع الزروع. وان الزروع لا تخلو من امرين زروع تجز مرة واحدة. فهذه لا يجوز ان تباع قبل ان تشتد. والقسم الثاني الزروع التي تجز مرارا كزرع البرسيم
كرات ونحو ذلك او تلقت مرارا تلقت الثمرة فيها مرارا كالباذنجان والخيار  الطماطم ونحو ذلك الى اخره. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بي بيع هذه الاشياء التي مرارا او تلقط مرارا الى اخره. وهل يجوز بيع الجزة التي لم تظهر او
اللقطة التي لم تظهر الى اخره. وان العلماء رحمهم الله اقتله في ذلك على قولين. القول اول وهو رأي اهل العلم ان هذا لا يجوز. والرأي الثاني وهو رأي مالك واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
ان هذا جائز ولا بأس به. قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم ويلزم بائع سقيه ان احتاج الى ذلك وان تضرر الاصل يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا بيعت الثمرة بعد غدو الصلاح ذريعة الثمار بعد غدو الصلاة
فان المشتري يحتاج الى ان يبقي هذه الثمار الى اواني اخذها لان عدو الصلاح كما سيأتينا مثلا في النخيل في النخيل غدو الصلاة في النخيل ان تحمر او تصفر فاذا بدأ فيها الاحمرار او بدأ فيها الاصفرار الان بدا صلاحها لكن هذا ليس وقت الاخذ يحتاج
مشتري الى ان يتركها فترة الى ان يأتي وقت وقتها. الان الثمر على النقل تحتاج الى سقي من الذي يلزم بالسقي؟ قال لك المؤلف رحمه الله الذي يلزم بالسقي هو البائع. وهذا قول جماعة
العلماء رحمهم الله تعالى لان البائع يجب عليه تسليمه كاملا فلزمه ان ان يسقيه البائع يجب عليه ان يسلمه كاملا يترتب على هذا انه يجب عليه ان يسقيه وقال المؤلف وانتظر الاصل. يعني الاشجار قد قد يحصل لها شيء من قد يحصل
هذه النخلة شيء من الظهر الى اخره. فنقول يجب على البائع ان يسقيه. ولو تضرر الاصل  المؤلف وان تلفت بافة سماوية رجع البيع. اه بقي عندنا مسألة وهي ان ان
المؤلف رحمه الله تعالى قرر ان الثمار لا يجوز ان تباع حتى يبدو صلاحها. والزروع لا يجوز ان تباع حتى تشتد. لكنهم استثنوا ثلاث مسائل. اما الفقهاء رحمهم الله يستثنون ثلاث
المسألة الاولى اذا باعها بشرط القطع في الحال فان هذا جائز ولا بأس به. اذا كان المشتري ينتفع بها مثلا باع التمر والتمر لا يزال اخضر او برتقال لا يزال اخضر وباعه بشرط ان يقطعه المشتري في الحال فان هذا جائز ولا
لا بأس به لان المنع من البيع قبل بدو الصلاة من المنع من بيع الثمرة قبل بدو الصلاة ماذا؟ خشية العافة وهذا منتفي اذا شرط الان القفظ في الحال والمشتري ينتفع به كعلف ونحو ذلك الحال
الثانية او المسألة الثالثة يستثنيها العلماء رحمهم الله اذا بيعت الثمرة مع الاصل فلا يشرط ان يبدو وسط هذا النقيل عليه ثمار لم يبدو صلاحها. حتى الان البسر اخضر البرتقال اخضر حتى الان. لم يبدو
صلاح هذه الاشياء فان هذا جائز ولا بأس به وعندنا قاعدة وهي انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يعني الثمرة في حال لا يصح ان تباع قبل بلوغ صلاحها لكن في حال اتبع اذا بيعت مع الاصل
فانه يصح ان تباع قبل بلوغ الصلاة. الحالة الثالثة اذا بيعت الثمار او الزروع قبل الافتداء الى مالك الاصل ولنفرض ان رجلا يملك النخيل ورجل اخر يملك الثمرة. اوصي له مثلا بهذه الثمرة. فهل يجوز لمن يملك الثمرة
ان يبيع هذه الثمرة على من يملك الاصل وهي الشرع او لا يجوز يعني هذا الزيت يملك النخل وعمر يملك الثمرة ولنفرض ان ان عمرو اوصي له اوصي له بهذه الثمرة قال الرجل قبل ان يتوفى هذه الثمرة لعمر توفي ورثه ابنه
الان زيد له النخيل. له الاصل لكن الثمرة اوصي بها بعمرو. فعمرو هل يجوز له ان يبيع الثمرة قبل غدو صلاحها على مالك الاصل او لا يجوز. المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله
انه يجوز. لانه يقولون لانه حصل التسليم على وجه الكمال. ما دام انه الان ما لك للاصل فان هذا لكن اذا نظرنا الى الادلة الى عموم الادلة وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بلوغ صلاتها وعن بيع
حتى يشتد يظهر والله اعلم ان هذا غير جائز وعلى هذا نقول في هذه المسألة لا يجوز بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحه حتى ولو باعها على مالك  وبيع الزرع ايضا قبل اشتداد حبه ايضا لا يجوز حتى ولو انا مالك الاصل ونظير ذلك ما تقدم لنا في اي
شيء في بيع المبيع قبل قبضه وان الصحيح انه لا يجوز حتى ولو باعه على بائعه. وذكرنا ان اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة ماذا؟ ها شيخ الاسلام انه يجوز لك ان تبيع السلعة قبل قبضها اذا بعتها على مالكها. نعم لكن اه
الصواب في هذه المسألة كما سلف العمومات عمومات الادلة لم يرد ما يدل على التخصيص. قال المؤلف وان تلفت في افة سماوية رجع على البائع. هنا الان اذا تلفت الثمرة التي بيعت قبل بدو
صلاحها بافة سماوية وهذا يحصل اليوم كثيرا. كثيرا الناس الان يبيعون الثمار. ثمر النخيل مثلا بعد ان يحمر او يصفر. المشتري يحتاج الى ان يبقي هذه الثمرة الى وقت الاخذ. تأتي الافات
الافة السماوية هي ما لا صنع للادمي فيه. مثل الامطار التي تفسد الثمار ومثل الحر الشديد ومثل البرد ونحلك الى اخره. المهم تلفت هذه الثمرة قبل بدو صلاحها. او مثل العطش او مثل الى اخره او الجراد. ما لا صنع للادمي فيه
اذا تلف بافة سماوية. فيقول لك المؤلف راجع الباءة. نعم رجع على البائع. هذه المسألة تنقسم ينقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول ان يكون التلف قبل التقليع. يعني قبل ان
يخل البائع بين الاشجار والثمرة. قبل ان يخلي البائع بين الاشجار والثمرة. فالضمان هنا يكون من مال البائع ان يكون التلف ان يكون التلف بعد الجذاذ يعني بعد ان جذ
اشتري الثمرة تلفت الثمرة. جاءت امطارها او جاءت رياح او غبار وافسد هذه الثمار. فنقول بانه من ضمان من المشتري. القسم الثالث ان يكون التلف ما بين التخلية يعني البائع خلى بين المشتري وبين الاشجار
لكن المشتري حتى الان لم يجز هذه الثمرة لم يجز هذه الثمرة فحصل  حصلت افة سماوية افسدت هذه الثمار فهل يكون هل يكون ذلك من ظمان البائع؟ او من ظمان المجتمع؟ المشهور بمذهب الامام احمد مذهب مالك
ان ذلك من ظمان البائع. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بعت من صاحبه يعني اذا بعت ثمرة نعم اذا بعت ثمرة اصابتها جائحة نعم اذا بعت من اخيك ثمرة
فاصابتها جائحة فلا تأخذ منه شيئا لم تأخذ مال اخيك بغير حق؟ نعم حيث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابتها جائحة فلا تأخذ منه شيئا لم تأخذ مال اخيك
بغير حق. رواه مسلم في صحيحه او كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا حديث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح
والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية ان الجوائح لا توظع وعلى هذا يكون الظمان من مال من من مال المشتري من مال المشتري. واستلوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد
ان رجلا اصيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمار ابتاعها اصيب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. كثر
اصيب رجل اصيب على عهد وسلم بثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. لو كان وضع الجوائح مشروعا لوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجائحة وجعل الظمان من مال الباقي
ولم يجعله عن لكن هذا الحديث يحتمل ان هذا الدين الذي اصابه يحتمل انه بسبب الجائحة ويحتمل انه بسبب اخر غير الجائحة لا يلزم ان يكون هذا الدين الذي لحق هذا المشتري لا
فيلزم ان يكون بسبب جائحة. الحديث ليس فيه تصريح في ذلك. ومع الاحتلال الاحتمال يسقط الاستدلال الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه ما لك والامام ارش اسلم ابن تيمية رحمه الله وهي القول بوضع
وضع الجوارح. طيب وهل هناك حد لوضع الجوائز؟ مع انهم قالوا بوضع الجوارح الا ان جعلوا ذلك الى الثلث الثلث فما فوق يوضع. ولنفرض ان رجلا اشترى الف نخلة. نعم. ان رجلا اشترى الف
بعد اشترى ثمرة الف نخلة بعد ان بدا فيها الاحمرار او الاصفراء ثم بعد ذلك اتيحت هذه النخل اتيح بعض هذه النخلة. عندنا مائة نخلة اصابها العطش فتلفت هل توضع الجائحة على رأي المالكية او لا توضع؟ يقولون بانها لا توضع. ما دام ان الجائحة
اقل من الثلث فانها لا توضع. لا توضع الجائحة الا اذا بلغت الثلث. هذا المشهور بمذهب الامام مالك رحمه الله واما ظاهر كلام المؤلف رحمه الله وهو مذهب الامام احمد انه لا فرق بين القليل
وبين الكثير نعم لا فرق بين القليل وبين الكثير. وهذا هو الصواب. اللهم الا الاشياء اليسيرة التي يصعب الاحتراز عنه. ولا يمكن ضبطه مثلا انسان شرى هذا النخيل وجد بعض التمر اصابه
الجائحة بعض التمر شمراخ او شمراخان لم يأته الماء الى اخره فمثل هذه الاشياء اليسيرة فهذه اقول بانها لا توضع. نعم لا توضع. لكن اه الاصل انه يوظع القليل والكثير. ومع الاسف اليوم يعني
مع ان السنة واضحة في هذا الا انك تجد ان بعظ البائعين او كثير من البائعين يبيعون الثمار بعد غلو الصلاة وتصيبها الجوارح. كثير من الناس الذين يشترون مثل هذه الثمار والصلاح الى اخره. تصاب
ثمرة بالجائحة وذلك يأبى البائع ان يضع هذه الجائحة او ان يضمن هذه الثمرة. وهذا خلاف يعني ما جاء في السنة طيب وقول المؤلف رحمه الله تعالى وان تلفت بافة سماوية رجع البائع الى اخره هل وضع
جوائز خاص بالثمار او انه يشمل الثمرة والزروع. هل هو خاص بالثمرة او انه شامل للثمرة والزروع. المشهور المذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا مذهب المالكية ان وظع الجوائح خاص بالثمار. وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه ليس خاصا بالثمار
يعني يشمل الثمرة ويشمل الزرع. هم يقولون خاص بالثمار الثمار نعم حتى ولو كانت الثمرة مما يلقط يقول تدخلها الجائحة مع المذهب يعني كثمرة الطماطم ونحو ذلك المهم يقولون هذا خاص بالثمار لا يشمل الزروع. وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم انه يشمل الثمار
ويشمل ماذا؟ الزرع بل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعمم المسألة وهذي مسألة مهمة. يعني ان شيخ الاسلام لا يرى ان وضع الجوائح من يتعدى ذلك يعني ما يتعدى ذلك حتى في باب الاجارة يرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وضع الجوائز
نعم وهذا يحصل الان كثيرا يحصل الان كثيرا فمثلا رجل استأجر آآ دكانه دكان  بعشرة الاف ريال. ثم بعد ذلك اصيبت بائعه نعم تلفت به. هل نلزمه بعقد الاجارة؟ او نقول توضع عنه
ومثل ايضا لو انه استأجر هذا الدكان ثم بعد ذلك انصرف الناس عن هذا المكان يعني اجار الدكان كان الناس كان الناس موجودين في هذا المكان. الاجرة عشرة الاف. الان ارتحل الناس عن هذا المكان
فاصبح لنا خمسة هذه جائحة الان اصابته. نعم جائحة اصابته. او مثلا هذا المحل حصل عنده حفريات كما واصبح الناس لا يشترون الى اخره. ولا يتمكنون من الوصول الى هذا المحل. فهذه جائحة لا نصابت هذا المحل. الواجب انها توضع هذه
وان المؤجر يخفض الاجرة. ومثل ذلك ايضا ما يحصل اليوم من احتراق المصانع ونحو ذلك. شيخ الاسلام تيمية رحمه والله يرى العموم في وضع في وضع الجوارح خلافا لما آآ عليه الفقهاء يعني من المالكية الحنابلة
وضع الجوائح يخصونها باي شيء؟ ها؟ يخصون فقط. ام يعممها بالزروع وغير ذلك؟ يعني كما ذكرنا في الاجارة ونحو ذلك المهم اما القاعدة في ذلك هي كما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح وهذا يشمل الزروع والثمار والايجارات
والشركات ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسق والامضاء ومطالبة المتلف. نعم. اذا اتلفه نعم. اذا اتلفه هذه الثمرة. هذه الثمرة اتلفها ادمي. فمثلا شب بها حريقا. شب بهذه النخلة
او هذه الاشجار اشجار التفاح او البرتقال او نحو ذلك الى اخره. هنا الان التلف فعل ادمي فنقول للمشتري انت بالخيار. اما ان تفسخ وتطالب البائع بالثمن والبائع يطالب من؟ المتلف. واما ان تطالب المتلف مباشرة انت بالخيار
ولماذا يعني فرقنا بين الافة السماوية؟ الافة السماوية قال لك المؤلف من مال البائع. وهنا اذا الادمي ما قال من مال بائع قال انت مخير. نعم. قال للمشتري قال انت مخير بين ان تطالب البائع
وبين ان تطالب المتلف. نعم. ان ها صحيح لكن لماذا ما قال انه في آآ اتلاف الادمي من ظمان البائع والبائع ها كيف؟ زين صح هذي سبق ان هذا من باب التوثيق على المجتمع. لان البائع قد تكون مطالبته شديدة
لا يتمكن منه فيرجع المتلف. وقد تكون مطالبة المتلف شديدة. فيرجع على الفاعل. نعم. فكوننا نوسع عليه يقول انت بالخيار ايها المشتري ان شئت ان تطالب البائع وان شئت ان تطالب المتلف هذا يكون اوسع له. قال المؤلف
وصلاح بعض الشجرة صلاح وصلاح بعض الشجرة صلاح لها وللسائر نوع الذي في البستان يعني يقول لك المؤلف لما ذكر ان بيع الثمار لا يجوز قبل بدو الصلاة الان شرع
في بيان غدو الصلاة وضابط غدو الصلاة. اه فقال لك اولا صلاح بعظ الشجرة صلاح وللسائل النوعي في البستان. فمثلا يعني مثلا النخل صلاحه كما جاء في الحديث ان يحمر او يصفر. فاذا
صلح بعض الثمرة ولو بشرى واحدة. عندك الف نخلة من السكري. بشرى واحدة مدى فيها الاحمرار وبدأ فيها الاسحار. نقول الان يجوز لك ان تبيع ثمرة هذا السكري. يقول لك صلاح لها ولسائر النوم
افرض ان البستان فيه انواع فيه سكري فيه برحي فيه شقر فيه عجوة فيه الى اخره فيه انواع فاذا بدأ صلاح بعض الثمرة نقول هذا صلاح لها وللسائر النوم هذا المشهور بالمذهب
مثلا اذا كان عندنا سكري وبدت الان نخلة فيها احمرار او اصفرار نقول صلاح لهذه النخلة وصلاح لسائر فيصح لك ان تبيع هذه النخلة ويصح ايضا ان تبيع سائر النوم. والقاعدة انه يثبت
طبعا ما لا يثبت استقلاله. نعم يثبت وعلى هذا اذا اردت ان تبيع السكري ان اردت ان تبيعه كله. نخل السكري ثمرة نقل السكري اردت ان تبيعه كله اذا بدأ ثمرة بشرى واحدة بدأ فيها الاحمال والصغار صح لكن
اذا اردت ان تبيع بعظ النخل بعظ النخل تبي عشر الى قيله ونقول لا بد ان يبدو في كل نقلة. نعم لا بد ان يبدو الصلاح في كل نقل. لكن اذا اردت ان تبيع كل النوع فنقول يكفي ولو
بعض ثمرة نعم يكون تبعا نعم يكون تبعا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هذا المشهور من المذهب الرأي الثاني نعم الرأي الثاني وعلى هذا الانواع الاخرى لا يصح لك ان تبيعه يعني اذا بدأ
مثلا في السكري لان بعظ الثمار يختلف عن بعظ بعظه يتسارع عليه الصلاة وبعظه يتأخر صلاحه صلاح هذا النوع ليس صلاحا للنوع الاخر. تبيع السكر اذا بدأ فيه الصلاة لكن البرحي ليس لك ان تبيعه. حتى
فيه الصلاة هذا المشهور من المذهب الرأي الثاني ان صلاح بعظ الثمرة صلاح لها وصلاح للسائل الجنس صلاح لها وصلاح للسائر الجنس. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا
اذا بدأ صلاح الثمرة اذا بدا صلاح الثمرة في اي نوع من انواع في البارح في السكر نقول هذا الصلاح كله سائر الجن صلاح لسائر ماذا؟ التمر. كل التمر يكون هذا صلاحا له. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
وهو ها مذهب المالكية والشافعية. وهذا القول هو الاقرب هذا القول هو الاقرب. وعلى هذا اذا بدأ الصلاة في بشرى واحدة نقول بدأ الان الصلاح في سائر الانوار لان انواع الغالب انها تتقارب نعم الغالب
في هذه الانواع ان انواع الجنس في الغالب ان طيبه وصلاحه يتقارب عادة الى قال المؤلف رحمه الله وبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر وفي العنب ان يتموه حلوا وفي
في بقية الثمرات وفي بقية الثمرات ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله ما هو بدو الصلاة؟ بدو الصلاة قال لك المؤلف رحمه الله ان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول الامر الاول
ان تكون الثمرة ثمر نخل. ان تكون الثمرة ثمر نخل. فنقول بان بدو الصلاة فيه ان يحمر او يصفر. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تحمار او
القسم الثاني ما عدا ذلك من الثمار. مثل ثمرة البرتقال التفاح العنب ونحو ذلك نقول بدو الصلاح فيها كما ذكر قال ان ان يطيب اكله ان يبدو فيه النضج وان يطيب اكله فاذا
فيها النضج وطاب اكله فهذا هو صلاح الثمرة. نعم صلاح هذه الثمرة  قال رحمه الله ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه الا ان يشترطه المبتاع. ودليل ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فما له لبائعه
الا يشترط المبتاع قال فان كان قصده المال. اشترط علمه والسائر شروط البيع. والا يعني اذا كان قصده المال الذي مع هذا الرقيق فانه يشترط ان يعلم المشتري بهذا المال ان يعلم المشتري بهذا المال سائر شروط البيع يعني
كانه الان اشترى سلعة اخرى. كما انه اشترى هذا الرقيب كذلك ايضا كانه الان اشترى سلعة اخرى. ولهذا قال اشترط علمه والسائر شروط البيع. نعم والا فلا اذا كان ليس قصده المال فان هذا لا لا يشترط
قال قال وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. يعني هذا كله على سبيل المثال المؤلف رحمه الله يذكر ذلك على سبيل المثال يعني ما يوضع على السلع ان ما يوضع على السلع من
التجميل والتحسين ونحو ذلك. يقول ما يوضع على هذه السلع من اجل التجميل والتحسين فانه لا يخلو من امرين الامر الاول ان تكون هذه تابعة لهذه السلع على سبيل العادة. على سبيل العادة
والقسم الثاني فهي داخلة في البيع هذه داخلة في البيع والقسم الثاني نعم اه انت ان تكون على خلاف العادة. نعم ان تكون وضعت للجمال والتحسين وضعت على الرقيق. وضعت على السيارة
وضعت الى اخره للتجميل والتحسين. فان كانت موضوعة يعني العادة جارية لوجودها. ها؟ فنقول هذي تكون لمن؟ للمشتري. الجارية العادة بذلك. وان كانت لا العادة ليست موجودة. هذه الدابة او هذه السيارة ونحو ذلك. في
ليست موجودة ها فنقول ماذا؟ بانها للباء الا اذا كان هناك عرف اذا كان هناك عرف فالمسلمون على شروطهم. وانما كانت للبائع لانها لانها زيادة على العادة قال المؤلف رحمه الله باب السلم. السلم نوع من انواع البيوع. السلم نوع من الماء البيوع وهو تقديم
الثمن وتأخير المسمن. والسلم يقال السلم ويقال السلف والعلماء يقولون السلف لغة اهل العراق والسلام لغة اهل الحجاز. والسلم في اللغة تقديم نعم السلف في اللغة تقديم واما في الاصطلاح فكما عرفه المؤلف قال وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض لمجلسه
السلم دلله القرآن والسنة واجماع المسلمين عليه. اما القرآن فقول الله عز يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر هذه الاية بان المراد بها هو السمع فهو السلم. اما المراد بهذه الاية اذا تدينتم بدين الى
اجل مسمى فاقتلوه. وايضا من السنة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. في الصحيحين للنبي صلى الله عليه قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
من اسلف شيء فليسرف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. والاجماع قائم على ذلك والنظر الصحيح يقتضيه النظر الصحيح يقتضي. المسلم قد يحتاج الى مال ما عنده مال
يحتاج الى مال لكي يسير عمله. قد يكون صاحب مزرعة. يحتاج الى مال. هو يأخذ من التاجر مال ويعطيه من الثمار. فالمسلم يستفيد. يستفيد ماذا؟ انه يتوسع بالمال يقضي حاجته والمسلم اليه يستفيد ماذا؟ ايوه رخص السلعة لانه لو اشترى السلعة هذا السعر
حاضر تغير تغير الثمن لكنه مثلا سيعطيه مثلا مئة الف والف صاحب المصنع يعطيه مثلا الف صان نعم الف صاع لو كان بيشتري الان بهذه المئة اصواع الان يمكن اشتري تسع مئة صان لكنه يستفيد. فالمسلم اليه يستفيد. رخص السلعة
المسلم يستفيد التوسع بالمال ولو ان الان المصارف يأخذون بالسلف مع دجل الربا. مع ان الربا ما يحتاج اليه نعم الربا لكن لما وقعوا في الربا نقول صحيح عبارة لو انهم يأخذون بالسلامة الحمد لله جاءت به الشريعة لو انهم يأخذون بالسلم
ما وقعوا في الربا لكنهم اعرضوا عن شرع الله عز وجل فوقعوا في الربا. ولا السلام اللي يحتاج الى تمويل يعطيها البنك يعطيها البنك مثلا مئة الف مئتين الف يعطيه مليون ويأخذ منه سلع يطالب مثلا بسيارات بعد
شهر شهرين ثلاثة اشهر الى اخره كذا وكذا من السيارات كذا وكذا من الالات بحيث انه يستفيد ماذا؟ نقص السلعة والذي يحتاج التمويل هذا يحتاج التمويل يتوسع بهذا بهذا التمويل. ولا احتجنا ايضا ان نقع في مسائل التورم ومسائل
والان اللي يوجد من التورقات المصرفية ونحو ذلك هذه كلها ما يحتاج اليها. نعم لو ان لو انه اخذ اخذ بالسلام يمولك البنك يعطيك الدراهم وانت تعمل تعمل صاحب المصنع يعمل في مصنعه وصاحب
تجارة يعمل في تجارته وصاحب المزرعة يعمل بمزرعته ويتفق مع المصرف على ان يعطيه كذا وكذا سد الباب كثير من الان المشاكل تقع هذه كلها سببها الاعراض عن الشريعة قال المؤلف رحمه الله وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل
بثمن مقبوض بمجلس هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو عبارة عن شروط صحة السلف عبارة عن شروط صحة السلام. وسيأتينا ان شاء الله. نعم ستأتي هذه الشروط آآ ستأتي كل هذه
قال ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلف. يصح السلم بالفاظ البيع. يقول بعت اه اه يقول بعتك كذا وكذا من السلع بكذا وكذا من المؤجلة في كذا وكذا من المال الحاضر من المال الحاضر بعدك مثلا سيارات
مؤجلة بعد كذا وكذا بمال حاضر تعطيني اياه الان الى اخره ويصح بلفظ السلام اسلمتك الف ريال ان تعطيني مئة كتاب بعد كذا وكذا الى اخره. او اسلفتك على ان تعطيني الى اخره. فيصح يقول لك المؤلف
يصح بالفاظ السلام والسلف والبيع الى اخره. لانه بيع في الحقيقة هو بيع هو نوع من انواع البيوع. الا الا ان فيه تقديم الثمن وتأخير المثمن. قال بشروط سبعة. لان هذه الشروط زائدة على الشروط
العامة في البيوع هذه الشروط زائدة عن الشروط العامة في البيوت. قال انضباط صفاته هذا الشرط الاول الشرط الاول انضباط صفاته وعلى هذا نقول كل ما امكن كان ضبطه صح السلم فيه. ضابط هذا في باب السلام. ضابط في باب السلام. كل ما امكن ضبطه بالوصف
صح السلم فيه ويدخل عندنا الان سائر السلع لان السلع الان السلع الان تظبط باي شيء الالات وكانت السلع في الزمن الاول تضبط تصنع بالايدي. ولهذا قال لك المؤلف ما يصح السلام في القماقم ولا يصح
لماذا؟ لان كانت في الزمن السابق تصنع باليد. اما الان تصنع بالالات. يعني لا تكاد تختلف سلعة الان لا تكاد تختلف. فنقول كل ما امكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه. فاذا
قال تعطيني مثلا مئة قلم صفتها كذا وكذا او مثلا مئة ثوب صفته كذا وكذا او مئة ثلاجة او مئة غسالة فتوى كذا وكذا وتاريخ صناعتها الى اخره. نقول بانه يصح السلف في هذه الاشياء. قال مؤلف
في مكين وموزون ومزروع واما المعدود. لمكيل يعني كمكيد. المكيل يمكن ضبطه مثل البر الرز دخول الى اخره هذه عشرة الاف ريال تعطيني من الرز كذا وكذا الى اخره هذا
او مثلا موزون من اللحم لحم الابل تعطيه كذا وكذا الى اخره. او معدود الى اخره. قال مجروح قال واما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والاواني المختلة الرؤوس والاوساط كالقماقم والاسطال الضيقة الضيقة الرؤوس والجواهر الى غيرها
هذه يقول الخلاصة في هذه المعدودات بانها تنقسم الى قسمين. المعدود اقول بانه ينقسم الى قسمين. القسم الاول معدود يمكن ضبطه. نعم معدود يمكن فهذا يصح السلام فيه نعم يصح السلمون كما ذكرنا لكم الان سائر الصناعات الان يصح السلف فيها لان لماذا؟ لانها تضبط بالوصف الان الصناعات
يصح السلم فيها لانها تظبط بالوصف. فما دام انها تظبط بالوصف نقول يصح السلم فيها. هذا القسم معدود يمكن او نعم معدود يمكن ضبطه. طيب القسم الثاني معدود لا يمكن ضبطه
معدود لا يمكن ضبطه. فهذا يقول لك المؤلف واما المعدود المختلف الى اخره يقول لك المؤلف لا يصح مثل الفواكه  الفواكه مع ان الشركات الان تظبط الفواكه. يعني تفرز مثل الموز تفرز الطويل والقصير
يفرز مثل هذه الاشياء. لكن ولنفرض انها ما انضبطت في الفواكه. رمان هذا صغير وهذا كبير او هذا تفاح هذا صغير وهذا كبيرة الى اخره نقول اذا ما امكن ظبطه بالعد اظبطه باي شيء؟ في الوزن. اظبطه بالوزن
ان امكن ضبطه الى اخره صح ضبطه ضبطه بالحجم يمكن ضبطه بالحجم الحمد لله ما امكن ضبطه بالحجم يقول يضبط باي شيء؟ نعم يضبط بالوزن لان الاصل في ذلك الصحة. نعم وهذا رأي المالكية
نعم هذا رأي المالكية فالمذهب اذا كان مختلفا لا يصح السلام فيه. والرأي الثاني انه اذا كان مختلف فانك تضبطه تم تضبطه بالوزن وهذا رأي المالكية. نعم  قال المؤلف الى اخره. وقول المؤلف رحمه الله الاواني المختلفة الى اخره. هذا كان في الزمن السابق لماذا
لان هذه الاواني كانت تصنع باليد. وقد ما تأتي اليد على ان تصنعها على على وجه التمام الى اخره. لكن الان تصنع هذه الاواني بالالات. ولا تكاد تختلف. فنقول يصح السلم في مثل هذه الاية
قوله القماقم الى اخره نعم هذا القماقم القمقم هذا اناء من نحاس يسخر فيه الماء اه من نحاس يسخن فيه الماء والاسطال الضيقة الرؤوس والجواهر الجواهر ممكن الجواهر يعني ممكن ان يقال انه لا يصح السلام فيها. لان الجواهر الطبيعية قد لا يتأتى الظبط عليها
خصوصا الجوهرة الطبيعية لان اثمانها غالية قد لا يتأتى الظبط عليها اما الجواهر الصناعية فهذا يصح ضبطه لكن الجواهر الطبيعية التي يكون لها اثمان مرتفعة فهذه هذه نقول يمكن انه ما يصح
السلام كثير المؤلف رحمه الله والحامل من الحيوان. وكل مغشوش الحامل من الحيوان قلت ما يصح مثل لو قال هذي مئة الف ريال تأتيني بالف شاة حامية نعم بالف شاة
يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح لماذا؟ لانهم قد لا يأتي قد لا يمكن قد لا يمكن ان تتهيأ له لكن الان في الزمن السابق لكن الان المزارع الكبيرة الان ممكن هذي الان في المزارع تجد
فيها عشرون الف رأس مئة الف رأس الى غيره. ممكن انه يصير عنده خلال السنة الف شاة حامل. الى اخره مثل هذه الاشياء الان اصبحت تضبط. لان المزارع الكبيرة يعني المزارع المواشي الكبيرة. يعني ممكن تظبط مثل هذه الاشياء
فالصحيح كما ذكرنا في الظابط انه كل ما امكن ظبطه بالوصف فانه يصح السلم فيها. قال وكل مغشوش. نعم. لان غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه. لان غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه. قال المؤلف وما يجمع اخلاطا غير متميزة
نعم وما يجمع اخلاقا غير متميزة كالغالية نوع من انواع الطيب الغالية نوع من انواع الطيب والمعاجين نعم يقال ان اول من سماها سليمان ابن عبد الملك في الغالية نوع من انواع الطين والمعاجين
انواع من الادوية تداوى بها. فلا يصح السلم فيه. يعني مثلا اذا كان عندك ادوية مخلطة مجموعة من اخلاق ما يصح السلف اطياب مجموعة من اخلاط يقول لك ما يصح السلام فيه لماذا؟ لان الخلط كان
الزمن السابق ليس عن طريق الالاف عن طريق الايدي قد يزيد قد ينقص. فلا يمكن لا يمكن ظبطه بالوصف لكن الان كما ذكرنا الان توجد كثير الان من الادوية والمعلبات والاطعمة ونحو ذلك هي خليط
لكن هذا الخليط مظبوط يقول لك كذا وكذا. فيه كذا وكذا مليمتر فيه كذا وكذا مليمتر الى اخره. فالصحيح ان مثل هذه الاشياء ما دام انه يمكن ضبطها يقول يصح السنوي. قال ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين. يصح
ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه رباعيا. لا يصح تعطيني كذا وكذا من الشياه او تعطيني كذا وكذا من الابل ونحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله قال والثياب المنسوجة من نوعين. اذا كانت منسوجة من قطن
صوف قطن كتان يصح. قال وما خنته؟ غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبيل ونحوها الى اخره. المهم اه هذه الاشياء كما سلف  المهم الظابط عندنا هذي كلها امثلة يذكرها المؤلف والظابط كما ذكرنا كل ما امكن ظبطه بالوصف صح السلف فيها. وهذا
في اشياء كثيرة او نقول معظم الاشياء الان تدخل فيها. الذي قد لا يدخل فيها قد لا يمكن ضبطه. قد لا يمكن ضبطه مثل الجواهر نحو ذلك او الاحجار النادرة الطبيعية الجواهر او اللؤلؤ مثل هذه الاشياء هي التي قد لا يمكن ان تظهر
ما عدا ذلك قال المؤلف ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه ولا يصح شرطا الاردئ او الاجود. بل جيد ورديء يقول لك المؤلف رحمه الله لابد الشرط الثاني من شروط صحة السلف ذكر الجنس والنوم يعني اذا اسلمت دراهم
تمر تكون الجنس تمر والنوع سكري. والصفات رديء طيب جيد الى اخره. اسلمت اه ثياب الجنس كذا والنوع كذا الات جنس كذا نوعها كذا الى اخره. والصحيح انه انه اذا ذكر النوع فانه لا حاجة الى ذكر الجنسي. لانه اذا ذكر الاخص اغنى عن ذكر الان. فاذا
السكري ونحو ذلك كفى ذلك. ما في حاجة الى ذكر النوع. فنقول لابد ان يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا واما استقصاء جميع الصفات هذا قد يتعذر. نعم وعلى هذا نقول بانه يذكر الصفات
التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. واما استقصاء جميع الصفات فهذا قد يتعذر. نعم قد نحتاج ايضا الى ذكر المصنع في مثل اليوم نحتاج الى ذكر المصنع نحتاج الى ذكر البلد نحتاج الى ذكر الشركة لان هذا يختلف
يختلف قال لك المؤلف ذكر الجنس ممنوع وقل لوصف يختلف به ثمن اختلافا ظاهرا وحدثته وقدمه قد لا نحتاج نذكر هل هو جديد او قديم؟ قد لا يحتاج. لكن قد نحتاج الى صفات اخرى كما سلف. قال ولا يصح شرط
الاردئ او الاجود. يقول ما يصح انك تقول تعطيني اجود شيء في السوق. او اردأ شيء. اقول لك هذا لا يصح لماذا؟ لانه ما من رديء قلة وهناك اردىء وما من جيد الا وهناك
والرأي الثاني انه يصح اذا امكن ضبطه بالعرف. يتعارف الناس ان هذا هو اجود شيء في السوق كفى ذلك لان المقصود هو دفع النزاع والشقاق. فاذا كان هناك عرف ممكن ان يرجع اليه فان هذا جائز ولا بأس به
اذا كان هناك عرف تعارف الناس ان هذا جائز تعارف الناس ان عرف الناس ان هذا هو اردى شيء او اجود شيء نقول بان هذا جائز ولا بأس به المؤلف بل جيد ورديء يعني تشتغل جيد وردي. قال فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل ما
حله يعني وقت حلوله ولا ظرر في قبظه لزمه اخذه هذه العبارة تحتها اقسام. نعم تحتها اقسام. نعم. القسم الاول اما القسم الاول ان يأتي المسلم اليه للمسلم بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا
هنا يجب عليه ان يقبله. يعني جنس ونوع ووصف في وقته. يجب عليه ان يقبله  القسم الثاني ان يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا قبل محله يعني قبل الزمن حلوله. ماذا اتفق في شعبان؟ فاتاه برجب. اتاه بالمسلم فيه في رجب. يقول لك
رحمه الله في تفصيل ان كان يتضرر بقبضه في هذا الوقت ما عنده مثلا مستودعات او يخشى عليه يخشى عليه من سرقة او نحو ذلك ما يجب عليه ان يقبله. وان كان لا يتضرر
بقبضه فانه يجب عليه ان يقبله. طيب القسم الثالث ان يأتيه بما اتفق  لكنه يختلف معه نعم. قبل ذلك. نعم. ان يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا لكنه يختلف معه صفته. ان يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا
عن لكنه يتفق يختلف معه صفته. مثلا جنس التمر. والنوع سكري جاءه جنس التمر سكري جاب سكري واتفق على متوسط ها جاءه بردي او جاءه واضح؟ اختلفت الصفة. هم الان اتفقا على متوسط. فجاءه بردي او جاءه جيد
الفقهاء رحمهم الله يقولون ان جاءه بردي اقل منه صفة جاءه باقل منه صفة يجوز له ان يقبله لكن ما يجب عليه لكن ان جاءه باجود منه صفة ها ماذا؟ يجب عليه ان يقبله طيب انا ما اريده انا اريد
جبني متوسط يقولون لا يجب عليك لان المذهب قاعدة عند عند المذهب قاعدة وهي ان هبة الاوصاف والمعالي يجب قبولها. يقول هبة الاوصاف والمعاني يجب قبولها فما دامك الان اتفقت على متوسط وجاء اليك ها باعلى منه جيد يجب عليك
ان اتاك بما اتفقتما عليه وزيادة صفره. هذه الصفة يجب عليك ان تقبلها. والصحيح في ذلك التفصيل ان كان ان كان هناك منة بانه ما يجب ان تقبل وان لم يكن هناك منة فانه يجب ان تقبل
والله اعلم بقي قسمان يقبلهما غدا ان شاء الله
