تقدم لنا ما يتعلق يكون على الدين والصورة الثانية ان يكون على عين. كذلك ايضا صلح الانكار اما ان يكون على دين او ان يكون على عين. وذكرنا ان صلح
الاقرار اذا كان المدعى به فان حكمه حكم. واما سحو الانكار طيب المال اما اذا كان فهو اسقاط وتروة. اذا ادعى عليه دين بالدين ثم اسقط بعضه فهو اسقطه تبرع. لكن لو اقر بالدين وصالحه على سيارة يعطيه بدل هذا الدين
سيارة فهذا حكمه حكم ماذا؟ البيع. هذا بالنسبة لصلح الاقرار. واما بالنسبة الصلح الانكار فهو للمدعي بيع. لانه يأخذ المال المصطلح عليه مقابل ما يعتقده من ماله ويدعيه من ماله فهو بالنسبة للمدعي بيع واما بالنسبة
للمدة عليه فهو ابراء. يعني المدة عليه يبذل هذا المال لكي يبرئ من اليمين امام القاضي. فاذا ادعى عليه دينا وانكر. ثم صالح قال خذ هذه الف ريال فهذا ابرة بالنسبة للمدعى عليه. لكن بالنسبة للمدعي هذا حكمه حكم ماذا؟ ها؟ حكم البيع
لانه يأخذه مقابل ما يعتقده انه مال له. نعم نعم ثم نعم قال وهو للمدعي بيع لانه نعم بيع يرد معيبة ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة وللاخر ابراء لا رد ولا شبهة. تقدم الكلام على هذا فهو للمدعى عليه ابراء
لانه يدفع هذا المال المصطلح عليه ابتداء لاي شيء؟ بيمينه وابراء لنفسه فلهذا ولهذا قال لك المؤلف فلا رد ولا شفعة حصل بهذا المال المصالح عليه. عيب فانه لا يملك الفسخ لانه ليس عيبا ليس بيعا. وانما هو
ابراء كذلك ايضا لا تجري فيه الشبهة. مثال ذلك. ادع اعليه دينا قدره عشرة الاف ريال. فانكر قال انت لا تريد مني شيئا او سكت وهو يجهل. ثم بعد ذلك المدعى عليه صالح
المدعي المدعي عليه صالح المدعي. واعطاه جزءا له من ارض المشاعة. اعطاه جزءا له من ارض مشاعة هل هذا في حكم البيع بالنسبة للمدعي للمدعى عليه؟ بحيث ان شريكه يملك ان يشفع المدعي او نقول بانه ليس في حكم البيع. لو قلنا بانه في حكم البيع
فشريك المدة عليه يشفع على من؟ على المدعي. لان هذا النصيب انتقل لمن؟ للمدعي اعيد الصورة المؤلف لا شفعة. هذا زيد يريد من عمرو عشرة الاف عمر انكر ثم تصالحا على ان يعطيه
نصيبه من الارض التي هي مشتركة مع صالح. من الذي سيعطي؟ ها ها؟ من هو المدع عليه؟ عمرو. سيعطي من؟ زيدا. عمر المدة عليه الذي انكر الدين سيعطي زيدا مدعي نصيبه من الارض المشتركة مع صالح. اتفقا على ذلك
واخذ زيد هذا النصيب. هل لصالح ان يشفع على زيد؟ او ليس له ان يشفع على زيد يقول ليس له ان يشفع على زيد. لماذا؟ لان هذا ليس في حكم البيع. بالنسبة لمدة عليه هذا ابراء. وما باع
واضح؟ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله لا شفهة. وايضا ليس فيها رد بالنسبة للمدع عليه. لانه وليس في حكم البيع. مثال ذلك زيد ادعى العمر هل هذا الكتاب الذي بيدك لي؟ فانكر عمرو قال لا الكتاب ليس لك ثم صالحه قال هذه عشرة ريالات
ثم ان المدعى عليه وجد في الكتاب عيبا فهل له الحق في الفسخ اوليس ها؟ هل للمد عليه الحق في ان يفسق او ليس له الحق؟ يقول ليس له الحق
لماذا؟ لان هذا بالنسبة للمدعى عليه ها؟ انه ابرة ليس له حق الفسق. لكن لو كان العكس هل للمدعي الحق في الفسخ وليس له الحق في الفسق؟ نقول له له. لانه بالنسبة للمدعي بيع
فمثلا زيد ادعى على عمرو انه يريد منه دينا قدره عشرة الاف. فانكره امر ثم اعطاه كتابا او اعطاه سيارة فوجد المدعي في هذا الكتاب او في هذه السيارة وجد فيها ماذا؟ عيبا. فهل له الحق في الفسق اوليس له الحق في الفسق؟ له الحق. لماذا
لانه بيع بالنسبة للمدعي. كذلك ايضا لو ان المدعي اعطاه نصيبه المشترك مع صالح المدع عليه لو اعطاه نصيبه المشترك مع صالح ها هل لصالح الشركة ان يشفع وليس له ان يشفع؟ له ان يشفع لانه بالنسبة للمدعي ماذا؟ بيع. اما المدع عليه فكما تقدم
انه ابرة وافتداء اليمين. قال رحمه الله وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطنا وما اخذه حرام. هذا صحيح. يعني اذا كان احدهما كاذبا كذب المدعي في او كذب المنكر في انكاره ما اخذه من المال نقول بانه محرم ولا يجوز. ولا يحل
مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه. فمثلا ادى عليه دينا قال انا اريد منك عشرة الاف ريال وهو كاذب. والمدة عليه بدلا من ان يذهب المدعي الى القاضي. ويحظره
ويحلفه قال خذ هذه الف ريال. والمدعي يعلم انه كاذب. ها؟ وش الحكم هنا؟ بالنسبة لما اخذه من نقول حرام والصلح في حقه محرم. كذلك ايضا لو ان المد عليه يعلم
ان المدعي صادق لكن انكر لكي يسقط. نقول ما اخذه من المال حرام وما اسقط عنه فانه محرم ولا يجوز. فمثلا قال انا اريد منك عشرة الاف ريال وانكر وهو يعلم انه صادق ثم تصالح على ان يعطيه خمسة مثلا الى اخره او يعطيه سيارة قيمته
وها خمسة او سبعة ما الحكم هنا؟ هل هذا جائز بالنسبة لمدة عليه؟ او نقول بانه ليس جائزا؟ قل هذا ليس جائزا ويحرم عليه آآ ان يأخذ المال بهذه الطريقة. نعم. قال المؤلف رحمه الله
ولا يصح بعوض عن حد عن حد السرقة وقذفه. نعم وهذا صحيح. لا يصح الصلح في اسقاط الحدود. الصلح في الحدود هو اقامتها. اما اسقاطها فهذا ليس من الصلح بل هو الظلم والجور. فلو ان رجلا سرق من رجل وامسكه
يقال هذه الف ريال ولا ترفع بي الى القاضي. وش الحكم هنا؟ هذا محرم ولا يجوز. لان الحدود لم تشرق لجلب المال والكسب. او مثلا وجده يزني. فقال هذا مال كذا
كذا الى اخره ولا ترفع بي فهذا نقول بانه محرم ولا يجوز. او قذفه قذفه قال له يا لوطي يا زانية وغير ذلك من الفاظ القذف فقال خذ خمسة الاف ريال
اتركني فنقول هذا الصلح محرم ولا يجوز. لان حد قد شرع للدرء عن اعراض المعصومين. ولم يشرع حد القذف للكسب والتجارة والربح فنقول بان هذا محرم ولا يجوز. وبهذا نعلم ان الصلح بالنسبة للحقوق ينقسم
الى قسمين القسم الاول ما ما يتعلق بحقوق الله عز وجل. من الصلاة والزكاة والصيام والحج والحدود وغير ذلك فالصلح فيها اقامتها. وعدم تعطيلها وتعطيلها هو الظلم والجور وخلاف الصلح. لو انه صالح قال هذه الف ريال واتركوني انام ولا اصلي. ها هل يصح
او لا يصح قل لا يصح. هذا الصلح محرم ولا يجوز. فالصلح في حقوق الله هو اقامتها وعدم وتعطيلها. ولا مدخل للصلح في حقوق الله عز وجل وانما الصلح كما تقدم هو في اقامتها وعدم تعطيلها
واما حقوق الادميين فالصلح لها مدخل. نعم حقوق الادميين الصلح لها وهذا في الجملة والا من حقوق الادميين ما لا يدخله الصلح. من حقوق الادميين ما لا يدخله الصلح وهذا في الجملة
وكما ذكر المؤلف رحمه الله حد القذف حد القذف كما سيأتينا في كتاب الحدود انه يغلب فيه حق الادمي وعلى هذا يقول بانه لو قذفه قال خذ كذا ولا ترفع بي يقول بان هذا محرم ولا يجوز
لكن القصاص في قتل العمد الى اخره هذا المغلف فيه حقوق الادميين يصح الصلح وردت به السنة وكما سيأتينا في باب القصاص القصاص عند الجناية على النفس او على ما دون النفس الى اخره
يصح الصلح في ذلك. قال مؤلف رحمه الله تعالى ولا حق شفعة عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة. ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح الصلح في حق الشفقة. سورة المسألة زيد وعمرو شريكان في ارض
زيد باع نصيبه على صالح. من الذي يشفع الان؟ زيد وعمرو شريكان في يا رب زيد باع نصيبه على صالح. من الذي له حق الشفعة؟ عبر الشريك. يشفع على من
على صالح المشتري يعطيه ما دفعه لشريكه زيد وياخذ النصيب كله فلو ان عمرا قال لصالح لا تشفع انا ابقى في نصيب زيد نعم اه صالح صالح قال لعمرو لا تشفع. وابقى في نصيب زيد وان تبقى في نصيبك وخذ كذا وكذا من المال
على ترك الشفعة. هل يصح الصلح او لا يصح الصلح؟ نعم اعيد الصورة. زيد وعمرو شريكان في هذه الارض زيد باع نصيبه على صالح هذا المشتري. الان صالح حل محل زيد في الارض
عمرو له حق الشفعة له ان يشفع على من؟ على صالح. فيعطيه ما دفعه لشريكه زيد ويأخذ جميع النصيب. قال صالح المشتري لعمر لا تشفع. وهذه كذا وكذا من اسقط الشفعة وهذه هل يصح ذلك او لا يصح؟ قال لك المؤلف رحمه الله لا يصح لا يصح ذلك لماذا؟ قال
ان الشفعة شرعت لدفء الظرر. لدفع الظرر المتوقع من الشريك الجديد. فلكي يستقر يستقل الشريك الذي هو امر بكل نصيب. لكي يستقل بكل النصيب. ويدفع الظرر لانه سيكون قل له شريكه صالح بدل زيد. ربما يلحقه ضرر بذلك. فشرع له الشبهة. هذا ما ذهب اليه المؤلف
رحمه الله تعالى والرأي الثاني في المسألة واللي رجحه الشيخ السعدي رحمه الله وغيره من اهل العلم انه تصح او يصح الصلح عن حق الشفقة ان الصلح يصح عن حق الشفعة
وهذا كما ذكرنا هو الذي رجحه الشيخ السعدي رحمه الله وهو الصواب. لماذا؟ لان هذا حق مالي. واذا كان حقا ماليا فله ان يعاوض عنه. وهذا القول هو الصواب. ومثل ذلك ايضا حق الخيار
حق الخيار. خيار المجلس خيار الشرط. خيار العيب. مثلا خيار المجلس باعه السيارة المتبايعان في مجلس العقد. لكل واحد منهما ماذا الفسخ. فمثلا البائع قال للمشتري لا تفسخوا هذي خمس مئة ريال. اسقط حقك من خيار المجلس ولك خمس مئة
هل يصح ذلك او لا يصح؟ هذا المؤلف يقول لا يصح او على الكلام المنشور من المذهب ان هذا لا يصح ومثل ايضا خيار الشرط لو انه اشترى البيت وقال لي الخيار لمدة يومين
قال البائع اسقط خيار الشرط لكي يكون العقد لازما وهذه الف ريال. هل يصح ذلك او لا يصح المشهور من المذهب ان هذا لا يصح. والصحيح في ذلك ان الصلح صحيح
الصحيح في ذلك ان الصلح صحيح. لان هذا لان هذه حقوق مالية. نعم حقوق مالية. هم يقولون لا يصح الصلح عن حق الخيار لان حق الخيار ما شرع استفادة المال. نعم
ما شرع لسبات المال وانما شرع لكي ينظر ما هو الاحد له هل يفسخ او لا يفسخ؟ نعم ما شرع لاثبات مال وانما شرع لكي ينظر ما هو الاحظ له ان يفسخ او لا يفسخ؟ والصواب في هذه المسألة ان الصلح عن حق
الخيار ان هذا جائز ولا بأس به ويدل على صحة الصلح يدل على صحة الصلح انه يقولون يصح الصلح عن العيب بقليل وكثير. نعم بقليل وكثير. فمثلا هذا رجل اشترى سيارة. ثم وجد في السيارة عيبا. له حق الفسخ اوليس له حق الفسق
له حق الفسخ. له ان يفسخ. لكن قال البائع لا تفسق. هذا العيب خذ الف ريال عن العيد يصح ولا ما يصح؟ هل مذهب يصح؟ او مثل الشرابيت ثم وجد في البيت عيبا
فقال البائع المشتري خذ هذه الف ريال عن العيب الموجود في البيت وهذا ايضا يدل هذا الكلام يدل لامرين الامر الاول ان ما تقدم من القول بصحة الصلح عن حق الشفرة حق الخياط انه هو الصواب
والامر الثاني يدل على ان الصلح يتوسع فيه. من لا يتوسع في غيره؟ لان المشتري قد يطالب بالارش. ما ندري كم الارش وقالها البيع خذ الف ريال. ربما يكون العرش الفين. واضح؟ يعني هو الان وجد اشترى
السيارة مثلا بخمسين الف المشتري وجد فيها عيبا لو ذهبنا لنقدر العيب عند هالخبرة ربما يكون بالف ربما يكون بالفين خمسة لكن لو قال خذ الف ريال وانتهينا. يصح ذلك ولا ما يصح؟ يصح. نعم يصح ذلك
ان الصلح ماذا؟ ها؟ يتوسع فيه. ومن ذلك ايضا من ذلك ايضا الصلح عن الاشياء المجهولة. نعم الصلح عن الاشياء المجهولة. انا اريد من زيد دينا ضاعت الوثيقة ما ندري
فتصالحنا على ان يعطيني الف ريال. عن الدين الذي في ذمته. يصح ذلك او لا يصح بان هذا صحيح. لان هذا صحيح. اه. ومن ذلك ايضا من ذلك ايضا المواريث
مثلا زيد يرث من عمرو واراد ان يخرج من الميراث فصالح بقية الورثة على ان يعطوه عشرة الاف او عشرين الف الى اخره ويخرج هل يصح ذلك او لا يصح؟ هذه المسألة موضة خلاف نعم موضع خلاف بين اهل العلم لكن اذا نظرنا القاعدة العامة وان الصنع آآ
يدفن منه دفع الخلاف والشقاق ان هذا صحيح ولا بأس به. قال المؤلف رحمه الله وترك شهادة. نعم. ترك شهادة. سواء كانت هذه الشهادة بحق او باطل. فلا يصح الصلح على
اترك الشهادة لو انه صالح زيدا على الا يشهد عند القاضي سواء كانت الشهادة بحق او بباطل. فنقول بان هذا الصلح محرم ولا يجوز. ولا يجوز اذا كان لا يجوز للشاهد ان يأخذ العوظ. اذا كانت الشهادة بحق فيجب على الشاهد ان يؤدي الشهادة. وان كانت
شهادة بباطل فلا يجوز له ان يؤدي الشهادة وما يأخذه من العوظ مقابل ترك الشهادة سواء كانت بحق او باطل هذا نقول بانه محرم ولا يجوز. الصلح في الشهادة هو ان تقيمها كما علمت. قال رحمه الله
وتسقط الشفعة والحد. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح الصلح عن حقه المذهب لا يصح الصلح. وتسقط الشفعة لانه رضي باسقاط الشفرة. ولم يأخذ على الفور. رضي باسقاط الشفعة ولم يأخذ على الفور. فمثلا
نعم مثلا قال المشتري للشريك الذي سيشفع عليه لا تشفع هذه خمسة الاف ريال. فاخذها المشتري كما قلنا في الصورة زيد وعمرو زيد باع على صالح. عمل يشفع على اصالة صالح المشتري قال لعمرو لا تشفع وهذي خمسة الاف ريال. فاخذها امر
ورضي بالصلح. قلنا له المذهب اتى القاضي الحنبلي. قال القاضي الحنبلي بان هذا الصلب لا يجوز. ويجب عليك انك ترد ان ان ترد المال لصالح المشتري. طيب قال لما تبين ان الصلح باطل قال بشفع مرة اخرى. ها؟ يسقط حقه من
او لم يسقط؟ قال لك المؤلف يسقط حقه من الشفعة. لماذا؟ لانه رضي بالاسقاط في اول الامر. ولان الشفعة ايضا من شروطها كما سيأتينا انها على الفور. انها على الفور. فيسقط حقه من
وهذا على القول بانه لا تصح او لا يصح الصلح عن حق الشوفة لكن اذا قلنا لان كل حاء يصح عن حق حق الشفعة فالامر في ذلك ظاهر. تقول الصلح صحيح واذا اه
قلنا بانه غير صحيح فلا اقل بان من ان نقول بان الحق يكون باقيا له للشريك الحق يكون باقيا للشريك. قال المؤلف رحمه الله تعالى والحج يعني حد القذف. اما حد السرقة الحدود التي يغلب فيها حق الله عز وجل. فهذه لا تسقط بالمصالحة
لكن لو ان شخصا صالح من قذفه على ان يعطيه الف ريال ولا يرفعه الى القاضي. قلنا بان هذا الصلح محرم ولا يجوز. طيب قال بارفع اجري ها؟ هل يسقط حقهم من حد القذف او لا او لا يسقط؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يسقط لماذا؟ لانه رضي
اسقاط واخذ العوظ وتبين ان العوظ اصبح محرما فالاسقاط ساقط. الحد ساقط وهذا القول هو الصواب انه يسقط حقه كما ذكر المؤلف رحمه الله لانه رضي باسقاط الحد لكن يبقى حق الله عز وجل. لان حد القذف فيه حق الله وحق من؟ وحق الادمي
ان كان يغلب فيه حق حق الادمي لكن يبقى حق الله وهو التعزير. فنقول سقط الحد ويعزر قال المؤلف رحمه الله وان حصل غسل الشجرة في هواء غيره او قراره
ازاله فان ابى له ان امكن والا فله قطعه. هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر شيء من احكام الجوار. الجوار في اللغة يطلق على معان منها المساكنة والعهد والامان. واما في الاصطلاح فاختلف العلماء رحمهم الله
ضابط الجار على اقوال. اختلف العلماء في ضابط الجار. على اقوال. فالرأي الاول ان الجار هو الملاصق. يعني هو الذي جداره يلاصق جدارك. هذا هو الجار والرأي الثاني ان الجار اربعون بيتا من كل جانب. وهذا كان في
السابق لما كانت البيوت صغيرة. اربعون بيتا من كل جانب والرأي الثالث ان الجار او ان الجيران هم الذين يجمعهم مسجد الحي. فالذين يجتمعون في مسجد الحي هم الجيران وهذا قريب. هذا القول قريب. والرأي الثالث الرابع وهو اصح الاراء ان ان
ان الجار يرجع في تحديده الى العرف. فما تعارف الناس على انه جار فهو جار. وهذا يختلف باختلاف واختلاف المكان. وعندنا قاعدة سبقت لنا وهي قاعدة العادة محكمة او قاعدة العرف
وما ورد مطلقا على لسان الشارع كما سلف لنا لم يحده الشارع فاننا نرجع الى العرف في حده وضبطه. وهذا القول هو الصواب انه يرجع في ذلك الى العرف. من الاحكام المتعلقة
بالجيران. قال المؤلف رحمه الله وان حصل غصن شجرة في هواء غيره او قراره. في هواء غيره كما تقدم تكلمنا في باب بيع الاصول والثمار انه اذا اشترى ارضا كم لك؟ يملك الهوى الى السماء. ويملك القرار الى الارض السابعة. الهوى الى
السماء والقرار الى الارض السابعة. الان الغصن هذا غصن الشجرة. تدل على الجار تدل على الجار او العروق من الاسفل نعم امتدت الى قرار الجار. الجار له مالك للهوى له ان يزيل هذا الغصن لان الهواء له. والقرار له له ان يزيل هذه العروق. فا يقول
المؤلف رحمه الله تعالى ازاله هنا مراتب ذكر المؤلف رحمه الله مراتب المرتبة الاولى قال يعني يلزم الجار بان يزيل هذا الغصن عن هواء جاره او عن قراره العروق يزيلها عنها الهوى او القرار. او القرار يزيلها. فان ابى هذه المرتبة الثانية
نواه ان امكن اذا امكن للجار ان يلويه يبعد عن هوائه الى اخره قال لك المؤلف رحمه الله اذا لم يتمكن من زيه ماذا؟ قال يقطعه. هذي اربع مرات ثلاث مرات المرتبة الاولى ازاله اه صاحبه
المرتبة الاولى زاله صاحبه. اذا ابى صاحبه ان يزيله فان الجار له ان يلويه. اذا لم يتمكن من ليله فله ان يقطعه. وهذا من باب دفع الصائم. نعم له ان يقطعه. يدفع
اسهل فالاسهل. اذا لم يندفع الا بالقطع فله ماذا؟ له ان يقطعه. طيب هناك مرتبة ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهي ما اذا تصالح على ثمرة الغسل لو قال المالك لك نصف الثمرة ولنصف الثمرة واترك هذه الاغصان. لك النصف لي النصف او لك الربع
ثلاثة ارباع هل يجوز هذا او لا يجوز؟ صنع على شيء من الثمرة؟ المذهب ان هذا جائز ولا بأس به. طيب ايضا بقينا في مرتبة اخرى اذا صالحه على عوظ صالحه على عوظ
قال اترك هذا الغسل ولك كذا وكذا. اعطيت مثلا مئة ريال او مئتي ريال ونحو وذلك هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ المشهور بالمذهب انه غير جائز. اذا صالحه على عوض فالمشهور من
الحنابلة ان هذا غير جائز. والصحيح انه لا فرض. يعني سواء صالحه على عوظ او صالحه على شيء ان الثمرة الصحيح في ذلك انه لا فرق وان هذا جائز. هذا الصواب
قال رحمه الله ولا يجوز في الدرب النافل. نعم وهناك ايضا شيء من احكام الجوار سيأتي ان شاء الله. نعم سيأتي وهنا ايضا ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من احكام المرافق العامة كالطرق ونحو ذلك كما سيأتيون ذكرنا فيما تقدم ان هذه
المرافق انها تبحث يبحثونها هنا ويبحثونها ايضا في باب احياء الموات. نعم في باب احياء الموات قال المؤلف رحمه الله ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستطراء. نعم الدروب او الطرق تنقسم الى قسمين. وهذا كان في الزمن السابق وربما انه يوجد في بعض البلاد
نعم ربما انه يوجد في بعض البلاد. فالدروب والطرق تنقسم الى قسمين. القسم الاول طرق طرق نافلة عامة طرق نافذة عامة. فهذه هي التي اراد المؤلف رحمه الله نعم اه بيان بيان حكمها وسيأتي ما يتعلق بالقسم الثاني وهي
في الطرق الخاصة غير النافذة المشتركة اللي تقول بين بعض الابيات بعض الجيران طيب تكون هناك ابيات لهم طريق خاص. نعم لهم طريق خاص. فالطرق اما قال لك المؤلف رحمه الله يجوز فتح الابواب للاستطراق. نعم يجوز في الطرق العامة
فتح الابواب الاستطراق وهذا بالاتفاق نعم وعليه عمل المسلمين لان الطريق العام حق لجميع المسلمين. فلهم ان ينتفعوا به. طيب قال لك لا اخراج جروشا هذا الحكم الثالث فتح الابواب تبين لنا جائزة جائزة وليس جائزا
ان هذا جائز ولا بأس به. طيب الحكم الثاني اخراج روشا. قال لك المؤلف رحمه الله لا بد من اذن الامام المذهب انه لابد من اذن الامام قال لك المؤلف ما في اخراج روشة
الا باذن الامام او نائبه وما هو الروشن؟ الروشن هو ان يخرج طرف البناء ان يمد شيء من طرف البناء. نعم ان يمد شيء من طرف البناء. ويسمى في عرفنا ها البلكونة. يعني هذا
سطح الجار مثلا يمد شيء من طرف البناء لكي يتوسع. مثل هذه الغرفة العلوية يمد مثلا متر في التسقيف لكي تتوسع هذه الغرفة. واضح اخراج هذا الروشن شيء من طرف البناء ومثلها ما يسمى عندنا الان بالبلكونة قد تكون الغرفة الى هنا ويخرج
شيئا من البناء او من السقف على الطريق العام لكي يستفيد. ها هذا يقول لك المشهور من ان هذا مرجع مثل هذه الاشياء الى من؟ الى الامام ونائب الامام والان الان مثل هذه الاشياء نظمت من قبل البلد
البلدية تتصرف في مثل هذه الاشياء وتضع لها شروطا الى المواصفات بحيث لا يضر الناس. قال وسابات السباط ان يمتد التسقيف الى جدار الجار يمتد التسقيف الى جدار الجار. بحيث انه يعني يسقط الطريق كل الطريق اسقفه ويبني له فوقه
الغرفة فهذا جدار الجار يسخف الى جدار الجار. ويبني له فوقه بناء هذا السقف الذي مد الى الجدار الاخر ها جدار الجار او جدار نفس الشخص اذا كان لهو البيت الاخر
المومن سقف الطريق. هذا ايش يسمى هذا؟ يسمى صباط. فيقول فهذا مرجعه الى اذن الامام. لابد ان يأذن فيه الامام. نعم. قال نعم دكة وهي بناء يوضع للجلوس عليه هنا يوضع عند الابواب للجلوس عليه. هذا مرجعه الى ماذا؟ الى الامام. وميزاب نعم
اذا معروفة الميزان فهذا ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله مرجع ذلك الى الميزاب. نعم مرجع ذلك الى اذن الامام. كما تقدم مثل هذه الاشياء الان لها تنظيمات الان وهي تقترب باختلاف الزمان والمكان يعني باختلاف الدول مثل تنظيم مثل هذه
الاشياء. والقاعدة في ذلك ان مثل القاعدة في ذلك ان مثل هذه الاشياء. يعني المرافق العامة ان القاعدة فيها ان الانتفاع حق لجميع المسلمين. هذه المرافق العامة هذه العامة الانتفاع فيها حق لجميع المسلمين. حق لجميع المسلمين
لكن يقيد هذا الحق آآ يقيد حق الانتفاع بالا يكون هناك ظرر فان كان يتولد من ذلك ضرر فان هذا لا يجوز. قال ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن
المستحب ما تقدم فيما يتعلق بالطرق العامة. لكن الطرق الخاصة المشتركة فما يفعل ذلك كما تقدم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يخرج الروشا ونساباط ولا مكة في ملك الجار. وكذلك ايضا في الطرق الخاصة الا باذن اصحابها. نعم. لان الحق
متعلق بهم. فلابد من اذنهم. هم ملاك. هذا الطريق او هذا البيت ونحو ذلك فلا بد من اذنهم. قال مؤلف رحمه الله تعالى وليس له وضع خشبة على حائط جاره الا عند الضرورة
اذا لم يمكنه التسقيف الا به. هذه ايضا من احكام الجيران. من احكام الجيران هل للجار ان يضع خشبه على جدار جاره اولى المشهور من المذهب ان له ذلك بشرطين
الشرط الاول ان يكون محتاجا الى ذلك. بحيث لا يمكنه التسقيف الا بوضع الخشب على جدار جاره. الشرط الاول ان يكون محتاجا بحيث لا يتمكن من التسقيف الا اذا اذا وضع خشبه على جدار جاره الشرط الثاني عدم ضرر الجدار
لان الظرر لا يدفع بالظرر. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رظي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرس خشبه او خشبة في جداره. يقول ابو
هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ يعني عن هذه السنة والله لارمين بها بين اكتافكم. خرجوه في الصحيحين والرأي الثاني رأي رأي جمهور العلماء ان الجار لا يظع خشبه على جدار جاره الا باذن الجار. الا باذن الجار. المشهور بمذهب انه لا يشترط
لان الشارق فما دام انه توفر الشرطات فانه لا يشترط اذن الجار لان الشارع اذن لك والرأي الثاني انه لابد من اذن الجار وهو رأي جمهور العلماء رحمهم الله واستدلوا على ذلك
في حديث جابر ان دماءكم واعراضكم واموالكم عليكم حرام. ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام والاصل في مال المسلم الحرمة. الاصل في مال المسلم الحرمة. والصحيح ان هذا مستثنى نعم الصواب في هذا ان هذا مستثنى. الشارع استثناء فنقول الجار له ان يضع خشبه على
لا جدار جاره. هذا الصواب في هذه المسألة. الشرطين السابقين وان لم يأذن الجار. وليس له ان يمنع. نعم ليس للجار ان يمنع. ومثل ذلك اليوم يعني يمكن الان التسقيف قل. او ندر
مثل ذلك اليوم اذا احتاج الى جدار الجار لكي يضع فيه مواسير ماء او لكي يضرب فيه وتد او مسامير او اسلاك كهرباء او نحو ذلك. هل للجار ان يمنع وليس له ان يمنع؟ تقول من باب انه
ليس له ان يمنع بالشرطين ان يكون محتاجا والشرط الثاني الا يكون هناك ظرر على الجدار. فيتوفر الشرط قال فنقول بان هذا له ذلك. ومثل ذلك ايضا لو كان الجدار لمسجد او كان الجدار ليتيم نعم. هذا الحكم
لذلك واحد قال رحمه الله تعالى وكذلك المسجد وغيره. يعني كما لو كان الجدار اليتيم فيجوز للجار بالشرطين السابقين. قال رحمه الله واذا انهدم جدارهما ضرره فطلب احدهما ان الاخر معه اجبر عليه. وكذا النهر والدولاب والقناة. هذه
ايضا من احكام الجوار. من احكام الجوار اذا انهدم الجدار المشترك بين الجارين او خيف ضرره بان مال ويخشى سقوطه. فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه اجبر عليه. وهذا هو المذهب. دفعا للظرر. فاذا قيفا سقوطه او انهز
فطلب الاخر ان يعمره جاره معه فانه يجبر. نفعا لاي شيء دفعا للظرر. والرأي الثاني نعم رأي الشافعي في الجديد. نعم وهو ورواية عن الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا يجبر. واستدلوا على ذلك قالوا
ان الانسان لا يجبر ان يعمر جاره جداره لو انفرد الشخص بالجدار وانهدم جداره لا يجبر ان يعمر جدارا. فكذلك ايضا اذا كان مشتركا لا يجبر ان يعمره هذا كما قلنا رأي الشافعي في الجديد وهو رواية عن الامام مالك رحمه الله تعالى. والاقرب ان يقال
في ذلك ان يقال في ذلك تفصيل. فنقول بان هذا لا يقبل اولا نعم اه ان يخشى من ضرر الجدار كما لو كان الجدار مائلا متهيأ للسقوط فنقول يجبر الممتنع
دفعا للظرر فنقول اذا كان فيه مضرة كما لو كان الجدار مائلا الى اخره ويخشى سقوطه تأذي الناس به ونقول يجب عليه ان يزيل هذا الجدار ويجبر الممتنع هذا القسم الاول
القسم الثاني اذا لم يكن هناك ضرر اذا لم يكن هناك ضرر طلب الجار نعم اذا لم يكن هناك ضرر فطلب الجار من جاره ان يعمر معه الجدار ان كان ذلك طلب الجار
ان من جاره ان يعمر معه الجدار. فان كان ذلك لا منفعة فيه لا يترتب عليه منفعة. او ان المنفعة المترتبة من عمارة الجدار يسيرة فانه لا يجب عليه وان كان هناك
انفعه للشريك وعدم العمارة فيه مضرة على الشريك الاخر فنقوم يجب عليه. فلخص لنا صواب التفصيل ان كان فيه مضرة يجب. كما لو كان متهالا للسقوط. اذا لم يكن فيه مضرة من حيث السقوط
للاخرين فان كان فيه منفعة ان كان لا منفعة للجار من العمارة او المنفعة هذا لا يجب عليه لكن ان كان فيه منفعة له وعدم العمارة فيه مظرة على فنقول يجب عليه في هذه الحالة ان يعمر. نعم. قال وكذا
النهر والدولاب والقناة. الحكم في مثل هذه الاشياء الثلاثة كحكم الجدار المشترك. يجب ان يعمرها. النهر يعني الجدول الذي يجري فيه الماء فهناك تكون جداول تجري بين الجيران تجري بين المزارع تأتي من النهر الكبير او من الوادي او من العين. فيكون هناك جدول ربما
بالمزارع يمر بالبيوت. ربما ان هذا الجدول اصابه شيء من التلف. فطلب الجيران ان يشتركوا في اصلاحه فامتنع احدهم هل نجبره او لا نجبره كما تقدم؟ كذلك ايضا الدولاب الدولاب
هذه الات تديرها تديرها البقر باخراج الماء. مشتركة فاذا طلب احد الجيران المشتركين في هذا الدولاب اذا تلفت او احتاجت الى صيانة الى اخره كما قال لك والقناة نعم القناة هذه عبارة عن ابيار متوالية القناة عبرة
قال عن ابيار متوالية يجري ماء بعضها الى بعض. فربما تحتاج الى صيانة. فهذا كما تقدم نعم ربما تحتاج الى صيانة. فالحكم فيها كما سلف. نعم نقف على باب الحجر
في الحقيقة الحوالات المصرفية وكذلك ايضا الضمانات البنكية والكفالات المصرفية والاعتمادات المستندية يعني ناخد الحولات المصرفية الان التي توجد اليوم. الحوالات المصرفية تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تكون الحوالة بجنس المال. نعم ان تكون
الحوالة بجنس المال. مثال ذلك ان ان يعطيه جنيهات سودانية ويأخذ جنيهات سودانية مثلا في هذا البلد يعطي جنايات سودانية ويأخذها للمصرف الاخر جنات سلالية. فهذا جائز لا اشكال في ذلك حتى ولو كان بمقابل. وهذه من قبيل السفتجة اللي تكلم عليها العلماء رحمهم الله
من قبيل السفتجة التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله وما هي السفجة؟ السفتجة هي ان شخصا مالا تعطيه الف ريال. على ان يعطيها وكيلا لك مثلا في مكة هذي كانت موجودة في الزمن السابق تعطيه الف ريال هو يستفيد من هذا المال وان تستفيد امن الطريق
تلزمه ان يعطيها او تشترط عليه ان يعطيها وكيلا لك. او اي شخص لك في مكة مثلا في بلد اخر هذه جائزة هذا هذا من حيث اذا كان الجنس واحدا هذا من من هذا القبيل. القسم الثاني ان يكون الجنس مختلف
جنس المال مختلفا. كان يعطيه ريالات سعودية. ويأخذها جنيهات سنانية في بلدي في البلد الاخر. فهذه الحوالة تضمنت امرين. الامر الاول المصارفة والامر الثاني الحوالة. تحويل المال فيها مصارفة. كيف مصارفة
يعني كنت اذا اعطيته ريالات السعودية اخذ منك ريالات سيصرفها الى ماذا؟ الى جنيهات. الى جنيهات ثم بعد ذلك يقوم بتحويل مرة اخرى كما يتعلق بالمصارفة يشترط القبظ يعني يشترط القبر ولهذا بعض العلماء يقول يصارف اول يعطيه الريالات ثم
فيقبض الجنيهات ثم يعطيه تحويل لكي يقوم بتحويلها. هذا ذهب اليه بعض المتأخرين. وجمهور المتأخرين ان هذا ليس شرطا وانه كونك يعطيك المستند او يسجل في حسابك ان لك هذا القدر مثل اعطيته الف ريال وقال لك الف ريال تساوي الف جنيه سجل لك بحسابك
قالوا هذا هو القبض. لان القبض يختلف ها؟ باختلاف الزمان كذلك ايضا يختلف باختلاف ماذا؟ يعني يختلف باختلاف كان في الزمان ويختلف ايضا باختلاف المكان. نعم. واما ما يقوم به من الحوالة فهذا
هذي امرها ظاهر لكن ما يتعلق باخذ الاجرة فنقول اخذ الاجرة على هذا التحويل هذا ايضا جائز. يعني اخذ الاجرة على حصول التكاليف حصون التحويل هذا جائز. ولا بأس به ويكون من قبيل اخذ الاجرة على الوكالة. والله اعلم نعم

