تقدم لنا ان الاجراء ينقسمون الى قسمين. القسم الاول اجير خاص وهو من قدر نفسه في الزمن. والقسم الثاني اجير مشترك. وهو من قدر نفسه بالعمل وضربنا لذلك امثلة وذكرنا ان كثيرا من الناس اليوم من باب
الخاصين. فمثلا الموظف اذا كان يعمل في هذه المؤسسة من الساعة السابعة الى الساعة الثانية ونحو ذلك. فهذا اجير مشترك. وآآ اجير خاص فهذا جيل خاص مثل ايضا سائق المركبة اذا كان عمله مقدم
بالاشهر فهذا اجير خاص. واما الاجير المشترك فهو من قدر له للعمل وذلك مثل الخياط والغسال والطباخ اصحاب الورش سواء كانت هذه الورش لصناعة الاثاث او لاصلاح السيارات او غير ذلك هؤلاء
كلهم من قبيل الاجراء المشتركين. هل يضمن الاجير خاص او لا يضمن قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا ضمان عليه. الا ان تعدى او فرق وتكلم ايضا المؤلف رحمه الله
وتعالى عن الطبيب هل يضمن الطبيب او لا يضمن؟ وذكرنا ثلاث حالات للطبيب. ومثلها البيضاء والحجام والختان ذكرنا ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون حادثا ولا تجني يده. فهذا لا ضمان عليه
الحالة الثانية ان يكون حاذقا وتجني يده. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى انه يظلم تكلمنا على هذه المسألة فيما سبق. الحالة الثالثة ان يكون غير حاذق بل يكون متطببا جاهلا فهذا يظمن. وذكرنا دليل ذلك. وقيل في الحالة الرابعة
وهي ان يكون حاذقا لكن يداوي بلا اذن. ان يكون حاذقا لكن يقوم بالمداواة بلا حذف. فهل يوما او لا يوما؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيهم. الرأي الاول وهو قول اكثر اهل العلم انه يظهر. لانه لم يؤذن
لانه لم يؤذن له بالمداومة. والرأي الثاني وهو ما ذهب اليه من حزن رحمه الله تعالى ثار ابن القيم انه لا ضمان عليه لقول الله عز وجل مع المحسنين من سبيله. وهذا محزن. فاذا كان كذلك فنقول بانه لا ضمان عليه
وهذا الذي يظهر والله اعلم انه لا ضمان له وخصوصا بعض الحالات بعض الحالات قد يتعذر فيها الفدية كما لو كانت الحالة مستعجلة كما لو حصل عنده نزيل ونحو ذلك او هدنة او صار له حادث ونحو ذلك ولقد يتعذر الابل. وايضا
بعض الحالات اذا لم يداوى ربما ان المرض يكون معديا وينتشر هذا المرض الى اخره وقد يأذن المريض او وليه وقد لا يأذنان. فيظهر والله اعلم انه لا ضمان عليه
قال مؤلف رحمه الله ولا راع لم يتعجل. ايضا الراقي الراقي هذا من الفجراء ماذا؟ الخاص في لانه يظهر المنح او مقدر بالزمن. وانه يرعى كل شهر بكذا وكذا. فهو
جير خاص وهذا الاجير الخاص كما سلف لنا لا يظمن الا اذا تعدى او فقد قال ويضمن المشترك المشترك من قدر نفعه باي شيء بالعمل قال لك ويضمن المشترك ما كلف بفعله. المشترك هذا فهد
الاجير المحترم هل يضمن او لا يضمن؟ نقول هذا فيه تقصير. فلا يخلو من احوال الحال الاولى قال يضمن ما سلف بفعله ان يضمن ما كلف بفعله خاض الثوب واثناء الخياطة شق الثوب. هنا الان
الطباخ مثلا رفع النار على اللحم او الرز نحو ذلك ترى اه يقول لك المؤلف رحمه الله بانه يظن ما تلك الفعل مثل ايضا اه صاحب الورشة اصلاح السيارات عن اه اثناء عمله في السيارة
الى اخره فاتلف شيئا من اجزاء السيارة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يضمن ما والرأي الثاني وهذا هو المشهور من المذهب لان هذا هو المشهور من المذهب يستدلون بحديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد من اخذت حتى تؤديه كما قال اليد
ما اخذت حتى تؤديه. وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وغيرهم. وفي اسناده الرأي الثاني وبه قال ابو حنيفة وهو الاظهر عند الشافعية انه لا ضمانة انه لا ضمان لماذا؟ لا ضمان عليه لانه امين كما اسلفنا ان كل
قبض المال يبني الشارع او بإذن المالك فإنه امين لا ضمان له. والله عز وجل قال فلا عدوان الا على الظالمين ما دام انه ليس ظالما لم يتعدى ولم يفرق فهو امين لا ضمان. وهذا القول هو الصواب. طيب اه
قال المؤلف رحمه الله تعالى وهناك اثار عن الصحابة في التظليل عن عمر علي رضي الله تعالى عنهما لكنها اثار ضعيفة لا ثبت ورد عن عمر وعلي في تضمين الصناع ونحو ذلك لكن الصواب انها ضعيفة ليست ثابتة عنهم رضي الله تعالى
قال ولا يضمن ما ترك من حرزه هذا القسم الثاني ما تلف من حرزه يقول لك المؤلف رحمه الله كيف ذلك؟ ما اختلف من حرزه هذا الخياط اعطيناه الثوب لكي
دقيقة او الغسال اعطيناه الثوب لكي يغسله. جاء السارق وكسر المحل وسرق الثوب ها ولا ما يضمن؟ قال لك ما يضمن. ما دام انه كنف من حرزه ولم بفعله فانه لا ضمان. لماذا؟ لانه ترث في غير يمينه. هنا
الان قال لك لا يضمن لانه تلف بغير يده. ولان العين بيده امانة والمودع يضمن ولا ما يضمن؟ المودع لا ضمان. طيب قال او بغير فعله او بغير فعله. ايضا قال لك المؤلف اذا كلف بغير فعله فانه لا ضمان له
مثال ذلك الغسال اخذ التوبة لكي يغسله. ثم احترقت المغسلة. واحترق الثوب يضمن ولا ما يضمن؟ ها؟ يقول بانه لا ضمان عليه لماذا؟ لانه تلف بغير فعله خارج عن ارادته لو اراد لو كان بيده ما احترق محله
عين كما تقدم في يده امانة. والمودع لا ضمان عليه. فتلخص لنا ان الاجير المشترك تحته تلات حالات. الحالة الاولى ما تلف بفعله الحالة الثانية ما تلف من حرز. الحالة الثالثة
وانهم يرون انه يضمن في الحالة الاولى اما في الحالة الثانية والثالثة فان انه لا ضمان وذكرنا الصحيح انه اذا ضمن عليه في جميع هذه الحالات. قال مؤلف رحمه الله وتجب
اجرة في العقد. تجد الاجرة بالعفو ان لم تؤجل. تجب الاجرة للعقد ويدل لذلك حديث سهل رضي الله تعالى عنه في قصة واحدة الواحدة التي جاء تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت ان النبي صلى الله عليه
لم يقض فيها شيئا قامت. فقال رجل يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجني. فقال النبي قال ازالة الازار هو الثوب الذي يستر النصف الاسفل من البدن
يقول الراوي علي نزار ما عليه ما يملك الا هذا نزار بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها ازارك جلست ولا ازارك. اصدقت هذا الازار؟ نعم ما سبت ازار. الشاهد من هذا قول النبي وسلم
جلست ولا ازارا هذا يدل على انها ملكت التزام بالعقد ولا ما ملكت بالعقد؟ ملكته. انها ملكت. مثلها ايضا فاذا استأجر البيت المؤجر ملك الاجرة. لان المؤجر ملك الاجرة يجب على المستأجر ان يعطيه الاجرة لانه ولهذا قال لي وتجد
الاجرة بالعقل. ويجب عليك ان يسلمها اليه. ان لم تؤجل اذا اجلت الاجرة المسلمون على شروط واليوم الناس تجد ان المستأجر اذا استأجر بيتا يسلم بعض الاجرة ويؤجر ها تؤجل الاجرة الباقية. يعني يجعلها يعطيه دفعة في اول الاخرة. ودفعة في منتصف العقد. المؤمن
المسلمون على يعني الخلاصة في ذلك ان كان هناك شرط لفظ يرجع اليه ان لم يكن نرجع لهم اذا لم يكن نرجع الى كلام العلماء كلام العلماء ماذا؟ ان الاجرة تجد اي شيء تجد بالعقل الا اذا كان هناك تأجيل
اذا كان العقد على منفعة. فان كان العقد على ما على عمل. نعم. قال لك وتستحق لتسليم عمل الذي في الدنيا. اذا كانت الاجرة على عمل ما تستحق الاجرة الا اذا سلم
سلم العمل مثلا انا استأجرت هذا الشخص لكي يقوم بالدهان او لكي يقوم بعمل البلاط ونحو ذلك متى يستحق الاجرة؟ هل يستحق الاجرة في بداية العمل في عند العقد؟ او يستحقها اذا سلمني العمل ها
فتلخص لنا ان الاجرة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون على منافذ. وش مثاله ها مثل البيت. مثل الدكان ونحو ذلك. فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تجب الاجرة بالعقل
ان لم تؤجل. القسم الثاني ان تكون الايجار على عمل من الاعمال. كما لو استأجرته لكي لكي يدهن لكي ينظف لكي يصلح السيارة فانه ما يستحق الاجرة ماذا؟ ها؟ اذا سلم العمل. نعم. ولهذا قال لك الذي في الدنيا العمل منصوب في الذمة. يعني
استأجرت لكي يبني البيت او لكي يذهب صفة كذا وكذا وكذا الى اخره هذا عمل في الدنيا. يعني موصوف هذا مقصود به قال رحمه الله ومن تسلم عينا فاسدة وطرغت المدة لزمه اجرة
الاجارة الفاسدة اختل شرط من شروط صحتها فهذه جارة فاسدة. فمثلا اذا كانت الاجرة مجهولة نقول هذه تجارة فاسدة. فلو انه تسلم البيت تسلم البيت. بايجارة فاسدة استأجر البيت لمدة سنة. وتسلم البيت. وهذه الاجارة فاسدة بجهالة الاجرة مثلا
وفرقت المدة ها؟ يقول لك المؤذن رحمه الله يجب عليه ماذا؟ يجب عليه اجرة المثل هنا قاعدة المذهب وتأتينا في على تأتينا في باب القصر قاعدة على المذهب وهي ان المقبوض بعقد فاسد
حكم حكم المقصود. المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم المقصود. وسيأتينا في المقصود. نعم. يأتينا بالمقصود انه اذا غصب ما له منافع الى اخره فانه تجب عليه اجرة. هذه العين مثلا قصب بيته او قصب سيارته نحو ذلك فانه يجب عليه الاجرة مدة القصر
قال رحمه الله تعالى باب السب السب التسكين وهو المجاراة. السب للتسكين وهو والمجاراة للتحريك السبق العوظ بالتحريك والعوظ ولهذا في الحديث لا سبق لله. لا سبق ولا يصح ان تقول لا سبق. لان الشارع عفت المجرى
فبالتحريم هو العوظ. الذي يكون في المسابقة. واما بالتسكين فهو المجاراة. السبق في اللغة يطلق على معان منها التقدم مطلق على معاني التقدم. واما في الاصطلاح فهو المجاراة. بين حيوان وغيره. ليعلم المتميز منهما
المجاراة بين حيوان وغيره ليعلم المتميز بينهما. والاصل في المسابقات قول الله عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومما يدخل في القوة المسابقات المشروعة لان المسابقات المشروعة هي من مسابقات التي تقول على الاف الجهاد كما
ان شاء الله. وايضا قول الله عز وجل عن اخوة يوسف انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. واما السنة فسيأتينا ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير. يأتينا
النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين خير. والاجماع قائل على جواز المسابقة في الجملة. والنظر لذلك لان المسابقات بها مصالح فيها فوائد اذا كانت شرعية او مباحة بضوابط الشرع اذا كانت شرعية او مباحة من ظواهر الشرع فيها مصالح فيها مصالح من
اتمام القلوب وتقوية الابدان. تعلم الاف الجهاد وغير ذلك قال نؤلف رحمه الله تعالى يصح عن الاقدام. المسابقات تنقسم ثلاثة اقسام مسابقات تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول مسابقات مشروعة. والقسم
الثاني مسابقات مباحة. والقسم الثالث مسابقات محرمة. المسابقات المشروعة هي ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا سبق الا في خف او نصب او حاكم لا سبق الا في حب او نسل او حافل. وهذا الحديث رواه الامام احمد
وابو داوود الترمذي والنسائي وابن ماجه وخيرهما اسناده صحيح هذا الحديث اسناده صحيح تام من حيث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابي هريرة قال لا سبق الا في حب او نصب او حافر. هذا القسم الاول وهي المسابقات ماذا
المشروعة المسابقة الابل والحافر الخيل والنصر السهام. ويلحق بهذه المسابقات. يلحق بهذه المسابقات ما كان في معناها من الاف الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق لا عوض الا في هذه
طيب هذه المسابقات المشروعة هذه المسابقات المشروعة سنة سنة ولهذا رخص فيها في الرهان لما يترتب عليها من المصلحة. مرخص فيها بالرهان بما يترتب فيها من طيب هذه المسابقات المشروعة اخذ العوظ عليها نقول بان
العوض ينقسم الى ثلاث الى اربعة اقسام. وفي لفظ العوض ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ان يكون العوظ من الامام. من الامام الاعظم ان يكون العوظ من الامام الاعظم. والان يعني نواب الامام يقومون مقامه. مثلا لو ان الحكومة
اه عملت مسابقة يعني عملت مسابقة في الخريف او في الابل او في السهام او نحو ذلك. من الات الجهاد الى اخره فنقول بان هذه المسابقة مشروعة. واذا بذلت العوظ
يجوز اخذ العوض بالاتفاق. هذا القسم الاول. والقسم الاول اذا كان العوظ من الامام او من ينوبه الامام فان العوض جائز بالاتفاق. ويدل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير واعطى السابق. القسم الثاني ان يكون هنا العوض من اجنبه. يعني ها من غي المتسابقين. ان من اجنبي من غير المتسابقين. فهذا ايضا جائز باتفاق الائمة. للبعد
عن شبهة القمار. القسم الثاني ان يكون العوظ من احد المتسابقين مثلا يقول نتسابق على القيل او السهام او الرمي او نحو ذلك فان سبقتك لا تعطيني شيء وان سبقت اني اعطيتك مئة ريال او يقول هذه مئة ريال اللي يسبق له العوظ الان منين
العوض من احدهما. فهل هذا جائز؟ او انه ليس جائز؟ اكثر اهل العلم ان هذا لا اسم ولا بأس به. نعم. قالوا للبعد عن شبهة القمار. ما دام انه من احدهما الخمار او شبهة الخمار هذه بعيدة. وما دام انه يصح بذل العلم
من اجنب فكذلك ايضا لا تبلغ من احد. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه لا يجوز. الرأي الثاني انه لا يجوز والعلة في ذلك ان اخذ العوظ انه اذا كان اه نعم انه لا يجوز علتهم في ذلك
ان العوض ليس مقصودا بالمسابقات. المسابقات لها مصالح اخرى غير الدول. ولا ان القول بتجويز العوظ اذا كان من احدهما هذا قد ينهي عن ذكر الله وعن الصلاة ونحو ذلك. يعني هذا يقول فيه نوع من المغالبة
يظهر والله اعلم ان هذا جائز ولا بأس به لانه في مثل هذه بالمسابقات المشروعة يصح اخذ العوض اذا كان من كل منهم فاذا كان باب اولى. وهذا هو القسم الرابع. القسم الرابع ان يكون العوض من كل منهما
اما القسم الرابع ان يكون العوض من كل منهما. مثلا زيد وعمر كل منهما يتبع ثم يتسابقان على هذه الالات او هذه التي نص عليها النبي القيل ونحو ذلك. والسابق
هل هذا جائز؟ او ان هذا ليس جائزا اذا كان عوض من كل من اكثر العلماء ان هذا جائز لكن لابد من محلل. لابد من محلل. لانها الصورة هنا صورة ثمار لبث ثمار
هذا يتبع مئة ريال وهذا يدفع مئة ريال وهذا يدفع الف ريال وهذا يدفع الف ريال ثم يتسابقان على هذي المسابقات المشروعة كم خير ونحو ذلك؟ هذا ثمار او ليس ثمار هذه صورة صورة قمار
فالجمهور يقولون بان هذا جائز الا اذا كان هناك جائز بشرط ان يكون هناك محلل ومن هو المحلل؟ المحلل متسابق يدخل معهم ويغنم ولا يغرق يغنم ولا يغرم. بمعنى اذا اراد زيد وعمرو ان يتسابقا. وكل منهما يدفع مئة
او مئتي ريال يدخل معهما صالح. صالح هذا ما يدفع شيئا. لا يدفع شيئا. ان اخذ العوظ الى ما فاز ما له شي. ما عليه شي. هذا يسمى ماذا؟ محلل. ويشترط في
حلل ان يكافئ فرسه فرسيهما كما جاء في الحديث او بعير بعيريهما او التهما لانه اذا اذا كان لا يكافئ يصير وجودك عدمي لكن لابد ان يكون فرسه او الته تكافئ
فرسي المتسابقين او التين المتسابقين. والا يكون وجوده كعدم. وآآ دليلهم على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا
بين فرسين وهو لا يأمن ان يسفك فلا بأس ومن اثقل فرسا بين فرسين وهو ان يسبق فهو في ماء. من اثقل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس
ما ذكرنا من الشرق انه لا بد ان يكافئه فرسه فرسيه وان كان يأمل ان يسبق ها وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والحاكم وضعيف باسناد سفيان وضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرأي الثاني رأي الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وآآ
ايضا زار ابن القيم انه لا يجب المحلف. نعم. ان المحلل لا يجب المحلل رحمه الله يقول ما علمت عن الصحابة وبين الصحابة خلافا في عدم اشتراك المحرم وان القول بالمحلل هذا محرم. القول بالمحلل هذا محدث بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم
وما دام ان الحديث لم يثبت فالصواب بذلك انه لا يشترط المحل. وحينئذ يكون هذا الخمار او الرهان اجازته الشريعة لما يترتب على ذلك من مصلحة ما يترتب عليه من مصلحة فتلخص لنا
الاول وهي المسابقات ماذا؟ ها؟ المشروعة ان العوظ يجوز اخذه مطلقا ان العوظ يجوز اخذهم فقط سواء كان من الامام ونوابه او كان من اجنبي او كان من احد المتسابقين او كان من المتسابقين جميعا وهل يشترط المحلل
او نقول بان المحرر لا يشترط ذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ان المحلل لا يشترط كما هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اه هذا ما يتعلق بالمسابقات المشروعة وبينا ما هي المسابقات المشروعة
القسم الثاني المسابقات المباحة. والمسابقات المباحة هي كل مسابقة فيها مصلحة دينية او دنيوية. ولم ينص عليها ان ينسى اللي نص عليه ان يسلم هذا نفهم انه من المسابقات ماذا؟ المشروعة. ويلحق بها ما في معناها. قياسا. طيب
القسم الثاني المسابقات ماذا؟ المباح وهي كل ما فيه مصلحة دينية او دنيا في مصلحة دينية ودنيوية بضوابطها الشرعية ها ونقول هذه مسابقات قال لك من امثلتها قال لك المؤلف يصح على الاقدام. من امثلة ذلك في مسابقة على الاقدام على الجريمة. هذه هي المسابقات
هل مباح لان فيها مصلحة؟ طبعا فيها مصلحة. لا شك ان فيها مصلحة دينية وفيها مصلحة دنيوية. اما اه دنيوية البدن والدينية يترتب على ذلك من الاستعانة بمثل هذه الاشياء التي
تجم القلوب على طاعة الله عز وجل. وسائر الحيوانات. سائل الحيوانات هذه الحيوانات المسابقة على الحيوانات. ان كانت من الاف الجهاد كالخيل والابل فهذه مسابقات مشروعة واذا كانت تستخدم في الجهات فهذه مسابقات ماذا؟ ها مسابقات مباحة
مسابقات قال والسفن والمزاريع المزاريع جمع للزراعة وهو الرمح القصير. وآآ من امثلة ذلك من امثلة المسابقات المباحة مثلا اليوم المسابقة على الدراجات ومثل ايضا السباحة مسابقات مثل ايضا الكرة
ضوابطها الشرعية ومثل المصارعات الضوابط الشرعية هذه نقول بانها من المسابقات نعم من المسابقات المتاحة. ومن المسابقات المتاحة الان ما كثرت عن وجوده. مثل المسابقات التي تكون عن طريق هذه الحالات والكمبيوترات ونحو ذلك الى غيره. لكن في روابط
ان شاء الله. فهذه كلها من المسابقات المباحة. طيب هل يجوز اهل العوظ على هذه المسابقات المباحة. مثلا المسابقة على الدراجة او المسابقة على الاقدام او السباع ونحو ذلك هل يجوز اخذ العوظ عليها قولا يجوز؟ تأتينا الاقسام السابقة
الاقسام الاربعة السابقة. فنقول القسم الاول القسم الاول ان يكون العوض من الامام. القسم الاول ان يكون العوظ من الايمان. فاذا كان العوظ من الامام فهذا جائز في الاتفاق. اذا كان العوظ من الامام فنقول
ان هذا جاهز القسم الثاني اما القسم الثاني ان يكون العوض من اجمل يعني من شخص اجنبي فهذا ايضا جائز ولا بأس به للبعد عن شبهة الحمار الثالث ان يكون العوظ من احدهما. ان يكون العوظ من احدهما
قال مثلا نتسابق او فريقان يلعبان الكرة وهذا يبذل هذا الفريق الف ريال وهذا ما يقول شيء. ها الان العوض من اي شيء؟ العوظ من احدهما اذا كان العوض من احدهما وهو موضع خلاف. هو موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. هل
هل هل هو جائز او ليس جائز؟ الرأي الاول انه جائز البعد عن شبهة الخمار. والرأي الثاني انه ليس جائزا لما تقدم. عندما تقدم مثل هذه المسابقات بذل العوظ فيها يؤدي الى ان يدعو او قليل
وكثيرها يصد عن الفتنة. والاحوط انه اذا كان هذا من ليست مسابقة مشروعة الاحوط انه اذا كان العوض من احدهما انه يترك. هذا الاحوال والله اعلم القسم الرابع ان يكون العوض من كل منهما. ها الحكم هنا اذا كان عوض لكل منهما
نقول بانه بل جاء لانه حصل قال لا سبق الا في خف او نصل او حاكم فنقول بان هذا غير جائز. اذا كان العوض من كل منهما يقول بانه لا يجوز. لا شك ان هذا
ثمار المحرم. طيب قال لك رحمه الله ولا تصح بعوض الا في ابل وخيل وسهام. قال تقدم الكلام تقدم الكلام وان المسابقات المشروعة انها بالنسبة للعوظ تنقسم الى هذه الاقسام الاربعة. قال ولابد من تعيين مركوبين. لما كانت بعوض الان انتبه
الان المسابقات المشروعة يصح ان ان يكون العوض من كل منهما ها؟ يصف لكن لكي نخرج عن الميسر والخمار لابد من هذه الشروط. لو لو مثلا تسابقنا على الخير وهذا بدل الف ريال. واتى بخير وهذا بذل
الف ريال اتى بحمار. اتى بحمار. هذا ما يصير ولا مو بميسر؟ ما يصير هذا صاحب الحمار المسبوق لا شك انه سيسقط هذا ما يصير هناك العلماء رحمهم الله اشترطوا لكي نخرج من هذا ها؟ من الميسر
لانه اذا كل واحد منهم العوظ هذا رهان. نعم هذا رهان. لكن اذا قطعنا ان احدهم سيسبق الى قله اصبح هذا ما صاحب الحمار هذا داخل وهو مع غانم وغانم. لكن هذاك داخل وهو امه انه غانم غانم. فلا بد تكون
في المسابقة صحيحة من توفر هذه الشروط. قال لك الشرط الاول لابد من تعيين المركوبين. ظاهر كلام المؤلف انه لا يشترط ان يعين الراكبان. المهم ان يعين المغضوبين. ما هو الذي سيركب من القيد؟ ما هو الذي سيركب من الابل
ما هو الذي الى اخره؟ ما هو الذي سيرمى فيه من الالات والالات الان تختلف الى لا بد من تعيين المرفوع قال واتحادهما هذا الشرط الثاني لا بد ان يتخذ في الجنس وفي النوم المثل خير
الجنس خير النوم وش نوعه؟ هل هو عربي؟ هل هو اعجمي الى اخره؟ لابد من تعيينه جنسا ونوعا هذا والرأي الثاني الرأي الثاني انه يشترط التعيين في الجنس وان النوع ليس شرطا. وهذا هو المشهور عند الشافعية. نعم. وهذا القول
هو الاقرب هذا القول هو الاقرب. طيب ها الشرط الثالث ان كان السبق في المسافة بامكان السقف المسافة اما اذا كانت المسافة طويلة لا يمكن السبق فيها فنقول بان هذا لا
الشرط الرابع تعيين البداية والنهاية. لابد من تعيين البداية والنهاية الشرط الخامس كان الشرط الخامس ان المتسابقات في جهة واحدة الشرط الخامس ان ينطلق المتسابقان في جهة واحدة الشرط السادس ان يكون
عوض معلوما الشرط الثامن المحلل تقدم الكلام معين. قال واتحادهما والرماة بقدر معتاد. ايضا لا بد من تعيين الرماة. في المسابقات على يركب لابد من تعيين المركوبين. واما في المسابقات في الرمي لا بد من تعيين ما له
تعيين الرماة. يعني لابد من تعيين الرماة. نعم. لان المقصود معرفة حفظهم وهذا يختلف الان الالات التي يعني الاة التي يرمى بها تختلف الان لا بد من جنسا وهل اشترط النوع هنا؟ نقول الصحيح انه لا يشترط كما ذكرنا انه لكن لابد من تعيينها
اللهم الا اذا كان اختلاف النوع يؤدي الى اختلافها في العمل من اختلاف كثير في العمل هذا يظهر انه لابد ايضا من اشتراط النوع كما هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. كذلك ايضا ما
غير الخير من الالات الان من الالات هو يقودك المؤلف من الحيوان ما يركب لا بد من تعيين حيوان لكن الالات الان ما يركب من الالات هذا يختلف الان. فالذي يظهر الان انه لا بد انه من
بالنسبة للالاف ايضا لا بد من اه كما ذكر المؤلف انه لا بد من تعيين الالات. جنسا واما نوعا المشهور مذهب نويضة لا بد من اتفاقها في النوم الشافعي يقول لا يشترط لكن كما ذكرنا ان كانت هذه الالات تختلف
تختلف في عملها فلابد ايضا من من تعيينها لكي نبتعد عن القمار. قال بقدر المعتاد تقدم قال وهي جعانة لكل واحد فسخها. يقول لك المؤلف رحمه الله العبد نعم عبد المسابقات طيب بقينا في قبل قال بقي عندنا مسألتان لان نخدم
وباقي ثلاث مسائل على الباب لكن بقينا في القسم الثالث وهي المسابقات المحرمة المسابقات المحرمة هي كل مسابقة فيها مضرة دينية قول يومي. لان المسابقات المحرمة هي كل مسابقة يترتب عليها مضرة في الدين او الدنيا. وامثلته كثيرة اليوم مثل الملاكمات الموجودة
هذي فيها من ظبع وليس مما ظرع. فيها مظر مثل المصارعات الان موجودة. المصارعات يسحبها مظرة الى اخره ومثل سباق السيارات نعم سباق السيارات الى اخره هذه هي المظاهر ومثل تسلق الجبال
الى اخره المهم كل شيء فيه فيه مضرة دينية او دنيوية او المسابقات التي تؤدي الى البهرة والشحنة او تضييع الصلاة. وتلهي عن طاعة الله عز وجل الى فهذه للمسابقات ماذا؟ المحرم. نقول المسابقات المحرمة هي المسابقات التي تشتمل على ما يضر في الدين
وهذا ضابط والحق به ما شئت. الحق به ما شئت من انواع المسابقات الموجودة طيب حكم اخذ العوظ على هذه المسابقات؟ نقول اخذ العوظ على هذه المسابقات محرم ولا يجوز
وكان من احدهما او من كل منهما الى اخره. المسابقات المحرمة لانها في الاصل تقول بانه لا يجوز الدخول فيها. قال وهي جعالة لكل واحد فسقها وتصح المناضلة على المؤلف المؤلف رحمه الله يقول بان المسابقة من قبيل الجهالة
يعني وسيأتينا ان شاء الله وان عقل جعالة من العقود ماذا؟ العقود الجائزة. وان لكل لواحد من المتسابقين ان يفزع. لكن على المذهب لكل هم يقولون فيه تفصيل. ان فضل احدهما في المسابقة لا يجوز السبق. لا يجوز الفسق. الا الفائز هو الذي له ان يفسر
مثلا اذا تسابق احدهما تقدم فقال المسروق فسخنا يملك ولا ما يملك؟ ما يملك لكن لو قال السابق فسقوا يملك ذلك او لا يملك يملك. وهم يقولون لا تخلوا من امرين. الامر الاول
ان يكون ذلك قبل المسابقة قبل البدء في المسابقة لكل واحد منهم ان يفزع. الامر الثاني ان يكون ذلك بعد بدء المسابقة. بدأت المسابقة. فان ظهر الفضل لاحدهما فالسابق لهم الفاسق. اما المسبوق فليس له حق اصلا. هذا المذهب. طيب
الثاني انه لا يجوز الحصر. وهذا قول المالكي. وان عقد المسابقة عقد لازم. ما دام نتعاقد خلاص عقد لازم بوجود العوض بوجود عوض ما هي مثل عقد الايجار وعقد لازم عقد البيع عقد لازم ما دام العوظ موجودة متعاقدة على عوظ فيقولون بان
لا لا يجوز فيها الفسق بوجود العوظ. والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. يا اما هذا يظهر والله اعلم انه اقرب والله اعلم انما ذهب اليه المالكية انه وقول المؤلف رحمه الله هي جعانة يعني تكييف عقد المسابقة
كيف نكيف عقد المسابقة؟ المؤلف رحمه الله يقول بانه والرأي الثاني رأي ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بان عقد المسابقة ليس من قبيل انفعالات وانما هو عقد مستقل بذاته. نعم انه
حق ماذا؟ عقد مستقل بذاته
