قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ونسخ التوراة والانجيل وكتب وكذا الوصية والوقف على نفسه. ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين يملك لا ملك لا ملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل. لا قبوله ولا اخراجه عن يده. فصل في
فيما يشترطه واقف في وقفه ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتباره بوصف وعدمه والترتيب. ونظر وغير ذلك. فان اطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور
والاناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته. كما لو قال على ولد ولده وذريته تقدم لنا شيء من احكام الوقف. قبل ذلك تكلمنا عن شيء من جهات اثبات النسب. فتكلمنا
على جهة الاستلحاق. جهة البينة جهة القافة الى اخره. ثم بعد لذلك شرعنا في احكام الوقف ذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح وانه تحبيس الاصل المنفع ذكرنا معنى ذلك. وهل الوقف مما اختص به المسلمون؟ او انه
من الاشياء التي لم يقتص بها المسلمون. تكلمنا على هذه المسألة وعن اول وقف الى اخره. وآآ هل يشترط ان يكون الوقف في العقارات او يصح حتى ولو كان في المنقولات وكذلك ايضا
هل يشترط بقاء الوقف بمعنى ان يكون البقاء دائما او بقاء المنفعة او انه يصح ان توقف الاعيان التي تفنى باستيفاء المنفعة منها الى كذلك ايضا ما يتعلق بوقف المنافع تكلمنا عليها في المنافع ها
فالمنفعة ها؟ تكلمنا طيب وقف المنفعة اذا وقف منفعة كما لو قال سكنى هذه البيت او منفعة هذا الدكان لمدة سنة ولمدة سنتين وقف على طلبة العلم فهل يصح وقف المنافع او لا يصح
ذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله في ذلك. وان الصواب ان وقف المنفعة صحيح. وانه لا يشترط ان يكون الوقف عينا فيصح حتى ولو كان منفعة الى اخره. وكذلك الى هل يشترط ان يكون على بر؟ وقربة او لا؟ تكلمنا على هذه المسألة وان
هذا وان فيه تفصيلا الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم ونسقي التوراة والانجيل وكتب زندقة الى اخره لا يصح الوقف على مثل هذه الاشياء لانها من المحرمات. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا
الاثم والعدوان. قال وكذا الوصية يعني الاحكام السارقة  تشترك نعم ما يتعلق ان يكون على بر الى اخره تشترك في هذا الحكم الوصي وسيأتي ان شاء الله فكما لا يصح الوقف على الكنائس وعلى نسخ التوراة والانجيل وكتب الزندقة ونحو ذلك
ايضا لا تصح الوصية بهذه الاشياء. قال المؤلف والوقف على نفسك. هذا الشرط الثالث الشرط الثالث من شروط صحة الوقف الا يكون الوقف على نفسه. قال الامام احمد رحمه الله لا اعرف الوقفة الا ما اخرجه لله تعالى او في سبيله. يقول الامام احمد لا
الوقف الا ما اخرجه لله تعالى او في سبيله. فاذا وقف على نفسه قال هذا البيت وقف عليه الى ان اموت ثم بعد ذلك يصرف لاولادي وقف على اولادي او يصرف على الفقراء او على المساكين
الى اخره. فهل يصح هذا الوقف او لا يصح؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول بان هذا لا يجوز وهذا هو المشهور للمذهب. وهو قول اكثر اهل العلم. والرأي الثاني وهو رأي ابي حنيفة
ان هذا الوقف صحيح. اما الحنابلة ومن وافقهم كما ذكرنا مذهب الشافعي والمالكية انه لا يصح الوقف على نفسه. استلوا على ذلك بحيث عمر. فانه لما وقف وقفه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلى وتصدقت بها. فقوله عليه الصلاة والسلام تصدقت بها
المقصود بذلك الصدقة على النفس او الصدقة على الغير. ها؟ المقصود الصدقة على الغير. يعني هو يريد ان يريد الان ان يخرجها. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت به. والرأي الثاني كما قلنا رأي ابي حنيفة ان
انه يصح الوقف على النفس وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويدل لذلك عمومات ادلة الوقف وكذلك ايضا يدل لذلك ان عثمان رضي الله تعالى عنه اشترى بئر رومة وجعل دلوه
مع دماء المسلمين. نعم جعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين. وكذلك ايضا عمر رضي الله تعالى عنه وقف بيت وسكنها الى ان مات. مثل ذلك ايضا الزبير رضي الله تعالى عنه
نعم الزبير رضي الله تعالى عنه ولان هذا فيه مصلحة. فيه مصلحة للواقف ما هي مصلحة الواقف الواقف مصلحته من وجهين. الوجه الاول انه يمنع نفسه من التصرفات في هذا العقار
مثلا اذا قال هذا البيت وقف علي ثم على الفقراء وعلى المساكين او على اولادي الى اخره يمنع نفسه من التصرف فيه. لا يتمكن من بيعه ولا هبته الى اخره. هذا الوجه الاول فيه مصلحة له. والمصلحة الثانية مصلحة انه يستفيد منه
يستفيد منه في حياته. وبعد مماته يكون قربة وصدقة جارية له. ففيه مصلحة له في الحياة في الممات وما دام ان فيه ان فيه مصلحة ها؟ فان الشارع لا يمنع ما فيه مصلحة او ما فيه مصالح
العباد اذ ان الشريعة بنيت على مصالح العباد. فالصواب في ذلك انه اذا وقف على نفسه قال مثل هذا البيت وقف عليه ثم بذلك على اولادي او على الفقراء او على المساكين نحو ذلك تقول بان هذا جائز ولا بأس به ولا محظور شرعي
بل فيه كما ذكرنا فيه مصلحة. نعم. قال وايضا فيه ترغيب في فعل الخير كما ذكر المرداوي رحمه الله. ترغيب في فعل خير. يعني هو الان يستفيد منه. لان بعض الناس قد يشح بالمال
في حال حياة. وهي وقفها الان على نفسه ثم على الفقراء او على طلاب العلم او على جمعية البر. يستفيد منه في حياته. ثم بعدما يكون صدقة جارية له. قال رحمه الله ويشترط في غير مسجد ونحوه ان يكون على معين يملك
هذا الشرط الرابع اذا كان الوقف على غير جهة بان كان الوقف على معين كما لو وقف على زيد او عمرو او على او اولاده نحو ذلك زائدة وعمرو ابو بكر الى اخره. وش اشترط؟ قال لك المؤلف رحمه الله. اذا كان الوقف اذا على معين وليس
ليس على جهة. ماذا يشترط؟ قال لابد ان يكون معينا وان يملك. معين يخرج ماذا ها يخرج المبهم. فاذا كان مبهما فانه لا يصح الوقف. مثل لو قال هذا هذا
وقف على احد هذين الطالبين او احد هذين الامامين الى اخره. او وقف كن على احد طلاب العلم ما يصح. يقول لك المالك لا بد ان يكون معين. وهذه المسألة تقدم الكلام عليها. بهذه المسألة تكلمنا عليه
هذا الامر الاول ان يكون على معين الامر الثاني يملك لابد ان يكون هذا معين ممن يملك. وعلى هذا اذا كان هذا المعين لا يملك فانه لا يصح الوقف عليه
ومثل المؤلف رحمه الله قال لا ملك. الملك واحد الملائكة. والملك لا يملك. وعلى هذا لو قال هذا وقف على جبريل او على ميكائيل او اسرافيل ونحو ونحو ذلك ها وش حكم الوقف هنا؟ الوقف هنا غير صحيح
وحيوان يقول لك المؤلف لا يصح الوقف على الحيوان لماذا؟ لان الوقف يشترط فيه كما ذكر مؤلف قرر ان يكون ممن يملك. وعلى هذا اذا كان لا يملك فانه لا يصح
ها اذا كان لا يملك فانه لا يصح. فيقول لك المؤلف رحمه الله الوقف لو قال هذا وقف على ناقة زيد ما لماذا؟ لان الناقة لا تملك والوقف عن الحيوان هذا ينقسم الى قسمين القسم
الاول ان يكون على جهة على جهة وعلى على الجهة وعلى سبيل العموم فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. مثل لو قال هذا وقف على قيل الجهاد. او وقف على
خير طلاب العلم او خيل الفقراء ونحو ذلك او ابل الفقراء ونحو ذلك ذلك انا اقول بان هذا جائز ولا اشكال في ذلك. لان المقصود هنا الجهة لكن القسم الثاني ان يكون على سبيل التعيين
مثلا قال هذا وقف على فقرة زيد او جمل عمرو ونحو ذلك فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول يقول بانه لا لا يصح. والرأي الثاني من رأيك اختاره الحارثي من علماء الحنابلة والحارثي له اختيارات قوية. نعم. له شرح على المقنع لكن
انه ليس موجودا شرحها المقنع هذا ليس موجودا لكن له اختيارات قوية اورد كثيرا منها المرداوي رحمه الله تعالى في الانصاف. الحارثي رحمه الله يختار بان هذا جائز ولا بأس به. ويقول
ينفق على هذا الحيوان من هذا الوقف. لانه يختار انه يصح. نعم وهذا يظهر والله اعلم انه انه اقرب نعم انه بما تقدم ان قررنا ان الوقف فعل خير وقربة ما لا يمنع منه الا لتليه. وفي كل كبد في كل كبد رطبة اجر
والنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله سبحانه وتعالى. غفر للبغي التي سقت كلبا الى اخره. فالصوم في ذلك الاقرب ما اختاره الحارثي رحمه الله. طيب قال وقبر يقول لك ما
انصح الوقف عن القبر لماذا؟ لان القبر ما يملك. القبر لا يملك. وهذا كما تقدم ان كان على جهة مثل على المقابر على مقابر المسلمين فهذا جائز لا اشكال في ذلك. يصلح تصلح فيها القبور. وآآ تراب
وتحفر القبور ونحو ذلك يعني في مصالح المقبرة تحتاج الى نفقات. فنقول بان هذا جائز. القسم الثاني اذا كان على معين على قبر زيد او قبر فلان ونحو ذلك فهذا ان كان المقصود من ذلك محظور
كان المقصود من ذلك محظورا شرعيا. كما تكون الاوقاف على القبور الاوليا والاضرحة ونحو ذلك البدع الذين يستعينون بمثل هذه الاوقاف على المحظور الشرعي قل بان هذا لا يصح هذا وقف باطل. وان كان الوقف ليس المقصود منه المحظور الشرعي فالمؤلف رحمه الله يقول ايضا لا يصح
هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى قال لك بان هذا لا يصح اقرب في في مثل هذا والله اعلم انه لو وقف على القبر او وقف على الميت الى اخره فان الميت يحتاج الى الثواب
يحتاج الى الثواب. فيصرف في طرق الخير التي يعود اجرها على هذا الميت. هذا الذي يظهر الله. قال وحمل الوقف عن حمل له حالتان. الحالة اولى ان يكون تبعا كما لو وقال وقف على زيد وعلى اولاده. فهذا يصح تبع
وقف على زيد ربما ان ان ربما ان زيدا ليس له الا ولد واحد. فنقول يصح الوقف على زيد وعلى اولاد ويدخل في ذلك الحمل. والقاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. القسم
ان يكون على وجه الاصالة. كما لو قال وقف على هذا الحمل. نعم وقف على هذا الحمل فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى انه لا يصح. وهذا قول اكثر اهل العلم. يعني هذا قول الحنابلة
والحنفية والشافعية انه لا يصح الوقف على الحمل. لماذا؟ لان الحمل ليس اهلا التملك والرأي الثاني اما الرأي الثاني انه يصح الوقف عن الحمل رأي المالكية او يصح الوقف على الحمل والحمل يصح الوقف عليه اصالة ها
لان الحمل يرث. يرث المال واذا كان كذلك يصح الوقفان وهذا القول ام هو الصواب؟ قال المؤلف طيب نعم لا قبوله  يعني يقول لك المؤلف رحمه الله ليس من شروط صحة الوقت قبول قبول
الموقوف عليه للوقف. والموقوف عليه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون جهة من الجهاد فهذا لا يشترط فيه القبول ظاهر. مثل لو قال هذا وقفه على المساجد او على جمعية البر او
جمعية تحفيظ القرآن او وقف على هذا المسجد ونحو ذلك. هنا لا نشترط القبول وينعقد الوقف بمجرد بمجرد اللفظ ينعقد الوقف القسم الثاني ان يكون الوقف على معين كما لو قال هذا وقف على زيد او على امر
او على طلبة العلم في هذا المسجد وهم معينون. فهل يشترط ان يقبلوا او نقول بانه ينعقد الوقف من حين المؤلف رحمه الله تعالى يقول بان هذا ليس شرطا. المؤلف رحمه الله
تعالى يقول بانه ليس شرطا وانه بمجرد اللفظ يكون يكون وقفه فمثلا لو قال هذا وقف على زيد خلاص. قبل زيد او لم يقبل نقول بانه وقف. ان اخذه زيد الحمد لله ما اخذه يكون
لمن بعده يصير هذا كم منقطع سيأتينا ان شاء الله المنقطع الوقف المنقطع وانه ينقسم ثلاثة اقسام منقطع الابتداء منقطع الوسط. منقطع الانتهاء الى اخره. فاذا قال هذا وقف على زيد. نقول بانه ينعقد بمجرد الوقف ولو لم يقبل زد حتى ولو رده زيد
لا يشترط قبوله كالميراث كالميراث كاسقاط الدين فيتوسع العلما الله يتوسعون في التبرعات ما لا يتوسع في المعاوظات لان التبرعات فعل احسان. فيتوسع فيها ما لا يتوسع في المعاوضة نقول لا يشترط قبول. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى
والرأي الثاني انه يشترط قبوله كالهبة كالوصية الوصية لو لم يقبل الموصى له ما صح. الوصية له. الهبة لو لم يقبل له نقول بان الهبة لم تصح. نعم. فالمؤلف رحمه الله يرى انه يشترط انه لا يشترط القبول والاقرب في مثل هذا ان يقال انه ينظر ان كان
الموقوف عليه يلحقه ضرر. هنا نشترط القبول له. اما اذا كان لا يلحق هو ضرر فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله كان الحق ضرر بمنة ونحو ذلك فنقول يشترط القبول اما اذا كان لا يلحق
ضرر نقول لا يشترط قبله. قال ولا اخراجه عن يده. نعم يقول المؤلف رحمه الله لا يشترط ان يخرج الوقف عن يده لا يصح. ان يقول هذه السيارة وقف وهو يركب السيارة
كما لو قالها لي وقف علي او قال مثلا هذه السيارة وقف او هذا البيت وقف واضح؟ وهو ساكن في البيت وقف علي ثم بعد ذلك للفقراء للمساكين. هنا ما اخرج الوقف عن يده. هنا لم يخرج الوقف عن يده. هل يشترط لصحة الوقف
ان يخرجه عن يده او لا يشترط. جمهور اهل العلم انه لا يشترط كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله نعم كالبيع كما انه اذا باع السلعة او باع البيت صح البيع وانعقد البيع حتى ولو كان ساكنا للبيع
للبيت او مثلا باع السيارة نقول بان البيع صحيح حتى ولو كان راكبا في السيارة والرأي الثاني رأي المالكية الرأي الثاني رأي المالكية ان اخراج الوقف عن اليد اخراج الوقف عن الواقف الى موقوف عليه انه شرط
ما من وقت يعني لا يعتبرون لا يعتبرونه شرط صحة وانما هم يعتبرون شرط ماذا؟ شرط تمام شرط تمام بحيث لو حصل مانع من الموانع او يذكرون موانع الى اخره. لو حصل مانع من الموانع قبل
اخراجه عن يده فان الوقف يرون انه يبطل ولا يصح. يعني لو حصل مانع يرون انه يبطل ولا يصلح. نعم. والصحيح في ذلك ما ذهب اليه اكثر اهل العلم رحمهم الله وان الوقف لا يشترط اخراجه من اليد يصح حتى وان كان
في يد الواقف نعم. قال المؤلف فصل ويجب العمل بشرط واقف. بقينا في مسألة مهمة وهي انقطاع الوقف يعني انقطاع الوقف. الوقف من حيث الانفطار يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى الى ثلاث اقسام. ومن العلماء من قسمه الى خمسة اقسام الى اخره لكنها ترجع الى الثلاثة
ينقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول القسم الاول منقطع الابتداء القسم الاول منقطع الابتلاء. وحكمه انه يصرف الى من بعده. وهو ان يقف على من لا يصح الوقف عليه. فنقول ان يقف ابتداء على من لا يصح الوقف عليه
فنقول بانه لا يصح الوقف. نقول بانه منقطع الابتداء وينتقل الى من بعده مثلا لو قال هذا وقف على المغني زيد هذا وقف على المغني زيد ثم بعده عمر او على طلاب العلم وش نقول هنا؟ نقول بان الوقف هنا منقطع الابتدائي وش حكم الوقف هنا؟ ننتقل الى من بعده
هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يكون الوقف منقطع  الوسط قال هذا وقف على زيد ثم بعد ذلك المغني فلان ثم بعد ذلك على طلاب العلم فنقول يصح الوقف ابتداء يأخذه زيد ثم بعد ذلك بعد ان يأخذه
ابو زيد يموت ها ينتقل الى طلاب العلم اما الوقف على المغني الى اخره فنقول بانه لا يصح القسم الثالث ان يكون الوقف منقطع الانتهاء وهذا هو اللي كثير. يعني تجد اوقاف الان انقطعت
مثل ايضا لو قال هذا وقف على نفسي ثم اخذه ثم مات نعم ولم يذكر جهة بعده الى اخره. منقطع الانتهاء. وهذا موضع خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بمنقطع الانتهاء. يعني ولنفرض انه قال هذا وقف على زيد
ثم عمرو اخذه زيد ومات. اخذه عمر ومات. طيب وش نسوي بالوقف الان؟ او قال مثلا هذا وقف طلاب العلم في هذا المسجد خلاص طلاب العلم في هذا المسجد ذهبوا ورأوا وانتهى انتهوا ما حكم
هذا الوقت ويسمى عند العلماء بمنقطع الانتهاء. كما ذكرنا العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا الرأي الاول اما الرأي الاول ان منقطع الانتهاء يصرف الى ورثة الواقف نسبا على قدر ارثهم وقفا عليه
هذا المذهب. المذهب وش يقولون؟ يصرف على ورثة الواقف. نسبا. وقفا عليهم وليس ملكا وانما وقف على قدر ارثهم على قدر مثال ذلك هذا زيد وقف هذا البيت قال هذا البيت وقف على
من فلان ثم العالم الفلاني. اخذه العالم الفلاني. اخذه العالم الفلاني وهلك. هلكوا. او مثلا قال هذا وقف على طلاب العلم في هذا المسجد انتهى طلاب العلم في هذا المسجد الى اخره
انقرضوا ما حكم الوقف؟ ما حكم؟ المذهب انه يكون ماذا؟ ها؟ يكون ورثت الواقف نسبا على قدر ميراثهم وقفا عليهم. فاذا فرظنا ان هذا زيد الذي وقف هذا البيت هلك. وله زوجة وله اولاد
له زوجة وله اولاد. من يكون له الوقف؟ ها؟ يكون للأولاد. طيب الزوجة؟ ليس لها شيء. لأنها ترث عن طريق ما ترث عن طريق النسب طيب نفرض انها زيد هذا هلك. نعم وله معتق وزوجة. ها
له معتق وزوجة هل له شيء معتق؟ ها؟ ليس له شيء لانه يرد عن طريق الولا. الزوجة هل لا شيء من الوقف؟ لا يا لكعة تعرف عن طريق زوجها ويكون وقفا عليهم ايضا على قدر مواريثهم مثلا
فلان يقول للذكر مثل حظ الانثيين. هذا هو الرأي الاول. وهو مذهب الحنابلة. والرأي الثاني انه يصرف على المساكين. وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله. لان لان اغلب صارف الاوقات يكون لمن؟ يكون للمساجد. والرأي الثالث انه يصرف في المصالح. الرأي الثالث
انه يصرف في مصالح المسلمين. نعم انه يصرف في مصالح المسلمين. نعم وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والرأي الثالث انه يصرف في بيت المال رواه الامام احمد رحمه الله تعالى انه يكون في بيت الله. والاقرب في هذه المسألة والله اعلم ان يقال
مثل هذا الوقف الذي انقطع مثل هذا الوقف الذي انقطع يقول ينظر الى جنس الوقف مثلا اذا كان وقف على وقف على مثلا زيد لكونه طالب علم ثم مات ثم عمر ثم مات الى اخره فقلنا انظر الى
يصرف في جنس الوقف. لان هذا اقرب الى شرط الواقف. نصرف الى جنس الوقف اقرب الى شرط   وكذلك ايضا جنس الوقت وكذلك ايضا يصرف في المصالح. نعم يصرف في مصالح مثل ما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
يقول نبدأ بجنس الوقف ثم بعد ذلك ايضا المصالح يعني لو كان مثلا جنس الوقت غير موجودة الان نعم غير موجود. الى اخره. انا اقول يصرف في مصالح المسلمين. ومما يدخل في
مصالح اقاربه اذا كان فيهم فقراء اذا كان فيه فقراء نبدأ باقاربهم قال المؤلف رحمه الله اصل ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك. والمؤلف الله يجب العمل بشرط الواقع. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود
والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه وحديث عقبة ان احق الشروط ان توفوا به ما استحلتهم به الخروج. حيث ابي هريرة معلق في البخاري المسلمون على شروطهم
يجب العمل شرط واقف ولان عمر رضي الله تعالى عنه وقف وقفا واشترط فيه شروطا لو كان شرط الوقف الواقع والعمل بشرط الواقف. ليس جائزا ما كان هناك فائدة من اشتراط عمر رضي الله تعالى عنه
بل يجب العمل بشرط الواقع. والعلما رحمهم الله يقولون شرط الواقف كنص الشارع. شرط الواقف يعني في وجوب العم قال في جمع يعني هذه على سبيل هو ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة انه يجب العمل بشرط الواقف
لكن ما هي شروط الواقفين؟ شروط الواقف ان تتنوع. انواع ها؟ النوع الاول في جمع. الجمع لو قال هذا وقف على اولادي. هذا يشمل كل اولادي. هذا شرط. ما خصص. احدا دون احد. مع انه
لا يجوز التخصيص لكن الفقهاء يجوزونه. مع ذلك يقول الصحيح انه لا يجوز لكن لو قال هذا وقف على اولاد زيد جمعهم الان. يجب العمل بهذا الشرط. يكون الوقف لجميع اولاد زيد. نعم. فاذا وقف على اولاده
قال على اولادي اولاد زيد نقول هنا يكون الوقف شاملا لجميع الاولاد في جمع قال وتقديم هذا النوع الثاني من شروط الواقفين. تقديم قال هذا وقف على طلاب العلم في هذا المسجد. ويقدم
او يقدم الجاد. يقدم كيف التقديم؟ ها؟ نبدأ كيف نبدأ به؟ نعطيه الكفاية. ولنفرض ان الدكان مثلا ريعه يساوي عشرة الاف يساوي عشرة الاف. وقال هذا وقف على الطلاب الطلاب
تساوون خمسين مثلا او مئة طلاب في هذا المسجد. نعم مئة. طيب مئة ما تكفيهم عشرة الاف قال يقدم الجاد او يقدم الحافظ نبدأ بالجاد نعطيه الكفاية كم كفايته؟ في السنة؟ كفايته في السنة خمس تلاف تبقى
الخامسة الباقية ها لمن؟ لبقية لبقية تبقى الخمسة الباقية لبقية الموقوف عليه. هذا التقديم اذا قدم احدا هذا شرط نتبع هذا الشرط. قال وضد ذلك. ضد الجمع ماذا؟ الافراد نعم ضد الجمع الافراد. لو لو قال هذا النوع الثالث النوع الثالث الافراد
الافراد. كيف ذلك؟ قال هذا وقف على طالب العلم زيد ثم بقية ذلك طلاب كيف نصرفه؟ ها في التقديم لو لو كان يقدم زيد وش نعطي زيد كفاية. لكن هنا وش نعطي؟ نعطيه جميع الوقف. لو قال هذا وقف على زيد ثم بقية الطلب
نعطي الوقت كله لزيد. نعطيك كله لزيد. تقديم نعطيه كله لزيد. كما في الترتيب ثم اذا هلك زيد نعطي الوقت لمن؟ للبقية ونقسمه على جميع الطلبة. طيب وظد التقديم التأخير. هذا النوع كم؟ الرابع. النوع الرابع. التأخير. قال هذا وقف على الطلاب
ويؤخر الكسلان. نعطي الطلاب ماذا؟ كفايتهم. ان فضل شيء يعطي الكسلان. ما تفضلت ما له شيء واضح؟ نعطي الطلاب كفايتهم ان فضل شيء اعطينا هذا كسلان. ما فضل شيء ليس له شيء
قال واعتباري وصف وعدم هذا النوع كم؟ الخامس اعتبار وصف وعدمه كما لو قال وقف على طلبة العلم الفقهاء  او القرا. هذا وصف وسط. ها؟ نعتبر ماذا؟ ها؟ نعتبر الفقهاء
ابن قراء ونعتبر المحدثين. قال هذا وقف على طلبة العلم المحدثين. خلاص نعطيه المحدثين بس. ليش؟ بالحديث او قال الفقهاء نعطيه بالفقه نحو ذلك او الدعاة كبار وصفهم يشترط وصف يطبق هذا
الوصف نعم اعتبار وصف وعدمه يعني عدم وصف عدم الوصف لو قال مثلا هذا وقف على الطلاب غير الكسلانين غير الكسلاني فنقول الكسالى هؤلاء لا يعطون عند الله قال وترتيب
وترتيب يعني ان يأتي باداة من ادوات الترتيب. مثل لو قال هذا وقف هذا النوع كم؟ السابع. هذا النوع السابع. ترتيب قال هذا وقف على زيد ثم عمرو. هذا وقف على زيد ثم عمرو
هنا ترتيب نعم هنا ترتيب او قال مثلا هذا وقف على اولاده ثم اولادهم ترتيب هنا وش معنى الترتيب ها ايوة لا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينتهي ينقرض البطن الاول. فاذا قال هذا وقف على زيد ثم عمرو. نقول نبدأ بزيد. يأخذ
خذه حتى يموت. ثم عمر او قال مثلا هذا وقت طلاب العلم ثم المساكين. نبدأ بطلاب العلم الى ان ينتهوا. ثم نشفع باي شيء؟ في المسجد. هذا الترتيب. قال ونظر. هذا النوع الثامن
ها السابع طيب السابع النظر لو قال الناظر فلان كما فعل عمر رظي الله تعالى عنه فان عمر رضي الله تعالى عنه جعل وقفه الى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه
ثم يليه ذو الرأي من اهله. جعل وقفه الى حفصة. عمر رضي الله تعالى عنه جعل وقف الى حفصة رضي الله تعالى عنه. نظر قال الناظر زيد او عمر او بكر الى اخره. نقول نرجع الى
شرط الناظر شرط الواظع المسلمون على شروطهم قال وغير ذلك وغير ذلك من الشروط المهم هذه امثلة هذه امثلة كما ذكرنا وغير ذلك من الشروط التي يشترطها اقفون لكن يشترط في هذه الشروط ماذا؟ الا تخالفه. الا تخالف الشرع. قال فان اطلق
ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما. اذا اطلق قال هذا وقف على طلاب العلم ها ما قيد نقول يشمل كل طلاب العلم قال مثلا طلاب العلم في هذا المسجد او في هذا البلد نقول ليش من كل طلاب العلم؟ الفقهاء
روى المحدثين والدعاة الاغنياء والفقراء. الذكور والاناث يشمل الجميع قال وقف على اولادي يقول بانه يشمل كل اولادي. الفقير والغني الصالح والطالح العالم والجاهل الى اخره. الذكر والانثى. قال وظدهما والنظر للموقوف عليه. يقول المؤلف
والله النظر للموقوف عليه النظر للموقوف عليه. اذا لم يشترط ناظرا لمن يكون النظر. ان اشترط ناظرا ها فالمسلمون على شروطهم. لكن اذا لم يشترط ناظرا اطلق ولم يشترط ناظرا
فلمن النظر؟ نقول بان هذا لا يخلو من امرين. الوقف لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون على جهة كالمسجد والمساجد او جمعيات البر او جمعيات تحفيظ القرآن وغير ذلك. النظر هنا يقول لمن؟ اه نعم
نظر نقول بانه يكون للامام الامام سلطان ولي من لا ولي له. الامام نواب الامام الان وزارة الشؤون نحو ذلك الى اخره تتولى مثل هذه الامور يعني حسب التنظيمات. القسم الثاني
ان يكون الوقف على معين. ان يكون الوقف على معين. ليس على جهة وانما على معين. كما لو قال على اولاده او على زيد فنقول النظر للموقوف عليه. اذا كان على معين فنقول بان النظر للموت
عليه. مثلا قال هذا وقف على اولادي. النظر لجميع الاولاد. ما عيد. كل اولاده يتولون النظر النظر على الوقف ان اتفقوا على ان يقوم به زيد من الاولاد لهم ذلك. النظر على طلاب العلم في هذا المسجد وهم محصورون
قرون ها يقول بان النظر يكون لمن؟ يكون لجميعهم. تقول النظر يكون لجميعهم وهكذا قال رحمه الله وان وقف على ولده او ولدي غير ثم على المساكين. فهو لولده الذكور والاناث. بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته
كما لو قال على ولده على ولد ولده وذريته لصلبه ولو قال على بنيه الى اخره. هذه مسألة مهمة ترتد ترد كثيرا في اوقاف الناس يقول هذا وقف على اولادي هذا البيت
هلا اولادي. من يدخل في هذا الوقف؟ ومن لا يدخل في هذا الوقت. اذا قال هذا وقف على اولاده. قال لك وان وقف على ولده او ولد غيره ثم المسه فهو لولده نقول اذا كان قال هذا وقف على اولاده
من يدخل؟ قال لولده الذكور والاناث بالسوية. اولا يقول اولا انه يشمل الذكور والاناث. هذا محل اتفاق هذا الامر الاول. طيب الامر الثاني هل يدخل في الوقف الحادثون؟ الاولاد الحادثون. هو الان قال هذا البيت وقف على اولاده عنده خمس اولاد
ذكور واناث. بعد ان وقف ولد له ولد. هل يدخل الحادث او نقول بان الحادث لا يدخل ها المذهب انه ما يدخل الحادث. يشمل ماذا؟ من؟ ها؟ يشمل الموجودين فقط. اما الحادثون
فالمشهور من المذهب انه لا يدخل الحادث. انه لا يدخل الحادث. وهذا هو المذهب. والرواية الثانية ان الحادث يدخل. نعم ان الحادث يدخل. وهذا القول هو الصواب. الصواب ان انه اذا ولد له تجدد له ولد نقول
قل بانه يدخل لقوله وسلم اتقوا نعم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم نعم وهذا ليس كالذكر هذا شيء يتجدد. الوقف منافعه تتجدد شيئا فشيئا. الصواب اما المذهب فانهم يقتصرون على مورد النص. قال هذا وقف على اولاده وهؤلاء هم اولادي. نعم. هذه المسألة الثانية المسألة الاولى انه ماذا
يشمل الذكور والاناث عموما الذكور والاناث والاغنياء والفقراء والجهال والعلما المسألة الثانية هل يدخل الحادث ها المسألة الثالثة قال لك المؤلف بالسوية يعني كيف نقسم هذا الوطن؟ قال لك المؤلف
يقسم بالسوية. يعني الذكر كالانثى. يعطي الذكر ريالا ونعطي الانثى ريال. مئة مئة الى اخره. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وعلتهم في ذلك يقولون بانه شرك بينهم واطلاق الشركة تقتضي التسوية. شرك بينهم واطلاق الشركة تقتضي ماذا
التسبيح. والراي الثاني انه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين عم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين لان هذه هي قسمة الله عز وجل. وسيأتينا في الهبة انها تقسم انه يشرع في الهبة ها ماذا؟ ان يقسم للذكر مثل حظ انثيين. طيب المسألة الرابعة
يعني المسألة الرابعة نعم قال لك ثم ولد بنيه. طيب هل هذا الترتيب قوله ثم ولد بنيه؟ هل هذا الترتيب ترتيب بطن على بطن او ترتيب افراد. هذا موضع خلاف. المؤلف يرى انه مالك
ترتيب بطن على بطن وش معنى ذلك؟ معنى ذلك ان اولاد البنين لا يستحقون شيئا حتى ينقرض الاولاد. فمثلا لو قال هذا البيت وقف على اولاده. بيت هذا وقف على الاولاد
طيب نصرف لمن؟ للاولاد. ما تلون لمن يكون الوقف؟ للبقية الاربعة. ماتت ثانية في الثلاثة مات الثالث الاثنين طيب اولاد الاول ما لهم شي؟ يقول ما لهم شي. واولاد الثاني ما لهم شي. حتى ينقرض جميع الاولاد. هذا المذهب
الرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه ليس ترتيب اه اه باطل على باطل ترتيب افراد بمعنى ان من مات من البطن الاول فان اولاده يقومون مقامه. وعلى هذا اذا مات زيد هل ينقطع حقه
هو لا ينقطع حقه ها لا ينقطع حقه واولاده يقومون مقاما. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال في تقريره نعم اه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيه كتاب مجموع الفتاوى هذا القول هو الصواب في هذه المسألة يقول بان
هذا ترتيب ليس ترتيب بطن على بطن ترتيب أفراد وعلى هذا من هلك من البطن الأول ها من هلك من البطن الاول نصيبه نعم لمن؟ طيب هذه المسألة الخامسة طيب المسألة السادسة ها الخامسة طيب المسألة الخامسة قال المؤلف رحمه الله ثم
اولاد بنيه دون بناته. يعني ان البنت وش له ها البنت يعني بحياته بس. يعني بحياته. البنت ليس لها حق الا في حياتها وهذي مسألة يعني اختلف فيها العلماء كثيرا والشيخ محمد عبد الوهاب له رسالة في هذا وسمى هذا الوقف وقف الجنف يعني الاثم
واطال في تقرير هذه المسألة. يعني يعني هو يرى ان اولاد البنات يدخلون واضح؟ يعني لو ان البنت الان ماتت خلاص ما لها شيء. اولادها ما لهم شيء. يكون الوقف لمن؟ لاولاد من؟ لاولاد
اما اولاد البنات فليس لهم شيء. هذا المذهب
