قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فصل ويقبل قول المودع في ربه الى ربها او غيره باذنه وتلفها وعدم التفريط. فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة
ثم ادعى ردا او تلفا سابقين من جحوده لم يقبلا ولو ببينة. بل في قوله ايمانك مني شيء ونحوه او بعده بها وان ادعى وارثه الرد منه او من مورثه لم يقبل
الا ببينة وان طلب احد المودعين نصيبه من مكيل او موزون ينقسم اخذه. وللمستودع ايها المقارب والمرتين والمستأجر. مطالبة غاصب عين باب احياء الموات وهي الارض المنفكة وعن الاختصاصات وملك معصوم فمن احياها ملكها من مسلم وكافر باذن الامام وعدمه في
دار الاسلام وغيرها والعنوة كغيرها. ويملك بالاحياء ما قرب من عامر ان لم يتعلق بمصلحته ومن احاط مواتا او حفر فيه بئرا فوصل الى الماء او اجراه اليه من عين ونحوها او حبس
عنه ليزرع فقد احياه. تقدم لنا جملة من احكام الوديعة. وذكرنا تعريف في اللغة والاصطلاح وحكمها وانه يشترط فيها ما يشترط في الوكالة انها انابة في الحفظ. وايضا تقدم لنا من مسائلها انه يجب على المودع ان يحفظ
وديعة في حرز مثلها لانه مأمور بادائها. ولا يمكن ان يؤديها الا اذا حفظها في حرز مثلها وتقدم لنا ايضا من مسائل وديعة ما اذا عين المودع حرزا فخالف المودع
وان هذا ينقسم الى ثلاثة اقسام وايضا تقدم لنا فيما اذا حصل خوف او سفر وكيف يتصرف المودع مع الوديعة. وهل للمودع ان يودع الوديعة عند من يحفظ مال ربها او عند من يحفظ ماله
كوكيله والموظف عنده وزوجته ونحو ذلك. اوليس له ذلك هذا تقدم الكلام هذا ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم قال ومن اودع دابة فركبها لغير نفلها او ثوبا فلبسه او دراهم فاخرجها من محرز ثم ردها او رفع الختم ونحوه. هذي
قدم تكلمنا على شيء من هذه المسألة وقلنا بان المودع اذا تصرف في الوديعة فان هذا التصرف لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون لمصلحة الوديعة. فهذا لا ضمان عليه. فمثلا
لو انه ركب الدابة لكي يعرفها لكي يسقيها او ركب السيارة مثلا لكي في مكان يرى انه احرز الى اخره او اخرج الثوب خشية حجة خشية او خشي عليه من العف ونحو ذلك فهذا لا ضمان عليه
لانه محسن ومع المحسنين من سبيل القسم الثاني ان يكون التصرف لا لمصلحة الوديعة كما لو ركب السيارة لمصلحته هو ليعمل عليها عملا. او لبست ثوب الى اخره لكي ينتفع به هو. الى اخره
هذا هذه الوديعة فانه يضمن لانه تعدى لكن لو انه رد الوديعة الى الحرص فهل يعود ائتمانه مرة اخرى؟ او نقول لا بد من عقد جديد المشهور من المذهب كذلك ايضا
المشهور من المذهب مذهب الشافعية انه لا يعود ائتمانه لا بد من عقد جديد وعلى هذا يجب عليه ان يبادر برد الوديعة الى مالكها اما ان يعقد عقدا جديدا او انه يبادر برد الوديعة الى مالكها ولو تلفت فانه يكون ظامنا
والعلة في ذلك انه زال ائتمانه. انه لما تصرف هذا التصرف فان ائتمانه زال  الرأي الثاني ابو حنيفة كذلك ايضا هو قول المالكية انه لا يظمن اذا ردها الى حرزها
وتاب من هذا التعدي ثم بعد ذلك تلفت انه لا ضمان عليه لزوال التعدي لانه لما ردها الى حرزها زال تعدي وحين اذ يزول الظمان  المؤلف رحمه الله تعالى او خلطها بغير متميز فضاع الكل ظمن. اذا خلط الوديعة بغيرها. فان
فهذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يخلطها بشيء غير متميز. كما لو خلط الزيت بزيت مثله او خلط الدراهم بدراهم مثلها الى اخره يعني خلطها بشيء لا تتميز معه. قال المؤلف رحمه الله
فظاع الكل ظمن الوديعة لماذا؟ لانه تعدى بالخلط لانه تعدى بالخط طيب اذا خلط الزيت بزيت مثله مثلا او خلط البر ببر مثلها والشعير بشعير ونحو ذلك الرز برز ونحو ذلك اذا ضاع الجميع
فانه يظمن المودع لو ظاع البعظ فانه يظمن ايظا ما ظاء لانه تعدى بالخلط لكن لو لم يظع خلط الزيت الان بزيت مثله الى اخره فهل يكونان شريكان  المودع والمودع
او نقول بان المودع يضمن هذا الزيت يضمن هذا الزيت  اكثر اهل العلم اكثر العلماء انه اذا خلط الوديعة بشيء لا يتميز به كزيت بزيت فان المودع يضمن للمودع  وديعته
ويكون الجميع يقول الجميع الوديعة وما خلط معها يكون لمن؟ للمودع  يضمن للمودع وديعته ويكون الجميع للمودع. فمثلا اذا خلط زيتا بزيت  والزيت الذي هو الوديعة يساوي صاعا فيظمن المودع للمودع صاعا من زيت
يكون جميع الجميع يقول له يعني الوديعة وما خلط مع الوديعة. هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. هذا جماهير العلماء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني انه اذا خلطه بجنس مثله انهما يكونان شريكان
يكونان شركة مثلا خلط البر ببر يكونان شركا بقدر ملكيهما فهذا مثلا له وهذا له صاع يكون هذا له وهذا له النصف الى اخره. او هذا له صاعان وهذا له صاع. هذا يكون له الثلثان وهذا يكون له ثلث الى اخره
والاقرب في مثل هذا الاقرب في مثل هذا ان يقال ينظر الى المصلحة. يعني مصلحة المودع نعم ينظر الى مصلحة المودع لان المودع تعدى بهذا الخط. هذا القسم الاول وهما اذا خلط
الوديعة بجنسها. القسم الثاني اذا خلط الوديعة بغير الجنس. كما لو خلط خلط الثياب بدراهم. نعم اذا خلط ثيابا بدراهم  ففي هذه الحالة لا يظمن المودع. نعم لا يظمن المودع
وانما يجب عليه ان يرد الوديعة الى صاحبه وذلك بان يميز الوديعة من الشيء الذي خلق به ويرد ذلك الى صاحبه. يقولون لا ضمان عليه لكن يجب عليه ان يرد الوديعة الى
صاحبها وان حصل نقص في الوديعة بسبب الخلط فانه يظن. قال المؤلف رحمه الله فصله ويقبل قول المودع في ردها الى ربها او غيره باذنه وتلف وتلفها وعدم التفريط هذه ثلاث مسائل
هذه ثلاث مسائل يقبل فيها قول المودع. المسألة الاولى قال في ردها الى ربها  يقبل قول المودع في ردها الى ربها قال المودع رددت الوديعة لك. قال الموجع لا ما رديته. قال انا رديت الكتاب. قال المودع قال المودع لم ترد
كتاب من قول قوله؟ ها؟ القول قول المودع. لماذا؟ لانه امين ومقتضى الامانة ان نقبل قوله. هذا مقتضى الامانة وش الفائدة من من من كونه امينا؟ ما دمنا حكمنا بانه امين
هذا الوصف فمقتضى الامانة اننا نقبل قوله. فاذا قال الوديعة نقول نقبل قوله في رد الوديعة. القول قوله قال في ردها الى ربها او غيره باذنه. ايضا قال انا رديت الوديعة الى زيد. عطيت الوديعة زيد
اعطيته زيدا او السيارة اعطيته اعطيتها زيدا. قال المالك المودع لماذا اعطي يا زيدان قال انت اذنت لي. انت الذي امرتني بذلك قال لا ما امرتك ها من قول قوله؟ القول قول الموتى بما تقدم انه امين
ما دام انه امين فان القول قوله قال وتلفها. قال المالك اعط الوديعة. اعطني الثوب او الكتاب او القلم. قال المودع تلفت الوديعة تربت احترقت او مثلا سرقت او الى اخره. المؤمن ها قال المالك لم تتلف
من قول قوله؟ نقول بان القول قول مودع. لماذا؟ لانه امين. لما تقدم اللهم الا اذا ادعت تلف بامر ظاهر. لا يخفى ولا يكلف البينة مثل لو قال حصل حريق. حصل حريق بالبيت
ائت بالبينة على وجود الحريق لان مثل هذا هذا الامر لا يخفى. لا بد ان تأتي بالبينة قال وعدم التفريط. هذه المسألة الثالثة قال  قال المودع قال تلف الكتاب قال المودع المالك انت فرطت
انت لم تحفظ الكتاب في حرزه. قال لا انا حفظته في حرزه في حرز مثله قال لا ما القول قوله؟ ها؟ نقول بان القول قول مدر قال رحمه الله  فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او اقرار ثم ادعى ردا او تلفا
سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة. بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه او بعده بها او بعده بها هذي ثلاث مسائل المسألة الاولى قال قال المودع انت ما اودع المالك قال اعطني الوديعة
قال المودع انت ما ودعتني. ما اودعتني ها المالك احضر بينة على انه اودعه ها واولا المودع وش اقول؟ قال ما اودعتني. ينكر ماذا؟ ينكر وديعة المالك اتى بالبينة على انه اودعه. اودعه الكتاب
لما ان المالك احضر البينة قال المودع انا رددت الوديعة عليك قال سابقين لجحودك الكلام هذا يوم الاحد يوم الاحد قال ما اودعتني. يوم الاثنين اتى بالمال المالك. اتى بالبينة. وثبت الوديعة
يوم الثلاثا او يوم الاثنين قال المودع انا رديت عليك يوم السبت انا راد عليك يوم السبت انا قلت يوم الاحد ما ودعتني لاني راد عليكم السبت ها؟ هل يقبل قوله؟ قال لك ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة
حتى لو احضر بينة وقال انا رديت يوم السبت او انها تلفت يوم السبت يقول لا يقبل قول لماذا؟ لان حتى لو احضر بينة لماذا؟ لانه مكذب البينة. انت كيف تقول ما اودعتني
ثم تأتي ببينة تشهد على انك راده يوم السبت. وانت اصلا تنكر الوديعة. فانت تنكر ماذا؟ تكذب انت اصلا تكذب البينة. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله لا يقبل قوله ولو ببينة. لماذا؟ لانه يكذب نفسه
ويكذب البينة. فلا نقبل قوله ولا نقبل قول البينة. واضح؟ اعيد السورة. يوم الاحد قال اعطني الوديعة المالك. قال ما اودعتني يوم الاثنين اتى المالك ببينة تشهد على انه اودعه
واضح؟ قال المودع نعم انت اودعتني لكنه لكني راده يوم السبت رديت عليك يوم السبت  هل نقبل قول ذلك او ما نقبل؟ ما نقبل قول لماذا؟ ما نقبل قولوا بل رد لماذا؟ لانه هو يكذب يكذب هذا الكلام لانه اصلا هو
يقول ما اودعتني كيف تقول اني تنكر اصل الوديعة طيب قال انا اجيب اجيب شهود بينة على انها تلفت يوم السبت ها حتى لو اتى ببينة ما نقبل بينة. لماذا؟ لانه هو اصلا يكذب البينة
لانه اصلا ينكر اصل الوديعة فهو مكذب للبينة. فهذا ولهذا يقول لك المؤلف رحمه الله لم يقبل نعم يعني كونه ادعى الرد او ادعى التلف يوم السبت قال يوم السبت تلفت الوديعة تقول ما نقبل قولك انها تلفة
لانك اصلا تكذب هالكلام هذا. اصلا تنكر الوديعة ما خانت من الوديعة اصلا حتى لو اتى ببينة على انها تلفت نقول ما نقبل قوله لماذا؟ لانه اصلا ينكر ماذا؟ ينكر اصل الوديعة فلا يقبل
ولهذا قال لك المؤلف لم يقبل ولو ببينة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله صواب يعني كلامه صواب لكن الا اذا دلت القرائن على صدق المودع لان المودع قد يقول انا ما
ما اودعتني الى اخره ويقصد وديعة مستقبلة غير هذه الوديعة او انه مثلا يقصد انه ما عليه ضمان ونحو ذلك الى اخره المهم انه القرائن بشيء من صدق المودع قبلنا قوله لانه امين. والا فانه كما ذكر
والمؤلف رحمه الله هذه المسألة الاولى بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه هنا لو كانت عبارة المودع المودع ما قال ما اودعتني. قال طالبوا يوم الاحد قال ما عنده
قال ما لي عندك شيء ما لك عندي شيء. وما انكر وديعة هنا. واضح؟ يوم الاثنين المالك اثبت الوديعة بالبينة المودع قال باني رديت عليك يوم السبت ها نقبل هنا قولها وما نقبل قوله نقبل قوله لان قوله ما لك عندي شيء هل يكذب
ادعاء الرد او لا يكذب ادعاء الرد ما يكذب ادعاء الرد وهو صادق ما لك عندي شيء وما انكر الوديعة. بخلاف السورة الاولى السورة الاولى يكذب لانه انكر اصل الوديعة. انكر فيه وديعة. لكن هنا
ما انكر وديعة يعترف ان فيه وديعة لكن يقول مالك عندي شيء لان تلفت او لاني رديت عليك لاني لانها تلفت او لانني رددتها عليك قال المؤلف رحمه الله او بعده بها او بعده بها
يعني ادع الرد او التلف بعد الجحود يقبل بالبينة الصورة ان هذه المسألة الثالثة طلبه طالبه بالوديعة يوم الاحد طالبه بالوديعة يوم الاحد ثم قال ما اودعتني قال ما اودعتني
ثبتت الوديعة بالبينة المالك اثبت الوديعة بالبينة. طيب المودع اثبت انه رد الوديعة بعد الاحد بعد يوم الاحد بعد الجحود الجحود حصل مدى يوم الاحد اثبت انه رد الوديعة بعد الاحد. او ان الوديعة تلفت بعد الاحد. قال بانها تلفت يوم الاثنين. او
انني رددتها عليك يوم الاثنين. فيقول المؤلف رحمه الله يقبل قوله بالبينة. نقبل قوله انه ردها  يوم الاثنين او انها تلفت يوم الاثنين. نعم. فهنا نقول نقبل قوله بالبينة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله او
يعني اذا ادعى الرد او التلف بعده اي بعد جحوده بالبينة. يعني ثبت بالبينة لان قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها فقوله ما اودعتني هذا لا ينافي ما شهدت به البينة. البينة الان تشهد
بتلف هذه السلعة بتلف هذه السلعة يوم الاثنين. او برد هذه السلعة الى مالكها فيها يوم الاثنين هذا ما ينافي قوله ما اودعتني فاصبح عندنا المسائل هنا ثلاث مسائل المسألة الاولى لا يقبل قوله ولو بالبينة اذا ادعى الرد او التلف
وكان هذا الرد او التلف الذي يدعيه سابقا لجحوده لا نقبله ولو بالبينة. والمسألة الثانية اذا ما نفى الوجه وانما قال ما لك عندي شيء ونحو ذلك من هذا الكلام؟ او لا اضمن لك شيئا ونحو ذلك؟ هذا يقبل قوله المسألة
الثالثة اذا ادعى الرد او التلف بعد الجحود بعد ان قال ما اودعتني ادعى انه ردها او او انها تلفت بعد ان جحدها. الجحد يوم الاحد ودع الرد يوم الاثنين فنقبل قوله بالرد او التلف بالبين. عدم البينة ما نقبله
هنا نحتاج الى البينة. لماذا؟ قبلناه بالبينة. لانه لا يكذب البينة. فقوله هنا لا لا يكذب البينة. ولا تنافي ما شهدت به البلاد قال المؤلف رحمه الله وان ادعى وارثه الرد منه او من مورثه لم يقبل الا ببينة
وارثه يعني وارث المودع المودع مات جاء المالك المودع لورثة المودع قال اعطوني الوديعة قال الورثة رددنا الوديعة عليك ها يقبل كلامهم في الرد او لا يقبل كلامهم في الرد يقول ما يقبل كلامه في الرد. لماذا؟ لان المالك
ائتمن الميت ولم يأتمن الحي ائتمن المودع لكن لم يأتمن وارثه. فهنا نقول بانه لا يقبل قوله. فورثة المودع قالوا رددناها عليك. ايها المودع نقول هنا لا يقبل. لانهم ليسوا امناء
فالمودع ائتمن المودع ائتمن المودع ولم يأتمن وارث المودع قال اود عوارفه الرد منه او من مورثه نعم ادعى من مورثه من مورث نعم من مورث المودع يعني المودع لو ان المودع قال للمالك رددتها عليك نقبل قوله ولا نقبل قوله نقبل قوله لكن لو ان
المالك مات وجاء وارثه. وارث من؟ ها هنا وارث من؟ المودع. في الصورة السابقة وارث المودع. لكن هنا وارث المودع جاء وارث المودع وطلب الوديعة من المودع فقال المودع رددتها عليك. ها؟ هل نقبل قوله او لا نقبل قوله؟ يقول لك المؤلف لا يقبل قوله
ويقول لك نقبل قوله اذا ادعى الرد على من؟ ها على المالك لكن اذا ادعى الرد على وارث المالك المودع هنا لا نقبل قوله لماذا لان وارث المودع لم يأت منه الذي ائتمنه من هو؟ المودع هو الذي ائتمنه. اما هنا لم
تمام فلابد من البينة والصواب الصواب في هذه المسألة انه لا فرق الصواب انه لا فرق بين المودع او وارث المودع في هذه الصورة. وان المودع امين. فاذا ادعى الرد من المودع او الرد من مورث
المودع فنقول في هذه الحالة الصواب انه يقبل قومك قال المؤلف رحمه الله تعالى وان طلب احد احد المودعين نصيبه من مكيل او موزون ينقسم اخذه  يعني لو كانت الوديعة
من الماكينات او من الموزونات او من المعدودات التي تنقسم فطلب احد المودعين نصيبه من هذا من هذه في الوديعة مثلا ولنفرض ان الوديعة آآ مئة ان الوديعة مئة صاع من البر
اودعها اثنان. فطلب احدهما نصيبه من هذه الوديعة فلا بأس ان المودع ان المودع يعطيه نصيبه او مثلا موزون مثلا كسكر مثلا ينقسم مثلا معدود الى اخره فطلب نصيبه انا اقول ما دام انه ينقسم
ولا يكون هناك ظرر فان هذا لا بأس به قال رحمه الله وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله هم امناء وهم نواب عن المالك
نواب عن المالك المستودع المودع نائب عن المودع. والمضارب نائب عن المالك. والمرتهن نائب عن الراهن والمستأجر نائب عن المؤجر الى اخره فاذا قصبت منهم العين فانهم يملكون مطالبة لامرين الامر الاول انهم نواب عن المالك فكما ان المالك يملك المطالبة فكذلك ايضا نائبه
يملك المطالبة. والامر الثاني انهم امناء مأمورون بالحفظ وهذا من الحفظ. نعم هذا من الحفظ. فمثلا المودع لو انه اودع الكتاب وجاء شخص وغصب هذا الكتاب فالمودع له ان يطالبه. له ان يطالبه لانه نائب عن المالك في الحفظ
ما دام انه نائب عن المالك الى اخره وهو مأمور بالحفظ يقول مقامه ولا يملك ان يعترض عليه الغاصب لانه ليس مالكا. كذلك ايضا المستأجر لو استأجر السيارة ثم جاء شخص وغصب
او سرق السيارة او نهبها ونحو ذلك ها فانه يملك ماذا؟ يملك انه طالب. نعم يملك ان يطالب ومثله ايضا المرتهن الى اخره فانه يملك ان يطالب. فيملك ان يطالب بالعين ومثل ذلك ايضا لو حصل عليها حادث ايضا
سيارة مثلا استأجر السيارة جاءه شخص وضرب السيارة. فالمستأجر له ان يطالب. نعم له ان يطالب لانه مأمور بالحفظ هذا من تمام الحفظ. ولانه نائب عن المالك. او مثلا المودع. لو انه اودع سيارة
ثم حصل جاء شخص ضربها الى اخره فنقول بانه يملك يعني يملك المطالب المؤلف رحمه الله تعالى باب احياء الموات. وهي الارض المنفكة عن الاختصاصات معصوم الموات المواد فتح الميم والواو
مشتقة من الموت او مشتق من الموت وهو عدم الحياة والاحياء جعلوا الحياة في شيء ميت  الموات نعم كما قال المؤلف رحمه الله الارض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. هم
واحياء الموات احياء الموات هو جعل الحي جعل الحياة في هذه الارض المنفكة عن اختصاصات وملك معصوم احياء الموات هو جعل الحياة في هذه الارض. المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم
واحياء الموات هذا من قبيل التملكات. ليس من قبيل العقود. وانما هو من قبيل التملكات من باب التملكات ومثله ايضا كما سيأتينا ان شاء الله اللقطة احكام اللقطة الى اخره
والاصل في احياء الموات السنة. والاجماع فالعلماء رحمهم الله مجمعون على جواز احياء الارض الميتة وكذلك ايضا السنة كما سيأتينا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من
من احيا ارضا ميتة فهي له. رواه الامام احمد والترمذي. وصححه الترمذي. ومثله ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال المؤلف رحمه الله الارض المنفكة عن الاختصاصات قال وهي الارض
عن الاختصاصات وملك معصوم الاختصاصات يعني ما يختص ويرتفق به البلد ما يختص ويرتفق به البلد هذا المقصود باختصاصات مثل الطرق والافلية ومسائل المياه ونحو ذلك والمعادن الظاهرة هذه ما تملك بالاحياء
هذه لا تملك بالاحياء  ما يختص البلد ويرتفق به البلد والناس الى اخره. هذا هذا المراد بالاختصاصات يعني كما قلنا الطرق والافنياء ومسائل المياه والمعادن الظاهرة ونحو ذلك كما سيأتينا ان شاء الله
وملك معصوم المعصوم من هو المعصوم ها المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. هؤلاء هم المعصومون  الارض التي يملكها احد هؤلاء ما تملك بلحية يقول بانها لا تملك بالاحياء قال رحمه الله
فمن احياها ملكها من احياها ملكا بشروط الاحياء كما سيأتينا. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له. من احيا ارضا ميتة
قال  قال رحمه الله من مسلم وكافر باذن الامام وعدمه هذه بعض شروط الاحياء الشرط الاول ان يكون المحيي مسلما وعلى هذا لو احيا الكافر الكافر في بلاد الاسلام فهل يملك الارض باحيائها او لا يملكها
المؤلف رحمه الله ماذا يقول قال من مسلم وكافر يعني انه لا يشترط الاسلام وعلى هذا فلو ان الكافر احيا الارض في بلاد الاسلام فانه يملكها بالاحياء وهذا ما عليه اكثر اهل العلم
هذا ما عليه والرأي الثاني وبه قال الامام مالك رحمه الله ان الذمي لا يملك في دار الاسلام. واذا كان الذمي لا يملك خير ما بولى ان الذمي لا يملك اذا احيا في دار الاسلام
اما الجمهور فيستدلون بعموم الحديث. من احيا ارضا ميتة فهي له. وهذا يشمل المسلم والكافر وكذلك ايضا كما ان الكافر يباح له ان يتملك الاحتطاب والاحتشاش والصيد الى اخره له مثل هذه الاشياء فكذلك ايضا يباح له ان يتملك الارض. ان يحييها واذا احياها ملكها
اذا احياها ملكها  اذا ترتب على على ملكه محظور شرعي يلزم بازالة الملك بالبيع او نحو ذلك. المؤمن يملك ما دام انه احيا  كما تقدم رأي الامام مالك رحمه الله انه ليس له ذلك. نعم ليس له ذلك. وقد جاء في ذلك حديث ضعيف
عادي الارض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد. قام عادي الارض لله ورسوله ثم هي لكم بعد هذا هو ابو عبيد والبيهقي لكنه غير ثابت  وعلى هذا الصواب في هذه المسألة
انه لا يشترط الاسلام وان الاحياء يكون من الكافر ومن المسلم. فالكافر اذا احيا فانه يملك يملك كما انه يملك الاحتطاب والاحتشاش الى اخره. قال المؤلف رحمه الله باذن الامام
وعدمه الامام وعدمه هل يشترط اذن الامام او ان ابن الامام ليس شرطا هل يشترط اذن الامام او ان ابن الامام ليس شرطا المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه لا يشترط اذن الامام
وهذا هو المذهب كذلك ايضا مذهب الشافعي ان ابن الامام لا يشترط ودليلهم على ذلك ما تقدم الادلة عموم الحديث حديث جابر من احيا ارضا ميتة فهي له ولان هذا بمنزلة ماذا؟ الاحتطاب والاحتشاش والصيد ونحو ذلك
والرأي الثاني رأي ابي حنيفة انه يشترط ابن الامام وقد جاء في ذلك حديث ضعيف حيث معاد ليس للمرء الا ما طابت به نفس ايماء. نفس امامه. ليس للمرء الا ما طابت به نفس
وعند المالكية يقولون يشترط ان الامام في القريب من البعيد قليل من العمران دون البذيء والذي يظهر والله اعلم ان اذن الامام انه ليس شرطا الا اذا منع الامام لمصلحة يعني الامام
اذا منع من الاحياء لمصلحة وجود الخلاف والنزاع والشقاق كما يوجد اليوم الى اخره كل يدعي الاحياء كل الى اخره فاذا كان هناك مصلحة ومنع الامام من ذلك ها فان هذا
سائق طيب قال مؤلف رحمه الله في دار الاسلام وغيرها   العنوة كغيرها يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا فرق بين دار اسلام او دار الكفر. نعم لا فرق بين دار الاسلام ودار الكفر
يملك بالاحياء حتى في دار الكفر اذا كان للمسلمين عليها سلطة او او حتى اذا لم يكن عليه المسلم عليه سلطة انه احيا المهم انه يملك والعنوة العنوة كغيرها مقصود المؤلف رحمه الله في قوله عنه يعني البلاد
التي فتحت عنوة قهرا بالسيف وهذا كبلاد مصر والشام والعراق بلاد مصر والشام والعراق يقول هذه هي وغيرها واحد تملك باي شيء؟ نعم تملك الاحياء   المؤلف رحمه الله  ويملك بالاحياء ما قرب من عامر ان لم يتعلق بمصلحته
هذا الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط صحة الاحياء ان تكون هذه الارض منفكة عن الاختصاصات هذه الارض تكون منفكة عن الاختصاصات كما يتعلق بمختصات البلد ومرافقه التي يحتاجها الناس
هذه لا تملك بالاحياء كما ذكرنا مثل محتطبات المعادن الظاهرة كالملح ونحوه المسائل المياه الطرقات الافنية ونحو ذلك. هذه لا تملك بالاحياء فيشترط الا ان تكون منفكة اختصاصاته الشرط الرابع
ان تكون منفكة عن ملك معصوم فاذا كانت هذه الارض ملكا لمعصوم فانها لا تملك بالاحياء. نعم  قال المؤلف رحمه الله تعالى طيب  الشرط الخامس الا يكون ذلك في حرم مكة
الشرط الخامس الا يكون ذلك في حرم مكة والاحياء في حرم مكة ينقسم الى قسمين القسم الاول احياء اراضي المشاعر مثل ارض منى مزدلفة وعرفات الى اخره جماهير العلماء رحمهم الله
على ان الارض لا تملك بالاحياء في هذه الاماكن في هذه الاماكن جماهير العلماء على ان الاحياء غير جائز وان الارض لا تملك بالاحياء في هذه الاماكن في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له الا نبني لك بيتا بمنى او بناء يظللك من الشمس على نبني لك بيتا بمنى او بناء يضيق من الشمس لا ومناخ من سبق
لمن سبق اليه هو احق به ولان هذه المشاعر بمنزلة المساجد يعني بقع هذه المشاعر بمنزلة المساجد بقع محصورة للعبادة في منزلة المسجد المسجد لا يملك. فكذلك ايضا هذه البقع
القسم الثاني بقية حرم مكة هل يملك بالاحياء او لا يملك؟ العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الرأي الاول وهو رأي جمهور العلماء انه يملك بالاحياء لعموم الاحاديث والرأي الثاني وهو المذهب انه لا يملك بالاحياء
اما الرأي الثاني بقية حرم مكة ايضا المشهور من المذهب انه لا لا يملك بالاحياء لقول الله عز وجل والمسجد الحرام الذي جعلناه الناس سواء العاكف فيه والباد والذي يظهر والله اعلم الذي يظهر والله اعلم وهو رأي جمهور العلماء
وان بقية حرم مكة كسائر البلاد  وانها تملك للاحياء المؤلف رحمه الله  ومن احاط مواتا الى اخره. هذا الشرط السادس الشرط السادس من شروط الاحياء  اما الشرط السادس من شروط
صحة الاحياء ان يحيي هذه الارض بما دل العرف على انه احيا ان يحيي هذه الارض مما دل العرف على انه احيا   فلا بد من ان يحييها بما يدل عرف على انه احياء
وهنا ذكر المؤلف رحمه الله يعني ما هو ضابط ما هو ضابط الاحياء؟ نعم ما هو ضابط الاحياء الى اخره الشارع اطلق ذلك. من احيا ارضا ميتة فهي له وما جاء مطلقا على لسان الشارع يرجع في ذلك الى العرف في تقييده وضبطه
فنقول نرجع الى عرف فما دل العرف على انه احيا فهو احيا هذا الضابط. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى امثلته قال لك ومن احاط مواتب  من احاط مواتنا بمعنى انه ادار حول هذا هذه الارض حائطا منيعا
لما جرت به العادة فقد احياها او حفر بئرا فوصل الى الماء فقد احياه احيا هذه البئر  او اجراه اليه من عين او نحوها اجرى الماء الى هذا المواد او حبسه عنه
يعني هذه الارض يأتيها الماء فحبس الماء عنها الى اخره ليزرع فقد احياه المهم الظابط في ذلك ما هو؟ ها؟ الضابط في ذلك العرف. فاذا اجرى الماء اليها او حفر فيها البئر
واصل الى الماء او انه غرس الاشجار ونحو ذلك شجرا نحو ذلك او بنى الحائط المنيع ونحو ذلك فانه يملك. فيقول حينئذ احيا قال او حفر بئرا فوصل الى الماء او اجراه اليه من عين او نحوها او حبسه عنه ليزرع
فقد احياه ويملك حريم ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها العادية بمعنى القديمة العادية بمعنى القديمة نسبة الى عاد والبدية بمعنى الجديدة المبتدعة اذا حفر بئرا فانه لا يخلو من امرين
حفر بئرا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يحفر البئر لكي يزرع فنقول ما وصل اليه الماء فانه يملكه حفر البئر لكي يزرع. ما مد الماء اليه وزرع هذا كله له
هذا اذا كان ليزرع القسم الثاني ان يحفر لاي شيء لكي يشرب لكي يسقي بهائمه ونحو ذلك. فهنا لابد لها من حريم البئر يعني مكان يحيط بها لانه ما يمكن ينتفع الا اذا ملك ما حول البئر. وهذا الذي حول البئر يسمى ماذا؟ ها؟ حريم
هذي ما يمكن ينتفع الا اذا ملك ما حول به. وش يملك؟ قال لك ان كانت قديمة يملك خمسين له له خمسون ذراعا لماذا له خمس ذراع لانها حفرت مرتين
فله خمسة وعشرون ذراعا بالمرة الاولى وخمسة وعشرون ذراعا ها للمرة الثانية. وان كان البئر ليست قديمة وجديدة الى اخره جديدة فيملك ماذا؟ ها؟ خمسة وعشرين ذراعا. وقد جاء في الحديث وضعيف لا يثبت السنة
في حريم القليب العادي خمسون ذراعا والبدي خمسة دراهم لكن من حيث المعنى من حيث المعنى ان البئر اذا كانت قديمة يملك ماذا خمس خمسين لماذا؟ لانها حفرت مرتين. وان كانت جديدة فانه يملك خمسة وعشرين لانها
حفرت مرة واحدة وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى نعم هذا ما ذهب اليه. والرأي الثاني انه يملك بقدر حاجته عملنا ويملك من ما دام انه اه حفر يملك بقدر حاجته قد يحتاج خمسين ذراع قد يحتاج اقل قد يحتاج اكثر
الى اخره وهذا القول يظهر انه هو الصواب انه يملك انه يملك بقدر حاجته ما دام انه اه حفر لكي يشرب اما اذا كان حفر لكي يزرع ويغرس ها وش يملك؟ ها بقدار ما يصل اليه الماء ويزرع
عدد مقدار ما يصل اليه الماء
