قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وان اقر البائع بالبيع وانكر وعهدة المشتري على البائع باب الوديعة اذا تلفت من لماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن ويلزمه حفظها في حرز مثلها. فان عينه صاحبه
فاحرزها بدونه ضمن وبمثله او احرز فلا وان قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبه فيها ضم وان عين جيبه فتركها في كمه او يده ضمن وعكسه بعكسه وان دفعها الى من
احفظ ماله او مال ربها لم يضمن. وعكسه الاجنبي والحاكم. ولا يطالبان من جهلة. وان ردها على ربها. فان غاب حملها معه ان كان احرز. والا اودعها ثقة ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها او ثوبا فلبسه او دراهم فاخرجها من محرز ثم
مردها او رفع الختم ونحوه عنها او خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن تقدم لنا بقية شروط الشفعة وذكرنا من هذه الشروط ان يأخذ الشخص بجميع الثمن الذي استقر عليه العقد وكذلك ايضا من الشروط
الا يكون الشفيع كافرا على مسلم. وذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة وكذلك ايضا من الشروط  كذلك ايضا من الشروط ان يتقدم ملك الشفيعة الى اخره. ثم بعد ذلك تعرضنا لتصرفات
وفاة المشتري وان تصرفات المشتري من حيث الجملة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون بعد طلب الشريك بالشفعة. هذه التصرفات حكمها باطلة القسم الثاني ان يكون ذلك قبل الطلب بالشفعة وهذه انواع وذكرنا
ستة انواع او سبعة اذا تصرف بالوقف او الهبة تصرف التصرف لا يثبت به الشفعة ابتداء اتشرف بالوصية اتشرف بالاجارة تصرف البنا والغرس تصرف بالزرع الى اخره تكلمنا على هذه
المسائل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم ان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت الشبهة. سورة المسألة زيد وعمر شريكان في ارض. فاقر
زيد انه باع نصيبه على صالح صالح المشتري انكر. قال انا ما شريت شيء. لكن زيد الشريك اقر بالبيع. فهل امر ان يشفع. المشتري يقول لا انا ما اشتريت. والبائع زيد يقول بعت. فيقول المؤلف رحمه الله ثبت
فلامر ان يشفع ياخذ النصيب نصيب من؟ نصيب زيد ويعطيه الثمن الذي يدعي انه باعه به. ولهذا قال لك ولو وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت. والعلة في ذلك ان البائع اقر بحقين. بحق
للشريك وهو الشفعة. وبحق للمشتري وهو الشراء. المشتري انكر حقه. بقي حق من بقي حق الشريك فله ان يشفع فاذا اقر البائع انه باع لكن المشتري انكر انه اشترى فنقول بان الشفعة ثابتة لشريك البائع. لما ذكر المؤلف رحمه
الله لما تقدم من التعليم ان البائع اقر بحقين بحق للمشتري وقد انكره. وحق للبائل للشريك وهو الشفعة. وقد طالب به قال مؤلف رحمه الله وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع
العهدة في اللغة تقدم الكلام عليها الى اخره. وذكرنا ان العهدة في اللغة الميثاق واليمين. واما في الاصطلاح فعندنا عهدتان. عهدة الثمن عهدة المثمن عهدة الثمن عهدة الثمن بمعنى الرجوع بالثمن اذا تبين ان الثمن
معيب او انه مستحق للغير عهدة الثمن الرجوع بالثمن اذا تبين ان الثمن معيب او انه مستحق للغير وعهدة المثمن بمعنى الرجوع بالسلعة بالمثمن بالمديع اذا تبين ان هذا مستحق للغير او انه ضعيف. فيقول لك المؤلف رحمه الله عهدة الشفيع
على المشتري. وعهدة المشتري على البائع سورة المسألة زيد وعمرو شريكان في ارض. زيد باع نصيبه على صالح. صالح هو ماذا؟ المشتري. هو المشتري. عهدة المشتري المشتري يرجع على من
اذا تبين الان الشخص انتقل منين؟ انتقل من زيد الى صالح. لو تبين ان هذا الشخص معيب. صالح يرجع على من؟ يرجع على زيد ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله عهدة المشتري على البائع المشتري صالح. عهدته على من؟ على زيد. فاذا تبين
ان في الشقس الذي اشتراه المشتر ان فيه عيبا او انه ليس له فانه يرجع على من باعه. وعهدة الشفيع على المشتري يعني بالثمن. فالان زيد عهدة الشفيعة المشترك. زيد وعمرو. شريكان في
زيد باع على صالح. الان عمرو هذا يشفع على من؟ يشفع على صالح. عمرو هذا سيشفع على صالح سيكون اخذ النصيب من اي شيء منين؟ اخذه من زيد ولا اخذه من صالح؟ اخذه من صالح. فيرجع على من؟ ها؟ يرجع
على صالح اذا تبين ان في النصيب الذي اخذه عمرو بالشفعة شيء تبين فيه خلل انه معيب مثلا. فنقول بان الذي يرجع الشفيع يرجع على من؟ على المجتمع. لانه ملكه من جهته
اما المشتري فانه يرجع على من؟ على البائع. لانه ملكه من جهته. قال رحمه الله تعالى باب الوديعة الوديعة من عقود من عقود الحفظ وهي التبرع الحفظ آآ الوديعة في اللغة مأخوذة من ودع الشيء اذا تركه
لانها متروكة عند المودع واما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله في الحفظ استنابة جائز التصرف مثله في الحفظ والوديعة بالنسبة للمودع جائزة. يعني يجوز له ان يودع ولا بأس بذلك. وليس هذا من المسألة المكروهة. يعني لو طلب شخص من شخص ان يودع
عنده كتابه خاف على كتابه او ان يودي عنده سيارته لكي يحفظها او ان يودع عنده ما له الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به. لان الاصل في المعاملات الحلم. واما بالنسبة
المودع الاصل في ذلك الاستحباب. بالنسبة للمودع هنا الاصل في الاستيداع الاستحباب بما في ذلك من تفريج كربة المسلم. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ولما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
فنقول الاصل في ذلك الاستحباب هذا هو الاصل وقد تجب وقد تحرم تجب الوديعة وقد تحرم. تجب الوديعة اذا خشي على المال الضياع يعني لو ان المودع لم يقبل وديعة ادى ذلك الى ضياع المال. كأن يكون هناك ظالم
يريد ان يأخذ هذا المال فاذا لم يقبل بالوديعة ها فان ذلك يؤدي الى ضياع المال وهنا نقول بان الوديعة نقول بان الوديعة واجبة. طيب يحرم تحرم الوديعة اذا كان المودع يعرف من نفسه انه لن يقوم بالحفظ. او كان المال او كان المال الموجب
محرمة اذا كان المال المودع محرما فان الوديعة محرمة او كان المودع يعرف من نفسه انه لن يقوم بالحفظ فانه لا يجوز له في هذه الحال ان يقبل  يقول مؤلف رحمه الله تعالى طيب ها الوديعة هي عبارة عن انابة
في الغير كما تقدم في الحفظ. فهي عبارة عن توكيل في الحفظ. وعلى هذا يشترط لها ما يشترط للوكالة. وتقدم لنا ما يتعلق بشروط الوكالة. فنقول يشترط لها ما يشترط للوكالة
وتقدمت شروط الوكالة. نعم قال المؤلف رحمه الله اذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يظلم. المودع امين لا ضمان عليه. حتى ولو تلفت الوديعة من بين مالك. يعني هو جعل الوديعة جعل وديعة
ضمن امواله مثلا اعير اودع كتابا. فاخذ الكتاب ووضعه في المكتبة. سرق الكتاب من المكتبة هو الان حفظه في حرز مثله. حرز الكتب في حرز الكتاب في المكتبة تلف من بين ماله سرق من بين كتبه او سرق الثوب من بين ثيابه حفظه مع ثيابه
فنقول بانه لا ضمان على المودع لان المودع امين. والامين لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. اما اذا لم يتعدى ولم يفرط فانه لا ضمان عليه والتعدي ما هو؟ فعل ما لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب
فاذا فعل شيئا لا يجوز له في الوديعة فانه يضمن. او ترك شيئا يجب عليه من حيث الحفظ فنقول بانه يضمن. فمثلا لو لم يحفظ الوديعة كما ينبغي   فسرقت مثلا قد ترك السيارة مفتوحة. فسرقت السيارة او عبث بها. هنا ماذا؟ يضمن
او لا يضمن؟ تقول يضمن لانه فرط ترك الواجب عليه الواجب ان يحفظ الوديعة ولا يتم الحفظ الا اذا حفظها في حرزها او فعل شيئا لا يجوز له. يقول بانه يطلب. اخذ الثوب ولبس الثوب. تعدى هنا
ونقول بانه يظلم. وسيأتينا ان شاء الله انه اذا تعدى ثم تاب. هل يعود ائتمانه؟ او نقول لا لابد من عقد جديد. هذا سيأتي ان شاء الله  قال المؤلف رحمه الله اذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يظمن ويلزمه حفظ
في حرز مثلها يجب عليه يلزمه يعني يجب على المودع ان يحفظ الوديعة في حرز معنى حرز يعني حفظ في حفظ مثلها يعني في المكان الذي يحفظ فيها او تحفظ فيه مثل هذا هذه الاموال. المكان الذي يحفظ فيه مثل هذا المال يجب
على المودع ان يحفظ الوديعة فيه وهذا يختلف يختلف باختلاف الزمان والمكان والمال الى اخره فحرز الاموال هذا يختلف. فمثلا الذهب حرزه يكون اين يكون الذهب حرزه. مثل في وقتنا الان فيه صناديق الحديد. ما يكفي انك تضع الذهب على الطاولة
تنصرف عنه هذا ربما انه يسرق او الدراهم حرزها في دولاب الحديد ما يكفي انك تضع الدراهم على الطاولة مثل هالوثائق الى اخره. الكتاب حرزه يكون اين؟ في المكتبة مع الكتب اذا وضعه مع الكتب مع كتبه
فهذا هو حرزه. لا يلزم ان يقفل عليه في دولاب الحديد. الثوب حرزه اين يكون في الدولاب. كسائر الاثواب. يكون حرزه في الدولاب. يعني لا يلزم ان يقفل عليه بالاقفال الى اخره. السيارة حرزها. يعني هل حرزها
انه لابد ان يدخلها داخل البيت او انه يكفي ولو كانت خارج البيت اذا كانت مقفولة. الى اخره هذا يختلف اختلاف البلاد يعني يختلف باختلاف البناء الحيوان حرزه اين يكون
ها؟ في الاحواش. في الحوش واقفل عليه. هذا هو حرزه. لا يلزم ان يدخله داخل البيت لا يلزم فحرز يعني حفظ كل مال بحسبه. وهذا كما ذكرنا انه يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف
الزمان والمكان والمال وقول المؤلف رحمه الله اه ويلزمه حفظها في حرز مثله. يدل ذلك قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اداء الامانة الى اهلها واجب لا يتم هذا الواجب الا بالحفظ ما يمكن
تؤدي الامانة وانت فرطت في الحفظ. لا يمكن ان تؤدي الامانة الى اهلها الا اذا حفظتها لهم. وما لا يتم واجب الا به فهو واجب. فاداء الامانة واجب. ولا يمكن اداء هذه الامانة الا اذا حفظتها. على اهلها
اذا فرطت في حفظها لا يمكن ان تؤدي هذه الامانة فدل ذلك على وجوب حفظ الوديعة في حرزها نعم قال المؤلف ويلزمه حفظها في حرز مثلها نعم فان عينه صح فانه
صاحبها فاحرزها بدونه ضمن وبمثله او احرز فلا اذا عين صاحبها مكان حفظ. قال احفظ الثوب في الصندوق الفلاني. في صندوقك الفلاني ها في صندوقك الفلاني فالمودع لا يخلو من حالتين. اما ان يمتثل واما ان يخالف. ان امتثل ها
هل يضمن او لا يضمن؟ لا ضمان عليه. ان امتثل لا ضمان عليه. قال احفظ الثوب في المكان الفلاني في الدولاب الفلاني فان امتثل فهذا لا ضمان عليه. لكن لو خالف
فهل يظمن او لا يظمن؟ يقول قال لك المؤلف فاحرزها بدونه ظمن وبمثله او احرز فلا. فالاقسام ثلاثة مع المخالفة الاقسام ثلاثة. القسم الاول ان يحرزها بما هو اعلى. مما
بما هو اعلى من الحرز الذي عينه صاحبها. فمثلا قال احفظها في صندوق الخشب هذا الصندوق ومن الخشب. فحفظها في صندوق الحديد. يظمن او لا يظمن لا يظمن. لماذا؟ لانه في الحقيقة
حفظها بمثل الحرز الذي عينه صاحبها وازيد الحديد يشمل الخشب وزيادة على الخشب. فنقول هنا في هذه الحالة لا ضمان عليها. الحالة الثانية ان يحفظها بما هو اقل. حرزا مثلا قال احفظها في صندوق الحديد
فجعلها في صندوق الخشب. قال احفظها في صندوق الحديد. فجعلها في صندوق الخشب. ها يظمن او لا يظمن يقول بانه يغنى. ولهذا قال لك المؤلف بدونه ظمن. لانه خالف المسلمون على شروطهم
طيب القسم الثالث ان يحفظها بمثله. قال احفظها في هذا الصندوق من الخشب فحفظها في الصندوق الثاني من الخشب حفظها في الصندوق الثاني في الصندوق الثاني من الخشب. فهل يظمن او لا يظمن؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى
وبمثله او احرز فلا. ها؟ يعني انه يظمن او لا يظمن؟ لا يظمن. المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه لا يضمن. وهذا قول جمهور العلماء. نعم. قول جمهور العلماء. والعلة في ذلك قالوا
بان من رظي من رظي حرزا رظي مثله من رظي حرزا رظي مثله وحينئذ لا ضمن والرأي الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله قول الحنفية انه يظمن لانه خالف
ما عينه المودع. والمسلمون والمسلمون على شروطه. فما دام انه خالف الحرز الذي عينه المودع فان المسلمين على شروطهم. والذي يظهر والله اعلم ان يقال في مثل هذه المسائل انه ينظر الى وجه المخالفة يعني لماذا خالف؟ قد
ان رأى ان ان الحفظ في هذا الصندوق يعني هو اجتهد ورأى ان الحفظ لهذا الصندوق احرز واصلح ونحو ذلك يعني خالف بقصد شرعي ومصلحة فنقول بان اليهود اعظم ان عليه. اما اذا مجرد انه خالف هكذا فنقول بان المسلمين على شروطه
رحمه الله وانقطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن بغير قول صاحبها ضمن   اذا قطع لو كانت الوديعة حيوانا ثم بعد ذلك قطع المودع عن الدابة. الطعام عن الدابة. قطع الطعام عن الدابة
فهذا لا يخلو من حالتين. لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون ذلك بغير اذن صاحبها  صاحبها لم يأذن بهذا. ها؟ يظمن او لا يظمن؟ يقول بانه يظمن. المؤلف رحمه الله قال وانقطع
عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن فاذا كان بغير اذن صاحبها فنقول بانه يضمن لماذا؟ لان اطعام الدابة من كمال الحفظ. وهو مأمور بالحفظ. لا يمكن ان يحفظ الا اذا اطعم الدابة
فكيف اذا قطع العلف عن هذا يؤدي الى هلاكها فهو فرط الان ترك الواجب. نعم ترك الواجب. فنقول اذا كان بغير اذن صاحبها فانه هذا يظمن لماذا؟ لانه مأمور بالحفظ
ولا يمكن ان يحفظ ها الا اذا اطعم الدابة. لا يمكن ان يرد هذه الامانة الى اهلها الا اذا اطعمها. اذا ترك اطعامها فان هذا سيؤدي الى هلاكها. طيب القسم الثاني والحالة الثانية ان يكون ذلك
الحالة الثانية ان يكون ذلك باذن صاحبه. يعني صاحبها هو الذي امره. قال لا تطعم بالدابة  فهل يضمن او لا يضمن؟ ظاهر كلام المؤلف قال لك وانقطعت العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن
ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا ضمان عليه لحظة ما نعرف وهذا هو المشهور في المذهب انه لا ضمان عليه. لماذا؟ لان صاحب هو الذي اذن في الاتلاف
صاحبها هو الذي اذن باتلافها كما لو امره بقتلها فقتلها فانه لا ضمان عليه. هذا هو المشهور من والرأي الثاني وهو قول بعض الحنابلة انه يضمن لانه وان اذن له صاحبها في
الاطعام لكنه لم يأذن له الله عز وجل في ترك الاطعام. الشارع لم يأذن له في ترك الاطعام في حديث ابي هريرة ان امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ  نعم فالصحيح في ذلك هو الرأي الثاني. وانه يظمن  يضمن مع التوبة لكن هذا هذا المال الذي نظمنه اياه. هل يكون لمالك البهيمة او لا يكون لمالك البهيمة؟ لا لا نقول لا يكون
يقول في بيت المال او يتصدق به على الفقراء والمساكين. هذا هو الصواب. مالك البهيمة ليس له شيء لانه هو الذي اذن في الاتلاف فالصواب في ذلك ان نقول هذا لا يقول لمالك البهيمة
وانما يكون في بيت المال او يتصدق به. قال رحمه الله تعالى طيب ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان نفقة الوديعة تكون على من؟ ها هل تكون على المودع والا تكون على المالك؟ ها؟ تكون على المالك
تكون على المالك. في تكون على المالك لان المال ماله. المال ماله والغنم الغرب فكما له غنمه عليه غرمه خرجوا بالضمان الى اخره قال رحمه الله وان عين جيبه فتركه في كمه او يده ضمن قال احفظ المال في في الجيب
فترك المال في كمه وكان في الزمن السابق كانت لهم اكمام واسعة اكمام واسعة وهذه الاكمام الواسعة كان يكون فيها اه اه خياطات اه بمثل الجيب يدخل فيها يدخل فيها بعظ الاشياء هذي الاكمام
وهو الان قال ضعها في جيبك. ووضعها في كمه. يعني في جيب الكم. وظعها في جيب الكم فهل يظمن او لا يظمن؟ قال لك المؤلف رحمه الله يظمن. لماذا؟ لان الجيب احرز من ماذا؟ من الكم. وهو الان خالف
ايضا لو قال احفظها في جيبك. فجعلها في يده. نعم جعلها في يده. يضمن او لا يضمن؟ ها؟ يقول بان انه يضمن يقول بانه يضمن لان لان كونها في يده عرظة للسقوط والسهو
ونحو ذلك والغفلة لكن اذا كانت في الجيب هذا يكون اضمن لها  قال رحمه الله تعالى وعكسه بعكسه يعني اذا قال احفظها او اتركها في كمك فجعلها في جيبه. او قال اجعلها في يدك فجعلها في جيبي. يظمن او لا
ها؟ يقول بانه لا يموت. نعم يقول لماذا؟ لانه حفظها بما هو احرص. نعم حفظ بما هو احرز قال وان دفعها الى من يحفظ ما له او مال ربها لم يظمن. وعكس
اجنبي والحاكم ولا يطالبان ان جهل نعم اذا دفعها الى من يحفظ ما لا ربها  ولنفرض ان هذا الرجل صاحب الوديعة عنده موظف. وهذا الموظف ترك العادة انه يحفظ ما له
او ان هذا الرجل يحفظ ما له عند زوجته او عند ولده ونحو ذلك فجاء المودع ودفع الوديعة المودع اخذ الوديعة ودفعها الى من يحفظ مال ربها. كهذا الموظف او هذه الزوجة او هذا الولد
الى اخره فسرقت الوديعة هل يضمن هل يضمن المودع؟ او نقول بانه لا يظمن هل يضمن او نقول بانه لا ضمان عليه ذلك المؤلف رحمه الله ان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربه مال ربه يتكلم عليه ايضا
ودفعها لمن يحفظ ماله. يعني هذا الرجل المودع عنده موظف يحفظ امواله. او جرت العادة ان انه يعطي ما له لزوجته او لولده الى اخره فهنا نقل الوديعة الى من يحفظ ماله. او يحفظ مال ربه. فسرقت الوديعة او تلفت ونحو ذلك. قال مؤلف
رحمه الله تعالى لم يظمن نعم لم يظمن نعم وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى والعلة في ذلك قالوا بان عقد الوديعة الملتزم فيه هو الحفظ. عقد الوديعة الملتزم فيه هو الحفظ
واذا كان كذلك اذا كان كذلك الملتزم فيه هو الحفظ فالانسان لا يلزمه ان يحفظ مال غيره الا بما يحفظ به مال نفسه الملتزم في عقد الوديعة ما هو؟ هو الحفظ
والانسان لا يلزمه ان يحفظ ما له مال غيره الا بما يحفظ به ماله فاذا دفع هذا المال لزوجته التي تحفظ ماله او لموظفه او لوكيله او لولده اذا كان يدفع ماله لهؤلاء
بالحفظ كذلك ايضا له ان يدفع مال غيره ومثل ذلك ايضا لو دفعه الى زوجة المالك او موظف المالك لكي يقوم لكي يقوم بالحفظ  لان هؤلاء يحفظون اموال هذا الشخص
والملتزم في عقد الوديعة هو الحفظ هذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى والرأي الثالث نعم رأي الشافعي. نعم الرأي الثاني رأي الشافعية انه يظمن. الرأي الثاني رأي الشافعية
انه يضمن لان المودع لم يرظى الا بائتمان المودع. لم يرظى بائتمان غيره حفظ غيره. والمسلمون على شروطهم فالرأي الثاني رأي الشافعية انه يظمن والعلة في ذلك ها ان المودع
لم يضمن الا بحفظ من المودع. لم يرظى بحفظ غيره والمسلمون على شروط. والاقرب في مثل هذه هذا ان يقال كما تقدم نرجع الى الاحوال هذا يختلف باختلاف الاحوال. فقد يكون الدفع الى هؤلاء هو حفظ
وقد يكون الدفع الى هؤلاء ليس حفظا. نعم ليس حفظا الصواب في ذلك نرجع الى قرائن الاحوال فمثلا لو انه اعطاه مثلا اعطاه وثائق وهذا هذه الوثائق دفعها لزوجته. ربما انه ربما ان هذه المرأة لا تحسن الحفظ. لكن لو اعطاه اناء
ثم دفعه لزوجته مثل الاناء هذا تحسن حفظه. تحسن حفظه. تحسن حفظه وربما انه لو اعطاه اشياء ودفعها الى موظفه او الوكيل الذي عنده يقول اضبط منه قوله قد كبر او لكونه يلحق شيء من النسيان الى اخره. المهم ان الصواب في مثل هذا ان يقال ماذا؟ ان مثل هذه الاشياء يرجع فيها
ها الى الاحوال. يعني ينظر الى قراء الاحوال وما دلت عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى  قال وعكسه الاجنبي والحاكم ولا يطالبان للجهل. يعني ما المراد بالاجنبي  قلنا هذا المصطلح هذا مصطلح يتكرر في كلام الفقهاء رحمهم الله. وهذا يختلف باختلاف
الاف السياقات فمثلا هنا المراد بالاجنبي هنا الاجنبي على الوديعة يعني علي الوديعة وعن المودع ليس المودع وليس زوجة وليس من يحفظ مال المودع ولا يحفظ مال المودع الاجنبي هنا المراد به
من لا يحفظ مال المودع ولا يحفظ مال المودع هذا هو الاجنبي فدافعها دفع الوديعة لم يدفعها الا من يحفظ ماله ولم يدفعها الى من يحفظ مال ربها وانما دفع
رجل اجنبي فتلفت عنده او سرقت ونحو ذلك او دفعها للحاكم القاضي مثلا او الامير اختلفت او سرقت هل يضمن المودع او نقول بانه لا يظمن ها هل يضمن او لا يضمن؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يضمن قال وعكسه الاجنبي والحاكم يعني
بانهما يظمنان بانهما يظمنان وهذا يعني اذا دفعها الاجنبي والحاكم هذا اذا لم يكن عذر كما سيأتينا ان شاء الله اذا حصل حصل خوف او خاف على الوديعة وحصل سفر ونحو ذلك
فدفع هذا سيأتي ان شاء الله لكن المقصود هنا ليس هناك عذر اعطاها للاجنبي او اعطاها للحاكم. فهل يظمن او لا يظمن نقول بانه ماذا؟ ها؟ نقول بانه على كلام المؤلف رحمه الله انه يظمن
لان لانه فرط  المودع لم يرظى الا بائتمانه. لم يرظى بائتمان غيره. من فلان او فلان. لو كان يرظى بائتمان غيره لدفع الوديعة اليه لدفع الوديعة اليه طيب وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى
هذا معالي جماهير العلماء رحمهم الله المؤلف ولا يطالبان ان جهلا اذا جهل انها وديعة. يقول المؤلف رحمه الله لا يطالبان عن الاجنبي والحاكم هذا الرجل اجنبي او الحاكم دفعت له الوديعة واخذها ثم تلفت. نعم ثم تلفت هذه الوديعة
هل يطالب او لا يطالب؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يطالب هذا الاجنبي وكذلك ايضا كذلك ايضا هذا الحاكم. ولكن قال المؤلف رحمه الله تعالى ان جهل فيؤخذ من ذلك
انهما ان كانا يعلمان انها وديعة فتلفت تحت ايديهما انهما يطالبان او لا تطالبان ها انهما يطالبان وعلى هذا المالك يعني عندنا حالتان. الحالة الاولى حالة الجهل. انها وديعة. الحالة الثانية
حالة العلم انها وديعة فاذا كانا يجهلان انها وديعة يطالبان او لا يطالبان لا يطالبان ولا ضمان عليهما اللهم الا ان تعديا او فرطا فان المودع فان المودع الاول له ان يطالبه
الحالة الثانية ان يعلم انها وديعة فالمالك له ان يطالبهما. يعني عندنا مطالبة وعندنا قرار الظمان. عندنا تظمين وعندنا قرار الظمان  اذا كان يعلمان انها وديعة فللمالك ان يطالب المودع الاول وله ان يطالب المودع الثاني. من هو المودع الثاني؟ ها؟ الاجنبي والحاكم. دعونا نطالب كلا منهما
بقينا في قرار الضمان ها قرار الظمان يكون على من؟ على المودع الثاني. لان التلف حصل تحت يده ولانه تعدى بقبول وديعة. الواجب عليه انه ما يقبل الوديعة. اما اذا كان يعلم انها وديعة
وان المودع الاول لم يؤذن له باي شيء؟ بالايذاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان حدث  او سفر ردها على ربها. فان غاب حملها معه ان كان احرز. والا اودعها ثقة
يقول المؤلف رحمه الله ان حدث خوف يعني حدث في البلد خوف اضطرب الامن وخشي على هذا المال الموجع. او سفر يعني اراد المودع ان يسافر. المودع اراد ان يسافر عنده هذه الوديعة. ها فما الذي يعمل؟ قال لك
ان غاب حملها ردها. المرتبة الاولى ماذا؟ نقول رد الوديعة على ربها. اذا حصل خوف او سفر نقول رد الوديعة على ربها. هذي الحالة الاولى طيب غاب ربها. ربها ليس موجودا
فيحملها ان كان ذلك احرز. كان ذلك احفظ احفظ لها. يحملها هذه المرتبة الثانية. اذا لم يتمكن من ان ردها على ربها فانه يحملها لكن بشرط ماذا؟ ان يكون الحمل احفظ
هذي الحالة الثانية قال ان كان احرز. والا اودعها ثقة. اذا كان حملها ليس احفظ لها. ليس احفظ لها  ماذا نقول؟ اعطها ثقة نعم اعطها ثقة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه
يعطيها ثقة ولا يدفعها الى الحاكم. يعني ظاهر كلام المؤلف انه يعطيها ثقة ولا يدفعها الى الحاكم ما يذهب الى القاضي ويعطيه الوديعة. والرأي الثاني وهو المذهب مذهب الشافعية انه يدفعها الى القاضي. وعلى ان تكون المراتب ها؟ اربع. المرتبة الاولى
ان انه يردها الى صاحبه. المرتبة الثانية اذا غاب صاحبها يأخذها معه في السفر بشرط ان يكون ذلك احرز المرتبة الثالثة هل يعطيها لثقة؟ او لابد ان يبدأ بالقاضي قبل؟ ها؟ على المذهب
مذهب الشافعية لا بد ان يدفعها الى القاضي. فان تعذر القاضي فانه يدفعها الى من؟ الى كبره والرأي الثاني انه لا حاجة الى ان يدفعها الى القاضي. وهذا مذهب المالكية وهو الذي مشى عليه المادي. المذهب
مالكية وهو الذي مشى عليه الماتن وبهذا يكون الماتن في هذه المسألة خالف المذهب. وما ذهب اليه المالكية هو الصواب انه لا حاجة الى ان يدفعها الى القاضي بل له ان يدفعها الى ثقة ويدل
ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يهاجر اودع الودائع التي كانت عنده لام ايمن لما اراد ان يهاجر اودع الودائع التي كانت عنده لام ايمن رضي الله تعالى عنها
اصبح المراتب اصبحت المراتب ثلاث مراتب اذا حصل عذر اذا حصل عذر من خوف او اراد ان يسافر ونحو ذلك. المرتبة الاولى ان انه يردها الى صاحبها المرتبة الثانية انه يأخذها معه في السفر ان كان ذلك احفظ المرتبة الثالثة ها
انه يدفعها الى ثقة. وهل هناك مرتبة رابعة هؤلاء؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله قال رحمه الله تعالى ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها او ثوبا فلبسه او دراهم
فاخرجها من محرز ثم ردها او رفع الختم ونحوه الى اخره هنا هذه المسألة حكم ما اذا تصرف المودع   اذا تصرف المودع بالوديعة يتصرف المودع بالوديعة هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون ذلك لمصلحة الوديعة
الامر الاول ان يكون ذلك لمصلحة الوديعة. مثلا اخرج ركب الدابة لمنفعة الدابة. لكي يسقي الدابة. لكي يعلفها. او خشي على الثوب من العث ان تأكله هذه الدودة خرج الثوب ونشره
فاذا كان ذلك لمنفعة الوديعة فان ائتمان المودع لا يزول ولا ضمان عليه. هذا الامر الاول اذا كان التصرف لمصلحة من اصلحت الوديعة. كما قلنا ركب الدابة. لكي يعلفها لكي يسقيها. اخرج
الثوب لكي لا تأكله هذه الدودة كملعث ونحوه دراهم او نقل الدراهم من مكان لمكان لكون ذلك احرز او خشي عليها ونحو ذلك فاذا كان ذلك لمصلحة الوديعة الامر الثاني الا يكون ذلك لمصلحة الوديعة. ركب السيارة
السيارة وجيهة وركب السيارة لشغل او عمل له. ركب السيارة او لبس الثوب. لكي ينتفع به هو لمصلحته ايه هو؟ نحو ذلك. هنا ليس لمصلحة الوديعة وانما لمصلحته  حصل التلف
او السرقة للوديعة. يضمن او لا يضمن المودع؟ يقول يضمن لماذا؟ لانه تعدى. كما تقدم لنا ان التعدي هو فعل ما لا يجوز. فهذه التصرفات التي تصرفها هذه لا تجوز له
واذا كان كذلك هذه التصرفات لا تجوز له. طيب لو انه رد الوديعة الى مكانها ولنفرض انه اخذ السيارة واستعمل السيارة. ثم بعد ذلك رد السيارة الى مكانه. واقفلها سرقت السيارة او احترقت يضمن او لا يضمن المشهور من المذهب مذهب الشافعية انه يضمن
لانه لما تعدت المرة الاولى زال ائتمانه. لا يعود ائتمانه الا بماذا؟ الا بعقد جديد. لا بد ان تعقد معه المالك عقد الوديعة مرة اخرى عقدا جديدا يزول ائتمانه. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية ان انه اذا تاب واعاد الوديعة الى
ثم بعد ذلك اختلفت او سرقت انه لا ضمان عليه وان ائتمانه يعود بلا عقد
