قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. والقول في قيمة التالف او قدره او صفته في قوله وفي رده وعدم عيبه قول ربه وان ذهل ربه تصدق به عنه مضمونا ومن اتلف
ومن او فتح قفصا او بابا او حل وكأنه رباط او قيد فذهب ما فيه. او اتلف شيئا ونحوه وان ربط دابة بطريق ضيق. فعثر به انسان ضمنه. كالكلب العقور لمن دخل بيته
او عقره خارج منزله. وما اتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها. وعكسهن النهار الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة. وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن جنايتها بمقدس
الا بمؤخرها وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وانية ذهب وفضة وانية خمر غير محترمة. تقدم لنا ما اذا تغيرت صفة المغصوبة او نقص المغصوب شيء من الصفات. وذكرنا ثلاث
اتى صور ثلاث صور لهذه المسألة. كذلك ايضا تقدم لنا حكم الايدي بعد يد الغاصب التي ينتقل اليها او تنتقل اليها العين المغصوبة. اذا انت قلت العين المغصوبة من يد الغاصب الى غير الغاصب وان هذه الايدي
وانها كلها ضامنة واما بالنسبة لقرار الظمان ففيه تفصيل سبق قبل ان نبدأ بعض الاخوة يقول اه قول هو من جنسها لا يظمن الا اكثرهما. نعم. قل هذا غير واضح. سورة المسألة هذه الجملة
اذا نقص المغصوب صفة من الصفات استفاد صفة اخرى من جنس هذه الصفة. فالمؤلف الله تعالى يقول بان الغاصب لا يضمن الا اكثر الصفتين ومن جنسها لا يضمن الا اكثرهما. مثال ذلك
غصب عن شاة سمين ان غصب شاة سمينة وكانت تساوي خمس مئة  ثم بعد ذلك هزلت. فاصبحت تساوي اربع مئة. ثم بعد ذلك سمنت فاصبحت تساوي اربع مئة وثمانين. على كلام المؤلف كم يظمن الغاصب
يظمن يقول لك لا يظمن الا اكثر الصفتين. كم الفرق بين الصفة الاولى والصفة الثانية؟ ها عشرين عشرون الفرق عشرون فيضمن عشرون. وعلى الرأي الذي رجحنا قلنا يضمن الجميع يقول بانه يضمن جميع الصفة فهو الان غصب شاة سمينة تساوي
ثم هزلت فاصبحت تساوي اربع مئة فيظمن الاربع مئة يظمن المئة كاملة لانه يجب عليه ان يرد حال الهزاء. واذا رد في حال الهزال فانه سيضمن هذه البيئة. وكونه ابقاها حتى سمنت ومتعدد. وهذه الزيادة يجب عليه
يقول يجب عليه ان يرد الزيادة الثانية ويجب عليه ان يضمن الصفة اولى كاملة. هذا سبق ان اشرنا الى خلاف لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله
القول في قيمة التالف او قدره او صفته قوله. اذا اختلف الغاصب مع المال فهذا الاختلاف له صور. الصورة الاولى ان يختلف في قيمة التالف. ولنفرض انه غصب سيارة. ثم تلفت
هذه السيارة فقال الغاصب قيمتها عشرة عشرة الاف وقال المالك قيمته اثنى عشر الف ريال. فمن قول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله القول قول الغاصب لماذا؟ لانه غالب. والقاعدة عن مذهب. والقاعدة على المذهب ان القول قول القادر
فاذا اختلف في قيمة التالف فالقول قول الغاصب. لانه قارئ هذي الصورة الاولى. او قدره قال المالك نصبت كتابين. قال الغاصب لم اغصب الا كتابا واحدا. فمن قول قوله يقول لك المؤلف القول قول الغاصب. لماذا؟ لانه غالب. طيب. او صفته
قال المالك اصبتني سيارة. صفتها كذا وكذا. قال الغاصب لا بل غصبتك سيارة صفتها كذا وكذا. فالقول قول الغاصب لانه غالب وفي رده اذا اختلفا في الرد قال الغاصب رددت العين المغصوبة
قال المالك لم ترد العين المغصوبة. الغاصب يقول رددت العين المقصودة والمالك يقول لم ترد العين المغصوبة. فالقول قول من؟ ها؟ قول المالك لان الاصل عدم الرد. الاصل عدم الرد. قال وعدم عيبه
قال الغاصب انا بصمت سيارة معيبة فيها خلل كذا وكذا. قال المالك بل قصبت سيارة سليمة. فالقول قول المالك. عدم العيب لان الاصل عدم العيب. قال لك وعدم عيبه قول ربه. فاصبحت الصور كم؟ صور الاختلاف
المؤلف خمسة صور خمسة صور والقاعدة في مثل هذه الاشياء كما سلف اشرنا الى شيء من ذلك نقول ان كان هناك بينات نرجع للبينات. اذا لم يكن هناك بينات نرجع للقرائن. اذا لم يكن
هناك قرائن ها فنرجع الى كلام العلماء وما دلت عليه القواعد الى كلام العلماء وما دلت عليه القواعد مع ان عندنا ايضا قاعدة اخرى وهي ان الغاصب اذا نلاحظ ان الغاصب انه ظالم. وانه متعدي. انه ظالم متعد
ان الغاصب ظالم ومتعدد  فنلاحظ ذلك ايضا في الاختلاف. نعم. قال وان جهل ربه  تصدق به عنه مضمونا اذا جهل هذا هذه العين المغصوبة ولنفرض ان الغاصب تاب عنده اموال قد غصبها او سرقها او انتهبها او اختلسها ونحو ذلك ثم تاب. فمن
في مثل هذه الاموال. المشهور من المذهب. نعم المشهور من المذهب انه يسلمها للحاكم اذا كان الحاكم اهلا قاضي سلمها للقاضي ويبرأ من عهدتها. والذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى انه يتصدق به عنه مضمونا. يعني انه يتصدق به
تصدق بهذه العين المغصوبة على الفقراء والمساكين. مضمونة بمعنى انه اذا جاء صاحبها فان اجاز الصدقة الحمد لله. لم يجز الصدقة فانه يجب عليه ان يضمن هذا. وهذا القول هو الاقرب. قوله ولا حاجة الى ان يسلمها الى القاضي الى قرة. فاذا كان الانسان
عنده اموال جهل ربها لكونها مغصوبة او مسروقة او منتهبة او مختلسة ونحو ذلك فنقول بانه يتصدق بها ان رضي صاحبها واجاز الصدقة فالحمد لله. لم يرظى صاحبها فانه يظمن هذا
ويجب عليك ان يبحث عن صاحبه. صاحبها يجب عليه ان يبحث عنه. كذلك ايضا اثنين. لا تبرأ الذكر بمجرد الصدقة لابد ان يبحث اولا. كونه يبادر بالصدقة هذا لا تبرأ به الذل. بل لا بد ان ان يبحث عن
صاحبي كذلك ايضا اذا كان له ورثة فانه يبحث عن ورثته. اذا لم يجد صاحبها ولا وجد احدا من ورثته فانه يتصدق بها كما سمع. قال ومن اتلف محترما هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر ما يتعلق بالاتلافات لان الغصب
يعني وجه ذلك يعني ذكر المؤلف رحمه الله مثل هذه المسائل من وجهين الوجه الاول ما يتعلق فالغاصب ضامن وكذلك ايضا هذا المتلف فانه ضامن. والوجه الثاني ما يتعلق فالقصد فيه اتلاف. لا شك ان الغصب فيه نوع من اتلاف فهو سيتلف المنافع الى
ان لم يترف العين وهذه الاتلافات فيها اتلاف فالغص فيه اتلاف المنافع الا نترف العين وهذه فيها اتلاف الاعياد. ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق اتلافات البهائم الى اخره وايضا اتلاف الاموال المحرمة كما سيأتينا ان شاء الله
المؤلف رحمه الله ومن افلف محترما يعني اتلف مالا محترما محترم لان المال المحترم هو ما اباح الشارع الانتفاع به يعني ما اباح الشارع الانتفاع به والعقد عليه. هذا هو المال المحترم. فيخرج ما يتعلق
يتعلق الاموال المحرمة. يخرج عندنا امران. الامر الاول الاموال المحرمة الاموال المحرمة هذه ليس لها حرمة شرعا. فلو ان شخصا اتلف الدخان لعمرو هذا لا حرمة له شرعا هذا والدخان وليس مالا شرعا ولا يجب عليه الظن او مثلا اراق الخمر الى اخره
المهم اتلف هذا المحرم فنقول بانه ليس محترما شرعا ولا ضمان الثاني المختصات. اما الثاني المختص المختص ليس له قيمة شرع. فمثلا لو اتلف كلب الصيد او كلب الحرب او كلب الماشي الى اخره. فهذه
اشياء ليس لها قيمة شرعا. فنقول لا ظلال. قال ومن اتلف محترما او فتح قفصا محترم مثلا اتلف السيارة اتلف الكتاب اتلف البر اتلف الثوب الى اخره او فتح قفصا قفص الطائر قفص طائر من الطيور او
بابن او بابا مثلا بابا اغلق فيه على حيوان على حيوان كبعير او بقرة او نحو ذلك. او حل وكاء الوكاء هو ما يربط به ما يربط به الاناء ونحو ذلك مما تحفظ به الاشياء. او رباطا يعني كرباط فرس ونحو ذلك
او قيدا عن مقيد حل قيدا عن مقيد من حيوان غير ذلك فذهب ما فيه او اتلف شيئا ونحوه يعني نحو ما تقدم ظمن لانه تسبب في الاتلاف. يعني اذا تسبب في الاتلاف او باشر الاتلاف
نقول بانه يظمن وليظمن وان اجتمع مباشر متسبب فالظمان على المباشر اذا لم يمكن فالظمان على المتسبب. فهنا اذا حل الوكاء او الرباط او القيء هو تسبب الان في ضياع هذه الاشياء او في تلفها ونحو ذلك. فنقول بانه يظمنها. لان حقوق الادميين
مبنية على المشاح ويد لذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا قطع من قتل مؤمنا قطعا فتحيل في رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهلها. فاذا كان خطأ. فكيف اذا كان عمدا؟ قال وان
دابة بطريق ضيق فعثر به انسان ظمن اذا ربط دابة بطريق ضيق فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يظمن و ظاهر قول المؤلف في طريق ضيق انه لو ربط الدابة مثلا كالحمار او
الثور او نحو ذلك او الجمل ربطه في طريق الضيف قال لك فعثر به انسان ظمن وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لو ربط الدابة بطريق واسع انه لا ظن. وعلى هذا نقول
لان هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يربط الدابة بطريق ضيق. فيقول لك المؤلف رحمه الله يضمن لانه تعدى بالربط. الحالة الثانية ان يربط الدابة بطريق واسع. ان يربط الدابة بطريق واسع. فظاهر كلام المؤلف
رحمه الله انه يظمن او لا يظمن نعم انه لا يظمن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان انه لا يموت. والرأي الثاني الرأي الثاني انه يظمن. اما الرأي الثاني
انه يموت. لان الارتفاق في الطريق مشروط بسلامة العاقبة. وهذا قول الشافعي لان الارتفاق بالطريق يعني الانتفاع بالطريق مشروط بسلامة العاقبة. فقالوا بان والاقرب في مثل هذا الاقرب في مثل هذا ان يقال الظابط ظابط انه اذا انتفع او
نعم او اذا تصرف في الطريق فان تعدى او فرق ظمن وان لم يتعدى ولم يفرد لا ضمان عليه تصرف في الطريق يتصرف في الطريق هو مأذون له ان يتصرف في الطريق؟ فان تصرف في الطريق بان وقف دابة
او كما تقدم لنا ما يتعلق بالبناء ونحو ذلك الى اخره. يقول اذا تعدى او فرط فانه يضمن وان لم قال المؤلف كالكلب العقور لمن دخل بيته باذنه او عقره خارج منزله. نعم اذا اتلف الكلب العقوق
العقور الذي يعقر الناس. يعني يعتدي على الناس بالعقر بالعقر وهو العض نحو ذلك. ومثل ذلك ايضا بقية السباع مثل ذلك ايضا بقية السباع كالاسد والنمر ونحو ذلك. فاذا اتلفت مثل هذه الاشياء هل
تضمن او لا تضمن. او هل يضمن من  ادخلها بيته او نقل بانه لا يضمن. قال كالكلب العقور لمن دخل بيته باذنه. او قطره خارج منزله. يقول مثل هذه الاشياء السباع الضارية المفترسة
ان عثرت خارج المنزل فان صاحبها يضمن هذا القسم الاول. لانه متعد لجلبها الى مجامع الناس والقسم الثاني ان تعقر داخل المنزل. فان دخل من عقر بالاذن ها فان صاحبها يظمن. وان دخل بغير اذن فان صاحبها لا يظمن لانه
تعد للدخول. فاصبح عندنا اتلافات هذه السباع الضاربة. تنقسم الى ماذا؟ الى قسمين ان يكون ذلك خارج البيت. او خارج المزرعة ونحو ذلك. فنقول بان صاحبها يضمن. لانه متعدد بناء مثل هذه الاشياء. والمؤذي يتلى. القسم الثاني ان تعقر داخل البيت
فان كان اذن بالدخول اليها ها فانه يظمن وان لم يأذن بالدخول وانما دخل الداخل بلا اذن. فانه لا ضمان. لانه متعد ومثل ذلك ايضا مثل ذلك ايضا لو ان مثل هذه السباع اتلفت يعني اتلفت شيء من الاموال
نعم اتلفت شيئا من الاموات الى اخرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما اتلفت البهيمة من الزرع. لما تكلم المؤلف عن اتلافات السباع. الضارية ونحو ذلك ذكرنا فيها هذا التفصيل السابق شرع في اتلافات بهيمة الانعام بهيمة الانعام
اقتناؤها مباح بخلاف السباع الضارية فان فان اقتنائها غير مباح  قال لك وما اتلفت البهيمة من الزرع. وغير الزرع اتلفت المال اتلفت من الشجر ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار. خلافات البهائم. خلافات البهائم
تنقسم الى اقسام. القسم الاول ان تتلف البهيمة ليلة ما اتلفته البهيمة ليلا. قال لك المؤلف يظمنها يظمن يظمن صاحبها ما اتلفته. اتلفت شجرا مالا مثلا في الليل اتلفته اثواب او طعام او نحو ذلك ها فاذا اتلفت في الليل فان صاحبها يضمن. هذا القسم
فعندنا القسم الاول ما يتعلق باتلافات البهائم ليلا يقول بان صاحبها يوم. قال وعكسه النهار هذا القسم الثاني. ما اتلفت نهارا فان صاحبها لا يظمن. القسم الثاني ما لفته نهار
زرع او شجر او مال في النهار فان صاحبها لا يضمن استثنى المؤلف طيب طيب هذا القسم الثاني احسن القسم الثالث القسم الثالث ان تتلف نهارا لكن صاحبها ارسلها بقرب ما تدركه عادل ها يظمن اولى
يضمن اذا اتلفت نهارا حنا قلنا اذا اتلفت نهارا يظمن ولا ما يظمن الاصل؟ لا يظمن قال الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عادتك. يعني ارسلها بجانب المحلات التجارية صاحبها او ارسلها بجانب الزروف ها يظمن او لا يظمن؟ قال لك يظمن. هذا
قال لك يضمن اذا ارسلها بقرب ما تتلفه اية يرضى. فبعض الاقسام كم؟ ثلاثة. اما الاقسام ثلاثة ويدل لذلك حديث حزام ابن سعد او حرام ابن سعد  الحرامي بن سعد ان ناقة للبراء دخلت حياة قوم فافسدت
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الاموال حفظها بالنهار وما افسدت في الليل فهو مضمون عليه. عليهم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الاموال حفظها بالنهار
وما افسدت في الليل فهو مظمون عليه. هذا الحديث اخرجه الامام ما لك رحمه الله الله تعالى كذلك ايضا ابن ماجة والشافعي وهو ارسل. الحديث هذا مرسل وقد جاء من وجه اخر متصل قام جاء من وجه اخر متصل الى اخره لكن
صحيح انه مرسل هذا الحديث طيب القسم الثالث قال وان كانت بيدي راكب او قائد او سائق ظمن بمقدمها بمقدمها لا بمؤخرها. هذا القسم الرابع ان تكون هذه الدابة بادراك يركبها او قائد يقودها او سائق يسوقها
فاتلفت يقول لك المؤلف رحمه الله يظمن اتلافاته يظمن اتلافاتها التي باي شيء؟ بالمقدمة. دون ما اتلفته بالمؤخر. بالمقدمة اليد والرجل. المؤخرة اليد والفم. يعني اذا كان معها سائل او قائد فاكلت
ان الطعام يظمن او لا يظمن؟ يظمن. رفست برجلها اه بيدها يظمن او لا يظمن؟ يظمن طيب بمؤخرها الرجل والذيل. ضربت بذيلها او برجلها رفست برجلها. يظمن او لا يظمن؟ يقول لك ما يظمن. يظمن ما اتلف
بمقدمها ولا يظمن ما اتلفت بمؤخرها. ها؟ نعم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبان العجماء هدر لاما العجم بمعنى هدر العجماء الدابة هدر وجاء ايضا نعم هذا قولها العجماء جبار
قول النبي صلى الله عليه وسلم العجمى جبار هذا متفق عليه وجاء ايضا مرسل الرجل تباح الرجل جبار يعني هذا لكن هذا مرسل طيب القسم الخامس قال وباقي جناياتها هدر. وباقي جناياتها هدر. يعني لا ضمان
ودليل ذلك قول النبي وسلم العجماء جبار اصبحت الاقسام كم؟ ها؟ خمسة. القسم الاول ها ما اتلفته ليلا. القسم الثاني ما اتلفته نهارا. القسم الثالث ما اتلفه نهارا اذا ارسلت بقرب ما تتلفه عادة. القسم الرابع اذا كانت بيد سائق او
او قائد هذا فيه تفصيل. ما اتلفت بمقدمها يظمن ما اتلفت بمؤخرها لا يظمن القسم الخامس ها باطن باقي جنايات جناياتها وخلاصة ذلك ان نقول القاعدة في اتلافات البهائم. خلاصة ذلك قاعدة في اتلافات البهائم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم قال العجماء جبار
العجمة هدر. فنقول اتلافات البهائم غير مضمونة. الا اذا تعدى صاحبها او فرط. بس هذه لخص كل الكلام السابق. فنقول القاعدة في ذلك اتلافات البهائم غير مضمونة والمقصود بالبهائم ماذا؟ التي يباح اقتناؤها من الظواري هذي تقدم الكلام فيها لكن هنا التي يباح
نقول هذه غير مضمونة ائتلافات وغير مضمونة الا متى؟ اذا تعدى صاحبها او فر فمثلا انسان في الليل مثلا البهيمة انفلتت منه. خرجت واتلفت. او مثلا في في النهار انفلتت منه واتلفت. او او مثلا في مقدمها اكلت ما استطاع ان يردها
يظمن ولا ما يظمن؟ ها؟ نقول لا ظمان عليه. لماذا؟ النبي وسلم حكم. قال العجماؤ جبار. الا اذا تعذب تعدى وفرت اطلقها في الاسواق لم يحفظها في الليل الى اخره. مثل ذلك ايضا
يجعلها بجانب الطرق طرق السيارات فتتلف السيارات وتتلف الادميين ونحو ذلك يقول ما دام انه تعدى او فرط صاحبها فانه يبكي اما اذا لم يكن تعد ولا تفريط فانه لا ضمان. قال كقتل الصائم عليك. يعني اطلاق الصائم. اتلاف
هل اذا اتلف الصائم هل يضمن او لا يضمن؟ اذا اتلف الصائم اقول الصائم اتلافه لا ضمان ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد ان يأخذ مالي فقالوا سلم لا تعطه قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله
الارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار. قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. فالنبي وسلم حكم عليه باي شيء حكم عليه بالنار مما يدل على انه لا يظلم فاذا صال على الانسان بعير او ادمي او
ذلك فانه يجب عليه ان يدفعه بالاسهل فالاسهل. يجب عليه ان يتبعه بالاسهل فالاسهل. اذا كان الدفع بالتخويف او وفاء الظرب ظربة في الجرح ونحو ذلك جرحه اذا لقي الدفع الا بالقتل فانه لا ظمان عليه. المهم
المهم ان الاصل انه يدفعه بالاسهل فالاسهل. دفع الصائم اذا لم يندثر الا بالقتل فانه يقتل لكن لا يتجرأ على القتل ما دام انه يقدر ان يدفعه نعم وقال شيخ الاسلام تيمية
رحمه الله ان خاف ان يبدره بالقتل فله ان يبذره بالقتل. يعني شيخ الاسلام يقول ان خاف ان يبدره بالقتل فله ان يبذله بالقتل. اجلس خوفه في الله. يقوم بالبعض والتذكير
الى اخره قد يؤدي الى ان يقتله الى اخره. او مثلا آآ يقوم بظربه فاذا ظن انه سيبادره بالقتل فله ان يبادره. اها. ومعذورا امام الله عز وجل. قال وكسر مزمار. هنا
شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق باتلاف المحرمات. نعم كسر المزمار. نعم. المزمار او غيره من الات اللهو فهذه ليس لها حرمة شرعا. الة اللهو. وصليب وانية ذهب وفضة وانية خمر
غير محترم. المهم نعم المهم صليب انا الذهب فضة الى اخره  هذه المحرمة. الاشياء المحرمة هذه ليس لها قيمة شرعا اتلافها لا ضمان فيه. فاذا اراق الخمر او اتلف الدخان. او كسر المزمار او
العود او اتلف الصور او اتلف المجلات ونحو ذلك يقول هذه ليس لها قيمة شرعا ولا لكن مباشرة الاثنان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه
فاذا كان له سلطة الاسلام فانه يباشر الاتلاف باليد. اذا لم تكن له سلطة الاتفاق فانه يغير المنكر باللسان. اذا لم يتمكن من ان يغير بالنساء فانه يغير بالقلب. بمعنى ان يفارق
ذلك المنكر. قال وكسب مزمار او غيره وصليب. يعني كسر او غير مالة من الاوثان وانية ذهب وفضة نعم غير والية خمر غير محترم الخمر المحترمة خمر المحرمة هي خمر الذمة خمر الذمي هي الخمر
المحترم. اما خمر المسلم فهذه خمر غير محترم. الذمي يقر على شرب الخمر يقر على شرب الخمر. لكن يجب عليه ان يخفيه. فان اظهرها فانها كونوا غير محترمة. اذا اظهر هذه الخمر فانها تكون غير محترمة
وايضا اذا اتلف ايضا اذا اتلف هذه المحرمات فان كانت هذه المحرمات ينتفع بها يعني ممكن ان ينتفع بها فانه يتلف فقط اذا كانت العين يمكن ان ينتفع بها. العين يمكن ان ينتفع بها. فنقول يتلف الصفة المحرمة. يعني
كما قلنا في دفع الصائم الاسهل فالاسهل. فاذا كان مثلا الشريط شريط الغناء اذا كان يمكن يتمكن من مسحه هذا هو الاصل ولا يتلفه. اذا ممكن يستفاد منه مرة اخرى. ومثل العود اذا كانت الالات الخشب هذه
يمكن ان ينتفع بها بشيء اخر. فانه يكسره بحيث انه بحيث انه لا ينتفع به في الغنى. لكن ما يتعلق بالخشب ونحو ذلك المادة اذا امكن ان ينتفع بها مرة اخرى فانه ينتفع بها مرة اخرى. فقيل
في مسألة اخيرة هو المؤلف رحمه الله ذكر في باب الغصب. اما المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في باب الغصب ما اذا غرس الغاصب ولم يذكر ما اذا زرع. وسبق ان ذكرنا ان
العلماء يقرنون بين غراس والبناء لطول المدة في كل منهما. طيب اذا زرع الغاصب الغاصب اذا زرع في في الارض المقصودة. اما الغاصب اذا زرع في الارض المغصوبة فنقول بان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يرد الارظ بعد الحصاد
ان يرد الارض بعد الحصاد. فالمشهور من المذهب ان الزرع للغاصب والمالك له  والرأي الثاني في المسألة ان حكم هذا القسم كحكم القسم الثاني يقول القسم الاول ماذا؟ ان يرد الارظ بعد الحصاد
الزرع للغاصب. وللمالك الاجرة. القسم الثاني ان يرد الارض قبل الحصاد المالك مخير. بين ان يأخذ الزرع بكلفته ان يأخذ الزرع بالكلفة. وبين ان يترك الزرع للغاصب وله الاجرة. والرأي الثاني في المسألة في في القسم الاول ان حكم
اسم الاول كحكم القسم التاني. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة. قال وهي استحقاق انتزاع حصة شريك ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بثمنه الذي استقر عليه العقد. فان انتقل بغير عوضك
الى اخره. شفعة في اللغة من مأخوذة   من الشرك وهو الزوج لان الشريك يضم نصيب شريكه الى نصيبه. فيقول زوجة بعد ان كان وترا واما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله قال وهي استحقاق والصحيح ان يقال انتزاع
الشفعة هي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض المال بثمنه الذي استقر عليه العقل الاصل في الشفعة السنة الاصل في في الشفعة السنة جابر في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا
الطرق فلا شبعة. والاجماع كما حكاه ابن المنذر نعم وان كان ورد عن ابي بكر الاصل عدم مشروعية الشفرة لكن جماهير اهل العلم على خلاف ذلك ولهذا يحكون الاجماع. وان كان ورد عن ابي بكر الاصم عدم شرعية الشبهة. والنظر الصحيح
يدل للشفعة لان الشريعة جاءت بفض الشركة اما عن طريق المقاسمة واما عن طريق الشفعة. نعم. اما عن طريق المقاسمة نعم واما عن طريق الشفعة هذا من مصالح من مصالح
فالشفعة فيها دفن لضرر الشريك الجديد المتوقع   المؤلف رحمه الله وهي استحقاق انتزاع حصة شريك مما انتقلت اليه بعوض مالية هذا التعريف اللي ذكره المؤلف في الاصطلاح هو عبارة عن شروط صحة الشفعة او يتضمن كثيرا من شروط صحة الشفعة كما سيأتي. بثمنه الذي استقر
قال فان انتقل بغير عوض او كان عوضه صداقا او خلعا او صلحا عن دم عمد فلا شك هذا الشرط الاول. الشرط الاول من شروط صحة الشفعة ان يكون النصيب انتقل بعوض
ان يكون النصيب انتقل بعوض وصورة المسألة يعني الظاهر تعرفون سورة الشهوة يعني يكون شريكان زيد وعمر شريكان في هذه الارض زيد باع نصيبه وانا صادق. عمرو له ان يشفع على من؟ على صالح. له ان يشفع المشكل الجديد
ما دفعه لشريكه الذي هو زيد ويأخذ النصيب فيستقل عمرو بجميع النصيب نعم وهذا فيه مصلحة فيه مصلحة ظاهرة طيب الشفعة يشترط بصحتها شروط الشرط الاول ان يكون النصيب قد انتقل بعوض. وعلى هذا انتقال النصيب
لا يخلو من اقسام. انتقال النصيب لا يخلو من اقسام. القسم الاول ان يكون انتقال عن طريق البيع يقول القسم الاول ان يكون الانتقال عن طريق البيع القسم الاول ان يكون الانتقال عن طريق فهذا تثبت فيه الشفعة بالاتفاق
لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ان يبيع حتى يؤذن شريكه. فان باع اولا يستأذن فهو احق به. فنقول ان يكون الانتقال عن طريق البيع هل تثبت به الشفعة بالاتفاق؟ فاذا باع الشريك
فلشريكه ان يشفع عن مشترك. القسم الثاني ان يكون الانتقال عن طريق ان يكون الانتقال عن طريق الارث. فهذا لا تثبت به الشفعة بالاتفاق. فمثلا لو ان احد الشريكين مات وانتقل النصيب لمن؟ للورثة. فهل للشريك
سنشفع الورقة وليس له ان يشفع الورثة. تقول ليس له ان يشفع عن الورثة بالاتفاق. طيب القسم الثالث ان يكون انتقال النصيب بغير عوظ. بغير عوظ ايش مثل؟ مثل هبة
الوصية الصدقة الى اخره. ان يكون انتقال النصيب بغير عوظ مثل الهبة الوصية الصدقة الى اخره. فهل تثبت به الشفعة ولا تثبت؟ كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا تثبت به الشفعة. وهذا قول جمهور اهل العلم. هذا قول
اهل العلم. لان العوظ او النصيب انتقل بغير عوظ اشبه الميراث. كالميراث والميراث متق فقال انه لا تثبت به الشكرة. واضح؟ الميراث؟ متفق على انه لا تثبت فيه الشهرة. فمثلا
لو ان الشريك وهب نصيبه لزيد. او تصدق به على عمرو او اوصى به الى خير. المهم انتقد بغير عوض. فجماهير العلماء انه لا تثبت الشهرة الحاقا بهذه الاشياء بالميراث لعدم العوظ. طيب القسم الثالث وهو ما اشار اليه المؤلف رحمه الله
الرابع ها ان يكون هناك عوظ لكن هذا العوظ غير مالي نعم غير مالي ونتكلم ان شاء الله كان يتكلم عن
