قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ورشد الصلاح في المال بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. ولا يبذل ما له في حرام او في غير فائدة. ولا يدفع اليه ماله حتى
الاب ثم وصيه ثم الحاكم لاحدهم وليه الا بالاحض. ويتبع له مجانا. وله دفع ما له مضاربة بجزء من الربح ويأكل الولي الفقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا. ويقبل قول الولي
الحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة. والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. وما استدان العبد ولزم سيده ان اذن له والا ففي رقبته كاستيداعه واره جنايته وقيمة متلفه. تقدم انا في الدرس السابق ما يتعلق بالقسم الثاني من قسمي المحجور عليهم
هو المحجور عليه لحظ نفسه. ذكر المؤلف رحمه الله الصغير المجنون والسفيه. وذكرنا جملة من الاحكام المتعلقة بهم ما يتعلق بعقودهم وفسوقهم وكذلك ايضا ما يتعلق باتلافاتهم وجناياتهم كذلك ايضا ما يتعلق بفك الحجر عنهم وهل يحتاج الى الحاكم القاضي
لكي يفك الحجر عنهم او لا؟ الى اخر ذلك. وايضا تعرظنا لما يتعلق بعلامات البلوغ لان البلوغ شرط لفك الحجر عن الصغير الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله والرشد الصلاح في المال. السفيه ينفك الحجر عنه بامرين
نعم السفيه ينفك الحجر عنه بامر واحد فقط وهو الرشد لان السفه عدم الصلاح في المال. والرشد هو الصلاح في المال. فالسفيه لا يحسن التصرف في ماله. والرشد هو احسان التصرف في المال. وعلى هذا نقول
السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله ينفك الحجر عنه باحسانه التصرف بالمال. وقول المؤلف رحمه الله هو الرشد الصلاح في المال. يفهم ان الصلاح في الدين ليس له علاقة بالرشد. وهذا هو المشهور بالمذهب الامام احمد
رحمه الله تعالى. فالرشد هو الصلاح في المال. ولو كان فاسقا الثاني ان الرشد هو الصلاح في المال والدين. جميعا. وهذا هو من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنابلة
هو الاقرب وان الرشد هو الصلاح في المال ولو كان فاسقا. ويدل لذلك قول الله عز وجل الانستم منهم رشدا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اي صلاحا في اموالهم. ولان
الحجر عليهم انما سير اليه لفساد التصرف بالمال. لفساد التصرف بالمال. والحكم يدور مع علته وجودا وعجبا. فالعلة من الحجر هي عدم احسان التصرف في المال. واذا كان كذلك فنقول بان الرشد ضد السفر
وهو احسان التصرف بالماء. هذا الذي يظهر والواقع ايضا يشهد بذلك لهذا. قد يكون الانسان فاسقا لكنه يحسن التصرف في ماله. يستطيع ان يعامل الناس. وان يعقد معهم العقود ولا يقبل. وقد يكون الانسان ذا دين
ولكنه لا يحسن التصرف في المال. قد يقبل الى اخره. فما ذهب المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة. طيب قال لك الصلاح في المال ما هو ضابط الصلاح في المال؟ كيف نعرف
الصلاح في المال. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لمعرفة الصلاح في المال. قال لك    الصلاح في المال ذكر المؤلف رحمه الله امرين. الامر الاول قال بان يتصرف مرارا فلا يقبل غالبا
هذا الامر الاول نعم. او في غير فائدة. هذا الامر الثاني. ذكر المؤلف رحمه الله الصلاح في المال يعني متى نعرف ان هذا الشخص صالح في ماله؟ ذكر امرين الامر الاول
ان يتصرف مرارا فلا يقبل. يعني يبيع ويشتري يؤجر ويستأجر يعقد عقد الشركة المساقات المزارة او غير ذلك من العقود الى اخره. يتصرف تصرفات كثيرة ولا يقبل في غالب هذه التصرفات لا يقبل. وكذلك ايضا لا يبذل
ما له في شيء لا فائدة فيه. كما لو اشترى ترابا او نحو ذلك اشياء لا لا فائدة فيها او مفرقعات ونحو ذلك. كذلك ايضا هناك امر ثالث تذكره الفقهاء رحمهم الله لا يبذل ما له في محرم. فاذا توفرت هذه الصفات الثلاث
يتصرف مرارا فلا يقبل. غالبا وقيدنا بالغالب بان النادر لا يمكن التحرز منه لا يمكن ان يكون هناك شخص دائما يتصرف ويبيع ويشتري الى اخره ولا يغلب في حكم النادي. والنادر لا حكم له. لا تعلق عليه الاحكام. ولا يبذل ما له فيما لا فائد فيه
ولا يبذل ما له في محرم. اذا كان بهذه الصفة عرفنا انه مصلح لمالك وانه رشيد. والذي يظهر والله اعلم اختصارا بهذا الكلام ان نقول ان الصلاح في المال هو حسن التصرف في المال في غالب المعاملات
حسن التصرف في المال في غالب المعاملات. فاذا كانت غالب معاملاته يحسن التصرف في فيها فهو رشيد. واما النادرة فهذه لا تعلق فيها الاحكام. فلو كان يبذل ما له احيانا في محرم كان يشتري دخانا الى اخره. فهذا ما يمكن ان نحكم عليه انه سفيه
ونحجر عليه. صحيح هو سفيه بهذه المعاملة. او مثلا في في شيء لا فائدة فيه. قد يشتري اشياء لا فائدة فيها كما ضربنا المثال كمفرقعات الى اخره لكن لا نحكم انه في كل تصرفاته انه سفيه الى اخره او قد
يقبل احيانا الى اخره. فنقول الخلاصة في ذلك ان حسن التصرف في المال لصلاح المال هو حسن التصرف في المال في غالب المعاملات. وكونه تجري معاملة في شيء محرم او فيما لا فائدة فيه او يحصل له شيء من القبل احيانا هذا لا يخرجه عن كونه
رشيدك نعم نقول هو في نفس هذه المعاملة هو سفيه اذا شرى محرما او شرى آآ شيئا لا فائدة فيه في نفس هذه المعاملة يحكم عليهم السلف. قال المؤلف رحمه الله ولا يدفع اليه حتى يختبر قبل
بما يليق به. لا يدفع اليه المال. اذا كان صغيرا لا ندفع له المال الا بامرين. الامر الاول ان يختبر بما يليق به. والامر الثاني ان يبلغ ويدل لذلك قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان
لست منهم رشدي. قال بلغوا النكاح. هذا الامر الاول والبلوغ. وانستم منهم رشدا. يعني الصلاح في المال كما سلف. طيب ومتى نعرف انه صالح في ما له؟ بينا ذلك لكن لا بد ان يتصرف لا بد
لابد ان نختبره يختبروه فيختبر بما يليق به. فاذا كان في مجتمع التجار نختبره بالتجارة في البيع والشراء. واذا كان في مختبر في مجتمع الصناع يختبر بامور الصناع. واذا كان في مجتمع
الزراع يختبر في امر الزراعة. واذا كانت انثى تختبر فيما يتعلق بامور النسا من الحياكة ونحو ذلك. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله قبل بلوغه بما يليق به. نعم بما
ننظر الى مجتمعه وما يعايشه فنختبره بما يليق به مما يعايشه فاذا رأينا انه مصلح حال الاختبار وبلغ فاننا ندفع ايهما؟ قال ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم. نعم
ولاية المال هذه يشدد فيها الفقهاء. لان المال محل الاطماع النفوس تطمع في الاموال. ولهذا شدد الفقهاء رحمهم الله الله تعالى في ولاية المال فيقولون بين الذي يتولى ماله من هو؟ الاب ويتولى مال الصغير او اليتيم او السفيه
او المجنون الاب طيب الاب ما هو موجود. بعده من؟ وصي. اذا وصى اذا وصى الاب قال يتولى امر الاطفال فلان من الناس او امر المجنون ابني المجنون او نحو
لذلك فلان من الناس يقول يرجى الى الوصية طيب ما فيه الاب هلك ولا وصى من الذي يتولى امره؟ القاضي. قال لك الحاكم. القاضي. وعلى هذا اخوه هل يتولى امره او لا يتولى امره
ما يتولى امره. جده هل يتولى امره او لا يتولى امره؟ نقول بانه لا يتولى امره. ولهذا الان وش اذا اراد ان يتولى امر الصغار وش يسوي؟ يذهب الى القاضي بالمحكمة. والقاضي يخرج له صك ولادة. لانه ما
اذا اراد انه يبيح ويشتري لهؤلاء اليتمان او هؤلاء المعتوهين او مثلا ابوه اصبح كبيرا مخرب او مرض ونحو ذلك. اصبح محجور عليه. الان اصبح محجور عليه. ما يملك ان يتصرف فيه
وش يحتاج الى ماذا؟ يذهب الى من؟ الى القاضي. لان الولاية للقاضي. الاب غير موجود. الوصي غير موجود. الوية القاضي. القاضي يخرج له صك يسمى بماذا؟ صك ونايم. وحينئذ يتمكن من انه
يبيع له ويشتري ونحو ذلك. وكما ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله كما ذكرت يشددون في ولاية وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ان الولاية في المال للاب ثم لوصية ثم للحاكم القاضي هذا يكاد
تتفق عليه المذاهب الارض تكاد المذاهب الاربعة تتفق على هذا الكلام وان كان لهم شيء من الخلاف في هذه المساء لكن تكاد تتفق المذاهب على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. الرأي الثاني في
وهو اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان الولاية لسائل العصبة ان الولاية ليست خاصة بالاب ووصيه ثم القاضي فالولاية للسائر الحصري وعلى هذا يتولى امره الاخ ويتولى امره الجد ويتولى امره يعني الاقرب فالاقرب. الاقرب فالاقرب فالاب اه الجد الاخوة اه
اه اقبلوا الاخوة العمومة بنوا العمومة الاقرب فالاقرب وهذا رواية نعم هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بل بعض الحنابلة يرى ان الام لها ايضا حق ولاية المال. نعم لها الام الام لها حق ولاية. والذي
يعني يظهر والله اعلم ان يقال الاحسن في مثل هذه الاشياء انه يرجع فيها الى القاضي. لانه كما ذكرنا يعني وان كان كلام شيخ الاسلام قوي وانه ما دام انه يتولى العصبة. يتولون امره في التزويج. يتولون
امرهم في الصلاة عليه في تكبيره الى اخره في الحضانة الى اخره. ايضا يتولون ولاية المال. فاذا كان كذلك فنقول الاحسن يعني يعني كلام شيخ الاسلام له قوة لكن كما ذكرنا احتياطا لهؤلاء القصر والمحجور عليهم الاحسن هو الرجوع الى القاضي. قال مؤلف
رحمه الله ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحد. هذه قاعدة وهذه القاعدة يفرع عليها العلماء رحمهم الله مسائل كثيرة. هذه قاعدة يفرح عليها العلماء رحمهم الله مساء الخير كثيرا وهذه القاعدة مأخوذة من قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن
انظر الى آآ كلام الله عز وجل. الله عز وجل قال الا بالتي هي احسن. يعني احسن التصرفات. ينظر الى اعلى الى اعلى التصرفات. لم يقل الله عز وجل ولا تقربوا من اليتيم الا بالحسنة. لا قال بالتي هي احسن
اعلى التصرفات وعلى هذا الولي يجتهد الولي يجتهد بان ينظر احسن التصرفات في مال من؟ ها؟ في مال اليتيم وغير اليتيم المحجور عليهم القصة قد يكونوا يتيما قديما يقول المجنون قد يكون كبيرا في السن قلبا خرف الى اخره هرما خرف واصبح لا يعقل
الى اخره فهؤلاء الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ننظر الى اعلى التصرفات طيب وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة جدا. سنشير الى جملة من هذه المسائل والمؤلف ايضا سيشير الى ذلك. قال لك
من هذه المسائل قال ويتجر له مجانا يتجر الولي يبيع ويشتري في مال المحجور عليه هذا القاصد ها قال لك مجان مجانا ما ياخذ شيء يعني مثلا اذا كان عنده عشرة الاف او عنده عشرون
الفت فانه يبيع ويشتري في هذه الدراهم مجانا. دون ان دون ان يأخذ على ذلك نعم دون ان يأخذ على ذلك عوضا دون ان ان يأخذ على ذلك عوضا وعلى هذا الولي ليس له ذلك. ليس له ان يأخذ على ذلك عوضا. لماذا
اولا لانتفاء التهمة لكي تنتفي عنه التهمة لانه لو اخذ ربما يتهم وثانيا قالوا بان الربح نماء مال اليتيم. الربح نماء مال اليتيم  ولا يستحق الولي منه شيئا الا بعقد. والولي ما يعقد مع نفسه. يقولون الربح هذا
نماء مال اليتيم ونماء القاصر. نماء مال القاصر. والولي لا يستحق شيئا من هذا الربح الا بعقد ولا يعقد مع نفسه. وعلى هذا يظارب بمال قاصر يبيع ويشتري ها قال انا اريد عوض نقول ليس لك ذلك هذا المشهور بالمذهب الرأي الثاني هذا المذهب مذهب
الرأي الثاني رأي الحنفية ان الولي له ان يأخذ كما يأخذ الناس. وسيأتي ان المؤلف رحمه الله يرى ماذا؟ يرى ان الولي لو دفع المال الى غيره لكي يعمل فيه
هل يجوز ان يدفعهم؟ بعوض ها او لا يجوز؟ يجوز. لا بأس ان تدفع مضاربة تقول لشخص من الناس خذ هذا المال وقدره خمسون الفا تاجر فيهم لك نصف الربح
الربع اوليك الثلث. فاذا كان يجوز ان نعطي الاجنبي جزءا من الربح مشاعا فكذلك ايضا الولي له ان يأخذ له ان يأخذ جزءا من الربح مشاعا. وهذا الذي يظهر والله اعلم. هذا الرأي الثاني يظهر. ما الفرق؟ يا اما
لكن يأخذ الولي كما يأخذ الناس. يعني ينظر ما يأخذه الناس يأخذون لان الانسان قد يشع قد يشح بان يعمل لهؤلاء القصر دون ان يكون له شيء من العوض. قال وله دفعه هذا المسألة الثانية ما يترتب على
ما تقدم ها قال وله دفع ما له مضاربة بجزء من الربح يعني الولي له ان يدفع. والظاهر كلام المؤلف رحمه الله قوله له ظاهر كلامه الاباحة. وبعض العلماء يقول هذا هو السنة
السنة ان تدفع هذا المال للولي لمن يعمل به. حتى ولو كان بجزء من الربح ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. وهذا من التي هي احسن يعني اذا
ماذا؟ دون ان يعمل في تأكله الصدقة. ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ابتغوا في اموال يتامى كي لا تأكلها الصدقة. يعني اذا ترك دون ان يكون هناك عمل اكلته الصدقة. وايضا
يدل لذلك فعل عائشة رضي الله تعالى عنها. فان عائشة رظي الله تعالى عنها دفعت مال محمد ابن ابي بكر لمن يعمل فيك فلا بأس انه يدفع هذا المال لمن يعمل فيه بجزء مشاع من الربح لكن
عليه ان يبحث عن الثقة. نعم الثقة وايضا يشترط ان يكون من دفع له المال ثقة. كذلك ايضا ان ان يكون الطرق المضاربة آآ طرق مباحة ومأمونة وهذا يعرف التجار لما التجار يعرفون الطرق المأمونة وان كان الربح فيها ليس كثير. لكن كونوا كونوا
يدخلها في اه طرقا اه في طرق غير مأمونة الى اخره. يعني يخشى عليها من الهلاك الى اخره فان هذا جائز او يدفع المال الى غير ثقة يقول بان هذا غير جائز او يستخدمها او يضارب فيها في اه مجالات
معاملات محرمة نقول هذا غير جائز. قال ومن كان فقيرا الى قلبه. ايضا من المسائل المتعلقة بذلك من المسائل المتعلقة بذلك. هل للولي ان يبيع مال اليتيم ونحوه نسيئة او ليس له ذلك. ام هل له ان يبيع مال اليتيم؟ نسيئة او نقول
لانه ليس له ذلك. جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان الولي لا يملك ان يبيع ان يبيعه نسيم. مثلا اذا احتاج ان يبيع ماله كان يكون هذا القاصر له سيارة
ونحتاج ان نبيع هذه السيارة. فجاء المشرق انا اشتريها بثمن مؤجر. انا اشتريها بثمن مؤجل. هل للولي ان يبيع بعد ذلك اولى اولى جمهور العلماء انه ليس له ذلك. لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي
احسن والذي احسن ان يبار نسيئة او بمال حاضر ها نقول التي هي احسن ان يباع نقدا بمال حاضر. والرأي الثاني الراوي الثاني ان الولي يملك ذلك. وهذا قول حنفية
جملة نعم ان الولي يملك ذلك. والصحيح ان يقال ينظر ان كان هناك مصلحة صلى عليه هذا اليتيم ونحوه كان فيه مصلحة من بيعه نسيئة فنقول الولي يملك ذلك وان لم يكن فيه مصلحة
انه لا يملك ذلك. مصلحة مثلا قد يكون اذا باعه بثمن مؤجل فيه زيادة. او مثلا يعني فيه زيادة في الثمن. او مثلا اذا باعه بثمن حاضر نقدا الى اخره. ربما ان ان المال يخشى عليه
عليه يخاف عليه من السرقة ونحو ذلك. فنقول الامر دائر على اي شيء على المصلحة. طيب ايضا   طيب ايضا هل يملك الولي ان يبيع مال اليتيم بعرض؟ او لا يملك ذلك
صورة ذلك هذا القاصر له سيارة فاردنا ان نبيع هذه السيارة هل نبيع هذه السيارة او نبيع السيارة باطعمة او نبيع السيارة بسيارة اخرى او نقول لا بد ان نبيع هذه السيارة
دراهم نعم بدراهم بنقود الى اخره. هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء كما تقدم والصحيح في ذلك ها؟ ان نقول ان ان هذا تابع للمصلح. قد يكون هناك فيه مصلحة. مثلا نبيع هذه السيارة بارض عقار
الاصلح قد يكون بيع السيارة بسيارة يحتاجه اليتيم احسن منها. المهم اذا كان هناك مصلحة فنقول بانه يرجع الى ذلك. اما اذا لم يكن هناك مصلحة فالاصل ان البيع يكون بنقد. واما بيعه بعرق
فان هذا لا يجوز. طيب كذلك ايضا هل يملك هل يملك ان يقرض ماله؟ ها؟ هل يملك ان يقرض ماله؟ او نقول بانه لا تملك ان يقرض ماله  نعم هل يملك ان يقرض ماله؟ او لا يملك ان يقرض ماله؟ ايضا هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. يعني موضع خلاف
من العلماء رحمهم الله والصحيح انه يملك ذلك اذا كان ماذا؟ اذا كان مصيره. المهم ان مثل هذه تعود الى المصلحة. فايضا نحن تكلمنا عن  بيع المسألة الاولى او قبل او بعد الاولى وهي بيع مال يتيم نسيئة بثمن
مؤكد قلنا ماذا؟ على قولين نعم قلنا على قولين هو رأي جمهور اهل العلم اذا كان هناك مصلحة جائزة. نعم هذا رأي جمهوره الحنفية يجوزون ذلك في الجملة وبعض العلماء يرى انه لا يجوز لانه ليس من قربان مال اليتيم بالتي هي احسن. كذلك ايضا التبرج
من مال اليتيم الصدقة. التبرأ من مال اليتيم او القاصر. الصدقة العتق الوقف الهبة. هل يملك ذلك اليتيم؟ هل يملك ذلك الولي؟ او نقول بانه لا يملك ذلك؟ ها؟ هل يملك
هذه التبرعات او نقول بانه لا يملك هذه التمرد. نقول بانه لا يملك هذه التبرعات. لان هذه التبرعات ليست من مصلحة المولى عليه. وليس من قربان مال يتيم بالتي كذلك ايضا المسألة الرابعة والخامسة بيع عقار اليتيم او المولى عليه
من يملك بيعه او لا يملك بيعه هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله رحمهم الله تعالى موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. والصحيح انه ما يملك البيع المشهور بالمذهب انه لا يملك البيع الا في حالتين
الحالة الاولى ان يكون هناك ضرورة لان العقار ليس كغيره العقار هو اعلى هو اعلى الاموال. او من اعلى الاموال العقار. فلا يملك بيع عقار الا في حالتين. الحالة الاولى ماذا؟ ان يكون هناك ظرورة. كان يحتاج الى طعام
خراب ونحو ذلك. فالظرورات تبيح المحظورات. الحالة الثانية ان يكون هناك قبطة الحالة الثانية ان يكون هناك ربطة بمعنى ثمن زائد عن المعتاد. مثل هذه ارض تساوي مئة الف. جاء شخص يريدها بمئة وثلاثين. بمئة وثلاثين ومئة واربعين. يمكن نبيعه ونستبدله بمكان اخر احسن
منها فاذا كان هناك غبطة يعني ثمن زائد عن المعتاد او كان هناك ظرورة فيقول بان هذا لان هذا حكمه ماذا؟ نقول بانه جائز. ولا بأس به. طيب كذلك ايضا
شراء الاظحية لهذا المولى عليه. هل يجوز او لا يجوز؟ اليتيم ونحو ذلك ان يشتري له اضحية. نعم. العلما رحمهم الله وتعالى يقولون اذا كان موسرا فان هذا لا بأس به وهذا من قربان مال اليتيم التي يحصل. ايضا اذا كان صغيرا
يحتاج الى لعب يلعب بها. فلا بأس ان نشتري له من مالك. هذه اللعب لانه لان الصبي تحتاج الى مثل هذه الاسئلة. وحينئذ يكون هذا من قربان مال اليتيم بالتي هي احسن. المهم القاعدة في ذلك
بينها الله عز وجل. ولا تقربوا مال يتيم الا بالتي هي احسن. قال المؤلف رحمه الله ومن كان فقيرا يأكل بالمعروف الاقل من كفايته او اجرته. مجانا نعم يقول لك المؤلف رحمه الله
الله تعالى اذا كان الولي فقيرا. فله ان يأكل بالمعروف. وان كان غنيا فليستعفف لا يجوز له رياء. الغني لا يجوز له ان يأكل من مال المولى عليه. واما الفقير فله ان يأكل. ويدل
قول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طيب وما هو قدر الاكل بينه المؤلف قال لك الاقل من كفايته او اجرته. الاقل. فاذا فرضنا ان هذا
اذا كان يعمل في مال اليتيم يتولى امر اليتيم ما يتعلق بماله الى اخره. لو استأجرنا شخصا يقوم على هذا اليتيم او هذا القاصر في الشهر الف ريال ويأكل طعام وشراب بالف ومئتين. كم نعطيه؟ هل نعطيه مقدار الاجرة
هل يأكل بمقدار الاجرة؟ او يأكل بمقدار ماذا؟ الكفاية. ها؟ يقول هنا الاجرة قال لك المؤلف رحمه الله الاقل من الاجرة او الكفاية. فاذا كان هذا الولي مثلا كفايته في الشهر
تساوي الف ومئتين. كفايته في الشهر تساوي الفا ومئتين. طيب ولو استأجرنا هذا الولي ياخذ اجرة الف ريال. ها؟ هل نعطيه بقدر الكفاية ولا بقدر الاجرة؟ الاجرة لان قال لك المؤلف الاقل
احتياطا لمال اليتيم والعكس بالعكس. لو كانت الاجرة تساوي الف ومئتين والكفاية تساوي الفا تعطيه الفا. المهم الاقل من الكفاية او الاجور. ننظر كم يأكل هذا الولي في الشهر يأكل بقدر كذا؟ لو استأجرناه
لو استأجرناه كم نعطيه؟ نعطيه كذا؟ نقول كل بمقدار الاقل من الكفاية او للاجرة وهذا الذي ذهبه ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو رأي اكثر الشافعية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب في هذه المسألة
ما هو الصواب في هذه المسألة. قال بعض العلماء يأكل بقدر عمله. نعم يأكل بقدر عمله. لكن الذي يظهر والله اعلم احتياطا لمال اليتيم انه يأكل او يأخذ الاقل من الكفاية او من الاجرة. طيب يأكل
طيب وهل له ان يستقدم سيارة اليتيم او سيارة المحجور عليه؟ ويأكل الطعام والشراب. طعام شراب يأكل كما ذكرنا كان فقيرا. لكن بقينا في استخدام السيارة. هل له ان يستقدم سيارته؟ هل له ان يلبس ثوبه؟ الى اخره؟ او
نقول بان هذا خاص باي شيء؟ بالاكل. ها؟ هل له ذلك؟ او نقول ليس له ذلك. هذا موضع خلاف. والذي يظهر والله اعلم من الاية الاية التي يظهر والله اعلم انه ليس له ذلك. وان الولي عليه ان يحترز من الملكين. وانما
قل فقط اما ان يستخدم سيارته او ان يلبس ثوبه او غير ذلك من الاستخدامات فنقول بانه يتحرش طيب وهل الاكل خاص به او شامل له ولاسرته؟ عائلته. ها؟ يقول بان
الاكل خاص به. اما بقية عائلتي اسرة الولي نقول ليس لهم ان يأكل فالاكل خاص بمن؟ ها؟ خاص بالولي فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى مجانا مجانا للقرآن ومن كان غنيا فليستعفى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
وعلى هذا نعم على هذا لو انه اكل فانه لا يلزمه ان يرد لو ايسر. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني غاية رأي ابي حنيفة رحمه الله تعالى نعم او رأي ابي يوسف من الحنفي رأي ابو يوسف
الحنفية وهو رواية عن الامام احمد انه يأكل على سبيل القرظ انه على سبيل قرض. وعلى هذا اذا استغنى هذا الولي فانه يرد ما اكل في ما المولى عليه. نعم لكن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى
في هذه المسألة وللاية والقاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مضمون. قال ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة. لان الولي امين. والحاكم القاضي امين والقاعدة ان الامين مقبول قوله. القاعدة ان الامين مقبول قوله لان هذا هو
مقتبر الامانة. فيقبل قول الولي. والحاكم بعد فك الحجر في النفقة في النفقة. لو قال مثلا انا انفقت عليه. طيب مال اليتيم يساوي كذا وكذا. الان المال ناقص انفقت عليه. طيب كم ما نفقت عليه؟ قال نفقت عليه عشر الاف ريال. خلال سنة سنتين الى قبل. يقول نقبل قوله في النفق
وفي قدر النفقة. لان لانه امين. ومقتضى الامانة ماذا؟ ان يقبل قوله قال وفي وفي وجود الضرورة والغبطة. طيب هو باع الان العقار باع البيت طيب لماذا بعت البيت؟ قال بعت البيت ضرورة. يحتاج الى نفقة يحتاج الى علاج. او بعت البيت ضبطا بوجود
ابطأ في البيع ها نقبل قوله او لا نقبل قوله يقول لك المؤلف نقبل قوله لماذا؟ لانه ماذا؟ امين. ومقتضى الامانة ان نقبل ان نقبل قوله. قال والتلف طيب التلف قال تلف ثوب المولى عليه. او تلفت سيارته الى اخره. يقول نقبل قوله
اذا قال ثالثا طيب اليتيم هذا عنده سيارتان وين السيار الثاني؟ قال تلف. تلفت نقبل قوله الا اذا ادعت له بامر ظاهر فانه يكلف. نعم يكلف البين. طيب وايضا يقبل قوله في
قال ثالثا ولم اتعدى ولم افرط لم اتعدى ولم افرط فنقول نقبل قوله نقبل قوله في التلف وكذلك ايضا يقبل قوله في عدم التعدي والتفريط انه ما تعدى ولا فرط
قال ودفع المال دفع المال ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله يقبل قول الولي في دفع المال. طيب وين المال اليتيم؟ وين مال هذا القهر؟ قال انه رشد وبلغ بلغ ورشح
ودفعت اليه الله. ها نقبل قوله ولا ما نقبل قوله؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يقبل قوله بانه امين. نقبل قوله بانه امين. لكن الاحوط الاحوط ان يشهد الولي. لان الله سبحانه وتعالى قال فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. فالاحوط ان يشفق
لكن لو قال الولي انا دفعت المال اقبل قوله طيب قال اليتيم لا ما عطاني شيء من الذي والقول ها؟ نقبل قول الولي كما ذكر المؤلف رحمه الله وهذا هو الصواب. بعض العلماء قال يقبل ان بعض
قال يقبل قولا الصبي اليتيم لان الله سبحانه وتعالى قال فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم لم يحصل تفرط لم يشهد ولان الاصل عدم الدفن لكن عندنا اقوى من هذا الاصل وهو ان الاصل ان الامين مقبول
قول لان هذا هو مقتضى ما الفائدة؟ من الامانة؟ فالصحيح انه مقبول قول الولي لكن الاحوط كما ذكرنا ان يشهد وخصوصا اذا كان المال كثيرا. اما اذا كان المال يسيرا فالامر في هذا ظاهر. قال
وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له والا ففي رقبته. كاستداء وارشد هدايته وقيمة مت. لا فيه ايه الرقيق الى السداد. اقترب او اشترى مثلا بثمن مؤجل. فانه لا يخلو من حالتين
الحالة الاولى ان يأذن له السيف. فاذا اذن له السيد فان الذي يلزمه هذا القرض او الثمن المؤجل الى اخره من؟ سيده. الحالة الثانية ان لا يأذن له السجن. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى في رقبته ها
نعم ففي رقبته كيف في رقبته؟ هذه العبارة تتكرر كثيرا تقول جناية الرقيق متعلق برقبته واستدانه متعلق برقبته الى اخره. هذه هي الكرم كثيرة. ما معنى ذلك يقول السيد نقول للسيد انت مخير. بين امرين. نقول للسيد انت مخير بين امرين
الامر الاول ان تفديه. بالاقل من قيمته او القرض. اقترظ مثلا الف ريال. وقيمته خمس مئة يقول للسيد انت مخير اما للتفتيح للظهر الاقل من قيمة الرقيق او قيمة القرض تعطي من اقترض منك صاحب المال طيب قال سيدنا نعم
لن ادفع شيئا. ها لن ادفع شيئا شيئا. وش نقول؟ يقول اجل يباع يباع هذا الرقيق ويسدد من ثمنه قيمة الدين وما فضل يرد للسيد ان بقي شيء. ما بقي شيء ما يتبع السير بشيء. ولنفرض ان اننا بعناه
الف والدين يساوي الفين. هل يلزم السيد ولا ما يلزم السيد؟ يقول لا يلزم السيد. فنقول اولا ماذا؟ ها نخير من السيد يخير السيد بين ماذا؟ بين ان يفديه اقل من قيمته او دينه وبين ان يباع. فاذا اختار الفدية الحمد لله ما اختار الفدية
نباع يباع ونعطي صاحب الدين حقه من الثمن ان ولا شي رددناه الى السير. ما فضل شيء فان السيد لا يتبع. نعم لا يتبع بشيء وقال لك المؤلف رحمه الله كاستيداعه. وارشد جنايته وقيمتي متلفه
كما لو اخذ مالا وديعة واكلفا تعدى او فرط ايضا نقول القيام كما تقدم للسيد اما ان يفتي او يباع. وارسل جناية لو انه جنى. نعم لو انه جنى هذا الرقيب وهذه الجناية مثلا لا تجب قودا او صاحب الجناية يختار المال نقول كما تقدمت واضح؟ وقيل
متلفه. لو انه اتلف ولنفرض انه اجرى حادث بالسيارة. ها يقول ماذا؟ كما تقدم. واضح؟ يقول كما ترد. نقف على باب الوكالة
