قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وان قال اجرتك قال بل اعرتني او بعكس عقب العقد قبل قوله وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بيدرك المثل
وان قال اعرتني او قال اجرتني قال بل غصبتني او قال اعرتك قال بل اجرتني والبهيمة الثالثة او اختلفا في الرد فقول المالك باب الغصب وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغيره
حق من عقار ومن قول فان اصاب كلبا يقتنى او خمر ذمي ردهما ولا يرد ولا يرد جلد ميتة واتلاف الثلاثة هدر. وان استولى على حر لم يضمنه. وان استعمله كرها او حبسه
عليه اجرته ويلزم رد المقصود بزيادته وان غرم اضعافه وان بنا في الارض او غرس لزمه القلع نقصها والتسوية والاجرة ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك صيد فلمالك
تقدم لنا جملة من احكام عالية. وذكرنا من ذلك تعريف العارية في اللغة والاصطلاح وحكم العارية بالنسبة للمعير وبالنسبة للمستعير. وما يتعلق بشروط عارية. وهل العارية مضمونة او انها ليست مضمونة. وتكلمنا على هذه المسألة وان اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
انها ليست مضمونة الا بالشرط. وان المشهور من المذهب انها مضمونة الا في اربع مسائل. ذكرنا هذا فيه المسائل. وايضا تعرظنا للفرق. بين العارية والاجارة. واذكرنا عدة فروق عدة فروق بين البابين. ثم بعد ذلك في اخر باب العلية ذكر المؤلف رحمه الله
شيئا من الاختلاف. بين القابض والمالك. فقال الله تعالى قال وان قال اجرتك قال بل اعرتني او عقب العقد قبل قول مدعي الاعارة الى اخر كلامه هذه مجموعة صور في الاختلاف بين المالك وقابض العين. الصورة الاولى
اذا قال المالك اجرتك وقال من بيده العين بل اعرتني. وذلك عقب العقد. الصورة الاولى المالك يقول اجرتك والقابض يقول اعرتني. عقب العقد مباشرة. ولنفرض ان السيارة بيد زنك وهي لعمرو عمرو يقول اجرتك. وزيد الذي قبض السيارة في طلاب بل اعرتني
فما القول قوله؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بان القول قول القابض. الذي يدعي الاعارة ولهذا قال لك قبل قول مدع الاعارة. فبهذه الصورة القول قول مدع الاعارة قبل قول مدع الاعارة والعلة في ذلك ان
الاصل عدم عقد الاجارة. الاصل عدم عقد الاجابة. هذه السورة الاولى. طيب الصورة الثانية قال المالك اعارتك قال من بيده العين؟ بل اجرتني. عقب العقد المالك يقول اعرتك. ومن بيده العين يقول اجرتني. فما القول قوله
ها يقول لك المؤلف رحمه الله القول قول مدع الاعارة. والعلة في ذلك كما سلف ان الاصل عدم عقد اجارة. وحينئذ ترد العين الى مالك. هاتان السورتان قال المؤلف رحمه الله وبعد مضي مدة قول المالك باجرة
مثل هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة اذا اختلف في الاجارة اعارة المالك والقابض. يعني اذا اختلف في الاجارة والاعارة. المالك والقابض ذلك يقول اجرتك. والقابض يقول اعرتك. فمن قول قوله؟ يقول المؤلف القول قول من
الصورة الثالثة اختلف المالك والقابض في الاجارة والاعارة. وذلك بعد ان مضت مدة لها اجرة. المالك يقول اجرتك. والقابض يقول اعرت مثال ذلك السيارة بيد عمرو والمالك وزيد. والسيارة بيد عمرو له يوم
المالك يقول اجرتك. والقابض ماذا يقول؟ يقول ماذا المالك والشي السفير اذا قال اجرتك. ها؟ السفير؟ الاجرة. يدعي الاجرة. والقابض ها ينفي الاجرة. فيقول لك المؤلف رحمه الله القول قول من؟ المالك. لان الاصل والعلة في ذلك
لان الاصل في اموال الادميين الظمان هذا الاصل. الاصل في اموال الادميين الظمان فهو الان يدعي المالك يدعي الاجرة وان المنافع مضمونة. والمستعير يدعي الاعارة وان المنافع مباحة ليست مضمونة عليه. فيقول لك المؤلف رحمه الله القول قول مالك باجرة المثل
فننظر مثلا هذه السيارة كم اجرتها في اليوم؟ اجرتها في اليوم تساوي مئة ريال ندفعها اهالي المال في القول وقول مالك. نعم. مع يمينه. طيب. هذه السورة الثالثة. فاصمة عندنا السورة الاولى
عقب العقد اذا اختلف في الاعارة والاجارة عقب العقد الصورة الثانية اذا اختلف في الاجارة الاعارة عقب العقد ايضا القول قول مدعي الاعارة في السورة الصورة الثالثة اذا اختلفت الاجارة والاعارة بعد مضي مدة يكون لها اجرة فالقول قول
قول المالك طيب السورة الرابعة قال وان قال اعرتني او قال اجرتني اجرتني. قال بل غصبتني. السورة الرابعة قال القابض اعارتني قال المالك لا انت قصدتني ما اعارتك ها هذي الصورة الرابعة يختلفان في
في الغصب والاعاظة. المالك يقول غصبتني والقابض ماذا يقول؟ يقول اعرتني. نعم. او القابض يقول اجرتني. والمالك يقول لا. بل غصبتني. هذي السورة الخامسة. ها الرابعة ماذا؟ المالك ماذا يقول؟ اصبتني. والقابظ يقول اعرتني. الصورة السادسة
المالك يقول قصبتني والقابض يقول اجرتني. فمن القول قوله؟ ها سلعة تالفة والسلعة ثالثة. يقول لك القول قول المالك. لماذا؟ اذا كانت تالفة نعم قال لك نام آآ في الصورة الاولى في السورة الخامسة
في الصورة الرابعة والخامسة المالك قال غصبتني والقابض قال اعرتل الصورة السادسة المالك قال قصبتني القابض قال فجرتني. فمن قول قوله؟ المؤلف رحمه الله؟ يقول ان القول قول مالك. ولهذا قال لك فقول المالك. القول قول المالك
لماذا؟ لان المالك يدعي ماذا؟ الغصب والعين المغصوبة مضمونة او لست مضمونة؟ العين مضمونة حتى منافع مضمونة. اما اذا كانت يعني في صورة ما اذا اختلف في الاعارة القول قول المالك المنافع هنا هل هي مضمونة على المستحيل او ليست مضمونة
المنافع ليست مقبولة. لكن اذا قلنا بانها غصب تكون مضمون على القابض ولست مضمونة؟ مضمونة. والاصل في اموال الادميين الظمان. واضح؟ ها اليس واظحا؟ غير واضح طيب اعيد قال لك وان قال اعرتني قال بل غصبت هذي الصورة
المالك يقول غصبتني. والماء والقابض يقول لا انا انا ما غصبتك. انت اعرتني السيارة القول قول من؟ ها؟ قول المالك. لماذا قول قول المالك؟ لو قلنا بان القول قول مدعي الاعارة
هل المنافع مضمونة او ليست مضمونة؟ لست مضمونة. لكن لو قلنا بان القول قول مالك وانها غصب. المنافع تكون مضمونة الف مضمونة مضمونة. والاصل في اموال الادميين ماذا؟ الظمان. الاصل في اموال الادميين الظمان. واظح؟ طيب
الصورة التي السادسة او الخامسة قال المالك قصرتني قال القابض الذي بيده انا ما قصدته بل اجرتني. بل اجرتني. القول قول يقول المؤلف رحمه الله. القول قول يقول قول المالك لماذا؟ لان الاجارة امانة. العين المؤجرة امانة ما تضمن الا بالتعدي والتفريط
لكن العين المقصودة مضمونة مطلقة اذا تلفت مضمونة مطلقة ها والاصل في اموال الادميين ماذا؟ الظمان. الاصل في اموال الادميع. طيب الصورة السادسة قال او قال قال بل اجرتني والبهيمة تالي. هذه السورة السادسة. الصورة السادسة قال
المالك اعرتك السيارة والسيارة قد تلف. قال اعرتك قال لا بل اجرتني. القول قول من؟ قول مالك. تكون مضمونة ولا ليست مضمونة ها؟ لا على المذهب العارية مضمونة. فالمالك يقول اعرتك لماذا
ما دام انه تالفة الان لكي يظمنها القبر لكي لان العالية مظمونة عندهم والقابظ يقول لا انت فجرتني ما عليه ضمان لانها امانة. لا يظمن الا بالتعدي او التفريط. فالمالك يقول
لكي يظمنه. والقابظ يقول ماذا؟ يقول اجرتني. ها؟ لكي لا يظمن. لان لان العين المستأجرة امانة ما تضمن الا بالتعدي او التفريط. فيقول لتلقون قول من؟ ها؟ المالك لماذا؟ لان اصل
في اموال ادميين الظن الصورة السابعة قال او اختلفا في رد قال القابض انا رددت السلة عليك. قال مالك لا انت ما رددت. الذي قبض السلعة قال انا رددتها عليك. قال المالك لا انت لم تردها علي. ها فمن قول قوله
يقول مؤلف القول قول المالك لماذا؟ لان الاصل عدم الرد والاصل كما تقدم في اموال الادميين الظن والصواب في هذه المسألة ان نقول هذه الاختلافات نذكر ضابطا يجمع مثل هذه الاختلافات نقول هذه
ان كان هناك بينة فاننا نرجع الى اي شيء نرجع للبينة. ان كان هناك بينة البينة وان لم يكن هناك بينة نرجع للقرائب قد تكون هناك قرائن تؤيد قول احدهما
كما لو كان هذا الشخص معروف بالكذب والتساهل وهذا معروف بالعدالة والنزاهة الى اخره. فاذا كان هناك بينة نرجو بينات لم يكن هناك بينة نرجع الى ماذا؟ نرجع الى القراءة. طيب اذا
الم يكن هناك شيء من القرائن ننظر الى العين هل قبضت بالاذن او بدون اذن؟ فاذا كانت مقبوضة بالاذن القابض قبضها بابن المالك. والمالك يعترف انها مقبوضة بالاذن. فحكمها حكم ماذا
حكم الامانة والامين قوله مقبول. اذا لم يكن شيء من ذلك نرجع الى كلام العلماء رحمه الله. فالخلاصة في ذلك المراتب ها؟ المرتبة الاولى ان كان هناك بينات يرجع البينات. لم يكن هناك بينات نرجع الى ماذا؟ القرائن
لم يكن هناك قرائن ها ننظر الى الابل ان كانت السلعة او العين قبضها القابض باذن المالك والمالك يعترف بذلك انها فهي في حكم الاماني كما تقدم. والامين قوله مقبول
اذا لم يكن شيء من ذلك نرجع الى كلام العلماء رحمهم الله. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قال وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. الغصب في اللغة اخذ الشيء ظلما. واما في الاصطلاح فهو الاستيلاء
على حق الغير عرفا بغير حق الاستيلاء على حق الغيب. عرفا قهرا عرفا قهرا بغير حق. وآآ الغصب حكمه محرم ولا يجوز. لانه من اكل اموال الناس بالباطل. والله عز وجل يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم
بالباطل وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها من ظلم قيد شبر طوقه من سبع اراضين يوم القيامة والاجماع منعقد على تحريمه. والنظر الصحيح يقتضي ذلك. فان
قول بعدم تحريمه يؤدي الى الفوضى واختلال الامن تسلط الناس بعضهم على بعض الى اخره. قال المؤلف رحمه الله نعم وقلنا في تعريفه الاستيلاء عرفا فنأخذ من هذا ضابطا الضابط في معرفة كونها
هذا الشخص غصبا او ليس غصبا مرجع ذلك الى عرف فقد يحصل الاستيلاء على على حق الغير لكن لا نسميه غصبا. نعم لا نسميه غصبا لكونه بحق او لكون العرف لم يدل على ذلك
قد يستولي على حق الغير على طريق المزاح. وقد يستولي على حق الغير بحق مثل القاضي يستولي على مال المدين كما تقدم ويحجر عليه ويقسم بين غرمائه الى اخره ولي الايتام يستولي على اموالهم هذا الاستيلاء نقول لانه بحق ولي القصر من الصغار
السفهاء والمجانين يستولي على اموالهم يقول هذا الاستيلاء بحق. فضابط معرفة كوني هذا الشخص غصبا او غير غصب هو العرف. وقولنا ايضا على حق هذا يشمل الاموال والمختصات. يشمل اموال والمختصات. سبق ان ذكرنا
المال وان المال ها هو كل ما ابيح الانتفاع به والعقد عليه. كل ما ابيح الانتفاع به وانعقدت عليه. والمختص هو كل ما ابيح الانتفاع به ولم يبح يباح لك ان تنتفع به لكن لا يباح لك ان تعقد عليه
المال مثل السيارات والعقارات والى اخره. هذا يباح ان تنتفع بها لكن ليس لك ان تعقد عليه لك ان تعقد عليه. خلاف المختص. قال من عقار ومنقود المقصود انواع. فما المقصود انواع؟ النوع الاول العقارات
منقولات المنقولات هذه يدخلها الغصب بالاتفاق. المنقولات هذه يدخلها الغصب بالاتفاق. ويدل لذلك ما تقدم الى طيب النوع الثاني العقار هل يدخله الغصب او لا يدخله الغصب؟ جمهور العلماء على ان العقار يدخله الغصب. فاذا استولى عليه عرفا
بغير حق قهرا ونقول بانه قصد. هذا ما عليه جمهور العلماء. ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوقه من سبع اراضين يوم القيامة. والرأي الثاني
رأي ابي حنيفة رحمه الله. وان الغصب لا يكون في العقار. كانه لا يتصور مع القصد فيه. اذ لا يمكن نقله وتحويل العقار وقولون لا يمكن نقله وتحويله فلا يتصور فيه معنى الغصب. والصواب في ذلك ما الصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله. وان النقد
التحويل ليس شرطا للغصب بل اذا حصل الاستيلا على حق الغير قهرا عرفا فهذا هو الاصل ولا يشترط النقل والتحويل طيب قال مؤلف وان غصب يقتل او خمرم هذا النوع الثاني من انواع المنصوب وكم من نوع النوع الاول ما هو؟ المنقولات وان
ان الغصب يدخله. النوع الثاني العقارات. النوع الثالث المختصات مثل كلب الصيد كلب الحر كلبا ماشيا الى اخره. ذكرنا تعريف المختص. فهذه ايضا يدخلها الغصب. وعلى هذا اذا غصب كلب صيد او كلب حرث او كلب ماشية فنقول بان هذا غصب
استولى عليه بغير حق نقول بان هذا نصب ويجب عليه ان يرده او خمر دمي ردهما. هذا النوع كم؟ ها؟ النوع الرابع اذا قصب خمر دم اهل الذمة كما تقدم النصارى
يستحلون الخمر وان كانت محرمة. يقرون على شربها. بشرط ان تكون مستورا فاذا كانت مستورة فان اهل الذمة يقرون على شربها. لانهم يستحلون وان كانت محرمة في شرائعهم وعلى هذا اذا غصب هذه الخمر
للذل شر ان تكون محترمة. والمحترمة هي ماذا؟ المستور. اما غير المستورة التي يجاهر بها فهذه لا يجب ردها. لكن يجب رد خمر الذم المستورة. فاذا غصبها يقول يجب عليه ان يردها. وهي تعتبر مال عندهم. نعم
عنده هي تعتبر مال. لانه لان المسلمين يقرونه على شربهم قال ولا يرد جلد ميتة هدر. ويقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه ان يرد كما قلنا المختصات تدخل تحت الغصبة تدخل تحت الغصب تدخل تحت الغصب. يجب عليه ان يردها يجب عليه ان يردها. قال لك
جلد الميتة لا يجب عليه ان يرده. لماذا؟ ها؟ ايوة لان لا لماذا يرون الجلد الميتة؟ ما يجب ان ها لا ايوه نجس طيب لانهم لا يرون انه يطهر بالدماغ. المذهب لا يرون ان جند الميتة
يطهر بالدم. نعم. والصواب كما تقدم لنا وان كان يباح الانتفاع به لكن لا يرون ان انه يطهر بالدبر والصواب في ذلك انه يطهر بالدم. واذا كان كذلك فانه يكون مالا
صحيح انه يكون مالا يطهر الان بالدبر ليس مختصا بل يعاوض عليه وعلى هذا يجب ان واتلاف الثلاثة هدر. يعني لا عوض عليه ما هي الثلاثة؟ قال لك الكلب كلب الحرث والماشية الى اخره. لو انه غصبه يجب ان يرده. لكن لو انه اتلفه
ها؟ هدر. لماذا؟ لانه ليس له قيمة شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن بيعه عن ثمن الكلب ليس له قيمة شرعية. ايضا خمر الذمي ها؟ ليس لها قيمة شرع. وان كانت عنده لها قيمة
اتلفها فانه لا شيء فيها. لا يجب عليه الظمان وان كان يجب عليه ان يردها. طيب جند الميتة ايضا يرون انه لا قيمة لها. لانهم لا يرون انه يطهر بالدم. والصواب في هذه المسألة كما سلف
ها سواء في هذه المسألة انه يطهر بالدم وعلى هذا اتلافه لا يكون هدرا. بل هو مال يعاوض عليك. قال وان استولى على حر لم يضمنه. وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته. هذا النوع
خامس من انواع المقصود النوع الخامس من انواع المنصوب الحر هل يدخل تحت الغصب؟ هل يدخل تحت اليد؟ بمعنى هل يصح غصبه او نقول بانه لا يصح وصفه. المؤلف رحمه الله تعالى
يرى انه لا يدخل تحت اليد. بمعنى ان انه لا يصح غصبه. لماذا؟ لان الحر ليس مال. الغصب يقول لاي شيء للاموات والحر ليس مالا. والغصب يكون لاي شيء؟ للاموال. وعكس ذلك الرقيق
الرقيق مات يدخل تحت اليد. ويصح غصب. فالحر يقول لك المؤلف رحمه الله. بانه ليس مالا وحينئذ لا يدخل تحت اليد. نعم ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله لم يظمن لم يظمن وهذا
هو المذهب نعم وهذا هو المذهب. وعلى هذا لو تلف هذا الحر حبسه ثم ترث هذا فانه لا يضمنه. لماذا؟ لانه كما تقدم ليس مالا لا يدخل تحت اليد. ولا يكون الاستناء
او عليه غصبا وهذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني الرأي الثاني انه يضمن الصغير لان الصغير لا يمكنه ان يمتنع الخلاف الكبير. وآآ الرأي الثالث انه يضمن الكبير والصغير. ان ارى في هذه المسألة ثلاث. الرأي الاول وهو المشهور بالمذهب
انه لا ضمان لان لعدم دخوله تحت اليد ولا يكون الاستيلاء عليه غصبا والامر الثاني التفريق بين الكبير والصغير القول الثاني والقول الثالث انه يدخل تحت ويكون الاستيلاء عليه غصبا. طيب هذا بالنسبة
هذا بالنسبة نفس الحر بنفس الحرة. طيب بالنسبة لمنافعه؟ قال وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته يستعمله كرها فعليه اجرته فعليه اجرته لانه استوفى منافعه لانه استوفى منافعه منافعه مال متقومة. او حبسه مدة يوم يومين ثلاثة ايام الى اخره
اذا حبسه فانه ماذا؟ يظمن المنافع ولا يظمن المنافع؟ يظمن المنافع لانه فوت فوت منافعه نعم نعم قال ويلزم رد المغصوب بزيادته او ذكر المؤلف خمسة انواع من انواع المقصود فقط
في انواع الحقيقة لو سردها المؤلف لكان احسن. سيهدينا ان شاء الله. طيب ما الذي يلزم الغاصب اذا غصب ما الذي يلزم الغاصب؟ قال لك المؤلف رحمه الله ويلزم رد المغصوب الغاصب
يلزمه اشياء. الشيء الاول التوبة الى الله عز وجل. لان الغصبة محرم ولا يجوز الثاني قال لك رد المنصوب. اذا كان باقيا وقدر على رده نقول الثاني مما يلزمه يقول يجب عليك ان ترد المغصوب. ما دمت تقدر على رده يجب عليك ان ترده
بزياداتك هذا الامر الثالث. يجب ان ترد المغصوب بزياداته فمثلا لو غصب شاة وولدت ها يجب ان يرد الشاة وولدها او قصب سيارة عمل عليها يجب ان يردها واجرتها وهكذا الزيادة يجب عليه ان يردها سواء كانت متصلة او كانت او كانت منفصلة
قال وان غرم اظعافه يعني يجب عليه ان يرد المغصوب ولو غرم اضعافه انه غرم اضعاف مبسوطة. فمثلا غصب حديدا. وجعله في اساسات البناء وبنى عليه عمارة ها ايش نقول؟ اهدي من عمارة واخرج الحديث
ورده الى صاحبه. يجب عليك ما دام تقدر على ذلك يجب عليك. ان يرد ولو غرم الله. عمارة من يوم. ويبي يحتاج له مئتين الف مكسر العمارة ولو كان حديث سعيد ابن زيد ليس لعرق ظالم حق. نعم ليس والظال والغاصب ظالم. الغاصب ظالم
هو اللي هو اللي يتعجب هو الذي يتعجب. فيجب عليك انه يهدم وان يحفر وان يرد المقصود الى وان نقص ايضا ها عليه ضمان النقص ما يأتي انه يرد وبس ايضا عريضة
وهذا ما عليه جماهير العلماء. ما عليه ظالم والظالم يعامل باضيق الامرين. والرأي الثاني رأي الحنفية يقولون اذا غصب ساجة وبنى عليها انقطع حق المالك. ووجبت القيمة الحنفية يقول اذا قصب
وبنى عليها انقطع حق المالك. لزمه قيمتها. نعم لازم اهو نعم والذي يظهر والله اعلم يعني ان مثل هذا انه يرجع للسياسة الشرعية. قد يرى الحاكم انه يأخذ برأي الجمهور
ويلزم بالهدي ولو كان. اذا كان الناس لا يرتدعون الا في مثل هذا الشيء. نعم قول جمهور قوي والجمهور قوم حتى ولو ادى ذلك الى هدم العمارة الى اخره. والظرر الذي يلحق الغاصب هو اللي يتسمى هو اللي
لنفسه. فيظهر والله اعلم ان هذا يرجع الى اجتهاد القاضي. طيب قال وان بنى في الارض او غرس لزمه القلب وارشى نقصها وارش نقصها وتسويتها اجرة وسبق ان ذكرنا ان العلماء رحمهم الله دائما يقرنون
بين ماذا؟ ها؟ بين غرس والبنا. لماذا؟ يقرنون بين غراس والبناء في الاحكام. لماذا؟ لان ان الغراس يشبه البنا. لكونه المدة فيه طويلة. غرس النقد النقد يجلس سنوات والاشجار مثلا غرس اشجار تفاح او برتقال تجلس هذه سنوات هل بنا؟ ولهذا يقرنون
لبينا الغرس والبناء. ها؟ لماذا؟ المدة فيه طويلة فقال لك المؤلف وان بنى في الارض او غرس الان بنى بنى عمارة غرس الارض وبنى عمارة خمس ادوار ها او ورس غرس فيها ماذا؟ نخيل او اشجار زيتون او نحو ذلك. قال لزمه القلب هذا الامر الاول
يجب عليك تهدم العمارة. عمار يجب عليكم تهدم الاعمار. طيب كلفت ثلاث ملايين. اهدم ولو كلفك. ليس ظالم حق ام ليس لعرظ ظالم حق. وهذا رأي جماهير العلماء رحمهم الله هذا رأي
العلماء رحمهم الله والحنفية رحمهم الله لهم تفصيل الحنفية رحمهم الله تعالى لهم يعني هذا هو المذهب ومذهب الشافعية والحنفية رحمهم الله لا هم تفصيل يعني ينظر الى قيمة البناء هل هي اكثر من قيمة الارض او لا؟ ينظر
ما قيمة البناء؟ هل هي اكثر من قيمة الارض؟ او لا؟ فان كانت قيمة البناء اكثر يضمن قيمة الارض ما نأمره اليهد يقول اعطي المالك قيمة الارض. نعم. وهذا يعني ما ذهب اليه الحنفية رحمه الله
في ذلك ان نقول كما تقدم الصواب في ذلك نقول الاصل انه يؤمر بالهدي لانه ليس لعرق ظالم حق. اللهم الا ان نستثني من ذلك اذا فحش الظرر. كونه يقنع الغراس هذا
الضرر سهل. غرس نخيل يقلع النخيل يضعه في مكان اخر. غرس اشجار زيتون يقنع ويضعه في مكان اخر. بنى بناء سهلا ترى ما في مشكلة هذي لكن اذا بنى ادوارك بنى مثلا خمسة ادوار ستة ادوار الى اخره هل نقول اهدم؟ ها؟ اذا فحص
هل نقول يجب او لا؟ الاصل انه يجب عليه ها الاصل يجب وعليه ان يهدم. هذا الاصل. اذا لم يرظى المالك الا وان كان اذا رضي فالامر في ذلك سهل رظي
المالك لم يأخذ قيمة الارض. الامر في ذلك سهل. المهم مثل هذه يظهر والله اعلم ان نقول بالتفصيل. ان كان الضرر يسيرا يجب كما ذكر المؤلف ان يقلع الغرس وان
كان الضرر يسيرا وان كان الظرر فاحشا كثيرا فهذا يرجع الى الاجتهاد القاضي. ان رأى القاضي ان يلزمه بالهدم والقلب الزمه. وان رأى ان يعوض يعني او يخير المالك انه ياخذ البناء بقيمته او المراس بقيمته
او يأخذ قيمة الارض فله ذلك. يعني الغاصب على كل الاحوال نعامله باضيق الامرين. نعامله باضيق الامرين. فان كان الضرر يسيرا ها فهذا الاصل وجوب القلب والغرس. اللهم انا الا اذا رضينا مالك الامر راجع لي. لكن اذا لم يرضى
والحالة الثانية ان يكون الظرر كثيرا. فاحشة فهذا يرجعه الاجتهاد الفاضي فان رأى القاضي ان يلزم الغاصب بالهدي والقلع لزم. وان رأى انه انه لا يلزمه فيخير المالك بين ان يأخذ قيمة الارض او يأخذ البناء او الغراص يكون احق به من الغراص اللي يظهر
الله اعلم على كل حال ان الغاصب نعامله بماذا؟ باضيق عمره. قال لك لزمه القلع والهدم هذا قال فارش نقصها هذا الامر الثاني مما يلزم هذا الغاصب ارشى النقص الارض اذا غرس فيها سيحصل لها نقص
او بلي فيها قد يحصل لها نقص. فاذا نقصت فنقول يلزم ماذا؟ بارش النقص وتسويتها هذا الامر الثاني. ايضا يجب عليه ان يسوي الارض. بعد قلع وهدم البناء يجب ان يسوي الحرب. والاجرة هذا الامر الرابع. تجب الاجرة
مثلا غصبها لمدة شهر شهرين يناقله هذه الارض لها منافع. فوت هذه المنافع على المالك. والامر الخامس ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو التوبة. انه يجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل
طيب قال ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. هذا الامر هذا النوع كم؟ المكالمة خمسة انواع من انواع المغصوب. ها؟ النوع السادس. النوع السادس. من النوع المنصوب
اذا غصب شيئا له كسب غصب سيارة اكتسب عليها او قصب جبلا حمل عليه الاثقال او غصب المهم غصب شيئا اكتسب عليه نعم سيارة او دابة او نحو ذلك ها فحصل بذلك صيد فلما
صاد صاد به او مثلا اجر السيارة الاجرة كل من المالك. اجر السيارة. قصب السيارة واجرها. اجرة عند مالك. غصب الفرس صاد عليه. او غصب الكلب صاد عليه. فنقول الصيد هذا يقول لمن؟ للمالك. وتقدم لنا ان المغصوب يرد
زيادته. وهل الغاصب له اجرة او ليس له اجرة؟ على عمله هذا نقول ليس له اجرة. لانه متعدد بالغصب قال رحمه الله وان ضرب المصوبة ونسج الغسل الغزلة وقصر الثوب. نعم قصر الثوب
القصار هو الذي يبيض الثياب. او صبغه شجر الخشبة ونحوه او صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا رده وارشله ولا شيء للغاصب. اذا عمل الغاصب في المغصوب املا الغاصب عمل في المغصوب عملا. نسج الغسل الغزل جعله
قوما قصر الثوب بيظه او صممه او نجر الخشن الخشبة دولابا ونحوه او صار الحب زرعا او البيضة فرخا او النوى غرسا رده وارشى نقصه ولا شيء. اذا عمل فيه عمل خاط الثوب او جعل
الحديث ابوابا او شبابيك نحو ذلك من الاعمال تقول يجب عليك اولا ترده وان نقص بهذا العمل يجب عليك ان ترد عليك ارش النقص وهل له اجرة على عمله او
ليس له اجرة نقول لا اجرة عليه لك. وقال لك ويلزمه ظمان نقصه قال وان خصى الرقيق رده مع قيمته. اذا خصى الرقيب رده مع قيمتك. القصة هو قطع الجلدة مع البيضتين. هذا القسم
فاذا فعل ذلك فانه يجب عليه ان يرد مع قيمته. لان القاعدة كما سيأتينا في باب الديات ما كان من شيء واحد في الانسان ففيه دية كاملة. وما كان من شيئين
ففيه نصف الدين. مثلا العينان فيهما دين. احداهما فيه نصف فيها نصف الليل. وعلى هذا فقس. وهنا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى. رده مع قيمته اذ ان الخصيتين تجب فيهما الدية كاملة. للحر. فالرقيق القيمة. قال
وما نقص بسحر لم يضمن اذا نقص اذا نقصت العين لنقص لنزول السعر. هل يضمن نقص السعر او لا مثال ذلك غصب سيارته اليوم قيمتها تساوي في المساء نزلت الاسحار واصبحت تساوي ثمانية الاف ثم ردها من غد
الان كمل اه لما ردها كم تساوي القيمة؟ تساوي ثمانية. هل يجب عليه ان يضمن هذا النقص او نقول لا يجب عليه ان يضمن هذا النقص. المؤلف رحمه الله يقول نقص السعر لا
يجب عليك. والعلة في ذلك انه رد العين بحالها لن ينقص منها شيء. واختلاف السعر هذا ليس الي والرأي الثاني الراوي الثاني وهو رواية عن الامام احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه
يجب ضمان نقص السعر نعم انه يجب عليه ضمان نقص السعر. وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب. لان السعر صفة في العين وقد فات بسبب الغاص نعم السعر صفة في العين وقد فات بسبب الغاصب
يجب ضمانه وهذا هو الصواب كما ذكرنا في القاعدة ان القاصد يعامل باضيق الامرين قال ولا بمرض عاد ببرئه. ولا من مرض عاد ببرء. ولنفرض انه غصب شاة. الشاة تساوي خمس مئة. مرضت الشاة. ها؟ اصبحت تساوي اربع مئة
ثم برئت ورجعت قيمتها الى خمس مئة. هل يظمن او لا يظمن؟ نعم هل يظمن يقول لي كان مؤلف رحمه الله لا يظن ان كانت لما غصبها كانت تساوي كم؟ خمس مئة. مرضت
اصبحت تساوي كم؟ اربع مئة. برئت رجعت قيمتها الى خمس مئة. هل يظمن او نقول بانه لا يظمن يقول لك المؤلف لا يظمن لماذا؟ لانه زال موجب الظمان. لا يظمن لانه زال
والرأي الثاني انه يضمن وهذا القول عند الشافعية والحنابلة. هذا قول لماذا؟ لانه يجب عليه ان يرد في كل لحظة. حتى في حال المرض يجب عليه ان يرد. يعني حتى وهي وان كانت ذمتها اربع مئة
يجب ان يردها واذا ردها وهي قيمتها اربع مئة كم يجب عليه ان يضمن؟ مئة. وهذا القول هو الصواب. لانه ليس له ان يحبسها حتى تبرأ يجب ان يرد وان كانت قيمتها تساوي اربعمئة. نعم
وحينئذ اذا رد ولها اربعمئة فانه يضمن الناس. وهذا القول هو الصواب. قال وان عاد بتعلم الصنعة ضمن النقص. اما ان عاد بتعلم صنعة ضمن يعني سورة المسألة ضمن غصبا غصب
رقيقا يساوي الفريق. وكان سمينا هذا الرفيق يساوي الف ريال اصابه الهزال واصبح يساوي تسع مئة ريال. وتعلم صنعه واصبحت قيمته لما تعلم تساوي الف ريال. ها؟ هل يضمن النقص؟ بسبب الهزال؟ والان هزيل. لكن بسبب
علم صنعاء زادت قيمته الى كم؟ الى الف ريال. هل يضمن هذه الصفة لكاهف وهي السمن او لا او لا يضمنها؟ نقول بانه يضمنها. نعم يضمن هذه الصفة التي فاتت. وهي الستر
نعم والله اعلم
