قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وان اقر رجل او امرأة ذات زوجة من مسلم او كافر انه ولده لحق به ولو بعد موت لقيط. ولا يتبع الكافر في دينه الا ببر
حينة تشهد انه ولد على فراشه. وان اعترف بالرق مع سبق مناف او قال انه كافر لم يقم بل من وان ادعاه جماعة قدم ذو البينة والا فبمن الحقته القافة به. تقدم لنا في الدرس السابق
من احكام اللقيط. وذكرنا من ذلك حكم التقاطه. وانه فرض كفاية. وكذلك ايضا ما يتعلق بالنفقة عليه. وان النفقة عليه تكون عليه من ما له ان كان له مال. فان لم يكن
له مال فمن بيت المال. فاذا لم يمكن فعلى من علم بحاله من المسلمين. وآآ ان الاصل حريته. لان الحرية وانه حر لان الاصل الحرية والرق عارض وكذلك ايضا هل نحكم باسلامه او لا نحكم باسلامه؟ وذكرنا فيما اذا وجد في دار الاسلام او في دار الكفر
الى اخره. ولمن تكون حضانته وانها بواجبه الامين واذا قتل فميراثه وديته لمن تكون؟ هل يرثه ملتقطه؟ او ان ملتقطه لا يرثه تقدم الكلام على ذلك الى خير. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله واذا قال رجل الى اخره وذكرنا
فيما سلف ما يتعلق بجهاد اثبات النسب. وان جهاد اثبات النسب اربع جهات الاولى جهة الاقرار والجهة الثانية جهة البينة والجهة الثالثة جهة القاف والجهة الرابعة جهة فراش وسيتكلم المؤلف رحمه الله عن اه اه جهة
وكذلك ايضا عن جهة القافة وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بالفراش هذا سيأتي باذن الله عز عز وجل قال المؤلف رحمه الله وان اقر رجل او امرأة ذات زوج
مسلم او كافر انه ولده لحق به ولو بعد موت لقيط الفقهاء رحمهم الله تعالى يتوسعون في قبول الاقرار قال بتبعية هذا اللقيط او الولد الذي لا يعرف نسبه. وانما توسعوا في ذلك
احتياطا للنسب. فهم يتوسعون كما سيذكر المؤلف رحمه الله. فاذا اقر رجل او امرأة الاقرار اما ان يكون من رجل او ان يكون من امرأة فاذا قرأ رجل ان هذا اللقيط ولده. يقول لك المؤلف رحمه الله يلحق به. وهذا هو مذهب الشافعي
هذا المذهب مذهب الشافعية انه اذا اقر به رجل فالمذهب كذلك ايضا مذهب الشافعية. وهو كذلك ايضا مذهب الحنفية على وجه الاستحسان. انه يلحق به. لماذا وان لم يكن هناك بينة قال هذا الولد ولدي يلحق به. لماذا؟ ها؟ احتياطا للنفس
يقولون لان الاقرار به محض مصلحة بهذا اللقيط. بما في ذلك من اتصال نسبه محض مصلحة له بما في ذلك من اتصال المسلمين. هذا هو الرأي الاول كما قال قلنا
لانه مذهب الامام احمد والشافعي وكذلك ايضا الحنفية استحسانا والدليل كما تقدم. والرأي الثاني الثاني انه لا بد من بينة. وهذا القياس عند الحنفية. لان القاعدة البينة عن مدعي وليمي على من انكر فلابد ان يأتي ببينة. ولانه يدعي امرا
جائز الوجود والعدل يدعي امرا جائزا الوجود والعدم فلابد من مرجح وهي الاولى. وهذه السائل الحقيقة يعني نحن لن نطيل فيها كثيرا لان يعني وان كان العلماء رحمهم الله قالوا في مثل هذه المسألة
توسعوا فيها بعض الشيء لكن بسبب تقدم الطب اليوم ترقي العلم اصبح ممكن من معرفة هل هذا الطفل من هذا الرجل اوليس من هذا الرجل؟ عن طريق التحاليل والفحوصات. المهم نفهم كلام العلماء رحمهم الله
فاذا استلحقه رجل او استلحقته امرأة فما الحكم؟ نقول ان استلحقه رجل قال هذا الرجل هذا الولد ولدي ها فنقول المذهب مذهب الشافعية وايضا الاستحسان عند الحنفية انه يلحق به. لماذا
لان هذا باتصال احتياطا للنسب. باتصال نسب هذا اللقيط. والراي الثاني انه لا يلحق به لابد من البينة القاعدة البينة المدعي واليمين على من انكر. اذا استلحقه هذا الرجل يشترط شرطان نعم يشترط شرطا الشرط الاول الا يكون هناك معارض الشرط الاول ان ينفرد
بدعواه. والشرط الثاني ان يمكن كونه منه. يمكن كونه منه. توفر الشرطان فانه يلحق به وان لم يكن هناك بينة على المذهب. هذا اذا كان المستلحق من هو؟ رجل. اذا كان المستلحق رجلا. طيب
القسم الثاني ان يكون المستلحق امرأة. يعني امرأة استلحقت هذا الطفل. فايضا المذهب انه يلحق بها. قالت هذه المرأة هذا الولد ولد. فالمشهور من المذهب انه يلحق بها يلحق به. والعلة في ذلك ماذا؟ هي الاحتياط للنسب. الاتصال نسب هذا الرقيق. هذا
والرأي الثاني انه لا بد من البينة. الرأي الثاني انه لا بد من البينة. وهذا قول اكثر اهل العلم لما تقدم من قائل؟ قاعدة البينة المدعي واليمين على من انكر. لكن لو ادعته هذه
هذه المرأة هل يلحق بزوجها؟ او لا يلحق بزوجها؟ نقول هذا فيه تفصيل. ان صدقها الزوج الحق به. قال هي صادقة. الحق وان لم يصدقها قال لا هذا الولد ليس لي الى اخره. لا يلحق به وانما يلحق به. نعم
وقال المؤلف رحمه الله ذات زوج مسلم او كافر حتى ولو كان حتى ولو كان زوجها كافرا لماذا؟ احتياطا للنسب سواء كان زوجها مسلما لو ادعته هذه المرأة فالمذهب انه يلحق بهذه
المرأة سواء كان زوجها مسلما او كان زوجها كافر. قال ولو بعد موت اللقيط. وهذا مما يدلك على انهم يتوسعون. حتى ولو مات المقيم. حتى اللقيط مات وقال هذا الرجل هذا اللقط ولدي او قالت هذه المرأة هذا اللقيط ولدك يلحق به ما دام
انه توفر الشرطان انفرد بدعواه وامكن كونه منه فانه يلحق به والعلة في ذلك هو الاحتياط بنسب اللقيط. باتصال نسبه. قال ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة. لو ان الكافر قال هذا الولد ولده. يلحق به او لا يلحق. ها؟ ظاهر كلام المؤلف
ماذا؟ انه يلحق. قال وان اقر رجل هذا يشمل المسلم والكافر. وهذا مما يدلك كما تقدم انهم يتوسعون فيلحق حتى ولو ادعاه كافر. قال هذا الولد ولد. لكن بقينا هل يتبعه في الدين؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يتبعه في
الا ببينة انه ولد على فراشه. يعني لا يتبعه في الدين نلحقه نسبا. اما دينا ما انه في دار الاسلام كما تقدم. دينا ما دام انه وجد في دار الاسلام فان الاصل الاسلام. كل مولود
يولد على الفطرة. لابد ان يأتي لكي يلحقه على دينه. لا بد ان يأتي ببينة انه ولد على فراشه لان اللقيط محكوم باسلامه. اللهم الا اذا كان في بلاد الكفر
كما تقدم الكلام اذا كان اللقيط في بلاد الكفر وليس فيها مسلمون تقدم الكلام بالتفصيل في هذه المسألة. قال الا بينة تشهد انه ولد على فراشه. الخلاصة في مثل هذه الاشياء اننا نجد ان الفقهاء رحمهم الله يتوسعون
دعاه رجلا دعته امرأة ادعاه كافر ادعاه بعد موت اللقيط كل ذلك يلحق به. كل ذلك ماذا؟ ها؟ احتياط نسب الاتصال نسب اللقيط. اما بالنسبة الاسلام اذا الكافر فنقول يبقى على اسلامه ما دام انه في دار اسلام اذا كان في دار الكفر ليس فيه احد من المسلمين هذا يحكم بانه كافر لكن
في دار الاسلام هذا نحكم بانه مسلم. في دار الكفر اللي فيها احد من المسلمين هذا فيه تفصيل كما ترون. كما ذكرنا مثل هذه المسائل الان يعني مثل هذه المسائل الان بسبب ترقب طب الان وجود الفحوصات
والتحاليل يميز هل هذا اللقيط لهذا الرجل لهذه المرأة او لا المؤلف رحمه الله واين اعترف بالرق مع سبق منافق؟ الاصل هو حرية اللقيط. لكن لو قال انا رقيق. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى فيه تفصيل. ان وجد من اللقيط ما ينافي
الرق من احكام الاحرار فاننا لا نقبل قوله. لو ان اللقيط الان قال انا رقيق. فنقول فيه تفصيل. هل يقبل قوله بانه رقيق او لا؟ لانه اذا قال بان انا رقيب ستسقط عنه كثير من التكاليف
الشرعية سبق لنا في شرح القواعد ان من اسباب التخفيف الرق النقص ومن انواع النقص الرق سيسقط عنه بعض التكاليف فاذا قال انا رقيب. فنقول هذا فيه تفصيل. ان سبق منه ما ينافي الرب. يعني سبق
منه شيء من احكام الاحرار مثل بعض. الرقيق ما يدري. واشترى. الرقيق محجوم عليه لا يبيع الا باذن السيد. يبيع ويشتري تزوج الزواج ايضا. الرقيق ليس له ان يتزوج الا باذنك. نعم الا باذنك
سيدي اصدق المرأة الى اخره. فهذه الاحكام تنافي الرق فنقول لا يقبل فينا يقول لا يقبل وعلى هذا اذا اعترف هذا اللقيط قال انا رقيق. فنقول لا يخلو من حالته. الحالة الاولى
ان يوجد منه ما ينافي الرزق من احكام الاحرام كبير وشراء تأجير ونحو ذلك الى اخره فنقول ان هذا لا يقبل منه. الحالة الثانية الا يوجد منه ما ينافي الرق
لا يوجد منه شيء من احكام الاحرام. فهل يقبل قوله او لا يقبل؟ هل يقبل قوله او لا يقبل هذا موضع هنا. المشهور من مذهب انه لا يقبل قوله. مذهب انه لا يقبل قوله. والرأي الثاني
رأي الحنفية رحمهم الله انه يقبل قوله والشافعية لهم وجهان الشافعية لهم وجهان في ذلك انه لا يقبل قوله مشهور من المذهب لان الاصل هي الحرية. قال او وقال انه كافر لم يقبل منه. اذا قال انه كافر. يقول لك المؤلف رحمه
الله لم يقبل منه. لماذا؟ لان الاصل هو الاسلام. كل مولود يولد على الفطر. وعلى هذا لابد ان يأتي يعني بعد بلوغه لابد ان يأتي الاوامر الشرعية اذا لم يأتي بها
يعتبر مرتد مستتاب فان تاب والا قتل. اذا قال بانه كافر ما دام انه في بلاد في دار الاسلام او في دار الكفر كما تقدم لنا الكلام فيها. المهم انه محكوم باسلامه. فاذا قال بانه كان
فانه لا ينظر لا يقبل منه. لان كل مولود يولد على الفطرة كما جاء في الحديث ولانه محكوم نعمة لانه اذا كان في دار الاسلام فاننا نحكم باسلامه وان كان في دار كفر فمتى نحكم باسلامه سبق ذلك. قال
انا وان ادعاه جماعة قدم ذو البينة. هذي الجهة الثانية من جهات اثبات النسب. وجود البين. فاذا دعاه جماعة ادعاه اثنان ثلاثة الى اخره فنقول اذا كان مع احدهم بينة فانه يقدم
طيب اذا لم يكن بيننا نرجع الى ماذا؟ الى الجهة الثالثة من جهات اثبات النسب وهي القاف ولهذا قالب والا فمن الحقته القافلة. اذا كان هناك يعني ادعاه اثنان ثلاثة كل منهم
يقول هذا الولد ولدي. نقول من كان معه بينة فانه يقدم. اذا لم يكن بينة نرجع الى ماذا؟ القافل. والقافة هي الجهة الثالثة من جهات اثبات النسب. والقافة في لغة هي تتبع الاثر. القاف في اللغة تتبع الاثر. واما في الاصطلاح فهي معرفة
نسب الطفل في الاصطلاح معرفة نسب الطفل وذلك بالنظر الى اعضاء معرفة نسب الطفل وذلك في النظر بالفراسة والنظر في اعضائه. معرفة نسب الطفل وذلك طريق الفراسة والنظر في اعضاء الطفل. والقافة هل هي جهة للجهات اثبات النسب او لا
جمهور اهل العلم انها جهة من جهاد اثبات النسب. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق اسارير وجهه. فقال الم ترن الى مجزز
المدمج نظر انفا الى اقدام زيد واسامة. وقد غطيا رؤوسهما بقطيفة. فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. ان هذه الاحجام بعضهم بعض مع ان زيد كان ابيض. واسامة كان اسمر. نعم كان اسمى
النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذه الشهادة مما يدل على اعتبار ماذا؟ اعتبار القافة وهذا في الصحيحين الرأي الثاني رأي الحنفي حنفية لا يرون اعتباره قاطع يقولون لان القاضي
مبنية على الظن والخرص. الى اخره. فلا يحصل اثبات النسب بذلك. والصواب في ذلك ما ذهب جمهور اهل العلم رحمه الله وما دام ان السنة قد جاءت بالقافة فنقول ينظر الى القافة وكذلك ايضا هم يستدلون
لحديث ابي هريرة في الصحيح في قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود. يعرض لامرأته. فقال النبي وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر
قال هل فيها من اوراق؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لها هذا؟ يعني من اين اتى هذا الاورق؟ ما دام ان ما دام ان ابنك ابلك الوانها حمر. وفيها اورق من اين اتى هذا الاورق؟ قال يا رسول
بعد له نزع او عرق قال ابنك هذا لعله نزعه يعني لعله اتى من جد بعيد يعني كونه جاء على خلاف طيب قالوا بان ما عرضوا على القرآن. كيف الجواب عن هذا؟ ها؟ قالوا ما عرفها. كيف
يوما هذا ها؟ كيف؟ صح. تقول عندنا جهة اقوى من جهة وهي جهة الفراش جهة الفراش هذي اقوى جهات اثبات النسب. ولهذا لا ينظر فيها الى اختلاف الشبع. نعم ما ينظر فيها الى اختلاف الشبع. حتى لو
حتى لو زنت المرأة حتى لو زنت المرأة والزوج يطأ فالولد للفراش. والنبي صلى الله عليه وسلم اه في قصة لما اه في حديث عائشة قصة زمعة عبد بن زمعة وعتبة
ابن ابي وقاص آآ سعد ابن ابي وقاص سعد يقول الولد باخي عتبة وعبد بن جمعة يقول الولد لابي ولد على فراش ابي فنظر النبي سلم شبها بينا بمن؟ ها؟ بعتبة شبه بين بعتبة. مع
وجود شبه بين لعتبة ما نظر انه يسلم نية العاهر قال الولد للفراش وين عاهر الحجر يعني يلقم حجرا ويرد قوله فدل ذلك على ان الولد للفراش فنقول هذا الحديث
حيث ابي هريرة في قصة هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر للقافة لماذا؟ لان عندنا جهة اقوى في الجهة القافة وهي جهة ماذا؟ ها؟ جهة الفراش. نعم جهة الفراش. طيب قال والا فمن الحق
القافة. طيب. طيب لو ان القافة الحقته باثنين او ثلاثة لو ان القاتل حقته باثنين قالت هو لفلان وفلان. هل يصح هذا الالحاق او لا يصح؟ المذهب انه يصح. المذهب
انه يصح. وعند الشافعي انه لا يصح. وهذا القول هو الصواب. وهذا الان الذي يؤيد ايها الطب الان الطب الان ما يمكن يكون لا يمكن ان يكون الولد من ابويه الذي يسبق ماؤه
خلاص ما يأتي بعد ذلك من ماء هذا لا عبرة به. نعم ما يأتي من ماء لا عبرة به. فالذي يسبق ماؤه الى رحم المرء يكون هو المعتمر. وما عدا ذلك فانه لا عبرة به. الصحيح في ذلك ما ذهب اليه الشافعي
القافة او القائف يشترط فيه ان ان يكون كما قال الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين الامانة بعض الفقهاء اشترط العدالة الصواب ان نقول نشترط بدل العدالة ماذا؟ الامانة
الله عز وجل هو الذي اه لان الله سبحانه وتعالى اشترط الامانة اما المذهب مذهب الشافعية يشترط هذا الشرط الاول الشرط الثاني الذكورة هل يشترط ان يكون ذكرا او لا يشترط؟ ايضا المذهب مذهب الشافعي
يشترط ان يكون ذكرا لان القيافة نوع من اي شيء من الولاية. والولاية في الجملة من خصائص الرجال الشرط الثالث الخبرة يعني المعرفة بالاصابة وهذا دليله قول الله عز وجل ان خير من استأجرت القوي الامين. هذه هي القوة يعني يكون مجرد
اما اذا لم يجرك الاصابة الى اخره فهذا لا عبرة بقيافته. ايضا الشرط الرابع العدد هل يشترط العدد او انه يكتفى بواحد المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه
واحد وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله. ويدل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ماذا؟ على قيافة شخص واحد مجزس اقتصر على قيادته مع الامام مالك رحمه الله رواية انه لابد من
الشهادة والصحيح في ذلك انه لا يشترط التعدد وانه يكتفى بواحد. كذلك ايضا نشترط التكليف يملكون بالغا عاقلا لان الصغير لا يوثق بقومه. الصغير والمجنون هذان لا يوثق
