اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم يقول  ولا شفعة بشركة وقف لا شفعة بشركة وقف. سورة المسألة اذا كان هناك عطار بعضه وقف والبعض الاخر ملك مطلق
تبيع الملك المطلق هل يشفع لصالح الوقف او لا يشفع هذه الارض نصفها لزيد والنصف الاخر وقف مشاعة. نصف لزيد والنصف الاخر وقف نصيب زيد ملك مطلق زيد باع نصيبه. فهل لناظر الوقف ان يشفع على المشتري؟ لكي يظم
هذا النصيب الى الوقف قد يكون الوقف له مال فهل لي الناظر القائم على الوقف؟ ان يشفع لكي يظم هذا النصيب الى الوقف فتكون جميع الارض يكون جميع الشخص وقفة
او انه لا يملك الناظر على هذا الوقف. الشفعة الصورة واضحة. يقول لك المؤلف رحمه الله لا شفعة بشركة وقفك يعني ان الناظر لا يملك ان يشفع على المشتري لكي يضم بقية النصيب الى الوقف
لا شفعة بشركة وقف وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وكذلك ايضا مذهب الشافعي وعلتهم في ذلك نعم علتهم في ذلك قالوا لان الوقف لا يؤخذ بالشفحة
فكذلك ايضا لا تجب به يكون الوقف لا يؤخذ بالشفعة لو فرضنا ان المسألة على العكس لو فرضنا ان المسألة على العكس فهل لصاحب الملك ان يأخذ الوقف او ليس له ذلك. يقولون لا لا يؤخذ
الشفحة فكذلك ايضا لا تجب به فمثلا لو كانت الارض بين زيد بعضها لزيد والبعض الاخر وقف الوقف فهل لزيد يشفع وياخذ الوقف؟ اوليس له ان يشفع؟ يقول لك المؤلف ليس له ان يشفع
ويأخذ هذه الوقفة فكذلك ايضا لو بيع الملك المطلق ليس للناظر ان يشفع لكي يأخذ هذا الملك ويضم الى الوقف فكما ان انه لا يؤخذ بالشفعة فكذلك ايضا لا تجب لا تجب به الشفعة
وهذا التعليل هذا غير مسلم. من قال بانه لا يؤخذ بالشفعة؟ الصحيح انه اذا بيع الوقف لامر يقتضي ذلك فان لصاحب الوقف المطلق ان يشفع ولا غير في ذلك يأخذ الارض التي بيعت وكانت وقفا ويعطي الثمن للمشتري
واضح؟ الصواب في ذلك انه له ان يأخذ ان من قال بانه ليس له ان يؤخذ؟ الصواب انه يؤخذ ما دام اننا جزنا بيع الوقف لامر يقطع فلا بأس ان يؤخذ بالشفعة
وثمن الوقف ثمن الوقت آآ يشترى به. ثمن الوقف يشترى به فالصحيح انه انه اذا بيع الوقف  لصاحب الوقف المطلق ماذا؟ ها ان يشفع فاذا كان كذلك ايضا لناظر الوقف ان يشفع اذا بيع نصيب الوقف المطلق هذا الصواب طيب وهذا هو الرأي الاول
والرأي الثاني رأي المالكية وانه تثبت الشفعة بشركة الوقف رأي المالكية تثبت الشفعة لشركة الوقف وعلى هذا اذا بيع الوقف المطلق هل يناضل الوقف ان يشفع على المشتري؟ لكي يضم النصيب الى ماذا؟ ها؟ الى الوقف. لكي يضم النصيب الى الوقف. وهذا
رأي المالكية وهذا القول هو الصواب. اولا لعموم الحديث. وثانيا ان الضرر لان الحكمة من الشفعة ما هي الحكمة من الشفعة؟ هي دفع ماذا؟ الظرر المتوقع من مشتري جديد فكما ان
الملك المطلق يلحقه ضرره. فكذلك ايضا الوقف يلحقه ضرر ايضا الوقف بحاجة الى دفع الظرر عنه بل قد يكون اولى فالصحيح في ذلك انه اذا بيع الوقف المطل المطلق للقائم على الوقف ان يشفع
لكي يظم بقية النصيب الى الوقفة تكون وقفة قال ولا ولا غير ولا غير ملك سابق. هذا من شروط صحة الوقف من شروط صحة الوقف ان يكون ملك الشفيع سابقا
وهذا الشرط كم ها؟ كم من شرطة الصفحة نعم من شروط صحة السفعة هذا الشرط الرابع هذا هو الخامس الخامس طيب طيب الشرط السابع  الشرط السابع تقدم ملك الشفيع للرقبة او نقول للنصيب
تقدم ملك الشفيع للنصير وعلى هذا لو اشترى اثنان شقسا دفعة واحدة. فليس لاحدهما ان يشفع الاخر لماذا؟ لانه تخلف شرط من شروط صحة الشفعة وهو تقدم ملك الشفيع للرقبة او للنصيب
فنقول يشترط ان يتقدم ملك الشفيع النصيب لو ان ملكه لم يتقدم بمعنى ان زيدا وعمرا اشتريا ارضا دفعة واحدة فليس لاحد  ان يشفع على الاخر قال المؤلف ولا لكافر على مسلم. هذا الشرط الثامن. نعم الشرط الثامن من شروط صحة الشفعة
الا يأكل الشفيع كافرا. فان كان الشفيع كافرا فان الشفعة لا تصح صورة المسألة زيد وعمرو شريكان في ارض زيد نصراني وعمرو مسلم على كل حال زيد نصراني ما يهمني عمرو
زيد باع نصيبه على صالح آآ عمرو عمرو باع نصيبه على صالح وصالح مسلم فهل للشريك زيد الذي هو النصراني؟ هل له ان يشفع على صالح؟ او نقول ليس له ان يشفع على صالحه
يقول المؤلف رحمه الله الشريك غير المسلم ليس له ان يشفع المسلم. لو ان المشتري كان نصرانيا ها فهل لزيد ان يشفع؟ يقول نعم له ان يشفع لان هنا يشفع كافر على كافر لكن
اذا كان المشتري مسلما والشريك كافرا. فهل لهذا الشريك ان يشفع المسلم او انه ليس له ذلك المؤلف رحمه الله يقول ليس له ذلك والعلة او دليلهم على ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا شفعة لنصراني وايضا قال
الو لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولحديث ابي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام الى  والرأي الثاني انه تثبت شف غير تثبت شفعة غير المسلم المسلم
وعلى هذا اذا شفع هذا النصراني المسلم فان الشفحة صحيحة في عموم حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهذا القول هو الصواب. واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا شفعة نصراني حديث
انس نعم انه قال لا شفعة لنصراني فهذا الحديث غير ثابت بل كما قال ابو حاتم رحمه الله قال هو باطل. باطل الاسناد واما القول بان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. حديث ابي هريرة لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. يقول
بان هذا ليس هذا ليس من حق الملاك وانهم وانما هم من حق من حقوق الملك البحث في الشفعة هذه من ماذا؟ من حقوق الملك. فكما انه ملك هذا هذا العقار او هذا الشق
الى اخره فان كل ما يتبعه من حقوق فانه يملكه. ونظر ذلك سلف لنا نظر هذه المسألة مسألة اخرى ها ما هي وقلنا بان هذا من حقوق الاملاك وليس من حقوق الملاك. ها تقدم لنا مسألة انتظر هذه المسألة
وان العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها هل هي ثابتة للكافر او انها ليست ثابتة للكافر الى اخره. ها؟ تفضل صح احسنت. البيع على بيع اخيه والشراء على شراء اخيه هل يجوز ان يبيع على بيع
يحرم عليه ان يبيع على بيع المسلم. لكن هل يجوز ان يبيع على بيع الكافر؟ او ان يشتري على شراء الكافر؟ او ان يصوم على صوم الكافر الى اخره قلنا بان هذا لا يجوز
ان يبيع على بيع الكافر لماذا؟ لان هذا من حقوق ماذا الاملاك وليس من حقوق الملاك ولما في ذلك من الظلم والاعتدال فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه اكثر اهل العلم انه
لا يجوز اه اه نعم انه تصح الشفعة للكافر على المسلم  قال رحمه الله فصل وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته نعم هنا تكلم المؤلف رحمه الله على حكم تصرفات المشتري
قبل الشفعة تصرف المشتري قبل الشفعة وكذلك ايضا ما يتعلق بنماء الشخص الى قيله قبل الشفعة كما سيأتي يعني سورة المثلة الان زيد وعمرو شركان في ارض. زيد باع نصيبه على صالح. صالح تصرف في الشخص
باع الشخص وهب الشخص بنى في غرس في اجره الى اخره. ما حكم هذه التصرفات الان نبحث باي شيء؟ ها؟ تصرفات ماذا؟ تصرفات المشتري قبل الاخذ بالشفرة ولنفرض ان زيدا كان غائبا
ثم قدم فوجد شريكه قد باع وحصلت المقاسمة والمشتري اخذ نصيبه وتصرف فيه غرس زرع بنى باع اجر وقف وهب اوصى الى اخره ما حكم هذه التصرفات تصرفات ماذا؟ ها؟ من؟ المشتري
بالنسبة للشريك هو على شفعته. او قدم بعد سنة سنتين عشر سنوات. هو على شفعته. لكن ما بهذه التصرفات تصرفات المشتري ما يتعلق بتصرفات المشتري. ما حكم هذه التصرفات نقول هذه التصرفات على اقسام
القسم الاول ان يكون ذلك بعد الطلب بالشفعة ان يكون ذلك بعد الطلب بالشفعة يعني الشريك طالب بالشفاء وشفع فنقول بان كل تصرفات المشتري بعد الطلب بالشفعة نقول بانها تصرفات باطلة
والان شفع ثم ذهب المشتري ابا او وقف قال هذا وقف لله عز وجل وش نقول هنا؟ ها؟ نقول بان هذه تصرفات كلها بان هذه التصرفات كلها باطلة. كلها باطلة
هذا القسم الاول ان يكون ذلك بعد الطلب بالشفعة وهذا محل اتفاق بين اهل العلم رحمهم الله تعالى القسم الثاني ان يكون التصرف قبل الطلب بالشفعة ان يكون التصرف قبل الطلب بالشفعة ولنفرض ان الشريك كان غائبا
لم يطالب بالشبهة ثم بعد ذلك المشتري قاسم الشريك الاخر واخذ النصيب وتصرف فيه فقدم شريكه هل هل يثبت له حق الشفعة ولا يثبت له حق الشفعة؟ نقول نعم يثبت له حق الشفعة لكن بقينا في تصرفات المجتمع
تصرفات المشتري اذا كانت قبل الطلب بالشفعة نقول بانها انواع النوع الاول النوع الاول ان يتصرف تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء ان يتصرف تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء
وش مثاله الذي لا تبذله؟ تثبت بشفعة ابتداء مثل الهبة مثل الوقف ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او رهنه لا بوصية سقطت الشفعة فمثل الهبة
ومثل الوقف الهبة والوقف لو ان الشريك وهب او وقف هل لشريكه ان يشفع عليها وليس له يشفع عليه؟ ها؟ ليس له ان يشفع عليه كما تقدم لنا ذكرنا ان من شروط صحة الشفعة ان يكون العوظ ان يكون الشخص انتقل بعوض ما لي
هنا الان ما في عوظ. هنا المشتري المشتري الان لما اشترى الشخص قال هذا وقف لله مسجد او هبة وهبه لزيد فما حكم هذا التصرف ها المذهب يقولون ماذا؟ سقطت الشفعة
لان الاصل الشريك لو تصرف بهذا التصرف الذي باع عليه ليس للشركة الاخر يشفع فكذلك ايضا المشتري الفرع اذا تصرف بهذا التصرف ها ليس بشرعك يشفع فكما ان الاصل ليس له ان يشفع فكذلك ايظا الفرع نقول بانه ليس له
ان يشتع وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني ان الشفعة ثابتة. وهذا قول اكثر اهل العلم شفعة ثابتة صحيحة لماذا لان ايهما اسبق حق الشفعة ولا التصرف؟ حق الشفعة. لانه بمجرد ما حصل البيع ثبتت الشفعة
ثبت حق الشفعة ثم جاء التصرف بعد ذلك وارد على حق الشفعة فنقول بان حق الشفعة سابق. واذا كان سابقا فلا يبطله التصرف. لانه الان وزيد وعمر الان شريكان في هذه الارض. زيد
باع نصيبه على صالح لما باع زيد على صالح ثبت لامر حق الشفعة. عمرو ثبت له حق الشفعة. فنقول كون هذا يتصرف لما ثبت حتم الشفعة لعمرو للشريك تصرف صالح
بعد ثبوت حق الشبهة. واذا كان كذلك فان هذا التصرف ما يسقط حق الحق السابق وهذا القول كما ذكرنا ها هذا القول هو الصواب رأي جمهور اهل العلم مو على هذا نقول اذا تصرف بالوقف او تصرف
الهبة ونحو ذلك نقول بان ذلك لا يسقط حقا الشريك من الشفعة حتى لو وقف هو ووهق ما يصبر وهو على شفعته. طيب النوع الثاني قال او رهنه لو انه رهنه
نعم لو انه رهنه ها الخلاف في هذه المسألة كمثل سلف المذهب حكم الشفعة ماذا؟ تسقط يعني الان زيد وعمر شريكان في هذه الارض زيد باع نصيبه على صالح صالح رهن هذا النصيب اقترض مثلا واعطى هذا النصيب رهنا جاء عمرو الشريك
هل له ان يشفع وليس له ليشفع المذهب يقول ليس له ان يشكى والرأي الثاني ماذا؟ ان له ان يشفع والشفعة صحيحة لماذا ايوة لان حق الشفعة سابق على ماذا؟ على هذا التصرف
حق الشفعة سابق على هذا التصرف وهذا القول هو الصواب. طيب النوع الثالث قال المؤلف لا بوصية يقول لك لا لا يسقط حق الشفعة بالوصية زيد وعمرو شريكان في هذه الارض. زيد باع نصيبه على صالح. صالح
قال هذا النصيب الذي اشتريت به اوصيت انه بعد موتي يكون للفقراء ويكون على مسجد او نحو ذلك. من الوصايا جاء عمر فهل تسقط شفعته؟ او نقول بان شفعته لا تسقط؟ ها؟ يقول لك المؤلف لا تسقط شفعته
لماذا؟ المؤلف لماذا استثنى الوصية ايوه لان الوصية تصرف بعد الموت غير لازمة كما سيأتينا. الوصية هذه ليست لازمة. تبرأ او امر بالتصرف بعد الموت فهي ليست لازمة فهي بعد الموت
فما دام كذلك فنقول بان الشفعة لا تسقط قال المؤلف رحمه الله وببيع فله اخذه باحد البيعين هذا التصرف هذا النوع كم؟ الرابع. اذا تصرف المشتري بالبيع فنقول بان الشفعة ثابتة. المؤلف يقول لك ثابتة شفعة
وللشفيع الشريك ان يأخذ باحد البيعين. وهو سيأخذ باقلهما يأخذ باقلهما فمثلا زيد وعمر. شريكان في ارض. زيد باع على صالح. صالح باع على على محمد جاء عمرو شريك هل له ان يشفع او نقول ليس له ان يشفع؟ نقول نعم له ان يشفع
طيب يأخذ بالبيعة الاولى ولا بالبيعة الثانية لان عندنا عندنا الان بيعتان بيعة زيد على صالح وبيعة صالح على محمد سيأخذ بأيهما هو بالخيار يقول لعمرو انت بالخيار. ان شئت تأخذ بالبيعة الأولى ها؟ وان شئت ان تأخذ بأي شيء؟ بالبيعة
الثانية ان شئت ان تأخذ بالاولى وان شئت تأخذ بالتالي. سيأخذ باي شيء؟ باقلهم فمثلا لو ان زيدا بعل عمرو بمئة بمئة الف. وعمرو باع على محمد بثمانين. ياخذ باي البيعتين
فيعطي محمد محمد الان دفع لعمر ثمانين يعطيه دفع لصالح ثمانين يعطيه ثمانين يخرج واذا كان العكس زيد على صالح بثمانين وصالح باع على محمد بمئة ها سيأخذ بأي البيعتين؟ يأخذ بالبيعة الأولى. نعم يأخذ بالبيعة الأولى
ذلك المؤلف رحمه الله وللمشتري الغلة والنماء المنفصل. والزرع والثمرة الظاهرة  المشتري يعني قبل ان يأخذ الشفيع بالشفعة انما لمن يقول للمشتري لانه كما ان عليه الظمان ايضا له له الغنم كما ان عليه الغرم له الغنم. الغنم بالغرم
والخراج بالظمان فمثلا مثلا زيد وعمر شريكان في هذه الارض زيد باع نصيبه على صالح صالح اجر البيت او اجر الارض قبل الاخذ بالشفعة لمن يكون هذا النماء؟ ها لمن؟ يقول لك للمشتري. يقول لك المؤلف للمشتري
لانه نماء ملكه وقال لك المؤلف رحمه الله الغلة مثلا انتجت الاشجار الثمرة الصواب سواء كانت مؤبرة او غير مؤبرة لان هذا نماء ملكه هذا نماء ملكه وسواء كانت الزيادة منفصلة او متصلة هذا كله له. لان هذا نماء من؟ ها؟ نماء ملكه
والزرع والثمرة الظاهرة الزرع لو انه زرع زيد وعمرو شريكان في ارض وزيد باع نصيبه على صالح صالح زرع الزرع يقول لمن ها المشتري هو اللي زرع  ايضا هذا الزرع اظهر ثمرة. مثلا زرع طماطم زرع باذنجان الى اخره
الثمرة ذي تكون لمن؟ ها؟ للمشترك هذا نماء ملكي. فاذا حصلت غلة  قبل ان يأخذ بالشفعة حصل غلة حصل نمأ من اخره  نقول هذا كله يكون لمن؟ ها؟ للمجتمع له نماء ملكه
وكذلك ايضا الزرع الى اخره وكذلك ايضا لو زرع نعم لو زرع لكن هل اذا زرع يقول الزرع يكون لمن؟ للمشتري. والفقهاء رحمهم الله يقولون المذهب يقول للمشتري ان يبقيه الى وقت اخذه بلا اجرة
ولنفرض ان المشتري صالح زرع الارض وجاء عامر وشفع الان الزرع زرع البرد يحتاج خمسة اشهر في الارض او ستة مضى ثلاثة اشهر باقي ثلاثة اشهر الان هل نقول للمشتري؟ اقلع الزرع ها يؤدي الى ماذا
يؤدي الى فساد. ولان هذا وضع بحق هذا وضع الان بحق  والزمن لا يطول الزمن لا يطول. فيقولون له ان يبقيه الى وقت اخذه بلا اجرة الاجرة هذه يقولون بانها ليست لازمة له
نعم قال فان بنى او غرس فللشفيع تملكه بقيمته. هذا النوع الخامس من التصرفات  حنا ذكرنا النوع الاول ماذا؟ ها يعني قبل الاخذ بالشفعة النوع الاول التصرف بالوقت والهبة اذا تصرف تصرفا ابتداء. النوع الثاني فالراهن
النوع الثالث الوصية النوع الرابع ها بالبيع النوع الخامس في الزرع احسن. لو زرع النوع الخامس بالزرع. لو ان المشتري زرع فنقول بان الزرع للمشتري وله ان يبقيه الى وقت اخذه بلا اجرة
له ان يبقيه الى وقت اخذه بلا اجرة لان زمنه لا يطول ولانه وظع باي شيء ها وضع بحق وضع بحق طيب النوع السادس من التصرفات قال فان بنى او غرس
فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقص نقصه ولربه اخذه بلا ضرر هذا النوع السادس من التصرفات لو فرض ان المشتري قرص ولم يزرع كما سلف اذا زرع فان الزرع له وله ان يبقيه بلا اجرة كما تقدم
لكن لو غرس ولنفرض انه غرس بخيلا او اشجار تفاح او برتقال ونحو ذلك غرز غرس شيئا من الاشجار او بنى بنى بيتا ونحو ذلك فنقول الخيار اولا لمن للمشتري
المالك ولربه اخذه بلا ضرر يقول انت مخير اما ان تبقيه بالخيار اما ان واما ان تأخذها لكن بشرط الا يكون هناك ضرر على الارض هذا المشتري كما تقدم في الصورة المشتري من هو
ها صالح صالح الان غرس نقول لصالح انت بالخيار ان شئت تقلع الغراس اقلع النخل لكن بشرط ان لا يكون هناك ضرع على الارض وهذه المسألة خالف فيها المذهب المذهب حتى لو كان هناك ضرر
لا هو ان يقلع لكن ما ذهب اليه الماتن هو الصواب ان شئت ان تقنع وان شئت ان تبقيهم قال انا اريد القلع يقول اقلع  البناء لك والغراس لك اقلع غرسك واقلع بناءك
والشفيع على قال لا انا اريد ان  اريد ان ابقيه فاذا فاذا اختار ان يبقي فنقول اذا اختار ان يبقيه فنقول للشفيع انت بالخيار للشفيع ان تغطيها اما ان تأخذه بقيمته
واما ان يقلعه ان تلزمه بقلعه مع دفع النقص الذي يحصل بسبب القلب وين ما يترك الشفعة ها الخيار اولا لمن يكون ها؟ للمشتري للمالك بين القلع والترك. ان قال احتاج القلق نقول يشترط الا يكون هناك ضرر. قال اريد ان ابقيه. نقول لك ذلك. طيب
اذا اختار ان يبقيه فنقول للي شفع الان للشفيع خذه بقيمته. كم البناء؟ كم يقدر البناء؟ الارض ثمنها كذا والبنا ثمنه كذا الارض ثمنها كذا والغراس قيمته كذا. البناء قيمته كذا الغراس قيمته كذا والغر ثمنه كذا
طيب قال لا انا ما اريده يقلعه. يقول لا بأس يقلعه لكن عليك نقص القلب يقال يقلع الغراس الغرس قد يتضرر يقول عليك نقص القلب ان يقنع البناء قد يتضرر البناء عليك النقص
او تترك الشهور. واضح؟ نعم ولهذا قال لك فان بنى او غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه. ويغرم نقصه او يترك الشبهة ولربه اخذه بلا ضرر. فيكون الخيار اولا لمن المشتري
يقول الخيار اولا يكون للمشتري ثم بعد ذلك الخيار يكون لمن؟ ها؟ للشفيع طيب بقينا النوع السادس من التصرفات اذا تصرف بالايجارة بتأجيره نقول هذا التصرف صحيح. ولا يسقط الشفهة
لو ان المشتري اجره والاجرة كل من ها الاجرة قبل الاخذ للمشتري. وبعد الاخذ للبائع المؤلف رحمه الله وان مات الشفيع قبل الطلب بطلت. وبعده لوارثه  اذا مات الشفيع هل تبطل او هل يبطل حق الشفعة؟ او نقول بان
ان حق الشفعة لا اذا مات الشفيع يقول لك المؤلف رحمه الله فيه تفصيل في تفصيل ما هو التفصيل؟ قال ان كان الشفيع طالب بالشفعة قبل الموت لم تبطل وان كان الشفيع
لم يطالب حتى مات بطلة الشفعة وهذا المشهور من المذهب. نعم هذا المشهور من المذهب وعلتهم في ذلك او تعينهم في ذلك يقولون انه اذا طالب فان الحق تقرر بالطلب
اما اذا لم يطالب فان الحق لم يتقرب اذا طالب يقول الحق تقرر وثبت بالطلب اذا لم يطالب فان الحق لم يتقرب هذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو رأي المالكية والشافعية. ان حق الشفعة لا يسقط بالموت. بل يورث
يورث لانه حق ما لي. وكما تقدم لنا انه تصح المعاوضة عليه ويدل لذلك قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم فقوله ولكم نصف ما ترك ازواجكم يشمل كل ما تركه الازواج
من الاعيان المالية والحقوق المالية غير ذلك فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه حق المالكية والشافعية وان حق الشفعة لا يبطل بالموت. سواء طالب الشفيع او لم يطالب الشفيع. لان هذا حق مالي
هذا حق المال يورث  وعند الحنفية  يرون السقوط  تفصيل اذا مات يرون انه يسقط دون تفصيل لكن الصواب كما تقدم لنا هو قول المالكية والشافعية ها  قال المؤلف رحمه الله ويأخذ بكل الثمن. هذا الشرط التاسع من شروط صحة الشفعة
ان يأخذ كل الشخص بكل الثمن. اما الشرط التاسع ان يأخذ جميع الشخص بجميع الثمن من يأخذ جميع الشخص لجميع الثمن فمثلا لو فرضنا ان الشريك باع بمئة الف قال انا اشفع
بثمانين الف ها هل له ذلك وليس له ذلك؟ وليس له ذلك لان الظرر لا يدفع بالظرر. فالشفعة شرعت لدفع الظرر شفعة شرعتها الضرر قولوا يأخذ ببعض الثمن هذا فيه ظرر على من
المشتري لو قال الشفيع انا اشفع لكن بثمانين هو اشترى الان بمئة. يقول اما ان تأخذ بكل الثمن اذ استقر عليه العقد. واما ان تسقط الشبهة ليس له ان يأخذ ببعض التمر
قال فان عجز عن بعظه سقطت شفعته لانه كما تقدم لنا الظرر لا يزال بالظرر لكن يمهل ما جرت به الحاجة عرفا. نعم يمهل ما جرت به الاية عرفا. فما جرت به العادة عرفا نقول بانه
يمهل مثلا لو يعني يمهل جرت العادة عرفا هل يستطيع ان يحصن المال او لا يحصله كيوم يومين ثلاثة الى اخره فاذا لم يحصل المال في مثل هذه المدة اه نقول بانه ليس له الحق في الشكر. قال فان عجز عن بعظه سقطت شفعته قال والمؤجل ياخذ
خذوا المليء به  يأخذ المليء به وضده بكفيل الملك طيب هنا اذا كان الثمن مؤجلا فان الشفيع له ان يسفئ ويكون الثمن عليه ماذا؟ ها؟ حالا او مؤجلا؟ يقول مؤجل
كما انه يأخذ بكل الثمن ايضا يأخذ بصفة الثمن. فاذا كانت صفة الثمن انه مؤجل فانه يأخذ بالتأجيل. هذا فمثلا لو ان زيدا باع على الصالح بمئة الف مؤجلة لمدة سنة لمدة سنتين. ها؟ شفع الشريك؟ على المشتري. ها
يعطيه ماذا؟ بالحلول ولا بالتأجيل؟ بالتأجيل هو الان اشترى ثمن مؤجل. فكذلك ايضا يؤخذ منه بثمن مؤجل. لكن اشترط المؤلف رحمه الله تعالى ماذا ان يكون الشفيع مليئا. فان كان غير مليء لابد ان يأتي بكفي. واضح
المؤلف قال لك يأخذ المليء به. يعني بالتأجيل يعني يشترط اذا اخذ بالتأجيل لا بد ان يكون مليئا فان كان غير مليء ها فانه لا بد ان يأتي باي شيء بكفيه. وعلى هذا اذا كان الثمن مؤجلا فان الشفيع
يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون مليئا فانه يأخذ بالتأجيل. والامر الثاني ان يكون غير مليء فانه لابد ان يأتي بكفيل. لا بد ان يأتي بكفيل. قال المؤلف رحمه الله
تقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع ولو اثبت البائع اكثر. وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري الى اخره. اذا حصل خلاف بين المشتري والشفيع
في قدر الثمن. يقول لك المؤلف رحمه الله يقبل قول المشتري الان المشتري قال انا اشتريت بمئة الف قال الشفيع لا اشتري بالف ما شبت بمئة الف انت اشتريت تمانين الف ها فمن قول قوله؟ يقولون بان القول قول مشترك. لان لان هذا هو الاصل
الاصل انه وقع بمئة الف  وايضا  ايضا لانه اعلم بالثمن. المشتري اعلم بالثمن. فاذا قال المشتري انا اشتريت بمئة الف. قال الشفيع لا ثمانين خذ ثمانين. قال لا انا اشتريت بمئة. ها؟ فيقول لك القول قول من؟ المشتري. لان هذا هو الاصل لانه
واعلم بالثمن. اعلم بالثمن. وكما سبق لنا في مثل هذه المسائل انه اذا كان هناك بينة نرجع الى ماذا؟ البينات اذا لم يكن هناك بينة نرجع الى ماذا؟ القرار. فقد تكون القرينة تؤيد قول من؟ البائع. آآ
اه الشفيع لا تؤيد قول قول المشتري. قد يقول المشتري مئة الف ولا يأتي الا بثمانين مثل هذا. فنقول نرجع القرار اذا لم يكن شيء من ذلك نرجع الى ما ذكر العلماء رحمهم الله وان القول قول المشتري لانه اعلم بالثمن
الاصل سلامة العقد وبقاؤه. قال قال المؤلف رحمه الله فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به ولو اثبت البائع اكثر. الان المشتري صانع قال اشتريته بالف. قال الشريك اللي باع عليه. ها؟ اللي ما عليه من هو؟ زيد. قال زيد لا
اذا بعت عليك بالف وخمس مئة. انا بعت عليك بالف وخمس مئة. عمرو ياخذ بقول المشتري ولا ياخذ بقول الباقي ياخذ البول والمشتري لان المشتري الان يقر انه ليس له الا الف. ويقر انه لا يستحق الا هذا المبلغ. فيقدم
اقراره على اقرار غيره. طيب لو قال انا نسيت او غلطت هل يقبل قوله او لا يقبل قوله؟ يعني لما قال بايع انا بعت عليك بالف وخمسين. قال غلط ولا نسيت؟ انا شريت بالف وخمس مئة. ها؟ هل يقبل قوله او لا يقبل؟ المذهب انه ما يقبل قوله
لماذا؟ لانه رجوع عن الاقرار. ما يملك الرجوع الى الاقرار والصواب في هذه المسألة يعني الصواب في هذه المسألة انه ينظر الى القرار ننظر الى القرار فان دلت على انه صادق في اه دعواه صادق في دعواه انه غلط او نسي نقول
نرجع الى هذه نرجع الى كلامه يقبل قوله مثل هذا اذا دلت القرينة على انه صادق في قوله نسيت او غلطت او نحو ذلك نقول الصواب انه يرجى او ينظر الى قوله
نناقش على هذا
