اه تقدم لنا شيء من احكام الشفعة قبل ذلك المؤلف رحمه الله عن شيء من احكام الاستغاثات. فذكر ما يتعلق كذلك ايضا ما يتعلق بخلافات بهيمة الانعام كذلك ايضا ما يتعلق
اتلاف المحرمات  بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله  ذكرنا تعريفها في اللغة والاختلاف. وان الفصل فيها  السنة والاجماع في الجملة وان الاجماع يحكى في مشروعيتها تقدم لنا شيء من شروطها ذكرنا الشرط الاول
ان يكون العوض انتقل انتقل في عوض ما لك وذكرنا ان انتقال النصيب لا يخلو للامور. الامر الاول ان يكون انتقاله عن طريق الميراث وهذا لا تسقط به الشبهة اجماعا
والامر الثاني ان يكون انتقاله عن طريق البيع  والامر الثالث ان يكون انتقاله عن طريق الهدى وغير ذلك بغير عوظ  ايضا لا تخبث به الشفعة بقينا في القسم الرابع وهو ان يكون انتقاله
في عوض خير ما الرابع ان يكون انتقال الشغل او النصيب بعوض غير ما لي وذكر المؤلف رحمه الله قال فانتقل بغيره ومن او كان عوضه صدقة او قلها او صلح عن دم عمده فلا شفها
اذا كان سقام النصيب بعوض خير ما لي كما سياسي في امثلة المؤلف رحمه الله فهل تثبت به الشفعة؟ او نقول بان الشفعة لا ثبت فيه. المؤلف وهو المشهور بالمذهب
ان الشحة لا تثبت. ولهذا قال او كان عوضه صداقا او خلما الى اخره وهذا الحنفي اذا كان عوض غير مالي   دل على ذلك قالوا بان الشفعة انما وردت في البيع
العوض فيه ماله. فلا تثبت الشبهة الا فيما كان عوضه مالية  ورأي المالكية والشافعية ان الشرطة تثبت فيما كان عوضه غير مالي تثبت فيما كان قوى الحاقا بهذه الاشياء في البيت
الحاقا لهذه الاشياء في البيت يظهر والله اعلم ان الرأي الثاني هو الاقرب ما دام  انتقلت بعوض الذي يظهر والله اعلم  النبي صلى الله عليه وسلم ارى بشهة في كل ما لم ندرك
هذا   ذكر المؤلف رحمه الله عن امثلة قال او كان عوضه الصداقة هنا العوض ليس ماليا  شريكان   تزوج قاضي  نصيبه من هذه الارض هنا العور هل هو مال ليس ماليا
العوض ليس حضاري. ما هو العوض  المظهر اعطاه هذا النصيب مهرا مقابل ماذا؟ قبل الاستفتاء فالشريكان تزوج فاطمة. وامهرها نصيبه من هذه الارض وهنا الان انتقل النصيب الى قائمة بعوض
ليس العوظ هو الاستمتاع بهذه المرأة وعلى هذا ما تثبت به الشفعة  ايضا هنا انتقل من الصين خلق هذه الارض    ارادت ان تخلع نفسها من زوجها. امر واعتقد نصيبها من هذه الارض
هنا الزوج سيطلق عليه الزوجة مقابل ماذا   مقابل هذا من الصين انتقل الى الزوج لكنه ليس هناك عوظ ما ما دفع شيء  العوض هنا ليس ماليا. وانما هو  المرأة مثل هذا الزوج
الحوار هنا ليس ماليا وانما هو ابتكاكها  وعلى الكلام المؤلف رحمه الله. لا تحدث الشكر على الشريف فلو اراد الشريك ان يشفع على الزوجة لانه انتقل اليه صور انتقل اليه النصيب
انما هو فقط  قال او صلحا عن بني ادم ايضا هنا  عوض زي المعدة    شركات في هذه الارض  الواجب القصاص  اهله بالخياط  اولياء ثم بعد ذلك الشريف صالحهم على ترك اتفاق
الذي هو امر شاركتهم على صالحهم على ترك اتفاق مقابل ان يعطيهم نصيبهم من هذه الارض شريك جديد هل هو بشك على وقت له مشاركة؟ ليس له مشاركة شريكه ليس له او شيء. لان النصيب هنا انتقل الى ورثة الدم
بعوض ما بيقول لك عوض ما يرجع تاني. عوض غير ماذا وهو العوض هنا غير مانع وهو افتتاح الشريف من  في شريكه ان يشرع ويقول لك المؤلف رحمه الله بمثل هذه الصور لان انتقال النفس هنا
عوض غير فاتح واذا قلنا بان لهو مشجع فانه قدم مثل هذه الاشياء قدر النصيب كم يساوي؟ فمثلا  وعمرو شريف كان في هذه الارض. عمرو او نقول زيد تزوج فاطمة
وامطرح نصيبه من هذه الارض  ويعطيك فاطمة ويستقل بها  وافتكرنا ان هذا هو الاقرب في هذه المسألة رحمه الله ويحرم التحيل باسقاطها يحرم التحيل لاسقاط الشهرة  الحقوق المعصومين يحرم التحيل لاسقاطها
لان في هذا شبه باليهود اليهود هم الذين يستحلون محارم الله بادنى الحين  اسقاط الحقوق والواجبات المحرمات هذا كل يوم محرم  اخوتي انه محرم ولا يجوز. مثال ذلك وامر شريكان في هذه الارض. صالح يريد ان يشتري مسجد عمر
لو ان امرا دخل الصالح   طيب لكي لا يشبه الشريك الكرام الانتقال المصير لا عن طريق البيع ولكن عن طريق ماذا؟ طريق البدع عن طريق يغفران ان يعظم وغدا لصالح
انها بدعة عدم اي شيء كان هذا محرم ولا يجوز   يساوي خمسين الف ان يفهمنا  اذا كان الثمن سبعين الفا فان الشريك هذا خمسين الف هذا كله على اسقاط حق المسلم او نقول حق المقصود
قال وتسكت لشريك في ارض تجد فتنتها  هذا الشرط الثاني الشرط الاول كما تقدم ان يكون النصيب انتقل في عوض ما تحت هذه المسألة الثاني الشرط الثاني قال وتسقط لشريك
ان يكون الشفيع شريكا وعلى هذا هل تثبت الشفعة للجارة او لا تثبت له الشبهة العلماء رحمهم الله في ذلك اثرهم العلماء الرأي الاول ان يشحك لا تكبس الانجاب. وهذا ما ذهب اليه المخلص رحمه الله تعالى
المؤلف رحمه الله سبحانه وهو قول اكثر اهل العلم  انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ حسن الشريك انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة بالشريك الرأي الثاني
ان الشحة تثبت  وهذا رأي الحنفية   ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بحفرة جاره ينتظره او ينتظر بها وان كان غائبا. اذا كان فريقهما واقف الجار احق بشفعة جار
ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما وارى منه   وايضا احتلوا على جامعة كاميرا جار الدار احق بالدار  صحيح البخاري قال الجار احق بفقده الجار احق به  هو ما حارب الارض او لا سقط
الرأي الثالث  ان الجار له حق الشهة اذا كان الجرار يشتركان في شيء من حقوق الملك الجار له حق الشبهة اذا كان الجاران يختلفان في كما لو كان يشتركان في الطريق
او يشتركان في الماء جدار المهم انهما يشتركان في شيء من حقوقهم وهذا رحمه الله ويدل له ما تقدم من حديث جابر مقال الجار حق ينتظر بها وان كان يقتدر بها اذا كان غائبا
ينتظر بها وان كان غائضا اذا كان طريقهما واعرا قال اذا كان فريقهما واحدا  ليتهما اذا كانا يشتركان في شيء من حقوق الميت لانه قد يحصل مرض بسبب المنازعات اما اذا كان كل منهما متصلا عن الاخر
في شيء من رحمه الله ايضا قال اؤيد رحمه الله في ارضه يجب قسمنا هذا الشرط الثالث ان يقول او ان تكون الشحة في وهذا العطاء ايضا يجب قسمته ويتفرع على هذا الشرط مسألتان
المسألة الاولى هل تثبت الشقة في المنقولات؟ او انها خاصة بالعقارات المؤلف رحمه الله هو قول اكثر اهل العلم ان الشيخ عبادة ها  العقار ولا تكمن بالمنقود لا تثبت في المنقول
والدل على ذلك الكافر ان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يختم واذا وظعت الحدود بالطرق فلا شك قال فاذا وضعت الحدود  فاذا وقعت الحدود فلا شقة
حتى في المنقولة وعلى رأي الظاهرية هذا رأي القاهرية شف ارض ليست طاقة  العقاقير حتى في المنقود. النبي صلى الله عليه وسلم ارى بالشقة في كل ما لم يكتب في كل ما لم يكتب
وايضا الحكمة من الشفعة الضرر المتوقع للشريك الجديد وهذا كما يكون في العقار يقول في المقصود وقد يكون هناك شركات شركة كان في سيارة    وهذا الفوز يذكر والله اعلم انه هو الاقرب
قال المؤلف رحمه الله تجب قسمتها  يؤخذ من جانب ان العقار الذي لقوله صغيرا نحن كما سيأتينا ان شاء الله اقارب في باب الخدمة يتيمة عقار يجب ان يكرم وعقار غاية المملكة
يقول الافرات الصغيرة هذه لا يجب ان    لانه لو قسمت لم ياخذ كل واحد ياخذ خمسين متر ماذا يفعل به  ويقول لك العطاء الشهة تجد في الاقار الذي ماذا اما الاشياء الصغيرة التي ما يمكن ان تقتل
فهذه لا شحت لي وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو الاب الشافعية والرأي الثاني تذهب الحنفية والمالكية ان الشرطة تجب فيه. وهذا القول هو الصواب  هذا من باب اولى
الذي لا يقتل بالباب او لا يثبت فيه الشبهة لان الذي يقسم يمكن دفع ضرر الشريك في القسمة الشريك البديل للشريك القديم تواجدنا فيه شفعة. بالمقاتل. ارض واسعة كبيرة. ممكن ان تقتل
لكن الارض الصغيرة الارض الصغيرة هذه لا يمكن ان تقتل. ممكن افتح الضرب بسيط لا يمكن ان يدفع الضرر باي شيء  يظهر والله اعلم عندما ذهب اليه الرأي الثاني وايضا يؤيد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حيث جامعة في كل ما لم يكثر
في كل ما واما حديث عثمان لا شيء لا شف حدثي به ولا احد ضعيف لا بهذا شوف هذا في بئر ولا فحل هذا الرغيف لا قال الثمرة والجرأ فلا شقة لجار
يقول مثل المؤلف رحمه الله الغارات والبناء الارض بالشبهة الارض بالشفعة ومثلا لو ان ديدا وامرا   فيها ضرر فيها اشجار    يشجع في الارض ويشفع في اصل من الذي عليه هذا
لو قال المشتري شكك في الارض والغرق ليه المشكلة يا صالح اشترى نقيب امر هي الارض وما عليها من بناء او غرق  وما عليه اشتغل حرف وما عليه من غارات سكينة
لو ان طالع المشتري قال لبيت شمس في الارض والغارات هل يمكن من ذلك ولا يمكن لان هذه الاشياء كما تقدم ويلحقه ضرر يبقى ياخذ القرارات والبناء اوليس موجودا ان يعبد
لا تثبت الشفعة في المرض والبناء. تبعا للارض قالت لا الثمرة والزرع الثمرة والزرع الثمرة والزرع لا يدخلن في الشحة فمثلا لو كان لو ان وعمرا شريكان في ارض هذه حرف يرعاها فرا
ترى هذه الارض مرة عمرو باح نصيبه على صالح المؤلف رحمه الله يشفع في اي شيء يشتت في الارض يشكك في اول ما يشكك فيه الزاوية القديمة المشتري الكبير  يبقى بان الزرع
لان الزرع مدته لا تطول لكن اذا قلنا بان الزرع بان الشفعة تدخل في كل شيء حتى في المنقولات  الناس بتشوفها حتى في الدار وهذا هو الصواب  لو كان على في هذه الارض ثمرة
مثلا فيها طماطم ثمرة طماطم كان او نحو ذلك وباع نصيبه هذا الشريك يقول لك المؤلف الشفعة في الارض ان الثمرة عندها تقول لمن ايه المشكلة الشريك الجديد لا تثبت فيها
والصواب في ذلك ان الشبهة كاذبة هذا الصواب ان الشفعة ثابتة حتى في الثمرة وحتى في الجرح. بما تقدم تقدم ان الشفعة كل شيء تثبت في القرار في المنقولات الى اخره هذا الصواب في هذه
قال فلا شقحة بجار. اتقدم الكلام عليه ان هذه المسألة فيها ثلاثة اراء السلام عليكم. وحي على الفوت وقت علمه واذا لم يبلغها اذا بلا عذر فقط. هذا الشرط بابا
الشرط الرابع من شروطه  على الفور ان يشبه على الفور كان اتيانا  وهذا رحمه الله ومن ابي حنيفة والشافعي لابد من الشبهة على الفور واستلها ذلك في بعض الاحاديث التي لم تذكر مثل الشفعة كحل العقاب
الشحة لمن واكبها لما يراه مسلم انه قال الشفعة كحال العقاب لمن وافدها الى اخره وهذه   الرأي الثاني ان الشفعة تجوز على التراب  ان الشفعة تجوز على الدراهم وهذا مذهب المالكية
والطاهرين مالكية قلوب له ان يتراخى الى شمس  المالكية الى الظاهري يقول لا حج له ظاهرية يقول لا حد له ويستدلون  النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفقة في كل ما لم يكتب
وهذا  فاذا اخذت الشهرة على الحوض او اخذ بها على الشراب والصواب في ذلك انه لا ضرر ولا ضرار يعني لو قلنا بان الشوف على التراكم هنا يلحق الضرر بمن
المشترك مجتمع جديد شريك جديد يلحق ضرر لانه ما يدري متى يعقد الشريف. قد ياخذ اليوم ياخذ غدا يكون خلقه معلق ويلحقه انما شرعت لازالة الضرر ولا يزال الضرر به
هذه قاعدة صحية ان الضرر لا يزال في مثله  ونقول لا نقول كما يقول مالك رحمه الله انها تجب على الفور لابد ان  وسيأتي شيء هم يقولون اذا علم بالليل لا بأس ان يؤقت استطاع
او مثلا اذا كان محتاج الاكل يأكل ثم يشبع او محتاج للشرب يشرب ثم يشبع  يصلي ثم يشبه الاشياء اليسيرة  بعد ذلك يقولون ليس له ذلك كما ذكرنا هو ما دعى به المؤلف رحمه الله
لكن الصواب الموقوف في ذلك ان الشفعة ثابتة الشريف ويجوز له ان يتراخى بشرط الا يلحق المشتري الكثير ضرر او ضرر فانه لابد ان يبالي. الا ان يأخذ بالشبهة واما ان يترك
اما قوله يتراخى فنقول ليس له ذلك يقول لا بد ان يبادر الا   او ان يترك حيث يمر المشتري الجديد يقول ليس له ذلك صباح هذا اليوم يومي لكي ينظر احد عنده مال
لكي يستطيع لكي يستشير ينظر ما هو الاصلح له هذا لا بأس هذا لا بأس به يتأخر من مدة اسبوع من مدة شهر ونحو ذلك هذا يلحق الضرر بمن قال
وان قال للمشتري فاني او صالحني او كذب الادنى او طرد اخذ البعض فقط هذه الالفية ذكرها المؤلف رحمه الله. هذه كلها مترتبة على القول بان الشفعة تجب على ماذا؟ الفضل
قال بع ما اشتريت. يقول سقط اذا سقطت الشفعة لماذا  الواجب ان يكون شفاف  او مثلا قال صالحني قال الشريف المشتري قاله يعني بدلا من هذا ان اخذ بالشفعة اعطي الايه؟ الف ريال على الشفعة ولا شك
تقدم كان في باب الصلح هل يصح الصلح عن حق الشفاء او لا يصح؟ ها المذهب ماذا  بدأ يرون انه لا ان الصواب انه يبدأ لان هذا حق مال وعلى هذا لو قال صالحني
قال اعطني الف ريال ولو شكة يسقط حقه من الشفعة او لا يسقط. يقول يسقط لماذا؟ لانه لم يبادر. لم يأخذ بالفور او قدم العدل جاء شخص قال شريف اتباع شافك قال لا سلامتك
ها سقطت شحتهما المهندس فقط شكر الواجب لما اخبره عدل بان العدل بان حضر العدل اقل شيء الظن  يحصل له الظن  الواجب ان يكون شفاعا ويشعر من كلام المؤلف رحمه الله. تمام
انه لو كان الغير عادي الذي يحترق غير عادل  تافها قال شريك الساعة قال قال هل تسقط الشفعة ولا تسقط الشفعة؟ قال لك الشفعة لكن لو كذب العدل لان العدل
وخبره يفيد الظن. الواجب ان يكون شفاعنا  او طلب احد البعض فقط او طلب اخذ البعض يعني قال لي المشتري الكريت النقيب النقيب يساوي الف  اعطني انا مشبع بخمس مئة
له ذلك وليس له ذلك وليس له ذلك سقطت شقته. لماذا؟ لانه لم يبادر الاخ الواجب لي شخصا هذه كلها كل هذه الصور مبنية على ما تقدم. لان ماذا على ما تقدم من ان
فاذا قلنا بانها ليست لا تكتب الشحن مثل هذه الاشياء ان الطواف انها على التراضي ما لم يلحق المشتري الجديد ضحك او ضرر بالتوقيت قاله اما بشتى والا سقطت شبهته
لان الضرر لا يزال قال والشفعة الاثنين بقدر حقيهما فان ابى احدهما اخذ الاخر كله او تركه. قل للمؤلف رحمه الله الشفعة الاثنين بقدر حقيهم  على ما ذهب به المؤلف وهو المذهب وقول جمهور اهل العلم انها على قدر الاملاك
وليست على قدر الرؤوس هذا قول جمهور اهل العلم انها على قدر الاملاك وليست على قدر وهذا ما ذهب اليه في الفرح العلم صاحب المنقلات الحنفية. الحنفيين يقولون بانها على قبل ماذا؟ على قبل الرؤوس
والصواب ما ذهب اليه الجمهور لان حق الشهرة حق الاستفادة سبب ماذا سبب الملك فاذا كان يستفاد بسبب الميت وتقول الشبهة على قدر ماذا؟ على قدر الاملاك سورة المسألة  ثلاثة شركاء في ارض
وعمرو وصالح   وامر له السنن الصالح كم له؟ الباقي كم الباقي؟ الثلث مسألة امريكان في شدة    المسألة من ستة بعد النصف كم يأخذ؟ ثلاثة الثلث  صاحبة السدس له سهم واحد
انا محمد الان بشتى شركات كم يأخذ  بالثلثين له اثنين من ثلاثة. يعني الثلثين وصاحب الثلث له واحد  شكت بالثلثين يا اخي ياخذ ثلثي النخيل اصبح تملك خمسة  اثنان اربعة
اثنان واثنين اربعة اصاحب الثلث تبدأ بالثلث   يقول له اثنين    او ان نتصاحب الثلث الذي هو اثنان له النصيب   سدس الذي هو واحد له   هذا اذا قلنا بانها على قدر الملك
طيب اذا قلنا على قدر الرؤوس تقسم بينهما لصاحب الثلث تلاتة واحد ونص  كما ذكرنا ان الشفقة على قدر الاملاك لماذا؟ لانها حق يستفاد بسبب الملك. واذا كان كذلك مرتبة عن ملك
يقول على قدمه الحنفية والظاهرية يقولون بانها على قدر هو يقولون لان السبب هو المشاركة في العطاء كل منهما شريك في العقار الصحيح هو القول الاول. فهما او جمهورهم هنا
صحيح وان كانوا يشتركون في العقار لكن ايضا عندنا سبب اخر وان السبب الذي به  ليس مجرد المشاركة المؤلف رحمه الله فان اتى احدهما اخذ الاخر الكل او تركه الان في الصورة السابقة
هو الذي باع مقيته  قال صاحبة والسدس لمحمد والبيع  قال صاحب الثلث انا لن اشكك ما اقدر  قال محمد انا مش انا لي سهم واحد. انا بشجع بواحد من ثلاثة
ويبقى اكمال المشكل هل يقبل قوله او نقول بان قوله غير مقبول. قوله غير مقبول. لماذا والضرر لا يزال بالضرر الا اذا رضي المشتري فالامر اليه لكن المشتري اذا قل
لان المشكل قد يكون ان يكون محمد قد يسوق غرضه ويلحقه مرض فنقول ان رضي فالحمد لله. ما رضي؟ نقول الشريك الثالث الا ان تأخذ  الشريف زميلك او  المؤرخ وان اشترى اثنان حق واحد او عكسه او اشترى واحد من ارضين صفقة واحدة
الشفيقي اخذ احدهما هذه ثلاثة صور الصورة الاولى الاولى قال ان اشترى اثنان حق واحد  شركة من  عمرو جاء نصيبه على محمد وصالح   على المشتري محمد وله بشفع المشتري الصالح ولا يشفع على قيمته
اشترى اثنان حقة واحد اثنان الشرعية حق واحد جيد وعرض شركات امر باع نصيبه على الصالح وعلى محمد  زيد الشريف له ان يشجع على محمد وحده ولا هو مشفع الا
وحده ولو نشفت على كل منهما والعمة في ذلك  ان الحقد مع اثنين بمنزلة حقين ان الاخ ماهر بمنزلة ارضه. المؤلف رحمه الله او عكسه اشترى واحد حق اثنين اشترى واحد وحط اثنين ثقة
هل الشفيه ان يأخذ باحدهما الشرفاء الان ثلاثة. شركا ثلاثة  جاء على محمد شريك صالح كيف يأخذ ينشأ ان يأخذ نصيب امر وانشاء اللياقة من الصين كيف؟ وانشاء ليأخذ النصيب للجميع. ها
الصورة ازيكم يا ابو حسن؟ طيب اعيد الشركاء الان ثلاثة جيد وعمرو وصالح اللي بعمل هو دعوا على محمد     جميعا لانه كما تقدم العلة في ذلك  تم التعاون كتعدد المشكل
الصورة الثالثة او اشترى واحد للارضين سقطة واحدة من الشقيق اخذ احدهما هذه الصورة زيد وعمرو شركة اللي في ارض في مكة وارض المدينة وعمرو لهما ارض في مكة ولهما ارض في المدينة
زيد ساعة نصيبه من ارض مكة وارض المدينة على صالح  بشتى ارض مكة ارض المدينة بالارضين جميعا اعيد الصورة  في ارضين ارض في مكة وارض في المدينة  وباع نصيبه بمئة الف
نصيبه من ارض مكة ونصيبه من ارض المدينة  على واضح ارض مكة وحدها وله بشفه الارض المدينة وحدها وله ان يأخذ في الارضين جميعا واضحة الصورة؟ ها؟ واضح هذه ثلاث
في هذه الارض وفي هذه الارض لان الضرر قد يلحقه بارض طول عمره قال وان باع شق وسيف او سلف بعض المديح فللشفيع اخذ الشق بحصته من الثمن اذا ما يعني يعني
الشريك يشفع في العطاء اما المنقوع فهو ما هو في شهار    وشريكان في سيارة  ومن السيارة على محمد   عمرو بيشكع في اي شيء في الارض. اما السيارة لا يشكع فيها لانها ماذا
السيارة ما يشبع فيها لان هذه المنقولة  او سلك بعض المدينة   الى اخره مثلا دعوة في هذه وعمر شركات في هذه الدار  نصيبه على محمد انهدم بعض الدار  ثم دع نصيبه
الى اخره لهوى من شتى اذا هذا بعض الدار الى اخره مثلا شريكان في ارض وفي بيت   بعد ما اختلطت انهدم بعضهم دعونا نشجع بالبعض اللي تبقى فهو يشبه فيه
نقف على هذا
