قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فصل وان اشترى ما يعلم عيبه ان لم يرضى موكله فان جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة
ويسلم وكيل المشتري الثمن. فلو اخره بلا عذر وتلف ضمنه. وان وكله في بيع فاسد صحيحا او وكله في كل قليل وكثير. او شراء ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين
لم يصح والوكيل في الخصومة لا يقبض. والعكس بالعكس واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته الا ان يقول الذي قبله ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد. فصل والوكيل امين لا يضمن
ما تلف بيده بلا تفريط. ويقبل قوله في نفيه. والهلاك مع يمينه. ومن ادعى وكالة زين في قبره بحقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه ولا اليمين ان كذبه فان دفعه فانكر زيد الوكالة
حلف وضمنه عمرو. وان كان المدفوع وديعة اخذها فان تلفت ضمن ايهما شاء تقدم لنا جملة من احكام الوكالة. وبقي علينا شيء من احكام الوكالة قبل الدخول في احكام الشركات. ومن اخر ما تحدثنا عنه ما يتعلق بتصرفات
قاتل وكيل وذكرنا ان الظابط في ذلك ان يرجع الى الاتفاق اللفظي. ان كان هناك اتفاق اللفظ بين الوكيل وبين موكله فانه يرجع الى ذلك الاتفاق. اذ ان المسلمين على شروطهم. فان لم يكن يرجع الى العرف. فاذا كان هناك عرف يحكم
تصرفات الوكيل فانه يرجع اليه. اذا لم يكن شيء من ذلك ارجع الى ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى متقدما من تصرفات الوكيل هل للوكيل ان يبيع مسيئة ان يبيع السلعة
توكل بالبيع الى اخره وهل له ان يبيع بعرض واذا باع اقل من الثمن هل يظمن او لا يظمن الى اخره؟ وذكرنا ان هذه المسألة فيها تفصيل. كذلك ايضا اذا اشترى باكثر من ثمن مثل هل يظمن او لا يظمن الى اخره؟ تقدم الكلام على هذه المسائل
ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم فصل وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرضى موكله ايضا من تصرفات الوكيل ما اذا اشترى الوكيل شيئا يعلم عينه. وكل في شراء سلعة من السلع. فاشترى سلعة
لو انها معيدة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فيه تفصيل. اذ رضي الموكل بهذه السلعة فالحق له وقد اسقطه. وان لم يرظى الموكل بهذه السلعة المعيبة فان الشراء يلزم الوكيل. لانه دخل على بصيرة. الوكيل داخل بالعيب على بصيرة
فما دام انه يعلم العيب كان الواجب عليه الا يشترك. لكن لما اشترى الان نقول ان رظي موكله فالحق له وقد اسقطه. ان لم يرظى موكله بهذه السلعة المعيبة فان الشراء
الوكيل ها قال فان جهل رده الوكيل اذا جهل العيب الذي في السلعة. مثلا وكل في شراء سيارة. فاشترى السيارة ثم وجد بها عيبا فيقول لك المؤلف رحمه الله الوكيل يملك رد السلعة المعدة ولا حاجة الى ان
تأذي الموكل لانه قائم مقام الموكل في التصرف. وقد اذن له ان يشتري شراء صحيح فما دام انه يجهل هذا العيب الذي في السلعة فله الحق في الفسق انه قائم المقام الموكل وان لم يرجع الى الموكل. قال لك ووكيل البيع
ولا يقبض الثمن بغير قرين. يقول لك المؤلف رحمه الله وكيل البيع يسلم المديح لان اطلاق الوكالة في البيع يقتضي ذلك اذ انه من تمامه. فمثلا لو وكل في بيع السيارة. فان الوكيل يملك بيع السيارة ويملك ايضا تسليم السيارة
ليس هناك حاجة الى ان يطلب الوكيل من الموكل ان يوكله ايضا في التسليم. لان هذا من ثمم البيع الوكيل يسلم السيارة للمشتري هذا من تمام البيع. وليس هناك حاجة الى ان يطلب منه ان يوكله في في تسليمه
السيارة او ان ينس يقول وكلتك في البيع وفي التسليم هذا لا حاجة له. بل اذا وكله في بيع السيارة ان هذا يقتضي انه يملك البيع ويملك ايضا التسليم. قال ولا يقبض
بغير قرين ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله اذا وكل في البيع هل هو وكيل في قبض الثمان. وقال لك وكيل في تسليم السيارة. لكن هل هو وكيل في الثمن اوليس وكيلا في قبض الثمن. قال لك المؤلف ليس وكيلا في قبض ثمن. لابد ان موكل ينص
انه يبيع ويقبض الثمن. اما اذا قال بع السيارة فانه يملك ان يبيع اما قبض الثمن فانه لا قبضة دم. وعلى هذا لو انه قبض الثمن وتلف بيده ان يظمن ولا ما يظمن؟ يظمن لانه متعدد. لم يؤذن له في القبر
ليس امينا. هذا فائدة كلام المؤلف رحمه الله. فيقول لك هنا ما يملك قبض الثمن الا بقريب. لا بد ان توجد للدليل اما ان الموكل ينص على ذلك. يقول وكلتك في بيع السلعة
قبض الثمن مفتري. او تريد قرينة كما يكون هناك عرف على ان الوكيل يبيع ويقبض الى اخره لابد من دليل على انه يقبض الثمن. نعم على انه يقبض اما اذا لم يكن دليل
فان البائع او ان يقول الوكيل الذي وكل في البيع لا يملك قبض الثمن وانما يملك البيع فقط الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى نعم هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني
انه يملك قبضة ثمن هذا المذهب ان الوكيل يملك قظ الثمن وهذا قول الحنفية وكذلك ايضا الشافعية. لان العرف جانب بذلك. وسبق ان ذكرنا قاعدة في ذلك انه يرجع الى اتفاق اللفظي فان لم يكن فالى الاتفاق او الى العرف. والعرف جار بذلك
واعراف الناس على انه اذا وكل في البيع انه يبيع ويقبض الثمن هذا عرض الناس. بل لو انه لو لم يقبض ثمن المشتري اضاع الثمن. يؤدي ذلك الى ضاع الثمن وانكر عليه الموكل. فالصواب في ذلك انه يملك
كان يبيع وكذلك ايضا يملك قال ويسلم المشتري الثمن المشتري يسلم الثمن. لو وكل في شراء السلعة فانه وكيل في الشراء ووكيل ايضا في تسليم الثمن للبائع. فمثلا لو قال اشتر لي سيارة كذا وكذا
هو وكيل في الشراء. كذلك ايضا هو وكيل في تسليم الثمن للبائع. ليس هناك حاجة الى ان ينص الوكيل على انه وكيل في الشراء. وايضا انه وكله في تسليم الثمن للبائع. او
عند الوكيل اذا اشترى او ان الوكيل اذا اشترى السلعة يرجع مرة اخرى الى ويقول وكلني في شراء في تسليم الثمن لا حاجة الى هذا. بل اذا وكل في شراء سلعة فان هذا
او فانها نعم فان هذا وكالة في الشراء وكذلك ايضا في تسليم الثمن لان هذا من تتمة العقد وحقوقه نعم هذا من تتمة العقد وحقوقه. قال فلو اخره بلا عذر
وتلف ظبي. يعني هذا الوكيل الذي وكل في شراء. سلعة لم يسلم الثمن حتى تلف الثمن. قيل له هذه عشرة الاف ريال اشتري بها سيارة اشترى السيارة ولم نسلم الثمن. كما ذكرنا انه وكيل في الشراء وكذلك ايضا هو وكيل
قم في تسليم الثمن. لم يصلي بالثمن حتى تلف الثمن. ولنفرض ان الثمن سرق. سرق منه. او ضاع الثمن منك. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يظمن لماذا؟ لانه متعدد بتأخير او نقول
قل لانه مفرط بتأخير تسليم الثمن. الواجب عليك ان يبادر بتسليم الثمن. والامين لا يضمن الا اذا تعدى او فرط. تفريط ترك الواجب والتعدي فعل ما لا يجوز. فهو الان فرط
ترك واجب التسليم. فاذا اخر لغير عذر حتى تلف الثمن كأن سرق مثلا او ظاء. يقول لك المؤلف رحمه الله يلا. قال وان وكله في بيع فاسد فباع صحيحا لم يصح. يعني قال مثلا
اشتر سيارة بثمن مجهول. او اشتر سيارة بما في بيتي من الدراهم. واللي في بيته من الدراهم ما ندري هذي مجهولة هذا شراء ممتاز لانه اختل شرط من شروط صحة الثمن. اختل شرط من شروط صحة العقد وهي
وهو العلم بالثمن. سلف لنا ذلك. فاذا اختل شرط من شروط صحة العقد فهذا عقد فاسد فاذا قال اشتر السيارة بهذا الثمن مجهول الذي في جيبي او في البيت او في الصندوق وهو مجهول لا ندري الى اخره. اشتر به
سيارة او اشتر به سلعة ونحو ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح نعم لا يصح حتى ولو ان الوكيل خالف. واشترى شراء صحيحا. اشترى بثمن الموكل قال اشتر بثمن مجهول. الوكيل خالك. واشترى بثمن معلوم. فشراء الوكيل
في قوله صحيحا شراء الوكيل صحيح مخالف مع ذلك نقول بان البيع لا يصح لان الله سبحانه وتعالى لم يأذن بهذه الوكالة. الوكالة بالشراء الفاسد. يقول هذا شيء لم يأذن الله عز
عز وجل به والموكل ايضا لا يأذن لا يملك ان يوكل في شراء فاسد ونقول بان هذا لا يصح. قال او وكله في كل قليل وكثير. لو وكله رسالة مطلقة قال وكلتك في كل قليل وكثير. من اموالي وما يتعلق بي الى اخره. يقول هذا لا يصح. لماذا
لانه يعظم الغرض قد يشتري اشياء وقد يبيع اشياء الى اخره قد يصل الى ان طلق عليه زوجته ونحو ذلك وكله في كل شيء في كل قليل وكثير قال لك المؤلف رحمه الله لا تصح هذه الوكالة
لماذا؟ لان هذا يترتب عليه ها؟ قرر عظيم يعني يترتب عليه ظرر عظيم فقد يدخل في ذلك ان يشتري اشياء لا يحتاجها او ان يبيع اشياء يحتاجها او ان يوقف او ان يهب او ان
يطلق او ان يعتق ونحو ذلك فيعظم الغرق. فنقول بان هذا لا يصح. قال او عينا بما شاء ولم يعين. قال اشتر سيارة لكن ما عير السيارة. قال اشتر سيارة او اشتر
ما عين السيارة. وش نوع السيارة؟ ما شئت ما عين الثمن. لم يعين السيارة لم يعين النوع لم يعين الثمن فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح بدخول الغرف فاذا قال اشتر شيئا
بما شئت ولم يعين النوع هذه العين لم يعين نوعها لم يقل سيارة نوعها كذا او بيت نوعه كذا وكذا الى اخره او ثوب نوعه كذا وكذا. والثمن هو كذا وكذا
فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا لا يصح. لماذا؟ بوجود الغرض. والرأي الثاني وهو رواية الامام احمد رحمه الله تعالى ان هذا صحيح. نعم. ان هذا صحيح ولا بأس به. نعم. والرأي الثالث
انه ان عين الثمن فالوكالة صحيحة وان لم يعين النوم. والرأي الرابع العكس ان عين النوم قال السيارة نوعها كذا وكذا واشتر سيارة الى اخره فالوكالة صحيحة ارى في هذه المسألة اربعة المشهور بالمذهب انه لا يصح لابد ماذا؟ ان يعين النوم
وايضا يعيد الثمن. والرواية الثامنة ما احمد انه يصح. وان لم يعين النوع ولا الثمن. قال اذهب واشتر سيارة. اللي اللي ترى من السيارة. ها؟ والرأي الثالث انه ان عين الثمن الوكالة الصحيحة. والرأي الرابع انه ان عين النوع عين نوع المبيت. قال فالوكالة صحيحة
ويظهر والله اعلم ان مثل هذه الاشياء انها تحكمها القرائن والاعراف لانه قد يقول له هيشر سيارة وهذا يعرف ما الذي يصلح له من السيارات؟ وهو ايضا عارف ايضا ثمن السيارات. قد يوكمه والان ايش يرسل
يا رب. وهذا الوكيل يعرف بما يصلح لهذا الموكل. ويعرف ايضا الثمن نحو ذلك. فليظهر والله اعلم لمثل هذه المسائل ان مرجعها الى ماذا؟ ها؟ الى القرائب والاعراض فاذا دلت القرأن والاعراف على اه ان اه الوكيل اه اه سيشتري
في ثمن المتر لكونه عارفا السيارة او عارفا بهذه السنة. وايضا يصلح او ما يصلح للموكل الى اخره. فنقول بان هذا جائز. لانتفاء الغرض. فالحكم يدور مع الغرض. يقول اذا
الغرر وجود نعم اذا انتفى الغرر لوجود القرينة والعرف على ذلك والدليل على انتفائه صحة الوكالة. وان لم ينتفي اذا كان غرر اذا كان الغرر موجودا فان الوكالة لا تصح. فالصحيح في ذلك ان نقول بان الحكم ها معلق باي شيء
معلق بالقلم كما سمع قال مؤلف رحمه الله تعالى والوكيل في خصومة لا يقبض الوكيل في الخصومة. فاذا وكله في الخصومة وهو ما يسمى عندنا اليوم المحامي اذا وكله ان يخاصم نفسه له حق عند زيد فوكل شخصا يحامله
يدافع له عند القاضي او عند غير القاضي يذهب الى اخره حتى يستخرج هذا الحرب. طيب المحامي الان هو وكيل في اي شيء في الخصومة. حتى يحرز الحق. طيب هل هو وكيل في القبر؟ الان اقر
الذي عليه الحق بان عليه حقا موكل هذا المحال. لا لكن هل يملك المحامي ان يقبض؟ ولنفرض ان القاضي حكم للمحامي. فهل ان يقبض او لابد من وكالة جديدة. ها؟ او لابد من ان ينص الموكل على انه وكيل في الخصوم وفي القبر. يقول
مؤلف لابد من وكالة جديدة ولابد من نص ويملك انه يخاصم لكن ما يملك انه يقبض الثمن فاذا استخرج الثمن يذهب صاحبه لكي يقبضه لكن بالنسبة الوكيل في الخصومة وما يسمى بالمحامي هذا ما يملك ان
والعلة في ذلك قالوا بان الابل لا يتناول القبض الاذن يتناول الخصومة فقط. اما القبر فانه لا يكذب. وهذا كما اسلفنا كما ذكرنا فيما تقدم ان مثل هذه الاشياء اذا كان هناك اتفاق لفظي دافع متخاصم وتقبض اذا لم يكن يرجع عن العرف اذا كان هناك عرف يسير العرف
اذا لم يكن هناك عرف الى اخره فنرجع الى ما ذكره العلماء رحمهم الله. نعم فاذا كان هناك عرف على انه يخاصم ويقبض الحق ارجع اذا لم يكن هناك عرف الى اخره آآ ما يملك القبض الا
لا باذن او نص الى اخره. قال لك لا يقبل والعكس بالعكس. يعني عكس هذه المسألة لو وكل في القبر ها فان مقتضى ذلك ان ذلك وكالة في المخاصمة. واضح؟ قال له
اقبض حقي من زيد. ولنفرض ان زيدا عنده قرض او ثمن مبيت. او ثمن مبيع. فقال قال صاحب الارض او البائع لشخص وكلتك في ان تقبض حقي من فلان. مقتضى
كذلك انه ماذا؟ انه يخاصم. لانهم لا لا يملك ان يقبض الا بعده. الا بعد الخصوم وقد يحتاج الى خصومة. قد يقبض بلا خصومة وقد يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى خصومة ها لكي يستخرج الحظ. قال واقبض
وحقي من زيد لا يقبض من ورثته الا ان يقول الذي قبله. لو قال اقبل خذ حقي من زعيم وذهب يريد ان يقبض حقه من زيد واذا زيد قد مات. هل يقرض من الورثة او نقول بان هذا
ليس وكالة في القبض من الورثة قال لك المؤلف رحمه الله هذا ليس وكالة في القبر من الوراثة فيحتاج الى وكالة جديدة لكي يقبض من الورثة. لانه لم يؤمر بالقبض من الورثة لم يؤذن له في القبر من الورثة وانما اذن له ان يقبض من جهته. هذا كما
القاعدة ان كان هناك لفظ يرجى عليه لانه هناك لفظ عرف هو عرف الناس انه اذا قال اقبظ حقي من زيد او الذي عنده زيد انه انه يريد يريد ماذا؟ يريد ان يستخرج حقه سواء كان منه او من ورثته. فالذي
يظهر والله اعلم انه اذا قال اقبظ حق ابن زيد انه يملك ان يستخرجه من زيت ويملك ايظا ان يستخرجه ها من ورثته هذا الذي يظهر والله اعلم. قال المؤلف رحمه الله الا ان يقول
ابي قبلة يعني يعني يقول لك المؤلف رحمه الله اذا قال الذي على زيد او قبل زيد الى يملك ان يقبض من ورأته. نعم والصحيح كما ذكرنا يعني بعامة الناس ما يفرقون بين هذه
فاذا قال اقبض حقي من زيد او الذي من قبل زيد او الذي على زيد ونحو ذلك هو يريد ان يستخرج حقه من نفس من عين زيد او من ورثته. قال ولا يضمن وكيل الايداع اذا
الم يشهد اذا وكله ان يودع هذه الدراهم عند امر اذهب بهذه الدراهم عنده عظمة ذهب بها الوكيل واعطاها امرا. عمرو المودع انكر ما اعطاني شيء. ها؟ هل هل يضمن الوكيل؟ او لا يضمن؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يظمن. حتى وان
ترك الاشهاد. لماذا؟ لا يظمن. ها؟ لانه امين صح لان المودع عميق المودع حتى لو قال المودع نعم اودعني. واضح؟ المودع قال اودعني ولكن الدراهم تلفت. يقبل قوله ولا ما يقبل قوله؟ يقبل قوله. لان المودع امين
والامين قوله مقبول. او قال المودع انا رديت الدراهم. يقبل قوله ولا ما يقبل قوله؟ يقبل قوله لانه امين. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا قال اذا وكله ان يودع هذه الدراهم عند زيد من الناس. فاودعها فانكر المودع. ولم يشهد
الوكيل في الايذاء عند الايداع. انكر الموجب هل يضمن الوكيل في الاذاعة او لا يضمن؟ رحمه الله لا يظمن لماذا؟ لان المودع ما في حاجة ان يرشد عليه المودع امين. يقبل قوله في الرد. كذلك ايضا يقبل قوله في التلف. نعم فلا فائدة
لان المودع مقبول قوله في الرد وكذلك ايضا مقبول قوله في التالي. بخلاف بس الوكالة في قضاء الدين. لو انه وكله ان يقضي الدين الذي عليه لزيد اذهب بهذه الدراهم لزيد. اقضي بها الدين الذي عليه. زيد يريد منه
مالك؟ فذهب الوكيل واعطى صاحب الحق المقرض مثلا اعطاه حقه. ثم بعد ذلك انكر المقرئ المقرض انكر. قال ما اعطانا شيء. الوكيل ما اعطاني شيء. الوكالة في قضاء الدين ما اعطاني شيء. ولم يشهد الوكيل
يظمن او لا يظمن؟ يقولون بانه يظمن. لانه فرط في ترك الاجهاد. لان لانه فرط في تركيا سبقا تكلمنا على هذه المسألة قلنا بان الصواب في هذه المسألة بان الوكيل
بقضاء الدين انه اذا كان المال جرى العرف بانه لا يشهد عليه. لكونه يسيرا الى اخره. فانه لا ضمانها. وان جرى العرف انه يشهد عليه. او يؤخذ عليه الوثيقة ونحو ذلك. فترك
مثل هذه الوثائق او الشهادات ونحو ذلك يقول بانه يضمن بانه فرط قال المؤلف والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط وكيل امين لا يظمن ما تلف بيده الى تفريج. سبق ذكرنا هذه القاعدة الامانة. وذكرنا ان
فكل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك فانه ماذا؟ فانه ابي. لا يظمن الا فاذا تعدى او فرط. تقدمت لهذه القاعدة في قواعد الفقهية. كل من قبض المال باذن الشارح او باذن المالك
فانه امين. لا يظمن الا بالتعدي او التفريق. ويدخل في هذا الصور كثيرة جدا. وذكرنا ان الموظفين اليوم امناء. سائر الموظفين امناء. فالموظف في دائرته امير. عنده ادوات الكتابة والالات ونحو ذلك
اذا تلفت تحت يده احترقت مثلا اية التصوير يقول هو امين ان كان تعدى او فرط يضمن انت ان لم يتعدى ولم يفرط فانه لا ضمان عليه. لانه قبض هذا المال باذن المالك ويدخل في ذلك الموت
الوكيل اذا اعطاه الدراهم لكي يشتري سيارة ثم ضاعت الدراهم او سرقت يقول ان تعدى او فرط ان لم يتعدى والمفرد او مثلا باع السيارة وقبض الثمن ثم بعد ذلك الثمن سرق او ضاع
يدخل في ذلك المضارب يدخل في ذلك الشريك يدخل في ذلك المساقى المزارة المستأجر السيارة من استأجر البيت البيت تحت يده ماذا؟ ها؟ امانة. ان تعدى او فرط مثلا احترقت
ونحو ذلك يقول ان كان بتعد وتفريط للمستأجر ضمن. ان لم يكن تعد ولا تفريط فانه لا ضمان عليه. يدخل في ذلك ناظر الوقف والوصي على الايتام والقصر والسفهاء. والى اخره. هذه يدخل كما ذكرنا يدخل تحتها
كثيرة جدا والتفريط هو ترك ما يجب والتعدي وفعل ما لا يجوز. من هذه الصور ما ذكره المؤلف رحمه الله الوكيل اه امير اذا كنف المال تحت يده بلا تعد منه ولا تفريط فانه لا ضمان عليه
اخذ الدراهم لكي يشتري سيارة ثم سرقت. هو حفظها في حرزها ثم سلقت او ضاعت منه. نعم او سرقت ونحو ذلك فنقول بانه لا ضمان عليه. نعم. قال لك بيدي بلا تفريط
ويقبل قوله في نفيه. ايضا هو لا ضمان عليه ايضا. قال الموكل اتفرطت؟ انت ما حفظت الله ما فرط. من نقبل قوله؟ هل نقبل قول الوكيل؟ ولا نقبل قول الموكل؟ ها؟ نقبل قول الوكيل. نقبل قول
وقال له انت ما حفظت الدراهم. انا عطيتك عشرة الاف تشتريها. صح. سرقت منك. او ضاعت لكنك انت ما حفظت هل جعلتها ها بغير الحرص حتى سرقت فقال لا لا انا حفظتها في حرزي ها
من نقبل قوله؟ هل نقبل قول الوكيل ولا الموكل؟ الوكيل لانه امين لان هذا مقتضى الامانة ان نقبل قومه قال في نفي والهلاك مع يمينه. ايضا وين الدراهم؟ قال الدراهم. احترقت الدراهم
وانا كتاب وكلناه في شراء كتاب واين الكتاب؟ قال الكتاب اقترف الكتاب سرق الى اخره خلاص نقبل قوله نقبل قوله في اي شيء؟ ها؟ في الهلاك. لكن قال العلماء رحمهم الله ان ادعى الهلاك بامر ظاهر
نعم ادع الهلاك بامر ظاهر فانه يكلف البينة. او مثلا قال جاءت امطار في يوم كذا وكذا واتلفت الطعام اللي اشتريت او الكتاب الذي اشتريت او جاءت حريقة حريق في البيت نحو ذلك فاذا ادعى
التلف بامر ظاهر ها يقول بانه اذا ادعى التلف بامر ظاهر فانه كلف البينة نكلفه الملة. ها قال مؤلف رحمه الله ومن ادعى وكالة زيد في قبض في حقه من عمرو لم يلزمه دفعه اليه ان صدقه ولا اليمين ان كذب. لم يلزمه دفعه اليه
ان دفعه ان صدقه ولا اليمين ان كذبه. سورة المسألة صالح ادعى وكالة زيد لعمرو وكالة زيد عدة عظم صالح اتى عمرا وقال بان زيدا وكلني ان اقبظ المال الذي عندك له
الذي يدعي الوكالة من هو؟ زيد. يدعي وكالة من؟ الذي يدعي الوكالة صالح. ويدعي وكالة زيد عنده عمر وعرض عليه الحق. فيقول لك المؤلف رحمه الله لم يلزمه لم يلزمه دفعه. من الذي لا
قال انا عبر قال انت صادق انك وكيل انما انا اكذبك لكن ماني معطيك شيء ها؟ يلزم بالدف ولا ما يلزم؟ قال لك ما يلزم بالدفن. قال انا ما اكذبك انت ما انت موكلي انت وكيل وكلت
صادق بس ماني معطيك شيء ها يقول لك لا يلزم يعني ما يجب عليك ان انه ان يدفع لمن لمدعي الوكالة قال لا لم يلزم ذكر ان صدقه لماذا؟ لانه ربما ان زيدا ينكر الوقت
انت صادق انك انك وكيل انا ما اكذبك لكني ماني معطيك لانه ربما زيد ايضا ينسى لينكر الوكالة. فلا يلزم عمرا ان يدفع لمن؟ للصالح الذي يدعو هذا ان صدقه. ولا اليمين تلك الذرة. قال كاذب انت. ما نقول له احلف انك كاذب. لماذا؟ لانه ما يقضى عليه بالنقود
لولا كان عاليمين ما يقضي عليها القاضي. واضح؟ ما نقول هو جاء صالح الان. الى عمرو يقال له زيد وكلني ان اقبض الدراهم التي منك. قال كذبت ما وكلت. هل نقول له احلف
هل نقول لعمرو احلف انه كاذب؟ ها ما يلزمه ان يحلف لماذا؟ لانه حتى لو حلف ما يقضى عليه كيف حده راح؟ لو قال والله انه حالف. والله انه اه نعم. اه قال لك نعم
ولا اليمين ان كذبا. لانه لا يقضى عليه بالنقود. لو انه رفظ انه يحلف ما نقول يجب عليك انك تدفعه  واضحة وليس بوابة؟ الان عبر كذب صالحا. وقالت كاذب ما وكلت زيد
هل يلزم باليمين ولا ما يلزم باليمين؟ ما يلزم باليمين. لماذا؟ لانه لو رفض اليمين المنام حالف. انه كاذب هل القاضي يقضي عليه ويلزمه انه يدفع الدراهم لصالح؟ قال لك لا العلماء
ما ما يقضى عليه بالدخول. ما يلزمه القاضي انه يدفع الدراهم لمدعا وكان النبي هو صاحبه. فحينئذ لا لا يلزم ان يحلف. قال رحمه الله فلا يلزمه ان يحلف لانه ما في فايدة في اليمين كما
قال فان دفعه فانكر زيد الوكالة. حلف وظمنه عمرو. لو ان عمرا في الصورة السابقة دفع مالي صالح جا صالح وقال وكلني زيد في قبض القرظ الذي عندك. عمرو دفع المال لصالح
زيد انت قال لا انا موكلته قد دفعت له المال لانه ربما ان المال تلف بيده وهو امين ما يظمن ما دام انه وكيل ما يظمن قال زيد انا ما وكلته. ليش تعطيه؟ انت انت تعديت باعطائه. لماذا تعطيه؟ فيرجع عليه
ايش قال لك؟ قال لك فانكر زيد وكان حلف. حلف يقول لزيد احلف انك ما وقف. فاذا حلف زيد انه لم يوكل الوكيل الذي هو صالح يضمن من؟ ها؟ يضمن؟ عمر. يقول لعمر
المال يزيد لصاحبه. ربما انه صالح اخذ المال وترك المال في يده. قال وان كان المدفوع وديعة اخذها فانتلفت ضمن ايهما شاء. اذا كان المتبوع وديعة الان صالح ذهب الى عمرو قال اعطني وديعة زيد. زيد اودعك كتابا. اعطني هذه الوديعة
زيد في قبضها منه. واضح؟ قال لك المؤلف رحمه الله قال لك المؤلف رحمه الله ان كان المدفوع وديعة اخذها اخذها ربها اذا وجدها ربها من هو؟ زيد. طيب ان كان التالفة نعم ان كانت تالفة. قال لك المؤلف رحمه الله
ضمن ايهما شاء. يعني له ان يظمن الدافع وله ان يضمن من له ان يظمن الدافع وله ان يظمن الوكيل. يظمن دافع لانه ضمن بالدفع. وكذلك ايضا يظمن الوكيل لانها تلفت تحت يده. والوديعة مضمونة. يظمن اولك المؤلف رحمه الله. له ان
يضمن الدافع لان الدافع ضمن بالدفع. وكذلك ايضا من القابض لانها تلفت تحت يده المظمن الدافع لانه ظمنها بالدفع والقابظ انه قبظ ما لا يستحقه ما لا يستحقه القبضة. نعم. هم
هذا بالنسبة للضمان. لكن بقينا في قرار الظمان على من يستقر الظمان له ان يظمن ايهما شاء. التظمين يظمن الدافع. لان الدافع ظمنها بالدفع ويضمن مدع الوكالة القابض لانه قبض شيئا لا يستحقه. لما انكر زيد الوكالة
طيب هذا بالنسبة للظمان. بقينا في قرار الضمان على من يقول قرار الظمان نعم نقول ان ضمن الدافع وكان الدافع صدق القابض فانه لا يرجع الدافع عن القبر. ان ضمن
الدافع وكان الدافع صدق القاضي الذي يدعو قال انت صادق ها انت صادق فان الدافع لا يرجع على القابض. وان ضمن القابض لم يرجع على الدافع انضم للقابض لم يرجع على الدافن. يعني عندنا الان قرار الضمان. يقول ان ضمن القابض
فانه لا يرجع الى الدافع. وان ضمن الدافع فان كان الدافع صدق القابض يرجع عليها ولا يرجع؟ نقول بانه لا يرجع  ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشركة    الشركة في اللغة يقال شركة بوزن سرقة ويقال
شركة بوزن نعمة ويقال شركه بوزن تمرة والشركة باللغة تطلق على معان منها الاختلاط واما في فهي اجتماع في استحقاق او تصرف. في الاصطلاح اجتماع في استحقاق او تصرف الشركة نوعان النوع النوع الاول اجتماع في استحقاق وهذه
يسميها العلماء رحمهم الله تعالى شركة الابلاك اجتماع في استحقاق وهذه يسميها العلماء رحمهم الله بشركة الاملاك وهيئ ان يشترك اثنان فاكثر في ملك عين او منفعة من المنافع. وشركة الاملاك
لا يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى هنا. العلماء رحمهم الله تعالى لا يبحثون الاملاك في تبويبهم باب الشركة. الاجتماع في ملك عين او ملك منفعة هذه ليس لها باب مستقبل. بل يبحثونها في باب القسمة. عند
الاملاك يبحثون في باب الشفحة الى اخره عندما يبيع احد الشريكين وآآ يبحثون في باب وفي باب الاجارة ونحو ذلك. فشركة الاملاك هذه لا تبحث في باب النوع الثاني من نوع الشركة من حيث العموم شركة العقود وشركة العقود
هي الاجتماع في التصرف وهي التي يبحثها العلماء رحمهم الله في قولهم باب الشركة. فشركة الاملاك اجتماع شخصين فاكثر في ملك عين او منفعة. شركة العقود هي اجتماع شخصين او اكثر. في اه تصرف
شركة العقود قال المؤلف رحمه الله  وهي شركة وهي انوار شركة عنان شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف. كما سلف هي التي يبحثها العلماء رحمهم الله في قولهم باب الشركة
وهذه الشركة واوسع الناس في باب الشركة هم الحنابل الحنابلة هم اوسع الناس في باب شركة واظيق الناس في باب الشركة هم الشافعين. الشافعية يحرمون كثيرا من انواع مع الشركات كما سيأتينا ان شاء الله
قال في المؤلف رحمه الله وهي انواع شركة عنان. ان يشترك بدنان بماليهما معلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما. العناد في اللغة يطلق على منها الظهور والتساوي. واما في الاصطلاح فعرف
مؤلف رحمه الله شركة العنان قال ان يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو او متفاوتا ليعمل فيه من لديهم. صورة شركة العنان زيد وعمرو. اشتركان بالمال والعمل. هذا يدفع مثلا مئة الف وهذا يدفع مئة الف. ويعملان فيه يفتحان
مثلا مكتبة او يفتحان بقالة لبيع المواد الغذائية او لبيع آآ الالات ونحو ذلك فهما يعملن الان بمليهما وبدنيهم. هذي تسمى ماذا؟ ها؟ شركة تسمى طيب لو كان المال من كل منهما والعمل من احدهما يعني موضع خلاف بين العلماء يعني هذا دفع
وهذا دفع مالك. ويعمل فيه احدهم. افتحوا مثلا معهد تجاري لبيع المواد الغذائية في موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يجعلها من شركة العناد وبعض العلماء يجعلها من شركة المضاربة نعم نعم
المهم على كل حال سواء قلنا بانها من العنان او من المضاربة فهي شركة صحيحة طيب قال لك المؤلف رحمه الله وشركة العنان هذه جائزة بالاجماع. نعم هذه جائزة الاصل في الشركة القرآن والسنة والاجماع. اما القرآن فقول الله عز وجل وان
فكثيرا من الخلطاء ليبقي بعضهم على بعض. واما السنة حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع او ثمر. هذا نوع من المشاركة. يعني اعطى الاراضي لاهل خيبر يعمل فيها
بالنصف. بنصف ما يخرج منها من زرع او ثمر. والاجماع القائم على ذلك في الجملة في بعض انواع الشركة والنظر الصحيح يحفظ ذلك لان الانسان قد يكون عنده المال لكنه لا يملك العمل وقد يكون عنده
له العمل لكن ما يملك ما يملك المال. فاقتضى النظر الصحيح حل الشرك. وهل الافضل للمسلم ان يشارك او الافضل له ان ينفرد. هذا موضع خلاف. قال بعض العلماء الافضل ان يشارك بما في ذلك
من التعاون على البر والتقوى. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى. وفي الحديث القدسي وان كان في ضعف. انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر. وقال بعض العلماء الافضل ان ينفرد. لان السلامة لا يعدلها شيء
السلامة لا يعدلها شيء. يقول الانسان ينفرد بعمله وماله هذا ابعد له من حقوق الاخرين قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي انواع فشركة عنان ان يشترك بدنان بما عليهما المعلوم. الشركة يشترط بصحتها شروط. قال لك المؤلف
الله تعالى ان يشترك بدنان لماليهما المعلوم. سواء كان البدنان سواء كان مسلمين او كان احدهم مسلما والاخر والاخر غير مسلم الى اخره آآ مشاركة الذمي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على انها جائزة ولا بأس بذلك
لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عام اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وتمر. نعم قال المؤلف رحمه الله بماليهما المعلوم هذا الشرط الاول نعم الشرط الاول ان يكون المال معلوما. وهذا ظاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللقاء عن بيع القرم
فاذا كان مال احدهما او مال كل منهما مجهولا فانه لا يمكن المصير اليه عند فضل الشركة. فيشترط ان يكون معلوما. طيب. ولو متفاوتا هل يشترط تساوي المالين؟ او نقول بانه لا يشترط تساوي المالين. فمثلا
هذا الرجل دفع مئة الف والاخر دفع خمسين هل نقول بان هذا جائز او نقول بانه ليس جائز؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله جمهور العلماء ان هذا جائز ولا بأس به. والمؤلف رحمه الله اشار الى ذلك بقوله ولو كان متفاوتا. جمهور العلماء
ان هذا جائز لان الاصل في الشركة الحلم. وذهب بعض الشافعية الى ان هذا غير جائز ذهب بعض الشافعية لان هذا غير جائز نعم قالوا لانه لانه قد يأخذ قد يأخذ من الربح
ما يساوي صاحب المال كثير. وهذا فيه غبن. لكن هذا لا يسلم. الصحيح ان هذا جائز ولا بأس به قد يكون هذا يدفع قد يدفع هذا المال قليلا لكنه له عمل
كثير او عنده خبرة ونحو ذلك الى الصواب ان هذا جائز ولا بأس به. طيب الشرط الرابع او الثاني الشرط الثالث هل يشترط ان يكون المال حاضرا؟ او نقول لا
ان يكون المال حاضرا. المشهور بالمذهب انه يشترط ان يكون المال حاضرا. فلا تصح الشركة على مال الغائب. او تصح الشركة على ما في الذمة. ما في مما لان هذا ليس جائزا. وهذا قول اكثر العلماء رحمهم الله. انه اشترط ان يكون المال حاضرا
لو كان المال غائبا او كان ماله في الذمة كان ماله دينا ان هذا لا يصح. والرأي الثاني نعم الذي رجحها ابن القيم رحمه الله انه مثلا لو كان زيد له دين عند عمرو وقال انا عند المال الذي ادفعه هو
وهذا احضر خمسين الف. ها يصح او لا يصح بان هذا يعني ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله ان هذا صحيح ولا يتضمن غررا لا يتضمن غررا. نعم. قال لماليهما
ولو متفاوتا. ليعمل فيه ببدنيهما. نعم ليعمل فيه في بدنيهما قال فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه وكانت في نصيب شريكه. هنا بين المؤلف رحمه الله التكييف الفقهي بتصرف كل واحد من الشريك
الى الشركاء. فيقول لك تصرف كل واحد من الشركاء صحيح. بالنسبة لماله فتصرفه بحكم الملك. وبالنسبة لشريكه تصرفه بحكم ماذا؟ بحكم الوكالة. فهو يتصرف في ما لك بحكم الملك. ويتصرف في مال شريكه بحكم الوكالة عن الشرك
