قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فصل الثالثة شركة الوجوه ان يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما فما ربحا فبينهما. وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. والملك بينهما على ما شرطا. والوضيعة على قدر ملكيهما. والربح على ما
ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما احدهما من عمل يلزمهما فعله. وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. وان مرض احدهما الكشف بينهما. وان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه لزمه. الخامسة شركة المفاوضة. الخامس
شركة المفاوضة ان يفاوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني. مالي وبدني من انواع الشركة والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال او ما يلزم احدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت
باب المساقى تصح على شجر له ثمر يؤكل. تقدم انا فيما سلف. شركة المضاربة وذكرنا تعريف المضاربة في اللغة والاصطلاح وايضا ما يتعلق بشروط مضاربة وايضا ما يتعلق بقسمة الربح الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم
قال فصل الثالث شركة الوجوه. ان يشتري  في ذمتيهما بجاهيهما كما ربحا فما بينهما. هذا النوع الثالث من انواع الشركة وهي شركة الوجوه المراد بالوجوه الجاح. والجاه هو الشرف والقدر
واما في الاصطلاح فهي ان يشتري في ذمتيهما بجاهيهما. ان يشتري يأتي ذمتيهما بجاهيهما. سورة ذلك ان يكون هناك شخصان فاكثر لهما جاه وقدر وشرف عند الناس اليس عندهما مال؟ فيأخذ من التجار في الذمة
ويعمل بما يأخذانه ويتجران به. هذه صورة شركة الوجوه سورة شركة الوجوه هي كما عرفها المؤلف رحمه الله ان يشتري في ذمتيه فيما بجاهيهما وذلك بان يكون هناك شخصان فاكثر لهما قدر وشرف عند الناس
ليأكل من الناس وليس عندهما مال. يشتركان فيه لكن يأخذ من التجار جار اموالا يعملان بهذا المال. هذي تسمى شركة الوجوب وشركة الوجوه كما سلف كما سلف. قال لك المؤلف رحمه الله فما ربح فبينهما. الرزق
كما سلف في القاعدة الربح على حسب الشرط واما الوضيعة فعلى قدر ملكيهما وشركة الوجوه هل هي جائزة وليست جائزة؟ المشهور من المذهب مذهب الامام احمد انها جائزة وعند المالكية والشافعية انها ليست جائزة
المذهب ومذهب الحنفية انها جائزة. وعلتهم في ذلك يقولون بانها عبارة عن وكالة عن الشركاء الباقين. في البيع والشراء يعني هي تتضمن تتضمن الوكالة وتتضمن الكفالة. فكل من الشركاء كفيل عن الاخر
ووكيل عن الاخر كفعل الاخر بالثمن. ووكيل عن الاخر بالتصرف هم الان اخذ في ذمتيهما اموالا يعملان بهذا المال. الشركاء اثنان او ثلاثة كل واحد من الشركاء كفيل للشريك الاخر بمعنى ان صاحب
يطالب هذا الشريك اصالة عن نفسه وايضا كفالة عن شركائه. فهو كافل لشركائه والكفالة جائزة. وايضا هي وكالة فان الشريك يتصرف بهذا المال بالنسبة لنفسه اصالة بالنسبة لشركائه هو وكيل عنه. بالنسبة لنصيب شركائه هو وكيل عنهم تصرف عنهم
الرأي الثاني رأي المالكية والشافعية قالوا بانها ليست جائزة. قالوا لان شركة تقوم على المال والعمل كلاهما معدوم ولكن هذا غير صحيح المال موجود وكذلك ايضا العمل ما موجود المؤلف رحمه الله وكل واحد
منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. كل واحد منهما وكيل صاحبه في التصرف ووكيل عنه يعني يتصرف في هذا المال بالنسبة لماله اصالته وبالنسبة لمال شريكه وكالة تصرف بمال شريكه عن طريق الوكالة وكفيل بالثمن
يعني ان صاحب المال الذي اقرظ هؤلاء يطالب كلا من الشركاء نطالب هذا الشريك اصالة عن نفسه ووايضا يطالبه كفالة عن شركائه. فهو كفيل لشركائه. فهي تجمع بين فيما يتعلق بالتصرف وبين الكفالة فيما يتعلق بظمان المال. فصاحب المال يملك مطالبة
كل من الشركاء بجميع المال. المؤلف والملك بينهما على ما شرطاه على قدر ملكيهما. يعني هذان الرجلان اللذان لهما قدر وشرف عند الناس. اذا اخذت اموالا في ذمتيهما يعملان فيهما على حسب الشرط. قال ناخذ اموال لي انا النصف لك النصف
قول ثلاث ارباع المال ولك الربع الى اخره. الملك على حسب الشرط الوضيعة الخسارة ها على حسب ماذا؟ على حسب قدر المال. فلو خسرت واحدهما له له ثلاثة ارباع. والاخر له ربع الى اخره
على حسب قدر المال. والربح على ما شرطه. كما سلف المسلمون على شروطهم ولان احدهما قد يكون اخبر بالعمل والتجارة فيشترط اكثر فنقول بان هذا او قد يكون احدهما اكثر مالا فيشترط اكثر ربحا فنقول بان هذا صحيح
رحمه الله الرابع شركة الافدان. ان يشترك فيما يكتسبان بابدانهما ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما  فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله. يلزمهما فعله. طيب شركة الابدان هذا النوع الرابع من انواع الشركة وهي شركة الابدان وشركة
ابدان نوعان النوع الاول الاشتراك في العمل الاشتراك في العمل امل والنوع الثاني الاشتراك في الكسب او نقول النوع الاول الاشتراك من قبل اصحاب الحرف والمهن من قبل اصحاب الحرب والمهن والنوع الثاني الاشتراك في الكسب
النوع الاول وهي الاشتراك في الحرف او اشتراك اصحاب الحرف والمهن الى اخره. هذا جائز عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. خلافا للشافعي فمثلا الحدادون اذا اشترك الحدادون او اشترك البناؤون
او اشترك الذين يعملون في اصلاح الكهرباء او سلاح الماء مواسير المياه نحو ذلك. يصح ان يشتري ان يشتري. اشترك الحدادون يعملون في هذه العمارة وما رزق الله عز وجل فهو بينهما على حسب الشرط. او الخياطون مشتركون او الطباخون او غير ذلك
يشتركون وما رزق الله فهو بينهما على حسب الشرط وهل يشترط اتحاد الصناعة او نقول بان هذا ليس شرطا؟ للعلماء رأيان الرأي الاول انما الرأي الاول انه يشترط الاتحاد في الصناعة. فما يصح ان ان يشترك الحدادون والبناءون. ان هذا
لا يصح وهذا قال به المالكية رحمهم الله والرأي الثاني وهو المشهور من المذهب  الرأي الثاني وهو المشهور من المذهب انه لا يشترط اتحاد الصناعة. فمثلا لو اشترك بنك وكهربائي او سباك او مهندس وطبيب نحو ذلك
اشترك ان يعمل وما يكتسبان فهو بينهما. يقول هذا صحيح او ليس صحيحا يقول بان هذا صحيح. وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب. لان الاصل في الشركات الحلم. شركات الحل
هذا النوع الاول من نوعي شركة الابدان وهي الاشتراك في الحرف والمهن وهذا باب واسع وهذا باب واسع جواز مثل هذا هذا من محاسن الشريعة. لان هذا الشخص قد يجد عملا والاخر قد لا يجد قد
يجد البناء عملا لكن السباك ما وجد شيء اليوم. فما اكتسب او اكتسب احدهما فانه يكون بينهما على حسب وفي هذا من التعاون ما هو ظاهر. طيب القسم الثاني من نوعي الشركة
ان الاشتراك في الكسب فيما يكتسبان من المباحات. كأن يخرج للصيد وما يصيد فهو بينهما. او يخرج الى البحر وما يستخرج من معادن او صيد او جواهر فهو بينهما. او
الى الصحراء وما يكتسب ويحصل من حطب او حشيش ونحو ذلك فهو بينهم فهذا النوع الثاني من نوعي الشركة. وهذه الشركة ايضا جائزة هذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا رأي المالكية والرأي الثاني رأي الشافعية والحنفي
ان هذه غير جائزة. والصواب في هذه المسألة ان هذا جائز انها لا بأس بذلك لان الاصل في الشركات الحلم. وهذا كما ذكرنا فيه من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى ما هو
وقد يحصل هذا ولا شك انه انهما اذا يعني لا يحصل بينهما تنافس اذا خرج للصيد جميعا الى اخره قد يحصل احدهما ولا يحصل الاخر فيشتركان فيه. الى اخره قال
رحمه الله تعالى فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به يلزمهم يلزمهما فعله ويطالبان به لان شركة الابدان لا تنعقد الا فمثلا اذا فتح ورشة يعني معملا لاصلاح السيارات او
لاصلاح الالات الكهربائية. فما تقبله احدهما يعني عقده احدهما مع من يريد اصلاح هذه الالة او هذه المركبة فانه يلزم جميع الشركاء لان كل واحد من الشركاء كفيل كل واحد من الشركاء وكيله عن الاخر. نعم وكيل عن الاخر. فهو يتصرف بالنسبة لنفسه اصالة
واما بالنسبة لشريكه ها فعلى سبيل ماذا؟ على سبيل الوكالة. فهي كما تقدم تجمع الوكالة والكفالة. كل منهما وكيل بالنسبة للتصرف. وايضا كفيل بالنسبة للظمأ  قال وتصح في الاحتشاش والاحتطاب والسائر المباحات. وهذا هذا هو النوع الثاني
من نوعي الشركة. نعم هذا هو النوع الثاني من نوعي الشركة. في اكتساب المباحات وذكرنا اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها قال وان مرض احدهما فالكسب بينهما وان طالبه صحيح ان يقيم مقامه لزمه. اذا مرض احدهما او حصل له عذر في ترك العمل
ثم حصل كسب فالكسب بينهما اذا ترك احدهما العمل في شركة الابدان فهذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يترك العمل لعذر فاذا ترك العمل لعذر ثم حصل كسب فان الكسب بينهما. لكن لغير
سعد ان يطالب المعذور ان يقيم مقامه من يعمل اذا كان لا يتمكن من العمل مرض وغير ذلك فله ان يطالبه او انه يستقل بالربح بالكسب له ذلك. طيب هذا اذا كان اذا كان معذورا اذا كان ترك العمل لعذر. القسم الثاني ان
ليكون ترك العمل بغير عذر. اما القسم الثاني ان يكون ترك العمل لغير عذر اه ايضا المشهور من المذهب ان الكسب بينهم. الربح والكسب بينهما. والذي يظهر والله اعلم انه
اذا تعمد ترك العمل الى اخره انه لا يستحق الربح الا برضا اخر. اللهم الا اذا كان شيئا يسيرا. لكن كونه يتعمد ترك العمل الى اخره يظهر والله اعلم انه لا يستحق. نعم. قال المؤلف
رحمه الله ومن ذلك ايضا لو اشترك احدهما منه المركبة منه السيارة والاخر منه العمل يعني يعطيه السيارة لكي يحمل عليها او لكي يؤجر عليها الى اخره وما كسب هو بينهما هذا له النصف وهذا له النصف او هذا له الربع
هذا له ثلاثة ارباع قل بان هذا يعني نقول بان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله. ها قال رحمه الله الخامس شركة المفاوضة ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف
مالي ومدني من انواع الشركة هذا القسم الاخير من اقسام الشركة. وهي شركة المفاوضة. والمفاوضة في اللغة تطلق على معان منها الانتشار وكذلك ايضا الرد والاهمال الى اخره تطلق على معالم منها الرد والانتشار والاهمال. واما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله تعالى
بقوله ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من يعني ان ان شركة المفاوضة انها شركة عامة. تشمل كل انواع الشركة. نعم تشمل كل انواع الشركة وشركة المفاوضة
تنقسم الى قسمين. نعم شركة المفاوض تنقسم الى قسمين. القسم الاول ما ذكره المؤلف رحمه الله وهي ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من انواع القسم الاول ما يتضمن كل انواع الشركة. كان يشترك شركة مضاربة
هذا يعمل هذا منه العمل وهذا منه المال. وشركة علاج ايضا كل منهما منه العمل والمال. وشركة وجوه ان يأخذ بذمتيهما اموالا من الناس فيها وشركة ابدان قد يكون هذا الرجل عنده حرفة وهذا عنده حرفة
هذا يكون مثلا خياط وهذا سباك او نحو ذلك. وما يحصلان ايضا داخل في الشركة او هذا موظف هذا مدرس هذا موظف الى اخره. وما يحصلان من رواتب فهو في الشركة. المهم
النوع الاول من نوعي الشركة ها ما يشمل كل انواع الشركة. اشتركا شركة وجوه يأخذان بذمميهما اموالا وشركة ابدان ايضا يكتسبان المباحات من احتطاب وصيد كله داخل في الشركة. وشركة مضاربة احدهما يدفع مال والاخر منه عمل
وشركة ايضا علاج في هذا النوع من الاموال هذا منه مال وهذا منه مال ويعملان فيه الى حيث انها تشمل كل انواع الشركة. ها تسمى ماذا؟ مفاوضة. هذا النوع الاول من
نوعي شركة المفاوضة وهذا النوع هذا النوع كما هو المذهب هذا جائز ولا بأس به وعند الشافعية عند الشافعية ان هذا لا يجوز عند الشافعية ان هذا لا يجوز الحنفية يشترطون لذلك شروطا الى اخره وكذلك ايضا
المالكية المالكية والحنابلة يرون الجواز. واما الشافعية كما ذكرنا ان الشافعية هم اضيق الناس في باب الشركة عموما يعني الشافعية في باب المعاملات يعني عندهم آآ ضعف في باب المعاملات
اوسع الناس كما ذكرنا هم الحنابلة رحمهم الله ولهذا يجوزون هذا النوع ثم ذلك المالكية اما الحنفية فهم يشترطون شروط لحل هذا النهضة. طيب قال المؤلف هذا النوع الاول ويأتي النوع
قال المؤلف والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال كما تقدم وهذي كما ذكرنا ظابط ظابط في باب الشركة ان الخسارة على قدر المال وان الربح على ما شرطا وان الملك
على حسب الشرط. قال فان ادخل فيها كسبا او غرامة نادرين او ما يلزم او ما يلزم احدهما من ضمان قصد او نحوه فسد. هذا النوع الثاني. وقال لك المفاوضة النوع الثاني ان يدخل فيها
اكساب النادرة كوجدان اللقطة او الركاز او الميراث او ما يلزم احدهما من ظمان غصب او ارش جناية وقال لك المؤلف رحمه الله مؤلف رحمه الله يقول لك بان الشركة
شركة المفاوضة عامة. تشمل كما تقدم كل التصرفات المالية والبدنية البدنية شركة الابناء الية ماذا؟ المضاربة الوجوه العنان الى اخره. طيب مما يدخل في البدنية الاقسام قال لك اذا كانت الاقساب نادرة هذي ما يصحى ان تدخل فيها لماذا؟ لان النادر يترتب عليه ماذا؟ الغرق
لو قالوا كل شيء داخل في الشركة اللي يجد لقطه داخل في الشركة. ان يجد الاركاز داخل في الشركة. اللي يموت له شخص ويرثه داخل طبعا هذا كشف نادر لكن لو قالوا الرواتب انت موظف تحط راتبك والشركة وانا موظف احط راتبي
في الشركة يصل حول يصح هل يكسب غير نادر؟ فقال لك الاجسام النادرة هذه ما يصلح ان تكون في الشركة بما يترتب عليها للغرق وكذلك ايضا لو جعلوا في الشركة قالوا ما يلزم احدنا من ارشناية او ضمان
غصب ونحو ذلك غصب او جنى هذا يؤخذ من الشركة قال لك المؤلف رحمه الله ما يسأل قال لك بانها تفسد لما لما بكثرة الغرض نعم لكثرة الغرض انتهى باب الشركة بقينا في مسألة ايضا قبل ان ننتقل الى باب المسقاة وهي
ضابط العمل في باب الشرك. ما هو ضابط العمل في باب الشرك؟ يعني مثلا شركة العناد كما تقدم ان شركة عناد شرفة العناد ان يشترك بماليهما وبدنيهم مثلا فتحا بقالة محل تجاري
لبيع المواد الغذائية او لبيع السيارات. معرضا لبيع السيارات. وش ظابط التصرف؟ هل له يبيع هل له ان يقيم؟ شريك لو ان الشريك قال هل يملك ذلك ولا ما يملك؟ اشترى شخص سيارة
ثم جاء يطلب الاقامة هل يملك الشريك ان يطيل؟ او لابد ان يرجع للشركاء؟ ها؟ كذلك ايضا هل يملك ان يتبرأ يتصدق من مال الشركة هل يملك ان يقرض مال الشركة؟ هل يملك ان يبيع؟ مال الشركة
بثمن مؤجل هل يملك ان يبيع بعروض يبيع السيارة بسيارة اخرى؟ او نقول بانه لا يملك. لا مثال يقول الظابط هذي مسائل يتكلم عليها الفقها رحمهم الله ويطيلون الكلام في هذه المسائل. لكن الظابط
يقول الظابط اول ان كان هناك شرط اللفظ ها فالمسلمون على شروطهم. اذا كان هناك شرط لفظي فنقول بان المسلمين على شروطهم. طيب اذا لم يكن شرط لفظي يعني لو ان الشركاء وهذا هو الاحسن. ظبط الشرك قال
قالوا كل واحد من الشركاء له من التصرف كذا وكذا وكذا وكذا. جعلوا ظوابط هذا احسن. بعدا لي النزاع والخلاف والشقاق. فاذا كان هناك شرط لفظي فنقول بان المسلمين على شروطهم. القسم الثاني
نعمل حالة الثاني اذا لم يكن هناك شرط اللفظ فنرجع الى اعراف التجار وش تعارف التجار عليه؟ لان بان التاجر يملك هذا العمل او لا يملك هذا العمل. نرجع الى اعراف التجار. اذا لم يقل
ومن ذلك اذا لم يكن اه نرجع الى كلام العلماء رحمهم الله. وان الاصل انه لا يتصرف الا بالاذن نرجع الى كلام العلماء وان الاصل انه لا يتصرف الابناء. هناك مسائل الان ناخذها باجمال يعني ننظر كلام العلماء رحمهم الله فيها
نعم المسألة الاولى البيع نسيئة هل يملك احد الشركاء ان يبيع نسيم مثلا صاحب المعرض باع السيارة نسيئة ثمن مؤجل هل يملك ذلك او لا يملك ذلك هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. العلماء رحمهم الله رأيان. الرأي الاول وهو مذهب ابي حنيفة ومالك
انه لا يملك ذلك. انه لا يملك ذلك. وانه يملك ذلك مذهب ابي حنيفة. وآآ الامام انه يملك ذلك. والرأي الثاني مذهب الشافعي والامام احمد انه لا يملك ذلك عرف الناس الان هل يملك ان يبيع نسيئة ولا يملك ان يبيع تجار ها؟ اذا كان هناك عرف مضطرب
او اذا كانت هناك شرط فالمسلم لكن اذا كان هناك عرف وان التجار يبيعون بالنقد يبيعون بالنسي يعني ارجع  فالعلما يختلفون في ذلك على هذين القولين. طيب المسألة الثانية الحوالة
هل يملك ان يتحول لو انه باع سيارة وقال للمشتري اعطني الثمن قال المشتري احيلك على زيد ها هل يملك ذلك ولا يملك يقول بانه يملك ذلك لان هذا من عرف التجار كذلك ايضا
البيع بالعرض يبيع بعروض هل يملك ذلك او لا يملك؟ مثل لو باع الارض بسيارات او باع السيارة ارض او باع السيارة باثواب نحو ذلك. جمهور العلماء انه يملك ذلك
الشافعية قالوا بانه لا يملك ذلك. طيب المسألة الثالثة والرابعة التبرع من مال الشركة يملك ذلك او لا يملك ذلك. ها؟ نعم. نقول بانه نعم لا يملك ذلك. نعم. اه البيع بقبض
الفاحش يملك ذلك ولا يملك؟ جمهور العلماء انه لا يملك صح جمهور العلماء انه لا يملك لكن عند ابي حنيفة يرى انه يملك ذلك. اه كذلك ايظا الاقرار من مال الشركة
تمت اقراض من مال الشركة. هل يملك ان يقرض من مال الشركة او لا يملك؟ ها؟ نقول بان جمهور العلماء انه لا يملك الاقرار. اه. وعند المالكية يقولون يرجع في ذلك الى المصلحة. الاقالة هل له ان يقيل او ليس له ان يقيل
جمهور العلماء على ان له ان يقيم. وفي رواية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يقيم. طيب هل الغيرة او لا يوكل غيره. جمهور العلماء على انه لا يملك التوكيل. نعم لا يملك التوكيل
الا الاشياء التي يعجز عنها او يؤذن له فيها. وعند المالكية انه يملك التوكيل. كذلك ايضا اعارة مال الشركة لو كانت الشركة مثلا فيها سيارات فيها سيارة الشركة للعمل او فيها
كتابية او فيها معدات الى اخره. فهل يملك ان يعيد اموال الشركة؟ او نقول انه لا يملك ان يعين اموال الشركة ها؟ يقول بانه لا يملك ذلك لان هذا ليس من عمل التجار. نعم ولا يقصد به الكسب
ليس بالعمل التجار ولا يقصد به الكسب. فهذا يعني خلافا للحنفية. الى اخره. المهم مثل هذي كما القاعدة في ذلك نرجع الى الشروط اللفظية. اذا لم يكن شروط لفظية نرجع الى عرف التجار. وما تعارف عليه التجار
اذا لم يكن هناك عرف ها فنرجع الى كلام العلماء والاصل في ذلك الاقرب ان الاصل وما هو المنع يعني اصل المنهج الا بالاذن. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المساقات. المساقات في
من السقي. نعم. المساقات في اللغة من السقي. نعم. لان العامل يسقي الشجر العامل يسقي الشجر. واما في الاصطلاح فهو دفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاح من الثمر. ذق شجر لمن يقوم عليه
بجزء معلوم مشاع من التمر. يعطيه الاشجار اشجار البرتقال الزيتون التفاح الرمان النخيل يعمل عليه كان يعطيه الاشجار يعمل عليها  نعم يعطيه اه هذه الاشجار يعمل عليها وما حصل من الثمرة فهو بينهما النصف او هذا له الربع
الى جزء معلوم مشاع من الثمرة. طيب المساقات موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فيها نعم واضيق الناس في ذلك الحنفية في مضيق الناس في ذلك واوسع الناس في باب الموسيقات والمزارعة هم الحنابل. الحنابلة هم اوسع الناس بباب
الموسيقات والمزارع. والحنفية هم من اضيق الناس. ثم بعد ذلك الشافعي. طيب جمهور العلماء على ان المسقاة جائزة. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر بشطر ما يخرج منها من زرع او ثمر. عامل اهل خير
بشطر ما يخرج منها من زرع او ثمر الحنفية كما ذكرنا نعم وعند ابي حنيفة رحمه الله انها غير مشروعة. ويد لذلك بحيث رافع ابن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يكاره
ثلث ولا ربع ولا ربع ولا طعام مسمى. من كان له ارض فليزرعها. او ليزرعها اخاه يعني يعطيها اخاه يزرعها اخاه وينتفع بها. ولا يكاره بثلث ولا ربع. يعني بثلث الثمرة
الثمرة ولا بطعام نعم ولا بطعام مسمى. نعم والصواب في ذلك ما عليه جمهور العلماء رحمه الله. واما هذا الحديث فهذا الحديث محمول على امرين. الامر الاول ان انه محمول على ما كان في اول اسلام. هذا الحديث كان في اول الاسلام. لما كان الناس في حاجة. لما كان الناس
حسبي حاجة فنهى النبي سلم لما كان الناس عندهم فاقهم الى اخره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكاره بثلث ربع الى اخره. بل يعطيها اخاه. ونظير ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار ماذا؟ لحوم
راح من اجل الدابة اللي هي دفت فوق ثلاث. ثم بعد ذلك رخص النبي وسلم في ذلك. هذا الحبل الاول الحمل الثاني والجواب الثاني انه ان هذا محمول على ما اذا كان
اه نعم اه اه محمول على ما اذا كان هناك شيء معين نعم اذا كان هناك شيء يعني يقول لك الثمرة الفلانية او ثمرة الشجر الفلاني لثمر الشجر الفلاني الى اخره
قال المؤلف رحمه الله تعالى تصح على شجر له ثمر يؤكل  تصح على شجر له ثمر يؤكل. الا المساقات لها صور الموسيقات لها صور. الصورة الاولى الصورة الاولى ان يدفع لها ان
فعله شجرا مقروصا. ان يدفع له شجرا مغروسا. له ثمرة وهذه الثمرة يا من يدفع له شجرا مغروسا له ثمرة وهذه الثمرة لم تكتمل. فيقوم عليها العامل حتى تكتمل هذا نقول بان هذا جائز. يقوم عليه العامل بجزء مشاع معلوم من الثمرة. نقول بان هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثانية
ان يدفع له شجرا لم يثمر. فيقوم عليه العامل حتى يثمر بجزء وشاع معلوم من التمر. طيب الصورة الثالثة ان يدفع له شجرا ليس له ثمر يؤكل ليس له ثمر يؤكل. ها. ثمره لا يؤكل. نعم لا يؤكل. فظاهر كلام
رحمه الله تعالى انها لا تصح المسقاة. وان كان الثمر ينتفع به. فالمذهب انه لا مدة ان يكون الثمر ها ماذا؟ ثمرا يؤكل. ولهذا قال لك يؤكل. وعلى هذا اذا
كان الثمر لا يؤكل فانه لا يصح. والرأي الثاني انه اذا كان الثمرة مقصودة. وينتفع بها وخصوصا في مثل وقتنا الان. مثل وقتنا الان يعني بسبب تقدم الصناعات ونحو ذلك اصبح الان يستفاد منه من كل شيء تقريبا. فاذا كان له ثمر مقصود وينتفع
به فيصح بعده. وربما ان الثمرة هذه تدخل في صناعات. ومستحضرات طبية او نحو ذلك مما اه يكون افيد من مسألة الاكل. طيب الصورة الرابعة والخامسة اها الرابعة الصورة الرابعة ان يدفع له شجرا
ليس له ثمر. ليس له ثمر. وانما ينتفع باغصانه او باوراقه. او ونحو ذلك. نعم ليس له ليس له ثمرة. نعم فعلى كلام المؤلف رحمه الله هل تصح الموسيقات او لا تصح؟ على كلام المؤلف
رحمه الله تعالى ان المساقات لا تصح. لا بد ان تكون المساقات على ماذا؟ على شجر له ثمر له يؤكل فعلى كلام المؤلف رحمه الله ان المسقاة لا تصح. والرأي الثاني في المذهب
ان الموسيقات صحيحة. ما دام انه يقصد ويستفاد. وهذا الان يحصل الان كما تقدم سبب تقدم الصناعات الان يستفاد من الورود في صناعة العطورات واداوات التجميل ويستفاد من اوراق الاشجار الى اخره هناك اشياء الان آآ تغرس لا من اجل
الثمرة لتوكل وانما من اجل اشياء اخرى. نعم. يستفاد منها في الصناعات. فنقول الصواب في ذلك ان هذا عملنا هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله نقف على هذا
