قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وتصح المناضلة على معينين يحسنون باب العارية وهي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفاءه وتباح اعارة كل ذي نفع مباح انحوه لمحرم. وامة شابة لغير امرأة او محرم
ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط. ولا يرد ان سقط الا باذنه. وتضمن العارية بقيمتها يا يوم تلفت ولو شرطنا في ضمانها وعليه مؤنة ردها لا المؤجرة ولا يعيرها فان
عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها اجرتها ويضمن ايهما شاء. تقدم لنا ما يتعلق باحكام المسابقات. وذكرنا ان المسابقات تنقسم الى اقسام القسم الاول المسابقات المشروعة. وذكرنا ضابطها والقسم الثاني المسابقات المباحة وذكرنا
ايضا ضابطها والقسم الثالث المسابقات المحرمة وذكرنا ضابطها وايضا تكلمنا عن العوظ بالمسابقات المشروعة وان العوظ يصح في المسابقات المشروعة باقسام الاربعة وايضا العوظ في المسابقات المحرمة لا يصح باقسامه الاربعة. والعوظ في
مسابقات المباحة هذا يصح اذا كان من الامام او من اجنبي ولا يصح اذا كان من كل منهما وان كان من احدهما فموضع خلافه. موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
وتقدم لنا ايضا ما يتعلق بشروط المسابقة وكذلك ايضا هل يشترط المحلل اذا كان العوض من كل منهما او انه لا يشترط كيفية المحلل الى اخره. وهل المسابقة جعالة او انها عقد مستقل بذاته الى اخره. وهل يجوز فسقها او لا؟ الى اخره. تقدمت هذه الاحكام. ثم قال
رحمه الله في اخر باب المسابقة قال وتصح المناظلة على معينين يحسنون الرمي. المناضلة هي المسابقة في الرمي. والمسابقة بالرمي هذه من المسابقات المشروعة. واشترط المؤلف رحمه الله ان يكون المتسابقان
ممن يحسن الرمي. لانه اذا كان لا يحسن الرمي فان وجوده كعدمه. وكذلك ايضا يشترط تعيين عدد الرمي كأن يرمي كل واحد منهم كذا وكذا. وايضا تعيين عدد الاصابات. كان يرمي كل واحد منهم خمس رميات. والذي
يصيب كذا وكذا فهو الفائز. كذلك ايضا يشترط معرفة قدر الغرض يشترط معرفة قدر الغرض المقصود بالغرض الهدف الذي آآ ترمى اليه يعني معرفة قدر الغرض طوله وعرضه وسمكه الى اخره
وان تكون الاصابة اليه ممكنة. تكون الاصابة اليه ممكنة الى اخر ذلك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله انه يستحب ان يكون له ما غرظان كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني هذا يكون له غرظ وهذا يكون له غرظ. ويرمي
الى هذين الغرضين. ولو كان هناك غرض واحد يرميان اليه فهذا لا بأس به. ام هذا لا بأس به  اه تقدم ما يتعلق بضابط المسابقات المباحة. وذكرنا ان المسابقات المباحة
هي كل ما فيها مصلحة دينية او دنيوية. مما لم يرد النص فيه. والذي خرج النص فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصر او حافر وما يقاس على هذه الاشياء
الاف الجهاد اليوم. ما عدا ذلك تكون مسابقات مباحة. وكما ذكرنا يدخل في ذلك السجن وكذلك ايضا يدخل في ذلك المصارعات ليست كالمصارعات الموجودة اليوم التي يكون فيها اظهار العورات ونحو ذلك لا. المصارعات بضابطها الشرعي. وكذلك ايضا المسابق على الدراجات
ومسابقات الكرة والمسابقة على الاقدام ورفع الاثقال ونحو ذلك. هذه كلها عليها مصالح دينية ومصالح دنيوية. لكن هذه المسابقات المباحة يشترط لها شروط الشرط الاول انها اذا كانت من الكبير البالغ فانه لا يكثر منها. يعني اذا كانت من الكبير
فانه لا يكثر منها. بخلاف الصغير فانه يرخص للصغير ما لا يرخص الكبير. وخصوصا فيما يتعلق باللعب واللهو. لان الكبير البالغ هذا مكلف. نعم ويأخذ منها بقدر ما يكون فيه اجمام القلوب والاستعانة على طاعة الله عز وجل
واذا اكثر من هذه الاشياء فان قليلها يدعو الى كثير وكثيرها يصد عن ذكر الله. فهذا هو الشرط الاول الشرط الثاني الا يترتب على ذلك محظور شرعي وكثير من المباحات اليوم
المسابقات المباحة كثير منها يترتب عليهم احاديث شرعية. مثلا فيما يتعلق بكشف العورات. او ما يتعلق بوجود البغظ والشحنة او ما يتعلق بوجود التحزبات نعم التحزبات والموالاة والمعاداة اه لغير الله عز وجل الى اخره. او تصد عن ذكر الله والصلاة الى اخره
فاذا كان كذلك فنقول بان هذا لا يجوز. الشرط الثالث الشرط الثالث الا يكون فيها عوظ لانه كما لنا عن عوظ انما يكون في المسابقات المشروعة على ما سبق تفصيله. ثم قال المؤلف رحمه الله
تعالى باب العالية. العارية هذه من عقود التبرعات. ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى جعل العارية نعم جعل العارية مع احكام الهبة والاوقاف والوصايا الى اخره من احكام التبرعات لكان احسن. فعقد عارية هذا من عقود
التبرعات. العارية تعمل عارية في اللغة مأخوذة من العري. وهو التجرد لانها تجردت عن العوض في اللغة مأخوذة من العري وهو التجرد لانها متجردة عن العوى واما في الاصطلاح فهي اباحة نفخ عين تبقى بعد
يقول في الاصطلاح اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه مثلا يعيره السيارة لمدة يوم او يومين الى اخره ينتفع بذلك. مع بقاء العين. نعم مع بقاء العين  والعرية الاصل فيها القرآن والسنة وآآ الاجماع
اما القرآن فقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين فهم يراؤون ويمنعون الماعون. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالوا ويمنعون الماعون قال القدر والميزان والدلو. واما السنة
هذا سيأتينا ان شاء الله في الاحاديث في اثناء دراسة الباب سيأتي جملة من الاحاديث التي تدل على اصل العارية. والاجماع قائم على ذلك. والنظر الصحيح يقتضيه. يقتضي العارية. لما يترتب عليه
عليها يترتب على العارية من النفع المتبادل. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان العارية حكم العارية. نعم. اما الحكم الوضعي لها فصحيحة اذا توفرت شروطها. اذا توفرت شروط العمل
فهي صحيحة هذا كحكم وضعي. واما الحكم التكليفي للعارية. فنقول حكمها اما بالنسبة للمستعير فهذه جائزة ولا بأس بها. وليست من المسألة المكروهة. نعم بالنسبة للمستعير نقول بانها جائزة وليست من المسألة المكروهة. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
كما في حديث انس استعار فرسا من ابي طلحة. استعار فرسا من ابي طلحة. وكذلك ايضا وهذا في صحيح البخاري وكذلك ايضا يأتينا ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار اذرعا من صفوان
ابن امية فبالنسبة للمستعير نقول بانها ليست من المسألة المكروهة واما بالنسبة للمعير فالعلماء رحمهم الله يقولون هي بالنسبة للمعير مستحبة يعني يستحب للمعير ان يعيد اذا طلبت منه عارية يستحب له ان يعيق لما في ذلك من التعاون على
البر والتقوى. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واما بالنسبة هذا قلنا بالنسبة يستعير ماذا؟ ها؟ جائزة مباحة وبالنسبة للمعير هذا مستحبة لما في ذلك من البر والتعاون
عليه والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا عليكم والعدوان. ولما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار من ابي طلحة فرسه وهذا ما عليه جمهور اهل العلم هذا ما عليه جمهور اهل العلم
والرأي الثاني ان العادية واجبة على المعير. مع غناه. يعني اذا كان مستغنيا عن هذا الشيء فان العارية واجبة عليه. فمثلا اذا كان عنده كتابان مثلا كتاب يحتاجه وكتاب هو مستمر عنه او عنده سيارتان سيارة يستعملها وسيارة هو مستغن
عنها فالراي الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان ان العارية واجبة ان العارية واجب يعني يجب على الشخص اذا طلبت منه السلعة وهو يستغني عنها يجب عليه ان يعيرها
ويدل لذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل لا يؤدي حقها قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال اعارة دلوها. ما من صاحب ابل لا يؤدي حقها. قيل يا رسول
وما حقها؟ قال اعارة دلوها واغراق فحمها الى اخره. هذا رواه مسلم. فسمى النبي النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك حقا مما يدل على مما يدل على وجوبه. نعم وهذا
احوط نعم هذا احوط يعني هو ما ذهب اليه شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اللهم الا اذا كان الانسان يخشى على ماله مثلا لكون من طلب العارية نعم ليس ثقة في الرد او في المحافظة ونحو ذلك فحينئذ يظهر انه لا يجب عليه نعم يظهر
انه لا يجب عليه والعارية تنعقد بكل ما يدل عليها من قول او فعل. سبق ان نشرنا الى هذه المسألة وان صيغ العقود ليس لها في الشرع الفاظ محدودة. وانما يرجع في ذلك الى عرف الناس
طيب العلية العالية يشترط لها شروط. العارية يشترط لها شروط. الشرط الاول اهلية المعين. ان يكون المعير اهلا للعارية. وذلك بان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا كما تقدم لنا تكلمنا فيما يتعلق تصرفاته. والمجنون لا تصح تصرفاته. والرقيب
تصح تصرفاته باذن سيده. والسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله يقول بان هذا لا تصح التصرفات الشرط الثاني اهلية المستعير. نعم اهلية المستعير اهلية المستعير لقبول التبرع. نعم اهلية المستعير بقبول التبرع
وهذا سيأتينا ان شاء الله في باب الهبة. نعم في باب الهبة. يقبل ان كان بالغا عاقلا فانه يقبل بنفسه. ان كان بالغا عاقلا يقبل بنفسه ان كان مجنونا او صغيرا فان وليه
يقبل عنه. نعم. اذا كان بالغا عاقلا فانه يقبل بنفسه. اما الصغير والمجنون فهذا لا يقبل وانما وليه فلو اعير هذا المجنون لحاجته فان وليه هو الذي يقبل عنه صغير
ولي والذي يقبل عنه. الرقيق نقول بان وليه هو الذي يقبل اما السفيه فايضا نقول بان هو الذي يقبل عليه. الشرط الثالث ان ان يكون النفع مباحا ان يكون النفع مباحا. فان كان النفع محرما فلا يصح. فمثلا لو اعاره الاناء لكي يشرب فيه خمرا
او الكبريت مثلا او نحو ذلك. لكي يشرب فيه دخانا نقول بان هذا لا يجوز الشرط الثالث ان تكون العين تبقى بعد استيفاء المنفعة منها قال المؤلف رحمه الله تعالى وتباح اعارة كل ذي نفع مباح هذا ضابط. ضابط في باب
ما هو الذي تصح اعارته؟ وما هو الذي لا تصح اعارته؟ قال المؤلف رحمه الله كل ذي نفع مباح تصح اعارته. كل شيء وهذا يدخل فيه اشياء كثيرة. هذا يدخل
وفيه اشياء كثيرة. فمثلا السيارة والثوب والقلم ونحو ذلك فهذه كلها لها مباح قال ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان النفع اذا كان محرما فانه لا يصح العارية لما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا
الاثم والعدوان. قال الا البضع البضع المراد به الفرج. لان الا يجوز الا في نكاح او او ملك يمين. مثلا لو كان الانسان عنده جارية عنده جارية ملك يمين ثم اعارها
شخص لكي يضعها لكي ينتفع بالوطء. هل هذا جائز او ليس جائزا؟ قل هذا ليس جائزا. نعم لان البغض لا الا بالنكاح او ملك اليمين. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما
ايمانهم. ما عدا ذلك نعم. قال الله عز وجل فمن اتقى وراء ذلك بعد ذلك بعد الزوجة وملك اليمين فاولئك هم العادون. اولئك هم المتجاوزون بحدود الله عز وجل. قال الا البر
عبدا مسلما لكافر. يعني الرقيق هل تعيره للكافر؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا لا تهين لماذا؟ لان الاسلام يعلو ولا يعلى عنه. والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين
المؤمنين السبيل. وتقدم لنا في باب الاجارة او ما ادري تعرظنا لهذه المسألة او لا. حكم تأجير مسلم للكافر. كون المسلم يؤجر نفسه للكافر. يقول هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول
الاجارة الذاتية فهذه لا تجوز. كان يؤجر نفسه للكافر لكي يقوم بخدمته. كان يغسل ثوبه وينظف بيته ويطبخ ويطبخ طعامه ويغسل معونة الخدمة الذاتية. المتعلم بذاته فنقول بان هذا لا يجوز لان الله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
سبيل الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. القسم الثاني الخدمة غير الذاتية. يعني التي لا علق بذات هذا الكافر. فهذه جائزة ما لي جائزة وعلي رضي الله تعالى عنه اجر نفسه من يهودي
ونقول بان هذه جائزة ولا بأس بها. كأن مثلا يكتب عنده ونحو ذلك. مثل هنا العارية اعارة هذا الرقيق للكافر ان كان الخدمة الذاتية وش حكم ذلك؟ لا يجوز. وان كان لغير
خدمة الذاتية ها فان هذا قال وصيدا ونحوه لمحرم صيد ما تعير الصيد المحرم. لماذا؟ لان المحرم لا يجوز له ان يمسك الصيد. مثلا لا تعير صيدا كغزالة او ارنب او ارنب تعيره لمحي لا يجوز هذا. لانه لا يجوز له ان يمسك
طيب ونحوه مثل الثوب. الثوب مثلا او الطيب الى اخره. كل هذا لا يجوز لان المحرم لا يجوز له ان يلبس الثوب. او ان يستعمل الطيب. قال وامة وامة شابة لغير امرأة او محرم. يعني لا يجوز انك تعير امة شابة
ناجزا تعير امة شابة لغير امرأة لرجل تعير امة لرجل ها شابة هل يجوز او لا يجوز؟ يقول لا يجوز. لماذا؟ درءا للفتنة. نعم درءا للفتنة. لانه كونه يخلو الرجل بالمرأة الاجنبية
هذا من اسباب ماذا؟ من اسباب الفتنة. والله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا. هذا فيه نهي عن الزنا وعن اسباب الطرق الموصلة اليه. ولا شك انه اذا خلى بهذه المرأة
الاجنبية فان هذا لا يجوز. قال لغير امرأة يفهم من كلام المؤلف انه اذا كان لامرأة يجوز او لا يجوز. ان هذا جائز ولا لان العلة انتفت. او محرم. ها لو اعار هذه الامة لاخيها. يجوز او لا يجوز
جائز ولا بأس به لان العلة انتفت. ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله قوله امة شابة انها لو كانت كبيرة يجوز او لا يجوز؟ ها؟ يقول انه يجوز. وهذا فيه نظر. والصحيح في ذلك انه حتى ولو كانت
كبيرة فانه لا يجوز. خلافا لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله لانه لا يجوز للرجل ان يخلو بالمرأة الاجنبية. حتى لو كانت حتى ولو كانت كبيرة. يا اخي لو ان رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. ها. قال المؤلف
رحمه الله ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط. ولا يرد ان سقط الا يقول لا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط  فمثلا لو ان شخصا استعار من شخصه ان يضع خشبه على جداره فاعاره
فهل يملك صاحب الجدار؟ نعم هل يملك صاحب الجدار ان يطالب هل يملك صاحب الجدار ان يطالب صاحب الخشب بالاجرة او لا؟ ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يملك هو اعاره قال مثلا اعارتك وهذه اولا هذه المسألة تنبني على مسألة
وهي هل العارية لازمة او ليست لازمة؟ يعني هل يجوز الرجوع في العارية؟ لو عرضك الكتاب هل يجوز لي ان ارجع فيه؟ او لا يجوز لي ان ارجع؟ هذه العارية من حيث
الرجوع نقول بانها تنقسم الى قسمين. عارية من حيث الرجوع نقول بانها تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تكون مطلقة. اما القسم الاول ان تكون العارية مطلقة يعني ما حددت. لا بزمن
ولا عمل. قال اعاره بعد يوم رجب يقول لا بأس. له ان يرجع. كانت مطلقة يقول له ان يرجع لان العارية ماذا؟ ها؟ اباحة منافع. فما قبض من المنافع ذهب. ما لم
يقبض له ان يرجع به. لانه حتى الان لم يقبضه. لما قبض له مضى لكن المنافع تحدث شيئا فشيئا. فما قبض مضى ما لم يقبض له ان يرجع القسم الثاني ان تكون العارية مقيدة بزمن او عمل. مثلا زمن قال انا اعرني
لمدة اسبوع. قال عارتك. او عمل قال عرني الكتاب حتى ينتهي الامتحان. هذا عرضك  او الى يوم الخميس. قال اعارتك. فهل له ان يرجع؟ او نقول ليس له ان يرجع. العلماء رحمهم الله
الله في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو المشهور بالمذهب. او جمهور اهل العلم الحنفية والشافعية. له ان يرجع والعلة في ذلك يقولون بان المنافع تحدث شيئا فشيئا. فما دام انه لم يقبضها المستعير فان
ان يرجع في المنابع تحدث شيئا فشيئا. فما دام انه لم يقبضها المستعير ها؟ فان المعير ماذا؟ ان يرجع فيها. طيب الرأي الثاني ان العالية اذا كانت مقيدة بزمن او
وعمل فانه ليس له ان يرجع. وهذا رأي المالكية. نعم هذا رأي المالكية. وهذا القول هو الصواب لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وقال والذين هم لاماناتهم وعهدهم راؤون. المسلمون على
اشترط عليكم قال لمدة يومين قد يلحق ضرر بهذا الى اخره هذا الكلام يرتب عليه ماذا قال لك ولا اجرة لمن اعار حائطا ثم سقط. سورة المسألة قال اعرني الحائط وضع الخشب عليه
اعاره الحمد لا يوجد عندنا خشم اليوم لكن مثلا قال وضع مواسير المياه ولا اسلاك الكهربا؟ ابا اضع اسلاك الكهربا عليه. او ابحفر نحو ذلك. وتقدم الكلام على هذه المسألة انه
ها الجار يجب عليه ان ان يمكن جاره بشرطين ان يكون محتاجا ها وان لا يكون هناك ضرع جدار لكن لو فرضنا وغير محتاج وقال اعرني قال احرجك. ثم ان صاحب الجدار رجع. ها؟ له حق الرجوع اوليس له
الرجوع المذهب له حق الرجوع لانهم يرون انه يجوز للمعير ان يرجع في العالية مطلقا هل له اجرة او ليس له اجرة؟ قال لك ما له اجرة. هنا الان قال لك لو رجع صاحب الجدار مع ان العارية هنا
بعمل لو رجع صاحب الجدار ها هل له اجرة او ليس له اجرة؟ قال لك المؤلف لا اجرة له نعم لا اجرة هو الان اعاره الجدار لكي ينتفع به لهو ويرجع المذهب طيب رجع الان هل له اجرة
قال لك ليس له اجرة لان صاحب الخشب ما يمكن ان يهدم الخشب ما يمكن. يتضرر او مثلا يخرج اسلاك ونحو ذلك والمواسير هذا يتضرر لان حقه ظرر الى اخره. فاقول لكم ليس له اجرة. قال لك حتى
يسقط لتبقى الخشب حتى يسقط الجدار  ولا يرد ان سقط الا باذنه. نعم يرد ان سقط الا باذنه. يعني لو سقط الجدار ما يملك صاحب الخشب ان يضع خشبه حتى يأذن له صاحب الجدار ايه نعم
لان الابن تناول الوظع الاول. الوظع الثاني يحتاج الى اذن متجدد. اما الوظع الثاني طيب لو ارضا للزهق انا عار من الارض ابا ازرع فيها بر ازرع فيها برا نعم ازرع فيها برا ثم ردها عليك
المذهب يملك الرجوع ولا ما يملك الرجوع؟ يملك الرجوع. لانهم يرون ان العلي ليست لازمة حتى لو كانت مقيدة بعمل. طيب اذا رجع يقولون له الاجرة الى وقت الحصاد. طيب انت عطيتها الارظ لك اي اسرة كيف تطالبه باجرة؟ مع ذاك يقولون مثلا
زرع لمدة شهرين. البر يحتاج ستة اشهر. بقي اربعة اشهر. يطالب بالاجرة مدة اربعة اشهر والصحيح في ذلك ها؟ انه يملك الرجوع او ما يملك الرجوع؟ الصواب قلنا بانه لا يملك الرجوع ما دامت العالية مقيدة بعمل
ما دامت مقيدة بعمل فانه لا يمت رجل قال وتضمن العارية نعم تضمن العار بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانه. العارية هل هي مضمونة؟ او ليست مضمونة الى اخره. للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو ما ذهب اليه المؤلف
رحمه الله وهو مذهب الشافعي ان العالية مظمون ان العارية مضمونة بمعنى ان يد عليها ليست يد امانة. فلو تلفت ولو لم يتعد ولو مفرط. قال اعرني الكتاب قال خذ الكتاب علي
المستعير رقد الكتاب وحفظه بالمكتب اغلق عليه في الدرج ثم سرق كسر الدرج وسرق او احترق ها يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن مع انه حفظه. فالمشهور من المذهب مذهب الشافعية ان العارية ليست مضمونة
ان العارية مضمونة ليست امانة ليست امانة وانما هي مضمونة ويستدلون على هذا حديث عثمان بن امية اولا قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها تؤدوا
ان يردها مطلقا. وكذلك ايضا يستدلون بحيث صفوان ابن امية فان صفوان منه النبي صلى الله عليه وسلم اجرعا يوم حنين فقال يا رسول الله اغصب يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عالية مضمونة بل عارية مظمونة فقال بل عارية
نعم وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود الحاكم والبيهقي الى اخره واجيب عن ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن اطال الكلام حول هذه المسألة واطال على هذا الحديث. المهم الخلاصة في الجواب اولا ان هذا الحديث بعض اهل العلم يضعفه كابن حزم
يظعف هذا الحديث. الجواب الثاني على فرض انه ثابت فان قوله بل عارية مظمونة المقصود ماذا؟ ضمان الرد يعني انا اضمن لك ان اردها عليك. اذا كانت باقية انا اضمن
ان اردها عليك. اذا كانت باقية. ويدل لذلك ما جاء في ادرك الحاكم وسؤل البيهقي بل عارية مؤداة بل عارية مؤداة فقوله مضمونة المعنى ماذا الظمان لاي شيء؟ للرد. وليس للتلف الظمان للرد. وليس للتنف
طيب الرأي الثاني رأي ابن حزم رحمه الله وكذلك هذا الرأي رأي الحنفية نعم رأي الحنفية انها انها ان العارية ليست مضمونة الا مع التعدي والتفريط. وانها كالسائر الامانات انها كسائر الامانات. ان العارية كالسائر الامانات
ان تعدى المستعير او فرط فانه يضمن. وان لم يتعدى ويفرط فانه لا ضمان عليه. لان الله عز وجل قال فلا الا على الظالمين. وهذا ليس ظالما. نعم ليس ظالما. وايظا حديث ابي امامة. ان النبي
الله عليه وسلم قال العارية مؤدات العارية مؤداة وهذا رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وحسنه الترمذي الى اخره. نعم. وكذلك ايضا هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد ورد عن عمر انه قال العالية
بمنزلة الوديعة العارية بمنزلة الوديعة والوديعة امانة رواه عبد الرزاق ابن حزم اسناد حسن وكذلك ايضا ورد ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال العارية ليست مضمونة. العارية ليست مضمونة. طيب هناك رأي
ثالث تفصيل في المسجد هو اختيار شيخ اسنان ان العارية ليست مضمونة نعم ان العالية ليست مضمونة الا اذا شرط الظمأ. قال انا اعيرك الكتاب لكن تلف تراك تظمن. او انا اعيرك السيارة لكن ان تلفت
سيارة صار عليها شيء تراك ضامن ها هذا الرأي يقولون بالشرط يجوز لان المسلمين نعم لان المسلمين على شروطهم  وقال لك المؤلف رحمه الله بان العاري مضمونة لكنهم يستثمرون المذهب المذهب يستثنون مسائل لا تضمن فيه العارية. المسألة الاولى اذا كلفت العارية
فيما استعيرت له على ظناه. وش مثال ذلك؟ مثال ذلك عاره قلبا الم يحتاج الى بريء هذا القلب. وبدأ يكتب في القلم ويقرأ القلم الى اخره حتى تلف القدم. هنا يقول
يقولون لا ضمان عليه. اذا اعترفت العارية او مثلا اعاره ثوبا. وجعله يلبس الثوب حتى بلي الثوب يقول لك المؤلف او يقول هم يقولون بانه لا ظمان. الصورة الثانية الصورة الثانية
اذا كانت العارية وقفا فاستعارها الموقوف عليه فتلفت عنده فلا ضمان ولنفرض ان هذا المسجد فيه كتب. فيه كتب في المكتبة. جاء الكتب هذه وقف على طلبة العلم. جاء احد طلبة العلم فاستعار الكتاب. استعارت ثم بعد ذلك تلف
لم يتعدى المفرد. هنا يظمن او لا يظمن ها هنا لا يظمن. نعم لا يظمن  الصورة الثالثة اذا كان الاصل لا ضمان عليه يعني اذا اذا استعارها ممن لا ضمان عليه
فانه لا يظمن المستعين. مثلا المستأجر المستأجر كما تقدم لنا هل هو مالك كل المنفعة او ليس مالكا للمنفعة؟ مالك المنفعة. يملك ان يعير او لا يملك ان يعير؟ يملك ان يعير. مثلا
مثال ذلك رجل استأجر سيارته. استأجر السيارة هل يملك ان يعير هذه السيارة او لا يملك؟ يملك ان يؤجرها وان يغيرها. يملك ذلك. طيب الان المستعير من المستأجر اذا تلفت عنده يظمن ولا ما يظمن؟ يقول لا يظمن لماذا؟ لان الاصل وهو المستأجر لا
عليه فالمستعير الفرع ايضا يقول لا ضمان عليه. الصورة الرابعة والاخيرة اذا اركب منقطعا للثواب وهذا سيأتينا في كلام المؤلف رحمه الله. اذا اركب منقطعا للثواب يعني يقصد وجه الله عز وجل مثلا
وجد شخصا في الطريق فاركبه على دابته ثم تلفت الدابة. هنا الان هو منتفع في هذا الركوع تلفت الدابة هل يظمن او لا يظمن؟ يقولون لا ظمان عليه فاصبح المذهب ان العالية مظمونة الا
الصور الا في اربع صور يرون ان العارية لا تظلم. قال المؤلف رحمه الله بقيمتها يوم هذا القول القول بانها مضمونة عالية. نعم يقولون تظمن يوم التلف لان يوم التلف يتحقق فيه فوات العالية. يوم التلف يتحقق فيه فوات عالية. قال
قال ولو شرط نفي ضمانها. يقول لك لم يسكت. لو شرط نفي ضمانها يقول لك لا يسقط الظمان وهذا هو المشهور بالمذهب وتكلمنا على هذه المسألة قلنا رأي شيخ الاسلام ماذا؟ انه لو شرط نفي الظمان ما
انه صح صح ذلك وهم هم يذكرون ظابطا يقولون كل عقد اقتضى الظمان فان الشرط لا يغيره. او قاعدة كل عقد اقتضى الظمان فان الشرط لا يغيره. قال المؤلف رحمه الله وعليه
مؤونة ردها الا المؤجرة. وعليه مؤونة ردها لا المؤجرة. يعني هناك فروق بين باب العارية وباب الاجارة. ها الفرق الاول ان العارية قبل ان العري اباحة المنافع والاجارة ماذا؟ تمليك تمليك
العارية اباحة المناب ولجارة امريكي هذا الفرق الاول الفرق الثاني مؤونة الرد العارية مؤنة الرد على من المستعير وفي باب الاجارة مؤنة الرد على من؟ على المستأجر. فمثلا لو استعار
كتابه في مكة مؤنة الرد الى مكة على من؟ على المستعير لو استأجر السيارة وهو في مكة مولت الرد على من؟ المستأجر. طيب الفرق الثالث ان العارية  من عقول التبرعات واما الاجارة فمن عقود المعاوظات. الفرق الرابع ان العارية
لا يثبت فيها خيار المجلس. واما الاجارة فيثبت فيها خيار المجلس. الفرق الخامس ان العري عقد جائز كما سلف والخلاف فيه. واما الاجارة فعقد لازم. عقد لازم والفرق السادس ان العرية تكون في المسجد. تصحين من عقد التبرعات. واما الاجارة
فهي من عقود المعاوظات لا تصح في المسجد والفرق السابق ان العارية تصح بعد نداء الجمعة الثانية. واما الاجارة فانها لا تصح بعد الجمعة الثالثة ان من عقود المعاوظات. تقدم الكلام على هذه المسألة. الفرق الثامن ان المستجيء ان المستعين
يملك ان يعير. والمستعير هل يملك ان يعير؟ ما يملك. ان المستعير لا يملك ان يعيق واما المستأجر فانه يملك ان يعير. الفرق التاسع ان المستأجر يملك ان يؤجر واما المستعير هل يملك ان يؤجر او لا يملك؟ يقول لا يملك ان يؤجر لانه ما ملك وانما
اباحة ماذا؟ ابيح له النفع فقط. نعم ابيح له النف فقط  ولهذا قال لك ولا يعيرها. ايضا لا يؤجرها لانه ابيح له فقط ان ينتفض والعلية اباحة نفع هذا هو المذهب ومذهب الشافعية خلاف الحنفية والمالكية. وعلى هذا ما يملك لا يملك ان يعير
ولا يملك ان يؤجر ولا يعيرها. وكذلك ايضا من الفروق الفرق العاشر. ان العاري تصح من ولي القصة اه لا تصح من ولي القصة. لان هذه تبرع مثلا ولي اليتيم لا يصح ان يعين
نعم ولي اليتيم هذا لا يصح ان يعيد بخلاف نعم بخلاف الاجارة فان الاجارة الولي يملك ان يؤجر. يملك ان يؤجر. قال فان تلفت عند الثانية استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها اجرتها. نعم
ويضمن ايهما شاء. نعم اذا اعار هذا المستعير اعار العارين اعار العارية ثم بعد ذلك تلفت عند الثاني. نعم تلفت عند الثاني فيقول لك المؤلف رحمه الله له ان يظمن ايهما شاء. عندنا ظمان وعندنا قرار الظمان
الظمان وش معناه؟ المطالبة له ان يطالب كل واحد منهما. وعندنا قرار الظمان يعني على من يستقر  قرار الضمان اخذ القيمة على من يستطيع. الان عندنا المستعير الاول والمستعير الثاني
زيد استعار من صالح. وصالح زيد المستعير الاول. اعارها لعمرو تلفت عند عمرو. جا صالح المالك له ان يطالب الاول لماذا؟ لانه تعدى كونوا اعارة تعدوا ليش تعدي ويطالب الثاني بماذا؟ لان التلف حصل تحت يده
العملية ان التلف حصل تحت يده. طيب على من يكون قرار الضمان؟ نعم على من يكون قرار الضمان؟ قال لك المؤلف رحمه الله قرت عليه قيمتها على الثانية. لماذا؟ لان المستعير ظامن. هو دخل على انه ظامن
المستعير ضامن هو دخل على انه ضامن على ان يده يد ضمان على المذهب. والصحيح على التفريع على المذهب الصحيح ان نقول ان كان الثاني يعلم ان كان الثاني يعلم انها عارية
نعم اه اه نعم اذا اذا كان الثاني يعلم انه لم يؤذن له بالعرية وانه تعدى في العارية الضمان عليه. لانه استعار متعدد. وان كان يجهل لا ضمان عليه الا بالتعدي والتفريط. وحينئذ يكون التظمين على
على الاول. اعيد على الصحيح. نقول على الصحيح. ان كان الثاني يعلم ان وان الاول لم يؤذن له بالاعارة. ها؟ فقالوا الظمان عليه. وان كان يجهل يقول لا ضمان عليه الا ماذا
مع التحدي قال وعلى معيرها اجرتها المعير الثاني عليه الاجرة للمعير الاول  ان لم يكن الثاني عالما بالحرب لانه ما يملك ان يعيره. يعني عندنا الان القيمة العارية تكلم عليها المؤلف رحمه الله وانتهينا منها. بقينا في اجرة العارين
لما ان المستعير الاول الذي هو زيد عارها لعمرو مدة اعارتها لعمرو عليه اجرة ها عليه الاجرة لمن؟ للمعير الاول لمالكها. نعم لمالكها اذا لم يكن الثاني عالما بالحج. فان كان عالما بالحال فالاجرة عليه. يعني الاجرة

