قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وان تصرف في ذمته او اقر بدين جناية توجب قودا او مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. ويبيع الحاكم ما له ويقسم
سيمو ثمنه بقدر ديون غرمائه ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة الورثة رهن او كفيل مليء. وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. ولا يفك ولا يفك حجره
الا حاكم فصل في المحجور عليه لحظه. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. ومن اللهم له بيعا او قرضا رجع بعينه. وان اتلفوه لم يضمنوا. ويلزمهم عرش الجناية. وضمان ما
من لم يدفعه اليهم وان تم لصغير خمس عشرة سنة او نبت حول قبوره شعر خشن او انزل او عقل مجنون ورشدا او رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. وتزيد الجارية في البلوغ
الحيض وان حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه. تقدم هذا شيء من احكام الحجب وذكرنا ان الحجر حجران. حجر لحظ الغير وحجر حظ النفس. وذكرنا ان الحجر لحظ الغير انوار. لكن الذي يبحثه العلماء في باب الحجر هو الحجر على المدين
واما بقية انواع الحجر لحظ الغير فان العلما رحمهم الله يبحثونها متفرقة في ابواب الفقه. وتقدم لنا احكام البديل. وان المدينة له ثلاثة اقسام. القسم الاول الذي ليس عنده شيء. وهذا
يحرم مطالبته بالمال ويجب انظاره ويسر ابراؤه ولا يحجر عليه والقسم الثاني المدين الملك. الذي ما له يوفي دينه او اكثر من دينك. فهذا ايضا لا يحجر عليه. بل يجب عليه ان يوفي. فان ابى ان
يوفي فان الحاكم يستولي على ماله ويوفي للغرباء حقوقه. ويحل عرظه وعقوبته. والقسم الثالث المديد الذي يحتر عليه وهو الذي عنده اقوال لكن هذه الاموال لا تفي بدينه. دينه اكثر
فهذا يحجر عليه بطلب الغرباء كلهم او بعض. وسبق لنا جملة من الحجر من ذلك ما يتعلق بالتصرفات. التصرفات في امواله. على وجه عاوض من ذلك ايضا التصرفات في ماله على وجه التبرع ومن الاحكام ايضا هل يقبل اقراره على ما
او لا يقبل كذلك ايضا من الاحكام من ادرك ما له بعينه عند رجل افلس يعني فلس هجر عليه القاضي هل يكون احق به او لا يكون احق به؟ وان جمهور اهل العلم يكونوا احق به
وعند الحنفية لا يقول احق به وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمور اهل العلم. الى اخر الاحكام وبقينا ايضا في جملة من الاحكام سيأتي بيانها ان شاء الله. قال المؤلف ومن باع
او او اقرضه شيئا بعده رجع فيه اذ جهل حجره والا فلا. يعني قبل ذلك   قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه ومن باعه او اقرظه
شيئا بعده رجع فيه اذ جهل حجرا. والا فلا. وهذه اخر مسألة الكلام عليها. وقلنا بان من باع المفلس شيئا ثم ادرك ما له بعينه. فهو احق به. لكن يقال لك المؤلف
رحمه الله ايضا اشترط المؤلف ان يكون جاهلا بالحجر. فان كان عالما بالحجر فانه لا يكون احق طيب وقال المؤلف رحمه الله تعالى باعه او اقربه يعني لو انه اقرظه
جاهلا بحجره ثم وجد عين ماله هل يكون احق او لا يكون احق؟ المؤلف رحمه الله يقول بان القرض كالبين. فاذا اقرض او باع وهو يجهل الحجر فانه يكون احق به. نعم
نعم اه قال ومن باعه او اقرظه شيئا بعده  اي بعد الحجر هل من ادرك ماله عند هذا الرجل المفلس هل هذا خاص بالبيع؟ او انه يشمل البيع والقرض المؤلف رحمه الله يقول بانه شامل للبيع وللقرض. فمن ادرك ما له
بعينه بعد ان باعه للمفلس وهو يجهل حجرة اذا كان التعامل معه بعد الحجر فهو احق به. تقدم انه احق به طيب هل هذا الحكم ينطبق على القرض؟ او لا ينطبق على القرض؟ بمعنى لو ان شخصا اقرضه
وهو يجهل حجرا اقربه بعد الحجر. وهو يجهل الحجر عليه. ثم ادرك ما له بعينه عند هذا المفلس هل يكون احق او لا يكون؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان الرأي الاول وهو المشهور
مذهب مذهب الشافعية انه يكون احق بماله. لعموم الحديث فادرك ما له عند رجل افلس فهو احق به. والرأي الثاني انه لا يكون احد انما يكون احق اذا باع. اما اذا اقرظ فانه لا يكون احق به
وهذا ذهب اليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة وقالوا بان الامر خاص بالبيع واستلوا على ذلك بانه ورد في بعض الفاظ الحديث لفظ البيع ورد فيتقيد ذلك بالبيت بالبيع. والصواب في هذه المسألة
انه يشمل البيع والقرض باطلاق الحديث. ام هذا الصواب في هذه المسألة الصواب انه كونه وجد بعض الفاظ البيع هذا لا يقتضي التخصيص. لان الحكم كما تقدم لنا ان الخاص يخص العام
اذا اختلف في الحكم اما اذا اتفق في الحكم فان الخاص لا يخص العام. نعم قال مؤلف رحمه الله تعالى  وان تصرف في ذمته هذا الحكم الخامس ها من الاحكام المترتبة ها
السابع طيب الحكم السابع تصرفات المحجور عليه في ذمته؟ يقول بان تصرفاته في ذمته تصرفات صحيحة. تصرفاته في ذمته تصرفات صحيحة. لان الحجر تعلق باعيان ما له واما الحجر تعلق باعيان ما له. واما الذمة فانها صحيحة
لا حجر على ذمته لانه رشيد. يحسن التصرف. وعلى هذا اذا تصرف في ذمته كاهل ترى شيئا بثمن مؤجل. اشترى شيئا بثمن مؤجل. او ضمن شخصا او كفله اخر فان
ان هذه التصرفات صحيحة. لانه تصرف في الذمة والذمة قابلة للتصرف قال وان تصرف في ذمتي او اقر بدين او جناية توجب قوض او مالا صحا   كذلك ايضا هذا الحكم الثامن. اذا اقر بدين ايظا هذا الاقرار صحيح. لانه اقره
في ذمته هو اهل للتصرف والاقرار والحجر انما هو متعلق باعيان ما له. لا تعلق له بذمته. اقر بدين او جناية توجب قوضا او مالا صحة. كذلك ايضا لو اقر بجناية توجب قوجا قصاصا كما لو اقر انه قتل
او انه قطع يد نحو ذلك. توجب قودا او توجب مالا. يعني هذه الجناية ليس فيها قصاص. ويجب فيها المال مثل مثل الجائزة مشهور من المذهب ان الجائفة لا قصاص فيها. وحينئذ يجب فيها المال
فاذا اقر بانه جنى على شخص جائفة فان هذا الاقرار يقول لك المؤلف رحمه الله صحيح  والعلة في ذلك كما سلف. انما العلة في ذلك ان الحجر متعلق باعيان ما له. ولم يتعلق
بذمته فهذه الاشياء هذه الاقرارات تلحق الذمة او تلحق البدن والحجر انما هو متعلق بعين الماء. قال ويطالب به بعد فك الحجر عنه يعني اذا قرر لشخص بدين او اقر بجناية توجب قصاصا او
توجب قصاصا او مالا انقودا او مالا الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله هذا الدين الذي هذا الدين الذي اقر به يطالب به بعد فك الحجر عنه  وكذلك ايضا هذا هذه الجناية التي توجب المال اذا قر به
يطالب بها بعد فك الحجر عنه. ومثله ايضا لو تصرف في ذمته في ذمته اقترض او ظمن او كفن الى اخره هذي تصرفت صحيح لانها متعلقة بالذمة. وليست متعلقة على المال فيطالب بهذه الاشياء بعد فك الحجر عنه. قال المؤلف
ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون خذه على غرباء. هذا الحكم الثامن. من احكام المحجور عليه لفرس. وهذا هو في الحجر ان الحاكم يستولي على ما له ويقسم هذا المال على الغرباء
بقدر ديونهم بالقسط فمثلا لو انا لزيد مئة الف دين وعمر له مئتان وبكر له مئتان هذي خمس مئة الف هذه الديون والمال يساوي مئة الف. فكيف نقسم هذه المئة؟ على هؤلاء الغرباء الثلاثة
يقول اولا نجمع الديون فالديون الان بعد الجمع تساوي خمسا الف خمسمائة الف تساوي خمسمائة الف ريال  ننسب المال الى مجموع الديون. ثم نعطي كل واحد من الغرماء بمقدار تلك النسبة. فمئة الف الى
خمسمئة تساوي كم؟ الخمس مئة الى واحد الى خمسة الخمس مئة الى خمسمائة يساوي الخمس. نعطي كل واحد من الغرباء من دينه بمقدار تلك النسبة فصاحب المائتين يعطيه من المئة كم؟ الخمس كم الخمس؟ يساوي
في الاربعين يعطيه اربعين الفا. وصاحب المئتين الاخر يعطيها الخبث كم الخبس؟ اربعين الف. وصاحب المئة الثالث يعطيها الخمس عشرين فاربعون مع اربعين مع عشرين تساوي مئة هذا هو المعنى. الطريقة انك تجمع
ديون ثم بعد ذلك تنسب المال الى مجموع الديون. ثم تعطي كل واحد من القرباء بالدين من كل واحد من الغرباء من من المئة او من المال بمقدار تلك النسبة. فعندك خمس مئة
هذا مجموع الدين. المال يساوي مئتين. المئة الى الخمس مئة تساوي خمس فكل واحد نعطيه من المئة بمقدار تلك النسبة من دينه. فصار صاحب الاربعين يعطيه صاحب المائتين يعطيه اربعين. وصاحب المئة نعطيه عشرين. نعم. هكذا
يقسم مال المفلس. قال المؤلف رحمه الله ولا يحل مؤجل بفلس. هذا الحكم التاسع الحكم التاسع ان الديون المؤجلة لا تحل بتفليس المدين فاذا حجر القاضي على شخص فان الذين يعطون او يقسم بينهم المال
من لهم ديون حالة؟ اما من له دين مؤجل فانه لا يملك ان يطالب من له دين مؤجل فانه لا يملك ان يطالب. وآآ ودليل ذلك ان التأجيل حق مالي كما تقدم. وسبق لنا ان ذكرنا ان بعض العلماء يرى ان
تصح المعاوضة عليه. وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله. وعلى هذا اذا حضر حجر القاضي على هذا المدين وهناك ديون مؤجلة فان هذه الديون لا تحل بالحجر ولا يملك
اصحابها ان يطالبوا بسداد شيء من دينه لان الاجل حق للمحجور عليه المفلس. والرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى. انه اذا حجر على الشخص وله دين مؤجل فان هذا الدين يحل. قالوا لخراب ذمته لان ذمته خربت بالحجر
يعني لكن الصواب في هذه المسألة لا سلف لان الصواب في هذه المسألة انه لا يحل الدين المؤجر جلب التفليس لان الاجل كما سلف الحق. قال المؤلف رحمه الله ولا بموته
ان وثق ورثته برهن او كفيل مليء. وهذه ايضا مسألة تحدث كثيرا. يموت الشخص وعليه ديون مؤجلة. هذا زيد يريد منه مئة الف كحل بعد سنة وهذا يريد منه مئتين
قل بعد سنتين الى اخره. فاذا مات شخص وعليه الديون المؤجلة. هل هذه الديون تحل ويملك الغرماء ان يطالبوا الورثة بسداد هذه الديون. او لا يملك او لا او نقول بانها لا تحل. ها
للعلماء رأيهم الرأي الاول وهو قول اكثر اهل العلم قالوا بانها تحل تحل هذه الديون المؤجلة لماذا؟ لان المال الان انتقل لمن؟ للورثة. المال الان انتقل للورثة. وربما ان حق الغريب يضيع. لان الورثة سيقتسمون هذا المال. اكثر العلماء خلاف المذهب
وان الدين المؤجل يحل بالموت. والرأي الثاني وهو المذهب ان الدين المؤجل لا يحل بالموت لكن اذ اشترط المؤلف رحمه الله ماذا؟ قال لك ان وثق ورثته برهن او كفيل بلي. قالوا للغريب او للغرباء هذا الرهن
خذوا هذا الرهن او كفيل مليء هذا الشخص يكفل الى اخره اذا حل الاجل وهذا القول يعني ذهب اليه الحنابلة رحمه الله يظهر انه هو الصواب. لان هذا القول فيه جمع بحق الورثة
وحق الغرباء. فحق الغرباء الان ضمن باي شيء؟ الرهن او بالكفيل المني الظبي المليء وحق الغرباء يقول بان الاجل حق مالي وهذا الحق المالي يورث كما تقدم. واذا كان كذلك فان هذا الحق لا يسقط بالموت. كما تقدم لنا انه تصح
المحافظة عليه. فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو ان الديون المؤجلة لا تحل بالموت بموت المدين. لكن يجب على الورى ثمانية ان يوفقوا باي شيء
بكفيل برهن يحرز او بكفيل منه. قال المؤلف رحمه الله وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. ولا يفك حجره الا حاكم يقول لك المؤلف رحمه الله ان ظهر غريم بعد القسمة. رجع الغرماء بقسطه. يعني ان القسمة لا
القسمة تبقى على ما هي عليه ويرجع على كل واحد من الغرماء ها يرجع لكل واحد من الغرماء بنسبة ماله فمثلا في المثال السابق كم المال في السابق ها؟ مئة الف يساوي مئة الف والديون كم؟ تساوي خمس مئة واعطينا
كل واحد من الكرماء خمس ما له من دين بمقدار تلك النسبة نسبة مال الى مجموع الدين. طيب جاءنا صالح نحن قسمنا الان هذه المئة قسمناها ثلاث قرى خرج عندنا غريم رابع صالح قال انا اريد منه انتم اعطيتوهم نعم
انا اريد منه. طيب كم تريد منه؟ قال انا اريد منه دين يساوي عشرين الف. ها يساوي كم تبقى على ما هي عليه. نعم تبقى على ما هي عليه. طيب الان اصبح عندنا كم
كم مجموع المال؟ ها؟ مجموع المال اصبح مئة وعشرين. بس هذي بيصير فيها طيب نفرض ان آآ نعم نفرض ان ان المال اولا المال كان المال خمسين الف. نعيد المثال لكي
لا يخرج الا الكسر. زيد يريد عشرين الف. وعمرو يريد عشرين الف. كم هذه؟ اربعين. هذا المال. هذا طيب المال الذي عنده يساوي عشرة الاف ريال المال يساوي كم؟ عشرة الاف. نسبة العشرة الى الاربعين كم
الربع نعطي صاحب العشرين الربع كم؟ خمسة. ونعطي صاحب العشرين الثاني هالربع كم؟ خمسة. طيب. جاءنا صالح وقال انا اريد منه عشرة الاف. انا اريد منه كم؟ عشرة الاف. كم اصبح الان الدين
اصبح خمسين واظح؟ اصبح خمسين نسبة العشرة الى الخمسين كم؟ ها؟ الخمس. الاول زيت كم اعطيناه في المثال خمسة كم يستحق الان؟ لا يستحق اربعة. الخمس حنا اول شيء خمسة الان نعطيها الخمس الاول في المثال السابق قبل ان يجي الغريب صالح اعطيناه
حمزة. لكن الان نعطيها الخمس كم؟ اربعة. كم زاد؟ الف يقول اعطي هذا الالف لصالح. واضح؟ طيب عمرو ايضا مثله اعطيناه في المثال الاول كم خمسة وكم يستحق بعد ظهور صالح؟ ها؟ اربعة. كم الزايد عنده؟ نقول
يعطي صالح الاعمال. فهذا يكون له اربعة وهذا يكون له اربعة. وهذا صالح لظهر الغريب الان الجديد يكون له يكون له فالقسمة تبقى على ما هي عليه. ويرجع الغريم الجديد على الغرباء
بقسط حقه او بقدر حقه. فيرجع على زيد بالف ويرجع على عمر بالف واظح قال لك ولهذا قال وان ظهر غريب بعد القسمة رجع الغرماء بقسطه ولا يفك حجره الا
حاكم لا يفك حجره الا القاضي. نعم. واضح. طيب انت هنا الان القسم الاول من من قسمي المحجورات علي وهو المحتور عليه باي شيء؟ لكلام لحظ الغيب. بقينا ايضا من الاحكام هناك احكام
ايضا ما ذكرها المؤلف رحمه الله ايضا تتعلق بالمحجور عليه لفنس المفلس هذا الحكم التاسع والعاشر الاسباب المحصلة للمال لا يحجر عليه فيها. الاسباب المحصل المال لا يخطر عليه فيها. مثلا
كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ونحو ذلك نقول بانه لا يحقر عليه في هذه الاشياء ايضا من الاحكام العقود والفسوق التي لا تتعلق بالمال لا يحجر عليه فيه العقود والفسوق التي لا تتعلق بالمال يقول بانه لا يحجر عليك
النكاح الطلاق وغير ذلك الاشياء التي لا تعلق لا لا لها نقول بانه لا يحجر عليه دين. ايضا قول المؤلف رحمه الله الله تعالى هنا ومن باعه او اقرظه شيئا بعده. بعد الحجر
يعني ظاهر كلام المؤلف ان البائع والمقرض يكون احق بماله اذا وجده بعينه اذا كان اذا كان هذا التعامل بعد الحجر وهو يجهل ذلك. وحينئذ تكون هذه المسألة لها ثلاث اقسام. هذه المسألة لها ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون التعامل بعد
الحجر وهو يعلم بالحجر. هل يكون احد او لا يكون احق؟ ها؟ اذا كان التعامل بعد الحجر وهو يعلم بالحجر. هل يكن احد او لا يقود؟ يقول لا يكون احد. الحالة الثانية ان
هنا التعامل بعد الحجر وهو يجهل الحجر. هل يكون احق او لا يكون احق يقول احد ما دام انه يجهل حجر. الحالة الثالثة ان يكون التعامل قبل الحجر يكون التعامل قبل الحجر. في ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يكن احد. وظاهر الحديث
انه يقول احق. اذا الحديث عام من ادرك ما له بعينه. فاصبح عندنا هذه المسألة كم لها من قصة ها؟ لها ثلاثة اقسام. قال المؤلف رحمه الله فصله. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظه
هذا القسم الثاني من قسمي الحجر وهو الحجر لحظ النفس والذين يحشر عليهم لحظ انفسهم ثلاثة. المجنون والسفيه والصغير. المجنون والسفيه والصغير. اما المجنون فهذا ظاهر. الجنون فقط للعقل يصحبه اضطراب وهيجان احيانا. والصغير المراد به غير
اه غير البالغ. الصغير المراد به غير البالغ. والسفيه المراد به الذي لا يحسن التصرف في ما له. من لا يحسن التصرف في ماله. هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لحظ انفسهم. يحجر عليهم لحظ انفسهم. طيب وما الدليل
على هذا القسم قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم وايضا قول الله عز وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم ركن فادفعوا اليهم اموالهم طيب قال المؤلف وهنا الحجر هنا على هؤلاء
حجر عام يشمل اموالهم وذممهم. واضح؟ الحجر على المفلس يتعلق باي شيء؟ ها؟ بعيار ما له. اما هنا حتى الذمة. بمعنى ان النص هل يصح ماله؟ ها؟ ما يصح. لو اقترض هل يصح قرظه؟ ها؟ ما يصح. لو اشترى بثمن
يقول لا يصح اللهم الا في الاشياء اليسيرة ارفع. فالحجر هنا شامل للمال وللذمة المجنون لو اقترب قد سرق في ذمته اقر بدين او ظبط او كفن او اشترى بثمن مؤجل. هل هذه التصرفات صحيحة؟ او نقول بانها ليست صحيحة؟ ها
قل هذه التصرفات ليست صحيحة. قال المؤلف رحمه الله طيب الاحكام المترتبة على الحجر لحظ النفس. الحكم الاول ان الحجر عام لاموالهم وذممهم. والحكم الثالث ان الحجر عليهم لا يحتاج الى
ما يحتاج نروح نذهب الى المحكمة نخرج صك ان هذا مجنون وانه محجر عليه لا لكن فلس ها يحتاج الى ماذا؟ ها؟ المديد يحتاج الى من؟ الى القاضي لكي يحجر عليه. اما المجنون والسفيه. والصغير ما في حال حاجة. الجن العلة في الحجر
الصغر علة في الحجر. السفه اذا ظهر من تصرفاته انه لا يحسن التصرف في معدة خلاص اصبح الان محجور علي. ما يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى القاضي. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث قال لك المؤلف
ومن اعطاهم ما لهم ها ها اي نعم ما يحتاج الى قاضي اذا ظهر ومن تصرفاته انه لا يحسن التصرف في ماله ظهر من عقوده وفسوقه انه لا يحسن التصرف في ماله
اصبح الان محجر علي. ما نحتاج الى قاضي. قال المؤلف ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا رجع بعينه. هذا الحكم كم؟ الثالث. من مكنهم من من ماله اما على سبيل البيع او على سبيل قرض او على سبيل اعارة يقول
فيه ان كان موجودا. كان موجود رجع فيه. مثلا اعطى الصغير سيارته. لكي تقود هذا الصغير كانت السيارة موجودة ما تلفت يرجع بها مالكها انتلفت وش الحكم هنا؟ يضمن ولا ما يضمن
ما في ضمان على الصغير. لماذا تسلط هذا الصغير او المجنون على ماذا؟ على مالك. فمن اعطاه ما له بيعا باع الكتاب على الصغير. البيع غير صحيح. ترجع به كان
كتاب موجود. او اقرب الصغير مئة ريال او اقرب المجنون مئة ريال. تقول يرجع ان كان ماذا؟ ها؟ ان كان موجودا. طيب. قال لك وان اتلفوه لم يضمن هذا الحكم الرابع. ان اتلفوه ما في ضمان عليهم. انت اللي سلطتهم عليه. لماذا تسلطهم على على مالك
بهذا نعرف انه اذا اعطى الصغير السيارة وتلفت الظمن عليه هو او الصغير ما يظمن انت انت الذي سلطت هذا الصغير او المحجورة عليه على مالك. او سلطت المجنون على مالك فنقول بانه ماذا؟ ما الحكم هنا؟ نقول لا ضمان عليهم
اذا اتلفوا شيئا يقول لا ضمان عليهم. قال ويلزمهم عرش الجناية هذا الحكم الخامس. اذا جلوا يلزمهم عرش الجناوة. المجنون جرح شخص قد اوفق عينه او نحو ذلك اديها لمن تكون؟ ها
المجنون لا ليس على وليه. على المجنون نفسه. ان كان له مال مال ان لم يكن له مال الولي ما يلزم بشيء. ارشوا الجناية يجب على من؟ ها على نفسه الصبي مثلا كسر الزجاج زجاج السيارة من الذي يضمن؟ ها
خص بنفسه ان كان له مال يجب يجب في ماله طيب ما عنده مال هل يلزم الولي ولا ما يلزم يقول ما يلزم الولد. ولا تزر وازرة وزر اخرى. الولي هو سلطه الولي
فيقول لك المؤلف ويلزمهم ارش الجناية وظمان مال وظمان مال من لم يدفعه اليه الذي ما دفعه اليهم يجب عليهم ان يضمنوا والظمان في اموالهم. اما فاولياؤهم فانه لا ضمان عليهم. نعم. قال مؤلف
ان تم لصغير خمس عشرة سنة هنا اراد المؤلف رحمه الله ان يبين متى انفكوا الحجر عنهم. متى ينفك الحجر عن الصغير؟ ومتى ينفك الحجر؟ عن المجنون وعن السفيه الصغير ينفك الحجر عنه بامرين الامر الاول
البلوغ والامر الثاني الرشد البلوغ دليله قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. بلغوا النكاح تدفع اليهم الضالة. فاذا لست منهم رسل فادعوا عليهم الظالم. والرشد الصلاح
فاذا توفر الشرطان البلوغ والرشد والرشد انفك الحجر عنه. ولهذا احتاج المؤلف رحمه الله ان يبين ماذا؟ علامات البلوغ. لهذا نعرف ان علامات البلوغ يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى اي ها في باب الحجر اذا اردت ان تعرف مكان علامات البلوغ
الى باب الحجر في باب الحجر يبحث العلماء رحمهم الله تعالى علامات الملوك طيب قال لك خمس عشرة سنة. وهذا هو المشهور من المذهب. ومذهب الشافعية واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرظت عن النبي وسلم
احد وانا ابن اربع عشرة فلم يجزني في المقاتل. وعرضت عليه وانا ابن خمس عشرة فاجازه قوله وسلم اجازه لما بلغ خمس عشرة الصحابي ايضا يعبر بالسن هذا يدل على ان المعتبر ماذا؟ ها
خمسة عشر. والرأي الثاني الرأي الثاني رأي المالكية. انه لابد من بلوغ ثماني عشر لابد من بلوغ ثماني عشرة سنة. والرأي الثالث رأي الحنفية انه لابد من بلوغ سبع عشرة
ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنابلة والشافعية انه اقرب. وان انه يحصل بتمام ماذا؟ خمس عشر طيب هذا هذه العلامة الاولى قال او نبت حول قبله شعر خشن. او نبت حول قبله شعر الخشب
وهذا هو المذهب مذهب المالكي ويسب لذلك لما ثبت في الصحيحين قصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما حكم في بني قريظة ان يكشف عن مؤتزله يعني ينظر فيهم
ويكشف عن مؤتزرهم. وادبت ادبت يقتل. فدل ذلك على دل ذلك على ان نبات الشعر الخشن انه علامة من علامات الملوك. وقول المؤلف رحمه الله الشعر الخشن الشعر غير الخشب. لان الشعر غير الخشي هذا موجود قبل البلوغ. لكن المقصود هنا
حصول نبات الشعر الخشن. وهذا كما ذكرنا هو قول الشافعية والمالكية. والرأي الثاني رأي الحنفية انه ليس من علامات البلوغ. يقولون هذا الشعر كسائر شعر البدو يمكن هذا نقول هذا استدلال في مقابلة النظر نظر في مقابلة الاثر. فما دام انه ورد في السنة قل بانه مرتبط
قال هو ذكر المؤلف رحمه الله على متين طيب قال لك المؤلف او انزل هذه العلامة الثالثة. اذا حصل منه انزال المريء سواء كان ذلك باليقظة او كان ذلك في المنام وهذا بالاجماع. خروج المني بالاجماع على انه علامة من علامات
ويدل لذلك قول الله عز وجل واذا بلغ الاطفال منكم الحلم. فليستأذن امرهم بالاستئذان. فانزال الملئ هذا بالاجماع انه علامة من علامات البلوغ طيب وهذا مما يؤيد ما تقدم انه اذا تم له خمس عشرة سنة يعني مما يؤيد
ما تقدم انه اذا تم له خمس عشرة سنة. انه ماذا؟ عندها علامة وليست علامة لان انزال المني الغالب انه يقوم متى؟ عنده تمام خمسة عشرة سنة. الغالب ان انه يكون عند تمام خمسة عشر حسنة. طيب بقينا في الجارية تزيد ماذا
ايضا صح خروج دم الحيض. فاذا خرج معها دم الحيض فانها تكون قد بلغت. وهذا متفق عليه. ايضا بين العلماء وفي حديث عائشة رضي الله الله تعالى عنها واذ كان في اسناده شيء للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار والمراد بالحائض هنا
البالغ فعبر عن البنوك بالحيض مما يدل على انه علامة عليه. كونه كونه سلم احد الملوك بالحيض هذا يدل على انه علامة عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى او عقل مجنون ورشد
انفك الحجر عنه. اصبح عندنا الصبي ينفك الحجر عنه بامرين الامر الاول البلوغ والامر الثاني ماذا؟ الرشد. والبلوغ ذكرنا العلامات. والرشد هو ان يحسن التصرف في ماله ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى
حتى اذا بلغوا النكاح فانست ابن رشد فادفعوا اليهم اموالهم طيب المجنون بما ينفك الرشد بما ينفك الحجر عنه؟ يقول ينفك الحجر عنه بامرين. الامر الاول العقل اذا عقل والامر الثاني الرشد وهو حسن
في الله. او رشد سفيه زال حجرهم بلا قمر السفيه ها متى ينفك الحجر عنه؟ ابن رشد زوال العلة الحكم يدور بعلته وجودا وعجبا فالسفيه  اذا رشد انفك الحجر عنه لان السفه
عدم الصلاح في المال. لا يحسن التصرف في ما له. فاذا واصبح يحسن التصرف في ما له فان الحجر ينفك. وقال لك المؤلف رحمه الله بلا قظا يعني ما في حاجة الى قاظي. تقدم لنا ان الحجر على المفلس ها يحتاج الى القاظي ولا ما
يحتاج يحتاج لان الذي حجر عليه هو القاضي اما هنا فالحجر عليهم بدون قضا هدى الحجر عليهم بدون قبر   ففك الحجر عنهم لا يحتاج الى القاضي. فاذا توفرت هذه الشروط اللي ذكرنا الصبي. البلوغ
والرشد المجنون العقل والرشد السفيه الرشد فان الحجر ينفك عنه. قال وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. وان حملت حكم ببلوغها قالوا لان هذه على وجود الانسان اذا حملت يحكم ببلوغها قال لها
قال ولا ينفك الحجر قبل شروطه. لا ينفك الحجر قبل شروطه. وايضا نفهم يعني وش معنى الحجر على الصغير والسفيه؟ ها؟ اش معنى الحجر عليهم؟ الحجر على الصغير والسفيه والمجنون. ها؟ زين. معنى ذلك عقودهم غير صحيحة
بتصرفاتهم بالنسبة للعقود عقودهم نقول بان هذه العقود والفسوق محجور عليهم ما يبقى التصرف وهذا يعني تكلمنا عليها المؤلف رحمه الله ما ذكره ولا ذكرناه شروط البيع الا الصبي ما تصح تصرفاته عقوده الا في حالتين الحالة الاولى الامور اليسيرة
الثانية ايوه اذا راح وقارب البلوغ فلا بأس ان تدفع عليه شيئا من المال لكي ننظر هل رشد او لم يرشد؟ مثله ايضا السفيه. اما المجنون هذا ما تصح تصرفاته لا في قليل ولا في كثير
هذا معنى الحجر عليه. واضح؟ تقول بان العقود البيع والشراء والاجارة والشركة والمزارعة كله غير صحيح فسوق ايضا غير صحيح. فسوقاته. هذا معنى الحجر عليه الى ما ذكر المؤلف رحمه الله انهم اذا افلفوا اذا سلطهم على ما له فانه لا ضمان هذا وانهم
المال الذي لم يسلط عليه. قال المؤلف رحمه الله والرشد الصلاح في بان يتصرف مرارا فلا يقبل غالبا. او في غير فائدة ولا يدفع اليه حتى قبل بلوغه بما يليق به. يقول لك المؤلف رحمه الله
الرشد هو الصلاح في المال. ويؤخذ من ذلك ان الرشد ليس الصلاح في الدين. وانما لما هو الصلاح في المال. وهذا هو المشهور بالمذهب. وعند الشافعية ان الرشد هو الصلاح في الدين والمال جميع. وعلى هذا اذا كان مفسدا لدينه فانه يعتبر
سفيه يعتبره سفيه والذي يظهر والله اعلم كما ورد عن ابن عباس في قول الله عز وجل فان انست بهم رشدا قال صلاحا في امواله. لانه قد يكون فاسق. لكنه ضابط لامور المال. قد
فاسق لكنه بالنسبة لامور المال يكون مصلحا لماله من احسن الناس في البيع والشراء وقد يكون ذات لكنه لا يحسن فالناس يختلفون. فالصحيح في ذلك ان الرشد ما هو؟ ها؟ الصلاح في المال كما سيأتي

