يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الضمان الضمان في اللغة مأخوذ من التضمن. لان منة الظالم تتضمن ذمة المضمون عنه. او لان ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عام. ضمان في اللغة مفقود من التضمن. لان
ذمة الضامن تتضمن مة المضمون عنه ولان ايضا ذمة دخلت في ذمة المظمون عنه واما في الاصطلاح فالضمان ما وجب وما قد يجب على غيره مع بقاء الاصطلاح التزام ما وجب وما قد يجب على غيره مع بقائه. شرح هذا التعريف
التزام ما وجب مثال ذلك كأن يقترض زيد من عمرو مالا. ثم بعد ذلك طلب التأجيل  فقال ائتني ائتني بمن يضمنك. لما طلب التأجيل قال ائتني بمن يضمنك. هذا حزام ما وجب
وسيأتي ان شاء الله امثلة كثيرة او مثلا باع عليه سلعة بثمن مؤجل مثلا باع عليه سيارة بثمن مؤجل المشتري طلب التأجيل فقال البائع ائتني بمن اضمنك هذا التزام ما وجب
التزام ما قد يجب كان يطلب منه قرضا يقول نعم اقرظه لكن لا بد ان تأتيني بمن؟ انا اقرظ التزام ما قد يجب او مثلا الم يقول عن عمل مؤجل لكن لا بد ان تأتي بمن يضمنك. التزام ما قد يجب
مع بقائه. يعني مع بقاء الحق في ذمة المظمون عنه فكون الظامن يظمن هذا لا يبرئ المظمون عنه من الحق الواجب في ذمته بدأ زيد اذا ضمن عمرا الحق باق في ذمته كون زيد ضمنه هذا لا يلزم من ذلك ان تكون
ذمته قد برأت. ولهذا قال العلماء رحمهم الله مع بقائه يعني ان الحق لا يزال باقيا في ذمة المظمون عنه. فالظمان لا يبرئ المظمون عنه. وسيأتينا ان شاء الله ان المظمون له
له ان يطالب الظامن وله ان يطالب المضمون عنه كما سيأتي ان شاء الله الاصل في الظمان السنة. نعم الاصل في الظمان السنة وكذلك ايظا الاجماع في الجملة اما السنة فمن ذلك حديث سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي
جنازة سأل هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاث دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادة رضي الله تعالى عنه علي يا رسول الله يعني ان هذا الدين علي فتقدم
النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. وكذلك ايضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارب والاجماع منعقد على جواز الضمان. وعقد الضمان من عقود الارفاق والاحسان من عقود الارفاق والاحسان ولهذا جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يرون
انه لا يجوز اخذ العوظ عليه. لجمهور العلماء يرون ان عقد الظمان لا يصح اخذ العوض عليه. فمثلا لو قال انا اضمنك. بالف ريال. انا اضمنك عند زيد. زيد وانا اضمنك بالف ريال. فجمهور العلماء يرون ان هذا لا يجوز
وبهذا نعرف ان ما تفعله بعض المصارف اليوم من اصدار عقود ضمان مقابل عوض ما لي ان هذا غير جائز. يعني ما ذهب اليه جماهير اهل العلم ان عقد الضمان
انه من عقود الانفاق والاحسان انه لا يجوز اخذ العوظ عليه لا يجوز اخذ العوض عليه لامرين. الامر الاول ان عقد الظمان من عقود الارفاق والاحسان اذا كان كذلك فانه لا يصح اخذ العوظ عليه لانه مما يبتغى به وجه الله عز وجل
والوجه الثاني الوجه الثاني اننا لو قلنا بصحة اخذ العوظ عليه لكان من القرض الذي جر نفعا من القرض الذي جر نفعا. كيف من القرض الذي جر نفعا لان المظمون عنه اذا لم يسدد للمظمون له من ذا الذي سيسدد
الظامن الظامن سيسدد سيقرظ المظمون عنه. واذا اخذ عليه عوظا يكون ماذا؟ يكون اخا عوضا مقابل السداد لان مآل الظامن الظامن سيقوم الحق عن المضمون عنه. وحينئذ يكون اقرب المضمون عنه
واذا اخذ عوظا من المظمون عنه مقابل الظمان فانه يكون قرظا جر ماذا؟ جر نفحا نعم يكون قرضا جر نفعا  نعم ينعقد الظمان بكل ما دل عليه العرف. لان القاعدة ان صيغ العقود تنعقد بكل ما تعارف عليه الناس
كل ما تعارف عليه الناس من قول او فعل متعاقب او متراق كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان البيع هبة ينعقدان بكل قول او فعل متعاقب او متراخ. كل ما تعارف عليه الناس
ينعقد به عقد الضمان. واصطلح الفقهاء رحمهم الله ان لفظ الظمان يكون في باب الديون يعني عند ظمان الديون يقال ظامن. وعند الظمان الديات يقال حمير عند ظمان الديات يقال حمير
وعند ضمان اثمان المبيعات يقال قبيل عند ظمان الابدان الكفالة يقال كفيل. وعند ظمان الديون يقال ظمين او ظامن وعند ضمان اثمان المبيعات يقال قبيل. وعند ضمان الديات يقال حمير
وعلى كل حال هذا مما اصطلح عليه اهل العلم رحمهم الله تعالى كما اسلفنا ان الظمان عقد بكل ما دل عليه العرف من قول او فعل متعاقب او متراق. وينعقد حتى من الاخرس
المكان الاخرس له اشارة مفهومة فان الضمان ينعقد من الاخلاص. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح الا من جائز التصرف. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شروط الظمان
الظمان يشترط له شروط. الشرط الاول الشرط الاول ان يكون الظامن جائز وسبق لنا في شروط البيع بيان من هو جائز التصرف؟ وان جائز التصرف من جمع صفات. الصفة الاولى البلوغ. وعلى هذا الصبي لا يصح ضمان
لو ظمن الصبي نقول بان ظمانه غير صحيح. اللهم الا في الامور اليسيرة عرف. يعني كما سبق لنا ان الصبي لا تصح تصرفاته. الصبي محجور عليه. لا تصح تصرفاته الا في موضعين. الموضع
في الامور اليسيرة عرفا التصرف في الامور اليسيرة عرفا. الموضع الثاني اذا راحت قارب البلوغ فلا بأس ان يؤذن له في بعض التصرفات المصلحة لكي ينظر هل في دفع اليه ما له اذا بلغ او لم يرشد ويدل لذلك قول الله عز وجل وابتليت
حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم الصفة الثانية العقل وعلى هذا فالمجنون لا يصح ضمانه. الصفة الثانية العقل وعليه فنقول بان المجنون ظمانه غير صحيح. الصفة الثالثة الحرية. وعلى هذا
فالرقيق لا يصح ضمانه الا باذن سيده. لان الرقيق محجور عليه لحظ السيد  الصفة الرابعة الرشد. وعلى هذا فالسفيه لا يصح ضمانه. السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله نقول بان ظمانه غير صحيح
اللهم الا في الامور اليسيرة عرفا. يعني السفيه يكون حكمه حكم الصبي المميز. فيقول لك المؤلف رحمه الله يشترط بصحة الظمان ان يكون الظامن جائز التصرف قال في الحياة والموت
في الحياة والموت هذا الشرط الاول وسيأتي ان شاء الله ايضا شيء من الشروط يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى نعم. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت
من هو رب الحق؟ من هو صاحب الحق؟ المضمون له. فالمظمون له له ان يطالب الظامن وله ان يطالب المظمون عنه. فمثلا زيد اقرظ عمرا الف ريال. وظمنه صالح. زيد المقرض هذا ماذا يسمى؟ ها
بالمضمون له. فزيد المضمون له له ان يطالب المضمون عنه الذي هو عمرو المقترض وله ان يطالب ايضا صالح. اذا حل الاجل له ان يذهب الى صالة. يطالب بالحق وله ان يذهب ايضا الى المضمون عنه ويطالبه بالحق. ولهذا قال لك المؤلف
ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة وفي الموت. يعني في الحياة يطالب الظامن في الحياة. مات الظامن. ها؟ يطالب الورثة ولا ما يطالب الورثة؟ لا هو يطالب الورثة
في الحياة وفي الموت بيتصاحب الحق ان يطالب برب الحق ان يطالب من شاء منهما في حياة الموت وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهور اهل العلم
والرأي الثالث طيب لماذا اما كونه يطالب المظمون عنه؟ فالامر ظاهر. لان الحق عليه لكن كونه الطالب الظامن لماذا يطالب الظامن؟ نعم لان الظامن ايظا ظالم النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارب. واذا كان غارما فان للمظمون له ان يطالب ايضا
فما دام انه غانم النبي يقول الزعيم غارم. فدل ذلك على ان امن ان المظمون له له ان يطالب الظامن لانه غارم. وله ان يطالب المظمون عنه لانه غانم ايضا ولانه هو الذي عليه الحق
هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى الرأي الثاني رأي المالكية انه لا يملك ان يطالب الظامن الا اذا تعذر عليه ان يأخذ حقه من المضمون عنه. وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. لان الظامن محسن. وما على المحسنين
هذا دليل الدليل الثاني الدليل الثاني قياسا على الماء مع الصعيد فانه لا يصار الى الصعيد الا اذا تعذر الماء. فكما انه لا يصار الى الصعيد فهو بدل وفرع الا اذا تعذر الماء. كذلك ايضا لا يصار الى الظامن الا اذا تعذر الاخ
من المضمون عنه. وهذا القول هو الاقرب. هذا القول في هذه المسألة هو الاقرب. فنقول بان الظامن لا يملك المظمون له ان يطالبه. الا اذا تعذر عليه مطالبة او تعذر عليه
الاخ من المظمون عنه فاذا تعذر عليه الاخذ من المظمون عنه فانه يصير الى ماذا؟ يصير الى البدل وهو الظامن وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. قال مؤلف رحمه الله تعالى
في الحياة والموت فان برئت ذمة المظمون عنه برئت ذمة الظامن لا عكس لا عكسه اذا برئت ذمة المضمون عنه. برئت ذمة الظامن. اذا برئت ذمة المظمون عنه برئ الظامن لان المظمون عنه هو الاصل. فاذا برئ الاصل برئ الفرع. فمثلا برئت ذمة
المضمون عنه بابراء المظمون له. فلو ان المظمون له ابرأ المظمون عنه برئت ذمته فاذا برئت ذمة المظمون عنه فان الظامن يبرأ عنه يبرأ تبرأ ذمته لان الظامن فرع عن المظمون عنه. فلو ان المظمون له قال للمظمون عنه ابرأتك من الحق. فنقول بان
ذمة المظمون عنه تبرأ. واذا برأت ذمته ها؟ فانها تبرأ ذمة الظامن لانه اذا بريء الاصل بريء الفرع. ايضا مثال اخر اذا برئت ذمة المظمون عنه باداء الحق. فان ان ذمة الظامن ايظا تبرأ. فان ذمة الظامن تبرأ. فلو ان المظمون عنه ادى الحق الذي عليه
للمظمون له فنقول بان ذمته قد برأت فكذلك ايظا ذمة الظامن تبرأ بما اسلفنا انه اذا برئ الاصل برئ الفرع لا عكسه. فلو ان الظامن ملئت ذمته هل يلزم من ذلك ان تبرأ ذمة
او نقول لا يلزم لا يلزم. فلو ان المظمون له قال للظامن الظامنت انت ظمنت زيدا. انا ابرأتك لا حاجة بهذا الظمان. انا اطالب المظمون عنه. فهو الان ابرأ الظامن. ابرأ الفرع
هل يترتب على ذلك براءة ذمة الاصل او نقول لا يبراه؟ نقول الاصل لا يبرأ. نعم ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا عكسه. قال وتعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه
نعم قال ولا تعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه ولا له ولا له بل رظا الظامن  هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الظمان هل يشترط ان يعرف الظامن المظمون عنه؟ او المظمون له او انه
هذا ليس شرطا. يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا ليس شرطا. يعني لا يشترط يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يشترط ان يعرف الظامن المظمون عنه. لو انه ظمن رجلا مجهولا قال اقرض هذا الرجل المجهول
جاء رجل لزيد من الناس قال اقرضني قال ائت بمن يضمنك قال يضمن لي فلان  الظامن الان لا يعرف هذا الرجل. ها؟ هل يصح ان يظمنه؟ او لا يصح ان يظمنه؟ ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يصح ان
ولا يشترط ان يعرف الظامن المظمون عنه. هذا ليس بشرط ودليلهم على ذلك ما تقدم من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه فان سلمة ضمن الدين لصاحبه وهو لا يعرف المظمون عنه. نعم ولا يعرف ايظا المظمون له
فقالوا بان هذا دليله ما ذهب اليه سلمة بن الاكوع نعم كما تقدم حديث سلمة بن الاكوع في قصة ابي قتادة رضي الله تعالى عنه فان ابا قتادة ظمن الحق وهو لا يعرف لا المظمون عنه
المضمون عندك متوفى ولا يعرف ايظا المظمون له. الرأي الثاني في المسألة وهو ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله تعالى قال انه يشترط ان يعرف الظامن المظمون عنه. المشترط للظامن ان
من يعرف المضمون عنه في الجملة نعم ولهم تفصيل في هذه المسألة. نعم لهم تفصيل في هذه المسألة. نعم. لكي يرجع عليه بالحق اذا سدده. لانه اذا اذا كان لا يعرفه فانه لا يتمكن من الرجوع اليه. والصواب في هذه المسألة
لهو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وانه لا يشترط ان يعرف الظامن المظمون عنه فلو ظمن امن مجهولا فان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ما تقدم من حيث السلامة وايضا يدل لذلك
ان عقد الضمان من عقود الارفاق والاحسان مما يبتغى به وجه الله عز وجل. وعلى هذا فيصح ان ان يضمن مجهولا من العقود كما تقدم الارفاق والاحسان والتي يقصد بها المياه
يا سلام وعلى هذا يصح ان يضمن مجهوله. طيب الشرط الثالث هل يشترط ان يعرف الظامن المظمون له او لا يشترط كما تقدم. رأي جمهور اهل العلم انه لا يشترط ان يعرف
الظامن المظمون له. فان ابا قتادة كما تقدم ظمن الحق. ظمنت الحق فها دنانير لصاحبه وهو لا يعرف وهو لا يعرف صاحبه. الرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية انه يشترط ان يعرف الظامن المظمون له. نعم يشترط ان يعرف الظامن المظمون له
وكما سلف الصواب في هذه المسألة آآ ان هذا ليس شرط لما تقدم ان عقد الضمان من عقود والاحسان آآ والتي يقصد منها المياسرة ولما تقدم من حديث سلمة من اكوا رضي الله تعالى عنه قال
ما الرظا الظامن؟ هذا الشرط الرابع الشرط الرابع رظا بالظمان  لان الظمان التزام باداء الحق ولا يلزم احد بشيء لم يلتزمه. فيشترط رضا الظامن. ولا يحل مال امرئ مسلم الا
بطيبة نفس منه. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فيشترط رضا الظالم طيب وهل يشترط رظا المظمون له؟ ورظا المظمون عنه يعني لو انه ظمن شخصا
وهو لم يرضى قال اقرظ زيدا وانا اظنه قال زيد انا لا ارضى بالظمان لا ارضى بظمانك نعم هل يشترط رظا المظمون عنه؟ او نقول بان المظمون عنه لا يشترط رظاه. ها؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان
انه لا يشترط رضا المظمون عنه. نعم المظمون عنه لا يشترط رظاه. ولهذا قال لك بل يعتبر رضى الظامن وهذا باتفاق الائمة. فماذا باتفاق الائمة الاربعة؟ ان المظمون عنه لا يشترط رضاه. وعلى هذا لو قال اقرض زيدا وانا اضمنه. قال زيد انا لا اريد الضمان انا ما ارضى بهذا الضمان. فيقول لك
رحمه الله تعالى لا يشترط رضاه. لان الظمان هذا تبرع. نعم تبرع ها وهذا التبرع للمضمون له تبرع للمظمون له فاذا لم يسدد المظمون عنه فانه سيرجع للظامن يعني المظمون له اذا لم يسدد له المظمون عنه فان
ان المضمون له سيرجع الى الظالم. فهو تبرع للمظمون له. واذا كان كذلك فانه لا رظا المظمون عنه. والصواب في هذه المسألة انه ينظر يعني صحيح انه لا يشترط رظا المظمون عن ما لم يكن هناك
لانه قد يكون هناك ظرر يلحق المظمون عنه بالظمان. قد يكون هذا الرجل الذي ضمن تاجر كبير وله سمعة في التجارة او شركة ولها آآ مكانة في السوق فاذا قيل بانه
هذه الشركة قد ضمنت او ان هذا الرجل قد ضمن الى اخره قد يلحقه ضرر بذلك. وعلى هذا نقول لا يشترط رضا المظمون عنه ما لم يترتب على ذلك ظرر للمظمون عنه. كذلك ايظا هل يشترط
رظا المظمون له او انه لا يشترط. نعم ايظا باتفاق الائمة الاربعة انه لا يشترط رظا المظمون له كما تقدم حديث ابي آآ حديث السلام ابن اكوع قصة ابي قتادة رضي الله تعالى عنه فان ابا
ضمن الحق لصاحبه ولا نعلم هل يرظى بذلك او لا يرظى؟ نعم لا يشترط رظا والمضمون له ولانه تبرأ. هذا تبرع للمظمون له فلم يشترط رظاه. اللهم الا كما ذكرنا اذا كان يترتب على
كذلك اذا كان يترتب على ذلك ظرر. فان كان يترتب عليه ظرر فنقول يشترط رظا المظمون له. قال الله تعالى ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم. هذا الشرط الخامس. هل يشترط
ان يكون الحق المظمون معلوما او نقول يصح ظمان المجهول. المؤلف رحمه الله تعالى قال يصح ضمان المجهول لكن بشرط ماذا؟ بشرط ان يؤول الى العلم. وعلى هذا نقول نعم على هذا نقول
بان ظمان المجهول ينقسم الى قسمين. القسم الاول مجهول لا يؤول الى  فهذا لا يصح ضمانه. مثال ذلك هذا زيد عليه حق. عليه دين. قال كم الدين؟ ما ندري اين الوثيقة؟ ما ندري. هل يصح ان يضمنه احد بهذا الدين؟ او نقول لا يصح. ها؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لان
هذا مجهول لا يؤول الى ماذا؟ لا يؤول الى العلم. نقول هذا مجهول لا يؤول الى العلم. القسم الثاني ان يكون المجهول يؤول الى العلم. مثلا يقول بعليه السيارة وانا ظامن. ما ندري كم يبيع السيارة. لا ندري بكم
في السيارة قد يبيع السيارة بعشرة الاف وقد يبيع السيارة باثني عشر لا ندري فهذا مجهول لكنه يؤول الى العلم او مثلا يقول اقرضه وانا ضامن لا ندري هل يقرضه الفا او يقرظه الفين
لا ندري هل فهذا مجهول لاول العلم؟ او يقول مثلا اعطه من البقال كل يوم كذا وكذا الى اخره وانا ظامن في اخر الشهر لا ندري قد يأخذ بالف قد يأخذ بالفين لكن هذا مجهول يؤول الى ماذا؟ ها؟ يؤول الى العلم
فتبين لنا انه لا يشترط ان يكون الحق معلوما. لكن اذا كان مجهولا لابد ان يولى العلم فان كان لا يؤول الى العلم فان هذا لا يجوز. ويدل لهذا يدل لهذا قول الله عز وجل ولمن
جاء به حمل بعير وانا به زعيم وحمل البعير يختلف. نعم حمل البعير يختلف. انا زعيم انا ظامن بحمل البعير حبر البعير هذا يختلف لا ندري قد يكون كذا من الاصواع قد يكون كذا من الاصباح الى اخره. وهذا يعني
انه يصلح ضمان مجهول لاهل العلم هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى نعم هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله الله تعالى وعند الشافعية عند الشافعية انه لا يصح ضمان المجهول قياسا على الثمن في المبيع كما
ان الثمن في المبيع لا يصح ان يكون مجهولا فكذلك ايضا الحق في الظمان لابد ان يكون معلوما لكن في هذه المسألة ان ان انه يصح الظمان المجهول الى الة الى العلم وكما ذكرنا ان عقد الظمان هذا من العقود التي يقصد فيها التوسعة والمياسرة
واذا كان كذلك فانه لا يشدد فيها ولهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله انه لا يشترط رظا المظمون له ولا يشترط المظمون عنه ولا يشترط معرفة المظمون له ولا يشترط معرفة المظمون عنه ولا يشترط ان يكون الحق
المظمون معلوما الى اخره. يعني هذا العقد مما يقصد به المياسرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى  ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم  والعواري والمقصور والمقبوض بصوم يصح ضمان العواري. يقول لك المؤلف رحمه الله يصح ضمان العواري
العارية كما سيأتينا على المذهب يرون انها مضمونة يرون ان العارية مضمونة بمعنى ان اذا تلفت تحته العارية فانه ظامن لهذه العارية. الا في اربع مسائل يرون ان العارية مضمونة
ليست يد المستعين عليها يد امانة. لا يعتبرونها من الامانات. بل يعتبرونها من الاموال المظمونة وعلى هذا يصح اخذ الظمان على العليم قال اعرني السيارة لكي استعملها مدة يوم او يومين الى اخره قال ائتني بمن يضمنك
صح ذلك لان العارية مضمونة فلو فرض انها تلفت تحت يد المستعير فانه يرجع كما تقدم على الظامن او المظمون عنه كما تقدم التفصيل. قال والمقصود ايظا العين المغصوبة هذي مظمونة هنا اشكال. لان
يد الغاصب على العين المغصوبة هذه يد عادية ظالمة واذا كان كذلك فانها ضامنة وعلى هذا فلو انه غصب سيارة ثمان المالك طالبه قال اعطني السيارة قال غدا اعطيك السيارة غدا يأتي بالصيام. يصح ان يقول ائتني بمن يضمنك. ائتني بضامن يضمنك ايها الغاصب. الى اخره لانها قد تتلف
تحت يده وايضا المنافع كما سيأتينا في باب الغصب المنافع هذه مضمونة على الغاصب الى اخره. العين المغصوبة يصح اخذ الظمان عليها. قال والمقبوض بصوم المقبوض بصوم هذا له ثلاث صور. المقبوظ
ثلاث سور. الصورة الاولى ان يساومه ويقطع الثمن. الصورة الاولى اخذ السلعة كم السلعة؟ قال بعشرة. قال لا بتسعة. فاتفقا على تسعة. لكنه ما عقد معه. ساوى وما هو؟ انقطع الثمن واخذ السلعة لكي يريها اهله
العلماء يقولون هذا الذي ساوم واخذ السلعة يده على يد هذه السلعة يد ظمان ليست يد امانة بمعنى انها لو تلفت يظمنها او لا يظمنها يظمنها فيصح ان يقول البائع ائتني
واضح؟ فالصورة الاولى ماذا؟ ان يساومه وان ماذا؟ وان يقطع الثمن. فاذا ساومه وقطع الثمن يصح مالك السلعة ان يقول لهذا المساوم ائتني بمن يضمنك لان يده عليه ليست يد امانة وانما هي يد ضمان. الصورة الثانية ان يساومه ولا يقطع
الثمن ان يساوم ولا يقطع الثمن. بكم هذه السلعة؟ قال بعشرة. قال الا بتسعة. ولم يتفق على شيء. قال اخذها اريها الاهل فقال البائع ائتني بمن يضمنك صح ذلك لماذا؟ لان يد المساوم عليها يد ماذا؟ ها؟ للظمان ليس بيد امانة. فيصح اخذ الظمان عليه
هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة الصورة الثالثة ان يأخذها بدون مساومة. لكي يريها اهله. ان يأخذ خذ السلعة بدون مساومة لكي يريها اهله. هنا يقولون بان اليد عليها يد ماذا؟ يد امانة. في الصورة
الثالثة يرون ان اليد عليها يد امانة. وليست يد ظمأ. واذا كان كذلك اذا كانت اليد عليها يقولون ما يصح ان يقول اتني بمن يضمنك لانه اصلا هذا غير ضامن نعم لا يصح وسيأتينا حكم ضمان الامانات فتلخص لنا
المقبوظ بالصوم. كم له من صورة؟ له ثلاث صور. الصورة الاولى ان يساومه ويقطع الثمن. الصورة الثانية ان يساومه ولا يقطع الثمن ففي هاتين الصورتين يصح اخذ الظمان. الصورة الثالثة الا يساومه وانما
يأخذ السلعة لكي يريها اهله ان رظوها والا ردها الى اخره فهنا في هذه الحالة يقولون بان يد المساوم عليها يد امانة لا يصح اخذ الضمان عليها. كما سيأتينا في حكم اخذ الضمان على الامانات. والصحيح في هذه
مثلا ان يد المساوم على السلعة في كل الصور الثلاث يد ماذا؟ يد امانة الصواب يد امانة لان الامين عندنا عندنا قاعدة من هو الامين؟ وما هي الامانة؟ الامين هو كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك
والمال المقبوظ تحت يده هذا امانة. لا يظمنه اذا تلف. الا اذا تعدى او فرط. فالقاعدة لذلك ان كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك فان يده على المال ماذا؟ ها
يد ماذا؟ يد امانة يقول بان يده على المال يد امانة لا يظمن الا اذا تعدى وهذا يدخل تحته صور كثيرة يدخل تحته صور كثيرة كل من قبض المال بالشارع مثلا المستعير عميل
المودع امين المضارب خذ المالكي يعمل به امير الشريك امين المساقى امين المزارع امين المستأجر استأجر السيارة استأجر البيت هذا نقول بانه امين. سائر الموظفين الان تحتهم يتصرفون في اموال الدولة او اموال الشركات او اموال الافراد ونحو ذلك. يقول هؤلاء كلهم ماذا؟ كلهم امنا
هذا لانهم قبضوا المال باذن من؟ باذن المالك. ولي اليتيم ايضا نقول بانه امين لانه قبض المال الملتقط نقول بانه امين الى قريب. فدائرة الامناء الصحيح انها دائرة واسعة وكما ذكرنا القاعدة ان الامير
هو كل من قبض المال باذن الشارع او باذن ماذا؟ المالك. وان المال الذي تحت يده نقول بانه امانة لا يظمن اذا تلف الا في حالتين اما التعدي او ماذا؟ او التفريط قال المؤلف رحمه الله
فعهدة مبيع عهدة المبيع. يصح يقول لك المؤلف رحمه الله يصح ضمان عهدة المبيع ذلك ايضا يصح ضمان عهدة الثمن. عهدة المبين. ما معنى عهدة المبيع العهدة بمعنى الدرك. وعهدة المبيغ معناها الرجوع على
ضمان عهدة المبيع معناه الرجوع على الظامن اذا تبين ان المبيع غير ملك للبائع. مستحق لغير البائع. او ان المبيع معيب  او ان المبيت محيد. هذا ضمان عهدة ماذا؟ عهدة المبيع. مثلا قال ابيعك السيارة. قال
ائتني بمن يضمن ان السيارة ملك لك ايها البائع. يصح هذا او لا يصح؟ يقول لك المؤلف يصح ضمان عهدة المبيغ حيث يضمن المشتري ان ان السنعة ملك للبائع ايضا له ان السلعة ليس فيها عيب او نقص في اي وجه من الوجوه يصح. فمثلا لو قال ابيعك السيارة
قال ائتني ممن يضمن ان السيارة ملك لك صح ذلك. او ائتني بمن يضمن ان السيارة سليمة. ليست معيبة نقول بان هذا صحيح. لان الناس يحتاجون مثل هذا الظمان. يعني يحتاجون مثل هذا الظمان. كذلك ايظا
هذا عودة المميت كذلك ايضا عودة الثمن. قال بعني السيارة. قال البائع ائتني بمن يضمن ان الثمن لك  يعني يضمن ان ثمنك او ان الثمن غير معيب فيصح ذلك فضمان عهدة الثمن ان يضمن للبائع
ان الثمن ملك للمشتري. او انه غير نعيم الى اخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان ان هذا صحيح وجائز. الاصل في ذلك الحل ولان الناس يحتاجون هنا مثل هذه الاشياء. قال لا ضمان الامانات. كوديعة بل التعدي فيها. هل يصح ضمان الامانات
او نقول بان ضمان الامانات ليس صحيحا. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح ضمان الامانات لماذا لا يصح ضمان الامانات؟ لان الامانة ليست مضمونة. على الامين. واذا كان كذلك ليست مضمونة على
الذي هو الامين الذي قبض هذه هذا المال ليست مظمونة عليه ففرعه ايظا الظامن ليست مظمونة عليه فما الفائدة من منظمات فمثلا الوديعة الوديعة هذه امانة الوديعة هذه امانة لو تلفت الوديعة عند المودع هل يضمن ولا ما يضمن؟ ها؟ امين ما دام انه امين ما عليه ضمان ما في فائدة
انه يقول المودع يقول للمودع ائتني بمن يضمنك. لانه اصلا هو غير ضامن. واضح؟ نعم لكن قال لك المؤلف رحمه الله بل التعدي فيها. يعني يصح ان يقول المالك ائتني
بمن يظمنك عند التعدي والتفريط. لانه عند التعدي والتفريط الامين ظامنا وليس ظامنا وعلى هذا يتبين لنا ان ظمان ظمان الامانات ينقسم الى ماذا؟ ينقسم الى قسمين. نقول ظمان الامانات
ينقسم الى قسمين. القسم الاول ظمان الامانة مطلقا. دون ان يقيد بالتعدي والتفريط تقول هذا لا يصح. القسم الثاني ضمان الامانة عند التعدي والتفريط. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به
فضمان الامانات يتبين لنا انه ينقسم الى قسمين القسم الاول ظمانها مطلقا. الى اخره تعدى تعدى فرط من فرط نقول هذا لا يجوز. القسم الثاني ان تظمن عند التعدي او التفريط. فنقول بان هذا جائز
ولا بأس به. وتقدم عرفنا الامانة الى اخره. قال المؤلف رحمه الله فصل بالكفالة كما تقدم ان الظمان يستخدم في اي شيء ها في الدين في الديون في ضمان الديون والكفالة تستخدم في اي شيء؟ في الابدان. نعم والقبيل كما تقدم يستخدمونه في
في اكمال المبيعات والحميل في الدية. الكفالة في اللغة الالتزام. كما الكفالة في اللغة الالتزام واما في الاصطلاح فهي التزام جائز التصرف احضار من عليه حق مالي لربه. التزام جائز التصرف. احضار من عليه حق ما لي لربه
الكفالة يعني الفرق بين الظمان والكفالة ان الظمان للاموال واما الكفالة فهي للابدان والاعيان. يعني يصح ان تكون الكفالة للبدن وكذلك ايضا يصح ان تكون الكفالة للعين  فمثلا قال ها
اقرضني الف ريال. قال ائت بمن يكفلك يعني يحظرك اذا حل الاجل. هذي كفالة. لكن اذا قال ائت لمن يضمنك هذا يكون ضمان اي شيء للمال للاعيان ايضا تصح الكفاءة الاعيان. قال اعرني السيارة. قال ائتني بمن يكفل احضار
بمن يكفل احضار هذه العين رد هذه العين يصح يقول هذا صحيح. فالكفالة تكون في احضار الابدان. وكذلك ايضا تكون في احضار ماذا؟ الاعيان الاصل في الكفالة القرآن والسنة اما القرآن فقول الله عز وجل في قصة يعقوب عليه السلام قال ان ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله
لتأتنني به؟ قال لتأتنني به. وهذا احضار البدن ومن السنة ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم ظالم والكفيل زعيم ولان الناس يحتاجون الى مثل هذه العقود والكفالة هي من عقود الظمان كما تقدم وهي من عقود الارفاق والاحسان
قل الارفاق والاحسان لان الشخص قد لا يتمكن من المال لكن قد يتمكن من احضار البدن. نعم يصح ذلك قال لك المؤلف رحمه الله وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لا حج
ولا قصاص تصح الكفالة بكل عين مظمونة. وببدن من عليه دين كما سلف ان الكفالة تكون في احضار الابدان. فاذا كان هذا الشخص عليه دين يصح تصح تصح الكفالة في احضار بدنه لكي يستوفي الصاحب الحق حقه منه عند
الاجل واذا تعذر عليه ان يحظر البدن هل ينقلب ذلك الى ظمان المال او لا ينقلب؟ هذا سيأتينا ان شاء الله كذلك ايضا قال لك تصح الكفالة بكل عين مظمونة
ايضا لو كان الشخص عنده عين مضمونة كعارية. تصح الكفالة في احضار بدن هذا المستعير لكي تستوفى منه هذه العارية او في احضار نفس العارية. هذا كله صحيح فتلخص لنا ان الكفالة تصح في اي شيء في الابدان. اذا كان الشخص عنده حق مالي
تصح الكفالة في احضار بدنه. اذا كان عنده عين مظمونة تصح الكفالة في احضار بدنه او في العين او في حوار العين المضمونة. نعم قال وتصح ببدن من عليه دين. طيب اذا كان عليه حق
مدني ليس حقا ماليا. هل تصح الكفالة باحضار بدنه او لا؟ عليه حق ماذا؟ حق بدني ليس عليه حق مالي كحد او قصاص. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله لا حد ولا قصاص
هل تصح الكفالة ببدل من عليه حد او قصاص هذا الرجل قتل حمد فقال اطلقوني هل يصح ان ان نطلقه بشرط ان يأتي بمن يكفله بمعنى يحظره بعد مضي اجل الاطلاق او عليه حد مثلا حد وزنا او حد قبر ونحو ذلك. هل يصح
ان نطلقه بشرط ان يأتي بمن يكفله بمن يحظره. بعد مضي المدة او نقول بان هذا لا يصح ها يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله. فقالوا اذا كان عليه حق بدني يعني حق متعلق البدن. كالحد والقصار
ما يمكن ان يستوفى. اذا تعذر على الكفيل ان يحظر بدل المكفول. هل يمكن ان يستوفى هذا حق من الكثير او لا يمكن؟ هل يمكن ان نقيم الحد القذف في السرقة على الكفيل؟ القتل القت في الكفيل او نقول
ان هذا غير ممكن ها نقول بان هذا غير ممكن. يعني اقامة الحد او القصاص على الكفيل هذا غير ممكن لنا هذا حق بدني متعلق بالبدن لا يمكن ان يستوفى الا ممن عليه الحق
ولهذا الحق المالي اذا تعذر عليه البدن ها ينقلب الى ظمان المال لكن هنا ما يمكن. هنا لا يمكن ولهذا جمهور العلماء انه لا يصح. لا تصح الكفالة في الحدود ولا في القصاص. وقد جاء في ذلك
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كفالة في حد هناك هذا الحديث اخرجه ابن عدي في الضعف وهو ضعيف هذا الحديث. هذا الحديث ضعيف
هذا هو الرأي الاول وهو مذهب المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا مذهب المالكية  الرأي الثاني في المسألة الرأي الثاني في المسألة رأي الشافعية قالوا بانه تصح الكفالة في الحدود والقصاص
يعني يقولون تصح الكفالة في القصاص وتصح الكفالة في الحد اذا كان الحد يعني اذا كان حده حقا لادم مثل القذف الرأي الثاني رأي الشافعية يقولون تصح الكفالة في القصاص. القصاص حق لادمي
وتصح ايضا في الحدود التي هي حق لادم. مثل ماذا؟ الحدود التي مثل هي حق لادم مثل قد القذف هذا يغلب فيه حق الادم فعندهم يصح  الكفالة في مثل هذه الاشياء. دليلهم على ذلك دليلهم على ذلك
ذلك عن ابن مسعود وعمر رضي الله تعالى عنهما فهذا وارد عن ابن مسعود وعمر رضي الله تعالى تعالى عنهما والصواب في هذه المسألة ان يقال بانه ينظر لان الصواب في هذه المسألة ان يقال بانه ينظر الى
قرائن الاحوال وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان نعم فقد يكون في بعض البلاد ممكن ان ان ان يصاروا الى الكفالة في الحدود والقصاص. في بعض البلاد ما يمكن في بعض البلاد ممكن ان يحظر البدن لكن في بعض البلاد
لا يمكن ان يحضر البدن. فالصواب في ذلك ان يقال بانه ينظر الى النعم. قرائن الاحوال وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والله اعلم
