قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب الوكالة تصح بكل قول يدل على الاذن ويصح القبول على الفور والتراقي بكل قول او فعل دال عليه ومن له التصرف في شيء
فله التوكيل والتوكل فيه ويجوز التوكيل في كل حق ادمي من العقود والفسوق والعتق والطلاق وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. واللعان والايمان. وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات والحدود في اثباتها واستيفاءها. وليس للوكيل ان يوكل فيما
وكل فيه الا ان يجعل اليه والوكالة عقد جائز. تبطل بفسخ احدهما وموته وعزل الوكيل فتقدم لنا بقية احكام المحجور عليه لحظ نفسك. وذكرنا من هذه الاحكام ما يتعلق بالولاية عليه ومن هو الولي عليهم؟ وان الولي على
اه المحجور عليه لسفه او جنون او صغر ونحو ذلك هو الاب ثم بعد ذلك وصيه ثم بعد ذلك القاضي. وان الراية الثاني المسألة ان سائر العصبة له الولاية على هؤلاء. وكذلك ايضا ذكرنا فيما
يتعلق التصرف في اموال هؤلاء المحجور عليه. وان الله عز وجل ذكر ذلك قاعدة في قوله ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. وذكرنا جملة من التصرفات من ذلك
هل للولي ان يأخذ عوضا على العمل في اموال المولى عليهم او لا وهل له ان يدفع ما لهم مضاربة؟ بجزء معلوم مشاع من الربح اولى الى اخره. وما يتعلق ببيع اموالهم. نسيئة او بعرض
او بغير نقد البلد او غير ذلك من الاحكام. وتقدم ايضا بينا متى ينفك الحجر عنه ذلك ايضا ما يتعلق باكل الولي من مال المولى عليه وانه اذا كان فقيرا فله ان يأكل بالمعروف. ذكرنا ما هو المعروف
واما ان كان غنيا فليستعفف. واذا اكل فهل يجب عليه ان يرد اذا او لا يجب عليه تقدم الكلام على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوكالة  هذي الاوراق وزعت يمكن في احد ما اخذ يمكن احد ما اخذ من الاخوان تعطى الامام اللي اخذ يعطيها زميله اللي ما اخذ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الوكالة. الوكالة في اللغة التفويض يقال وكالة بفتح الواو ويقال وكالة بكسر الواو. وهي في اللغة التفويض واما في الاصطلاح فهي انابة جائز التصرف. مثله فيما تدخله النيابة
انابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة رسالة الاصل فيها القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل فابعث احدكم بورقكم هذه الى المدينة. وهذه وكالة يعني انهم يوكلون
منهم يشتري لهم طعاما. واما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم وكل روة ابن الجعد في شراء اضحية. والاجماع قائم على ذلك في الجملة. الاجماع قائل عليها في الجملة
والنظر الصحيح يقتضي جواز الوكالة لان الانسان قد لا يتمكن من مباشرة جميع اعمال بنفس فيحتاج الى من ينيبه في بعض اعماله في بعض عقوده او فسوقه ونحو ذلك. الوكالة يشترط لها
يؤخذ ذلك من التعريف. ان يكون الموكل جائز التصرف. وان يكون الوكيل جائز التصرف وان تكون الوكالة فيما تدخله النيابة. فشروط الوكالة اولا ان يكون الوكيل جائزة تصرف وتقدم لنا من هو جائز التصرف. وان جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر
الرشيد الى اخره. والبالغ يخرج الصبي. فالصبي ليس له ان يوكل الا كما سلف لنا في ما يصح له ليس له ان يوكل الا فيما يصح له ان يتصرف فيه. سبق لنا ما هي العقود
التي للصبي ان يتصرف فيها وما ليس له من التصرف فيها الى اخره. وانه يتصرف في الامور اليسيرة عرفا. واذا راهق فانه لا بأس ان يؤذن له في بعض التصرفات الى اخره كما سلف بيانه. والعاقل يخرج
المجنون فالمجنون لا تصح وكالته الرقي الحر يخرج الرقيق فالرقيق لا تصح وكالته الا اذا اذن له سيده. والرشيد يخرج السفيه. فالسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله لا يتصح وكالته فيما حجر عليه فيه. الا
ايضا الوكيل يشترط فيه ان يكون جائزة تصرف فالصبي ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا والكلام في الوكيل كما قلنا في ماذا؟ في الموكل. والشرط الثالث ان تكون الوكالة فيما تدخله النيابة. ان تكون الوكالة فيما يدخله النيابة. واما وعلى هذا فما لا
تدخله النيابة لا تصح الوكالة فيه. فمثلا كما سيأتينا ان شاء الله الظهار الظهار لا تصح النيابة. فلو قال ظاهر عني امرأتي. نقول بان هذا لا تصح وفيه لا يدخله النيابة فكذلك ايضا لا تصح فيه الوكالة. المؤلف رحمه الله تعالى
انا تصح بكل قول يدل على الاذن. الوكالة كما سلف تصح بكل كسائر العقود. تنعقد  تنعقد بكل ما يدل عليه العرف من قول او فعل كسائر العقول  ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله في كل قول يدل على الابل كل قول يدل على الابل
تنعقد فيه الوكالة فلو مثلا قال وكلتك ان تبيع سيارتي فهذه وكالة قال اذنت لك ان تبيع سيارتي فهذه وكالة. قال افعل كذا وكذا الى اخره. بيع السيارة فهذه وكالة. فكل
ما يدل على الابل من قول او فعل فان الوكالة تنعقد فيه. لان القاعدة في صيغ العقود ان مرجعها الى اعراف الناس. اذ ان الشارع لم يحدد صيغتين معينة تنعقد بها العقوق. الوكالة ايضا تصح مؤقتة وتصح معلقة
تصح مؤقتة كما لو قال وكلتك لمدة سنة او لمدة شهر في البيع والشراء تصح معلقة اذا دخل رمظان فقد وكلتك ببيع كذا وكذا الى اخره. قال مؤلف رحمه الله ويصح القبول
على الفور والتراخي بكل قول او فعل دال عليه. ايضا القبول. كما ان صيغة الايجاد مرجعها الى العرف. فكذلك ايضا نقول بان صيغة القبول من قبل مرجعها الى الارض. القبول من جهة الوكيل ينعقد بكل قول
او فعل يدل على الرضا بالوكالة. فلو مثلا قال قبلت قال اذنت لك ان تبيع او قم بع او وكلت او نحو ذلك فقال رضيت. او قبلت. او شرع يعمل. نعم شرع في الفعل
شرع يعمل البيع ونحو ذلك. فنقول بان الوكالة تنعقد. المهم ان ان صيغة الايجاب في الوكالة صيغة القبول في الوكالة كل منهما ينعقد بما دل عليه العرف من قول او فعل
قال بكل قول او فعل دال عليه. قال ومن له التصرف في في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. هذا ضابط هذا ضابط في باب الوكالة. من له التصرف في شيء فله التوكيل فله التوكيل والتوكل فيه
وهذا ضابط كما اشرنا فمن له التصرف في شيء يعني يملك تصرف في هذا الشيء فله التوكيد. فالشخص يملك ان يبيع بيته. ويملك ان يؤجر سيارته نحو ذلك ما دام انه يملك التصرف في هذه الاشياء فانه يملك التوكيل فيها. كذلك
ايضا ما دام انه يملك ان يبيع سيارته فله ان يتوكل في بيع سيارة غيره. فهو فما دام ان له التصرف في البيع والشراء والاجارة والشركة والمساقاة والوزارة ونحو ذلك فله التوكيل في هذه الاشياء كما انه يباشر هذه الاشياء بنفسه
فله ان يباشرها بنائبه. وكذلك ايضا له ان يتوكل فيها. ما دام انه غير محجور عليه في البيت البيع والشراء والاجارة والشركة ونحو ذلك فنقول له ان يتوكل في مثل هذه الاشياء
قال ويصح التوكيل في كل حق ادمي من العقود والفسوق والعتق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار واللعان والايمان الى اخره. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما تدخله الوكالة
ما لا تدخله الوكالة. ظابط ما تدخله الوكالة من العقود والفسوق العبادات ونحو ذلك. وما لا تدخله الوكالة. وعلى هذا نقول لان هذه المسألة تنقسم الى ثلاث اقسام. تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما تدخله
النيابة من حقوق الله وحقوق الادميين فهذا تدخله الوكالة. قسم الاول ما تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الادميين يقول هذا تدخله الوكالة. من حقوق الله مثل تفريق الزكاة اخراج الكفارات كفارة اليمين كفارة الظهار الى اخره. تفريق الصدقات الى
من حقوق الله عز وجل. تدخلها النيابة فتصح فيها الوكالة. من حقوق الادميين ما يدخله النيابة مثل البيع والشراء والاجارة والقرض ونحو ذلك. هذه تدخلها النيابة فنقول تدخلها الوكالة القسم الثاني ما لا تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الادميين
هذا لا تدخله الوكالة. من حقوق الله مثل مثل الوضوء. ما يدخله النيابة لا يصح ان تنيب شخصا ان يتوضأ عنك. او ان يغتسل عنك. او ان يتيمم عنك او ان يصلي عنك او ان يصوم عنك
الى اخره لا تدخله النيابة فكذلك ايضا نقول بان الوكالة لا تدخله. لا تدخله النيابة كذلك ايضا نقول بان الوكالة لا تدخل وايضا مثاله من حقوق الادميين من حقوق الادميين مثل القسم
القسم في الزوجات. القسم هذا متعلق ببذل الزوج. فمثلا اذا كان عنده زوجتان يقسم لكل واحدة منهما يوما وليلة. هذا القسم ما يدخل النيابة. يعني ما يصح ان يقول الزوج لاخ زوجته لاخي زوجته اذهب
اجلس عند اختك الليلة وانسها من الاتي. ها لماذا؟ يقول هذا لا تدخله النيابة عن القسم. فكذلك ايضا نقول ها لا تدخله ماذا؟ لا تدخله الوكالة. فما لا تدخله النيابة في من حقوق الادميين
اذ نقول بان الوكالة لا تدخل. نعم. طيب القسم الثالث القسم الثالث ما تدخله النيابة عند العجز. عند العجز عنه. فتدخله وكالة عند العجز عنه. مثال ذلك الحج والعمرة. الحج والعمرة تصح النيات
فيهما عند العجز. اما مع القدرة فان النيابة لا تصح فيهما. وعلى هذا نقول بان الوكالة تصح فيهما عند العبد. قال لك المؤلف ويصح التوكيل في كل لحق ادمي من العقود والفسوق الفسوق كالخلع والاقالة والعتق
والطلاق يصح ان يوكل من يعتق رقيقة ومن يطلق زوجته والرجعة يعني مراجعة الزوجة قل هذا يصح. قال وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه يعني يصح اه يصح تصح الوكالة في مثل هذه
الاشياء قول ونحوه كاحياء الموات نعم كاحياء الموت فيصح ان يوكل من يصيد عنه. ومن يحش عنه ونحو ذلك او من يحيي عنه هذه الارض الميتة قد يوكل بجعد عوض يوكل هذا الشخص في عوظ يصيد عنه او اه
عنه او يحتضن له او يحيي هذه الارض ونحو ذلك. قال لا الظهار واللعان والايمان. نعم لا اظهار والايمان الظهار لا تصح فيه النيابة فلا تصح فيه الوكالة. فلا يصح
ان يريب شخصا يقول له ظاهر عني زوجته. وكلتك ان طهر عني زوجتي. قل هذا لا يصح. لان الظهار لا يصح. اصلا من من الزوج لا يجوز. لانه منكر من القول وزور
فاذا كان هذا من الزوج لا يجوز محرم من الزوج فكذلك ايضا من الوكيل فرع الوكيل فرع عن الموكل. واللعان نعم ايضا اللعان لا يصح فلو ان الزوج قذف زوجته بالزنا نقول البينة
او حد في ظهرك. او تلاعب. هذا الاصل الاصل ان من قلب غيره بالزنا ماذا؟ البينة او حج في ظهره او ماذا؟ او يلاه. ما عنده بينة. يسقط الحج باللحان. فهل ينيب
غيره ان يلاعن عنه ها او او نقول لا يدين. نقول ما يملك ان يدين. لماذا؟ لان هذا هذه الايمان في اللحان متعلقة الزوج متعلقة بالزوج ما تصح فيها النيابة ولا تصح فيها الوكالة. ومثلها الايمان قال لك المؤلف لو قال احلف عني. انا
وكلتك ان تحلف عندي عند القاضي. البينة على المدعي واليمين على من اذكى قل ما تدخله النيابة فكذلك ايضا لا تدخلها ماذا؟ الوكالة قال وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. يعني تصح الوكالة في كل حق
الله عز وجل تدخله النيابة من العبادات مثل اخراج الزكاة اخراج الكفارات كفارة الظهار اليمين القتل. ايظا اخراج النذر الى اخره. كذلك ايظا الحج والعمرة لمن كان عاجزا الى اخره. قال والحدود في اثباتها واستيفائها
يعني تصح الوكالة في اثبات الحد واستيفاء الحد يصح للامام ان وكل من يتولى اثبات الحد. يعني يذهب للمتهم حد من الحدود ينظر هل يثبت عليه الحد او لا يثبت؟ واذا ثبت ايضا يصح ان يوكل الامام من يقيم
عليه ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها. فوكله في اثبات الحد
بالاعتراف ووكله ايضا في استيفاء الحج. قال وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه. الا ان يجعل اليه. الوكيل هل له ان يوكل مثال ذلك؟ هذا رجل وكل شخصا ان يبيع سيارته
فهل للوكيل ان يوكل غيره في بيع هذه السيارة؟ او نقول بانه لا يملك ذلك. نقول هذه المسألة تنقسم الى ثلاث اقسام. هذه المسألة تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول
القسم الاول قال المؤلف الا ان يجعل اليه. يعني ان يؤذن له. قال له الموكل وكلتك ولك ان توكل. ولك ان تعطي غيرك يبيع الى اخره. فهذا جائز لوجود الاذن من الموكل القسم الثاني
ان تقوم القرين على ان للوكيل ان يوكل. كأن كان تكون وكان في شيء كثير يعجز يعجز عنه الوكيل. الوكيل لا يمكن ان يقوم بهذا العمل وحده. كما لو وكله ان يبيع شيئا كثيرا
من خضار او فواكه الى اخره. فالقرينة قائمة على ان له ان يوكل يحتاج الى من يعينك في هذا الشيء او مثلا لو كان الوكيل ممن لا يتولى هذا الشيء
الوكيل لا يتولى هذا الشيء. يعني ليس من مهنته. كأن يقوم مثلا بعيدا عن تجارة السيارات. وكل في تجارة السيارات. وربما انه لو قام بالبيع هو لا قبل الموكل فيحتاج الى من يعين في هذه المسألة الى اخره
المهم اذا قامت القرينة على ان له ان يوكل فنقول لا بأس ان يوكل. طيب القسم الثاني القسم الثالث ما عدا هذين القسمين. ليس هناك اذن له بالوكالة ولم تقم القرينة على ان له ان
فهل له ان يوكل وليس له موكل؟ يقول جماهير العلماء رحمهم الله ليس له ان يوكل وان اجاز الحنفية الحنفية بعض المساجد ثلاث مسائل قالوا له نوكل. لكن جماهير العلماء ليس له ان يوكل. لان الوكيل
لان الموكل انما رظي تصرف الوكيل ولم يرظى غيره. والعقود مبناها عن الرضا الرضا قاعدة في العقود. قال المؤلف رحمه الله والوكالة عقد جائز نعم الوكالة. يقول لك المؤلف رحمه الله بان الوكالة عقد جائز. ومعنى ذلك ان لكل واحد
من المتعاقدين ان يفسخها. فما دام انها عقد جائز لكل واحد من المتعاقدين ان الموكل له ان يفسخ والوكيل له ان يفسخ عقد جائز نعم وهذا هي العقود الجائزة وسبق ان بينا ان العقود تنقسم الى ثلاث اقسام عقد لازم
من الطرفين ليس لواحد من المتعاقدين عقد جائز من احد الطرفين عقد جائز من كلا الطرفين. والوكالة عقد جائز من كلا الطرفين. فالموكل له ان يفسخ. لان الوكالة من جهة الموكل اذن. الوكالة من جهة الموكل ابل. والوكيل
ايضا له ان يفسر لان الوكالة من جهة الوكيل بذل منفعة. ليس ملزما بها فهي من جهة الموكل اذ له ان يرجع فيها. ومن جهة الوكيل بذل منفعة وتضرع فله ان يرجع. قال وتبطل بفسق احدهما وموته وعزل الوكيل
هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر مبطلات الوكالة. الوكالة تبطل بعدة اشياء. الشيء الاول قال المؤلف رحمه الله بفسخ احدهما اذا فسقها احدهما قتلت الوكالة. كما تقدم ان الوكالة عقد جائز. فاذا فسخ
الوكيل بطلت. واذا فسخ الموكل نقول بانها تبطل فاذا فسق احدهما بطلت. بطلت الواقع لما سلف انها عقد جائز لو ان الموكل فسق فانه كما سيأتينا ان شاء الله يشترط علم
وكيل بالفساد والا فان تصرفات الوكيل لازمة حتى يعلم الفسق كما سيأتي ان شاء الله فالاول اما الاول من مبطلات الوكالة الفسخ فسخ  الوكيل او الموكل. الثاني وسبق ان ذكرنا القاعدة
العقود الجائزة التي كان يترتب عليها مضرة ها فانها تكون ماذا؟ تكون لازمة في حق غير المتضرر جائزة في حق المتضرر لازما في حق غير المتضرر والله ذكر هذه القاعدة فسوق في العقود الجائزة. وانه اذا كان يترتب عليها ظرر لا بد من جبر الظرر
لابد من جبر الظرر. والا فانها تكون لازمة في حق غير اما المتضارب فالامر اليه. طيب قال وموته هذا الثاني الوكالة اما الوكيل فالامر ظاهر اذا مات الوكيل امر ظاهر لكن اذا مات الموكل هل تبطل
وكالة الوكيل يقول نعم تبطل وكالته. وليس له من يتصرف. لماذا؟ لان المال انتقل والورثة ما وكلوه. الذي وكله مورثهم. اما الان فان الوكالة او فان انتقل للورثة والورثة لم يوكلوه. قال
عزل ايضا من المبطلات الجنون. جنون الوكيل. فاذا الجل الوكيل يعني جل الوكيل او جل الموكل. فاذا جن الوكيل بطلت الوكالة. لانه ليس اهل التصرف. تقدم لنا ان شروط الوكالة ان يكون ماذا الوكيل؟ ها؟ ان يكون الجائزة تصرف. طيب
كذلك ايضا جنون الموكل. اذا جن الموكل فان الوكالة تبطل. اذا جل موكل فان الوكالة وهذه مسألة تحدث كثيرا اليوم. اليوم تحدث هذه المسألة كثيرا. كيف قال لي قد يكبر الشخص ويخرف وقد وكل يكبر وعنده مال
وكل اناس يبيعون له ويشترون. ثم بعد ذلك يخرف يكفر يخرف. وش حكم وكالة الوكلاء؟ ها يقول بان وكالة الوكلاء بطلت. لماذا؟ لان الوكيل لان الموكل الان ليس جائزة تصرف نحن ذكرنا ان من شروط الوكالة ان يكون الموكل جائز التصرف
فاذا خرف نحو ذلك فان الوكالة تبطل. او مثلا اصيب بجلطة. يعني اصاب بجلطة واصبح الان يحسن التصرف صار جلطة في عقله ما يحصل التصرف. قد وكل شخص يبيع ويشتري له
حكم الوكالة هنا يقول بان هذه الوكالة حكمها تبطل ولا ما تبطل؟ بطلت الان لماذا؟ لان وكل الان لم يصبح جائزة تصرف. مختلة عنده العقل. فقد الاهلي قال لك وعزل الوكيل عزل الوكيل
هذا المبطل الرابع او الخامس. الرابع عزو وكيل. يعني لو ان الموكل عزل الوكيل بطلة وكالة الوكيل. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الوكالة تبطل ولو لم يعلم الوكيل بالعزل
الان وكله لبيع السيارة. ذهب الوكيل لكي يبيع السيارة. لما ذهب قال عزلت فسخت خلاص. ها وش الحكم هنا؟ هل تبطل او لا تبطل الوكالة؟ تبطل. طيب تصرف الانباء على الوكيل؟ وش حكم البيع
باطل لانه الان اصبح غير مالك. لما باع الان نقول بان البيع حكمه باطل. لانه ليس مالكا للتصرف. لانه انعزل نعم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني رأي الحنفية كذلك ايضا الشافعية واختاره شيخ الاسلام
ان الوكيل لا ينعزل الا بالعلم. لا بد ان يعلم اذا كان ما علم فالتصرفات قبل العلم حكمها ماذا؟ التصرفات قبل العلم حكمها صحيحة. فلا عزل الوكيل الا باي شيء؟ الا بالعلم. لماذا؟ لاننا لو قلنا بانه ينعزل بمجرد العزل. ترتب على
ترتب على ذلك مرض لانه ربما يبيع الجاري وتوطأ الجاني ربما انه يبيع السيارة والمشتري يبيع السيارة مرة اخرى. يكون باع شيء لا يملك ان يكون باع شيئا لا يملك. واعظم من ذلك انه ربما
انه يقتص وقد عزله. ها ويؤدي ذلك الى سفك الدم. وهو لا يملك سفك الدم ربما انه يوكله في القصاص. وان يقتص من هذا الشخص الى اخره. والقصاص كما سيأتينا من الفرق بين القصاص والحدود ان الحد الذي يقيمه الامام. واما القصاص فالذي
تولى اقامته هو ولي الجناية. وله ان يوكل بذلك. فقد يوكل ثم يعزله الموكل ويقوم يقتص وهو ما يملك القصاص. واضح؟ ما دام انه يترتب على ذلك ظرر فنقول بان الوكيل الصحيح انه
لا ينعزل الا باي شيء الا بعلمه. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال وبحجر السفيه. الحجر حجران حجر لسفه كما سلف. اي لا التصرف في ماله وحجر لفلس. الفلس المديد الذي دينه
اكثر من ما له. حجر الحجر لفلس ما يبطل الوكالة الحاجة اللي فلت لانه رشيد. لكن الحجر لسفه. ها؟ الحجر لسفه. هذا يبطل الوكالة فمثلا هذا الرجل رشيد. هذا الرجل رشيد. اصبح
الان لا يحسن التصرف في ماله. صار الان محجور عليه لاي شيء؟ لسفع. ما دام انه لا يحصل التصرف في ماله اصبح الان محجورا عليه لسفه وقد وكل لما كان رشيدا وكل من
يبيع او يشتري له الى اخره. ثم سفه الان سفه واصبح لا يحسن التصرف. سفه واصبح لا يحصل التصرف  تبطل وكالة ولا ما تبطل؟ قلت تبطل وكالته لانه هو لا يملك التصرف الان. ووكيله ايضا لا يملك التصرف وكيله فرض
ما دام ان الاصل ان اصبح لا يملك التصرف ها فنقول ايظا وكيله فرعه لا لا لا انت تصرف. وكذلك ايضا لو ان الوكيل كان رشيدا. ثم بعد ذلك اصبح لا يحسن التصرف
حجر عليه. ها تبطل وكالته ولا ما تبطل؟ يقول بان وكالته تبطل. اما الحجر لفنس فان المفلس رشيد. لا تبطل وكالته. فمثلا زيد وكل عمرو لكي يبيع السيارة عمر حجرنا عليه لكونه مدين. ورشيد يحسن التصرف. فهل تبطل وكالته او لا
نقول بان وكالته لا تبطل. قال المؤلف رحمه الله ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. ولا هنا الان اراد المؤلف رحمه الله الله تعالى ان يذكر ما يتعلق تصرفات الوكيل ما يتعلق بتصرفات الوكيل
واوسع الناس في ذلك يوم الحنفي. حنفية هم اوسع الناس فيما يتعلق بتصرفات الوكيل. والقاعدة في ذلك في تصرفات الوكيل نرجع الى الشروط اللفظية. اذا كان هناك شروط لفظية بين الموكل والوكيل اعمل كذا اعمل كذا الى اخره
يرجع اليه. اذا لم يكن هناك شرط لفظي ها نرجع الى ماذا؟ الى الشروط العرفية. عرف الناس. اذا لم يكن ارجع الى كلام العلماء رحمهم الله. فهذه هي القاعدة هذه القاعدة. من تصرفات الوكيل
الوكيل هل له ان يبيع ويشتري من نفسه؟ ولد اصول فروعه من لا تقبل شهادته له او لا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء الله تعالى نعم هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالرأي الاول
والمذهب ان الوكيل الرأي الاول وهو المذهب ان الوكيل لا يملك ان يبيع وان يشتري من نفسه ولا من اصله ولا من فرعه ولا ممن لا تقبل شهايتنا. اصوله فروعه من لا تقبل شهادته له. ها؟ لا يملك ولا
فلو وكله ان يبيع السيارة ما يشتريها لنفسه. لو وكله ان يشتري ارضا ما يشتري من ابيه ولا يشتري من ابنه الى اخره. هذا المشهور بالمذهب وهو ايضا قول الحنفية. لماذا
علتين العلة الاولى التهمة العلة الاولى التهمة والعلة الثانية قالوا بان العرف في البيع هو ان يبيع الرجل من غيره. العرف في البيع هو ان يبيع الرجل بغيره ما يبيع الرجل من نفسه
قالوا العرف ان البيع ان يبيع الرجل من من غيره من نفسه. وايضا التهمة لو باع من اصوله او فروعه او اشترى منه ها؟ يحق له التهمة لانه ربما لا يستقصي بالنسبة للثمن لهم. طيب الرأي الثاني
الثاني ان هذا جائز اذا لم يكن هناك محاباة وهذا قول المالكية الا انهم استثنوا اذا اشترى من صغاره او سفهائه على كل حال المالكية يقول اذا لم يكن هناك محاباة فلا بأس. نعم لا بأس. ان يشتري من نفسه. اذا كان
هذا هو ثمن السلعة. في السوق. عرضت في السوق واصبح هذا هو الثمن فقالوا بان المحابات الان انتهى انتفت. نعم انتبهت وهذا القول قوي يعني رأي المالكية. نعم. هذا القول
قوي يعني مو يمكن انه يفرق بين الاشياء اليسيرة والاشياء الكثيرة مثل العقارات ونحو ذلك هذه او رجع فيها القاضي احوط بزرع الفتنة. على كل حال ما دام ان العلة هي التهمة
والمحاباة الان انتفت فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. حكم يدور مع علته وجودا وعدم في ظهر والله اعلم ان ما ذهب الى المالكية رحمه الله تعالى في هذه المسألة انه اقوى من القول الاول. قال رحمه الله
ومثل ذلك ايضا مثل ذلك ايضا ناظر الوقف الوصي على الايتام الى اخره. هل له ان يشتري ويبيع من نفسه الحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة السابقة. قال ولا يبيع بعرض هذه من من تصرفات الوكيل
يقول مؤلف لا يبيع بعرض ايش معنى لا يبيع بعرض؟ ها؟ نعم زين صح يعني لو وكله يبيع السيارة ما يبيعها بسيارة ثانية. لازم يبيعها بالنقد هذا هو العرف. لو باع السيارة ما يبيعها بسيارة ما يبيعها
بطعام ملابس لا لان العرف انه اذا وكله في البئر انه يبيع بنقد يبيع بنقد وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني رأي الحنفي والرأي الثاني رأي انه يصح
ان يبيع بعرب يصح لان البيع مطلق والبيع المطلق مبادلة مالي مال وهذا الان مبادلة مال الحنفية يقول والصحيح اي جمهور انه ما يملك ما يملك كما سلف لانه كما ذكرنا القاعدة يرجع للشروط اللفظية ثم الشروط العرفية ثم كلام العلماء. قال ولا نسى
مؤجل اللي ما يبيع بمؤجل قال بيع السيارة ها اطلاق البيع يكون بنقد جاء وذهب الوكيل وباعها بثمن مؤجل هل يملك ذلك ولا ما يملك؟ الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة. نقول بانه لا يملك. قال
ولا بغير نقد البلد. هل يملك ان يبيع بغير نقد البلد او لا يبلغ؟ ها؟ مثلا نقد الملك باع مجنيهات ها يملك ولا ما يملك؟ الجمهور انه لا يملك كما ذكرنا غاية ابي حنيفة
انه يموت. قال رحمه الله وان باع بدون ثمن المثل او دون ما قدر له او اشترى له باكثر من ثمن المثل او مما قدره له صاحب وظمن النقص والزيغ. هذه ايظا من تصرفات ها
الوكيل باع باقل من ثمن المثل. هذه المسألة لها حالتان. نعم هذه المسألة لها الحالة الاولى ان يقدر الموكل الثمن ثم يخالف الوكيل قال خذ السيارة بعها بعشرة الاف. ها؟ خذ السيارة بعها بعشرة الاف. او اشتر سيارة
عشرة الاف. ذهب وباع السيارة تسعة الاف. وش نقول هنا؟ يظمن ولا ما يظمن؟ يظمن المسلمون على شروطهم كما ذكرنا في القاعدة ها انه يرجع الى الشروط اللفظية فان لم يكن العرفية فان لم يكن فالى كلام العلماء
ما دام انه قدر خلاص. تقيد بما قدم. قال بع السيارة بعشرة الاف ريال. جا وباعها بتسعة الاف وتسع مئة تظهر من الوكيل الا ان رضي الموكل. رضي الموكل الامر لي. واضح
اشتر بعشرة الاف ذهب وشراب عشرة الاف احدى عشر الف. باحد عشر الف. وش نقول هنا؟ الشراء صحيح لكن ماذا يضمن ماذا؟ الزيادة لانه لم يؤذن له في هذه الزنا هذا القسم
اول ان يقدر الموكل للوكيل. الثمن. القسم الثاني ما قدر. قال اذهبوا بهذه السيارة نعم اذهب وبع السيارة. السيارة بعشرة الاف ريال بعد تسعة. ها؟ فنقول بان فهذا اذا هذه الحالة اذا ما قدر نقول هذا تحته حالته الحالة الاولى
ان يكون هذا الشخص ان يكون هذا النقص مما يتظامن به الناس. يعني مما يعني قال بيع السيارة السيارة قيمتها عشرة قيمتها عشرة الاف باعه تسعة الاف وتسع مئة تسعة الاف وثمان مئة مثل هذه الاشياء يتظامن بها الناس. وهذا يختلف باختلاف اختلاف السلع
كثرة الثمن قلة الثمن الى اخره. فاذا كان هذا مما يختلف مما به الناس هذا يقول بانه لا شيء عليه. نعم نقول بانه لا  العادة لان هذا مما جرى به العرف. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. نعم هذا هو الصواب في هذه
المسألة وهو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله طيب القسم الثاني ها ان يكون مما لا يتغامن به الناس سبب السيارة قيمتها عشرة وباعها بتسعة الف ريال الناس ما تقابلهم بخمسين بمئة مثل هذا مثل هذا لكن ما الف ريال هذا كثير. ها او السيارة قيمتها بعشرة باعها بثمانية. هذا
طيب هل يضمن ولا ما يضمن؟ النقص هل يضمن ولا ما يضمن؟ المشهور ما دام انه يضمن. هو يعفى عنه فيما يتضامن به الناس لان العادة جرت بذلك. لكن ما لا يتغامل به الناس مثل الف الحين الى
هذا يظهر انه عنده تفريط. طيب والراي الثاني في المسألة اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. الرأي الثاني في هذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه اذا اجتهد واحتاط ولم يظهر منه التفريط انه لا ضمان
لانه امين والامين لا يظمن الا في التعدي او التفريط. فالراي الثاني انه اذا اجتهد واحتاق انه لا ضمان عليه. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. كانوا قد يجتهدوا يبذل جهده
لكن يخرج الشيء عن يده. يعني يخرج الشيء عن يده. وهذا يعني ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قوي. ما ذكرنا في العلة لماذا؟ انه امين. وما دام انه امين فانه لا يظمن الا في حال ماذا؟ ها؟ الا في حال التعدي
قال رحمه الله وان ماع بازيد او قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا او اشتري كذا حالا فاشترى بهم مؤجلا ولا ظرر فيهما صح والا هذي مسائل ظاهرة باع بازيد قال بع بعشرة الاف بعها باحدعش
او ثمنها عشرة بعد احدى عشر. الامر في ذلك الامر في ذلك ظاهر دخول البيع صحيح. الوكالة صحيحة. نعم يقول البيع صحيح. ومثله ايضا قال او بع بكلام مؤجلا تباع به حال. قال بع السيارة بعشرة الاف ريال مؤجلة. بعه بعشرة الاف ريال حال. ها
يصح ولا ما يصح؟ يصح لكن المؤلف رحمه الله قال بشرط انه ما يكون فيه ظرر لانه لان الوكيل قد يكون له هدف من قول مؤجل وما يريده الان حال اذا كانت حالة قد لا يكون عنده مكان يحفظ فيه النقود قد تكون هناك
مكان غير امن الى اخره. فاذا كان في ظرر قل ما يصح. لكن اذا لم يكن هناك ظرر ها يصح ولا ما يصح؟ تقول يصح لانه زاده خيرا. زاده خيرا. قال او اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجل. ايضا هذا فيه
فيه فائدة له. قال السيارة بعشرة الاف ريال حالي. اشتراها بعشرة الاف ريال مؤجلة. ها زاده خيرا ولا ما زاده خير؟ زاده خيرا. فما دام انه زاده خيرا يقول لك المؤلف رحمه الله يصح
بشرط ماذا؟ ها؟ عدم الظرر. فان كان هناك ظرر فلا يصح لانه قد يكون مثلا عنده دراهم يريد ان يسلمه الان ما يأمن عليها قال اشترط هي الحال اشترى بعشرة الاف ريال مؤجل. يخاف على هذه الدراهم يلحق ضرر بانه لا يصح
يقف على الفصل هذا
