قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب الصلح اذا قرنه بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي. صح ان لم يكن شرطا ولا يصح ممن لا يصح تضرعه
وان وقع بعض الحال واجل باقي صح الاسقاط فقط. وان صالح عن المؤجر ببعضه حالا او في او اقر له ببيت فصالحه على شأنه سنة او يبني له فوقه غرفة او صالح مكلفا
او امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. وان بذلاهما له صلحا وان قال ففعل صح الاقرار والصلح اصلك صلحوا على انكار ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله ثم صالح بمال
ويؤخذ منه وللاخر ادرا فلا تقدم لنا جملة من احكام الحوالة وذكرنا من هذه الاحكام ما يتعلق بتعريف الحوالة في اللغة والاصطلاح. وان الحوالة هي نقل الحق من ذمة الى ذمة اخرى
وايضا سبق لنا شروط الحوالة وان الحوالة يشترط لها شروط الشرط الاول ان تكون على الدين مستقر فالدين المحال عليه يشترط ان يكون مستقرا على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
ويشترط ايضا اتفاق الدينين. وذكر المؤلف رحمه الله انه يشترط اتفاق الدينين في اربعة امور. في الجنس وفي الوصف وفي القدر وفي الوقت وكذلك ايضا يشترط رضا المحيل. وهل يشترط رضا المحال
ان المشهور المذهب الامام احمد ان المحال لا يشترط رضاه ويجب عليه ان يتحول اذا كانت الحق طوالة على ملئ وعند جمهور اهل العلم انه يشترط رضا المحال كذلك ايضا المحال عليه لا يشترط رضاه. وتقدم ايضا فائدة الحوالة
وان فايت الحوالة انها اذا تمت بشروطها فانها تنقل الحق من ذمة الى ذمة اخرى وايضا تقدم لنا ما يتعلق باصطلاح المليء في باب الحوالة وان المليء في باب قال هو القادر على الوفاء. ببدنه وماله وقوله. وآآ كنا في اخر
مسألة في باب الحوالة وهي قول المؤلف رحمه الله ومن احيل بثمن مبيع او احيل به عليه كان البيع باطلا فلا حوالة. واذا فسخ البيع لم تبطل ولهما ان يحيلا
وذكرنا ان هذه الجملة تحتها صورتان. الصورة الاولى قول المؤلف رحمه الله ومن وحيل بثمن مبيعه. سورة المسألة ان المشتري يحيل البائع على من يريد منه دينا. مثال ذلك زيد
باع سيارة على عمر المشتري احال البائع بالثمن زيد باع السيارة على عمر بعشرة الاف. عمرو يريد من صالح عشرة الاف فاحال المشتري عمرو على البائع زيد احال المشتري عمرو البائع زيدا على صالح. الان البائع تحول
على صالح اذا تبين ان العقد فاسد فان الحوالة فاسدة لان الحوالة فرع عن العقد. فلو كان العقد فاسدا لاختلال شرط من شروط صحة البيع كأن يكون المثمن مجهولا او يكون المثمن غير مقدور على تسليم
او غير ذلك. المهم اختل شرط من شروط صحة البيع. فان الحوالة تبطل ما دام ان العقد البيع بطل فان عقد الحوالة تبطل لان الحوالة فرع عن هذا العقد اذا فسخ العقد فان الحوالة تبقى على ما هي عليه لا تبطل. ففي حال ففي هذا المثال
تعامل المشتري احال البائع زيدا على صالح. الان اذا حصل التفاسق بين عمرو وبين زيد؟ فان المشتري يطالب من؟ بالثمن؟ ها يطالب بالبائع زيدا. لانه سدد له عن طريق الحوالة وان كان ما اعطاه مباشرة. لكن سدد له عن طريق الحوالة
فله ان يطالبه. فالحوالة اذا فسخ العقد الحوال باقية. اصبح زيد الان يطالب صالحا امر الان يطالب زيدا الذي باع عليه. فله ان يطالبه بالثمن والحوالة تبقى كما هي ما نقول بان الحوالة بطلت وزيد يرجع على امر لا نقول الحوالة باقية وزيد انما يرجع على صالح
لان عقد البيع صحيح وما تفرغ عنه من حوالة فهو صحيح انما فسخ بتراضيهما. لكن قال المؤلف لهما ان يحيل يعني الان عمر سيطالب البائع زيدا بالثمن فله ان ان يحيله على صالح
لانه لانه هو يريد من صالح هذا الثمن. احاله عليه عمرو. عمرو احال زيد فاذا جاء المشتري الى البائع وقال اعطني الثمن فللبائع ان يحيله على صالح ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله
الا هما ان يحيل. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية قال لك او احيل فبه عليه من احيل بثمن او احيل به عليه. فبان البيع عاطلا فلا حوالة. هنا الذي احال البائع في الصورة الاولى الذي احال المشتري
اما هنا فالذي احال هو البائع. مثال ذلك زيد باع سيارة على عمر. بعشرة الاف. صالح يريد زيد بن زيد دينا فالبائع زيد حال صالحا على المشتري. المشتري من هو؟ عمرو. لان زيدا يريد من عمرو عشرة الاف. فاذا
البيع باطنا فان الحوالة تبطل لما تقدم من التعليم. اذا فسخ العقد بين المتعاقدين باقالة او ظهور عيب او نحو ذلك فان الحوالة تبقى على ما هي عليه صالح يريد من زيد عشرة الاف
وزيد احاله على المشتري. عمرو فسخ العقد الحوالة تبقى عليه ما هي عليه ولا تبطن وصالح لا يطالب زيدا وانما يطالب لا يطالب البائع الذي هو زيد وانما يطالب المشتري الذي هو امر. لكن لصالح ان يحل من؟ ها؟ الان
نعم لصالح ان يحل من؟ يحل زيد على المشكلة لصالح ان يحيل زيد على المشتري ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله ولهما ان يحينا. نعم للمشتري للمشتري الذي فيه هو عمرو ولما جاء صالح الان يطالب المشتري الدين لان زيدا
احال صالحا المشتري. فللمشتري ان يحيل صالحا على البائع. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح هذا الباب يبحث فيه العلماء رحمهم الله تعالى ما يتعلق باحكام الصلح وكذلك ايضا يبحثون فيه ما يتعلق باحكام
الجيران وكذلك ايضا يبحثون فيه ما يتعلق بالمرافق العامة او يبحثون كثيرا من احكام المرافق العامة كالطرقات نحو ذلك كما ان جملة من المرافق العامة يبحثونها في باب احياء الموات. فالمرافق فالمرافق العامة
الطرقات والاودية والانهار وآآ اماكن البيع والشراء والصيد والاحتطاب الى قره يبحث العلماء رحمهم الله جملة منها في الصلح ويبحثون جملة اخرى في باب احياء الموت. اما احكام الجيران فهذه يبحثها العلماء
رحمهم الله تعالى في احكام الصلح. العلة في ذلك ان الجيران وخصوصا في الزمن السابق. كثيرا ما يحدث بينهم شيء من النزاع والخلاف لانهم يشتركون في شيء من حقوق الملك
فيقع بينهم شيء من الخلاف والنزاع. فيحتاج الى الاصلاح بينهم. فناسب ان تذكر الجوار في باب الصلح. الصلح في اللغة قطع المنازعة. واما في الاصطلاح اما في الاصطلاح فهو معاقدة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين
معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين. والصلح من العقود التي يقصد منها ازالة الخلاف والشقاق بين الناس ولهذا اغتفر فيها بعض اغتفر اغتفر فيها بعض الاشياء التي تكون صورة في غير هذا الباب. لما كان الصلح يقصد منه ازالة الخلاف والشقاق
بين بين الناس الى اخره اغتفر في عقد الصلح بعض الاحكام التي لا تغتفر في غيره. كما سيأتي ان شاء الله. كما سننبه ونشير الى ذلك. والحقيقة هو بقي في الحوالة يعني ما يتعلق بالحوالات المصرفية وغير ذلك. فلعل ان شاء الله نتعرض لها غدا باذن الله
نعم والصلح الاصل فيه القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل والصلح خير. وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. في سورة الحجرات انما المؤمن
انما المؤمنون اخوة. فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وايضا ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم وان تعدل بين الاثنين صدقة. وفي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج
الى بني عمر ابن عوف يصلح بينهم. والصلح هذا من محاسن هذا الدين. من محاسن الدين اسناده لكي يعيش المسلم هموم اخوانه واحاسيسهم ومشاعرهم والا يبقى منفردا تغلب عليه الانانية وحب الذات الى اخره. والصلح الذي يبحثه العلماء رحمه الله
الله تعالى في هذا الباب هو الصلح في الاموال لان الصلح في الاموال والا فان الصلح انواع النوع الاول الصلح بين المسلمين واهل الحرب. هذا يبحثه العلماء في كتاب في الجهاد. والنوع الثاني الصلح بين اهل العدل واهل البغي. وهذا يبحثه العلماء
رحمه الله تعالى في باب البغاة الصلح بين اهل العدل واهل البغي يبحثه العلماء في باب البغاة والنوع الثالث الصلح بين الزوجين وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله في باب عشرة النساء
يتكلمون عن النشوز نشوز الزوج الى الزوجة والى اخره النوع الرابع الصلح بين المتخاصمين في الاموال وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله هنا. كذلك ايضا النوع الخامس الصلح. بين المتخاصمين في
بغير المال في غير المال وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله في كتاب القضاء حذر العلماء رحمهم الله الله تعالى في كتاب القبر عرض عرض الصلح يعني عرض القاضي مسألة عرض القاضي الصلح بين المتخاصمين. هل يشرع للقاضي ان يعرض
الحومة يشرع للقاضي ان يعرض الصلح بين المتخاصمين. يقول عرظ الصلح بين المتخاصمين هذا له احوال. الحال الاولى الا يتبين للقاضي وجه الحق في المسألة لا يظهر للقاضي وجه الحق في المسألة. فهنا يشرع له
ان يعرض الصلح بين المتخاصمين. الحالة الثانية ان يظهر للقاضي وجه الحق في المسألة وان الحق مع فلان. لكن لو قظى بهذا الحق ادى ذلك الى مفسدة. لو قظى بهذا
الحق ادى ذلك الى مفسدة. كأنه يكون المتخاصمون ذوي رحم. ويحصد يترتب على ذلك قطيعة رحم ونحو ذلك. او يترتب على ذلك فتنة. المهم اذا كان هناك مصلحة وان ظهر للقاضي وجه الحق في المسألة فانه يشرع له ان يعرض ماذا؟ الصلح
الحالة الثالثة اذا لم يكن شيء من ذلك فانه لا يجوز القاضي ان يعرض الصلح يعني تبين ان الحق لزيد من الناس. وكونه يقضي به لزيد من الناس هذا لا يترتب عليه مفسدة او فتنة
او نحو ذلك نقول هنا اه يحكم اه يجب عليه ان يحكم او ان يبين ان الحق ظهر له انه لفلان. لا بأس ان يقول بان ظهر لي ان الحق لفلان اما تصطلح والا حكمت. لكن كونه يعرض الصلح مع تبين مع تبين الحق
وانه لزيد وليس هناك مفسدة من هذا القضاء الى اخره ويعرض الصلح نقول هذا حكمه ماذا؟ ها؟ يقول غير طيب عرض الصلح اذا لم يكن ذلك من قبل القاضي. اذا كان ذلك
فمن شخص مصلح خارج عن القضاء. يقول لا بأس ان يعرض الصلح. ولو انه تبين له وجه الحق حق وليس هناك مفسدة من حكمه. فنقول هنا في هذه الحالة لا بأس ان يعرض الصلح
بهذا يتبين لنا كما تقدم لما كان مصلحا جاز ان اغتفر ان يبين وجه الحق ويعرف ان الحقد زيد او لعمرو وكونه يقضي بينهما هذا لا يترتب عليه شيء من المفاسد لكن لما
كان العمل من ذلك هو الاصلاح وهو مصلح الى اخره اغتفر له في ذلك. فيتبين لنا ان باب الصلح انه اوسع من غيره لان باب الصلح انه اوسع من احكام المعاوظات يعني احكام المعاوظات يقصد منها
الكسب والربح. اما هنا يقصد منه الجمع ازالة الخلاف حفو الشقاق والشحنة الى اخره. يقول المؤلف رحمه الله اذا اقر له بدين او عين. الصلح ينقسم الى قسمين. ينقسم الى قسمين في الجملة. القسم الاول صلح اقرار. وبدأ به
المؤلف رحمه الله تعالى. والقسم الثاني صلح انكار. والصلح صلحان. الصلح والصلح اقرار والصلح الثاني صلح انكار. وسيأتي بيان هذي هذين القسمين. قال اذا اقر له بدين او عين. يعني الصلح الاقرار اما ان يكون على دين. ايضا صلح الاقرار له صورتان. اما ان يكون على دين
واما ان يكون على ماذا؟ ها؟ على عين. مثاله على عين ادع عليه. قال انا اريد منك عشرة الاف ريال دينا. فقال انا اقر ان تريد مني دين. انا ما انكر. انا اقر انك تريد مني عشرة الاف ريال دينا
مثاله على عين قال هذه الارض التي يدك عليها هي انا قال انا اقرنه لكم او قال هذا الكتاب الذي بيدك هذا كتابي قال انا اقر ان هذا الكتاب الذي بيدك
الذي بيده هو كتابك ثم يصطلحان. نعم ثم يصطلحان. فالصلح اما ان يكون صلح اقرار. واما ان يكون صلح ماذا سوء الانكار صلح الاقرار اما ان يكون على دين ها واما ان يكون على عين
على دين ومثلنا ايضا على قال المؤلف رحمه الله اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صح. ان لم يكن شرطاه ولا يصح تبرعه. يقول لك المؤلف رحمه الله صلح لاقراره
هذا جائز. قال ادع عليه. قال انا اريد منك عشرة الاف ريال قرض او ثمن مبيع او غير ذلك. انا اريد منك عشرة ريال دين هذا الدين اما ان يكون قرضا او يكون ثمن مبيع او يكون قيمة متلى الى اخره. اسباب الحقوق كثيرة
فقال انا اقر انك تريد مني عشرة الاف ريال ثم يصطلحها. على خمسة الاف ريال. قال اسقطت. انا ان انا اقر إنك تريد مني عشرة الاف ريال قال المدعي اعطني ثمانية اسقطت انا الفين اعطني ثمانية الاف ريال ها او اعطني تسعة
اسقط بعض الدين او وهب قال وهبت لك الف واعطني تسعة الحكم هنا صحيح. نعم صحيح. بشروط كما سيأتي. او مثلا ادع عليه عينا قال هذه الارض التي بيدك هذه لنا. قال انا اقرنها لكم. ثم بعد ذلك اسقط عنهم
وبعض الأرض قال اسقطتنا عنك نصف الأرض اعطني النصف او وهبت لك نصف الأرض اعطني النصف فيقول المؤلف رحمه الله بان هذا صلح الاقرار حكمه ماذا؟ ها؟ صحيح. صلح الاقرار حكمه صحيح
لان الاصل في الصلح الصحة. والحلم لعموم قول الله عز وجل والصلح خير. في الحديث وان كان في ظعف الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا محل حراما او حرم حلالا. فالاصل في صلح الصحة. ولانه كما ذكرنا ان الصلح يقصد منه ماذا؟ ازالة البغظ او الشحنة
وهذا مقصود للشارب فيتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. ولهذا التشديد الذي يوجد في باب الصلح هذا فيه نظر. اما التشديد يعني بعض الفقهاء يشدد في باب الصلح هذا فيه نظر. لابد ايضا يعني هذه مسألة مهمة لابد ان
الفقيه الى اخره يكون له نظرة عامة في مقاصد الشريعة. يعني انت انت الشارع لماذا شرع الصلح هذا شرعه بهدف عام ومقصد سامي وهو ازالة البغضاء والشحنة وايجاد آآ الالفة والمحبة
بين المسلمين الى اخره. واذا كان كذلك لا ينبغي ان ان يشدد فيه. نعم في حدود ما جاء في القرآن وفي السنة. قال لك او وهب البعض وترك الباقي صحا
نعم قال لك ان لم يكن شرطاه. هذا الشرط الاول يعني الشرط بفضل صحة هذا الصلح يشترط شرط الاول اذا لم يكن شرط يعني قال انا اقر لك بالدين بشرط انك تسقط عني بعظهم
او اقر لك بهذه العين وانها لك بشرط ان تسقط عني بعضها او ان تهبني ها وش الحكم هنا؟ يجوز او لا يجوز؟ هذا لا يجوز هذا حرام. هذا الشرط حرام لانه شرط احل حراما
يجب عليه ان يقر بحق اخيه المسلم او يقر بحق المعصوم. واما كونه يجعل اسقاط او الهبة شرطا في الاقرار نقول بان هذا لا يجوز. لانه يجب عليه ان يقر وان يعطي الناس
حقوقهم ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه. قال لك ولا يصح تبرعه هذا الشرط الثاني. لان هذا نوع من التبرع فلا بد ان يكون المسقط او الواهب ممن ماذا؟ ممن يصح تبرعه
لابد ان يكون مما يصح تبرعه. بان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا مالكا وعلى هذا اذا كان لا يصح تبرعه ما يصح اسقاطه لان هذا نوع من الاسقاط نوع من الهبة فمثلا لو ادعى على مجنون
قال اريد منك عشرة الاف ريال والمجنون او المجنون ادعى ادعى على عاقب. انه يريد منه عشرة الاف ريال. فقال العاقل نعم انا اقر نعم اقر. فقال للمجنون اسقطت عنك القيل. هل يصح الاسقاط هذا
او قال الرقيق اسقطت او الصبي الى اخره او السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله يقول هذا لا يصح. فذكر المؤلف رحمه الله شرطين. هناك شرط ثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وهو الا يكون ذلك بلفظ الصلح
هم يشترطون نعم الا يكون ذلك بلفظ الصلح. فين؟ وقع بلفظ الصلح قالوا بانه لا يصح لانه صالح عن بعض ما له ببعضه والراي الثاني ان هذا انه حتى لو كان بلفظ الصلح لان المقصود هو ماذا؟ ها؟ المعاني العبرة
في المعاني وليست العبرة بالالفاظ والمباني سواء كان وقع ذلك بلفظ الصلح او بلفظ الهبة او بلفظ الاسقاط نقول بان هذا كله جائز. فاصبح عندنا هذا الصلح يشترط له ثلاث شروط. لكن ذكرنا ان
اشتراط المشهور عند الحنابلة الا يكون ذلك بلفظ الصنع ان يكون بلفظ الاسقاط والهبة او التبرع ونحو ذلك نقول العبرة بالمعاني وليس بالالفاظ والمباني. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وضع بعض
اين الحال؟ واجل باقيه صح الاسقاط فقط. اذا وضع بعض الدين الحال. هذا زيد هي سورة المسألة زيد يريد من عمرو دينا قدره عشرة الاف. حل الدين جاء اليه قال اعطني الدين. انا اريد منك عشر الاف ريال. قال انا ما عندي الا خمسة. ما عندي
الا سبعة سبعة الاف اعطيك هذه السبعة وتؤجل الباقي ثلاثة. والان نريد منه عشرة نعم قال اعطيك سبعة وتؤجل الفين. نعم. والف تسقطه فاتفق على ذلك. لم يكن شرطا. اسقط بعض الدين هو الدين عشرة
اسقط بعظه واجل البعظ الاخر. اخذ سبعة واسقط الفين واجل الفا بعد شهر. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الاسقاط. طيب التأجيل يصح ولا ما يصح؟ ها؟ يقول لك لا يصح التأجيل. لماذا
زين صح المذهب يرون ان الدين لا يتأجل بالتأجيل. الدين يرون انه لا يتأجل فيقولون يصح اسقط الفين صح. اما كونه اجل الالف الثالثة فيقول لا يصح كما تقدم لنا تقدمت لنا هذه المسألة. والرأي الثاني في هذه المسألة
نعم الرأي الثاني في هذه المسألة رأي الحنفية والمالكية انه يصح الاسقاط والتأجيل يصح الاسقاط والتاجير لان الاصل في العموم في الاصل في الصلح الصحة والحلم. وقولهم الدين لا يتعجل بالتأجير هذا تقدم لنا. تقدم لنا وذكرنا ان الصواب ان ان الدين
تأجل بالتأجيل. لا مو هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا او بالعكس الى اخره قال لم يصح الصلح. هذه عدة مسائل. المسألة الاولى
عن المؤجل ببعض حاله. وهذه يسميها العلماء رحمهم الله بمسألة ضع وتعجل. يعني يسميها العلماء رحمهم الله مسألة ضحك وتعجل صالح المؤجل ببعضه حالا يريد منه عشرة الاف ريال الى سنة فمن مبيع؟ ثمن المبيع يتعجل بالتأجيل. يعني ليست كل ليست كل
الديون لا تتعجل بالتأجير. ثمن المبيع يتعجل بالتاجر قال البائع للمشتري الثمن يحل بعد سنة وخمسة الاف ريال عجل الثمن الان اعطني اياه. لكونه مثلا محتاجا واسقط عنك الفيل. اعطني الان ثمانية. اعطني الان ثمانية الاف ريال
الثمن يحل بعد سنة. قدره عشرة الاف. قال اعطني ثمانية حالة الان. واسقط عنك الفيل. هل يصح ذلك او لا يصح المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يصح وهذا قول جمهور العلماء. قول جمهور العلماء انه لا يصح. وما
في العلة ذلك يقولون لانه لا يصح هذا من قبيل بيع الحلول والاجل ولا يصح بيع الحلول والاجل. يعني كانه ترى الاجل هذا اشتراه بالفيل. كانه الان اشترى الاجل هذا بل فيه. فيقولون بيع الحلول والاجل هذا لا يصح
والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وايضا يقولون هناك علة اخرى يقولون كما انه لا يجوز ان يؤخر كذلك ايضا لا يجوز ان يعجل وينقص. كما انه لا يجوز ان يؤخر ويزيد كذلك ايضا لا يجوز
ان يقدم وماذا؟ وينقص. طيب والرأي الثاني اما الرأي الثاني وهو الامام احمد رحمه الله شيخ اسلام ان هذا جائز ولا بأس به. كما ذكر ابن القيم رحمه الله ان هذا عكس الربا. لان الربا تؤخر
لكن هنا تعجل وتسقط. وهذا ايضا مما يدل لذلك انه وارد عن ابن عباس رضي الله الله تعالى عنهما. وايضا فيه فائدة لكل من الدائن والمدين. المدين تبرأ ذمته ليسقط عنه بعض الدين. والدائن يتعجل حقه. لانه قد يكون محتاجا الى هذا. المال
فالدائن يتعجل حقه. والمدين له فائدتان. ابراء ذمته وماذا؟ ابراء وذمته وكذلك ايضا يسقط عنه بعض الحق. فالصحيح في ذلك ان هذه جائزة ولا بأس بها  قال او بالعكس يعني عكس صورة دعوة اجل وذلك بان يصالح عن الحال
بعضه مؤجلا. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح. يصالح عن الحال ببعضه مؤجل  هو يريد منه عشرة الاف ريال حالة نعم ثم قال نجعلها خمسة الاف بعد اسبوع صالح عن الحال ببعض الموجهين فلنجعله خمسة الاف بعض اسبوع
هو استفاد المدين فايتين. التأجيل والاسقاط. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح والمذهب انه يصح. بشرط الا يكون بلفظ الصلح. نعم لكن ان كان المذهب يقول ان كان بلفظ الابرة ونحو ذلك يصح الاسقاط لكن التأجيل ما يصح. واضح؟ المذهب
يعني الظاهر كلام المؤلف يخالف المذهب. لان المذهب يرون ان انه اذا صالح عن الحال ببعضه مؤجلا ان فهذا يصح لكن بشرط ماذا؟ ها؟ بشرط الا يكون بلفظ الصلح والصحيح ان هذا ليس شرطا. ويقولون يصح
الاسقاط اما التأجيل فيرون انه لا يصح لماذا؟ لانهم يرون ماذا؟ ان الدين لا تعجز وذكرنا الصحيح ان الدين تأجل بالتأجيل. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة انه يصح الاسقاط
ويصح التأجيل. فلو قال مثلا اريد اريد منك عشرة الاف ريال اعطيني اياها فاتفقا على انها تصير خمسة بعد اسبوع. بعض الناس قد يكون فقير ما عنده شيء. يذهب يسعى ويبحث الى اخره
قال اعطني خمس بعد اسبوع. واضح؟ المذهب يصح الاسقاط واما التأجيل فلا يصح ويشترطون الا يكون بلفظ ماذا؟ الصلح والصحيح في ذلك انه يصح التأجيل ويصح عن اسقاط وان كان ذلك بلفظ الصلح والابراء والتبرع او غير ذلك من الالفاظ. قال او اقر له ببيت فصالحه على
سكناه يعني قال انا اقرن البيت هذا لك. فالمدعي قال لمدة سنة تسكنه لمدة سنة. قال انا اقر متصالحة على اني يسكن المدعى عليه. لمدة سنة في هذا البيت. يقول لك
المؤلف رحمه الله لا يصح المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك لا يصح لانه صالح عن ملكه يا عم صالح عن ملكي. والصحيح في ذلك ان هذا صحيح وجائز ولا بأس به. كما تقدم لنا ان الاصل في الصلح
الصحة والحلم. او ان يبني له فوقه غرفة. او دور مثلا يبني له دور فوق انا نصح انه انا اقر ان هذا البيت لك لكن ابن لي فوق غرفة. او دورا او نحو ذلك او غرفتين. صح ذلك
يقول لك المؤلف لا يصح. المؤلف رحمه الله لما تقدم من التحليل والصواب ان هذا صحيح. الا اذا كان ذلك ماذا؟ ها اذا كان قال انا ما اقر ان هذا البيت لك حتى اسكنه لمدة سنة. او لا اقر ان هذا البيت لك حتى تبني لي فيه
غرفة او دورنا او تعطيني غرفة منه نقول هذا لا يصح. او صالحا مكلفا ليقر له بالعبودية وهذي المسائل يعني اه وان كان يعني قد نتصور انها غير موجودة الان لكنها موجودة
موجود هنا. يعني اه هم قد يريد انه يأخذ مال من بيت المال من الحكومة. ويأتي بامرأة بطاقة امرأة تدعي انها زوجة له نحو ذلك لكي يعطيها اه لكي يأخذ يستفيد ويعطيها كذا يتشارطان مثلا
تتشارطان او يأتي برجل على انه عامل عنده لكي يستفيد ويتشارطان كل هذا الصلح هذا محرم ولا وهو من الصلح لانه مبني على الكذب. من الصلح الذي يحل حراما من الصلح الذي يحل حراما
يأتي امرأة مثلا بعض الجهات تشترط لكي تأخذ سكنا او تأخذ مثلا مرتبا زائدا الى اخره انك تأتي وثيقة انك متزوج. يرى يأتي بوثيقة كذب هذا هذا ما هو كلام المؤلف رحمه الله. يأتي بعقد نكاح كذب. لكي يأخذ هذا المرتب على انه متزوج
او مثلا انه يعمل في هذا البلد. اشترط انه موظف لا بد ان لكي يتوظف في هذا البلد انه ساكن في هذا البلد. ثم كل هذه من الصلح الذي ذكرها المؤلف رحمه الله ونقول بان هذا يقول بانه غير جائز
بعوض لم يصح. وان بذلاهما له صلحا عن دعواه صح. نعم وان بذلاهما له صلحا عن دعواه صح. يعني رجل ادعى على امرأة انها زوجته. وهي ليست زوجة له. فبذلت له
عوض قالت هذه الف ريال واترك هذه الدعوة. او رجل ادعى على رجل انه رقيق وهو ليس رقيقا له. فقال هذا الرقيق خذ هذه الالف واترك الدعوة الى اخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله
لان هذا صحيح. نعم. هذا صحيح. ولا يجوز له اذا كان كاذبا في دعواه لا يجوز له ان يأخذ هذا العوظ. لان هذا من قبيل الاستنقاذ. فهو لا يتمكن ان يستنقذ نفسه من
لا يتمكن ان يستنقذ نفسه من هذه الدعوة انها زوجة او انه آآ رقيق الا بهذا العوض قال وان قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا ففعل صح الاقرار للصلح. هذي ظاهرة المسألة وسبقت
لو قال اقر ان يريد منك دينا كذا وكذا. وهو يريد منه هذا الدين. فاقر. على ان يعطيه النصف او الربع الى اخره. يقول لك المؤلف رحمه الله صح الاقرار. لان الاقرار يطابق الواقع
الاسقاط لا يصح لانه يجب عليه ان يقر وكونه ان يسقط عنه مقابل اقرار هذا شرط محرم. لانه من اكل اموال الناس بالباطل قال رحمه الله تعالى فصل طيب اه بقينا في مسألة يعني قبل ان ننتقل للقسم الثاني من اه صلح صلح الانكار
قبل ان من قسمي الصلح صلح الانكار اذا اقر له بدين او عين اسقط او وهب كما تقدم لنا هذا جائز بالشروط الثلاثة السابقة الى اخره طيب اذا صالحه على عين اخرى لصالحه على عين اخرى
فانه ينتقل الى حكم ماذا؟ ها؟ الى حكم البيع. نعم ينتقل الى حكم البيع مثلا ادع عليه. قال انا اريد منك دينا قدره عشرة الاف. قال نعم انا اوقر انك تريد مني دينا قدر
لكن خذ هذه السيارة مقابل الدين ها وش الحكم هنا؟ اصبح الان حكمه حكم ماذا؟ حكم البيع لان البيع مبادلة قال بمن؟ نعم اه فتثبت له احكام البيع. او مثلا قال ادى عليه. قال انا اريد
منك هذه الارض؟ قال نعم انا اقرئ ان هذه الارض لك. لكن اعطيك بدلا عنها المزرعة الفلانية والارض الفلانية. واتفق على ذلك ها نقول هذا حكمه ماذا؟ حكم ماذا؟ حكم البيع لانه الان اصبح مبادلة مال بمال وهذا هو البيت. قال فصل
ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح ثم صالح بمال صح. ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. هذا القسم الثاني من قسمي الصلح
وهو الصلح عن انكار. وصلح الانكار ايضا كصلح الاقرار. تحته صورتان اما ان يكون على دين واما ان يكون على عين. اما ان يكون على دين واما ان يكون على عين
مثاله على دين يدعي عليه. انا اريد منك دينا قدره كذا وكذا. اريد منك دينا قدره كذا وكذا. فينكر او يسكت وهو يجعل. ثم يتصالحان. ينكر او يسكت وهو يجهل انكر قال لا ما تريد مني دينه. او سكت ما ربما انه يريد منه وربما انه لا يريد منه. لكن
جاهل ثم يصانع كم عشرة الاف ريال خذ خمسة الاف ريال ها يصح هنا او لا يصح ها يصح لكن اذا كان احدهما كاذبا فان ما يأكله محرم عليه. هذا هذا مثال
اذا كان على دين على عين يد عليه هذه الارض لنا. فينكر ودع عليه او يسكت وهو جاهل. ثم يصالحه. يقول خذ النصف لي النصف. او خذ هذه السيارة او نحو ذلك. واضح؟ صلح الانكار. قد يكون على دين
وقد يكون على ماذا؟ على عين. لكن وش حكم صلح الانكار؟ قال لك ولهذا قال لك المؤلف وهو يجهلك ثم صالح بمال صح وهو للمدعي بيع يرد معيبه. يفسخ الصلح
ويؤخذ منه بشفعة وللاخر ابراء فلا رد ولا شفعة المدعي بيع لانه يعتقده مقابل حقه لانه يعتقد ما اخذه من المدعي علي يعتقده مقابل ماذا؟ مقابل ماله وحقه. فهو بالنسبة للمدعي بيع
لانه مبادلة مال بمال. فمثلا ادع عليه. قال انا اريد منك دين قدره عشرة الاف ريال. فانكر المدعى عليه. قال له انت ما تريد مني شيء. ثم تصالحا. قال خذ هذه السيارة مقابل الدعوة
بالنسبة للمدعي ايش نقول هنا؟ ها؟ حكمه حكم ماذا؟ البيع. لانه اخذ هذه السيارة مقابل الحق الذي له عند المدع عليه. فهو يعتقد انه ان له حقا عند المدعى عليه
وعلى هذا لو تبين ان في السيارة ها لو تبين ان في السيارة عيبا له ان يفسخ اوليس له ان يفسخ؟ نعم له نفس كالبيع كما ان كما انه لو اشتراها منه. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وهو للمدعي بيع
يرد معيبة يتبين ان الذي اخذه مقابل ما ادعاه معيبا فله ان يرد هذا المعيب ويفسخ الصلب ويؤخذ منه بشفعة. يؤخذ منه بشفعة. والصورة الثانية صورة ذلك انها زيد ادعى لعمرو. قال انا اريد منك عشرة الاف ريال. قال قال لا ما تريد مني الف ريال
لا تريد مني عشرة الاف ريال. انكر المدعي او سكت وهو جاهل. سكت وهو يجهل ثم بعد ذلك تصالحا قال انا شريك مع فلان في ارض خذ نصيبي من هذه الارض
الان المدعي اخذ ماذا؟ ها؟ نصيب المدعي عليه من هذه الارض. للشريك ان يشفع المدعي كانه اشتراها فللشريك شريك المدع عليه ان يشفع على من؟ على المدعي ويعطيه قيمة هذا النصيب وياخذ جميع الارض. فمثلا زيد الان ادع على امر انه يريد منه عشرة الاف ريال. وعمرو انكر
ثم بعد ذلك تصالحوا. يعني لماذا لماذا المد عليه يلجأ الى الصوم؟ لانه بدلا من ان يذهب الى المحكمة لان المدعي اذهب الى المحكمة قاضي بدلا من يذهب الى المحكمة ويحلف انه ما نمارد منه شيء افتدى اليمين صالحه نعم
قال الان لما زيد ادع على عمر انه يريد منه عشرة الاف ريال امر انكر ثم بعد ذلك ابتداء لليمين وذهاب الى القاضي والمحكمة الى اخره. قال انا شريك مع صالح
في ارض خذ هذه خذ نصيبي لك نصيبي. نصيبه مشاع غير معين. من هذه الارض فتصالحا على ذلك. تصالحا على ذلك. ثم بعد ذلك نعم تصالح فنقول ماذا؟ كانه اشترى له
فللشريك صالح ان يشفع على من؟ على المدعي الذي هو زيد. ويعطيه قيمة النصيب ويخرجه لانه في حكم ماذا؟ حكم البيت. بالنسبة للمدعي حكم حكم البيع. قال فللآخر ابراء فلا رد ولا شفعة. هو بالنسبة للمدعي نقول بانه بيع لكن بالنسبة
المدة عليه حكمه حكم ماذا؟ حكم الابرة. وعلى هذا ما يملك الفسخ بعيب. ولا يؤخذ منه بشفقة الى اخره. مثال ذلك مثال ذلك زيد ادع على امر. قال انا اريد منك
عشرة الاف نعم زيد ادع على عمر قال انا اريد منك عشرة الاف ريال انكر عمر ثم بعد ذلك صالحه واعطاه سيارة. لو ان امرا المد عليه قال فسخت. هل يملك الفسخ ولا ما يملك؟ ها ما يملك الفسخ. المدعي له ان ان يفسخ
له خيار المجلس مثلا لانه في حقه بيع لكن المدعى عليه ها ابرا لو قال انا فسخت ها؟ ما يملك او مثلا ادي عليه قال الكتاب هذا انا اريده هذا لي انكر ثم صالحه
نعطيه مثلا عشرة ريالات. ثم وجد المدة عليه في الكتاب عين. وقال فسقت. ها؟ يملك ذلك ولا ما يملك؟ نقول لا يملك لان الصلح بالنسبة للمدة عليه ماذا؟ ها؟ ابراء. نعم نمد عليه. اه نقف على هذا
بالنسبة يا اخوان
