قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت. ضمن الزيادة كما لو عادت من غير انس الاولى ومن جنسها لا يضمن الا
ما اكثرهما فصل وان خلطه بما لا يتميز كزيت او حنطة بمثلهما او صبغ الثوب او سويقا بدهن او عكس ولم تنقص القيمة ولم تزد. فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه. وان نقصت
قيمة ضمنها وان زادت قيمة احدهما فلصاحبها. ولا يجبر من ابى قلع الصبغ. ولو قلع غرسه المشتري او بناؤه لاستحقاق الارض. رجع على بائعها بالغرامة. وان اطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه
وعكسه بعكسه وان اطعمه لمالكه او رهنه او اودعه او اجره اياه لم يبرأ الا ان ويبرأ باعارته وما تلف او تغيب من مغصوب مثلي. غرم مثله اذا والا فقيمته يوم
تعذر ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. وان تخمر عصير فالمثل. فان انقلب خلا رد تقدم لنا جملة من احكام الغصب وذكرنا من ذلك ما يتعلق تعريف الغصف باللغة والاصطلاح وان الغصب محرم. ويدل له قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
ومن السنة حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واموالكم اعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا؟ تقدم لنا ايضا
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد ابن زيد ليس لحرق ظالم حق وذكرنا او ذكر المؤلف رحمه الله جملة من انواع المغصوب. فالنوع الاول المنقولات. وان الغصب يدخلها والنوع الثاني العقارات. هل يدخلها الغصب او لا؟ والنوع
ثالث المختصات والنوع الرابع الحر الى اخر ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تقدم تقدم لنا ايضا ما الذي يلزم الغاصب؟ وان القاصد يلزم يلزمه عدة امور امر اول التوبة. والرجوع الى الله عز وجل. والامر الثاني ان يرد المغصوب. بزيادته
سواء كان في الزيادة متصلة او كانت منفصلة. والامر الثالث ان يرده ولو اضعافه وهل يجب وهل يجب ان يرده ولو غرم اضعافه الى اخره؟ تكلمنا على هذه المسألة الى اخره. ايضا حكم ما اذا بنى في الارض المغصوبة او غرس
في الارض المغصوبة وهل يلزمه ان يهدم البناء او لا؟ وهل يجب عليه ان يقلع الغرس؟ او لا واذا قلع الغرس فانه يجب عليه تسوية الارض. وما لحقها من نقص. والاجرة
الى اخره وذكرنا قاعدة وهي ان الغاصب يعامل باضيق الامرين لانه ظالم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسى او هزل فنقصت ضمن الزيادة. كما لو عادت من غير جنس
اول هذه المسألة فيما اذا تغيرت صفة المغصوب. اذا تغيرت صفة المقصود بصفة اخرى فهل يضمن الغاصب او لا يضمن الغاصب هذه المسألة تحتها صور. الصورة الاولى المؤلف رحمه الله
تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي او هزل فنقصت فمن الزيادة. هذه الصورة الاولى. قصد شاة هزيلة وسمنت عنده. عند الغاصب. ثم بعد ذلك هزلت كانت قيمتها عند الغصب تساوي اربعمئة. ثم سمنت عنده. فاصبحت
خمسمائة. ثم هزلت. فاصبحت تساوي اربعمئة. يجب عليه ان اضمن النقص او لا يجب عليه ان يضمن النقص؟ نقول يجب عليهم يضمن النقص. لماذا؟ لانه يجب عليه ان يرد العين المغصوبة بزيادتها. فهو يجب عليه ان يرد العين المغصوبة في كل لحظة. ومن ذلك
ان يردها حال الزيادة. فهو الان غصبها وهل تساوي اربع مئة ثم سمنت. فاصبحت تساوي خمسمائة تساوي اربعمائة ثم سمنت فاصبحت تساوي خمسمائة ثم هزلت. فاصبح قد تساوي اربعمئة. الزيادة التي حصلت بالسمن وقدرها مئة ريال يجب
عليه ان يضمنها. فيرد الشاة ويرد معها ماذا؟ قيمة السمن الذي الذي حصل ثم ذهب مرة اخرى لماذا ما هي العلة؟ العلة كما سلف ان الغاصب يجب عليه ان يرد العين المنصوبة
في كل وقت ومن ذلك وقت الزمن. فلما لم يرد في وقت السنن ضمن هذه الزيادة. قال كما لو عادت من غير جنس اول. هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية نصب رقيقا وكان هذا الرقيق طباقا
ثم نسي وكانت قيمته وهو يجيد الطبخ اربع مئة. نسي صنعة الطبخ لكنه اكتسب عند الغاصب صنعة اخرى وهي الكتابة. كانت قيمته تساوي اربعمئة. نسي هذه الصفة فاصبحت قيمته تساوي ثلاث مئة. تعلم الكتابة فاصبحت قيمته
اربع مئة ها يجب على الغاصب ان يظمن صفة ماذا؟ الطبخ وصفة الطبخ قيمتها كم؟ مئة. وكونه تعلم صفة اخرى عند الغاصب. لا تقوم مقام الصفة السابقة. لان هذه الصفة صفة زائدة. يجب على القاصد ان يردها. يرد هذه الصفة
اذا والصفة التي فاتت يجب عليه ان يضمنها. طيب الصورة الثالثة اما الصورة الثالثة اذا ذهبت الصفة ثم تعوض عنها صفة اخرى من جنسها فهل يضمن الصفة الذاهبة او لا يضمن الصفة الذاهبة؟ صورة ذلك
قصب شاة سمينة وكانت تساوي خمس مئة. هزلت الشاة. فاصبحت تساوي اربع مئة سمنت مرة اخرى فعادت الى قيمتها واصبحت تساوي خمس مئة. هل يجب عليه ان منصيتها الاولى السمن الاول او لا يجب عليه ان يضمنه يقول يجب عليه ان يضمنها. القاصد لماذا؟ لانه يجب عليه ان يرد
الشاة في حال الهزال. ولو رد الشاب في حال هزال يظمن الصفة الفائتة ولا يظمن الصفة الفائتة. يظمن الصفة الفائتة فاصبح عندنا ثلاث صور. السورة الاولى ان تفوت الصفة وتتجدد عنها صفة اخرى
الصورة الثانية ان تفوت الصفة ولا يتجدد عنها صفة اخرى الصفة الثالثة ان تفوت الصفة تتردد عنها صفة اخرى من غير جنسها. ففي الصور الثلاث كلها يضمن الباسط بما ذكرنا من القاعدة وهي ان الغاصب يعامل باضيق الامرين لانه ظالم معتدل
قال المؤلف رحمه الله ومن جنسها لا يظمن الا اكثرهما. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ومن جنسها لا يضمن الا اكثرهما والصحيح انه يضمن الصفتين جميعا الصواب هذا انه يظمن الصفتين جميعا ها لانه ظالم معتدي نعم ظالم
والظالم المعتدي يعامل باضيق الامرين كما سلف. الصواب في ذلك انه يظمن الصفتين جميل. فمثلا نعم. الصواب في ذلك قال رحمه الله من جنسها لا يضمن الا اكثرهم ان سورة المسألة لو غصب شاة سمينة تساوي
خمس مئة ثم هزلت عنده هذه الشاة. ثم سمنت مرة اخرى واصبحت تساوي خمسمئة على الحياة مرة اخرى. فهل يضمن الصفة التي او لا يضمن الصفة التي فاتت؟ على كلام المؤلف رحمه الله لا يظمن الصفة التي فاتت. لانه قال لا يظمن الا اكثرهما
والصواب في ذلك انه يضمن الصفة التي فاتت. لما ذكرنا من ان الغاصب يعامل في اضيق الامرين نعامله باضيق الامرين. نعم. قال مؤلف رحمه الله انا  فصل وان خلط بما لا يتميز كزيت او حنطة بمثلهما
او سبق الثوب او نت سويقا بدهنه او عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما فيه. اذا تصرف الغاصب في العين المغصوبة بالخلط نعم تصرف الغاصب في العين المغصوبة بالخلط. فان هذا
لا يخلو من امرين الامر الاول ان يخلط بما انه بعين اخرى تتميز ان يخلط المقصود بعين اخرى متميزة عن المغصوب. كما لو خلط ضرا في شعير فيجب عليه ان يفصل بينهما. نقول الصورة الاولى ان يخلط المغصوب
بما يتميز. فيجب عليه ان يفصل بينهما. كما لو خلط برا بشعير ولو علم اضعاف البر يعني اضعاف المقصود. لانه تمكن من تسليم العين المغصوبة لصاحبها  القسم الثاني ان يخلط المقصود بما لا يتميز. كما لو خلط الزيت بزيت
والعصير بعصير ونحو ذلك الى اخره قال مؤلف رحمه الله تعالى  ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما. اذا خلط العين المغصوبة بما لا يتميز خلط الطحين بطحين البر ببر الزيت بزيت
فيقول المؤلف رحمه الله بانهما شركان يعني الغاصب والمالك يكونان شريكان في هذه العين بقدر ملكيهما. شريكان في هذه العين بقدر ملكيهما وقال المؤلف رحمه الله ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما
وان نقصت القيمة ضمنها وان زادت قيمة احدهما فلصاحبه. فاصبحت الاقسام ثلاثة الاقسام اصبحت ثلاثة. القسم الاول الا تزيد لا تزيد القيمة ولا تنقص. يعني هذا صاع من الزيت خلط
صاع اخر من الزيت اقيمت قيمة كل منهما تساوي مئتان اصبحت القيمة تساوي مئتين زيتان خلتا صاعات اصبحت القيمة تساوي مئتين لم تزد ولم تنقص قيمة كل واحد منهما فيقول المؤلف رحمه الله بانهما شركان بقدر ملكيهما. هذا له النصف
وهذا له الاسم. ولو خلط هذا الصاع بصاعين هذا له الثلث وهذا له الثلثين. ما دام ان القيمة ان المقصود لم يزد ولم ينقص. طيب. القسم ان نقصت القيمة. نقصت قيمة العين المقصودة. صاد من الزيت يساوي
قيمته تساوي مئتين. خلط بالصعاين. اصبحت قيمته الان تساوي ثمانين. نقصت قيمته فيقول المؤلف رحمه الله يظمن النقص من هو؟ القاصد. الغاصب يظمن النقص. طيب القسم الثالث ان تزيد قيمة احدهما ان تزيد قيمة
احدهما فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الزيادة لمالكها فلو ان هذا الصاع كان يساوي خمسين. ثم خلط بصاعين فاصبحت قيمته تساوي. ها؟ تساوي لما خلط بهذين الصاعين اصبحت قيمته تساوي ثمانين. فالزيادة تكون لمن؟ للمالك. نعم للمالك
الزيات قال المؤلف وكذلك ايضا او سبق الثوب او لا التسويقا بدهنه او عكسه الى اخره. هذه الاحكام كما تقدم. قال ولا يجبر من ابى قلب الصبح لا يجبر من ابى قلع الصبح
يعني لو انه غصب ثوبا ثم صبقه. فهل يجبر الغاصب؟ بقلب من الثوب لو ان المالك طالبه بقلع الصبغ هل يجبر او لا يجبر. المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك يقول لك لا يجبر. لا يجبر
لو ان المالك طالب الغاصب ان يقلع الصب. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يجبر الغاصب بطلع السوبر وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى الثاني الراوي الثاني انه ان امكن فصل الصبغ فانه يجبر الغاصب. قياس
على اجباره بقلع الغراس. فلو غرس الغاصب ارض يجبر بقلع الغراس او لا يجبر؟ يجبر على قلع البنا وهدمه. او لا يجبر؟ يجبر. فكذلك ايضا هنا وهذا مذهب الشافعية. وهذا القول هو الاقرب. نعم هذا القول هو الاقرب. فنقول اذا
امكن ان يجبر الغاصب بحيث يمكن ان يفصل  الصبغ من الثوب فنقول بان الغاصب يجبر. وهذا مذهب الشافعية. وهذا القول هو الصواب. نعم قال المؤلف رحمه الله ولو قلع غرس مشتري او بناؤه لاستحقاق
الارض رجع على بائعها بالغرامة. سورة المسألة هذا رجل اشترى ارضا وغرس فيها او بنى فيها. ثم تبين ان هذه الارض ليست ملكا للبائع تبين ان هذه الارض ليست ملكا للبائع
وجاء المالك فهل يملك المالك ان يقلع بناء المشتري وغرسه او لا يملك يقول لك المؤلف رحمه الله بانه يملك ان يقلع بناء المشتري وغرسه ويرجع بالغرامة على من؟ قال رجع على بائعها بالغرامة. لان بائعها هو الذي غره واوهمه ان هذه الارض تكون له. وقد
اخطأ قد يكون البائع اخطأ. باعه الارض على انها هي ارضه ثم تبينها ليست هي ارضي. واضح مسألة واضحة ليست واضحة؟ غير بواضحة عيب هذا رجل اشترى ارضا وغرس وبنى ثم تبين ان هذه الارض ليست ملكا
البائع الذي باعها وجاء مالكها مالكها يملك ان يقلع البناء كما لو كانت مقصودة ويملك ان يقلع الغراس. طيب ان هذا المشتري وش ذنبه؟ قلع براسه وقلع بناؤه يرجع على من
على البائع بالغرامة. لان البائع هو الذي غره. البائع هو الذي غره. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وانما يملك المالك ان يقلع البناء. ويقلع الغراس لان الارض تبين انها مستحقة له. وليست مستحقة للمشتري
والرأي الثاني ان المالك لا يملك ان يقنع اقراص المشتري ولا يملك ان يخلع بنا المشتري. وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله. وصححه ابن رجب صححه في الرجل وهذا القول هو الصواب. لان هذا البنا وهذا الغراس هل هو محترم او ليس
محترما هذا هذا محترم. نعم هذا محترم. كيف نلحقه الغراس البناء الذي ليس محترما وهو غراس من؟ المشتري. نعم غراس المشتري. غراس المشتري وبناءه هذا ليس محترم. فكيف نلحق هذا بهذا؟ والمشتري اشترى على انه مالك. فالصواب
ان المالك لا يملك ان يقلع البناء ولا يملك ان يقلع الغاز. اما اذا كان زرعا فالامر ظاهر لان الزرع مدته ماذا لا تطول قصيرة المشتري ياخذ الزرع ترجع الارض لمن؟ لصاحبها ومالكها لكن بقينا
في البنا والقراص لان هذي تطول مدتها. الصواب في ذلك ان هذا البناء وضع بحق. كذلك ايضا فراس وضع بحق فلا يملك المشتري ان يقلعه. وانما له قيمة ماذا؟ قيمة الارض
ان يأخذ قيمة الارض. واما كوننا نجبره الى اخره لان هذا بناء وغراس يا عم غراس محترم وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب. يقول الصواب في ذلك انه يأخذ القيمة
من البائع من المشتري والمشتري يرجع عن البائع. المشتري يرجع اللهم الا اللهم الا اذا كان المشتري لا يتضرر بقلع الغراس نتمكن من ان يقلع القرار بلا ضرر يلحقه الى اخره او يقلع البناء بلا ضرر يلحقه فهذا هو الاصل. وترد الارض الى
مالكها ويرجع على من باعه بالقيمة نعم وبما لحقه من ظرب المهم اذا كان الظرر يسيرا فهذا الامر قال وان اطعمه لعالم بغصبه فالظمان عليه  ان اطعمه لعالم بغصبه فالظمان عليه. وعكسه بعكسه
سورة المسألة هذا رجل غصب برا ثم انه طبخ البر واطعمه لزيد. وزيد يعلم انه منصوب. فعندنا ظمان وعندنا قرار الظمان. الظمان على من يكون؟ الظمان يكون على كل منهما. يعني
مالك يملك ان يضمن القاصر ويملك ان يضمن الاكل لكن قرار الضمان على يقول ها؟ لا. على الاكل. نعم زيد الذي اكله. فاذا ضمن الغاصب فان الغاصب يرجع الى الاكل. وان ضمن الاكل فان الاكلة لا يرجع عن قاصر. عندنا ضمان وعندنا قرار الضمان
يقول الظمان المالك له ان يظمن كلا منهما. فله ان يظمن القاصد الذي غصبه لانه مقتد وظالم. وله ان يظمن الاكل لانه اتلفه عن علم بالاكل. فله ان يضمن كلا منهم. لكن قرار الضمان على من؟ ها؟ على الاكل
وما معنى قرار الظمان؟ يعني على من يستقر عليه ظمان هذا المقصود. نقول على الاكل. فان ظم الغاص فان القاصد يرجع على الاكل. وان ضمن الاكل فان الاكلة لا يرجع عن القاصي
هذا اذا كان الاكل عالما بالغصب. طيب فان كان جاهلا. فان كان جاهلا اذا كان جاهلا لا يدري انه مقصود. اكله. هذا بر او خبز اطعمه الغاصب زيد وزيد لا يدري انه مغصوب. فنقول له ان يظمن كلا منهما. له ان يظمن
الغاصب لانه معتد بالغصب. وله ان يظمن الاكل لانه تلف تحت يده. لكن بالنسبة لقرار الظمان على من يكون؟ على القاصر. لان الاكل معذور بالجهل. وعلى هذا اذا ضمن الغاصب فان الغاصب لا
ارجع الاكل وان ضمن الاكل فان الاكلة يرجع عن راسه قال وان اطعمه مالكه او رهنه او اودعه او اجره اياه لم يبرأ الا ان الا ان يعلم ويبرأ باعارة
اذا اطعمه لمالكه الغاصب غصب خبزا ودعا المالك واطعمه اياها هذا الخبز هل يبرأ القاصد او لا يبرأ؟ قال لك المؤلف رحمه الله فيه تفصيل. ان كان المالك يعلم انه خبزه
انه خبزه واكله برئ الغاصب. وان كان يجهل فان الغاصب لا يفرغ او رهنه او اودعه يعني جعله عنده جعله رهنا عند المالك اقترب من المالك وقصد مثلا من المالك كتابا. واقترض منه قرضا واعطاه اياه ظهرا. اعطاه العين المقصوبة رهنه
او اعطاه الكتاب وديعة. اعطاه للمالك. او اجره السيارة التي غصبها منه. فهل ليبرأ بدفعها الى المالك او لا يبرأ بدفعها المالك عن طريق الوديعة عن طريق الرهن عن طريق الاجارة هل يبرأ او لا يبرأ؟ فيه تفصيل. ان كان المالك يعلم
انها ملكه فان الغاصب يبرأ. وان كان يجهل انها ملكه فان الغاصب لا لا قال لك ويبرأ باعارته. نعم ويبرأ باعارته   سورة المسألة غصب الثوب ثم اعاره للمالك. ثم اعاره للمالك
يبرأ الغاصب ولا ما يبرأ؟ يبرأ الغاصب. لماذا؟ ها؟ لا مهيب هذه العلة. طيب الاجارة ايضا اعطاه العين في الايجار اعطاه العين وفي الرهن اعطاه العين في الوديع اعطاه العين لكن
اعارة نحن قلنا في الاجارة وقلنا في الوديعة وقلنا في الرهن فيه تفصيل ان كان يعلم انها خلقه بريء الغاصي. وان كان يجهل انها ملكه لم يبرأ القاصر. لكن في الاعارة يبرأ مطلقا
لماذا يبرأ مطلقا؟ ايوة صح هذا التعليم. لانها لان العالية مضمونة على المذكور. فيرون انها انه يبرأ الغاصب. لانه دخل على انه ظامن. نعم دخل على انه ظامن وعلى هذا لو تلفت هذه العين تحت يد المالك يبرأ الغاصب ولم يبرأ الغاصب ها يبرأ الغاصب
ماذا؟ لانها مضمونة عليه. وكيف يضمن لنفسه من نفسه؟ ففرق بين العلي وبين غيره لان العارية انها مضمونة. فاذا ردها الى مالكها برئ منها لانها مضمونة عليه. يده عليها ماذا؟ يد ضمان ها يبرأ سواء علم ان
ملكه او لم يعلم انها لانه دخل على ماذا؟ ها؟ على انه ضامن. فالعاري مضمون. نعم. وهذه من المسائل التي يرتبون فيها نعم هذي من المسائل التي يرتبون فيها اه اه التي يترتب على الخلاف
في العارية هل هي امانة او انها مضمونة؟ وهل المستعير يده يد امانة؟ او ان يده يد قال المؤلف رحمه الله تعالى وما تلف او تعيب بمغصوب مثله. بقينا في مسألة وهذه المسألة هي ما يتعلق بالايدي المترتبة عليه
هنا اشار المؤلف رحمه الله الى بعض الايدي المترتبة على يد الغاصب قال ان اطعمه لعالم قصفه الى اخره. الايدي المترتبة على يد الغاصب. العلماء يقولون بانها عشر ايد الايدي المترتبة على يد الغاصب العلماء يقولون بانها عشر ايدي وقد افردها فراج ابراهيم
والله في كتابه القواعد افردها ابن رجب رحمه الله تعالى قاعدة مستقلة الايدي المترتبة على يد الغاصب عشر ايدي. يد الغاصب ويد المشتري. ويد المستأجر ويد الشريك والمضارب والمودع والمرتهن
والمزارع والمساقى. والقابض على وجه السوء. هذه الايدي يد الغاصب يد المشتري يد المستأجر يد الشريك يد المضارب الى اخره هذه الايدي المترتبة على يد الغاصب بمعنى ان العين المنصوبة انتقلت من يد
الى يد اخرى. انتقلت من يد الغاصب الى يد اخرى  فتلفت العين المغصوبة نعم تلفت العين المغصوبة تحت اليد اخرى العين المغصوبة تلفت تحت تحت اليد الاخرى مثال ذلك قصب السيارة ثم اجرها. تلفت العين المغصوبة تحت
او انه باعها تلفت العين المغصوبة تحت يد من؟ المشتري او انه اودعها او انه رهنها الى اخره. هذه الايدي المترتبة على يد الغاصب عندنا ظمان وعندنا قرار ظمان. نعم عندنا ظمان وعندنا قرار الظمان
فنقول بان الايدي المترتبة على يد الغاصب كلها ايدي ضمان. لماذا؟ لان ان التلف حصل تحت تحتها. وعلى هذا المالك يظمن من؟ يظمن كل له ان يظمن الغاصب انه هو الذي اعتدى. وله ان يظمن من انتقلت اليه
العين المغصوبة ها اليد الاخرى التي انتقلت اليها اليد المنصوبة كاد المشتري المستأجر المودع الى اخره واضح؟ لا ونظمنه لان التلف حصل تحت يده. فعندنا الظمان يكون على من؟ ها
على كل منهما. على الغاصب لانه هو الذي اعتدى بالغصب. وعلى اليد الاخرى لان التلف حصل تحتها. هذا بالنسبة للظمان طيب بالنسبة صار الضمان على من يكون قرار الضمان. نقول قرار الضمان يكون على الغاصب الا
في حالتين الحالة الاولى اذا كانت اليد الاخرى تعلم انها مغصوبة. فقرروا الضمان على من الحال والا اذا دخلت اليد الاخرى على انها ظامنة فقال الضمان على من؟ عليك. ها؟ الخلاصة. الخلاصة نعيد. قرار
عندنا ضمان وعندنا قرار الضمان. الضمان على من يقول؟ على كليه. قرار الضمان على من الا في حالتين الحالة الاولى ان تكون اليد الثانية قد داء علمت ان هذه العين مغصوبة. فقال للظمان عليها. الحالة الثانية
اذا دخلت اليد الثانية على انها ظامنة. فقالوا الظمان عليها. مثال ذلك اذا دخلت على انها ضامنة. لو ان غاصبا غصب من الغاصب. غاصب غصب من الغاصب. عندنا غاصب الغاصب الاول
والغاصب الثاني فالمالك له ان يطالب كلا منهما. قرار الظمن على من؟ هل هو على القاصب الاول ام القاصب الثاني القاصي بالثاني فاذا ظمن الاول رجع على الثاني وان ظمن الثاني لم يرجع الاول كذلك ايظا كما قلنا اذا كانت
اليد الثانية قد علمت باي شيء؟ بالغصب. فقالوا الظمان عليها. فاذا ظمن الغاصب رجع عليها. وان ظمن اليد الثانية لم يرجع عليها. اما ان كانت اليد الثانية جاهلة ولم تدخل على انها ضامنة. فقال ربما على من؟ الغاصب
فاذا ظم الغاصب المرجع على اليد الثانية وان ظمن اليد الثانية رجع الغاصب. نعم. قال المؤلف رحمه الله وما تلف او تعيب من مغصوب مثلي ظلم مثله اذا. والا فقيمته
تعذره ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. نعم. هنا المؤلف رحمه الله بين كيف كيف يضمن المغسول؟ كيف يضمن المغسور؟ فقال لك ان كان المقصود مثلي فان الغاصب يضمن المثل. وان كان المغصوب قيميا فان الغاصب
يظمن القيمة. ان كان مثليا فانه يظمن المثل. وان كان قيميا فانه يظمن ماذا؟ يضمن القيمة ما هو المثل وما هو القيم على المذهب؟ تكلمنا عن المسألة هذي. ها؟ ما هو المثل والقيمة؟ من يعرف؟ ها؟ ايوا المكين
كل مكين او موزون ها لا لا وش بقى كل مكينة لا لا كل مكين او موزون ها؟ يصح السلم فيه لا صناعة فيه مباحة. صح؟ هذا هذا ضابط المثل عند
الحنابل والشافعي كل مكيل او موزون يصح السلم فيه لا صناعة فيه مباحة. تقدم الكلام عليه تكلمنا عليه في القرض والقيم ما عدا ذلك فهم يضيقون المثليات ويوسعون المثليات يضيقونها. القيميات يوسعونها. طيب
الثاني الرأي الثاني ان المثلي ما له مثل في الاسواق والقيم ما ليس له مثل في الاسواق وعلى هذا يكون عكس توسيع المثل وتظييق القيم وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب. سبق ان تكلمنا على هذه المسألة. وظربنا لها امثلة. ها؟ اليس كذلك؟ اما تكلمنا عليه؟ تكلمنا
فانتم ارجعوا اليها في الاعلام وذكرنا الخلاف قائل الحنابلة والشافعية وان هذا تقريبا راي الحنفية الى اخره. المهم قال لك ما تلف او تعين مثلي قدم مثله. اذا والا فقيمته يوم تعذره. تعذره. تعذره
والا فقيمته يوم تعذره. ويظمن غير المثل بقيمته يوم تلفه  القيمة يضمن بالقيمة. ومتى وقت الضمان؟ قال لك المؤلف رحمه الله. وقت الضمان يوم التلف والمثل يضمن بالمثل اه قال رحمه الله وان تأخمر عصير كالمثل
فانقلب حلا دفعه ومعه نقص قيمته عصير. اذا قصب عصيره ثم تخمر هذا العصير. اصبح الان خمرا. وش يلزم الغاصب؟ يلزم مثله عسيرا لان العصير مثل المذهب. العصير مكين فهو مثلي عن مذهب
يلزم مثله. نعم يلزم مثله  طيب ان تخمر عصير هالمثل ولما تخمر فسدت منيته لان الخمر ليس له قيمة شرعا. فيلزمه مثل اصيله. قال فان انقلب خلا رجع. دفعه ومعه نقص
عسيرة الان هو عصير ثم اصبح خمر. ها ثم بعد ان اصبح خمرا انقلب الى كونه خلى. يعني انقلب الى وش يقول لك المال ليه؟ يقول المؤلف رحمه الله يعطيه الفرق. فمثلا قيمته عصير تساوي مئة
انقلب خمرا. الخمر ما يساوي شيء. انقلب الخمر الى خله. الخل يساوي خمسين. كم يلزم؟ الغاصب من مالك؟ يلزمه كامل والصحيح انه كما تقدم لنا هذا كما هو هذا على كما تقدم المؤلف اشار المؤلف
سبق قال بانه ماذا؟ فيما تقدم تكلمنا عليه في اول الدرس قال لك ومن جنسها لا يضمن الا اكثرها. وعلى كلام المؤلف الان يضمن الزيادة الان عصير ثم اصبح خمر اصبح الان ليس
له قيمة. الاصل انه يضمن كم؟ مئة. لانه يجب ان يرد وهو خمر. ها لا هو عصير ثم تخمر. لما تخمر الان ها اصبح ما له قيمة شرعا ليس له قيمة شرعا. يظمنه لانه فسد عليها الاصل انه يظمنه الان. وان كان ما يجب رده. لانه الان اصبح لا قيمة له
يضمن كم؟ مئة. يضمن مئة كاملة. رجع الى كونه خل اصبحت قيمتها تساوي خمسين. عالمذهب يرد يرد الخمسين. يرد يرده ويرد خمسين. لكن اذا يقول لي على الرأي الثاني انه يضمن كل النقص لما اصبح خمرا يضمن كم؟ مئة
ولما اصبح خلا ها يضمن كم؟ خمسين يضمن خمسين يضمن النقص يعني يرد الخل ويرد ايضا النقص. نعم يرد الخل ويرد ايضا النقص. لكن على المذهب اب يرد الخلق ها ويرد النقص يعني الخل وخمسين ولا يلزمه ان يرد مئة
لكن الصواب انه يلزمه لانه الان فسد. فيجب ان يرد المئة. لما انقلب خلا ها يجب ان يرد الخلق نعم يجب ان يرد الخلق فهو يرد الان المئة ويجب ايضا ان يرد
لكن على المذهب فيرد مئة وخمسين وعلى المذهب يرد كم؟ الخلقي خمسين والنقص قيمته خمسين. يرد مئة واحدة فقط. الخل والنفس. واظح؟ ها واضح اعيد المسألة هو الان عصير يساوي قيمته كم؟ مئة. اصبح خمر
الخمر لا قيمة له شرعا انقلب الخمر الى خلق. اذا تخلى الخمر بغير فعل ادمي حل هذا الخال ما تساوي قيمته بها تساوي خمسين. المذهب وش يرد؟ يرد الخل ويرد النقص خمسين
هذي انتهينا منها لكن على القول الثاني يرد جميع النقص انه اما اصبح خمرا ها يرد قيمة العصير كم قيمة العصير؟ مئة لانه فسد هذا العصير الان انقلب الى خلف يجب عليه ايضا ان يرد هذا الخلق. واضح؟ يجب عليه ان يرد هذا الخل الى المالك
فهو يرد قيمة العصير لان العصير فسد. ولما تخلل هذا العصير الخمر يجب عليه ان يرده الى من؟ الى مالكه. قال المؤلف رحمه الله ومعه نقص عسيرا. فصل قال وتصرفات وتصرفات الغاصب الحكمية
باطلة والقول في قيمة التالف او قدره او صفته قوله وفي رده وعدم عيبه قول ربه وان جهل ربه الى اخره. يقول لك المؤلف رحمه الله تصرفات القاصد الحكمي. ما معنى الحكمية
يعني التي يحكم لها بالصحة والفساد. تصرفات القاصد الحكمية التي يحكم لها بالصحة والفساد. وهذه التصرفات تنقسم الى قسمين. اما ان تكون في باب العبادات واما ان تكون في باب العقود. اما ان تكون عبادات واما ان تكون عقود. فالمذهب
انها اذا كانت في باب العبادات انها باطلة. باطلة توضأ بماء مغصوب ايش حكم الوضوء؟ باطل. صلى في ارض مغصوبة قاطبة. صلى في ها؟ وش الحكم هنا؟ باطل. حج بدراهم منصوبة. وش حكم الحج؟ باطل
هذا عن مشهور من المذهب. هذا المشهور من المذهب. وسبق ان تكلمنا على هذه المسألة في اصول فقه. ها انعم قلنا بان النهي هل يقتضي الفساد او يقتضي الفساد وان
هذه المسألة تنقسم الى كم من قسم؟ الى اربعة اقسام. ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه فرق الفساد الى امر خالف ياخذ الفساد. الى شرط العبادة. على وجه يختص
يقتضي الفساد الى شرط العبادة على وجه لا يقتص لا في الفساد فاذا صلى في ارض منصوبة او توضأ بالماء المقصود او آآ بثوب مقصود الى اخره بهذه الصور الصحيحة انه يقضي الفساد لانه يعود الى
شرط العبادة ها على وجه ماذا؟ لا يختص. يعود الى الشرط على وجه لا يختص فاذا لبس ثوبا مغصوبا اذا لبس ثوبا مغصوبا وش نقول صلاته صحيحة. لماذا؟ لان الغصب ليس خاصا في الصلاة. الغص منهي عنه. في الصلاة خارج الصلاة. فهو
ويعود الى العبادة على وجه ماذا؟ على وجه لا يختص. لكن لو لبس ثوبا نجسا صلى فيه. هل تصح صلاته ولا تصح يقول لا في السنة لان هذا يعود الى الشرط على وجه يختص. النهي عن لبس الثوب النجس هذا خاص باي شيء؟ في الصلاة
يعني خارج الصلاة لك ان تلبس ثوبا نجسا. نعم. خارج الصلاة لك ان تلبس ثوبا نجسا. فهذا اسمه الاول من من تصرفات الغاصب. حكمية كما ذكرنا التي لها حكم. طيب القسم الثاني نعم القسم
الثاني فيما يتعلق بالعقود القسم الثاني فيما يتعلق بالعقود مثل البيع الشراء الايجارة الشركة المساقات الى اخره. فهذه العقود باطلة. فمثلا لو غصب سيارته ثم باع السيارة. ها؟ ثم باع السيارة. هذا القاصر. هنا يعود الى
فرض المعاملة على وجه المختص. فنقول يقضي الفساد او اجر السيارة الغاصب اجرت سيارة ايش حكم الاجارة هنا؟ ها؟ باطل حكم الاجارة باطل. او غصب الارض وعقد عليها عقد مساقاة او مزارعة وش حكم العقد هنا؟ نقول
لانه باطل. يقول بان العقد باطل. نعم. وهذا نعم ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله باطلة ان العقد هنا لابد ان يكون من مالك. وهنا اختل شرط من شروط صحة البيع. فنقول بان هذه الاشياء طاهرة. وحينئذ يجب
ان ترد السلعة الى مالكها. وهذا العقد وجوده كعدمه. نعم وجوده كعدمه. ايه والرأي الثاني ان الرأي الثاني في المسألة انه اذا امكن ابطال العقد فان لا نبطله. اما اذا لم يمكن ابطال العقد فانه يمظى قد يغصب السيارة
ثم بعد ذلك قد يغصب السيارة ثم يبيعها يقسم السيارة ثم يبيعها والذي اشترى منه باعها على اخر والاخر باعها على اخر الى اخره. هنا ما يمكن هنا لا يمكن ان نبطل
العقد فيه مشقة. نعم لا يمكن. حينئذ نقول ماذا؟ يمضى العقد ويغرم الغاصب قيمة السيارة. يعني نغرمه قيمة السيارة كما صليت. نعم. وهذا يظهر والله اعلم انه هو الاقرب تقول لانه قد لا يتمكن نعم لا قد لا يتمكن من ابطال الحق

