قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ويحرم كل شرق جر نفعا. وان بدأ به او اعطاه اجود او هدية بعد الوفاء جاز. وان تضرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري
لم يجز الا ان ينوي مكافأته او احتسابه من دينه. وان اقرضه اثمانا فطالبه بها اخر لزمته. وفيما لحمله معونة قيمته ان لم تكن ببلد القرد ينقص. تقدم لنا شيء من احكام
من احكام القرض وذكرنا من ذلك تعريفا وان القرض في اللغة القطع اما في الاصطلاح فهو بذل مال او دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدنه وذكرنا دليله من القرآن ومن السنة والاجماع
ايضا ذكرنا حكمه وان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر انه مندوب وهو في حق حق مقرض من توب واما في حق المقترض فهذا مباح وجائز اذا كان هناك حاجة اذا كان يحتاج اما
اذا لم يكن هناك حاجة فالاولى انه لا يقترب لانه يشغل ذمته. والشارع يتشوف كثيرا الى ابراء الذمم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر الى قدم اليه
الميت سأله هل عليه دين؟ او لا؟ فان كان عليه دين؟ قال صلوا على صاحبكم. ثم بعد ذلك لما فتحت الفتوح وجلبت الغنائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا او عيالا
فالي وعليه تقدم ما الذي يصح فرضه؟ وان المؤلف رحمه الله ذكر وهو كل ما صح بيعه صح قربه. تقدم انا ضابط ما يصح بيعه وان ما يصح بيعه كل ما ابيح نفسه ابيح بيعه الا
الشارب وهل يملك بقبضه او بالعقد تقدم؟ وكذلك ايضا هل يتأجل قرض بالتأجيل او لا يتأجل وذكرنا انهم يفرقون بين الدين القرظ وبين بقية الديون وان بقية الديون تتأجل بالتأجيل
واما دين القرض فيرون انه لا يتأجل للتأجيل. والصحيح في ذلك ان دين قرض كسائر الديون وانه يتعجل بالتأجيل كما انه تقدم لنا انهم يفرقون بين دين السلم وبين بقية الديون فدين
السلام لا يصح بيعه ولا اخذ الرهن به ولا الكفيل ولا الظمير. ولا الحوالة به ولا الحوالة عليه. يشددون في او يضيقون فيه الى اخره. والصحيح انه لا فرق. تقدم لنا المثل والقيم
هو المثل وما هو القيمة انتهينا على هذه ها وان المثل في المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله مذهب الشافعية ان المثلي هو كل مكين او موزون يصح السلم فيه. كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم. وما عدا ذلك فهو قيمة
والرأي الثاني اما الرأي الثاني في المسألة وما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله تعالى وان المثل ما له مثل في الاسواق. والقيم ما ليس له مثله في الاسواق. وعلى هذا يكون المثل
اوسع يرضيك. وان يكون المثل اوسع من الطيب. خلاف ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة فان الشافعي والحنابلة يرون ان المثل مقصوص بالمكينات والموزونات والقيل ما عدا ذلك الصحيح ان المثلي ما له مثل في الاسواق والقيم ما ليس له مثل
الاسواق وهذا القول ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة. ويدل لذلك يدل لذلك ان احدى امهات المؤمنين ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وهو عند عائشة. فضربت
عائشة يدا من معه الطعام. فسقط الاناء وانكسر وانتثر الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام. فقوله اناء باناء مع ان الاناء دخلته الصناعة فهو على المذهب قيمي ان دخلته الصناعة والطعام ايضا قيمي دخلته الصناعة ومع ذلك
قال النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام  فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم المثل. ولم يوجب القيمة. فدل ذلك على ان المثل ما له مثل في الاسواق وان القيم ما ليس له مثل في الاسواق. هذا
والصواب في هذه المسألة. وعلى هذا اذا اقربه ثوبا فانه يجب عليه ان يرد عليه ثوبه. واذا قرأه كتاب فانه يجب عليه ان يرد عليه كتابا. واذا قضه دراهم وجب عليه ان يرد
دراهم وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم كل شرط جر وان بدأ به بلا شرط او اعطاه اجود او هدية بعد بل وفاء جاز. وان تبرع لم يجز الا ان ينوي مكافئته على ذلك او احتسابه من دين
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم كل شرط جر نفعه كل شرط جر نفعا في القرض يقول المؤلف رحمه الله محرم ولا يجوز. وذلك ان عقد القرض من عقود التبرعات التي يقصد بها الارفاق والاحسان. لا يقصد بها العوظ. لان
سورة القرض هي ربا النسيئة. صورة الارض هي ربا النسيئة. تعطيه ذهب قرضا الذهب بعد شهر هذا ربا النسيم. تعطيه ريالات الف ريال وتاخذها بعد شهر. هذا ربا نسيء. الواجب عندما تبادل
ذهبا بذهب او فضة بفضة. الواجب ان يكون ذلك ماذا؟ ان يكون ذلك يدا بيد. ايضا عندما تعطيه ريالات او الواجب ان يكون ذلك يدا بيد. لكن جوز تأخير القبض
لانه من عقود الانفاق والاحسان والتوسعة على الناس. فحرم ان يؤخذ عليه منفعة المنفعة على القرض هذه محرمة ولا تجوز وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق باقسام هذه المنفعة وضابطها. لانك اذا اخذت منفعة على
هذا القرض او شردت مدفعة على هذا القرض اخرجه عن موضوعه. موضوعه هو هو التبرك والاحسان. ولهذا جوز فيه تأخير القبر مع ان صورته صورة الربا. فاذا شرطت فيه المنفعة اخرجه ذلك عن موظوعه
الى ان يكون من عقود المعاوضة اذا كان من عقود المعاوضة فانه لا بد فيه من القبض عندما تبادل هذا الربوي بجنسه نعم لابد فيه القبر. وايضا هذا هو الوارد ايضا
سنة وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع. نعم لا يحل سلف ويدخل في ذلك ان يقول ان يقول اقرظتك على ان تبيعني. نعم لا يحل سلف وبيع
يدخل في ذلك ان يقول اقرظتك على ان تبيقني. وكذلك ايظا هو الوارد عن الصحابة رظي الله تعالى عنهم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كذلك ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
عبد الله بن سلام وكذلك ايضا عن ابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم  وكذلك ايضا هو وارد عن عمر والد عن عمر رضي الله تعالى عنه قال مؤلف ويحرم كل الشر
جر نفخا. المنفعة في القرض تنقسم الى اقسام. لان المنفعة في القرض تنقسم الى اقسام. القسم الاول ان تكون المنفعة مشروطة. اما القسم الاول ان تكون المنفعة مشروطة كأن يقول اقرضتك على ان تبيعني او اقرضتك على ان تزيدني
او ان تؤجرني او ان تهديني هدية او غير ذلك. فهذا محرم ولا يجوز كان ذلك في في الشرط اذا كانت هذه المنفعة مشروطة فان هذا محرم ولا يجوز. قال
وان بدأ به بلا شرط او اعطاه اجوده او هدية بعد الوفاء جاز هذا القسم الثاني القسم الثاني ان تكون المنفعة بعد الوفاة. فهذا جائز ولا بأس به ورد ذلك ان يقرضه الف ريال ثم بعد ذلك يردها عليه واقرضه الف فردها عليه
الف ومئة ريال اعطاه الفا ومئة ريال ونقول بان هذا حكمه نقول بان هذا جائز ولا بأس به. قرظه الف ريال فاعطاه الف ومئة. هذا جائز ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم
لما يقول خيركم احسنكم قضاء. استسلف النبي بكرا ورد خيرا منه رباعيا. وقال خيركم احسنكم قضاء. او يعني سواء ذلك كان ذلك في الكمية. اقرظه الف ريال فردها الف ومئة. او في الكيفية. اقرظه مرا متوسطا. فرده برا جيدا. او
اطرده ثوبا رديئا فاقرأ فرده ثوبا جيدا. فنقول ايضا هذا جائز. نعم. بعض اهل العلم علم يفرق بين الكمية والكيفية. ولذلك لا يجوز واذا كان في الكيفية جائز لان هذا هو الذي وردت به السنة. والصواب في ذلك
انه لا فرق بين الكمية والكيفية. المهم اذا كان ذلك بعد الوفا فان هذا جائز ولا قال وان تبرع لم يجز نعم وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز الا ان ينوي مكافئته على
ذلك او احتسابه من دين. هذا القسم الثالث القسم الثالث ان تكون هذه المنفعة قبل الوفاة ولم تكن مشروطة فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه المنفعة لا تجوز. قل بانها محرمة لكن يستثنى من ذلك. اذا نوى
احتساب ذلك من دينه كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثال ذلك اقرظه الف ثم بعد ذلك اعطاه الف اعطاه قبل الوفاة اعطاه قلم الهدية لانه اعطاه قلم الهدية او طعاما ارسله طعام ونحو ذلك المقترض ارسل المقلق فنقول
اذا نوى ان يحتسبه من دينه فان هذا جائز ولا بأس به. اقرظه الف هذه الهدية بخمسين ريال يحتسب خمسين ريال لا يأخذها منه. كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه
المسألة الاولى تستثمر. المسألة الثانية اذا علمنا ان هذه الهدية ليست من اجل قرض وانما هي لسبب اخر. كان يكون بينهما مهاداة. جرت بينهم مهاداة قبل قرض او يكون بينهما قرابة. علمنا ان هذه الهدية لاجل القرابة. اما من اجل مهاداة او من اجل القرابة
او من اجل جوار. المهم علمنا ان القرض لا اثر له في هذه الهدية. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به نعم لزوال المحظور. المسألة الثالثة التي تستثنى اه اذا
علم ان هذه المنفعة له ولغيره. هذه المنفعة القرض ليس له اثر فيه. له ولغيره اما لو كان عنده كما لو كان عنده طعام عام فدعاه كما دعا غيره فنقول
لان هذا لا بأس به. يعني هو ما جعل الطعام خاصا به. يعني ما اطعمه هذا الطعام وهو خاص به. عنده مناسبة زواج. فدعاه كما دعا غيره. هنا الطعام هنا ليس خاصا بمن؟ ها
المقرئ نعم ليس خاصا بالمقرئ. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. او انه اضافه في بيته. وقدم له ما جرت العادة ان الناس يقدمونه. قدم لهما او شرابا جرت العادة. ان الناس يقدمونه للمقرض
فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. لكن لو ميزه بشيء لم تجري به العادة كطعام ميزه بطعام لم تجري به العادة هنا لابد ان يحتسبه من دينه. وايضا لا فرق بين
ان تكون المنفعة عينية بين ان تكون معنوية عينية كما لو اعطاه قلما او كتابا او معنوية كما لو اركبه على سيارته او اسكنه في بيته يعني في الاشياء التي لم تجري العادة
ما جرت العادة عادة الناس ان مثل هذه الاشياء تبذل لهذا الشخص ولغيره فانها ليست داخلة. فنقول اذا كانت الهدية قبل الوفا ها محرمة الا في هذه الصور ماذا؟ في الصور الثلاثة. نعم هذه في الصور
الثلاث نعم وبهذا نعرف ما ما يسمى بجمعية الموظفين هل هي داخلة في المسألة هنا ما يسمى بجمعية الموظفين. وجدية الموظفين هي ان يشترك مجموعة من الناس بدفع مبلغ معين من المال يأخذه احدهم
كل مرة يعني كل شهر او كل اسبوع او كل سنة حسب ما يتفقان عليه. حسب ما يتفقان عليه فهذه الجمعية هل هي داخلة في المنفعة التي تجر القرظ الذي
جر منفعة او ليست داخلة هل هي داخلة وليست داخلة؟ بعض العلماء يرى ان وقال بانه اقرظه لكي ينتفع. نعم لكي ينتفع بالقرض هو اقرضه لكي يقرضه والرأي الثاني ان هذا ليس داخلي. نعم هذا ليس داخلا وانما هذا هنا
انتفع المقرض بما ليس فيه زيادة عن قرظ. هو دفع القرظ وهذا دفع له واذا كان كذلك اذا كان انتفاخ المقرض بما ليس فيه زيادة في القرض فان هذا ولا بأس به. هنا ليس فيه زيادة هنا. المقرض ما اخذ زيادة. وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نفهم
ان مثل هذه الجمعية انها جائزة ولا بأس بها. وقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على جواز فرض المنافع وان هذا جائز ولا بأس به. وهذا نظير ذلك. يعني مثل يقول الفلاح يقول لجارية فلاح اعمل معي اليوم في وقت الحصاد واعمل معك غدا
جذ معي الجلالة الثمار واجد معك غدا فهذا من باب قرظ المنافع وان هذا جائز لا بأس به. قال رحمه الله وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته وفيما لحمله
مؤونة قيمته ان لم تكن لبلد القرظ النصر. اذا اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته وفي ما لحمله مؤونة قيمته. مثال ذلك اقرظه في المدينة ثم ذهب الى مكة. فالمقرض وجد المختلط في مكة. فقال اعطه قرض. اعطه قرض
فنقول بان القرض ينقسم الى قسمين. اذا طالبه في غير بلد القرظ هو من اقرضه في المدينة ثم سافر الى مكة. لما سافر الى مكة المقرض طالب المكترث بالقرض قال اعطي القرض فنقول بان هذا لا يخلو من حالتين او من امرين الامر الاول ان يكون القرض
عثمانا كدراهم دنانير الى اخره. اذا كان اثمانا فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يلزم المقترض ان يعطي المقرض القرظ. اذا كان حل على الصحيح عن المذهب ما يشترط الحلول لانهم اصلا لا يرون انه انه يقرض يتاجر بالتأجير. لكن على الصحيح اذا حل
فنقول يلزمه هذا القسم الاول اذا كانت عثمان ولهذا قال لك وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمت هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يكون القرض غير اثمان لحمله مؤونة لحمله مؤونة. مثل اقرظه بر مثلا اقرضه عشرة اكياس مر اقرظه
رزا بحمله كلفة نعم كلفة اقرظه اثوابا اقرظه كتبا الى اخره فيقول لك المؤذن رحمه الله وفي ما لحمله مؤونة قيمته رزق مثلا عشرة اكياس رز فلقيه في مكة فقال المقرض للمقترض اعطه القرض قال
المؤلف رحمه الله يجب عليه ماذا؟ في حمله مؤونة ماذا؟ القيمة. يجب عليه ان يعطيه قيمته كم قيمة هذا الرز؟ في بلد قرض؟ ببلد كم قيمة هذا الرز ببلد القبر؟ قال المؤلف رحمه الله ان لم تكن
ببلد القرظ عن قصر. الصحيح في هذه العبارة ان لم تكن لبلد القرض اكثر هذا الصواب صواب ان لم تكن ببلد القرظ اكثر مثال ذلك مثال ذلك اقرضه عشرة اكياس رز عشرة اكياس له
هذه الاكياس الرز المقرض طالب المقترض بها في مكة. يلزمه قيمتها طيب كم قيمة هذه الاكياس؟ كم قيمة هذه الاكياس في المدينة في بلد القرن؟ وفي مكة اذا كانت هذه الاكياس عشرة اكياس بالف ريال في المدينة وفي مكة
ثمان مئة ريال. هل يجب عليه ان يعطيه؟ نعم هل يجب عليه ان يعطيه القيمة او لا يجب عليه ان يعطيه القيمة ها؟ يقول لا يجب. لانها في بلد القرظ ماذا؟ اكثر. لانه سيعطيه كم؟ الف ريال
هنا ما يجب عليك لكن اذا كانت في بلد القرظ انقص وجب عليه ان يعطيه يعني هو الان في المدينة عشرة اكياس رز. طالبه في مكة. بمكة وبالمدينة ثمان مئة ان اعطني ثمان مئة الان ها؟ يجب عليه ان يعطيها الثمان مئة ولا يجب عليه؟ يجب عليه ان
اذا كانت انقص اما اذا كانت اكثر في بلد الارض فانه ما يجب عليك ينتظر حتى يرد الى بلد القرد ثم بعد ذلك يسلمه ثم ذلك يسلمه ما اتفقا عليه
اعيد الكلام القسم الثاني كما ذكرنا اذا كانت في بلد القرظ هو يقول لك الماتن انقص والصحيح ماذا؟ اكثر على الصحيح. اقربه في في المدينة رزل. طالبه في مكة يقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه ان يعطيه القيمة. لكن متى يجب عليه ان يعطيه القيمة؟ يشترط ماذا؟ ان تكون في
بلد هنا في بلد القرظ انقص. فان كانت في بلد القرظ اكثر لا يجب عليه. فمثلا هذا قيمته في المدينة الف في مكة ثمان مئة ما يجب عليه نعطيه ثمان مئة الف
لكن لو كانت قيمته في المدينة ثمانمئة وفي مكة الف يجب عليه ان يعطيه كم؟ الثمانية هنا انتهى بقي علينا يعني بعض المسائل تتعلق بالغرب نعم بعض وسائل تتعلق بالقرض منها الودائع البنكية. الودائع الان التي توجد
في المصارف. والودائع التي توجد في المصارف اشهرها قسمان. نعم الودائع المصرفية هذه اشهرها قسمان. القسم الاول الودائع تحت الطلب او نقول الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب. الودائع الجارية. التي تكون تحت
والودائع الجارية هي عبارة عن المبالغ. التي يودعها اصحابها في بقصد ان تكون حاضرة عند الطلب. المبالغ التي يودعها اصحابها في المصارف بقصد ان تكون حاضرة عند الطلب عند الحاجة
وهذه تسمى بالحساب الجاري. نعم تسمى في المصارف بالحساب الجاري. هذه الودائع اختلف المتأخرون في تكييفها الفقهي ما هو التكييف الفقهي لهذه الودائع؟ على رأيين الرأي الاول الرأي الاول انها عبارة عن قرض عبارة عن قرض يعني العميل اذا دفع
هذه الاموال للمصارف اذا دفع هذه الاموال للمصارف فهو يقرض وهذا ما عليه اكثر المتأخرين وعامة المجامع الفقهية الان اكثر المتأخرين على انها عبارة عن قروظ عبارة عن قوة. والرأي الثاني ان هذه المبالغ انما هي ودائع. اعتبارا بقصد العميل
وبما جرى عليها الاثم والصواب في ذلك نعم الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه اكثر اهل العلم وان هذه الودائع عبارة عن قروظ عن قروظ. ويدل لذلك عدة ادلة
الدليل الاول ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان المودع اذا اذن للموجع ان يتصرف في الوديعة ان المودع اذا اذن للمودع ان تسرها في الوديعة ها فان لا تنقلب الى ماذا؟ تنقلب الى كونها قرضا. لو اودعته الف ريال ثم قلت ان شئت تتصرف تتصرف فيها
فاخذوا باع واشترى بهذه الالف. انقلبت الى قولها قرضا. الدين الثاني ان المصرف دخل على انه ضامن يضمن هذه الوجيهة وهذا هو القرض. المقترظ يظمن ماء القرظ مطلقا. لو كان
قالت وديعة المودع هل يضمن ولا ما يضمن؟ المودع ما يضمن. المودع امين لا يضمن الا ان تعدى او فرط الدين الثالث ان الوديعة ترد بعينها اما هنا فان الوديعة لا ترد بعينها
اذا اودعته دراهم يجب عليه ان يرد هذه الدراهم بعينها. اذا ما اودعته اذا اذا لم يردها بعينها فهذه ليست وديعة. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة ان هذه المبالغ التي
تصير في هذه المصارف انها عبارة عن قروظ. ويترتب على هذا مسائل. يعني يترتب على هذا مسائل. المسألة هنا ما يتعلق بالفوائد التي تعطيها البنوك او المصارف. كما يوجد في اه المصارف التقليدية التجارية هذه
تعطي فوائد فهذه داخلة في اي شيء؟ في المنافع المحرمة كل كل قرض جر منفعة فهو ربا. وهو الان يعطي فوائد قبل قبض المقترض العميل بهذه الاموال. هذه المسألة الاولى مما يترتب على ذلك ما يتعلق
بهذه الفوائد يقول بانها محرمة ولا تجوز. طيب المسألة الثانية المسألة الثانية ما يتعلق بالهدايا التي تقدمها المصارف. هدايا الان تقدم مصارف لعملائها الى اخره الهدايا تنقسم الى قسمين. القسم الاول هدايا لم يلاحظ فيها القرظ. وانما بذل
لجميع الناس مثل الاقلام كل من جاء الى المصرف يعطى قلما مثل التقاويم ونحو ذلك الاشياء التي لا يلاحظ فيها القرظ. وانما هي تبذل لعموم الناس. فهذه رخص فيها بعض العلماء بعض العلماء من المتأخرين رخص فيها وقال بان هذه ليست داخلة في القرض الذي جر منفعة
لانه كما تقدم لنا الاشياء التي جرت بها العادة ها؟ هل هي داخلة في المنفعة وليست داخلة؟ ليست داخلة. قالوا بان هذا وبعض العلماء حرمها من وجه اخر لا من جهة انها قرظ جر منفعة وانما حرمها من جهة انها
دعاية لهذه المصارف. دعاية لهذه المصارف. لانه لا شك ان هذه المصارف تجعل اسمها ونحو ذلك في هذا دعاية لهذا المصير. وعلى هذا اذا كان اسم المصرف على مثل هذه الاشياء فالتورؤ عنها
اه هذا هو الاليق بالمسلم. هذه القسم الاول. القسم الثاني من الهدايا الهدايا التي يلاحظ فيها القرض وانه نعم نعم وانه كلما زاد حساب العميل فانه يخصص لبعض الهدايا يخصص لبعض الالبسة
او بعض المراكب او نحو ذلك فان هذا هذا محرم ولا يجوز. هناك قسم ثالث من الهدايا نعم هناك قسم ثالث من الهدايا يقصد منها التيسير على العميل في استيفاء
مالح هناك قسم من الهدايا يقصد منها التيسير على العميل في استيفاء ما له؟ هذا لا يدخل في التحريم. مثل لو اعطاك المصرف دفتر شيكات. او اعطاك بطاقة بطاقة الصراف الالي ونحو ذلك. فمثل هذه الاشياء التي يقصد منها التيسير على العميل
لكي يستوفي ما له من مال عند هذا المصرف يقول بان هذا هذا جائز ولا بأس به طيب القسم الثاني ودائع نعم القسم الثاني ودائع الاستثمار وهي الودائع الاجلة. نعم ودائع الاستثمار وهي الودائع الاجلة. وآآ
الاستثمار هي الودائع المرتبطة باجل لا يستطيع صاحبها السحب من رصيده الا بعد الا بعد مضي مدة متفق عليها. او اشعال المصرف بمدة سابقة قلنا ان هذه ودائع الاستثمار وهذه الودائع
الاستثمار هذه المصارف تعطي عليها فوائد. وهذه الفوائد تزيد وتنقص بحسب طول المدة وقصرها. يعني بحسب طول المدة وقصرها. وتعطي على هذه الودائع ايضا شهادات تسمى هذه الشهادات بشهادات الاستثمار. نعم تعطي عليها فوائد وايضا تعطي عليها شهادات بما يسمى بشهادات
استثمار نعم شهادات الاستثمار. ولا شك ان هذا النوع انه محرم ولا يجوز. نعم انه محرم ولا يجوز وايضا بيع مثل هذه الشهادات هذه عبارة عن بيع دين يعني بيع دين فبيع الدين
نعم بيع الدين بنقد هذه بيع النقود بنقد الى اخره دون التقابظ او مع الزيادة والفظل الى اخره هذا كله داخل في الربا. ايظا من المسائل قبل ان ننتقل الى باب الرهن ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية. فمعنى الائتمانية
يعني الاقراضية. البطاقات الاقراضية. والبطاقات نعم البطاقات الائتمانية بطاقات الافتراضية تتنوع الى انواع النوع الاول بطاقات السحب الفوري او الخصم الفوري النوع الاول بطاقات الخصم الفوري وتسمى ببطء ببطاقات الديت كارد الديت قارئ كارد وهي بطاقة الصراف الان الموجودة وهذه
ليست من البطاقات الاقراظية الائتمانية. وانما تستقدم مثل هذه البطاقة. ام هذه البطاقة استقدم لكي يستوفي العميل شيئا من حسابه. مثل هذه البطاقة استقدام هذه البطاقة اه بيعا وشراء هذا جائز حتى ولو اخذ عليها المصرف عمولته حتى
واخذ المصرف عليها عمولة سواء كانت العمولة مقطوعة او كانت العمولة بنسبة الى اخره. هذه جائزة ولا بأس بها وليست داخلة في البطاقات الائتمانية وانما يذكرها العلماء رحمهم الله في اقسام البطاقات من باب
التكبير. نعم من باب التكبير. القسم الثاني انما القسم الثاني من اقسام اه القسم الثاني اه البطاقات الائتمانية البطاقات الاقراضية والبطاقات الائتمانية قبل ذلك بطاقة الصراف الالي او بطاقة الخصم الفوري كما تقدم هذه يصح استخدامها في الشراء
حتى فيما يتعلق بشراء الذهب والفضة يصح ان تشتري فيها ذهبا وفضة. يصح ان تشتري من صاحب الذهب ان تشتري منه ذهبا وفضة بهذه البطاقات. اه لان القبض يحصل فورا. عندما يمرر البطاقة على الجهاز يخصم فورا من حساب
المشتري اما الى حساب العميل الى حساب بايع مباشرة. او انه يحجز ويكون في هذا وكالة من قبل البائع مصدر هذه البطاقة حجز هذا المبلغ ثم ذلك يدخل بعد فترة الى حساب الباب. المهم ان القصر من نصيب المشتري او من حساب المشتري
هذا يحصل مباشرة. البطاقات الائتمانية والبطاقات الاقراضية هذه نوعان. النوع الاول بطاقات الدين المتجدد. والنوع الثاني بطاقات الخصم الشهري. بطاقات الدين متجدد هي عبارة عن بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحب
عبارة عن بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على العميل على قرأت تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة بزيادة فترة التسديد. تستاء تزداد قيمة الدين بزيادة فترة التسديد
وهذه البطاقات محرمة ولا تجوز. هذه البطاقات محرمة لا تجوز. يعني كلما تأخرت المدة الى اخره تقول بانها محرمة ولا توتر. القسم الثاني بطاقات الخصم الشهري وهي بطاقات يتم تسديد المبلغ على العميل بطاقات يتم تسديد المبلغ
اقبل على العميل دفعة واحدة. بعد مضي المدة عليه بطاقات الخصم الشهري وهي عبارة عن بطاقات يتم تسديد المبلغ على العميد دفعة واحدة بعد مظيء المدة المتفق عليها   وهذه البطاقات والغالب ان المدة المتفق عليها اليوم ستين يوما وهذه البطاقات منها بطاقات ذهبية ومنها بطاقات
فظية على حسب قيمة المبلغ الذي يقرضه يعني يقرظه المصرف للعميل. هذه البطاقات تستخدم استخدامين. هذه البطاقات تستخدم استخدامين هذه البطاقات الائتمانية. ذهبية وكانت فظية الى اخره هذه تستخدم استخدامين. الاستخدام الاول في الاقتراض. الاستخدام الاول في الاقتراض. المصارف
تجعل سقفا للاقتراب. يقترض العميل من هذه من المصرف بهذه البطاقة قد اذا كانت ذهبية قد يصل الى عشرين الف واذا كانت فضية قد يصل الى عشرة الاف الى اخره
حسب ما تقرر ان كل قرظ جر منفعة فهو ربا يقول بان هذا بان الاقتراظ بمثل هذه البطاقات يشترط له شروط. يشترط له شروط. الشرط الاول الشرط الاول  اذا كانت البطاقة اذا كانت البطاقة برسم يعني اصدرها المصرف برسم
وهذا الغالب. الغالب ان تكون هذه البطاقة يصدرها المصرف برسم بكذا وكذا. قد يكون مجانا. المهم اذا كانت برسم فيجب ان يكون الرسم يجب ان يكون الرسم بقدر التكاليف التي بذلها البنك في اخراج هذه البطاقة
الشرط الثاني شرط الثاني عند اقتراض العميل لهذه البطاقة فان المصرف الغالب انه يأخذ عمولة عند كل عملية يجريها العميل فمثلا اقترض الف يأخذ عليه كذا وكذا عشر ريالات او يأخذ عليه عشرين ريالا الى اخره. فيجب ان ان تكون
هذه العمولة مقطوعة لا تزيد من جهة جيد وان تكون بقدر الكلفة. لا من تكون بقدر الكلفة التي يبذلها هذه اذا استخدمت هذه البطاقة لاي شيء ها؟ بالاقتراب طيب النوع الثاني من استخدام هذه البطاقة ان تستخدم هذه
البطاقة في شراء السلع. في شراء السلع هنا نشترط كما تقدم اذا كانت غير مجانية لابد ان ان تكون ان يكون الرسم الذي اخذه المصرف بقدر الكلفة التي بذلها عند اخراج هذه البطاقة. هذا
الشرط الاول الشرط الثاني الشرط الثاني  ايضا اذا كان المصرف نعم اذا كان المصرف يأخذ عمولة يعني اذا كان المصرف يأخذ عمولة عند استخدام العميل لهذه البطاقة لاستخدام هذه العميل لهذه البطاقة فيجب
ان يكون ذلك بقدر الكلفة التي بذلها المصرف. نعم يجب ان يكون ذلك بقدر الخلفة التي بذلها البصر. نعم. وهنا ايضا مسألة اخرى وهي ان ان ان التاجر المصرف عندما يستخدم العميل هذه
بطاقة في شراء السلع. فان المصرف يحمل التاجر نسبة نسبة مقابل اجراء هذه العملية. التاجر يحملها هذه النسبة للعميل التاجر يحمل هذه النسبة للعميل. هذه التحميل هذا منع منه بعض العلماء. يعني كون التاجر يحمل
هذه النسبة للعميل هذا منع منه بعض العلماء نعم نعم وعلى هذا نعم هل يجوز للتاجر ان يحمل هذه النسبة للعميل؟ هذا بعض العلماء منع من ذلك. يعني ان المصرف
مقابل اجراء هذه العملية يحمل التاجر يحمل التاجر نسبة التاجر يقوم بتحميل هذه النسبة للعميل فقالوا بانها تحميل هذه النسبة للعميل بان هذا غير جائز. قال المؤلف رحمه الله باب
الرهن في اللغة الثبوت والدواب الرهن في اللغة الثبوت والرهن من عقود التوثيق. واما في الاصطلاح عرفه العلماء بانه توثيقة دين بعين عرفه العلماء بانه توثيقة دين بعين يمكن استفاؤه منها او من ثمنها. توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه
ومنها او من ثمنها وقيل في تعريفه بانه توثيقته دين او عين بدين او عين او منفعة وهذا اوسع. توثقة دين او عين بدين او عين او منفعة توثقة الدين بدين مثاله اقترب منه
الف ريال قال اعطني رهنا. قال انا اريد من زيد الف ريال قرضا. خذ الوثيقة. هذا توثيقة دين بدين توثقة دين بعين اقترب منه الف ريال قال اعطي رهنه قال هذه السيارة توثقة الدين بمنفعة
اقترب منه الف ريال قال اعطني رحما قال منفعة هذا البيت. انا املك منفعة هذا البيت. فيؤجر هذا البيت تكون الاجرة فتوثقة الدين اما تكون بدين واما ان تكون بعين واما ان تكون بمنفعة
ايضا توثقة العين اما ان تكون بدين واما ان تكون بعين او تكون مثال ذلك استعار منه سيارته قال اعطني رهنا اعطني رهنا لان ليس خاصا بالديون يعني حتى الاعيان يصح اخذ الرهن عليها الاعيان مضمونة يصح اخذ الرهن عليها
فاذا استعار منه سيارته قال اعطني رهنا قال هذه السيارة هذا توثقة عين بعين او دين قال انا اريد من زيد الف ريال دينا هذه الوثيقة او منفعة قال انا املك منفعة هذا الدكان او منفعة هذا البيت الى اخره. والرهن كما سلف
من عقود التوثيق وقد دل عليه القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل فرهان واما السنة فسيأتينا للنبي صلى الله عليه وسلم آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهون. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي درعه مرهونة عند يهودي. ولان الناس بحاجة الى مثل هذا الراهن الناس بحاجة مثل هذه التوثيقات لكي يتوثقوا على اموالهم

