فان ما دعوت العين بفعل الله تعالى او سلم نفسه برأ الكفيل باب الحوالة لا تصح الا على دين مستقل. ولا يعتبر استقرار المحال فيه. ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل. واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه. وبرئ
ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء. وان بان مخلصا ولم يكن رضي يا عادل لنا ما يتعلق باحكام الضمان وذكرنا من هذه الاحكام ما يتعلق بتعريف الظمان في اللغة والاصطلاح وان الظمان هو التزام ما وجب
او ما قد يجب على غيره مع بقائه. وتقدم لنا ان الظمان من عقود الارفاق والاحسان وهل يجوز اخذ العوظ على الظمان او انه لا يجوز الى اخره؟ وان جمهور اهل العلم
علم ان اخذ العوظ على الظمان انه غير جائز. وذكرنا دليلين. وتقدم لنا ما يتعلق شروط صحة الظمان وان الظمان يشترط له شروط الشرط الاول ان يكون الظامن جائز التصرف
الشرط الثاني رظا الظامن. وهل يشترط رظا المظمون له كذلك ايضا رضا المظمون عنه تقدم الكلام على ذلك. وهل يشترط ايظا معرفة الظامن للمظمون له وللمظمون عنه ايظا سبق وهل يصح ظمان المجهول؟ او ان ظمان المجهول غير
صحيح ذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة الى اخره ثم شرعنا في احكام الكفالة. وذكرنا الفرق بين الكفالة والظمان ان الظمان ظمان للحق المالي واما الكفالة فهي ظمان للبدن. لاحضار البدن وسيأتينا انه اذا تعدد
عليه ان يحضر البدن فان الكفالة تنتقل الى ظمان بحيث انه يجب عليه الحج حق المالي المترتب على هذا المجل. وايضا تقدم لنا ما يتعلق آآ هل يصح الظمان في الحدود والقصاص؟ يعني ببدن من عليه هل
تصح كفالة بدن من عليه حد او قصاص. وان المؤلف رحمه الله تعالى قال بان هذا غير صحيح. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. و الرأي الثاني في هذه المسألة ما ذهب اليه الشافعية انه تصح الكفالة
او تصح كفالة بدن من عليه قصاص. واما الحد فان كان حج لله لله فان هذا لا يصح كحد الزنا وحد السرقة. وان كان الحد للادمي كحد القذف ان الكفالة صحيحة. وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ان انه يختلف باختلاف
زمان والمكان قد يكون في هذا المكان يصح او تصح كفالة بدن من عليه حد او قصاص لامكان احضاره لقوة الامن في هذا البلد مثلا والتمكن من احضار من عليهم حقوق عند هربهم وقد يكون في مكان لا يتمكن وانه اذا
اطلق ربما ان الكفيل لا يتمكن من احضاره. وحين اذ يفوت الحق. ولا يتمكن من الاستيفاء من الكفيل لان هذا حق بدني. يتعلق ببدن المكفول. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى
رضا كثير. الكفالة لها شروط. الشرط الاول ان ان يكون الكفيل جاهز التساقط. وتقدم الكلام على هذه المسألة. وان جائز التصرف من جمع صفات الصفة الاولى الملوك والثانية العقل والثالثة الحرية والرابعة الرشد
الشرط الثاني الا تكون الكفالة ببدن من عليه حد او الا تكون الكفالة ببدن من عليه حد او قصاص. وهذه المسألة سبق الكلام عليها الشرط الثالث قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ويعتبر رضا الكفيف يعني يشترط ان
يرضى الكفيل بالكفالة. لان التزام الاحضار هذا لان التزام احضار البدن هذا حق لا يلزم الا بالرضا. التزام بان التزام احضار البدن هذا حق من الحقوق الالتزام حق من الحقوق وتبرع. ولا تلزم الحقوق والتبرعات الا بالرضا. وسبق لنا
في القواعد ان ذكرنا قاعدة كبيرة وهي قاعدة الربا وان الرضا صاحبة في سائر العقول. سائر العقود لا بد فيها من الرضا. بالرضا المتعاقبين. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ويعتبر رضا الكثير. قال قال لا مخفون
لا مكفول به. عندنا كفيل وعندنا مكفول وعندنا مكفول له. كفيل هذا يشترط لباطن. المكفول له هل يشترط رضاه او لا يشترط رضاه؟ المكفول او المكفول عنه. هل يشترط رضاه او لا
المشهور من المذهب ان الذي يشترط رضاه هو الكفيل واما اقول له وكذلك ايضا المكفول. فانه لا يشترط رضاهما. هذا المشهور من وتقدم ذلك في باب الظمان. وانهم يقولون يشترط رظا الظامن
واما المضمون له وكذلك ايضا المظمون عنه فانه لا يشترط رظاهما هذا هو المشهور من المذهب والوجه الثاني في المذهب انه يشترط رضا الكثير وكذلك ايضا اه نعم يشترط رضا المكفول له وكذلك ايضا يشترط
رضا المفقود. فكل من المفقود وكذلك ايضا المكفول عنه رضاهما. المغفور له وكذلك ايضا المكفول عنه. يشترط رضاهما. هذا الوجه الثاني في المذهب اما اشتراط رضا المحفول عنه فهذا فيه شيء من القوة. لانه اذا لم يرظى
رسالة فانه لن يسلم نفسه لكي يحضره الكفيف للمقول له. لان الكفالة هي التزام احضار البدن من عليه. حق ما لي لربه. فالمكفول اذا لم يرضى فانه لن يرضى بتسليم نفسه للكفيل لكي يسلمه لمن؟ من مكروب له
واما بالنسبة الكفيل واما بالنسبة المكفون لهم يعني المكفول عنه اشتراط رضاك كما هو الوجه الثاني في المذهب هذا فيه شيء من القوة كذلك ايضا بالنسبة المغفور له اذا لم يرضى
او اذا قلنا بانه يشترط رضاه. كما هو الوجه الثاني في المذهب قالوا بانه يشترط رضاه. لانه قد يلحقه ضرر بهذه الكفاءة. واذا كان كذلك فان يشترط والصواب في هذه المسألة ان
قال اما الكفيل فالامر في ذلك ظاهر. واما المكفول عنه فايضا القول باشتراط ظهر فيه قوة مما ذكرنا من التعذيب انه لا يمكن احضاره وتسليمه المغفور له اذا لم يرضى بهذه الكفالة. فهذا فيه قوة. واما بالنسبة للمكفور له
فيقال فيه كما قلنا في باب الضمان ان كان يلحقه ضرب بالكفالة فنقول لان الكفالة لا تصح الا برضاك. وان كان لا يلحقه الضرر بالكفالة فنقول بانها صحيحة ولا يشترط رضا. قال المؤلف
رحمه الله تعالى وايضا يعني الذين قالوا بانه لا يشترط رضا المكفور له كما انهم قالوا قد يلحقه ضررا قالوا كذلك ايضا قياسا على الشهادة. كما انه لو شهد له بحق
لا يشترط رضاه بهذه الشهادة فكذلك ايضا لو كفل شخصا لحق له لا يقولون بالقياس على الشهادة. فكما ان الشهادة تصح للمشهود له وان لم يرضى فكذلك ايضا تصح الكفالة للمقبول له وان لم يرضى لكن يظهر والله اعلم ان ما ذكرنا من التفصيل انه
اقرأ وانه يقال ان رضي المكفول له بالكفالة صحت وان لم يرظى فانها لا قال رحمه الله تعالى فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى
في ذكر ما تحصل به براءة الكفيل. الكفيل التزم احضار بدل من عليه حق مالي لربه. او من عنده عين مضمونة لما يبرأ الكبين؟ قال لك المؤلف رحمه الله يبرأ الكفيل في عدة امور
الامر الاول امر الاول اذا مات المكفول المكفول عنه اذا مات مرئ الكفيل لان الكفيل التزم احضار بدنه للمقبول له وهنا تعذر عليه ان يحضر البدن بسبب لا من جهته. فاذا مات ملئ الكفين. وهذا هو المشهور من
مذهب ودليله ما تقدم انه التزم احضار البدن والان لا يتمكن من احضاره يتعذر عليه احضار البدن بسبب لا من جهته. والرأي الثاني ان الكفيل لا يمرض وعليه ينتقل الظمان من احضار البدن الى ظمان المال. وهذا
ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وحينئذ يطالب الكفيل بما على مما فينتقل الظمان من احضار البدن الى ضمان الحق المالي لانه التزم احضار المدن ولم يحصل ذلك. فينتقل الى بدنه
وهو احضار الماء احضار الماء هذا الامر الاول قال او كذبت العين فلله تعالى تنفة العين بفعل الله تعالى. سورة المسألة هذا رجل استعار سيارة فقال المعير للمستعير ائت ائتني بمن يكفلك. يعني من يحضر بدنك. من يحضر بدن المستعين
للمكفول له للمعيب الذي هو المكفول له لكي يطالبه بالعارين. فتلفت العين بفعل الله تعالى ثالثا قبل المطالبة الان اذا تلفت العين بفعل الله تعالى هل المستعير يلزمه شيء او لا يلزمه شيء
المستعين لا يلزمه شيئا. لان العين تلفت بسبب لا من جهته قيل اليه الكثير هل يحضر بدل المستعير للمغفور له؟ للمعين او لا يحظره؟ لا لا يجب عليه ان يحضره. لماذا؟ لان احضار بدنه لكي يطالبه بالعين. الان العين تلفت. وما دام ان
العين فان الكفيل لا يلزمه ان يحضر بدن المكفول. الذي عنده وهذه العين المضمومة. وحينئذ يبرأ الكثير. يبرأ الكثير قول المؤلف رحمه الله تعالى بفعل الله تعالى يؤخذ منه انها اذا اختلفت بفعل ادم بفعل
انه لا يقرأ الكبير. لان الادمي يلزم باي شيء؟ في وحينئذ لا يبرأ الكثير يطالب الكفيل باحضار بدل بدل المستعير لكي يطالبه المعير المغفور له. فاذا كان السلف ادم ليس بفعل الله عز وجل. بفعل الله عز وجل مثلا احترق في السيارة. جاءتنا نار رياح
اتت بنار من بيت الجيران واحرقت هذه السيارة. الان الكفيل لا يجب عليه ان بدأ المستحيل لان المستعين ليس ضامنا. وحينئذ يبرأ لكن لو كان السلف بفعل ادمي فان هذا الادمي يطالب باي شيء؟ في البدن. يطالب هذا الادمي بالبدن
بدل هذه العين. وهذه هذا البدن يقوم مقام الاصل وحينئذ لا يبرأ الكفيل يجب على الكفيل ان يحضر البدن المستعير للمعين المغفور له لكي يطالبه بالعين او ببدنه. العين تلفت لكن بالبدن يطالبه بالبدر. فقال لك المؤلف رحمه الله
اذا كان السلف بفعل الله قبل المطالبة فان الكفيل يبرأ وان كان التلف بفعل ادمي فانه لا يقرأ لان الادمي سنطالبه بالبدن وهذا البدن البدن يضم مقام الاصل. قال المؤلف او سلم نفسه برئ الكثير. هذا الامر الثالث مما يبرأ به الكثير. اذا سلم
نفسه للكفيل فان الكفيلة للمقبول له. المقفول سلم نفسه للمكفول له فان الكفيل يبرأ. لان الكفيل التزم احضار البدن والان البدن تمكن منه تمكن منه المكفون لهم فاذا سلم المكفول عنه نفسه للمكفول له فان الكفين يقول لك المؤلف رحمه الله لان
فان السفين يغرق طيب اذا سلم المكفول نفسه للمكفول له قبل حلو الاجل ميم المكفول نفسه للمكفول له له حالتان. الحالة الاولى ان يكون عند حلول الاجل فنقول ان الكفيلة يقرأ. لان الكفيل التزم احضار البدن. وهذا البدن سلم نفسه
الحالة الثانية ان يسن المكفول نفسه للمكفول له قبل حلول الاجر. قبل ان يأتي وقت المطالبة بالدين فهل يبرأ الكفيل؟ او نقول بان الكفيل لا يعلم. يقول فيه تفسير. فان
انا المغفور لهم يتضرر يتضرر بهذا التسليم. لانه لا يتمكن الان من مطالبة المكفول بما عليه من حق مال. فيكون التسليم هنا لا فائدة فيه. فان كان يلحقه الضرر بان الكفيل لا يبرأ. وان كان لا يلحقه ضار فنقول بان الكفيل يبرر. فاذا كان
مغفور له اذا سلم الكثير فاذا سلم المفقود نفسه للمخلوق اول كفيل سلمه للمكفور له ولا يتمكن المغفور له من قال بك المكون لان الحق لم يأتي وقت اجله ويلحقه ضرر بذلك
الى اخره فنقول بان الكفيل لا يرى. وان كان لا يلحقه ضرر. بحيث انه يتمكن من مطالبته عند اجل نقول بان الكفيل يبرأ. قال المؤلف رحمه الله باب الحوالة. الحوالة في اللغة
مشتقة من التحول. وهو الانتقال لانها تنقل الحق من ذمة الى ذمة اخرى. واما في الاصطلاح فهي نقل الحق من ذمة الى ذمة اخرى وفي الاصطلاح نقل الحق من ذمة الى ذمة اخرى
الحوالة من عقود المياسرة في قضاء الديون الشارع يتشوف كثيرا في ابراء الذمم ولهذا رغب الشارع في انظار المعسر ورغب ايظا في التخفيف عنه ورغب في عدم اشغال الذمم ومن ذلك ما يتعلق بالحوال. فان الحوال من عقود المياسرة في ابراء الدين
وعدم اشغالها والاصل في الحوالة حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. واذا اتبع
احدكم على مليء فليتبع رواه البخاري ومسلم. وعند الامام احمد رحمه الله من احيل بحقه على مليء فليحتم. كذلك ايضا الاجماع قائم عليه الاجماع قائم على الحوالة الا  ما نقل عن محمد الحسن رحمه الله تعالى لكن الائمة يتفقون على
يعني محمد بن حسن رحمه الله من الحنفية يقول بانها تنقل المطالبة ولا تنقل الحق لكن الصحيح ان الحوالة انها تنقل الحق من ذمة الى ذمة اخرى المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الا على الدين المستقر. الحوالة يشترط لها شروط
الشرط الاول ان تكون على دين مستقر ما هو الدين المستقر؟ الدين المستقر هو الدين الذي لا يكون عرظة للفسخ والسقم الدين الذي لا يكون عرضة للفسخ والسقوط وبهذا نعرف ان الدين من حيث الاستقرار وعدم الاستقرار انه ينقسم الى قسمين القسم الاول
مستقر. وهو الذي لا وهو الذي لا يكون عرظة للسقوط. والقسم الثاني دين غير مستقر  وهو الذي يكون عرظة للسقوط مثال ذلك مثال ذلك  الثمن في زمن الخيام هل هو مستقر او غير مستقر؟ ها؟ غير مستقر لانه لماذا؟ عرضة للسقوط. فمثلا هذا الرجل اشرى سيارة
بعشرة الاف ريال. وقال لي الخيار لمدة يومين او ثلاثة ايام اشترى السيارة بعشرة الاف ريال بثمن مؤجل. وقال لي الخيار لمدة يوم او يومين الى اخره هذا الثمن عرضة للسقوط
لماذا؟ لانه بالامكان ان يفسخ وحينئذ البائع الذي له الثمن يعود هذا الثمن الى من؟ المشتري فعلى كلام المؤلف رحمه الله لا تصح الحوالة على الثمن في زمن خيار. خيار المجلس او خيار الشرط
لماذا؟ لان الثمن في زمن الخيار هذا عرضة لاي شيء للسقوط  فلو ان البائع عليه دين بصالح فجاء صالح الى البائع وطالبه بالدين. فقال انا احيلك على المشتري. الذي اشترى مني هذه
يارا واشترط الخيار لمدة يوم او يومين الى اخره هل تصح الحوال هنا او لا تصح؟ ها؟ يقول بان الحوالة لا تصح لماذا؟ لان الثمن عرضة للسقوط الثمن الان غير
ما استقر الان الزمن لمن؟ للبائع. الثمن عرضة للسقوط. قد يفسخ هذا الذي له الشرط. وهو المشتري الى اخره وحينئذ البائع لا يملك الثمن ويعود الثمن لمن؟ للمشتري وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه يشترط ان يكون المحال عليه نعم قال نعم المحال
عليه يشترط ان يكون على دين مستقر فان احاله على الثمن بعد زمن الخيارين ها؟ يصح ذلك او لا يصح؟ نقول يصح. لان العقد لزم فمثلا البائع لو انه احال
من يطلبه دينا على المشتري بعد ان لزم العقد ومضى زمن الخيارين نقول بان هنا صحيحة. لماذا؟ لان الحوالة على دين مستقر العقد الان تم ولزم. لا يتمكن احدهما من الفسق
الا بالرضا فالحوال هنا صحيحة لكن الصورة الاولى اذا كان هناك خيار مجلس او خيار شرط الى اخره نعم فانها عرظة للسقوط من الامثلة على ذلك ايظا دين الكتابة دين الكتابة يقول العلماء بان دين الكتابة هذا من الديون غير المستقرة
صورة ذلك الرقيق اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل مثلا بعشرة الاف كل شهر يعطي السيد الف ريال لو ان السيد احال من يريد منه دينا قال انا اريد من رقيقي فلان
فما الكتاب؟ اريد منه هذا الشهر الف ريال. اذهب وخذ هذا الالف. تصح الحوالة هنا او لا تصح يقولون لا تصح الحوالة لماذا؟ لان دين الكتابة دين غير مستقر. كيف غير مستقل؟ لان الرقيق يملك. الرقيق يملك
ان يعجز نفسه. ويعود رقيقا. ويسقط عنه دين الكتابة. فما دام انه لم يوفي بالاقساط التي عليه بالنجوم التي عليه فانه يملك ان يعجز نفسه فيقولون بان دين الكتابة هذا دين
غير مستقر فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح الا على دين مستقر. وهذا هو المشهور من المذهب. هذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني اما الرأي الثاني ان الحوالة تصح على الديون المستقرة والديون غير المستقرة
وهذا القول هو الصواب ويدل لذلك عموم الحديث واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع من احيل بحقه فليحقن من احيل بحقه على مليء فليحقد. الحديث عام سواء كان ذلك على الدين المستقر او كان ذلك
على دين غير مستقر. ولان المحتال لا يلحقه ضرر اذا سقط الدين فانه يرجع على من؟ ها؟ يرجع على مدى حاله ومن ما لحقه ضرر والحوالة من باب المياسرة في قضاء الديون. وعلى هذا فلا ينبغي ان يشدد فيها. وعلى هذا نقول الصحيح الرأي الثاني وانه لا يشترط
ان تكون الحوالة على دين مستقل. قال المؤلف رحمه الله ولا يعتبر استقرار المحال فيه عندنا دينان دينان بين الحوالة نقل الحق من ذمة الى ذمة اخرى فعندنا دينان الدين المحال عليه. يقول لك المؤلف يشترط ان يكون مستقرا. لكن الدين المحال فيه لا
لا يشترط ان يكون مستقرا وعلى هذا لو ان الرقيق احال السيد. الرقيق ذيله مستقر او غير مستقر. الدين الذي عليه ليس مستقرا السيد لا يصح ان يحيل على دين الدين اللي في ذمة الرقيق على كلام المؤلف لانه
حالة على دين غير مستقر. لكن لو ان لو كانت الصورة بالعكس الرقيق هو الذي احال السيد على دين له عند بكر واضح؟ الان الدين المحال فيه هل هو مستقر وليس مستقرا؟ ليس مستقرا. احيل على دين مستقر. يصح ذلك
يصح يقول لك المؤلف رحمه الله يصح. يعني يشترط الاستقرار في الدين محال عليه. اما الدين المحال فيه فهذا لا يشترط فيه الاستقرار. وعلى هذا الرقيق اذا احال الرقيق الذي كاتبه سيده بثمن موجه. حل قسط من الاقساط
فاتى السيد الى الرقيق يطالبه بهذا القسط. فقال الرقيق احيلك على بكر. انا اريد منه قرضا اريد منه دينج مثلا. اريد منه دينا هل تصح الحوال هنا او لا تصح؟ نقول بان الحوالة صحيحة
او مثلا اشترى واشترط الخيار اشترى واشترط الخيار فطالب البائع او ان المشتري لما اشترط واشترط الخيار احال البائع على شخص يريد منه دين يصح ذلك او لا يصح؟ قل يصح. يقول لك المؤلف رحمه الله المحال فيه لا يشترط استقراره لكن المحال
عليه نشترط ماذا؟ نشترط استقراء. قال ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. هذا الشرط الثاني من شروط صحة الحوالة. يشترط ان يتفق الدينين في هذه الصفات الاربع في الجنس والصفة والوقت والقدر
الجنس الجنس تحيل ذهب على ذهب فضة على فضة فمثلا لو كان هذا الدين ذهبا والدين المحال عليه فظة هل يستصح الحوال او لا تصح؟ يقول لك المؤلف لا تصح
زيد يريد بن عمرو عشرة دنانير ذهب. وعمرو يريد من صالح مئة درهم قال حيلك كان ابوك قال اعطني الدين كم تريد عشر دنانير ذهبا اعطني اياها. قال انا اريد من صالح عشرة مئة درهم فضة. اذهب وخذ مني. هل يصح ذلك
لا يصح يقول لك المؤلف لا يصح. او مثلا يريد منه برا وهذا يريد من الاخر شعيرة زيد يريد من عمرو مرة وعمرو يريد من صالح شعيرا جاء زيد وطالب عمر بالبر قال عمرو ان احرك على صالح انا اريد منه شعير. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح ذلك
لابد ان يتفق الدينان في اي شيء في الجنس. ومن ذلك ايضا من ذلك ايضا لو كان يريد منه ريالات سعودية وهذا المديد زيد وليد بن عمرو وعمرو يريد من صالح جنيهات مصرية ها
حالة عمرو زيدان على صالح لكي يأخذ منه الجنيهات المصرية هل يصح ذلك او لا يصح؟ يقول لك لا  لابد ان يتفق الدينان في اي شيء في الجنس ريالات على ريالات جنيهات على جنيهات
الى اخره وصفة ايضا لا بد ان يتفق الدينان في الصفة  لابد ان يتفق الدينان في الصفة. فمثلا هذا عمرو زيد يريد من عمرو مرا جيدا. وعمرو يريد صالح مرا متوسطا. فلو ان امرا احال زيدا على صالح قال لك ما يصح. لانه لابد ان يتفق الدينان في اي
ها في الصفة. بر جيد على بر جيد. بر متوسط على بر متوسط وهكذا. قال لك ووقتا وقتا يعني حلولا وتأجيلا زيد يريد من عمرو دينا حالا وعمرو يريد من صالح دين المؤجرة ما يصح لا بد ان يتفق في الحلول وفي
زيد يريد من عمرو دينا يحل يحل بعد شهره. وعمرو يريد من صالح دائما يحل يحل بعد شهرين ما يصح ذلك. لا بد ان يتفق في اي شيء في الوقت في الحلول وفي التأجيل. قال لك وقدرك
وقدرك زيد يريد من عمرو عشرة الاف وعمرو يريد من بكر عشرين الف ما يصح ذلك. لكن هم يقولون لا يؤثر الفاضل فلو ان زيدا يريد من عمر عشرة الاف
وعبر يريد من صالح عشرين الفا وقال احيلك بعشرة على عشرة من عشرين هذا يصح يعني احاله عمرو احال زيدا بعشرته على عشرة من عشرين مما عند صالح من الدين الذي على صالح. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا هذا يقول لك
او هم يرون ان هذا جائز ولا بأس به. ولهذا قال لك ولا يؤثر الفاضل  ولا يؤثر الفاضل كما تقدم كما ذكرنا زيد يريد من عمر عشرة وعمرو يريد من الصالح
عشرين فقال عمرو لزيد احيلك لعشرتك على عشرة من عشرين التي عند هذا يقول لك جائز ولا بأس به لكن لو احاله عشرة على عشرين هكذا ها يجوز او لا يجوز؟ ها؟ على كلام المؤلف لا يجوز. فهذه اربع
لابد ان يتفق الدينان فيهم. الجنس والصفة والقدر وكذلك ايضا الوقت  والحنفية رحمه الله اوسع الناس في هذه المسألة وهم لا يرون مثل هذه الشروط. يعني الحنفية في الجملة مثل هذه الشروط ان هذه انه تصح الحوالة. حتى
اختلاف الصفة حتى مع اختلاف الوقت لو اختلف في الحلول والتأجيل حتى في القدر الى اخره حتى في الجنس الى اخره وهذا القول هو الاقرب. اللهم الا انه يشترط او نستثني ما يتعلق بالجنس. انه يشترط ان
الدينان في الجنس. اما الصفة والقدر وكذلك ايضا الوقت فهذا كله لا يؤثر على الصحيح لماذا نشترط الجنس؟ لانه اذا اختلف الجنس فانها لا تكون من قبيل الحوالة وانما تكون من قبيل ماذا
تنتقل الى ان تكون بيعا. واذا كان بيع اصبح بيع نقد بنقد لا بد من القبظ. لابد من التساوي الى فنقول الصحيح في ذلك نشترط ان يتحد الدينان في الجنس. يا من يتحد الدينان
في الجنس فاذا اتحد الدينان في الجنس ريالات على ريالات جنيهات على جنيهات ليرات على ليرات دينارات على دينارات تقول هذا جائز ولا بأس به واما ما يتعلق باختلاف الصفة شعير جيد على شعير متوسط او نحو ذلك. او الاختلاف بالقدر فهذا كله لا يؤثر
قال المؤلف رحمه الله ولا واذا صحت واذا صحت نقل الحق الى ذمة المحال عليك وبرئ المحيط. هذه فائدة الحوالة. فئة الحوالة انها اذا صحت الحوالة بتوفر شروطها فان الحق ينتقل من ذمة المحيط
الى ذمة المحال عليه. وحينئذ المحتال فانه لا يملك مطالبة المحيط. فمثلا عمرو حال زيد على صالح زيد يريد من عمرو دينا فعمرو حاله على صالح. الان ملئت ذمة من؟ ها؟ برئت ذمة امر. يقول بان عمرا برئت ذمة
واشتغلت ذمة صالح بدين زيد وعلى هذا لو اذا تمت الحوالة لو ان صالحا افتقر اعسر مثلا هل يملك مطالبة عمرو زيد هل يملك مطالبة عمر؟ او نقول بانه لا يملكه؟ قل لا يملكه. لان ذمة عمرو قد
برئت من دين زيد. واشتغلت به ذمة صالح. وهذه فائدة الحوالة. لكن اه اه يشترط كما سيأتي قال لك ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا على مليء هذا الشرط الثالث من شروط صحة الحوالة رظا المحب. لان المحيل
لا يلزمه ان يسدد الدين من جهة معينة عن طريق الحوالة. وله ان يسدد الدين لا عن طريق الحوالة. فنشترط رضا من؟ ها؟ المحيط. المحيل  لا يجب عليه ان يسدد الدين من جهة بعينها
فله ان يسدد الدين عن طريق الحوالة وله نسدده عن طريق مباشرة طيب بقينا في المحال او قبل ذلك المحال عليه. المحال عليه يقول لك المؤلف لا يشترط رضاه المحال عليه لا نشترط لماذا؟ لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه وله ان يستوفيه بنائبه
الذي هو المحتال فقيل في الثالث من هو؟ ها؟ المحال او المحتال. هذا المحال هو موضع الخلافة. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يشترط رضاه. يجب عليه ان يتحول اذا احيل يجب عليه ان يتحول
هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ما دام ان الحوالة على مليء ويدل ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا احيل احدكم بحقه على مليء فليحتم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وهذا امر. والاصل في الامر
ها الوجوب. والرأي الثاني رأي جمهور العلماء ان المحال لا يجب عليه ان يتحول الا برضاه. المحال لا يجب عليه ان يتحول الا برضاه واذا لم يرظى فانه لا يجب عليه ان يتحول
لان الله عز وجل يقول مع المحسنين بسبيل وهذا محسن قد يكون سبب الدين القرض هذا محسن بالقرض كيف انا قرأت تحيلني على بكر وعمر الى اخره. الله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل
فقد يكون سبب الحق قرظه مثلا ولان الشخص لا يلزمه ان يستوفي حقه من غير من التزم. نعم لا يلزمه ان يستوفي الحق الذي له من غير ما يلتزم. وهذا هو رأي الجمهور العلماء رحمهم الله تعالى
هذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وكلا القولين له قوة. نظرت الى رأي الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع فليحزن هذا امر واذا رأيت ايضا رأي آآ جمهور العلماء رحمهم الله تعالى
الى اخره  صاحب الحق لا يلزمه ان يستوفي حقه من غير ما يلتزمه لان الذمم تختلف. الذمم تختلف في اليسار كذلك ايضا في الاكسار وفي البذل وفي المطل الى اخره. وايضا قيمة الدين تتأثر
قد يكون الدين عند زيد له قيمة. وعنده عمر له قيمة اخرى فقيم الديون تتأثر الى اخره وايضا اه كما ذكرنا ان الذمم تتفاوت في اليسار وفي الاعسار وفي البدر
في المطر والديون ايضا قد تتأثر او تتأثر باختلاف الذمم الى قرء. فانت اذا تأملت القولين تجد ان كلا القولين ان له قوة ان له قوة الله اعلم يرجع في ذلك الى اجتهاد تمام اجتهاد القاضي. طيب قال لك المؤلف ولا رضا المحتال على
رضا المحتال على الملك. يعني المحتال يشترط لكي يجب عليه ان يتحول كما هو المشهور من مذهب مشهور من المذهب ان المحتال يجب عليه ماذا؟ ها؟ ان يتحول. لا يجب عليه ان يتحول الا اذا كان
حال عليه ماذا؟ مليئا. ومن هو المليء؟ المليء هذا مصطلح عند الفقهاء رحمهم الله يختلف باختلاف ابواب الفقه فالملك في باب الزكاة يختلف عن الملئ في باب الكفالة الملئ الغني في باب
اخذ الزكاة يختلف عن الغني الملك في باب دفع الزكاة في باب الديات في باب النفقات المؤمن يختلف باختلاف ابواب الفقه. طيب من هو الملك هنا عندنا؟ المليء في باب الكفالة هو في باب الحوالة مثل الكفالة لا في باب الحوالة. الملئ في باب الحوالة هو القادر
على السداد بماله وقوله وبدنه لا يكون مليئا الا اذا كان قادرا على الوفا بهذه الامور الثلاثة. ان يكون قادرا بماله عنده مال يتمكن من خلاله ان يوفي الدين وقوله لا يكون مماطلا لا يباطل قد يكون عنده مال لكنه يكون مماطل فاذا كان
باطلا فانه ليس مليئا وثالثا بمدن يعني يمكن احضاره لمجلس القاضي في المحكمة  اذا كان لا يمكن احضاره بمجلس القاضي للمحكمة اما شرعا او عرفا فانه هذا ليس مليئا. شرعا مثل من؟ ها؟ مثل الاب ابوك. لو احالك على ابيك ورفض
ابوك ان يسدد ما يمكن ان تحضر اباك الى مجلس القاضي المحكمة لا يمكن ان تطالبه عند القاضي نعم كما سيأتينا في باب الهدى او عرفا وعادة. مثل مثاله مثل امير. الامير اذا امتنع من السداد
لا يمكن ان تحضره قد يتعذر عليك ان تحضره الى مجلس الحكم. فهذا نقول انه ليس مليئا. فالملك في باب الحوالة هو من توفرت فيه هذه الامور الثلاثة. قال وان كان مفلسا
ولم يكن رضي رجع به. يعني المحال اذا تبين له ان المحال عليه مفلس. او نقول بانه غير مليء. غير مليء في قوله. غير مليء ببدنه. غير ملئ. ايمان فان كان راضي بالحوالة تقول ليس له ان يرجع لانه دخل على بصيرة
والحق له وقد اسقطه. وان لم يكن رضي وجهل كان آآ يظنه يظنه مليئا ثم بعد ذلك تبين انه غير مليء. فنقول له الحق في الرجوع لانه لا يجب عليه
ان يتحول الى متى؟ ها؟ الا اذا كان المحال عليه مليئا. قال رحمه الله ومن احيل بثمن مبيعه او احيل به عليه فماذا البيع باطلا فلا حوالة؟ واذا فسخ البيع
ولهما ان يحينا. اذا احيل بثمن مبيغ او احيل به عليه فما البيع باطلا فلا حوالة واذا فسخ لم تبطل لم تبطل حوالة عندنا صورتان الصورة الاولى قال لك المؤلف اذا احيل بثمن مبيع
هذا زيد اشترى من عمر سيارة. المشتري من هو؟ زيد  والبائع صبر. زيد احال المشتري قال انا احيلك. الثمن تريد مني احيلك على صالح. هذه الصورة احيل بثمن مبيع المحيل هنا من هو؟ زيد
لكن المحيل هنا المشتري. المشتري احال البائع. على صالح طيب ذلك ومن احيل او احيل به عليه احيل به الضمير هنا يعود الى الثمن. عليه الذي احال هنا البائع عبر ماء على زيد. الان عمرو يريد من زيد ماذا؟ ثمن السيارة. جاء صالح لعمرو
يطالبه بدين له عليه. فقال عمر البائع انا احيلك على زيد. ها؟ هنا الحوالة على ماذا على الثمن واضح؟ في الصورة الاولى المشتري احال الماء بالثمن في الصورة الثانية البائع احال صالحا على المشتري
هات هذه الصورتان مفهوم السورة الاولى الذي احال من هو؟ المشتري احال البائع انا صالح. الصورة الثانية الذي احال البائع احال صالحا على المشتري. تبين ان البيع باطل  مثلا لكون المسمن مجهول
او غير مقدور على تسليمه. اقتل شرط من شروط صحة البيع. ان تقدمت لنا تبطل الحوالة ولا ما تبطل الحوالة؟ يقول الحوالة تبطل. الحوالة تبطل. لماذا؟ الحوالة فرع  هذا العقد فرع عن عقد البيع. فاذا تبين الاصل او اذا بطل الاصل ها فان الفرع الفرع
تقل بين الفرع يبطل. طيب اذا فسخ العقد فسخا ولم يبطل الحقد. هل تبطل الحوالة ولا ما تبطل الحوالة؟ قال لك المؤلف ما تبطل حواك. اذا فسخ ما تبطل الحوادث
الحوالة تبقى على ما هي عليه وتكون نقلت الحق ولا تبطل الحوائج فمثلا في الصورة الاولى المشتري احال البائع على صالح المشتري حال بايع لصالح البائع عمرو من يطالب؟ طالب صالح. نعم يطالب صالح
فسخ العقد مثلا المشتري الذي هو زيد قال لي البايع الذي هو عمرو ولد انا اشتريت منك السيارة خذ السيارة  اريد الدراهم فسخوا هل تبطل الحوالة ولا ما تبطل الحوالة؟ ها؟ ما تبطل الحوالة. يرد عليه السيارة. طيب الثمن منين ياخذوها؟ زيد؟ ياخذون من صال
ما يخلو من ماذا؟ ما ياخذه من عمر من البايع. يأخذه من صالح. تبقى الحوالة بتمامها. واضح؟ فاذا فسخ الفقر دخول الحوالة الباقية بتمامها. ما دام ان المشتري احال المشتري حال البائع بالثمن الى اخره نعم لما رد عليه
المشتري لما رد عليه السلعة الى اخره فانه يطالبه بالثمن يعني نطالبه بالثمن لان البائع الان يطالب صالح وهو الان كانه اعطاه الثمن. فزيد طالب عمرة مع انه ما سلموا الثمن لكن سلموا عن طريق ماذا؟ الحوادث. الان المشتري الذي هو زيد لما
قال البائع امرا على صالح كانه اعطاه الثمن. فاذا فسخ العقد الى اخره ورد عليه سلعة نطالبه باي شيء؟ المشتري يطالب البايع بالثمن مع انه ما سلمه لكن سلمه عن طريق الحوالة لانه احاله على
على صائب. نكمل غدا باذن الله
