قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب اللقطة وهي مال او مختصر وتتبعه همة اوساط الناس. فاما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف ممتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم اخذه وله التقاط غير ذلك من حيوان
غيره امن نفسه على ذلك. والا فهو كغاصب. ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير مساجد حولا ويملكه بعده حكما. لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه. والسفيه والصبي يعرف نقطتهما وليهما. ومن ترك
كحيوانا بفلات لانقطاعه او عجز ربه عنه. ملكه اخذه. ومن اخذ نعله ونحوه ووجد اه تكلمنا في الدرس السابق عن بقية احكام الجعانة وذكرنا من هذه الاحكام ما يتعلق بالفروق بين بابي الجعالة والاجارة وذكرنا
وكذلك ايضا ما هي الاعمال التي يصح ان يجاعل عليها اخترنا رابط ذلك عند اهل العلم رحمهم الله. وهل الجعانة عقد لازم او انها عقد جائز؟ لكل من المجاعل والمجاعل ان يفسخها. هذا تقدم الكلام عليه الى اخره
ومن عمل لغيره عملا هل يستحق على ذلك عوضا الى اخره؟ ذكر المؤلف رحمه الله انه لا يستحق على ذلك عوظا الا ما استثنى. كذلك ايظا تقدم لنا ان من عمل لغيره
عملا فانه لا يستحق على ذلك عوضا الا بامرين. الامر الاول ان يكون هناك لفظ. ان يكون هناك شرط لفظي فاذا كان هناك شرط اللفظي فالمسلمون على شروطه. والامر الثاني الا يكون هناك لفظ لكن يكون لكن يكون هناك
فاذا كان هناك عرف فان الشرط العرفي كالشرط اللفظي. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله باب اه هذا الباب ليس من العقود. وانما هو من باب التمليكات  لو ان المؤلف رحمه الله تعالى اخره بعد عقود التبرعات لكان احسن. لانه ليس
وانما هو من قبيل التمليكات. واللقطة بظم اللام وفتح القاف لغة وايضا يقال نقطة باسكان القاف ويقال ايضا لقطة بفتح اللام والقاف ويقال نقاطه الى اخره. وهي في اللغة اسم
لما يلتقط. واما في الاصطلاح فقد بينه المؤلف رحمه الله بقوله وهي مال او مختص ظل عن ربه. فاللقطة في اللغة اسم لما يلتقط. واما في الاصطلاح فهي مال او مختص ظل عن ربه. والاصل في اللقطة السنة
الاجماع وكذلك ايضا النظر الصحيح فالسنة كما سيأتينا ان شاء الله حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وانه وان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الابل فقال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء
الشجر وكذلك ايضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال عليه الصلاة والسلام اعرف وكاء وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقه. وسئل ايضا عن لقطة
فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. وغير ذلك من الاحاديث كما سيأتينا ان شاء الله اجتماع قائم على اللقطة بالجملة وايضا النظر الصحيح يقتضي ذلك لان اللقطة فيها حفظ المال
والضروريات الخمس او نقول بان حفظ المال من الضروريات الخمس كما تقدم ان المصالح تنقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول مصالح ظرورية. وهي المشتملة على حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض. ومصالح حاجية ومصالح كما تقدم
اه حفظ المال او اللقطة يكون فيه حفظ مال المسلم. اه المؤمنون بعضهم اولياء بعض. وكذلك ايضا فيها حفظ المال على وجه العموم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي مال او مختص ظل عن ربه. يعني ان النقط تشمل الاموال وكذلك ايضا تشمل
المختصات والمال سبق لنا بيان تعريفه وان المال هو كله ما ينتفع به ويصح او كل ما ايباع الانتفاع به ويصح العقد عليه. كل ما يباح الانتفاع به ويصح العقد عليه. مثل الاطعمة والاقمشة
هو الدراهم والدنانير الى اخره. هذه كلها اموال. اذا ظل شيء من ذلك فهو في اللقطة او مختص المختص كما سبق لنا هو كل ما ينتفع به ولا يصح العقد عليه مثل
كلب الصيد وككلب الحرث والماشية الى اخره هذه مختصات ينتفع بها الشارع اباح لك ان تنتفع بها لكن لم يجوز لك ان تعقد عليه. يعني ان تبيع وتشتري. وعلى هذا فاذا
فقد مختصا من هذه المختصات يقول بانه لقطا وليس لقطا يقول يأخذ احكام النقط مثل مثلا فقد كلب صيد او كلب حرب او نحو ذلك الى اخره لقط. كما انه اذا فقد الدراهم والدنانير هذه نقطة. فاللقطة
شاملة للاموال وكذلك ايضا شاملة للمختصة. قال وهي مال او مختص ضل عن ربه. قال بعض العلماء اللقطة في غير الحيوان. الحيوان يسمى ضالة. يعني ما يسمى لقطه واما غير الحيوان من الاقمشة والاطعمة والدراهم والدنانير فهذه تسمى لقطر
قال وتتبعه همة اوساط الناس. طيب بالنسبة لهذه الاموال التي ضلت عن ما هو الذي يلتقط منها ويعرف؟ وما هو الذي لا يجب تعريفه؟ وما هو الذي لا يجوز ان يلتقط الى
نقول هذه الاشياء تنقسم الى ثلاث اقسام. نعم تنقسم الى اقسام. القسم الاول ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه. قسم اول ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه. يعني يباح لك ان تلتقطه ولا يجب عليك ان تعرفه
وهذا كل ما لا تتبعه همة اوساط الناس. يعني كل شيء فقد ولا تتبعه قمة اوصاف الناس وش معنى ذلك؟ يعني معنى ذلك ان اوساط الناس لا يهتمون لفقده اذا فقد منهم فان
الناس لا يهتمون له. وقيد المؤلف رحمه الله قال لك وتتبع همة اوصاب الناس. العلماء قيدوا باوساط الناس يعني لا عبرة اشرافهم بان اشرافهم والاغنياء منهم قد يفقدون الشيء الكثير ولا يهتمون لهم. اذا كان الانسان
عنده اموال فتح الله عليه قد يفقد الشيء الكثير ولا يهمه ذلك فلا عبرة فلا عبرة باشراف الناس كذلك ايضا لا عبرة باراذلهم لان اراذل الناس قد يهتم بالشيء الحقيقي. الشيء الحقير اذا
قد يهتم له. فيقيد باي شيء؟ ها؟ باوساط الناس. فنقول ما يفقده آآ ما يفقده ولا تتبعه او همة او صدر يعني اوساط الناس لا يهتمون بفقده اذا فقد منهم فهذا تحته احكام
الحكم الاول انه يجوز التقاته. والحكم الثاني انه لا يجب تعريفه. والحكم الثالث انه يمتلك بمجرد الالتقاط. والحكم الرابع انك اذا كنت تعرف صاحبه فانه يجب وعليك ان ترده علي. فنقول هذا القسم الاول. القسم الاول ما يباح التقاطه. ولا يجب تعريفه
ما هو ما هو ضابط ذلك؟ الذي يباح التقاطه ولا يجب تعريفه ما هو ضابط ذلك؟ نقول ضابط ذلك هو ما لا تتبعه مهمة اوساط الناس ذكرنا انه لا عبرة باراذلهم وكذلك ايضا لا عبرة لاعاليهم
فاذا كان اوساط الناس لا يهتمون لهم مثلا اذا فقد ريالا ريالين خمسة ريالات عشرة ريالات عشرين ريال هذه اوساط الناس لا يهتمون بمثل هذه الاشياء. يعني لا يهتم ويبحث ونحو ذلك الى اخره. او مثلا فقد قلم الرصاص او
قال من الحبر العادي الى اخره. فهذه الاشياء لا يهتمون لها. فنقول هذا تحته اربعة احكام الحكم الاول انه يباح التقاطه. اذا وجدته خذ. الحكم الثاني انه يملك بمجرد الالتقاط
الحكم الثالث انه لا يجب تعريفه. الحكم الرابع انك اذا كنت تعرف صاحبه فانه يجب عليك ان ان ترده اليه. انت كنت تعرف مثلا هذه الخمسة ريالات تعرف صاحبها الى اخره فيجب عليك
ان تعطيها اياه. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مر تمرة في الطريق فقال لولا اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها. فهذا يدل على ان مثل هذه الاشياء اليسيرة
الى اخره انه لا بأس ان تلتقط. النبي وسلم منعه من اكلها ان الصدقة محرمة عليه. والا اه لو كان يعلم انها نزلت من الصدقة الى اخره لاكله. مما يدل على ان مثل هذه الاشياء اليسيرة انها تملك
مجرد الالتقاط وانه لا يجب تعريفها الى خير. وكذلك ايضا عمر رضي الله تعالى عنه اه عمر رضي الله تعالى عنه وجد تمرة في الطريق فاكلها. وكذلك ايضا ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى
عنهما. اما اذا كان يعرف صاحبه فانه يجب عليه ان يرد المال الى صاحبه يدل بذلك ان الاصل في ماء المسلمة حرمة. الاصل في ماء المسلم الحرمة وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من وجد عين ماله فهو احق به. صاحب المال احق بمال. قال رحمه الله
فاما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريب هذا القسم الاول كما ذكرنا ما يباح التقاطه ولا يجب ولا يجب تعريفه. ذكرنا ان هذا القسم يدخل تحته هذه الاحكام. قال وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم اخذه. هذا
القسم الثاني القسم الثاني من اقسام اللقطة ما يحرم اخذه. والذي يحرم اخذه نوعان. فما الذي يحرم واخذه نوعان. النوع الاول النوع الاول ما يمتنع من صغار السباع. الحيوان الذي يمتنع من صغار السباع. يمتنع من صغار السباع اما لكبر جثته. مثل
الابل ومثل كما مثل المؤلف رحمه الله كالثور وبعض العلماء يلحق البغل والحمار الى اخره يمتنع من صغار السباع لكبر جثته. او لطيرانه مثل الصقر الصقر وبقية الطيور لتطير او
بسرعة عدوه الظبأ فاذا كان يمتنع من صغار السباع اما لكبر او لطيرانه او لسرعة عدوه فانه يحرم الفطار يراد بصغار السباع المراد بصغار السباع مثل الذئب وكذلك ايضا مثل
الذئب ومثل ولد الاسد وولد النمر ونحو ذلك من هذه ومثل الثعلب الى اخره هذه صغار فاذا كان يمتنع من صدال السباع كالذئب وولد الاسد وولد النمر كذلك ايضا الثعلب ونحو ذلك فهذا يجوز اه لا يجوز الثقاب
لذلك نعم يدل لذلك حي زيد ابن خالد الجهل فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الابل قال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر. الابل هذه تمتنع من صغار السن
صغار السباع لا تقوى عليهم. يلحق بالابل يقاس على الابل ما كان في معناها. ما يمتنع من اما لكبر جثته كما مثل المؤلف رحمه الله قال كالثور او بطيرانه او لسرعته فهذا الذي
من صغار السباع نقول بانه يحرم التقاطه بما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها في الابل معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر. هذا النوع الاول من ماذا؟ ها
مما يحرم التقاطه اللقطة التي يحرم التقاطها. النوع الثاني النوع الثاني مما يحرم التقاطه الاموال التي تتحفظ بنفسها. تتحفظ بكبرها بكبرها تتحفظ بنفسه هذا يتركها صاحبها يرجع اليها اذا فقدها يرجع اليها. مثلا مثل قد القدر الكبير القدر الكبير
اترك صاحبنا اذا فقده سينجح لو سقط من سيارته سيرجع اليه ويجده. اتركه في مكانه. مثل القدر الكبير ومثل الاخشاب الى اخره ومثل الالات المهم الاشياء التي تتحفظ بنفسه فهذه نقول اتركها
هذه يحرم عليك ان تلتقطها. اتركها في مكانها يأتي اليها صاحبها. وهذه ملحقة باي شيء؟ ها؟ بالابل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها؟ قال لماذا؟ لان الابل تتحفظ بنفسها معها سقاؤها وحذاؤها. تلد الماء وتأكل تأكل الشجر حتى يجدها ربها
ايضا هذه في معناها هذه الالات الاموال الكبيرة التي تتحفظ بنفسها هذه في معنى ماذا في معنى الابل. اتركها حتى يأتي صاحبه. فهذا هو النوع الثاني من انواع النقطة وهو ما يحرم ماذا؟ عن ما يحرم التقاطه. نعم ما يحرم التقاطه
قال المؤلف رحمه الله هو امتنع من سبع صغير نعم ها كالذئب كما قلنا كذب كالثعلب وولد الاسد وولد النمر وابن اوا الى اخره قال كثور وجمل ونحوهم حرم الثور والجمل هذا يمتنع كبر جثته كما ذكرنا ان بعض اهل العلم الحق البطن والحمار وبعض العلماء
لم يلحق الحمار قال لان الحمار ما يمتنع من صغار السباع ما يمتنع من الذئب الى قيل بل اذا سمع الذئب الذئب وقف في مكانه على كل حال اذ ان قلنا بانه يمتنع ها يحرمه وان قلنا بانه لا يمتنع هذا يلحق باي شيء
بالشات كما سيأتيهم ان شاء الله ومثل ايضا البقر موضع خلاف بين العلم هل تمتنع من الذيب وولد الاسد الثعلب او انها لا تمتنع الى اخره هذا موضع خلاف بين العلم. المهم ما ثبت انه يمتنع ها
يلحق بهذا القسم. واذا كان لا يمتنع يلحق بما يجوز التقاطه كما سيتم. قال المؤلف رحمه الله حرم اخذه ما سبق ان ذكرنا من حديث زيد بن خالد الجهني وقوله عليه الصلاة والسلام في الابل ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها
ترد الماء وتأكل الشجر. قال وله التقاط وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره ان امن على ذلك هذا القسم الثاني. القسم الثاني وهو ما القسم الثاني. القسم الثالث يباح التقاطه ويجب تعريفه. ما ما يباح التقاطه ويجب تعريفه. وهذا القسم نوعان
هذا القسم نواة. النوع الاول النوع الاول ما لا يمتنع من صغار السباع. الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع مثل الشاة ومثل الحمار على قول بعض اهل العلم ومثل البقرة على قول بعض اهل العلم يعني ما يمتنع
من الذيب ما يمتنع من الثعلب ما يمتنع من ولد الاسد الى اخره. لا يمتنع من صغار السباع. هذا النوع الاول الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع الى اخره. فهذا لك ان تلتقطه. يعني
نعم لك ان تلتقطه. في قول النبي وسلم في الشاة لما سئل عن لقطة الشاة قال خذها. قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. فرخص النبي وسلم بالالتقاط. النوع الثاني الاموال التي
لا تتحفظ بنفسها وتتبعها همة اوساط الناس. الاموال التي لا تتحفظ بنفسها. ويتبعها همة تتبع همك اوساط الناس مثل الدراهم والدنانير والذهب هذي ما تحفظ بنفسها هذه تتقذفها الرياء ومثل الاطعمة الى اخره. الاطعمة يسرع اليها الفساد الى اخره. فهذه لا
ما تتبعه همة اوساط الناس اوساط الناس يهتمون بفقده لكي نخرج القسم الاول. ولا تتحفظ يعني لا تحفظ بنفسها فهذه نقول بانها تلتقط. هذه تقول فهذا القسم الثالث القسم الثالث من اقسام
ماذا؟ ما يباح التقاطه ويجب تعريفه. ويعرف او نقول بانه يعرف. نعم وهذا نوعان. النوع الاول الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع. والنوع الثاني ما اتتبعه همة اوساط الناس ولا يتحفظ بنفسه. فنقول بان هذا نقول بانه يلتقط. طيب
ودليل ذلك كما ذكرنا من قول النبي وسلم في الشاة خذها قال وسلم خذها ايه هذا النوع هو الذي يعرض لكن هل يجب التعريف او لا يجب التعريف؟ اما النوع الثاني وهو بقية الاموال
التي تتبعها همة اوساط الناس تتبعها همة اوساط الناس ولها تحفظ بنفسها كالدراهم والدنانير واه نحو ذلك الى اخره فهذه يجب تعريفها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. قال ثم عرفها سنة. نعم وسيأتينا التعريف
اما بالنسبة للحيوان الذي يمتنع الذي لا يمتنع من صغار السباع مثل الشاة والماعز ونحو ذلك ولد الفصيل ولد الابل وكذلك ايضا العجل ولد البقر الى اخره هذه ما تمتنع من اصقار السباع. فهذه
يجوز ان تلتقط. لكن هل يجب ان تعرف؟ او نقول بان التعريف ليس واجبا. هل التعريف واجب او نقول بان التعريف ليس واجبا. هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
ان هذه الغنم والخصلان والعجاجيل الى اخره هذه يجب ان تعرف نعم يجب ان تعرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ ثم عرفها سنتي ثم عرفها سنة ان هامان من الاموال فهي داخلة في تعريف اللغة. والرأي الثاني الرأي الثاني ان مثل هذه الاشياء لا يجب ان تعظم
كان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. فقال النبي وسلم لك او لاخيك قول الدئب قوله لك ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعريفا. اما ان تأخذها انت او ان يأخذها. الذئب
او ان يأخذها اخوك. نعم. والذي يظهر والله اعلم هو كل القويين له قوة لكن الابرأ للذمة والاحوط انها تعرف. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم فان فهي لك او لاخيك او للدين هذا لبيان اباحة الالتقاط. وان الالتقاط مباح بخلاف الابل
انه سئل عليه الصلاة والسلام عن الابل النبي صلى الله عليه وسلم حرمت القطعة الابل ثم بعد ذلك اباح الالتقاء فالكلام هنا عن ماذا؟ عن الالتقاط. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الابل فقال حرام. قال دعها. ثم سرع لغة الشاة فقال خذ
الى اخره. اما التعريف فان ما تكلم عن التعريف. فالاحوط بذلك ان نقول بان الاحوط في هذه المسألة ان نقول بان هذه الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع يقول الاحوط فيها
انها تعرف. يجوز ان تلتقط لكن يقول بانها تعرف. وهذا هو الابرأ ما الفرق بينها؟ وبين خمس مئة ريال يجدها او مئتي ريال يجدها نقول هذه يجب ان تعرف وهذه لا يجب ان تعرف. ويقول
قول سلم خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب المراد بذلك مقابل ماذا؟ مقابل الابل لان الابل حرم النبي وسلم ان تنتقب. قال المؤلف رحمه الله ان امن نفسه على ذلك والا
فهو كغاصب. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى نعم بين المؤلف رحمه الله حكم التقاط حنا ذكرنا القسم الثاني اه القسم الثالث الذي يلتقط ويعرف وهو نوعان النوع الاول ما تتبعه همة اوساط الناس ولا يتحفظ بنفسه من بقية الاموال والنوع الثاني ما
قال يمتنع من صغار السباع من بقية الحيوانات. هذان النوعان يلتقطان ويعرفان لكن ما هو حكم الانتقال هل نقول بان الانتقاد جائز؟ او نقول بانه واجب؟ او نقول الافضل الانسان ان يترك الالتقاط ونحو ذلك
يقول هذا ينقسم الى ثلاث اقسام. نعم ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يعلم الانسان امانة نفسه. ان يعلم امانة نفسه على هذه اللقطة. ويخاف عليها من الضياع اعلم انه امين فقط ويخاف عليها من الضياع لان هذه دراهم ان تركها قد يأتي اناس بسام
يأخذونها دون ان يكون هناك تعريف. او تكون هذه الدراهم بقرب البحر او بقرب نار او غير ذلك فهذه اذا كان يعلم امانة نفسه ويخشى عليها من الهلاك فهنا فيجب عليه ان ينتقد بما في ذلك من حفظ مال المسلم. والله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعض
وهم اولياء بعض مقتضى الولاية ان تحفظ مال اخيك المسلم. القسم الثاني القسم الثاني ان يعلم خيانة نفسه. يعني يعلم انه اذا التقط هذا المال فانه سيأكل هذا وسيجحدك. ولن يقوم بالتعريف ونحو ذلك. فنقول في هذه الحالة يحرم عليه ان يفتقد
لهذا المؤلف رحمه الله قال لك والا فهو كغاصب. يعني حكمه حكم ماذا؟ حكم الغاصب. يعني ان يده يد عادية ليست يد امانة لو تلف المال تحت يدي هذا المال الذي التقطه لو تلف تحت يده يظمن او لا يظمن ها؟ يقول
بانه ضامن فيده يد عاجل. فاذا كان يعرف اه اه خيانة نفسه وانه سيكون في هذا اما انه سيجحد هذا المال او انه لن يقوم بالتعريف الواجب ها فنقول بانه
لانه التقاط ونقول بان يده يد يد عادي كيد القاصر. القسم الثاني الف ما عدا هذين قسمين ما عدا هذين القسمين يعني ما يخشى عليها من الهلاك ويأمن عليها نفسه. ان تركها يأتي غيره يلتقطها. ولو اخذها هو امين عليها. ولا يخشى عليها من الهلاك
فالمشهور من المذهب ان الافضل ان يترك الالتقاط. نعم المشهور من مذهب الحنابلة ان الافضل ان يترك الالتقاط. وعند الشافعية يستحب ان يلتقط. وعند المالكية يكره ان يلتقط وعند الحنفية يباح للفرد. فما عدا هذين القسمين يعني هو
ما عدا هذين القسمين يأمل نفسه عليها ولا يخشى عليها من الهلاك. لو تركها يأتي غيره من الامناء وهو ايضا يأمن نفسه عليه ولا يخشى عليه ان يحلق. فالمشهور من مذهب ان
ان تترك اعتقاد لان السلام لا يعد لها شيء عند الشافعية انه يستحب فقط بما في ذلك من التعاون على البر والتقوى وعند الحنفية يباح كالاحتشاش والاحتطاب. وعند المالكية يكره
ان يكره ان يلتقط لانه يشغل نفسه ربما انه آآ يفرط او نحو ذلك. والاقرب في ذلك والله اعلم انه نرجع الى حالة شخص انا اقرأ في ذلك والله اعلم انه يرجع الى حال شخص فاذا كان الشخص آآ مثل هذه اللقطة لن تصده
اما هو انت الى اخره. وسيقوم بالواجب فنقول يلتقط نقول ان الافضل انه يلتقي. وان كان لا ستصده عن ما هو انت له من علم او دعوة او عبادة او نحو ذلك فنقول الافضل نعم ان يترك هذا اللي يظهر الله عنه. قال
رحمه الله والا فهو كراصد. ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حوله طيب يعرف لكن اللقطة لا تخلو من ثلاث حالات. اللقطة لا تخلو من ثلاث حالات. اما ان تكون حيوانا واما ان تكون طعاما يسرع اليه الفساد
تكون غير ذلك كما لو كانت اقمشة او اموال قد تكون اقمشة او اموالا ونحو ذلك. فان كانت حيوانا كانت حيوانا مدة التحريف يعني احوال اللقطة في مدة التعريف. والان ما يجوز له ان يتصرف فيها في مدة التعريف. هذا
لكن نقول تصرف في النقطة في مدة التعريف هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى الحالة الاولى ان تكون النقطة حيوان. الحالة الاولى ان تكون النقطة حيوان. فهو مخير فيه
مدة هذه السنة مخيرة ملتقى اما ان يبيع الحيوان لانه يحتاج الى نفقة مثل الشاة مثلا او مثلا فصيل او والعجل نحو ذلك محتاج الى نفقة. اما ان يبيعه ويحتفظ بالثمن واما ان يأكله
بقيمته واما ان ان ينفق عليه. واما ان ينفق عليه وهو مخير بين هذه الامور والخيار هنا خيار ماذا؟ ها؟ نقول بان الخيار خيار مصلحة. لانه يتخير لغيره. لا يتخير لنفسه
طيب ايظا اذا كانت اللقطة من الطعام اذا كانت اللقطة من الطعام الذي يتسارع اليه الفساد. ولنفرض ان اللقطة من الفواكه ونحو ذلك الى اخره. يقول ايضا هو مخير بين الامور الثلاث. بين ان يأكلها بقيمتها. وبين
ان يبيعها ويحتفظ بالثمن وبين ان يحفظها اذا امكن حفظها. اذا كان يمكن ان تحفظ فانه يحفظها. لان مثل هذه لان مدة الحول الى اخره قد يحفظ ان يحفظها قد يصعب ان يحفظك تحتاج الى نفقات تحتاج الى خير. فنقول هو مخير بين هذه الامور الثلاثة. وخياره خيار ماذا؟ خيار
اما اذا كانت النقط ما عدا هذين اذا كانت النقطة ما عدا هذين اه مثل الدراهم مثل الاقمشة مثل الالات ونحو ذلك المهم ان النقطة ما عدا هذين الشيئين او المالين فنقول هنا يجب عليه ان يحتفظ به لا يجوز له
نعم لا يجوز له ان يتسرع به. بل لا يباح له ان يتصرف فيه الا بعد تمام ماذا؟ ها؟ مع تمام كما سيأتي ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد
حولا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعريف. حكم التعريف واجب. التعريف واجب. لان النبي الله عليه وسلم امر به قال ثم عرفها سنة. نعم ثم عرفها سنة. نقول للتعليم حكمه واجب
طيب اين مكان التعريف بينه المؤلف رحمه الله؟ قال في مجامع الناس هذا كان في الزمن السابق. نعم. التعريف نقول مرده الى ماذا؟ ها؟ العرف. العرف وسلم قال ثم عرفها سند. وكان هذا في الزمن السابق تعرف ابن قطاوين في مجامع الناس يعني في الاسواق. عند ابواب
مساجد الى اخره يعني في الاماكن التي يجتمع فيها الناس لان المقصود هو اشاعة لان المقصود اشاعة ذكرها ليظهر عليها صاحبها ولا يكون هذا الا اذا كان في مجامع الناس. هذا كان كما قلنا هذا كان في الزمن
من السابق اما الان فالوضع تغير الان يعني ربما انه لو عرفها في مجامع الناس الى اخره ونادى عليها في مجامع الناس الى اخره. ما يظهر عليه صاحبه مثل مثل ما يوجد الان من وسائل الاعلام
المقروءة او المسموعة او المرئية الى اخره. فيقوم بتعريفها بمثل هذه الاشياء. الان الصحف اعلنوا في الصحيفة انها توجد لقطة الى اخره هذي يظهر عليها صاحبها الغالب ان صاحبها يظهر
بخلاف ما اذا عرفها في سوق من الاسواق وايضا الاسواق الان تعددت الى اخره. فالصحيح في ذلك ان ان ان التعريف انه يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. وقول المؤلف رحمه الله في مجامع الناس هذا في
مضى اما اليوم فنقول بانه يختلف. فالصواب في هذه المسألة يقول بانه يختلف واليوم يكون التعريف باي شيء؟ يكون في وسائل الاعلام المختلفة ووسائل اتصال الى اخره وربما تظهر اشياء اخرى الله اعلم. طيب قال المؤلف حولا. نعم حولا يعني يجب ان يعرفها سنة
وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. ها؟ نعم غير المساجد اما المسجد فانه لا يجوز ان يعرفها فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا
ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. لان المساجد لم تبنى لمثل هذه الاشياء. لكن لو انه لم ينشد النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجلا ينشد ظالما
الضالة يحب رفع الصوت لو انه مثلا فقد شيئا فقد بطاقة او دراهم او وسأل سأل في المسجد دون ان يكون هناك نشدان في الظالة رفع صوت فان هذا جائز ولا بأس به. هذا جائز ولا بأس به. ومثل ذلك
ايضا لو كتب ورقة او علقت البطاقة على باب المسجد او المفاتيح او نحو ذلك حتى لو كان في يقول بان هذا لا يظر هذا جائز ولا بأس به. لانه ليس هناك اشداد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن بستان الظالم
فاذا لم يكن هناك نشدان بالظال رفع صوت فهذا يظهر انه جائز ولا بأس به ان شاء الله. وقال المؤلف رحمه الله هونا هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى انه يجب ان يعرفها حولا
سنة كاملة ويدل لذلك عن زيد بن خالد الجهل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم عرفها سنة نعم ثم الحنفية يفرقون بين القليل والكثير والكثير لابد ان يعرف حولا واما اذا كان
قليلا الى اخره فانه يعرف اياما. لكن هذا التفريط لا دليل عليه. التبليغ ورد ورد في غير الصحيح نعم اه ورد في غير تعريفها ثلاث ثلاث سنوات يعني تعريفا ثلاث سنوات لكن هذا شاذ هذا الاشاد. الثابت في الصحيحين كما تقدم عن زيد ابن خالد الجهني انها تعرف عن
عرفها سنة فالصواب ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف طيب بالنسبة لاجرة التعريف. التعريف قد يحتاج الى اجرة. المنادي اذا قلنا كما قال المؤلف انها تعرف في اسواق في مجامع الناس المنادي الذي سيقوم بالتعريف هل يحتاج الى اجرة؟ ومثل اليوم اذا قلنا بانها تعرض
في وسائل الاعلام والاتصال الى اخره هذي قد تحتاج الى اجرة. فعلى من تكون الاجرة هل هي على الملتقط؟ او انها تكون في هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله والصحيح في هذه المسألة انها على مالك اللقطة لا تؤخذ من اللقطة
والصواب في هذه المسألة انها انها على مالك اللقطة نعم هذا الصواب في هذه المسألة فلو انه لو ان الملتقط غرم شيئا لاجل التعريف فنقول بانه يرجع على من؟ ها؟ يرجع على
هذا الصواب قال المؤلف رحمه الله ويملكه بعده حكما لكن لا يتسرب يعني بعد الحول يقول لك المؤلف رحمه الله الملتقط يملك اللقطة حكما ايش معنى حكما؟ ها؟ احسنت من دون اختيار يعني قهرا عليه. قهرا عليه وهذه قاعدة يعني تتكلم عليها ابن رجب
والله فيما يتعلق بالتمليكات الاختيارية والتمليكات القهرية. هناك تمليكات قهرية. نعم قهرية مثلا اللغط اذا مر الحول دخلت في ملكك قهرا عنك. ملتقط لو قال انا لا اريدها انا لا اريدها. يقول خلاص
من بعد الحول على كلام المؤلف انها حكما تدخل في في ملكه قهرا عليك. نعم قهرا عليك. وهذا ما ذهب ومثل ذلك ايضا الميراث اذا مات الشخص وله ورثة فان ميراثه يكون لورثته
قهرا عليه. لو قال شخص انا ما اريد الميراث. ها؟ ودخل في ملكك. ويترتب على ذلك مسائل يترتب عليه. مثلا اذا كان يحتاج نفقة النفقة تكون على من؟ ها؟ على المالك يقول ملكت انت ينفق عليه يجب ان تنفق عليه الى اخره. قد يحتاج الى نفقة قد يحتاج الى
حفظ الى اخره. المهم ان ان يترتب عليه ما يترتب على الملك. فكلام المؤلف الله انها انها تدخل في ملك الملتقط قهرا عليه بغير اختياره هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام
اه فهي كسبيل ما لك. قال فهي كسبيل ما لك. جعلها النبي وسلم كسبيل ما له. وقال وسلم ثم قلها ثم استنفقها الى اخره. مما يدل على انها دخلت في ملكه. الرأي الثاني انها لا تدخل في ملكه الا باختياره
يعني اذا مر الحوض هو بالخيار ان شاء ان يتملك يقول تملكتها وان شاء الا يتملكها وتبقى وديعة عنده ان تبقى وديعة عنده الى ان يأتي صاحبها وهذا مذهب الشافعية
هذا مذهب الشافعية انه اه انها لا تدخل في ملكه حتى يختار التملك حتى يختار التمدد. وهذا يظهر والله اعلم انه هو الاقرب في هذه المسألة. هم. اذا اختار التملك
نعم اذا اختار التملك الى اخره لان الانسان لا يجبر على ملك شيء لا يريده. انا اقول اذا مر قول النبي وسلم ثم كلها واستنفقها كسبيل ما لك الى اخره المقصود بذلك انه يباح لك التصرف فيها بهذا الحظر هذا المقصود فالصواب بعد الحول ان المالك بالخيار
ان شاء ان يتملك فله ذلك وان شاء ان يتملك فله ذلك. لانه بعد الحوض اذا قلنا دخلت في ملكك النفقة تكون على من على ملتقى. واذا قلنا لا ما دخلت في ملكك النفقة تكون على من؟ على المالك. وغير ذلك من المسائل. قال لكن
لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. فمتى جاء طالبها ووصفها لزم دفعها اليه يقول لك المؤلف رحمه الله بعد تمام الحول لا يدصره فيه. كما تقدم لنا ان الاصل انه ما يتصرف في اللقطة الا ان كانت النقطة ماذا
ها؟ ما يتصرف في النقبة في الحوض الا ان كانت النقطة ها حيوانا فهو مخير في بيت تمور او كانت طعاما. طعاما يتسار عليه الفساد فهو مخير. ما عدا ذلك تبقى النقطة. ما عدا ذلك فنقول
قل بان بانه لا يتصرف في اللقطة. يحفظها مدة الحوض. اذا تم الحول قبل ان يتصرف فيها الدراهم دنانير الى اخره قبل ان يتصرف فيها لابد ان يعرف صفاتها نعم لابد
بان يعرف صفاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها يعني الوكاء الحبل تربط به وانعفاص الوعاء اللي تحفظ فيه نعم ثم استنفقها اعرف نكائها وعفاصها فنقول لابد
اما الحول واراد ان يتسره فيها لابد ان يعرف صفاتها. فاذا عرف صفاتها نعم لا بأس ان يتفضل قبل ذلك لا يجوز لانهم لا يمكن ربما انه يأتي صاحبه فاذا كان لا يعرف الصفات كيف يدفعها الى صاحبها
والعلماء رحمهم الله يقولون يسن من حين ان يجد اللقطة ان يعرف الصفات. وان كان سيحفظه. نعم يسن من حين ان يعرف سقطة ان اه اه من يجد اللقطة ان يعرف الصفات ها الى اخره. قال قبل معرفة صفاتها
وهل يشهد عليها او لا يشهد عليها؟ هل يجب ان يشهد عليها او لا يجد؟ المشهور من المذهب وكذلك ايضا مذهب ان الاشهاد ليس واجبا. لانه لم يذكر في حديث زيد ابن خالد الجهني الاشهاد ليس واجبا لانه لم يذكر في
الجهني والرأي الثاني رأي الحنفية ان الاشهاد واجب انه يجب ان نشهد ويدل لذلك قوله وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل من وجد لقطة فليشهد نقف على حالنا
