قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وعلى شجر يغرسه عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. وهي عقد جائز فان فسخ المالك قبل ظهور الثمرة في العام للاجرة. وان فسخها هو فلا شيء له. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة. من
وسقي وزبار وتلقيح وتشميس. واصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه على رب المال ما يصلحه كسد حائط واجراء الانهار والدولاب ونحوه. فصل في احكام المزارعة وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة. مما يخرج من الارض لربها او للعامل. والباقين
اخر ولا يشترط كون البدر والغراس من رب الارض. وعليه عمل الناس. باب الادارة تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة ادمي وتعليم علم الثاني معرفة الاجرة وتصح في الاجير والظئر بطعامهما وكسوتهما وان دخل حماما او سفينة او
وثوبه قصارا او خياط بلا عقد. صح باجرة العادة. تقدم لنا بقية الكلام عن احكام الشركات وتكلمنا عن شركة الوجوه وكذلك ايضا شركة الابدان شركة المفاوضة وذكرنا ان شركة الابدان نوعان. او قبل ذلك شركة الوجوه. ان يشتري
بذمتيهما دون ان يكون لهما مال واما شركة الابدان فذكرنا انها نوعان النوع الاول اشتراك اهل المحن اهل المهن والحرف والصنائع هل يشترط اتحاد الصنائع او ان هذا ليس شرطا؟ ذكرنا ان المشهور من مذهب الامام احمد
رحمه الله ان هذا ليس شرطا. وان هذا جائز ولا بأس به. والنوع الثاني ان يشترك فيما يكتسبان من المباحات كان يشترك فيما يكتسبان من صيد او احتطاب او احتشاش او غير ذلك. وايضا تكلمنا عن شركة المفاوضة وذكرنا ان شركة
مفاوضة لها نوعان النوع الاول ان يشترك في كل عمل بدني ومالي. والنوع الثاني ان يدخل فيها اقسام نادرة او ما يلزم احدهما من ارشد ناية او غصب او ضمان غصب ونحو ذلك. كلامي على هذه الاقسام. هناك شركات وجدت في هذا الوقت
الشركات الموجودة في هذا الوقت هي لا تخرج عن هذه الانواع التي يذكرها العلماء رحمهم الله وان اختلفت المسمعات فمثلا شركة الاسهم شركة شركة الاسهم هي التي رأس مالها على اسهم متساوية قابلة للتداول. يقسم رأس مالها على اسهم
متساوية قابلة للتداول. مثلا يقول لك سعر السهم الشركة تفتح سعر السهم يساوي الف ريال او يساوي الفي ريال الى اخره. ثم تجمع الاموال ويعمل بها. هذه الشركة داخلة تحت شركة العناد
داخلة تحت شركة العناد. ايضا من الشركات التي استجدت وتكون داخلة تحت شركة هنا شركة تضامن شركة التضامن. ايضا من ذلك شركة التوصية بالاسهم. ومن ذلك ايضا اه الشركة ذات المسؤولية المحدودة. هذه كلها تدال ظهرت الى طريقة العمل. في مثل
هذه الشركات تجد انها داخلة تحت شركة العنب. كذلك ايضا مما يدخل تحت شركة المضاربة ما يسمى بالشركة القابضة. الشركة القابضة هذي اما ان تكون داخلة تحت شركة المضاربة. او تكون جمعت بين
العنان شركة المضاربة. ايضا مما يدخل تحت شركة المضاربة الصناديق الاستثمارية التي توجد الان في المصارف الصناديق الاستثمارية اذا كان الطبق على وفق الضوابط الشرعية. هذه الصناديق الاستثمارية يجمعون الاموال
من الناس ثم بعد ذلك يضاربون فيها فهذه ماذا؟ تسمى ماذا؟ ها؟ شركة شركة مضاربة شركة مضاربة لكن لابد هذه الشركات لابد لهذه الشركات ان تظبط بالظوابط الشرعية التي الشروط التي ذكرنا وان لا يدخل في اعمالها شيء محرم. كذلك ايضا
اه الودائع نعم الودائع البنكية التي تودع في المصارف الاسلامية ثم بعد ذلك يعمل الداخل تحت شركة المضاربة فان تودعهم الاموال وهم يعملون بالاموال من الربح هذه اذا توفرت فيها الضوابط الشرعية لشركة المضاربة فهي شركة نعم شركة مباركة فمثل هذه الشركات من اختلفت مسميات
الا انها داخلة تحت ماذا؟ تحت ما يذكره العلماء رحمهم الله من هذه الانواع. لكن لابد من الضوابط الشرعية توفر شروط الشركة وعدم الدخول في واما ما يتعلق بالمضاربة بالاسهم وبيع الاسهم والافتتان في الاسهم ما ان سبق ان تكلمنا عليه سبق يعني قبل
سنوات كالنمل عليها في اه النوازل المالية واحكام المال الاحكام المعاملات وهي موجودة موجودة الان في الموقع من اراد ان يستمل منها وكذلك ايضا تكلمنا عن كثير من الاحكام المعاملات
المصرفية الموجودة كالودايع الحوالات المصرفية والبطاقات وبطاقات التخفيظ والتأمين والمسابقات وما يتعلق بهذه كلها موجودة الان موجودة الحمد لله في الموقع فمن اراد ان يستفيد يستفيد لكن ان نحب ننبه الى ان هذه الشركات الان التي ذكرنا اسمائها انك اه اه لها
تحت هذه الانواع التي تكلم عليها العلماء رحمهم الله. اه تقدم لنا باب المساقات وذكرنا تعريف الموسيقات باللغة والاصطلاح وهل المساقات مشروعة او ليست مشروعة الى اخره ذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله على هذه المسألة. وذكرنا ايضا صورا منصور المساقات الظاهر ذكرنا
اربع سور او خمس سور ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر حتى يثمر بجزء من الثمرة هذه الصورة هذه الصورة الخامسة. طيب الصورة الخامسة. ان يدفع له
شجرة لم يورس. ان يدفع له شجرا لم يغرس. ثم بعد ذلك يقوم عامل بغرس هذا الشجر بجزء معلوم من الثمرة. هذا داخل ايضا تحت صور المسابقات والاصل في ذلك الحلم كما سلف
وكل من العوظ والعمل معلوم فصحت. نعم. ايظا من الصور ما يسمى بالممارسة والمغارسة هي ان يدفع ارضا وشجرا لمن يغرسه بجزء محلول مشاحن من الغرس وليس من الثمرة. ان يدفع ارضا
لمن يغرسه بجزء معلوم مشاع من اي شيء؟ لغرس مثلا يدفع له الاشجار لكي يغرس هذه الاشجار في الارض ولك نصف الشجر. الاتفاق ليس على الثمرة وانما على الشجر لك نصف الشجر او لك الربع او لك الى اخره. الثلث لا هذي تسمى عند العلماء رحمهم الله
قال تعالى ممارسة وهذه هذه ايضا جائزة ولا بأس قال مؤلف والله وهو عقد جائز يعني عقد المساقات. وكذلك ايضا عقد الممارسة وعقد المزارعة يقول المؤلف رحمه الله بانها من العقود الجائزة. بمعنى ان لكل واحد
من المتعاقدين ان يفسخ. فالعامل له حق الفسق. ورب الشجر له حق الفسق. لكل واحد منهما الحق في الفسخ. وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله
الله تعالى عنهما في الصحيحين لما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر قال نقركم على هذا ما نشاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم على هذا ما نشأ يعني فوض الاقرار الى مشيئته هذا مما يدل على ان له ان
واذا كان له الحق بالفسق فان فان هذا يدل على انه عقد جائز وليس عقدا لازما. وكذلك نعم. والرأي الثاني الثاني ان عقد المساقات عقد لازم. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم
ومثل ايضا عق المزارعة والمغارسة كما تقدم انها عقود لازمة. ويدل ان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. الله سبحانه وتعالى امر بايفاء العقد والفسخ هذا يخالف ايفاء العقد. وكذلك ايضا الله عز وجل قال والذين هم
وعهدهم راعون. حيث ابي هريرة المسلمون على شروطهم. هذا مما يدل على انه عقد لازم يجب التوقيع به. وهذا القول هو الصواب. سبق ان اشرنا الى هذا في باب الخيار خيار المجلس. وذكرنا ان
عقد الموسيقات وعقد المزارعة ان الصواب انها عقود لازمة. ويترتب على هذا انه فيها خيار المجلس كعقد الاجارة. فكما ان عقد الاجارة عقد لازم يثبت فيه قيام المجلس فكذلك ايضا هذه العقود نقول بانها عقود لازم يثبت فيها خيار المجلس
واما حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نقركم على هذا ما نشاء الى اخره فالجواب عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد اخراج اليهود من جزيرة العرب. ولهذا وصى عليه الصلاة والسلام اه في اخر
اخي في حياتي اخرج اليهود من جزيرة العرب. فهو كان مريدا عليه الصلاة والسلام. باخراج اليهود من جزيرة العرب والصحيح في ذلك ان عقد المساقات والمزارعة والمغارسة ان هذه عقود لازمة. قال فان فسق هنا فر على المؤلف رحمه الله والفاء للتفريق
فان فسخ المالك لما ذكر المؤلف رحمه الله ان عقد المساقات عقد جائز ومثله ايضا المزارعات المزارعة الممارسة المذهب يرون انها عقود جائزة وش يترتب على ذلك؟ قال فان فسق المالك
قبل ظهور الثمرة فللعامل الاجرة. وان فسقها هو فلا شيء له. الفسخ لا يخرج من حالته. الحالة هنا ان يكون الفسق قبل ظهور الثمرة. فان كان الفسق من قبل المالك فالعامل له اجرة المثل
وان كان الفسق من قبل العامل فلا شيء له. ان كان فسق من قبل المالك فللعامل اجرة المثل. مقابل عمله. ولان العامل ولان المالك منعه من اتمام عمله الذي يستحق به العوظ فاستحق اجرة المثل. وان كان الفسق
من قبل ان كان الفسق من قبل العامل فلا شيء له. يقول بانه لا شيء له. وهذا كله ترتيب على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى من ان من ان عقد المساقات عقد ماذا
عقد جائز لكن اذا قلنا بانه عقد لازم لا يأتينا هذا الكلام. اه طيب هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يكون الفسق بعد ظهور الثمرة. فيقول لك المؤلف رحمه الله او على المذهب اذا كان فسق بعد ظهور الثمرة. فاذا
ان العامل يلزم باتمام العمل. والثمرة بينهما على ما شاء الله. يعني انه لا فسق. يترتب على ذلك انه لا فسق بعد ظهور الثمرة. وذلك ان العامل سيلزم بماذا؟ باتمام الثمرة. والعامل انت ملزم
لاتمام الثمرة نعم ملزم باتمام الثمرة والثمرة على حسب ما ما شاء الله واذا نعم اذا تراضيا لو قلنا عن المذهب بصحة الفسق قبل ظهور الثمرة المؤلف رحمه الله يقول بان اذا كان الفسخ من قبل المالك فالعامل له ماذا؟ ها؟ له اجرة المثل
ولنفرض ان العامل عمل على الشجر مدة شهر. مدة شهر وقبل ان تظهر الثمرة ثم بعد ذلك المالك فسق. نقول له اجرة له اجرة البذر. بمعنى ننظر العامل كم يعمل مثله
هذا الشهر يعمل مدة هذا الشهر بالف ريال نعطيه الف ريال. يعمل بالفي نعطيه الف هذا على كلام المؤلف رحمه الله والصحيح اننا اذا قلنا بصحة الفسق اننا ما لانه ما دخل على انه اجير دخل على ماذا العامل؟ ها؟ لا دخل على انه
ما دخل على انه اجير. فلا يصح ان نقول يعني نقلب عقد الموساقات الى عقد تجارة نقول نعطيه اجرة مثل وما دخل على انه اجير وانما دخل على انه مساقط فنقول له نصيب النساء
وليس له اجرة في المثل. وش الفرق؟ له نصيب مثله. يعني لو قلنا له الاجرة اجرة العامل مثلا يعمل مدة شهر بالف ريال لكن لو قلنا له نصيب المثل ننظر مثل هذا العامد اذا عمل
على هذا الشجر كم يستحق من الثمرة هذه الفترة مدة شهر؟ مثلا ثمر تحتاج الى سنة كم قالوا يستحق كذا وكذا من الثمر. مثلا يستحق ربع الثمرة. نعطيه ربع الثمرة ما يساوي ربع الثمر وقد يساوي عشر
سلام قد يساوي عشرة الاف هذا هو العدل لانه ما دخل على انه ماذا؟ ها؟ ما دخل على انه اجير دخل على انه ماذا؟ على انه مسافر. وهذا الصواب نعطيه ماذا؟ نعطيه نصيبا. او مثلا تراضي عن الفسق
يقول الصواب اننا نعطيه نصيب المثل الى اخره. قال المؤلف رحمه الله ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة. من حرث وسقي وزمار. الزمار هذا قطر الاغصان الرديئة من الكرب وتنقيح
تلقيح النخيل الى اخره وتشميس الثمرة يحتاج الى تشميس. واصلاح موظعه وطرق الماء وحصاد ونحوه. وعلى رب المال ما يصلحه. كسد حائطه. يعني سلمة يعني اذا احتاج الحائط هذه المزرعة ان تسد الثلم فيه. او سقط الحائط ونحو ذلك. واجراء الانهار. الانهار
مقصود الجداول الصغيرة النهر الصغير الجدول الصغير الذي يذهب الى الزرع والاشجار الى اخره دولاب الدولاب كما تقدم لنا انها الات تدينها تديرها البقر ونحوه. هنا اراد المؤلف رحمه الله ان يبين لنا ما الذي يلزم العامل في باب المسقاة ورب
في باب الموسيقى. ما الذي يلزم كل واحد منهما؟ يقول بان هذا على ثلاث مراتب. المرتبة الاولى ان يكون هناك شرط اشترط كذا وكذا. اتفقا على كذا وكذا. اشترط العامل على رب الشجر كذا. اشترط رب الشجر على العامل كذا. المسلمون على شروطهم. اذا كان
هناك شرط فنقول بان المسلمين على شروط هذه المرتبة الاولى المرتبة الثانية الا يكون هناك شرط فاننا نرجف الى اعراف الناس اذ ان الشرط العرفي كالشرط فاذا لم يكن هناك شرط نرجع الى ما تعارف عليه الناس ان رب الشجر يلزمه كذا يؤخذ بالعرض
او ان رب او ان العامل يلزمه كذا يؤخذ من عرفة. المرتبة الثالثة اذا لم يكن هناك شرط اللفظ ولا شرط عرفي نرجع الى ما ذكره العلماء رحمه الله وقد ذكر المؤلف رحمه الله قائلة وهي
ان ما يصلح الثمرة هذي على من؟ على العامل. كل ما يصلح الثمر. هذه تكون على العامل وما يصلح الاصل هذا يكون على من؟ على رب الشجر. على المالك هذه قاعدة. قال لك المؤلف رحمه الله يلزم العامل كل ما فيه يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر. الحرث
الحرث على العامل. السقي العامل يسقي يوميا او او يوما بعد يوم الى اخره هذا نقول العامل هو الذي يقوم به تلقيح قطع الاغصان التي لا يحتاج اليها الى اخره
الثمرة الى قر. التيس اصلاح الجداول. قد تنسد هذه الجداول. هذه الانهار يفتح اليوم مثلا يفتح المرشات ها هذي على من؟ يفتح الالات هذي يقوم بهذه الاشياء العامل المداواة تحتاج مثلا هذه الزروع او مثلا هذه الاشجار الى مداواة
فيها دوالي اه اه سلامتها من الافات والحشرات هل يلزم هذا المدى؟ يلزم مد يقول يلزم العاقل فكل ما فيه صلاح الثمرة يقول هذا على الحال. طيب وكل ما فيه صلاح للاصل هذا يلزم من؟ يعني يلزم المالك. كل ما فيه صلاح الاصل. قال لك
سد الحائط الحيطان تحتاج الى سد. سقط الحائط الباب المزرعة تهدم نحو ذلك. هذا يلزم العامل. كذلك ايضا حفر الابار يلزم من؟ آآ نعم يلزم المالك حفر الابار. هذا يلزم المالك شراء الالات
شراء المكاين شراء المرشات تلزم هذه من؟ المالك وهكذا على هذا فقس قال كالمؤلف الدولاب اليوم عندنا مثل ملك المكائن الظخمة هذي المرشات ايظا الوقود هذه المرشات تحتاج الى وقود تحتاج الى كهربا الى اخره. اي تلزم من؟ ها؟ المالك. تلزم المال. مثلا الزيت. تحتاج الى
تحتاج الى كهربا الى اخره نقول بانها لازمة للماء. قال رحمه الله تعالى فصل وتصح المزارع نعم اه المزارعة من زرع الحب زرعا اي بذره واما في الاصطلاح فهي دفع ارض لمن يقوم بزراعه
فيها بجزء معلوم من الزرع. دفع ارض لمن؟ يزرعها بجزء معلوم من الزرع يدفع له الارض على ان يقوم بزراعتها. وله النصف يزرعها برا يزرعها وشعيرا يزرعها رزا يزرعها خضروات من طماطم او قفة او غير ذلك بجزء
والمزارعة المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله انها صحيحة وكما تقدم لنا ان الحنابلة هم اوسع الناس في باب المزارعة الشركات مؤمن فيها شركات حنابلهم اوسع الناس واظيق الناس هم من
الشافعية ابو حنيفة رحمه الله في باب الموسيقات والمزارعة اضيق نعم اضيق من الشافعي طيب المهم المذهب ان المزارعة حكمها ماذا؟ صحيح واستدلوا على ذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم
عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع او ثمر. من عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع او ثرى. طيب الرأي الثاني ان المزارع غير صحيح
مذهب ابي حنيفة وتقدم دليلهم على ذلك حيث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارظ فليزرعها او يزرعها. ولا يكاره في ثلث او ربع او ربع
او طعام مسم. رواه مسلم في صحيح. وعند الشافعية تصح المزارعة تبعا يعني الاشجار مثلا يساقيه على اشجار النخيل والبياظ الذي يكون بين الاشجار ها يصح ان يزارعه عليه. اما ما عدا ذلك لو يعطيه ارضا بيظا لكي يزارعه لا يصل. لكن يقولون تصح المزارعة
تبعا لاي شيء؟ تبعا للموساقات. نعم تصح المزارعة تبعا للمسابقات اه هاي الشاهي ايضا هذا ايضا كلام المالكية كذا وان كان المالكية يقولون تحد بالثلث يعني المالكية يحدون يعني يقولون لابد ان يكون مقدار البياض من الارض ثلث مقدار
جميل مقدار البياض يكون ثلث مقدار الجميع. وعلى على كل حال يعني هذا كلام العلماء رحمه الله والصواب في ذلك ان المزارعة ام صحيحة ومشروعة كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى
الناس يحتاجون اليها والاصل في المعاملات الحل كما سلف. ولان الانسان قد يملك الارض لكنه ما يملك العقل امل لا يتمكن من الفلاحة اما لضعف او عدم علمه ونحو ذلك الى اخره. واما حديث رافع ابن خديج
فهذا اجبنا عنه. وان انه محمول على ان هذا كان في اول الاسلام. اذا كان الناس عندهم حاجة او فاقه الى اخره اه النبي نهى ان ان يعطيها اخاه مزارعة وانما
يزرعها هو او ليزرعها آآ اخاه ولا يكاره هذا كان في اول سبق نجمنا قال المؤلف رحمه الله وتصح المزارعة جزء معلوم النسبة مما يخرج من الارض بربها او للعامل والباطل الاخر. هذا واضح
يعني يصح ان يزارعه نعم يصح ان يزارعه يقول لي النصف والباقي الاخر وقال لي الربع والباقى يكون لمن؟ ها؟ للاخر. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به وهذا معلوم قال المؤلف رحمه الله معلوم النسبة يعني كثلث وربع الى اخره. تقدم لنا ها انه لو كان
العين وقوله معلوم النسبة يخرج ما اذا كان معلوم العين ما يصلح لكن معلوم النسبة ثلث ربع هذا جاء لكنه قال لثمر النخيل ولك ثمرة برتقال او لثمر البرتقال لك ثمرة تفاح ها وان كان معلوم العين ما
بما تقدم قال ولا يشترط قول البدر والغراس من رب الارض. هذا الذي ذهب اليه المال هذا خلاف المشهور من المذهب. هذا خلاف المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. مذهب الامام احمد رحمه الله في
في باب المزارعه وباب المغارسة لابد نعم لابد ان يكون البذر من رب الارض ما يكون من العامل كالمضاربة المضاربة تعطيه لكي يعمل عليه. لان المضاربة تعطيه المال لكي يعمل عليه. مثل ايضا المزارع. تعطيه البقر
لكي يعمل على هذه الارض. فالبذر يجعلونه بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المال. كالمضاربة. نعم. لكن المال رحمه الله تعالى خالف المذهب في هذه المسألة. وقالوا بان هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه كذلك ايضا والد عن ابن مسعود نعم هذا وارد عن ابن
عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما نعم  وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. تقدم لنا حيث ابن عمر حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم البذر. ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم البذر. والذي يظهر والله اعلم ان البذر انما هو من اهل
فنقول السنة كذلك ايضا الاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تدل لما ذهب اليه الماتن ولان الاصل المعاملات ان الاصل في المعاملات الحج. قال مؤلف رحمه الله تعالى طيب اه
بقينا في مسألة قبل ان يعني مسألة توجد اليوم كثيرا ويسأل عنها الناس كثيرا آآ يعني ما تكلمنا عليه هو المساقات والمزار المساقات والمزارعة المساقات يدفع له الشجر كما تقدم بجزء معلوم من الثمرة. جزء معلوم مشاح من الثمرة. المزارعة ان يدفع له الارظ
بجزء معلوم مشاه من الزرع. هذا هاتان المسألتان والمغارسة كما تقدم بجزء معلوم من من الشجر. هذه المسالك بقينا في مسألة اخرى وهي التأجير الارضي او تأجير النقل تأجير الارض يعني يؤجره الارض ليس على سبيل ماذا؟ ها ليس على سبيل
واجر ديك الارض بعشرة الاف ريال اعمل اغرس ازرع اللي تريد المهم انك تعطيني عشرة الاف ريال تأجير الارض او تأجير الارض بطعام. دام تأجير الارض. تأجير الارض له ثلاث اقسام
القسم الاول تأجير الارض بالنقود او بالعروض. نعم تأجير الارض بالنقود او بالعروض فجماهير العلماء ان هذا جائز ولا بأس به. جماهير العلماء ان هذا جائز ولا بأس به وفي حديث رافع بن خديج اما الذهب والورق فلم ينهل. فاذا اجره الارظ
عشرة الاف درهم او بذهب او فضة او باثواب او بسيارة وهو يتصرف في الارض حسن اما يتفقان اما ان يزرع واما ان يغرس وللعامل او المستأجر جميع الزرع او جميع الغرس وش الحكم هذا؟ اقول
لان هذا جائز عند عامة اهل العلم رحمهم الله طيب القسم الثاني تأجير الارض بطعام من غير الخارج منها. كأن يقول اجرتك الارض على ان مئة صاع من البر. تعطيه المئة صاع من البر
ويتفقان على الزراعة انه سيزرع. قد يزرع برة قد يزرع شعيرا. المهم ان يؤجره الارض ها بطعام غير الخارج منها. واضح؟ فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى الرأي الاول ان هذا ممنوع. وهذا قال به الامام مالك رحمه الله تعالى. والرأي الثاني ان هذا
هذا جائز وقال به ابو حنيفة والشافعي نعم وهو المذهب يعني جمهور العلماء على ان هذا جائز ولا بأس به فالخلاصة ان جمهور العلماء انه اذا اجره الارض بطعام غير الخارج منها اجرتك الارض لكي
الدنيا صعب المر او بمئة صاح من الرز او من الشعير او نحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به. ولا بأس طيب القسم الثالث تأجير الارض بطعام مما يخرج منها
كان يقول اعطني مئة صاع فجرتك الارض بمئة صاع من الزرع لتزرع اعطني اجرتك الارض بمئة صاح مما تزرعه من بر او رز او شعير. هذا موضع خلاف بين العلماء ايضا والاقرب في هذه المسألة ان هذا غير جائز. وقلنا بالجواز ها ادى ذلك الى ماذا
يزارعه يعني يقول وسيلة الى ان تكون هذه موزارة على شيء معين. هذه وسيلة لتكون مزارعة الى شيء معين. تقدم الى رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه تقدم لنا قول رافق ابن خديج
نعم تقدم لنا قول رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه. انهم كانوا يأجرون على واقبال واشياء من الزرع فيسمع هذا ويهلك هذا الى اخره. طيب هذا بالنسبة لتأجير الارض. طيب
اه تأجير النخل. اذا اجره النخل. كثير من العلماء يعني استأجر منه النخل قال اعطني النخل انا اشتغل على النقل. وهذه عشرة الاف ريال. هذه عشرة الاف ريال او هذه عشرون الف ريال. كما هو حاصل اليوم. يعني كما هو حاصل اليوم. هل هذا جائز او ليس جائز؟ كثير من العلماء ان
فهذا ليس جائزا. واستدلوا على ذلك استدلوا على ذلك. قالوا بان هذا وسيلة الى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها او هذا الطريق الى بيع الثمرة قبل بدو السلام تقدم لنا في باب بيع الاصول والثمار
ان بيع الثمرة قبل غدو الصلاة انه لا يجوز. طيب. والرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به قال به بعض الحنابلة واستدلوا قالوا بانه ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه اعطى حديقة اسيل
ابن الفضير لمن يقوم عليها بدراهم. نعم. يظهر والله اعلم انه ان كان ليظهر والله انه ان كان بعد بدو الثمر فهذا لا يجوز. الواضح انه يكون هذا ماذا؟ بيع للثمرة قبل بلوغ السنة
انا قبل بدو الثمر ان كان بعد بدو الثمر هذا يظهر انه غير جالس. اما ان كان قبل بدو الثمر واستأجر الى اخره في ظهر والله اعلم انه يعني لو قيل بالجواز ان هذا يظهر والله اعلم انه اقرب
قال المؤلف رحمه الله باب الاجارة. الاجارة نوع من انواع البيع اذ ان الاجارة بيع منافع والاجارة في اللغة مشتقة من الاجر وهو العوظ اما الاجارة اللغة مشتقة من الاجر وهو العوظ ويسمى الثواب واما في الاصطلاح
فهي عقد على منفعة او عمل. في الاصطلاح الاجارة عقد على منفعة او عمل. والاصل في الاجارة القرآن والسنة. والاجماع والنظر الصحيح. اما القرآن فان الله الله سبحانه وتعالى قال فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن والسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم
مستأجر عبدالله ابن اريقط في الدلالة من مكة الى المدينة والاجماع قائم على الاجارة والحاجة نعم الحاجة داعي الى حل الايجارة. لان الانسان قد يملك المنفعة والاخر يملك المال ولا يملك المنفعة. ومالك المنفعة محتاج الى المال. فشرعت هذه
المبادرة مما يترتب عليها من مصالح ومنافع نعم قال مؤلف رحمه الله تعالى تصح بها الشروط. والاجارة لها انواع وتتنوع اجارة تجارة على عمل واجارة على منافع وسيأتينا ان شاء الله سيأتي بيان
هذه الانواع باذن الله. قال المؤلف رحمه الله تصح بثلاثة شروط. معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة ادمي وتعليم علم الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله تصح الاجارة بشروطه. الشرط الاول معرفة المنبع. لان المنفعة هي
المعقود عليه. المعاوضة حصلت على ماذا؟ على المنافع. فلا بد من معرفة هذه المنفعة. فقال لك المؤلف طيب بماذا نعرف المنفى ما هو الطريق الى معرفة المنفى؟ نقول الشارع اطلق ذلك لم يحده بحد
فالمنفعة تعرض عن طريق اللفظ تنتفع بكذا وكذا وكذا عن طريق الوصف عن كل يعني عن طريق اللفظ عن طريق الوصف عن طريق العرف عن طريق اللفظ او عن طريق العرف الى اخره. المهم حصول العلم. باي طريق. يعني
اصول العلم باي طريقة وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. سبق ان الاشارة الى هذا في باب شروط البيت. فمثلا سكنى الدار اجرتك انك تسكن البيت. وش المنفعة اللي ما في ما في حاجة انك تقول تنام من موضع النوم
وتطبخ بالمطبخ ها وترتفق في المرافق هذا معروف باي شيء؟ العرف الناس انك تنام في موضع النوم وتطبخ في موضع الطبخ وترتفق في بيت الخلا ونحو ذلك هذا معروف معروف عرفا
تستفيد من الانوار هذا معروف حر. فيرجع الى المعرفة باي شيء؟ سكنى الدار هذي معروفة باي شيء؟ بالعرف. عرف الناس وعلى هذا هذا عرف الناس. وعلى هذا لو خالف العرف ما صح ذلك. مثلا لو انه مثلا في
البيت جعلها مكان للحدادة. ومكان للنجارة. هل يملك ذلك ولا ما يملك ذلك؟ ما يملك ذلك. ما يملك ذلك. فان قال سكنى دار سكنى الدار هذه معروفة معروفة بالعرف ولا حاجة يقول تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا الى اخره
قال وخدمة ادم نعم استأجر هذا الادمي الخدمة حسب عرف الناس حسب عرف الناس وش تعارف الناس عليه؟ اذا لم يكن هناك لفظ ان اتفقوا على اللفظ وانه يخدم او يعمل عندك من الساعة
السابعة للساعة الثانية والساعة الرابعة ونحو ذلك يرجع الى اللفظ. المهم ما في نرجع الى ماذا؟ نرجع الى ما هو عرف الناس؟ وكيف يكون الخادم الى اخره؟ نعم. كيف يعمل في الليل؟ كيف يعمل في النهار
وما هي وقت الراحة آآ وقت الصلاة والى التمكين من الصلاة تمكين من السنن يتكلم عليها العلماء رحمهم الله. المهم هذه نرجع اليها باي شيء؟ عن طريق العرب. قال لك وتعليم
علم تعليمي علم ايضا تعليم العلم اه تعليم العلم سواء كان علما شرعيا او علما مباحا من العلوم اه الدنيوية قد يكون في معرفة هذا العلم الى اللفظ. يتفقان على كذا وكذا. وقد يكون العرف. نعم. قد يكون العرف. تعارف الناس على انك
القرآن فترة كذا وتعليم الفقه كفترة كذا والعقيدة ونحو ذلك. المهم معرفة المنفعة كما تقدم يكون هناك اللفظ من يكون هناك لفظ واما ان يكون هناك عرف. تعارف عليه الناس. فاذا لم يكن هناك عرف
لابد من النفط لا بد من النفط نعم قال رحمه الله الثاني معرفة الاجرة الكلام في معرفة الاجرة كالكلام في معرفة المنفعة المعقود عليه. ايضا لان الاجرة معقود عليه لابد ايضا من معرفة الاجرة كم الاجرة؟ اما عن طريق العرف او عن طريق ماذا؟ او عن طريق اللفظ. استأجرت مثلا
هذا الرجل لكي يبني لك حائط. او لكي يصلح السيارة او لكي يخيط الثوب الى اخره. يرجع في ذلك اللفظ اللفظ قد يكون قد تكون الاجرة معروفة عن طريق العرف. مثلا الغسال. من يغسل الثياب؟ معروف المياه وثلاث ايام الثوب
بريال او بريالين تدفع عليه الثوب ويقوم بغسله هذا معروف عن عن ماذا؟ عن طريق العرض اللي يغسل السيارة في عشرة هذا عرف الناس. الذي يطبخ الطعام. نعم. عرف الناس انه يطبخ لك الطعام بكذا وكذا الى اخره. فالمعرفة ايضا
الاجرة اما ان تكون عن طريق اللفظ او عن تكون عن طريق العرف. والعرف ايظا باب واسع. لان هذا يختلف اختلاف الزمان واختلاف كان حسب تقدم العلم الى اخره. يدل لذلك ما سبق ان ذكرناه يعني هذا الشرط
والشرط السابق يدل له ما تقدم ذكرناه في باب البيع عندما ذكرنا الدليل على آآ اشتراط معرفة الثمن ان يكون الثمن معلوما ان يكون المثمن معلوما. ذكرنا الدليل ما هو الدليل
لان الاجارة كما ذكرنا نوع من البيع. ها؟ ما هو الذي ذكرناه؟ زين. الغرض حديث ابي هريرة نهى عن بيع الغرم. طيب في دين اخر قلنا بان هذا ظرب من الميسر. لان الله عز وجل قال يا ايها الذين
امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازنام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كون الانسان اذا كانت الاجرة مجهولة مثلا لو قال اجرتك تبني الحائط او تصبغ الحائط او تصبح ادوات الكهرب
بما في جيبي ها؟ بما في جيبي ما ندري وش اللي في جيبه قد يكون قليلا قد يكون كثيرا فكل فالعامل يدخل وهو اما غانم او غانم. اذا كان الذي في الجيب مساوي للعمل ها؟ تساوي. اذا كان الذي
في الجيب اقل من العمل اصبح غالبا. وان كان اكثر اصبح غانم فيترتب على ذلك شيء من والغرق يوقع في الخلاف والنزاع. المهم كما ذكرنا ان هذا يرجع الى اه
المعرفة اما ان تكون عن طريق العرف او تكون عن طريق اللفظ. والعرف كما ذكرنا هذا الباب واسع. وبسبب التقدم والصناعات وترقي العلم ونحو ذلك. اصبحت طرق المعرفة كثيرة جدا. قال رحمه الله
وتصح في الاجير والظئر بطعامهما وكسوتهما. نعم تصح في الاجر والضئر بطعامهما وكسوتهم. يعني يصح ان يستأجر شخصا يعمل عنده على ان يطعمه. على ان يطعمه طعاما وعشاء او غداء او عشاء او ان يكسوه الى اخره. هذا جائز ولا بأس
وقد ورد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال كنت اجيرا لابنة غزوان بطعام بطنه كنت اجيرا لابنتي غزوان بطعام بطني. اه قال لك الظئر الظئر هذه هي المرظعة
ترضع الطفل يعني يوجد من النساء من تقوم بالارظاع على الاطفال. فيصح ان تستأجر هذه المرظعة تقوم بارظاع هذا الطفل بطعامها او بشرابها ويدل في ذلك قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزقهن وكسوتهن
بالمعروف والطعام والشراب وش ضابط الطعام؟ وش ضابط الشراب؟ وش ضابط الكساء؟ ها؟ العرف وقد يرجى في ذلك الى اعراف الناس. فنرجع الى اعراف الناس اذا اضطرب العرف نحتاج الى ماذا؟ نحتاج
الى اللفظ. طيب وش ظابط رظاع الطفل ايظا؟ كيف يرظع الطفل؟ الى غيره؟ يقول ظابط ذلك انه يرجع في الى قال وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه قصارا اعطى ثوبه قصارا او خياطا بلا عقد صح
هجرة العادة وهذا ايضا كما سلف مرجعه الى العرف. فاذا دخل حمام ما المقصود بالحمام؟ حمامات العامة توجد في بعض البلاد اه تنظيف البدن ونحو ذلك الى اخره. او ركب سفينة
او ركب حافلة تقل الناس وتحمل الناس الى اخره انا اقول يرجع في ذلك الى ماله الى اعراف الناس او اعطى ثوبه قصارا اه او كذلك ايضا اعطى ثوبه خياطا الى اخره ليعمل فيه. ليعمل فيه الثوب الخياط لكي يخيطه انظر الى
عرف الناس كم يخاط او القصار مثل ايضا الغسال ونحو ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى صح باجرة العادة. الثالث نقف عليه
