قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وللامام اقطاع موات لمن يحيي ولا يملك واقطاع الجلوس بالطرق الواسعة فيما لم يضر بالناس ويكون احق بجلوسها ومن غير وان سبق اثنان اقترعا ولمن فيها
على الماء المباح السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه. ثم يغسله الى من يليه. وللامام دون غيره في حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. باب الجعانة وهي ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل
معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة. كرد عبد ونقط ونقطة وخياط وبناء حائط. فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. والجماعة يقتسمونه. وفي اثنائه ولكل فسخها هذه الشروع للعامل اجرة عمله ومع الاختلاف في اصله او قدره يقبل قول جاعل ومن رد
او ضالة او عمل عملا لغيره بغير جعل. لم يستحق عوضا الا دينارا او اثني عشر درهما عن رد الابق ويرجع بنفقته ايضا. تقدم لنا ما يتعلق باحياء الموات. وذكرنا
جملة من شروطه وان الاصل فيه السنة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. وكذلك ايضا الاجماع وانه يشترط له شروط الشرط الاول الاسلام هل هو شرط او ليس شرطا الى اخره؟ كذلك ايضا
الامام هل هو شرط او ليس شرطا؟ الى اخره. كذلك ايضا اشترط ان تكون الارض المحياة منفكة عن الاختصاصات. وملك المعصوم. وكذلك ايضا مشترط  ان يحيي الارض او ان يحيي الموات بما دل العرف على انه احيا
وايضا تقدم لنا ظابط ما يكون احياء وما لا يكون احياء وان المرجع في ذلك الى عرف  اذا بنى او غرس او زرع او حفر حتى اخرج الماء او منع الماء عن الارض الى اخره
هذه كلها من السورة التي ذكرها العلماء رحمهم الله وهي التي مما يكون بها احياء الموات وكما ذكرنا الظابط مرجعه الى    بقينا في مسألة اذا تحجر مواتم لم يحيي لكن تحجره بان ادار حوله ترابا او ادار حوله حجارة
ونحو ذلك فهل يملك هذا المواد بهذا التحجير او انه لا يملكه. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يملك لكن يكون احق به من غيره. بمعنى
انه يطالب بالاحياء. يطالبه الامام او نائب الامام. بالاحياء فان احيا استحق. وان لم يحيي فانه لا يستحق فاذا تحجر يكون احق لكنه لا يملك. لان الملك انما يكون بالاحياء
وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان التحجير يفيد الملك. نعم ان التحجير يفيد الملك. ومثل هذه المسائل
يرجع فيها الى ما يضعه الامام من ضوابط هذا موضع اجتهاد فاذا رأى الامام انه يكتفى بالتحجير فانه يكتفى بالتحجير اما اذا رأى انه لابد من الاحياء فانه لابد يلح. قال وللامام اقطاع موات لمن يحييك ولا يملكه
هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان اقطاعات الامام. يعني ما يقطعه الامام لاحد الرعية سواء كان ذلك تمليك رقبة او اقطاع منفعة والامام له اقطاعات اه النوع الاول من اقطاعات الامام قال المؤلف اقطاع موات لمن يحييه
قطاع الموات لمن يحييه. فالامام له ان يقطع مواتا يعني ارضا ميتة منفكة عن اختصاصات وملك المعصوم. لمن يقوم باحيائها ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث العقيق
النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث العقيم المؤلف رحمه الله ولا يملكه هل يملكه بالاقطاع او لا يملكه بالاقطاع المؤلف رحمه الله يقول بانه لا يملكه بالاقطاع. لكن
تكون احق به من غيره. كما نتحجر مواتا كما سلف لا يملك بالتحجير لكن يكون احق به من غيره فيقول المؤلف رحمه الله بانه لا يملكه. لكن يكون احق به من غيره. بمعنى انه يطالب
بان يحيي او ان يرفع يده. وش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك انه لا يملك ان يعوض عنه. يعني لا يملك ان يبيعه ما دام انه ما ملك اذا قلنا في التحجير انه لا يملك. وهنا في اقطاع الامام للمواد
انه لا يملك الا بالاحياء. يترتب على ذلك انه لا يملك ان يعاوظ عليه يعني ان يبيعه. لا من الاحياء لانه لا يملك الا بالاحيا وهذا ما عليه المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله. والرأي الثاني وهو قول اكثر اهل العلم
انه يملكه. يعني ها ان الامام اذا اقطعه هذا الموات انه يملكه بذلك وان لم يحييه. نعم المشهور من المذهب انه لابد من الاحياء وعند اكثر اهل العلم ان الاحياء ليس شرطا
طيب قال المؤلف رحمه الله واقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس. هذا النوع  النوع الثاني اقطع الارفاق في الطرق. نعم اقطاع الارفاق  الطرق  الافنية اقطاع الارفاق بالطرق والافنية
للبيع  الجلوس ونحو ذلك فيقول المؤلف رحمه الله للامام ان يقطع  الطرق والافنية يعني في الاماكن العامة جلوس الناس والحدائق ونحو ذلك للامام ان يقطع من ينتفع للبيع والشراء والجلوس ونحو ذلك
قالوا واقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس نعم فيقول لك ان الامام يملك ان يقطع من يرتفع بالطرق الواسعة الشوارع والاماكن العامة من يرتفق بها وينتفع بالبيع والشراء. ونحو ذلك
واشترط المؤلف رحمه الله الا يكون هناك ظرر. فان كان هناك ظرر فانه ليس له ذلك اذا كان الطريق مثلا ضيقا. واذا اقطع من يجلس فيه للبيع والشراء ونحو ذلك. فان
يلحق الناس طرب ويقول المؤلف لا يملك ذلك اذ لا ظرر ولا ضرر لا ضرر ولا ضرار والامام يملك اقطاع الارفاق لان هذه الطرق وهذه الافلية وهذه الاماكن العامة في عموم الناس
والنائب عنهم في التصرف هو الامام وتصرف الامام منو منوط بالمصلحة فاذا رأى المصلحة في الاقطاعات فان له ان يقطع  يقول ان هذه الطرق والافنية والمجالس هذه اشتعلت لعموم الناس يرتفقون بها
والنائب عنهم في التصرف هو الامام. فاذا رأى الامام ان هناك مصلحة في تخصيص بعض الناس لبعض الطرق الى اخره للبيع والشراء نقول بان هذا جائز ولا بأس به واليوم مثل هذه المسائل اليوم
تخضع لنظام ما يسمى بنظام البلديات يعني البلدية تنظم مثل هذه الاشياء ومثل هذا ما لنا في باب الصلح فيما يتعلق بالتصرف بالطرق ونحو ذلك والبنا فيها واخراج الصابات والروشن ونحو ذلك. هذه الاشياء الان لها تنظيمات خاصة. لها تنظيمات
خاصة راجعة الى نظام ما يسمى بالبلديات قال المؤلف ويكون احق بجلوسها يقول احد ما دام ان الامام اقطعه فانه يكون احق بالجلوس من غيره وهل يزول حقه بنقل متاعه؟ او لا يزول حقه بنقل متاعه
العلماء يقولون بان حقه لا يزول بنقل متاعه فلو انهم نقل متاعه فان حقه من الارتفاق في هذا المكان لا يزال باقيا لان الامام اقطعه الارتفاع  وهذا كما تقدم انه راجع
ما يتعلق هذه التنظيمات طيب النوع الثالث من اقطاعات الامام اقطاعات التمليك قدم لنا النوع الاول اقطاع الاحياء. احياء الموات والثاني اقطاع الانتفاع والثالث اقطاع التمليك يعني اقطعوا التمريك. فللامام ايضا ان يقطع
تمليكا يقطع تمريكا للمصلحة عاملين امام ان يقطع تمليكا للمصلحة فاذا رأى ذلك استطاع ان يقطع غير الموات تمليكا لمن يتملكه  للمصلحة لان تصرفات الامام دائرة على المصلحة. فنقول بان هذا جائز ولا بأس به لما سلفا عللنا ان الامام نائب عن
في مثل هذه التصرفات وهذه للعموم. نعم هذه للعموم  قال المؤلف رحمه الله ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وان طال اذا لم يكن هناك اقطاع. نعم اذا لم يكن هناك اقطاع
فيقول مؤلف رحمه الله من سبق بالجلوس في هذا المكان فهو احق به ولو طال تقع متاعه فمثلا اماكن البيع اماكن بيع الخضار والفواكه او الالبسة او الاطعمة ونحو ذلك من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به اذا لم يكن هناك
اقطع يعني الامام اقطعه ان يبيع في هذا المكان له ان يبيع. ولو نقل مكانه يعني لو اخذه في في اخر النهار ثم رده من القبر فانه يملك ذلك لكن
اذا لم يكن هناك اقطاع. وسبق احد الى هذا المكان للبيع والشراء والجلوس ونحو ذلك فهو احق به طيب يقول لك المؤلف رحمه الله ما بقي قماشه يفهم من ذلك انه اذا اخذ
متاعه هل يكون احق من الغد او لا يكون احق من الغد؟ ها لا يكون احق من الغد. بخلاف ما اذا كان مقطعا اذا كان كما تقدم فانه يكون احق
لكن هنا ما دام ان قماشه موجود فهو احق اذا اخذ قماشه يعني اخذ متاعه فانه لا يكون احق طيب لو طال بقاء القماش لو طال بقاء المتاع هل يكون احق او لا يكون احق؟ يعني جعل متاعه اليوم وغدا وبعد غد لم ينقله. هل يكون احق او لا يكون احق
المؤلف رحمه الله تعالى يقول انه يكون احق ما دام انه لم يأخذ متاعه لانه سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم والراي الثاني الرأي الثاني انه لا يكون احق وهو المشهور من المذهب وعلى هذا فان المؤلف رحمه الله تعالى خالف
المذهب في هذه المسألة. المذهب انه اذا طال قماشه فانه لا يكون احر. هذا مشهور من المذهب لاننا لو قلنا انه يكون احق اذا طال قماشه يكون كالمالك. نعم كالمالك
ومثل هذه المسألة كما سلف نعم كما سلف لنا مثل هذه المسألة تخضع الى نظام البلديات وما يوجد من انظمة يعني ما يسن من انظمة نعم وهذه الانظمة الان اللي توضع هذه كلها تدور
حول المصنع المؤلف رحمه الله وان سبقت اثنان اقترعا اذا سبق اثنان الى هذا المكان اذا سبق اثنان الى هذا المكان للبيع والشراء فيه الى اخره يقول مؤلف رحمه الله تعالى بانهما يقترعان. اذا سبق اثنان مثلا
جاء في لحظة واحدة للبيع او الشراء في هذا المكان او للجلوس نحو ذلك وهذا تقدما اخذناه في قاعدة القرعة. قاعة القرعة الى اخره ذكرنا متى يصان القرعة؟ وان القرعة يسار اليها فيما
سائل من هذه المسائل عند التزاحم في المختصات. اذا حصل تزاحم في المختصات الى اخره بحيث لا يمكن ان يقسم هذا المختص او هذا المرفق بينهما نقول آآ نصير الى القرعة
قال مؤلف رحمه الله تعالى ولمن في اعلى الماء المباح السقي وحبس الماء الى ان نصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه الى ولمن في اعلى الماء المباح اذا كان هناك ماء مباح مثل ماء الاودية ماء الانهار الى اخره مياه
البحيرات الى اخره فلمن اعلى في فلمن في اعلى الماء يعني الذي يكون بجانب الماء بجانب النهر يسقي يسقي وش ظابط السقي؟ الى ان يصل الى كعبه. اذا امتلأت الحياظ
الى ان تصل الى الكعب او اذا كان هناك الجدار الجدار الصغير لان يصل الجدار ثم بعد ذلك يرسله ثم بعد ذلك يرسل هذا الماء الى جاره الذي بجنبه وجاره ايضا له
ان يسقي الى الكعب ثم بعد ذلك يرسله ها الى من بعده هذا هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ولمن في اعلى الماء المباح كماء الاودية مالا ماء البحرات ماء الامطار اللي تجمعت الى اخره. الذي بجانب الماء يسقي الى ان يصل الكعب ثم يرسله
الى من بعده وهكذا ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الزبير رضي الله تعالى عنه قسط يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الجدر والجدر هذا الى الكعب. الجدار الصغير اللي يكون فاصل بين الحيض هذا تقريبا الى الكعب
وقول المؤلف رحمه الله ولمن في اعلى الماء المباح يخرج ماذا؟ ها يخرج الماء المملوك. نعم اذا كان الماء مملوكا فالشخص احق بهذا الماء نعم احق بهذا الماء اذا كان الماء مملوكا فانه يكون احق به مثلا الان يوجد
الناس الان يخرجون المياه عن طريق الغطاسات وعن طريق المرشات ونحو ذلك. فهذا الماء الذي اخرجه وجعله في الخزانات ونحو ذلك نقول هو احق به وليس لاحد ان يزاحمه عليه
لكن نقع البئر كما تقدم لنا ها الماء الذي حازه يكون ملكا له. لكن ما يتعلق بنقع البيرة. الماء الذي يكون متجمعا بعد الحفر  هذا احق به فله ان يسقي حتى تنتهي حاجته ثم بعد ذلك يأذن لغيره ان يسقي منه. لكن ما يتعلق بالاته
الى اخره لا يلزمه ان يأذن لاحد ان يسقي بها. مهم. وهذا تقدم ان تكلمنا عليه وذكرنا ان الماء ينقسم الى كم من قسم ذكرنا هذا ثلاثة اقسام قلنا بان المياه العامة الى اخرها الناس شركاء فيها. والقسم الثاني المياه المملوكة
في الظروف والخزانات ونحو ذلك. قل هذه ملكها لسان ولا هو ان يعاوظ عليه. والقسم الثالث المياء اللي تجمع في ارضه مثل اذا حفر البئر الماء المتجمع تقع البئر او مثلا آآ حصل مطر تجمع الماء في ارضه الى اخره
هذا يكون احب لكن ما ملك احق له ان يسقي حتى تنتهي حاجته ثم بعد ذلك يرسل الماء الى جاره او يأذن لغيرهم يا اخوان قال وللامام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم
يقول مؤلف رحمه الله تعالى للامام دون غيره يعني كونه يحمي مرعا يعني يمنع الناس من الرعي في هذا المكان الذي يتولى ذلك من هو؟ الامام بشرطين شرطين الشرط الاول ان يكون ذلك لدواب المسلمين
والشرط الثاني قال لك ما لم يضره لا بد من شرطين يعني كون الامام يحمي ويمنع الناس وش معنى يحمي مرأة؟ يعني يمنع الناس من ان يرعوا في هذا المكان
لا ترعى مواشي الناس في هذا المكان الامام له ذلك من منع الرعي في هذا المكان بشرطين الشرط الاول ان يكون ذلك لدواب المسلمين والشرط الثاني الا يكون هناك ضرر على المسلمين. فان كان هناك ظرر بحيث تكون المراعي قليلة ونحو ذلك فانه لا يجوز له
ان وان كان ذلك لاحاد الناس ايضا لا يجوز له ان وانما اذا كان لدواب المسلمين لان بيت المال يكون فيه دواب ما يؤخذ من اه الصدقات والزكوات ونحو ذلك الى اخره
فاذا توفر الشرطان جاز ذلك. وقد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحم الا لله ولرسوله لا حمى الا لله ولرسوله  وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي وسلم حمى النقيع بخيل المسلمين
حمى النقيع لخيل المسلمين   رحمه الله باب الجعالة وهي ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة الجعانة  هي ما يعطاه الانسان على عمل يفعله
في اللغة ما يعطاه الانسان على عمل يفعله. واما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف رحمه الله قال وهي ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة
معلومة او مجهولة ان ان يجعل شيئا لمن يعمل له حملة ان نجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهول هذي يسمى الجعالة دليلها حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله
تعالى عنه  قبل ذلك القرآن قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير. كذلك ايضا حديث ابي سعيد القدر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
بعث سرية فاستضافوا ناسا من العرب فلم يظيفوهم فلدغ سيدهم فاتوا الى هذه السرية وسألوهم قارئا يقرأ فقرأ عليه احد الصحابة فاتحة الكتاب واشترط ان يجعلوا لهم جعلا الغنم علي بفاتحة الكتاب
فنشط كأنما قام نعم فنشط كانما او فقامة كان من كما فقام كما لو نشط من عقاب فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
وقال ما يدريك انها رقية فيما يتعلق بفاتحة الكتاب نعم وجماهير اهل العلم على جواز الجعانة. جماهير العلماء رحمهم الله على جواز الجهالة خلافا الحنفية ان الحنفية لا يرون الجعالة
ويعتبرونها من باب الاجارة الفاسدة ولهذا في كتب الحنفية اذا ذهبت الى كتب الحنفية ما تجد انهم يجعلون بابا مستقلا للجهالة وانما يذكرونها في باب الاجارة ضمن الاجارة الفاسدة ما يرون الجعانة
والصحيح وما دل له القرآن ذهب لجماهير العلماء ودلت له السنة وايضا النظر الصحيح يقتضي ذلك. اما النظر الصحيح يقتل ذلك. نعم. لان بعض الاعمال قد لا يتمكن الانسان من ان يعقد لها اجارته عقد اجارة لا يتمكن. لا يتمكن من
تجارة لكنه يتمكن من ان يعقد عليها عقد جهالة فمثلا لو لو ضاعت للانسان بطاقته اوضاع جواز السفر او وثائق مهمة له يقول من وجد هذه الاشياء اعطيته الف ريال
اللي بيعقد عليه عقد تجارة ما يمكن عقد عقد تجارة على على مجهول. ما يدري العمل هنا مجهول. قد يستغرق يوم يومين ثلاثة ايام في البحث. وقد يستغرق شهر في البحث
لكن اذا عقد عليها عقد جعالة جائزة من وجد هذه الوثائق فله الف ريال الى اخره واضح وايضا فيه مصلحة فيه مصلحة للجاعل وفيه مصلحة للعامل. كل منهما فيه مصلحة
لان الجاعل كما سلف بعض الاعمال قد اه لا اه اه لا يمكن ان يعقد عليها عقد تجارة بعض الاعمال لا يمكن ان يعقد عليها عقد تجارة. نعم. مثل لو قال
اه من وجد هذه الوثائق من وجد اه الدابة الفلانية الى اخره وبعض الاعمال ممكن يعقد عليها عقد مثل لو قال له من نظف هذا المسجد فله كذا وكذا الى اخره. من اذن في هذا المسجد
فله كذا وكذا فيه مصلحة هنا للعامل اي واحد يأتي وينظف هذا المسجد فله كذا وكذا. ولهذا في الجعالة لا يشترط ان يكون العمل معلوما. ربما انه يعمل يوم يومين ثلاثة ايام
ولا يشترط ايضا ان يكون العامل معلوما. ما ندري من اذن في هذا المسجد فله الف ريال لمدة شهر. من صلى فله الف ريال لمدة شهر الى اخره من بنى هذا الحائط فله كذا وكذا. من
اه وجد هذه الاشياء الظائعة الى اخره له كذا وكذا العامل هنا يكون معلوما ويكون يكون مجهولا. ايضا العمل قد يكون العمل معلوما كما لو قال من نظم المسجد فله الف ريال. وقد يكون مجهول
من وجد اللقطة الفلانية الوثائق الفلانية مثلا مجهولة هذا عمل مجهول ربما انه يجلس يوما ويومين وعشرة ايام وربما انه ما يجدها ايضا فلا يستحق شيء فالجعالة الحقيقة فيها مصلحة
وهي اه من محاسن هذا الدين. وكما تقدم لنا ان الدين جاء بالمصالح المصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية فهي داخلة في المصالح التحسينية قال مؤلف وهي ان يجعل شيئا الى اخره
قوله ان يجعل المراد به يعني يشترط في الجاعل ان يكون جائز التصرف الجاعل يشترط ان يكون جائز التصرف جائزة التصرف كما تقدم لنا هو البالغ العاقل الحر الرشيد نعم البالغ العاقل
الحر الرشيد. نعم. وايضا يشترط ان يكون مختارا. يعني يشترط ان يكون مختارا  قال شيئا معلوما يعني شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا كما تقدم لنا العمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا الى اخره
مدة معلومة او مجهولة مدة معلومة اه لو قال من بنى هذا الحائط خلال يومين او ثلاثة ايام فله كذا وكذا. هذه مدة معلومة وقد تكون المدة مجهولة من بنى هذا الحائط فله كذا وكذا. ربما انه يبنيه في يوم او يومين او ثلاثة الى اخره
قال المؤلف رحمه الله تعالى تردي عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط فمن فعله الى اخره. هنا ضرب المؤلف رحمه الله امثلته قال كرد عبد له رقيق ابق هذا الرقيق فقال من رد رقيقي
فله الف ريال او له مئة ريال ونحو ذلك  ولقطة من رد لقطة الى اخره فله كذا وكذا نقول بان هذا جائز ولا بأس به وبناء حائط من بنى الحائض الفلاني الى اخره
ويعني الظابط في ذلك المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ومذهب الشافعية في ضابط تجاعل عليه؟ قالوا ما يستأجر عليه من الاعمال يجاعل عليه ما يستأجر عليه من الاعمال فانه يجاعل عليه. هذا الظابط عند الحنابلة والشافعية واما عند
يقولون الظابط في ذلك يقولون بان الجعالة تجوز في كل ما لا يكون للجاعل فيه منفعة الا بتمامه الجعانة تجوز في الاعمال في كل عمل لا تكون للجاعل فيه منفعة الا بتمامه
اذا كان يحصل للجاعل منفعة بدون تمامه هذا ما تصح جعالة لكن اذا كان لا تحصل المنفعة الا بتمامه ها تصح الجعالة عليه. وش مثاله؟ مثلا رد اللقطة ما تحصل المنفعة
للجاهل الا بتمام برده ما يمكن يرد نصف النقط او ما يمكن هذا واضح؟ مثل رد اللقطة هنا  ما يحصل للجاعل منفعة الا اذا ردت هذه النقط مثلا رد الرقيق الابق. رد الجمل الشارب. آآ
اه حفر البئر في الارض شراء السلع الى اخره. اما الذي يحصل للجاعل فيه منفعة دون ان يتم يقول لا تصح الجهالة عليه مثل مثل بناء الحائط بناء الحائط هنا يحصل للجاهل فيه منفعة وان لم يحصل
تمام لكن اللي يظهر والله اعلم انه ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة في الظابط ان انه اصح وان الظابط ان السائر ما يستأجر عليه من الاعمال تصح الجعالة عليه طيب
هناك فروق بين بابي الاجارة والجعالة فروق بين بابي الجارة والجعان الفرق الاول فرق الاول ان الاجارة المشهور من المذهب لا يصح الجمع فيها. الاجارة عن مشهور من المذهب لا يصح الجمع فيها بين تقدير المدة والعمل
والجعالة يصح يعني ما يصح انك تستأجر شخص تقول شرط انك تبني هذا الحائط او تصبغ هذا الحائط او تعمل مواسير المياه صفة كذا وكذا خلال يومين. قل هذا لا يصح
هذا المذهب يعني لا يجوز ان تجمع بين تقدير ماذا تجمع بين تقدير المدة وتقدير العمل تخيط الثوب صفة كذا خلال يومين. خلال ثلاثة ايام يقول لا يجوز واضح؟ وعلى هذا عمل كثير من الناس اليوم يشترطون يجمعون على المذهب انه ما يصح
اما الجعالة فانه يصح. يصح في الجعالة ان تقول اه من نظف هذا المسجد خلال يومين العمل مقدر تنظيف المسجد الزمن مقدر خلال يومين يقول بان هذا في الجعالة صحيح
هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان العامل او الفرق الثاني. الفرق الثاني ان العامل في باب الاجارة او المستأجر في باب الاجارة لابد ان يكون معلوما. اما في باب الدعالة هل يشترط ان يكون معلوما؟ او لا يشترط ان يكون معلوما؟ في باب الجهالة ما يشترطن لا يشترط
ان يكون معلوما الفرق الثالث ان عقد الاجارة من العقود اللازمة دام عقد الاجارة من العقود اللازمة كما تقدم لنا انه نوع من اي شيء؟ من البيع صح لانه بيع منافع بيع
منافع. واما بالنسبة الجعانة فهو عقد جائز كما سيأتينا ان شاء الله. يعني هل يجوز فسخه او لا يجوز فسخه كثير من العلماء يرى انه عقد جائز وهو المشهور من المذهب. كما سيأتي بيانه ان شاء الله
الفرق الثالث او الرابع ان الجعالة يصح ان يكون العمل فيها مجهولا كما سلف اما الاجارة فان العمل لابد ان يكون معلوما اما باللفظ او بالعرف كما تقدم لنا. تقدم لنا بيانه العمل لا بد ان يكون معلوما اما
في اللفظ او بالعرف الفرق  الخامس الفرق الخامس بالجهالة لا يستحق العامل الجعل الا بتمام العمل. فمثلا لو قال من نظف المسجد فله مئة جاء شخص ونظف نصف المسجد عطوه الخمسين
ها يملك ولا ما يملك يقول مالك لكن في الاجارة لو اجرته على ان ينظف المسجد بمائة فنظف المسجد نظف نصف المسجد هل يستحق خمسين او لا يستحق هذا موضع خلاف تقدم لنا وان المشهور بالمذهب ايضا انه لا يستحق لانه عقد لازم
عقد لازم لا بد ان تلتزم بما جرى عليه العقد الى اخره المهم انه في الاجارة موضع خلاف قال فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه  وجماعة نعم اه استحقه فمن فعله بعد علمه وجماعة يقتسمونه. وفي اثنائه يأخذ قسط تمام
يعني اذا علم بالجعل بعد العمل عمل بقول نعم فمن فعله فعل بعد العلم الفعل قد يكون قبل العلم وقد يكون بعد العلم مثلا قال من نظف هذا المسجد فله مئة ريال. جاء شخص ما علم بقول الجاعل
من نظف هذا المسجد ما علم ونظف المسجد. هل يستحق الجعل او لا يستحق ما يستحق الجواب انسان ما علم بالجعر ونظف المسجد هل يستحق او لا يستحق؟ اقول لا يستحق لانه عمل تبرعا لله عز وجل
وما كان كذلك لا يأخذ عليه عوظا. وعمله الان اصبح لله عز وجل. فلا يأخذ عليه عوضا لكن لو علم في اثنائه ها؟ قال من نظف المسجد فله مئة ريال
ولما نظف نصف المسجد علم قوله فله مئة ريال. ها؟ فاكمل على انه عامل. يستحق او لا يستحق يستحب ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وفي اثنائه يأخذ قصة تمامه
في اثنائه يأخذ قصة من هو الان لما نظف نصف المسجد علم بقول الجاعل نعم علم بقول جاعل فنقول ما دام انه في الاثنى يأخذ ماذا؟ القسط  طيب ها اذا اذا عملوا اذا عمل جماعة ها فانهم يقتسمونه بينهم قال من نظف هذا المسجد فله مئة ريال
جاء خمسة واشتغلوا في نظفوا يستحقون المئة. كل منهم يأخذ عشرين. نعم كل منهم يأخذ عشرين ريال قال ولكل فسخها فمن العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل اجرة عمله
يقول لكل واحد من المتعاقدين في باب الجعالة الفسق. فهم يرون انها من العقود الجائزة فمن العامل لا يستحق شيء لانه اسقط حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه. وشرط عليه انه ينظف المسجد يبني الحائط. يعمل الكهرباء
مواسير الى اخره يؤذن بالناس لمدة شهر ما عمل ها؟ المسلمون على شروطهم العامل لا يستحق شيئا. لماذا؟ لانه اسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه اسقط حق نفسه
حيث لم يأتي بما شرط عليه طيب اذا كان من الجاعر قال ومن الجاعل بعد الشروط للعاء بعد الشروع للعامل اجرة وعمله وهذا هو المذهب مذهب الشافعي. يعني الان بدأ بدأ العامل يعمل
يقال من نظف المسجد فله مئة ريال. بعدين عامل يعمل قال الجاهل فسخت ها وش ذا العامل يقول مؤلف اجرة كم اشتغل العامل؟ اشتغل ساعة كم يستحق الساعة الساعة مثلا يستحق عشرة ريال نعطيه عشرة ريالات
واضح هذا هذا المشهور من المذهب مذهب الشتم. والرأي الثاني ان ان العامل ليس له اجرة المثل وانما له ماذا ها ايوة زين نصيب المتر لانه دخل على انه ماذا؟ ها
على انه عامل في جعالة ما دخل على انه مستأجر ما دخل على انه اجير وهذه المسألة سبق ان تكلمنا عليها سبق ان تكلمنا عليها قلنا بان هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله. وهذا هو اقرب العدل
وعلى هذا اذا قلنا بصحة الفسق نعم اذا قلنا بصحة الفسق العامل الان خلص هو قال من نظف المسجد فله مئة ريال من نظف المسجد فله مئة ريال. خلص الخمس
بمقدار ساعة ها كم يستحق؟ يستحق عشرين الخمس هو العشرين هو العشرون. لكن على اذا قلنا بانها اجارة لو كانت لو كان عمله في الساعة الواحدة بعشرة ريالات تعطيه عشرة ريالات
لو كان عمله في الساعة خمسة ريالات نعطيه خمسة ريالات. نعم لكن الصحيح ان له ماذا؟ ها؟ له نصيب المثل وليس اجرة وهذا هو الاقرب والمالكية رحمهم الله يرون ان العقد لازم
يعني انه اذا شرع العامل في العمل يرون ان العقد لازم وان العامل وان الجاهل لا يتمكن ام لا يتمكن من الفسخ فيجعلونه لازما   المؤلف رحمه الله ومع الاختلاف في اصله او قدره يقبل قول الجاعل
الاختلاف اه في اصله  او قدره. هم اذا حصل اختلاف في اصله يعني في في الجعل قال انا ما ما قلت من نظف المسجد انا ما جعلت مئة ريال جعلت مئة ريال. ها
العامل يقول انت جعلت مئة ريال. والجاعل يقول لا انا ما ما جعلت مئة ريال ها ما قول قوله يقول المؤلف رحمه الله القول قول من الجاعر لانه قارئ هذي سبق ان ذكرنا
المذهب ان القول قول القارئ المذهب ان القول قول القارم والصحيح كما تقدم لنا في مثل هذه الاختلافات. نقول ان كان هناك بينات نرجع للبينات اذا لم يكن نرجع القرائن اذا لم يكن ما ذكر العلماء رحمه الله بان القول قول الجاعل
مثل ذلك لو اختلف في قدر الجعل قال العامل ان جعلت مئة ريال قال الجاعل لا انا جعلت خمسين ريال ها؟ فمن قول قوله المؤلف يرى ان القول قول الجاعر
نعم المؤلف يرى ان القول قول جاعل كما تقدم قال رحمه الله ومن رد لقطة او ظالة او عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا يعني اذا هذا ضابط ضابط جيد ذكره المؤلف رحمه الله. من عمل لغيره عملا لا يستحق عليه عوض
اجره على الله نعم اجره على الله الا اذا كان هناك لفظ او عرف مثلا جاء شخص وجد السيارة عندك حطلانة مساعدك باصلاحه قد يكون عنده خبرة واصلح السيارة او وجد الاطار
قد فسد وجاء وركب لك الاطار هل يستحق اجرة ولا ما يستحق اجرة ما يستحق اجره. اجره على الله. الا اذا كان ماذا؟ هناك لفظ. يعني قال انا اصلح بكذا وكذا
او كان هناك عرف تعارف الناس مثل هذا مثل لو كان هو الذي يعمل في الاطارات وصلح لك. عرف انك تعطيه واضح او جاء شخص ومسح السيارة او غسل السيارة الى اخره
هل يستحق او لا يستحق المؤلف ماشي الا اذا كان هناك لفظ اتفقت او كان هناك عرف تعارف الناس على انه اذا انك تعطيه فاذا وجد اللفظ او وجد العرف نرجع الى ذلك
قال استثنى المؤلف رحمه الله قال الا دينارا او اثني عشر درهما عن رد الابق ويرجع بنفقته مؤلف رحمه الله استثنى ذلك لورود الاثر في ذلك رد الآبق اذا كان له رقيق ابغ. ورده
ردوه لك رده سواء في البلد او خارج البلد. اتى بهذا الابق واعطاك اياه وش وش يقول لك العوظ تعطيه دينار يعني مثقال اربع قامات وربع من الذهب او اثني عشر درهما. او اثني عشر درهما
ويشدلون على ذلك بما يروى عن وسلم جعل في رد الابق اذا جاء به خارجا من الحرم دينارا جعل في رد الابق اذا جاء به خارج خارجا من الحرم دينارا. وهذا الحديث ظعيف لا يثبت
نعم هذا الحديث ظعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الابق اذا جاء به من خارج الحرم ماذا؟ دينارا هذا لا يثبت. نعم هذا لا يثبت ضعيف. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نقول
الظابط بذلك ها ان من عمل لغيره عملا فانه لا يستحق لذلك عوضا ولا يستثنى شيء الا ماذا؟ في حالتين الحالة الاولى ان يكون هناك لفظ. الحالة الثانية ان يكون هناك حرف. ما عدا ذلك فانه لا يستحق
شيئا المؤلف في الجملة الاخيرة في هذا الباب قال ويرجع بنفقته يعني هذا الابق هذا الابق الرقيق الابق انفق عليه هو الان يستحق الذي رده يستحق ماذا؟ يستحق دينارا. نعم يستحق دينارا. كذلك ايضا انفق عليه
اثناء ردي ربما نرد من خارج البلد انفق على طعام شراب الى اخره يقول يرجع بنفقته الذي انفق عليه ربما انه يحتاج انه يستأجر له من يركبه الى اخره. فيقول يرجع بنفقته
وهذا كما سلف لنا كما سلف اخذنا في القواعد من ادى عن غيره واجبا فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينوي الرجوع فيرجع. والحالة الثانية ان ينوي تبرع فلا يرجع
والحالة الثالثة الا ينوي شيئا فهذا صحيح انه يرجع اذا لم ينوي شيئا فنقول الصواب في هذه المسألة انه يرجع نعم
