قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ويشترط ان يكون رأس المال منه النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. وان يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا مع فان لم يذكر الربح او شرط لاحدهما جزءا مجهولا او دراهم معلومة. او ربح احد
الثوبين لم يصح. وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة. والوضيعة على قدر المال. ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. فصل الثاني المضاربة لمتجر به ببعض فان قال والربح بيننا فنصفان. وان قال ولي او لك ثلاثة ارباعه. او ثلثه صح والباقي
الاخر وان اختلفا لمن المشروط فلعامل. وكذا مساقاة ومزارعة. ولا يضارب بماله اخر ان ضر الاول ولم يرضى. فان فعل رد حصته في الشركة. ولا يقسم مع بقاء العقد الا
باتفاقهما وان تلف رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر دبر من الربح قبل قسمته في الدرس السابق بدأنا باحكام الشركة. وذكرنا ان الشركة من حيث العموم تنقسم الى قسمين. القسم الاول شركة
استحقاق والقسم الثاني شركة املاك ها وذكرنا نعم ان الشركة من حيث العموم تنقسم الى قسمين القسم الاول شركة املاك شركة الاستحقاق والثاني شركة تصرف وانها من حيث العموم اجتماع في استحقاق او تصرف. وآآ
ان شركة الاملاك وهي الاستماع في الاستحقاق. هذه لا يبحثها العلماء رحمهم الله في باب الشركة وانما يبحثون في باب الشركة يعني في هذا العنوان يبحثون فيه ما يتعلق بشركة العقود. وهي الاجتماع في التصرف. وذكرت
ان شركة العقود انواع. وبدأنا بالنوع الاول وهي الشركة العنان وان العنان في اللغة يطلق على معان منها الظهور والتساوي اما في الاصطلاح فهي مشتركة بدنان شخصان ببدنيهما وماليهما عمليهما وماليهما. يشتركا جميعا. كل منهما يدفع مالا ويشارك
وفي العمل وحكم هذه الشركة جائزة بالاجماع وذكرنا ان هذه الشركة يشترط لها شروط سواء كانت بهذه الشركة او لسائر انواع الشركات وذكرنا الشرط الاول وهو ان يكون المال معلوما. فان كان مجهولا
فانه لا يصح. والشرط الثاني ان يكون متساوية. فلو كان متفاوتا لو كان المال متفاوتا فهل تصح الشركة او لا تصح؟ وذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة
وان جمهور اهل العلم يرون عدم اشتراط التساوي وآآ ان بعض الشافعية يشترطون التساوي الشرط الثاني بدأ فيه المؤلف رحمه الله بقوله ويشترط ان يكون رأس المال من النقب المضروبين. هذا الشرط الثالث ان يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين
والمراد بالنقدين الذهب والفضة. وقوله المظروبين يخرج ما لم يكن مضروبا من الذهب والفضة. ما لم يكن مضروبا من الذهب والفضة كالذهب الخام الذي لم يظرب او الفظة الخام التي لم تظرب
فلا بد ان يكون رأس مال الشركة من النقدين من الذهب او الفضة المضروبين وعلى هذا اذا كان رأس مال الشركة من العروق مثلا هذا اتى والاخر اتى بسيارتين او هذا اتى بسيار والاخر اتى
ارز بكذا وكذا من اصواع الارز. ونحو ذلك لا يصح او هذا اتى باثواب والاخر اتى بكتب وقالوا نجعل هذه العروض نجعلها رأس مال الشركة على كلام المؤلف رحمه الله لا يصح. كذلك ايضا لو ان كل
كم منهما اتى بفلوس لم يأتي بذهب وفضة مضروبة بدنانير لم يأتي بدنانير او بدراهم بدنانير من الذهب. او بدراهم من الفضة. وانما اتى بهذه الفلوس التي يتعامل بها الناس
اتى بريالات او بشنيهات او بدينارات. لا تصح الشركة. وعلى هذا على كلام المؤلف رحمه الله تعالى الشركات او سائر الشركات الموجودة اليوم شركات غير صحيحة. لماذا؟ لانه فيها شرط من شروط صحة الشركة. لم يكن رأس المال من النقدين المضروبين من الذهب والفضة
المضروبة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو المذهب و مذهب الحنفية. وعلتهم في ذلك قالوا بان الذهب والفضة هما قيم الاموال واثمان المبيعات. الذهب والفضة هي قيم
اموال واثمان المبيات. الرأي الثاني وهو مذهب المالكية. ان هذا ليس شرطا وعلى هذا لو كانت وعلى هذا لو كان رأس مال الشركة من العروض او من الفلوس فان هذا جائز
دليل ذلك ان المقصود من الشركة هو التصرف في المالين. وان يكون الربح بينهما ان المقصود من الشركة التصرف في المالين وان يكون الربح بينهما واستثمار هذه الاموال وهذا كما يكون في النقدين ايضا يكون في العروض والفلوس. وايضا مما
ما ذهب اليه المالكية ان الاصل في الشركات الحلم. والاصل في المعاملات واذا كان كذلك فلا بد من دليل ميت نعم لابد من دليل بين على فساد الشركة اذا كان رأس مالها من النقد. وهذا القول هو الصواب
وكما ذكرنا ان عمل الناس اليوم على هذا اليوم الشركات سائر الشركات يعني حتى الشركات يعني الشركات العادية نتكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم او الشركات التي استجدت اه شركات
الاسهم نحو ذلك هذه كل رأس مالها اليوم من الفلوس. ليس رأس مالها من النقدين من الذهب قال المؤلف رحمه الله ولو مغشوشين يسيرا يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط
ان يكون رأس مال الشركة من الذهب والفضة المضروبين حتى ولو كان مغش شيء والغش فيهما فمثلا اذا كان رأس مال الشركة من الذهب من الدنانير الدنانير المضروبة وهذه الدنانير فيها شيء من الفضة. فيها شيء من الفضة يسير فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى
لان هذا جائز ولا بأس به. او مثلا رأس مال الشركة من الدراهم من الفضة. وفي هذه الفضة فيها شيء من النحاس. فان هذا جائز ولا بأس به لان مثل هذه الاشياء لا يمكن
التحرز منها. مثل هذه الاشياء لا يمكن التحرج منها. قال المؤلف واي يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. هذا من اهم شروط الشريعة ان تقوم الشركة على العدل وضابط ذلك ان يشرط لكل من الشريكين
تثبت من الربح مشاع معلوم ان ان يشرط لكل الشريكين جزء من الربح مشاع معلوم. وقوله هنا مشاع يخرج ماذا؟ المعين. فلا يصح ان يشرط لاحد الشريفين او لكل من الشريكين جزءا معينا. كما سيذكر المؤلف رحمه الله في الامثلة
بل لا بد ان يشرط لكل واحد من الشريكين جزء مشاع معلوم   ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع او ثمر. اخرجه في الصحيحين. فالنبي
صلى الله عليه وسلم دفع ارض خيبر لليهود. لكي اعملوا عليها بشطر يعني بالنصف. بشطر ما يخرج منها من زرع او ثمر. هنا لكل من النبي صلى الله عليه وسلم واهل خيبر من اليهود لكل منهم جزء
غشاء من الثمرة او الزرع. النصف وهكذا. هكذا في الشركة. هذا كما ذكرنا هذه الشروط في الشركة شركة انواع الشركة وكذلك ايضا في المسابقات في المزارعة لان هذه نوع من الشرك
في شرط لكل من رب المال والعامل جزء مشاع من الربح معلوم. مشاع يخرج كما ذكرنا المعين. وذلك بان يكون لاحدهما النصف وللاخر النصف الباقي. او للعامل الربع. وآآ للمالك ثلاثة الارباع ثلاثة الارباع او الثلث والثلثان وهكذا. اذا كان كذلك
فان الشركة تكون قائمة على العدل. لماذا؟ لانهما يجتمعان في الظلم والغرم اذا حصل الربح فكل منهما يربح. اذا حصل خسارة كل منهما يقسى. بخلاف ما اذا كان هناك شيء معين. لو مثلا قيل ان العامل له الف ريال. ربما ما تربح الشركة الا الف
فيأخذه من؟ يأخذه العامل. ويبقى رب المال لا شيء له. لكن لو قلنا النصف وربحت الشركة الف ريال هذا له خمس مئة وهذا له خمس مئة كل منهما كل منهما ربح يعني كل منهما ربح
لكن لو عينا قلنا العامل له الف ريال في الشهر. او له عشرة الاف ريال والباقي لرب المال. ربما تربح مئة الف رب المال ياخد تسعين. والعامل ياخذ عشرة هذا فيه غبن عن العامل. ربما العكس لا تربح الا عشرة او لا تربح الا
خمسة فيأخذ العامل هذا الربح ورب المال لا يكون له شيء ويد لذلك حديث رافع بن خديج في صحيح مسلم انهم كانوا يؤاجرون المديانات واقبال جداول واشياء من الزرع. كانوا يؤاجرون على
ديانات واقبال جداول واشياء من الزرع. فيسلم هذا ويهلك هذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني اقبال جداول الجدول النهر الصغير الذي يجري فيه الماء فيأتي اما العامل او المالك يقول انا
لي هذا الزرع الذي يكون على آآ حواف آآ النهر الصغير النهر الصغير يقول لي هذا الزرع والباقي لك. فيسلم الذي يكون حول المال يسلم. واما الباقي فانه يهلك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لو قيل بان هذا له نصف الثمرة. له النصف من الثمرة وهذا له النصف. وهذا له
اسم الذر وهذا له النصف الى اخره اشتركا في المغرب والمغرب. فكلام المؤلف رحمه الله ظاهر وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله وهذا كما ذكرنا هو اهم الشروط في اهم الشروط في الشركة ان تقوم
شركة عن عدل وذلك بان يشرط لكل واحد منهما جزء مشاع معلوم للربح. وقوله ايضا معلوم يخرج مجهول وقولنا من الربح يخرج ما اذا شرط الربح بكل لواحد منهما الفقهاء امام الله لا يرون صحة
لو قال خذ عشرة الاف ريال واعمل بها ولك جميع الربح. الفقهاء لا يرون ذلك. نعم لا يرون ذلك. بعض العلماء يرى ان هذا جائز ولا بأس به لان هذا من قبيل التبرع والاسقاط. وهذا هو الظاهر والله اعلم. لكن
كما ذكرنا اذا كان يترتب على ذلك غرض وكل منهما يريد نصيبه من هذا لابد ان تقوم على العدل ولا يمكن ان تقوم على العدل الا اذا كان لكل منهما جزء مشاع معلوم من الربح
وعند المالكية والشافعية ان الربح على مقدار رأس المال لكن الصحيح في ذلك هو ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو الذي دلت له الادلة الشرعية. قال فان لم يذكر الرب. او شرط لاحد
احدهما جزءا مجهولا اذا لم يذكر الربح. قال لك لم تصح الشركة لان الربح هو المقصود من الشركة. فلا بد ان يذكر الربح. فاذا لم يذكر الربح اشترك ولم يذكر الربح
نقول بان الشركة لا تصلح. شركة فاسدة. طيب وش الحكم هنا؟ ربي حالها. الان ربح ما الحكم؟ ما ذكروا الربح. واشتغل العامل وكسب مئة الف. كيف نقسم هذه المئة؟ نعم كيف
نقول قسمة هذه المئة ان يكون لكل واحد منهما نصيب المثل فننظر في عرف التجار. كم يعطى هذا العامل اذا عمل هذا العمل في هذا قالوا يعطى الثلث اعطيه ثلث المئة. ورب المال يكون له ثلثان يعطيه الثلثين وهكذا. او شرط لاحد
فيهما جزءا مجهولا. لم تصح الشركة. تقول شركة فاسدة. لان الجهالة تمنع تسليم الوقت الجهالة تمنع تسليم الواجب. فمثلا لو قال لك شيء من الدراهم او لك شيء من الربح فقل لا يصح. شركة هنا فاسدة لانه اختل شرط من شروط
صحتها. نقول الشركة فاسدة. لانه اختل شرط من شروط صحتها ويقسم الرب كما تقدم في الشركات الفاسدة انه انه يكون لكل واحد منهما نصيب المثل. او دراهم معلومة كما سبق لو قال انت لك الف والباقي لي. ها هل يصح ذلك او لا يصح؟ لا يصح. ما قامت
لابد ان يشرط لكل واحد منهما جزء مشاع ليس معلوما ليس معينا لو قال الف ريال وانا لي الف ريال ما يصح لابد النصف ولي النصف او لك الربع لا بد ان يكون مشاعا
او ربح او شرط لاحدهما جزءا مجهولا او دراهم معلومة او ربح احد الثوبين. فاذا شرط لاحدهما تراها المعلومة قال انت لك الف او العامل له الفان نحو ذلك والباقي للاخر يقول بان هذا لا او ربح احد الثوبين لن تصل قال
هما يشتغلان الان في السيارات وفتح معرض محل كبير لبيع السيارات قال انت لك ربح السيارات التي صناعتها كذا وكذا ولي انا ربح السيارات التي صناعتها كذا وكذا او فتح مكتبة
لبيع الادوات المدرسية والكتب العلمية قال انت لك ربح الادوات المدرسية وانا لي ربح الكتب العلمية ها يقول يصح ذلك او لا يصح؟ نقول لا يصح اذا ما قامت على العدل لانه قد تربح هذه الادوات
كتب ما ترك تخسر والعكس فلم تقم عن الاجر. ولهذا قال لك او ربح احد الثوبين لم تصح. نعم. قال لك وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة. لان هذه الاشياء المسقاة والمزارعة والمضاربة هذي نوع من الشركة. المضاربة نوع بين الواحد شركة. كذلك ايضا الموسيقات
حكم كالحكم في شركة العناية. مساقات المساقات كما سيأتينا ان يدفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمر. لو قال لك لو قال المساقي قال للعامل لك النوع الفلاني من التمر. ولي النوع الفلاني من التمر
ما يصح لان لانه قد يسلم هذا ويهلك هذا. او قال لك ثمرة البرتقال. ولي ثمرة التين اعمل عليه اعمل بالمزرعة وثمر البرتقال لك ولي ثمر ليمون يصح هذا او لا يصح؟ الكل لا يصح
او مزارعة المزارعة ان يدفع الارض بمن يعمل عليها بجزء معلوم مشاع من الزرع المزارعة تكون على الارض والمساقاة تكون على ماذا؟ على الشجر. لان المزارعة تكون على الارض والمساقاة تكون
على الشجر. فلو انه دفع ارضه لمن يعمل عليه. قال ازرعه. ليه انا زرع البر الشعير. يصح او لا يصح؟ يقول لا يصح. قال ومضاربة مثل ايضا مضاربة. لو داء المضاربة
ان يدفع ماله لمن يعمل به بجزء مشاء معلوم من الربح يعطيه مئة الف يعمل فيها افتح محل تجاري افتح افتح بقالة افتح مكتبك. اه سافر الى اخره. الصحيح ان يتفق لك النصف النصف جزء مشاة لك الربع
اما لو قال اعمل ولي ربح الثياب ولك ربح الكتب. او لربح هذا الشهر ولك ربح الشهر الثاني يقول بان هذا لا يحصل. ولهذا قال كذا مسقاة ومزارعة ومضاربة. قال
والوضيعة على قدر المال. ولا يشترط خلط المالين هذا ضابط ضابط هذا. الربح ها على حسب الشرط والوضيعة الخسارة ها على قدر المال. انتبه هذا قابض في باب الشركة ان الربح على حسب الشرط وان الوضيعة يعني الخسارة تكون على ماذا
على قدر المال على قدر المال الربح على حسب الشرط اشترط صاحب المال قال لي النصف او لثلاث ارباع وهذا والعامل قال لي الربع رضي بذلك على حسا المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم لكن الخسارة ها؟ لو قال
الخسارة عليك ها اعمل نعمل بهذا المال انا ادفع وانت تدفع مئة الف لكن كان في خسارة ترى خسارة عليك انت. انا ما علي خسارة. يصح ذلك ولا ما يصح؟ ما يصح هذا. هذا شرط باطل
هذا شرط فاسد ما يصح. بل الخسارة على رأس المال. فمثلا لو دفع هذا مئة الف وهذا مئة ثم خسر اشتغل ثم خسر عشرة الاف. كم يتحمل كل واحد منهما؟ حمل النصف
لو هذا دفع مئة الف والاخر دفع مئتي الف ثم خسر ها صاحب المئة تحمل خسر عشر صاحب المئة كم يتحمل؟ عشر الثلث. ها وصاحب المئتين تحمل الثلثين ولو ان احدهما دفع المال والاخر منه العمل كما في شركة ماذا
ها المضاربة. نعم. من احدهما المال. ومن الاخر العمل. فالربح الخسارة تكون على ماذا على المال اذا عمل خسر ضربه اعطاه مئة الف ثم عمل وضارب فيها لكنه خسر الخسارة على رأس المال. والعامل ما يتحمل شيئا. انما العامل لا يتحمل شيئا وسيأتينا ان شاء الله. المهم نفهم هذا الضابط وان
خسارة في الشركة تكون على قدر الماجي. بخلاف الربح فانه يكون على حسب الشرط قال ولا يشترط خلط الملايين هذا الشرط كم؟ ها؟ الشرط الخامس في عام لا يشترط خلط المال
وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول جمهور اهل العلم لا يشترط في الطلاب لو قال انا ادفع مئة الف وان تدفع مئة الف وانا اعمل بالدراهم التي معي وانت اعمل بالدراهم اللي معي. وما قبحهم
بيننا ما كان هناك من ربح وبيننا او لك الربح حسب ما يتفق عليه حسب الشرط كما ذكرنا ان الربح على حسب فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط خلط الماء. والعلة في ذلك ان القصد هو الربح
لا يتوقف على الخلق ان القصد هو الربح ولا يتوقف عن الخط. طيب وعند الشافعية انه يشترط خلط شافعية يشترط خلط المال قالوا لان عقد الشركة يستوجب الاشتراك الربح وهو متوقف عن الخلق. يقول عقد الشركة يستوجب الاشتراك في الربح وهو متوقف على الخلق
والصحيح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم ولان الاصل مما يؤيد ذلك ان الاصل في المعاملات ماذا؟ الحلم. قال ولا كونهما من جنس واحد. لا يشترط ايضا ان يكون من جنس واحد. نعم. وهذا
المذهب ورأي جمهور اهل العلم خلافا للشافعية ايضا الشافعية يشترطون ان يكون ان يكون المالان من جنس واحد يعني من ذهب من ذهب او من فضة. والصواب ان هذا ليس شرطا. لو اتى هذا بذلك
وهذا بفضة او اتى هذا بريالات وهذا اتى بدينارات وهذا كل نسبة الريالات للدينارات الى اخره تظبط مثل هذه الاشياء او مثلا هذا اتى بعروض مثلا اتى باصواع من الرز او بكتب او ثياب ونحو ذلك وهذا اتى
انظر الى قيمة هذه الاشياء وتظبط قال ولا كونهما من جنس واحد قال رحمه الله فصل الثاني المضاربة هذا النوع الثاني تقدم الشروط السابقة الشروط السابقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في شركة العنان تأتي في كل انواع الشرك
في كل أنواع الشرك تأتي في شركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة المفاوضة كما سيأتينا ان شاء الله المضاربة هذا النوع الثاني من انواع الشركة وهي مأخوذة من الضرب من الضرب في الارض وهو قطع المسافة
من ذلك قول الله عز وجل واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله المضاربة عمل بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ورد ذلك عن عمر وعن عبيد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد جاءت في القرآن في قول الله عز وجل
واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. والشركة المضاربة جائزة بالاجماع ضرب السفر ليس شرطا لكن هذا محمول على ماذا؟ ها على الغالب هذا محمول على الغالب والمضاربة هي ان يدفع
ما له بمن يعمل به بجزء معلوم وشاء من الربا ان يدفع مالا لمن يعمل به بجزء معلوم من فيعطيه مثلا كذا وكذا من المال. اعمل فيه. والربح حسب الشرط
لك الربع الاربع او لك النصف ولي النصف الى اخره. هذه شركة المظاهرة. وكما تقدم يشترط ان تقوم على العدل كما تقدم يشرط لكل منهما جزء مشاع معلوم من الربا. وان يكون الربح معلوما
وان يكون رأس المال معلوما وايضا هل يشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين؟ تقدم الكلام على هذه المسألة فالشروط التي سلفت تأتي هنا. قال المؤلف رحمه الله لمتجر نعم
مضاربة لمتجر به ببعض ربحه. فان قال والربح بيننا فنسفان ان اعمل بهذا المال. اعمل بهذا المال. افتح محلا تجاريا. واضح واشتغل فيه والربح بيننا. فقال لك اذا قال والربح بيننا فالربح بينهما نسبان. لكل واحد منهما
النصف لانه اظاف الربح اليهما اظافة واحدة. ولا مرجح فاقتضى التسويف اضاف الربح اليهما اضافة واحدة ولا مرجع فاقرأ التسوية. قال وان قال او لك ثلاثة ارباعه او ثلثه صحب والباقي للاخر. هذا واضح لو قال لي الثلث صح ذلك
والباقي لان هذا مفهوم. ان الباقي وهو الثلثان يقول لمن؟ للاخر. قال لي الثلث او للربع. ثلاثة ارباع هذي تكون للاخر. نعم اذا قدر نصيب احدهما فالباقي للاخر بمفهوم اللفظ. قال وان
اختلف لمن المشروط فلعامل وكذا مساقاة ومزارع. اذا اختلف رب المال والعامل. لمن الجزء المشروط؟ ولنفرض ان الجزء المشروط ثلثان قال العامل الثلثان لي قال رب المال لا الثلث الثلثان لي انا
الثلثان شرطت لي وقال العامل لا بل الثلثان لمن؟ لانا اقتنف وش يقول المؤلف رحمه الله؟ قال فلعامك فالجزء المشروط يكون لمن؟ يكون للعالم. على هذا نقول نقول القول قول
العامل وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وعلته في ذلك انه يستحق يستحق الجزء المشروط بالعقل انه يستحق الجزء المشروط بالعمل هذي علة المؤلف. طيب الراوي الثاني انه لرب المال
انه لرب المال وان القول قول رب المال. لان رب المال متمسك بالاصل  وهو عدم الجزء الزائد في الربح. ان رب المال متمسك بالاصل. وهو عدم الجزء الزائد في الربح
لانهما قد يتفقان على النصف. واضح؟ قد يتفقان على النصف. لكن العامري يدعي الزيادة نعم يدعي الزيادة. واضح؟ قد يتفقان على الثلث والعامل يدعي الزيادة. الثلث الاخر والاصل عدم الزيادة. الاصل ان الربح لمن؟ ان يرب المال. لانه الربح ما له. والصواب
في ذلك ان يقال نعم الصواب في ذلك ان يقال ان كان هناك بينة يرجع البينات اذا لم يكن هناك بيت نرجع للقرائن. ننظر للاعراف. قد يكون المرجح هو قول العام. قد يكون المرجح
هو قول المالك. فاذا جرى العرف ان الشرط يكون للعامل وهذا الان عرف الناس عرف الناس انهم يشبطون للعالم يقال للعامل لك الربع هو المعنى ان لي الباقي عرف الناس الان موجود الناس انهم
الغالب ان المشروط يكون لمن؟ للعامل. للعاملة فيك الربع. او لك ثلاث ارباع او لك الثلث. فاذا كان هناك اعراف او قرائن تدل لقول احدهما فنرجع الى ذلك. فاذا اضطرد العرف ان
الشرط يكون للعالمية او يكون لرب المال رجع الى ذلك. طيب ما في عرفي. ها؟ فيه قرينة دلت لذلك  العامل مثلا يدعي الثلثين ومثله لو عمل بهذا المال يكون نصيبه كم؟ يساوي الثلثين. هذي قرينة يعني مثله مثله عند التجار لو عمل
ياخذ الثلثين. ورب المال ياخذ الا الثلث. فهذه قرينة تؤيد ما او تؤيد قول نعم تؤيد قول الحامل. فنقول اذا كان هناك عرف او قرائب نرجع اذا لم يكن هناك عرف ولا قرائن نرجع الى كلام العلماء رحمهم الله
المؤلف رحمه الله وكذا مساقاة ومزارعة. الحكم هنا ايضا مثل لو اختلف رب الشجر مع الموساقى. قال رب الشجر لي الثلثان. قال عبد الله المساقى قال لا انا لي الثلثان
لي ثلث الثمر. ثلث الثمر. فمن القول قوله؟ هل قول قول رب الشجر؟ او القول قول المساقف. يقول هناك ان كان هناك بينة رجعنا ذلك. اذا لم يكن هناك بينة نرجع الى للاعراف. اذا لم يكن نرجع القراءة
اذا لم يكن نرجع الى كلام العلماء رحمهم الله والاصل عمل اصل يظهر والله اعلم ان الاصل مع ربد ما لان ما يدعيه العامل من الزيادة من الربح الى اخره هذه خلاف الاصل
وعلى هذا نقول ان كان هناك بين يجعل البينة لم يكن هناك بينة للمرجع العرف اذا لم يكن نرجع للقرائن اذا لم يكن ترجع الى كلام العلماء والاصل في ذلك ان القول قول من ها رب المال رب الشجر
انه ما يدعيه العامل بزيادة انهما يتنازعان بالزيادة. وما يتفقان على شيء لكن يتنازعان في الزيادة. الاصل عدم هذه الزيادة وان الربح تابع للمال. هذا الاصل. قال ولا يضاربوا بمال لاخر ان
الاول ولم يرظى فان فعل رد حصته في الشرك. هذا العامل يقول لك المؤلف رحمه الله لا لا يظاهر بمال الاخر. يعني اخذ الان من زيد. مئة الف. وقال اتفقوا وقال اعملوا
عليها مثلا في بيع الكتب او بالسيارات او غير ذلك. طيب هل للعامل ان يأخذ ايضا من عبر مئة الف ويعمل فيها او نقول ليس له ذلك. يقول المؤلف رحمه الله ليس له ذلك بشرطين
الشرط الاول ان يحصل الظرر على الاول. والشرط الثاني لا يرظى. يتوفر الشرطان فانه ليس له ان يضارب بمال لاخر. هو الان اخذ مئة الف. اخذ مئة الف لزيد لكي يعمل بها. هل له ان يأخذ من عمر ايضا؟ نقول ان كان يضر زيد ليس له نية. لكن اذا لم
مظرة او رظي زيد الاول ها رظي نقول ها اذا لم يكن هناك مضرة او كان هناك مضرة ورضي الاول فهذا جائز اذا لم يكن مضرة اتفق على انه يعمل من اول النهار الى نصف النهار. اتفق
ويأخذ من عمر ويعمل في اخر النهار ما في مضرة على له ذلك او ان الاول رضي استأذنه المضارب وقال انا اخذت منك مئة الف ريال اعمل فيها باخذ من عمر ايظا قال اعمل خذ من
ها يجوز او لا يجوز؟ هذا جائز يحق له وقد اسقطه. فاذا لم يرظى اذا لم يكن هناك ضرر فلا يجوز. اذا كان هناك ظرر فلا يجوز. الا برظا الاول
اذا لم يكن هناك ضرر فجائز او كان هناك ظرر ورظي الاول فنقول بان هذا جائز ولا بأس طيب لو فرض ان فيه ظررا ان في المضاربة الثانية الضرع الاول
ثم ربح في المضاربة الثانية وش يقول لك المؤلف؟ قال لك فان فعل رد حصته في الشركة نقول الان لما اخذ من عمر مئة الف ريال وضارب بها وكان يلحق زيدا
ضرر بسبب المضاربة الثانية. كم ربحت؟ قال ربحت كذا وكذا. ربحت مثلا الف ريال. متفق على النصف ربح الفيل هذا له النصف وهذا له رد الالف التي ربحتها في المضاربة الثانية اجعلها في اي شيء في المضاربة الاولى هذا مذاهب
المؤلف رحمه الله. ما دام انه يلحق المضاربة الاول ظرر نقول بانه يرد الالف او يرد ربحه من المضاربة الثانية في اي شيء؟ في المضاربة الاولى. نعم هذا ما ذهب اليه المؤمن
رحمه الله تعالى والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه لا يجب عليه ان يرد ذلك وانا رحمه الله تعالى واختيار شيخ الاسلام الله. لان المضارب الاول وان لحقه ظرر الا انه لا يستحق شيء من الربح. لا يستحق شيء من الربح الا بالمال او العمل
وليس منه لا مال ولا عمل. ليس منه لا مال ولا عمل. الصحيح في ذلك انه لا يلزمه ان يرد ما ربح في المضاربة الاولى يعني ما ربح من مضاربة الثانية لا يلزمه ان يرد ذلك في
في المضاربة الاولى لان المضاربة لان المضارب الاول ها لا يستحق الربح الا بعمل او مال وليس منه عمل ولا مال. فكيف نقول يجب على العامل؟ هو صحيح اخطأ. لكن نعم
لا يجب عليه ان يرد الربح في المضاربة الاولى. قال رحمه الله ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يقسم الربح مع بقاء العقد الا باتفاقهما. الشركة لا تخلو من امرين. الامر الاول ان تكون مؤقتا. كان
يقول ظارب بهذا المال لمدة سنة او لمدة سنتين. فاذا انتهى الوقت لهما الحق بمطالبة لكل واحد منهما الحق بالمطالبة بقسمة الربح. فاذا كانت الشركة مؤقتة. قال سند اعمل بهذا المال لمدة سنة. اعمل بهذا المال لمدة سنة. اخذ وعمل بهذا المال
مضت السنة فلكل واحد منهما ان يطالب بقسمة الربح بعد مضي السنة طيب الرأي الثاني القسم الثاني ان تكون الشركة مطلقة ليست مؤقتة. لم تحدد بسنة الى اخره وانما كانت مطلقة. وهنا قال لك المؤلف رحمه الله ولا يقسم بقاء العقد الا باتفاقية. لا بد ان يتفق
القسمة. لو قال رب المال لا ما يقسم الربح. اعمل. ها  يجاب الى طلبه او لا يجاب نقول يجاب لماذا؟ ليست هذه العلة ايجاب لماذا لان الربح جبر لرأس المال. بمعنى انه لو تصرف ثم خسرت
نجبر الخسارة من اي شيء اولا من الربح. ما نأخذه من رأس المال اولا ما دام فيه ربح ولهذا لو ان رب المال قال لا ما نقص من الربح اعمل ها نقول لا بد من رضا رب ما لا بد من رضا رب المال لماذا
لان الربح وقاية لرأس المال. فمثلا لو انه في الشهر الاول اعطاه مئة الف في الشهر الاول اشتغل فيه. اشترى تمر تمرا. وباع واشترى في التمر وربح. مئة الف ريال اصبحت مئة
عشرين الف. ها اصبحت مئة وعشرين الف. قال العامل نبي نقسم العشرين. قال رب المال لا ما نقصنا من الذي يجاب؟ يقول رب المال هو الذي يجاب. لا بد من رضاه بالقسمة. لماذا؟ لان العامل الان اصبح عنده
لو عمل الان ثم بعد عمل الان بالبطيخ ثم خسر عشرة الاف ريال منين ناخذ الحشرة من الربح العشرين لو قسمنا العشرين اصبحت العشرة من اين تكون؟ من رأس المال فالربح وقاية
ولهذا اذا رفظ رب المال ان يقسم الربح يجاب الى طلبه وايظا مثلها العامل. العامل لو قال لا ما نقصد. قال رب المال بنقصه. الان ربحنا عشرين الف نبي نقصد عشرين. قال عامل لا ما نقصد
لان له مقصدا في زيادة المال. يعني كلما زاد المال زاد الربح. فلا بد من ماذا؟ نقول لا بد من اتفاقهم على اهل قسم. قال لك وان كلف رأس المال او بعضه بعد التصرف
او خسر جبر من الربح قبل قسمته او تنظيمه. نعم هذا كما تقدم. كما اشرنا لهذه المسألة انه لو تلف رأس المال او تلف بعض رأس المال وكان هناك ربح فان الخسارة تجبر من اي شيء من الربح. ما دام هناك فاذا
انت هربت كانت الخسارة على ماذا؟ على رأسها. على رأسها. واذا قال لك المؤلف وان تلك رأس المال او الظهور بعد التصرف نعم او بعضه بعد التصرف او جبر من الربح. وان تلف رأس المال قبل التصرف انتسقت الشركة. اذا كان قبل التصرف تلف رأس المال
المظارب امين. لو انه سرق منه المال ولم يتعدى ولم يفرط. الشركة الان ماذا؟ حكم الشركة يقول بان الشركة ان فسخت. قال لك جبر من الربح. قبل قسمته او تنظيظه
قبل قسمته لو ان الربح قسم ها لو ان الربح قسم ثم حصلت خسارة تكون الخسارة على اي شيء؟ على رأسنا. لو ان الربح لم يقسم ثم حصلت خسارة فان الخسارة على الربا. نعم. وان قال لك قبل قسمته نعم. قال او
او تنبيضه. ما هو التنظير؟ التنظيظ هو ما يسمى عندنا بالتصفية. يعني ان يصفى يصفى. يقلب العروض الى مال. ولنفرض نفرض ان الشركة كتب نعم اه او البسه او رز او نحو ذلك. تنفيظ الشركة ان يقلب العامل
هذه العروض ان يقلبها الى ماذا؟ الى ماذا؟ ان يصفي الشركة بحيث انه يقلبها الى مال. واضح فاذا حصل حصلت القسمة فالخسارة على اي شيء؟ على رأس اذا حصلت قسمة الربح فالخسارة على رأس المال. قال لك المؤلف او تنظيظه
ايضا اذا حصل تنظيض ما للشرع. وقلبنا مال الشركة حولناه الى دراهم. واضح؟ وتحاسبوا ثم حصلت خسارة ها الخسارة هنا تكون على رأسها. ما من الربح. بعد القسمة او بعد ماذا؟ التنظير. اذا حصل التنظير او حصلت
القسمة ما ينفع اذا قسم الربح القساء على رأس المال. اذا لظ المال قلبت هذه العروض الى دراهم متحاسبة ثم حصلت خسارة ها فالخسارة على ماذا؟ على رأسها يعني الخسارة على رأس المال. ولنفرض انهما اقتسما نصف الربح
قلب ابتسم منه نعم آآ والنفخ انهما آآ قلبا نصف الشركة الى الى دراهم هذه العروض قلباها الى دراهم. وتحاسب الان تحاسب ثم بعد ذلك حصلت خسارة فنقول ما ما حصل تنضيضه والمحاسبة فيه بان يعلم كل واحد
منهما ما له من هذا الربح الى اخره فانه اذا حصلت خسارة فان الخسارة على رأس المال ولا تكون على اذا حصلت الخسارة قبل القسمة او قبل التنظيم فانها تكون عادلة. الله اكبر
