قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. الثالث الاباحة في العين تصيح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء. وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر. وتصح اجارة لا يضل وضع اطراف خشبه عليه. ولا تؤجر ولا تؤجر المرأة نفسها بغير اذن زوجها. فصل في
احكام العين المؤجرة. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة. في غير الدار ونحوها ان يعقد على نفعها دون اجزائها. فلا تصح ادارة الطعام للاكل. ولا الشمع ليشعله ولا حيوان
خد لبنة الا في الظئر ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا. والقدرة على التسليم فلا تصح ادارة والشارد واشتمال العين على المنفعة. فلا تصح ادارة بهيمة زمنة للحمل. ولا ارض لا تنبت
الزرع وان تكون المنفعة للمؤجر او مأذونا له فيها وتجوز ادارة العين لمن يقوم مقامه في اكثر منه ضررا وتصح ادارة الوقف فان مات المؤجر فانتقل الى من بعده لم لم تنفسخ
ثاني حصته من الاجرة. ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. وان استأجر لعمل كدابة. وان استأجرها لعمل كدابة لركوب الى موضع معين. او بقر لحرف او او من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك. وضبطه بما لا يختلف. تقدم لنا
تعريف الاجرة وذكرنا تعريفها او الاجارة تعريفها في اللغة والاصطلاح وايضا تقدم لنا حكم الاجارة وانها من العقود المباحة وذكرنا دليل ذلك من القرآن والسنة واجماع العلماء رحمهم الله وان الاجارة نوع من البيع. اذ هي بيع للمنابر. وعلى هذا
يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط وغير ذلك من الخيارات كما سلفوا. وبدأنا في شروط الاجارة اخذنا من شروط الاجارة معرفة المنفى يشترط معرفة المنفى لان المنفعة هي المعقود عليه ولابد من معرفتها. وذكرنا طريق معرفة المنفعة. وان الطريق الى ذلك
اما ان يكون عن طريق اللفظ واما ان يكون عن طريق الوصف. وايضا تكلمنا عن الشرط الثاني وهو معرفة الاجرة. وذكرنا ايظا ان الاجرة ايظا تعرف اما عن طريق اللفظ واما عن طريق
الوصف الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الشرط الثالث قال الثالث الاباحة في العين. فلا تصح على نفع محرم من كالزمر كالزنا والزمر والغنى. وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر. يقول لك
مؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثالث من شروط صحة الاجارة ان تكون ان تكون المنفعة المعقود عليها مباحة. فان كانت محرمة فلا يصح. ولا يجوز. ويدل لهذا قول الله عز وجل
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولا شك ان المنفعة اذا كانت محرمة فان هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان فاذا بيته مثلا لمن يشرب فيها الخمر او اجر ارضه بمن يشرب فيها الخمر او يشرب فيها
يقال الى اخره لا شك ان هذا من قبيل التعاون على الاثم والعدوان. الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله
قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحوبها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه فلما كان هذا الفعل وسيلة الى محرم استحقوا الطرد والابعاد عن رحمة الله عز وجل. والوسائل لها احكام المقاصد. فنقول اشترط ان تكون
المعقود عليها مباحة. فان كانت محرمة فلا يجوز. وضرب المؤلف رحمه الله تعالى امثلة لذلك. قال الزنا نعم لو اجر بيته لمن يعمل عليها الفاحشة فنقول بان هذه هذه الاجارة محرمة ولا تجوز بما فيه من التعاون على الاثم والعدوان ولما ذكرنا
من قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود الى قر. قال والزمر والغنى لتأجير البيت لمثل هذه المحرمات من الزمر والغنى الى اخره نقول بان هذا محرم ولا يجوز
وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر هذا واضح. ونأخذ ايضا من كلام المؤلف رحمه الله قوله على من محرم كالزنا والزمر والغنى ناخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان المؤلف يرى ان المزامير والغنى
انها محرمة ولا تجوز. ولهذا لم يصحح الاجارة لمن يعمل هذه الاشياء. قال وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر الى اخره. المهم هذه امثلة ذكرها المؤلف رحمه الله والظابط في ذلك انه يشترط ان تكون المنفعة المعقود عليها مباحة
فان كانت محرمة فان هذا لا يجوز لما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان تأجير من يعمل معصية. نعم تأجير من يعمل معصية هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول
الا يكون ذلك على سبيل التبع. كما ضرب المؤلف رحمه الله. يعني لا تكون المعصية تابعة لامر مباح فان هذا محرم ولا يجوز. اذا كان ذلك ليس على سبيل التبع. وانما كان على سبيل الاستقلال. فنقول بان هذا
محرم ولا يجوز. كما ضرب المؤلف لو اجر بيته لمن يشرب بها الخمر او او اجر اه حوشه حوش لمن يجتمع فيه على شرب الدخان او النظر الى الات الله و
من الصور والافلام وغير ذلك فنقول بان هذا محرم ولا يجوز. لما تقدم القسم الثاني مثل ذلك ايضا لو اجر دكانه لو اجر الدكان لمن يبيع فيه الدخان هو اجره لاجل البيع
حتى لو باع اشياء مباحة واشياء محرمة يقول بان هذا لا يجوز. تأجره لكي يبيع فيه مواد غذائية ويبيع فيه دخان تقول بان هذا لا يجوز. لانه اجره لكي يبيع. فيدخل في ذلك تحريم
هذه الاجارة ما دام انها تشتمل على امر محرم. القسم الثاني الا يكون ذلك على سبيل الاستقلال وانما جاء على سبيل التبع. يعني تكون الاجارة على امر مباح. لكن جاءت الاشياء المحرمة تبعا
فنقول هذا لا بأس به وان كان الاحوط ان يترك. فمثلا لو اجر داره لمن لكن هذا الساكن شرب فيها الدخان. او استمع فيها الى الغنى ونحو ذلك. فنقول هو
اجره للسقم ولم يؤجره من اجل شرب الدخان او من اجل سماع الغناء ونحو ذلك بان هذا هذا جائز وان كان الاحوط ان يترك مثل هذا وان يشرط عليه ان لا يفعل محرم لكن لو فعل
على المحرم تقول بان الاجارة صحيحة. قال المؤلف رحمه الله وتصح اجارة حائط بوضع اطراف خشب خشبه عليه. تقدم لنا ان ان الجار يجب عليه ان يمكن جاره من وضع اطراف خشبه على الجدار
تقدم حديث ابي هريرة في الصحيح حديث ابي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار الجار ان يغرز خشبه او خشبة في جداره. ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين
بها بين اكتافكم. فنقول الاصل ان الجار يجب عليه ان يمكن جاره من الخشب على جداره. من وضع الخشب او غيره. المهم انه يستفيد من الجدار. بشرطين. الشرط الاول ان يكون
محتاجا لذلك والشرط الثاني الا يكون هناك ظرر على الجدار. فيتوفر الشرطان فانه يجب الجار ان يمكن جاره من الانتفاع بجدار هذا الجانب طيب اذا اختل شرط من هذين الشرطين ولنفرض ان الجار ليس محتاجا الى وضع الخشب على جدار
او ان الجدار يلحقه ضرر الى اخره. فلا بأس ان يستأجر قال لك وتصح اجارة حائط بوضع اطراف خشبه عليه. فنقول هنا يصح ان يستأجر الحائط لوضع اطراف الخشب عليه لان المنفعة مباحة ولان الحادث داعية لذلك
الاجرة تكون تبع المدة. مثلا كان يؤجره كل سنة بكذا وكذا الى اخره. فتكون الاجرة تبعا للمدة قال ولا تؤجر المرأة نفسها بغير اذن زوجها. لا تؤجر المرأة نفسها بغير
تأجير المرأة هل تملك المرأة ان تؤجر نفسها؟ او نقول بانها لا تملك ذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول بان المرأة لا تملك ان تؤجر نفسها. لماذا؟ لان لا يسقل المرأة الان مشغولة بحق الزوج. هي محبوسة لمنفعة الزوج. منفعة الاستمتاع. ولهذا
يجب عليه ان ينفق عليه. والاقرب في ذلك ان يقال ان يقال بان تأجير المرأة نفسها ينقسم الى قسمين. نقول تأجير المرأة نفسها ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون ذلك على زمن ان يكون ذلك في مدة ان يكون ذلك في مدة
او على مدة فنقول بانها لا تملك ذلك الا باذن الزوج. كان تؤجر نفسها من الساعة السابعة الى الساعة الثانية عشرة الى اخره كأن تعمل بتدليس او في تدليس او غير ذلك من الاعمال او
الى اخره. ان يكون ذلك على مدة فنقول بانها لا تملك ذلك. لماذا؟ لان ذلك يفوت حق الزوج من الاستمتاع في هذه المدة. ولا شك ان المرأة اذا كانت ستخرج من الساعة
الى الساعة الفلانية الى اخره فانها ستفوت حق زوجها في هذه الفترة  فلا تملك الا بمثل الزوج. اللهم الا اذا كان هناك شرط. عند العقد فلو ان المرأة اشترطت انها تعمل الى اخره. فالمسلمون على شروطهم. ولا يجوز للزوج ان يمنعها من ذلك. القسم
اسمه الثاني ان تكون الاجارة على عمل كأن تؤجر نفسها للخياطة او طب او للقسم او غير ذلك من اعمال النساء فنقول بان هذا جائز ولا بأس به لان هذا
ان لا يفوت حق الزوج. فهي محبوسة في بيته. هي محبوسة في بيتها. ولا يفوت ذلك حق الزوج اللهم الا اذا كان هناك ظرر على الزوج اذا كان الزوج يلحقه ظرر في ذلك فنقول بانه يملك ان
الا اذا كان هناك شرط فان المسلمين على شروط. قال فاصبر قال فصل ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية او صفر نعم هذه شروط خاصة في العين المؤجرة تقدم من المؤلف رحمه الله ذكرت ثلاثة شروط هذه
للبيع اه للاجارة لعموم الاجارة شروط عامة في الاجارة. وهذه الشروط التي سيذكر المؤلف رحمه الله هذه خاصة في العين المؤجرة. كان تكون العين المؤجرة كان تكون بيت  او سيارة او نحو ذلك. قال المؤلف معرفتها برؤية او صفة. هذا الشرط الاول
اشترط في العين المؤجرة ان تعرف هذه العين المؤجرة. طريق المعرفة قال رحمه الله بالرؤيا بالرقية بان يرى العين المؤجرة الى مثلا اراد ان يستأجر ان يستأجر بيتا ان يرى به البيت. او سيارة ان يرى هذه السيارة. هذا الطريق الاول. الطريق الثاني قال لك
او صفة. نعم. او صفة. الطريق الثاني الوصف. فمثلا اذا اراد ان يستأجر سيارة يقول سيارة صفة او اجرتك السيارة اكتسبتها كذا وكذا تاريخ صناعتها كذا وكذا يعني يذكر الاوصاف التي تختلف بها
الاجرة واختلاف الظاهر. اما استقصاء جميع الاوصاف فهذا متعذر. يعني كونه يستقصي جميع اوساط تقول بان هذا متعد لكن يذكر الاوصاف التي يحتاج اليها. قال نعم وقال معرفته برؤيا المؤلف رحمه الله ذكر طريقين اما الرؤية واما واما واما الوصف والصحيح كما ذكرنا
الضابط في ذلك ان طريق المعرفة كما الى هذا في البيع في البيع وان طريق المعرفة انه يختلف باختلاف الزمان والمكان. وربما انه تكون هناك طرق اخرى. المهم اي طريق ينفي
اي طريق ينفي الجهالة عن العين المؤجرة فانه طريق صحيح. قال لك المؤلف رحمه الله في غير الدار ونحوها. يعني الدار ونحو الدار يعني يقول لك الاشياء التي لا يصح السلام فيها. تقدم لنا الظابط فيما يصح السلام فيه
وما لا يصح السلف فيه. ذكرنا الظابط في ذلك قلنا كل من ظبط بالوصف صح السلم. هذا ظابط كل من ظبط بالوصف صحح السلم وسبق ان بينا ان انهم يقولون
بالنسبة للعقارات ما يصح السلام فيها. العقارات لا يصح السلم فيها. وايضا العقارات على المذهب ما تباع كذلك ايضا ما تؤجر بالوصف. ولهذا اذا اراد ان يبيع ارضا قال تذهب وتشوف الارض. اما يقولوا ارض صفتها كذا
وكذا الى اخره يقول هذا ما ينضبط في الوصف. اذا اراد ان يؤجر ان يؤجره بيتا ما يقول اجرتك الشقة الفلانية صفتها كذا وكذا الى اخره. قالوا لان هذا لا ينضبط بالوصف. وعلى هذا قال لك الدار نحو
والدار الى اخره مما لا يصح السلام فيه. هذه يشترط فيها ماذا؟ ها؟ يشترط فيها الرؤية ما يكفي فيها نعم لا يكفي فيها الوصف لا يكمي فيها الوصف. وهذا هو المشهور من المذهب وكذلك ايضا المذهب الشافعية والرأي الثاني رأي
المالكي انه يكفي الوصف. ام انه يكفي الوصف؟ اذا انضبطت بالوصف. وهذا القول هو الصواب. نعم. قول الصحيح في ذلك انها اذا انضبطت بالوصف فانه يكفي الوصف. ومثل وقتنا الحاظر الان هل انت
يعني اذا قال لك مثلا اه اجرتك الشقة الفلانية في الدور الثاني في اه عدد كذا مساحة الغرف كذا الى اخره. الان تظبط بالوصف. لان لو كان في الزمن السابق نعم
ليست الدقة الموجودة في البناء كما هي موجودة اليوم. حتى الان في القطع اراضي وتخطيط الاراضي ونحو ذلك ووضع المخططات الى اخره الان تظبط بالوصف فرق بين هذا الزمن وبين زمن سلف
فالصحيح انه اذا امكن ضبطها بالوصف كما سلف لنا انه يصح ان تباع الى ضبطت بالوصف ويصح ايضا ان تؤجر اذا ضبطت اذا ضبط بالوصف. نعم. وسبق ايضا يعني قول المؤلف رحمه الله
في العين مؤجرة معرفتها برؤية او صفة الى اخره. نعم سبق ان تكلمنا على هذه المسألة ايضا في كتاب البيع وانه لا بد من معرفة السلعة برؤية او صفة او نحو ذلك. وسبق ان ذكرنا رأي
وان رأي الحنفية حنفية ماذا يقولون؟ يجوز ان يبيع شيئا او يجوز ان يشتري شيئا لم ولم يوصف له ويكون له خير الرؤيا. مثلا لو قال بع لي سيارتي قال بعتك سيارتي بمئة الف. ما
وش السيارة هذي؟ قال ايه لم يرها ولم توصف له. يصح هذا البيع ويكون له قيارض. لان العلة وهي الغرض ما دام ما دمنا اثبتنا له خيار الرؤية انتفت العلة. كذلك ايضا هنا
الحنفية لو انه اجره العين ولم يرها ولم توصف له فنقول يصح ذلك ويثبت له قياره قال وان يعقد على نفعها دون اجزائها. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الثاني من شروط صحة
العين المؤجرة ان يعقد على عينها. ما يعقد او لا يعقد على اجزائها. ان تعقد على نفلها ان يعقد على نفخها لا يعقد على اجزائها. لان الاجارة للمنافع. اما الاجارة هذه بيع للمنافع. فلا دخل للاجزاء في الاجارة
فيرون ان مورد العقد في باب الاجارة هي المنافع دون الاجزاء. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وفر عليه هذا ما ذهب اليه المؤلف وهو قول جمهور اهل العلم يرون ان مورد ان موردا
في باب الاجارة انما هو المنافع دون الاجزم. والرأي الثاني ان مورد العقد في باب الاجارة هو العين دون المنافع لان المنافع معدومة وهذا قال به بعض الشافعية وعند الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم
ان مولد الارض في باب الاجارة كل ما يحدث ويتجدد نعم نعم كل ما يحدث ويت جدد بدنه مع بقاء العين. نعم كل ما يحدث ويتجدد بدله مع بقاء العين. سواء كان عين
او من فعل سواء كان عينا او منفعة. طيب هذا الكلام يرتب عليه المؤلف لما كان يرى ان مولد العقد في باب الاجارة هي المنافع دون الاجزاء قال لك فلا تصح
تجارة الطعام للاكل. ولا الشمع ليشعله. لا يصح لو قالت جارتك هذا الرز للاكل للاكل الاجارة تكون على المنافع ما تكون على الاعيان وهذا ما يصح ان يعقد عليه وش يعقد عليه؟ ها؟ قال لك ما يعقد عليه عقد جار لكن يعقد عليه عقد ماذا؟ بيع ما يعقد عليه عقد بيع
ما تعقد عليه. لان البيع مورد العقد فيه على الاعيان. اما الاجارة فان مولد العقد فيها انما هو على المنافذ لا منا ما هو على المنافع فقال لك المؤلف رحمه الله لا تصح اجارة
الطعام للاكل ولا الشمع ليشعله ها ولا حيوان ليأخذ لبنه الا في الظهر الى اخره. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني ان هذا صحيح. وانه يصح ان تؤجر الطعام للاكل وان تؤجر الشمع لمن يشعله الى اخره. وان هذا
ولا بأس به. ويكون هذا من قبيل الاذن بالاتلاف. يكون هذا من قبيل اذن باذن الله. ونظير ذلك نظير ما لو قال اجرتك هذا البيت كل شهر بمئة ريال اجرتك هذا البيت
اجرتك هذا البيت كل شهر بمئة ريال. هنا الان استوفى هذه المنافع كل شهر بمئة ريال. اتلف هذه المنافع كل شهر بمئتين ريال. ايضا اتلف من هذا الطعام النصف بقيمته
كم قيمته؟ كذا وكذا. فنظير ذلك لو قال اجرت اجرتك هذا البيت او هذه السيارة كل شهر بكذا وكذا ان هذا جائز ولا بأس به. وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى
ونظير ذلك ايضا كما ذكر ابن القيم رحمه الله لو قال بعتك من هذا الشاب كل اوقية في كذا وكذا هذا جائز نظيره ايظا لو قال اجرتك هذا الشمع قل اقية منه الى اخره لكي تشعله كل اقية منه تتلف بكذا وكذا مع ان الاصل
في ذلك الحل والصحة. يظهر والله اعلم ان مثل هذا انه جائز ولا بأس به. قال مؤلف ولا ضئر ولا حيوان. ليأخذ لبنه يعني ما ان تؤجره البقرة. او ان تؤجره الشاة. لكي يأخذ اللبن. وهذا هو المذهب
وهو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. لان الاجارة عقد على المنافع. نعم الاجارة عقد المنافع لا الاعيان والمقصود هنا العين وليس المنفع. المقصود هنا العين والاستمرار الرأي الثاني في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الاسلام رواية عن قول عند الحنابلة ان هذا جائز ولا بأس به
هذا جائز ولا بأس به. ونظير ذلك يعني لو قال اجرتك الشاة وقال اجرتك الشاة كل كل مد من الحليب بريالين. او اجرتك البقرة كل صائم من الحليب بعشرة ريالات
ان هذا جائز ولا بأس به. ونظير ذلك قول الله عز وجل او يدل لذلك قول الله عز وجل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. ولهذا المؤلف رحمه الله يستثني الظعف قال لك الا في الظئر المرظعة. وسبق انهم يقولون
انه يجوز ان تستأجر المرضعة. المرضعة يجوز لك ان تستأجر المرظعة. ترظع الولد بطعامها وكسوتها ان هذا جائز ولا بأس. هذا مثله. يعني كونك تستأجر البقرة كل شاة يقول صاحب بعشرة ريالات ان هذا جائز ولا بأس به وكما اسلفنا يدل لذلك وروده في
قول الله عز وجل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورا. فالصواب في ذلك ان هذا جائز ولا بأس به. قال لك الا في ونقع البئر وماء قال لك نعم الا في البئر ونقع البئر وماء الارض
فلان تب هو المؤلف رحمه الله تعالى. وقال لك المورد في الاجارة على اي شيء المنافع وللأعياد المنافع طيب هو بيرد عليه اشكال بيرد عليه البئر نقع البئر الماء الموجود في البئر. الماء الموجود في البئر. انت اذا استأجرت البئر
او استأجرت الارض التي فيها البئر سيكون العقد على الاعيان ولا على المنافع؟ ها؟ على الاعيان العقد يكون على العيال لانك تبي تتلف الماء. واضح؟ ايضا الارض انت اذا استأجرت
ارضا وفيها ماء؟ واضح؟ سيكون العقد ايضا على الاعيان ستتلف سيتلف هذا سيكون عقد على الماء هو اراد المؤلف رحمه الله ان يزيل هذا الاشكال قال لي شيقول؟ قال قال
البئر يعني لا توريدون علينا نقع البئر ولا توريدون علينا ماء الارض فان نقع البئر ماء الارض هذا تبع لاي شيء ها تبع للارض تبع للبئر تبع والقاعدة انه يثبت تبعا ما يثبت استثناء وان
مولد الماء؟ الايجارة على المنافق؟ لكنه هنا اذا استأجر الارض فيها الماء او استأجر البئر فيه الماء الى اخره فان المورد وان كان على الاعيان لكنه جاء تبع. ما جاء على وجه الاستقلال. هو اراد ان يتخلص من ذلك. لان
انه اذا استأجرت الارض وفيها ماء الارض. قطعا تتبع بالارض انت تنتفع بالماء. الماء عين هذا فمورد الاجارة هنا جاء على العين. قال لك لكي يتخلص من هذا الاشكال. قال لك بان هذا جاء على سبيل التبع. ليس
وانما هو تبع الارض ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن هذا على القول بما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب كما اسلفنا الصواب كما اسلفنا مورد العقد في باب الاجارة
المنافع التي تحدث وتتجدد فيصح ام حتى على الماء وحتى يعني اه على الشمع لكي يشعله طعام لكي يأكله الى اخره. قال والقدرة على التسليم. فلا تصح اجارة الابق والشارج. هذا
الشرط الثالث القدرة على تسليم العين المؤجرة. فلا يصح ان يؤجر سيارة مسروقة او مغصوبة او ارظت مغصوبة او نحو ذلك. قال لك لا تصح اجارة الابد يعني الابق ولا الجمل الشارد ولا الطير في الهواء الى اخره. تقدم لنا هذا في باب البيع. وذكرنا
الكلام على هذه المسألة وانه هل يصح بيع العين التي لا يقدر على تسليمها او لا؟ وذكرنا وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة انه يصح البيع على من؟ على من يقدر على
تحصيل هذه فكذلك ايضا نقول هنا يصح تأجيل هذه الاعيان على من ان يخلصها. فمثلا يصح ان تؤجر الارض على الغاصب. او على من يقدر على تحصيلها من الغاصي. او تؤجر الارض السيارة المسروقة على من يستطيع ان يخلصها من السارق الى
كان العلة هنا انتهت. العلة هي حصول غرض وقد انتفى. والحكم يدور مع علته وجودا وعدم قال واشتمال العين على المنفعة. فلا تصح اجارة بهيمة زمنة لحمل ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله لابد ان تشتمل
العين المؤجرة على المنفعة. فان كانت العين المؤجلة المؤجرة خالية المنفعة ما صحت الايجار. لماذا؟ لان العقد على اي شيء العقد على المنافق يقول بان العقد على المنافع فلا تصح
ايجارة على عين خالية من المنافق. فقال لك اجارة بهيمة زمنت للحمل. البهيمة الزمنة التي هي مريضة الى اخره. لا يصح ان تؤجر للحمل ما ما يمكن هذه البهيمة التي لا تستطيع المشي ونحو ذلك لا يصح تؤجر الحمل مثل سيارة عطلانة تؤجر
للركوب او للحمل ما يصح هذا. قال لك ولا ارض لا تنبت للزرع. نعم تأجير الارض التي لا تنبت لاجل الزرع يقول بان هذا لا يجوز. قال وان تكون المنفعة للمؤجر او مأذونا له
فيها هذا الشرط الخامس الشرط الخامس ان تكون العين المؤجرة ملكا للمؤجر او مأذونا له في التأجيل. والذي يؤذن له في التأجير من هو؟ ها اربعة بكرن تقدم هذا ها الوكيل والناظر والوصي والولي صح الوكيل من
التصرف في حال حياة. والوصي من استفاد التصرف بعد الوفاة. والناظر هو القائم على الاوقات والولي هو القائم على القصة. كما سبق لنا في باب الحجر. القائم على القصة. فلا بد ان يكون المؤجر مالكا للعين
مأجورة للعين المؤجرة او مأذونا له في ذلك. نعم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندكم. قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وعلى هذا يرد عندنا ها ما يسمى باي شيء
بالتصرف الفضولي. يعني لو اجر ملك غيره لو اجر سيارة غيره او بيت غيره الى اخره هل تصح هذه الاجارة او نقول بانها لا تصح؟ هذا سيأتينا او تقدم لنا. تقدم لنا كلام العلماء رحمهم الله
والله في التصرف الفضولي وان المشهور من مذهب الامام احمد والشافعي ان التصرف الخضوعي لا يصح وعلى هذا لو اجر ملك غيره فلا تصح الاجارة ولو اذن له المالك. والرأي الثاني رأي
والمالكية ان هذا صحيح. وعلى هذا لو اجر ملك غيره فنقول بان الاجارة صحيحة مع الابل ويدل ذلك حيث عروة بن جعد رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم وكله ان يشتري له
مشاكل اضحية فذهب واشترى شاة وفي الطريق باع الشاة بدينارين واشترى لاحدهما شاة رجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال مؤلف رحمه الله تعالى وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه
انا لا باكثر منه ضرر. اجارة العين هل هي جائزة؟ او ليست جائزة؟ المؤلف رحمه الله يقول بان اجارة العين جائزة. لماذا؟ لانه مالك للمنفعة. المستأجر مالك اشترى منافع هذه العين. فمثلا استأجر الدكان لمدة سنة. او البيت لمدة سنة
الى اخره فانه يملك ان يؤجر هذا الدكان. لماذا؟ لانه ما لك منفعة هذا الدكان هذه المدة. فنقول يملك ان يؤجره. لكن اشترط المؤلف رحمه الله قال لمن ليقوموا مقامه لا منه ضررا. يعني الاحوال او الاقسام ثلاثة. الاقسام ثلاثة. القسم
الاول ان يؤجره بمثل الظرر فهذا جائز. ان يؤجره اسم الثاني. ان يؤجره باقل ظررا فهذا حكمه ماذا؟ ها؟ باقل ظررا جائز. القسم الثاني ان يؤجره باكثر ظررا. فنقول بان هذا قير بان هذا غير جائز. مثال ذلك
مثال ذلك استأجر البيت للسكنة. المستأجر البيت للسكنة. ها؟ اذا فجره لمن يسكن يجوز او لا يجوز؟ ها؟ هذا مثل الظرر ولا اقل ولا اكثر؟ مثل الظرر. هذا يقول بان هذا
ولا بأس به. طيب مثال اخر استأجر البيت للحدادة. لعمل حدادة هل يجوز ان يؤجره لمن يسكن او لا يجوز؟ يجوز لماذا؟ لانه اقل ظرر طيب مثال ثالث استأجر البيت لاجل السكري هل يجوز ان يؤجره لمن يعمل فيه حداد او
لا يجوز نقول لا يجوز. لماذا؟ لانه اكثر ظرر. ولهذا قيد المؤلف قال لي لا باكثر ظررا لا بأس اذا كان بمثل الظرر او باقل منه اما باكثر فان هذا لا
وظاهر وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يجوز ان يؤجر العين المؤجرة سواء كان ذلك بمثل الثمن. او اقل او اكثر. اما بمثل الثمن او اقل فهذا ظاهر. لكن
باكثر فهل هذا جائزة وليس جائزا؟ نعم للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيهم. الرأي الاول هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به. مثلا استأجر البيت لمدة سنة بعشرة الاف. اجرها عشرين الف. يعني اجرها
بعشرين الفا. فهذا جائز ولا بأس به ظاهر كلام الوالد. لماذا؟ لانه مالك لانه مالك للمنفعة وما دام انه مالك المنفعة فلا بأس حتى ولو اجرها باكثر الرأي الثاني انه لا يجوز. انه لا يجوز. لماذا
لانه يربح في شيء لا يدخل تحت ظمانه. قال لانه يربح في شيء لا يدخل تحت ظمانه. والصواب في هذه المسألة و هو الرأي الاول وان هذا جائز ولا بأس به. لان لان المنافع هي مضمونة عليه. وهو مالك
الصحيح ان المنافع هي مضمونة لو لو ما استهلك المنافع لفاتت عليه. فالمنافع مضمونة عليه. فالصواب في هذا المسألة ان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله وتصح اجارة الوقف فان
مات المؤجر وانتقل الى من بعده لن تنقسم. وللثاني حصة من الفجر. فامتسح تجارة الوقف والوقف هو العين المحبسة والمسبلة فتصح تجارة الوقت من قبل الناظر ومن قبل ايظا الموقوف عليه. فمثلا لو قال هذا الرجل
قال هذه البيت وقف على طلبة العلم في هذا المسجد. ثم بعدهم الفقراء او المساكين او بعضهم طلبة العلم في المسجد الثاني الى اخره. طلبة العلم في هذا المسجد اجروا هذا البيت. هل يصح
ذلك هو لا يصح هذا. لانهم ماذا؟ لانهم مالكون للمنفعة. او مثلا قال هذا البيت او هذا وقف على زيد. زيد يملك منفعة هذا الدكان. قال وقف على زيد الى ان يموت. ثم بعده عمر. فزيد
يملك هذا منفعة هذا الدكان. الى ان يموت ثم بعده امر. الان زيد اجره. زيد اجره يصح ان يؤجره او لا يصح يقول يصح. لماذا؟ لانه مالك للمنفعة انه آآ ولذلك سيأتينا ان شاء الله في الوقف عند الوقفة تحميس الاصل وتسبيل المنفى. تحبيس الاصل ما معنى تحبيس
يعني ان ان العين الموقفة لا تبال محبزة التصرف فيها ممنوعة لا تباع لا توهب لا تورث. وتسبيل المنفعة المنفعة على العكس. اطلاق التصرف فالموقوف عليه من السبيل الطريق لان الانسان ينطلق فيه اطلاق التصرف فيه
فيملك الموقوف عليه ان يستوفي المنفعة بنفسه. ويملك ان يستوفيها بنائبه. بان او ان يهبها المنفع الى اخره هذي ملك له. فنقول الوقف لكن فقيل في مسألة وهي هل يملك الموقوف عليه؟ ان يؤجر الوقت لمدة طويلة او نقول بانه لا يمت ذلك. هذا موضع خلاف هنا
رحمه الله وسيأتينا ان شاء الله في باب الوقف والصحيح انه ما يملك لماذا؟ لانه قد يموت قد يموت وينتقل الوقت الى من بعده. فهو ما يملك لا يملك ان يؤجره لمدة طويلة وانما يملك ان يؤجره كسنة
وسنتين عرفا فقط. يعني سنة سنتين ثلاث سنوات ما زاد على ذلك فانه لا يملكه. لانه قد يموت وينتقل الوقت لمن لمن بعده فيكون تصرف في نصيب من؟ ها؟ البطن الثاني. الموقوف عليه. الثاني الذي يأتي بعده
فلا يملك ان يتصرف فيه او ان يؤجره الا مدة يسيرة. كما سلف كسنة وسنتين وثلاث اما بعد ذلك فانه لا يملكه لماذا؟ يعني لو قلنا بانه يملكه ان ذلك ان يتصرف في ماذا؟ في حق
موقوف عليه الثاني الذي يأتي بعده او ما يسمى بالبطن الثاني الى اخره. قال وللثاني حصة قصته من الاجرة. يقول لك المؤلف رحمه الله وللثاني حصته للفجرة. يعني لو فرض ان الموقوف عليه اجر الارظ لو فرض ان الموقوف عليه اجر الوقف
لو فرض ان الموقوف عليه قام بتأجير الارض. اه تأجير الوقف لمدة سنتين كما قلنا وبعد سنة هلك. وانتقل الوقف للبطن الثاني. من حين موت الاول تكون الاجرة لمن؟ ها؟ للثاني. فمثلا اجره لمدة سنتين بعشرين الف ريال
بعد سنة مات يقول لا يستحق الا ماذا؟ الا عشرة الاف ريال. من حين موته انتقل وقف الى البطن الثاني موقف عليه الثالث فنقول له حصته من الاجرة. له حصته وهل تنفسخ الاجارة
قل لا تنفسخ الاجابة. الاجارة لا تنفسق. لان العقد وضع بحق. فما دام انه ما لك للمنفعة له ان يؤجر له لكن كما ذكرنا يشترط الا يؤجر الا مدة ماذا؟ الا مدة يسيرة
نعم. وعلى هذا الموقوف عليه لو كان الموقوف عليه الاول لو كان استسلف الاجرة وهذا الموضع خلاف ايضا هل له ان يستسلم الاجرة؟ يعني مثلا يؤجل سنتين وياخذ ايجار سنتين
اوليس له ذلك هذا موضع خلاف بين العلماء لكن لو فرضنا ان الموقوف عليه الاول اخذ الاجرة واستسلم فتقدم الاجرة فان الموقوف عليه الثاني يرجع في اي شيء؟ في حصن في حصته من قيمة الاجرة بعد وفاة الاول
على التارك يرجع على التارك. فمثلا لو اجر الوقف لمدة سنتين بعشرين الف واخذ العشرين. وبعد سنة مات يقول لا الا عشرة تبقى عشرة يرجع فيها من؟ ها الموقوف عليها الثاني في تركة الموقوف عليه الاول. قال
المؤلف رحمه الله وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. نعم. يعني هنا التأجير العقار مدة طويلة. والمقصود هنا العقار الطلق الذي ليس وقتا. فهذا يصح. الانسان له ان يتصرف في ملكه
كيفما شاء. فمثلا هذه بيتك تؤجر. لك ان تؤجرها لمدة سنة سنتين لمدة عشر سنوات. ليس هناك ارتباط بينك وبين غيرك. لك ان تؤجرها لمدة عشرين سنة. الى الامر راجع اليك. لكن بالنسبة للوقف. ها
هناك من يتعلق بالوقت غيره. ولهذا قلنا بان الوقف لا يؤجر مدة طويلة. وانما تأجيره يكون ماذا؟ يكون يسيرة على الصواب من اقوالنا لكن الملك الطلق الذي ليس وقفا لصاحبه ان يؤجره ولو مدة
طويلة لكن اشترط المؤلف رحمه الله تعالى ماذا؟ اشترط ان يغلب على الظن بقاء البيت. فلو كان مثلا البيت من الاسم ويغلب على الظن انه يعيش عشرين سنة ثلاثين سنة خمسين سنة فلا بأس ان يؤجره الى خمسين سنة. لكن اذا كان
من الطين الذي قد لا يعيش عشرين سنة الى اخره. فنقول نرجع الى اهل الخبرة كم يعيش مثل هذا؟ اذا قالوا يعيش الى عشرين رسالة الى قيل الله ان يؤجره الى عشرين. اما ما زاد فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ليس له ذلك
قال وان استأجرها نعم وان استأجر وان استأجرها يعني العين لعمل كدابة لركوب الى موضع معين او بقر لحرت او دياس زرع او ما يدل على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه
ما لا يختلف هذا تقدم الكلام عليه سبقت ذكرنا انه آآ ان من شروط صحة تجارة معرفة المنفعة. وذكرنا ان معرفة المنفعة اما ان يكون عن طريق اللفظ. واما ان يكون عن طريق العرف الى اخره
اه هذا داخل هذا الكلام استأجر عينا لعمل كدابة لركوب الى موظع معين مثل الى مكة او بقر بحرت او دية زرع او من يدل على الطريق لابد معرفة ما الذي ستحرثه هذه البقر؟ لان هذا يختلف
في الارض ونحو ذلك. وكذلك ايضا دياس زرع الى اخره. لابد من معرفة هذا الزرع الى قرى قليل كثير وما مثل هذه تقدم ذكرنا هذا قال ولا تصح على عمل
يختص يختص ان يكون فاعله من اهل القربة. هذه كبيرة وهي وهذي مسألة الفت او اخرج فيها افرد فيها مؤلفات وهي اخذ الاجرة على القرى. نعم. هل يصح اخذ الاجرة على او نقول بان قفل الاجرة لا يصح على
القرب الى اخره. هذه مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله كثيرا. وعلى كل حال اخذ المال على القرب نقول بانه ينقسم الى اقسام. وقت الماء على القرب والمقصود بالقرب العبادات. مثل اخذ المال على الاذان
على الامامة امامة الناس بالصلاة القطبة على الفتيا على القظا على التدريس تدريس العلوم الشرعية على الحج ونحو ذلك الى اخره. نقول بان هذا ينقسم الى اقسام قسم اول ان يكون رزقا من بيت المال. ام القسم الاول ان يكون رزقا من
المال فهذا جائز ولا بأس به. هذا جائز ولا بأس به. مثلا اه اذا كان اذا كان الائمة ائمة المساجد او المؤذنون يعطون مكافآت من بيت المال فنقول بان جائز ولا بأس به. القسم الثاني القسم الثاني ان يأخذ بلا مشاركة ان يكون
بلا مشاركة. يعني مثلا جاء وصلى بالناس او اذن او خطأ. ثم جاء شخص واعطاه دون ان يكون هناك مشاركة. فان هذا جائز ولا بأس به. القسم الثالث اما القسم الثالث
ان يكون بجعل والقسم الثالث ان يكون بجعن يكون جعالة كان يقول شخص من اذن في هذا المسجد فله كذا وكذا. او من درس في هذا المسجد فله الف ريال. نحو ذلك
او من خطب فله خمس مئة ريال نحو ذلك. فهذا جائز ولا بأس به. كان عن طريق الجعان. القسم الرابع والاخير هو لموضع الخلاف بين العلماء رحمهم الله اذا كان عن طريق المشاركة وهي الايجارة
كان عن طريق المشارطة وهي الاجارة وهذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله سيأتي ان شاء الله
