قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وان وقف على ولده ولد ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث بالسوية. ثم ولد بنيه دون بناته. كما وقال على ولد ولده وذريته لصلبه. ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكورهم
الا ان يكونوا قبيلة يدخل فيه النساء دون اولادهن من غيرهم. والقرابة واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه. وان وجدت قرينة تقتضي قادة الاناث او حرمانهن عمل بها. واذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم
والتساوي والا جاز التفضيل والاقتصار على احدهم. فصل والوقف عقد لازم لا يجوز ولا يباع الا ان تتعطل منافعه. ويصرف ثمنه في مثله. ولو انه مسجد ولو انه مسجد والته وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر
به على فقراء المسلمين. تكلمنا في الدرس السابق عن شروط الواقفين. وذكرنا حكم العمل بشرط الواقف. وان العمل بشرط الواقف واجب. لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا الطوف بالعقود والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه. ومن وصفه الشرط فيه
حديث عقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الخروج. والادلة على كثيرة وضرب المؤلف رحمه الله امثلة في شروط العاقدين قال في جمع
تقديم وضد ذلك ضد الجمع الافراد وضد التقديم التأخير. كذلك ايضا في ترتيب ونظر وغير ذلك اعتبار وصف وعدمه الى اخره. المهم انه يجب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع. وتقدم لنا ايضا ما يتعلق بانقطاع الوقف وذكرنا ان الوقف من حيث
بانقطاع وعدم الانقطاع ينقسم لثلاثة اقسام القسم الاول منقطع الابتداء والقسم منقطع الوسط والقسم الثالث منقطع الانتهاء. تكلمنا على خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في منقطع الانتهاء. وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين
او اه على اقوال بينا هذه الاقوال. كذلك ايضا تقدم لنا ما اذا وقف على اولاده قال هذا وقف على اولاده. وذكرنا انه يدخل تحت ذلك مساء. المسألة الاولى المسألة الاولى هل هذا خاص بالموجودين؟ او انه يشمل الموجودين والحادثين
والمسألة الثانية هل الوقف على الاولاد ترتيب بطن على بطن او انه ترتيب افراد الى اخره وان الصواب في ذلك انه ليس من قبيل ترتيب البطن على البطن وان من مات من
اولاد فان اولاده يقومون مقامه. كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والمسألة الثالثة كيف يقسم الوقف بينهم هل يقسم للذكر مثل حظ الانثيين؟ او نقسمه بالسوية. الى اخره
بقي عندنا مسألة تتعلق اه بما اذا وقف على اولاده قال المؤلف رحمه الله فهو لولده الذكور والاناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته. هل يدخل اولاد بنات في الوقف على الاولاد. اذا قال هذا وقف على اولاده. فهل يدخل في ذلك اولاد البنات؟ او
نقول بان اولاد البنات لا يدخلون. المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان اولاد البنات لا يدخلون وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد يعني اذا قال هذا وقف على اولادي يكون لاولاده ثم بعد اولاده يكون
لاولاد البنين اما اولاد البنات فانهم لا يدخلون. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وقال به الامام ما لك رحمه الله تعالى والرأي الثاني وهو رأي الشافعي رحمه الله ان اولاد البنات يدخلون. ولكل منهم دليل
اما الذين قالوا بانه لا يدخل اولاد البنات. فاستدلوا بقول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم مثل حظ الانثيين. قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وبالاجماع ان
ان اولاد البنات لا يدخلون في الميراث. العلماء يجمعون على ان اولاد البنات لا يدخلون في الميراث فاذا كانوا لا يدخلون في الميراث فكذلك ايضا لا يدخلون في اي شيء في الوقف
ودين اخر قالوا بان اولاد البنات اجانب كيف يدخلون والشاعر يقول بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد. فيقولون بانهم الجانب اولاد القبائل الاخرى فلا يدخلون. الرأي الثاني الذين قالوا بانهم يدخلون
الدال على ذلك بقول الله عز وجل ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان الى ان قال وعيسى وعيسى ولد ماذا؟ ولد بنت. ومع ذلك قال ومن ذريته. وايضا استدلوا
قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن ان ان ابني هذا سيف قال ان ابني هذا سيد جعل ابنه سيدا قال ان ابني هذا سيد فجعله ابنا له مع انه ابن بنت مع انه ابن بنت
والذي يظهر والله اعلم الذي يظهر والله اعلم ان اولاد البنات لا يدخلون نعم في الوقف على الاولاد الا كما قال العلماء رحمهم الله اذا نص على ذلك او وجدت قرينة تقتضي دخولهم
اذا نص على ذلك فمثلا قال اولاد البنات يأخذون من الوقت فهذا هذا نص اوجد قليلة مثلا قال يقدم اولاد البنين. يقدم اولاد البنين. فاذا وجد نص او قرين اتخذه. اما اذا لم يوجد نص ولا قريب
لا يظهر والله اعلم انهم لا يدخلون  نعم اه قال المؤلف رحمه الله تعالى كما لو قال على ولد ولده وذريته ولو قال على بنيه  اه يقول لك المؤلف رحمه الله لو قال على ولد ولده
هل يدخل في ذلك اولاد البنات او لا يدخلون؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان اولاد البنات لا يدخلون  نعم قال على ولده على ولد ولده وذريته لصلبه. نعم وذريته لصلبه فيقول لك
المؤلف رحمه الله اذا قال على ولد ولدي وذريتي لصلبي الى اخره انهم لا يدخلون اذا قال على ولد ولده بصلبه. او قال على ذريتي لصلبي. وهنا لا يدخل اولاد البنات
قال ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بدخولهم. نعم المهم الخلاصة فيما اذا قال على اولادي اذا قال على اولادي هل يدخل في ذلك اولاد البنات او لا يدخلون؟ ها؟ لا يدخلون
ذكرنا الخلف في هذه المسألة. المسألة الثانية اذا قال على اولاد اولادي للصلب ها فهنا لا يدخل اولاد البنات المسألة الثالثة اذا قال على ذريتي لصلبي وهنا لا يدخل اولاد البنات
طيب لو قال على اولاد اولادي على اولاد او هذا وقف على اولاد اولادي ها؟ ها فهنا يدخل اولاد البنات. لان اولاد البنات من اولاد الاولاد. من اولاد الاولاد طيب اه هنا مسألة اخرى قال المؤلف ولو قال على بنيه او بني فلان اختص
بذكورهم نعم اختص بذكورهم الا ان يكونوا قبيلة فيدخل فيه النسا دون اولادهن من غيرهم. اذا قال هذا وقف على بني زيد او بني عمر او بني هاشم ونحو ذلك فهذا ينقسم الى قسمين
القسم الاول ان يكونوا قبيلة. القسم الاول ان يكونوا قبيلة. فاذا كانوا قبيلة  فانه يدخل في ذلك الذكور والاناث الا ان اولاد الاناث لا يدخلون. فمثلا لو قال هذا وقف على بني هاشم. بني هاشم هذه قبيلة كبيرة
يدخل في ذلك الذكور والاناث مع انه نص على البنين فنقول هنا يدخل الذكور والاناث. نعم لان اسم القبيلة يشمل الذكر والانثى  لكن اولاد الاناث من غيرهم يدخلون او لا يدخلون لا يدخلون. فمثلا لو قال هذا وقف على بني هاشم
يشمل ذكورها واناثها لكن اولاد الاناث من غير بني هاشم. مثلا لو تزوجت الهاشمية غير هاشم فاولاد الاناث من غير بني هاشم هؤلاء لا لا يدخلون القسم الثاني ان يكون ذلك غير قبيلة. مثلا لو قال هذا وقف على بني زيد وبنو زيد
ليسوا قبيلة. ها فنقول بانه يختص بمن؟ بالذكور فقط. يختص بالذكور. لانه نص على لكن لو قال على ولد زيد ها فانه يشمل الذكر والانثى. يشمل الذكر والانثى وهذا يعني يعني ما لم يكن هناك عرف او قرينة. لا بد نفهم قاعدة
وهي ان الفاظ الواقفين والواهبين والموصين ونحو ذلك تتقيد بالاعراف والعادات والقرائن الموجودة. نعم الفاظ الواقفين والموصين وآآ اه الواهبين وكذلك ايضا النادرين والحالفين ونحو ذلك تقول هذا اذا كان هناك اعراف معاداة وقرائن
يقول تتقيد بهذه الاشياء. فقد يكون هناك عرف انه اذا قال على ولدي انه يقصد بذلك يقصد لذلك اه الذكور والاناث واولاده. اولاد الذكور ايضا نرجع الاوف. المهم اذا كان هناك عرف نرجع الى
قال المؤلف رحمه الله والقرابة واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجدي ابي. اذا قال هذا وقف على قرابتي. كيف يصرف؟ المذهب انه اذا كان اذا قال هذا وقف على قرابتي قال لك يشمل الذكور والاناث من اولاده هذا واحد
والاناث من اولاده. وايضا من اولاد ابيه الذكور والاناث من اولاد ابيه. من هم؟ اولاد ابوك من هم اخوانك اخوانك اولاد اولاد ابي اخوان. فنقول يشمل اولاده الذكور والاناث من اولاده. والذكور والاناث
من اخوانه واولاد ابيه ها الذكور والاناث من اي شيء؟ اولاد ابيه من هم اعمام اولاد ابوه ها قال لك من اولاده واولاد ابيه واولاد جده. نعم. اولاد جده من هم؟ اعمامه. فيشمل اولاده
هذا هو واخوانه واعمامه ها؟ قال واولاد جد ابيه. اولاد جد ابيه ها؟ اعمام ابيه. فيشمل الذكور والاناث من اولاده واخوانه. واعمامه واعمام ابي هذا المذهب واستلوا على ذلك قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم
قالوا لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى. ولم يعطي قرابة امه يعني سهم ذو القربى قول الله عز وجل في الغنائم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قالوا
النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوز بني هاشم ولم يعد يعطي قرابة امه وهم بنو زهرة. هذا هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو المذهب وهو يشمل ماذا؟ اذا وقف على قرابة اخوانه اعمامه آآ اولاده اعمام ابيه
الذكور والاناث. ودليلهم كما ذكرنا. الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله. وانه يقسم على الاقرب الاقرب للاجتهاد. نقسم الوقف هذا الاقرب فالاقرب بالاجتهاد. ان استوعبهم الوقت وان كانوا كبيرين يجوز التفضيل
تخصيص لانه ما يمكن ان يستوعب قد يكونون كثيرين. مثلا ولنفرض ان الريع الف ريال بالسنة. وهم مئة مئتين يجوز ان ان نخصص وان نفظل. المهم في الاقرب فالاقرب بالاجتهاد. هذا رأي الامام مالك رحمه الله. والرأي الثاني
انه يختص بولده وقرابة ابيه. انه يختص بولده وقرابة ابيه والرأي الثالث انه يصرف على قرابته على من عرف بقرابته من جهة ابيه انه يصرف على من عرف بقرابته من جهة ابيه ومن جهة امه نعم وهذا لا
انه اقرب الاقوال. ام يصرف على من عرف بقرابته من جهة ابيه ومن جهة امه طيب هذا اذا قال هذا وقف على ماذا؟ على على قرابته. مثلها ايضا اذا قال هذا وقف على اهل بيتي. اذا قال هذا
اذا قال هذا وقف على قومي الى اخره. فالمذهب كما تقدم. اذا قال هذا وقف على اهل بيتي على نسباء على قوم المذهب انه يشمل كما تقدم اولاده واخوانه واعمامه
واعمام ابيه واعمام ابيه. الكلام كما تقدم. كلام في هذه المسألة كما سلف قال رحمه الله الحنفية واذا قال هذا وقف على قرابتي الى اخره يشمل كل ذي رحم محرم. يعني كل ذي رحم محرم منه. هم
واذا وقف على اذا وقف على اهل بيته او وقف على اله فيدخل في ذلك الزوجات. الزوجات يدخلن في ذلك كما هو رأي شيخ الاسلام رحمه الله تعالى طيب قال وان وجدت
ايضا بقي مسألة وهي ما اذا قال هذا وقف على ذريتي. هل يدخل في ذلك اولاد البنات او لا يدخل اولاد البنات. اذا قال هذا وقف على ذريتي او على نسلي او على عقبي ونحو ذلك
يصرف بذريته. ومن ذريته اولاد بناته لكن هل هل يدخل اولاد البنات او لا يدخلن؟ هل يدخلن يدخلون اولاد البنات او لا يدخلون المذهب انهم لا يدخلون اذا قال هذا وقف على ذريتي نصرفه لذريتي. لكن بالنسبة لاولاد البنات فانهم لا يدخلون. هذا
المشهور من المذهب. ومثله ايضا لو قال هذا وقف على عقب ايضا اولاد البنات لا يدخلون. نعم اه او نسل اولاد البنات لا يدخل نصرفه على نسله نعم ما نزلوا لكن اولاد البنات
على الذرية ما تناسلوا ما العقد ما تناسلوا لكن بالنسبة لاولاد البنات يقول بانهم لا يدخلون قال المؤلف رحمه الله وان وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او حرمانهن عمل اذا وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث او حرمانهن عمل بها
هذه القرينة لا تخلو من امرين. الامر الاول ان يكون ذلك في الاولاد. في اولاد الصلب فنقول هنا لا عبرة بالقرينة التي تقتضي حرمان الاناث. لان المذهب المشهور من المذهب انه يجوز
للشخص ان يوقف على الذكور دون الاناث. يصح ان يقول هذا وقف على اولادي الذكور الاناث ليس لهن شيء. هذا المذهب. ها؟ مع انهم في الهبة كما سيأتينا. هل يجوز ان يهب الذكر
الانثى يقول لا يجوز. وهو من المفردات. الجمهور انه يجوز. لكن هم يقولون لا يجوز. يفرقون بين باب الوقف وباب الهبة والصحيح انه لا فرق. نعم الصحيح انه لا فرق. وانه لا يجوز ان يخصص الذكور
بالوقف دون الاناث. ولو وجدت قرينة تقتضي حرمان الاناث فانه لا عبرة بها فنقول القسم الاول ان توجد ان يكون ذلك في اولاد الصلب. وتوجد قرينة تقتضي حرمان الاناث فنقول هذا لا عبرة به
لا عبرة بهذه القرينة. لانه يجب عليه ان يسوي بين الذكور والاناث في الوقف. يجب ان يقف على الجميع هذا الصواب القسم الثاني ان يكون ذلك في غير اولاد السنة هذا كما ذكر المؤذن
اذا كان ذلك في غير اولاد الصلب فهذا كما ذكر المؤلف مثلا لو وقف على بني زيد ليسوا على اولاد زيد. ليسوا اولادا له. انا اقول لا بأس اذا وجد قرينة
ان يدخل الاناث في الوقف تخلى. او وجدت قرينة تقتضي حرمان الاناث من الوقف ها فانهن يحرمن من الوقف. قل بانهن يحرمن من الوقف  قال المؤلف رحمه الله وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي والا جاز
التفضيل والاقتصار على احدهم. هذه المسألة اشرنا عليها اذا وقف على جماعة مثلا وقف على طلبة العلم. في هذا مسجد. فهذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يمكن ان يعممه. مثلا ولنفرض ان طلبة العلم في هذا المسجد
مئة الراية في السنة عشرة الاف ممكن ان ان يشملهم الوقف. نقول يجب ان يعممهم ان الاصل وجوب التعميم. هذا هو الاصل القسم الثاني القسم الثاني الا يمكن ان يعممهم. فهنا يجوز ان يفظل ويجوز ان يخصص
مثلا لو قال هذا وقف على طلبة العلم في هذا البلد. طلبة العلم في هذا البلد يمكن يسوون الف. يسوون الف والريح عشرة الاف او نقول الريع خمسة الاف وش يسوي؟ فنقول يجوز ان يخصص يخصص زيدا عمرا بكرا الى اخره
يجوز ايضا ماذا؟ ان يفضل يعطي هذا مئة وهذا خمسين. هذا مئة. يجوز ان يخصص ان يعطي زيدا وعمرا وان يحرم الباقين. وان يفظل هذا يعطيه مئة وهذا يعطيه خمسين. والخيار هنا خيار ماذا؟ ها؟ خيار مصلحة
ينظر الى ما هو الاصلح. فقد يفضل هذا الشخص او يخصص هذا الشخص لكونه مجتهدا لكونه اشد حاجة الى اخره. المهم هنا الخيار خيار ماذا؟ ها؟ نقول خيار مسرح. قال المؤلف رحمه الله فصل. والوقف عقد لازم
الوقت عقد لازم بمجرد انعقاد الوقت كما تقدم لنا الصيغة القولية والفعلية فانه عقد لا لا يملك ان يرجع فيه الواقف نعم وعلى هذا لا يثبت فيه خيار المجلس لانه ليس بيعا ولا في معنى وليس في معنى البيع
وهذا رأي جمهور العلماء انه عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه. هذا رأي جمهور العلماء. الرأي الثاني رأي ابي ابي حنيفة رحمه الله انه يجوز الرجوع في الوقف وابطال الوقف نعم الرجوع يجوز الرجوع في الوقف
وابطاله لكل منهم دليل اما الذين قالوا بانه عقد لازم فقال ان يسلم العائد في صدقته ها كالكلب يقين ثم يعود في غيره. في الصحيحين عائد في صدقته. وايضا ان الوقف
الوقت صدقة دائمة. ولهذا قال النبي وسلم لا يباع ولا يوهب ولا يورث. واذا كان كذلك فان ان هذا يقتضي اللزوم والدوام وكذلك ايضا مما يدل ذلك انه اخرجه لله عز وجل. انه اخرجه لله عز وجل. وما اخرجه لله عز وجل فانه لا يجوز له ان يرجع به
الرأي الثاني كما قلنا راية ابي حنيفة حنفية او ابو حنيفة رحمه الله استدل على هذا بحديث عبد الله بن زيد الله تعالى عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان حائطي هذا صدقة الى الله
ورسوله فجاء ابواه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كان قوام عيشي يعني هذا الحياط هو الذي نقوم بعيشنا فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عليه رده النبي صلى الله عليه وسلم عليه
مع انه قال هذا صدقة الى الله ورسوله. فجاء ابواه فقالوا يا رسول الله كان قوام عيشنا رده الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لا يثبت. اخرجه الدار قطني والبيهقي وهو ضعيف لا يثبت. نعم
وكذلك ايضا استدلوا بما يروى عن عمر انه قال لولا اني ذكرت صدقتي لرسول صلى الله عليه وسلم لرددتها. هذا ايضا ضعيف لا يثبت الصحيح في ذلك انه عقد لازم وانه لا يجوز الرجوع اليه. ولا يجوز ابطاله لانه اخرجه لله عز وجل. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية
قال اذا اشترط الرجوع فله ان يرجع. اذا اشترط الرجوع فله ان يرجع لان المسلمين على شروطهم. وهذا فيه فائدة ايظا يعني كلام متقدم لنا القاعدة عند شيخ الاسلام. ما هي
ها لا لا القاعدة في خيار الشرق في خيار في الخيارات قلنا القاعدة عندما تكلموا بما يثبت يعني خيار الشرط بما يثبت من العقود ايوة صح احسنت. وان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول خيار الشرط يثبت في كل العقود
خيار الشرطين فما تقدم لنا انهم يقولون خيار الشرط يثبت في كذا وكذا من عقود ولا يثبت في كذا وكذا والصواب في ان خيار الشرط انه يثبت في كل العقود. وعلى هذا لو اشترط قال هذا وقف لكن ليرجع
ها؟ هذا البيت وقف لكن لي ان ارجع. صح الشرط ولا ما يصح؟ صح. والا هو ان يبطله. وهذا فيه فسحة. فسحة لان بعض الناس قد اه اه يخشى انه يحتاج. نعم يخشى ان يحتاج ونحو ذلك. فيقول
هذا وقف لله عز وجل ان فاجأه الموت احتاط. وان لم يفاجئه الموت له ان يرجع بذلك. والمسلمون على شروط عندنا قاعدة وايقاعات الرضا وهو لن يرضى بهذا الحبس وهذا الوقف الا على هذا الوجه. نعم
كذلك ايضا اذا ظهر الدين على الواقف. هل له ان يبطل الوقف لكي يسدد الدين او لا؟ جمهور العلماء ليس له ذلك جمهور العلماء ليس له ذلك. والرأي الثاني ينسب الى شيخ اسلام انه اذا ظهر عليه دين احقته ديون. اذا هذا الرجل وقف هذا البيت
على طلاب العلم او الفقرا والمساكين نحو ذلك. ثم لحقته ديون فينسب الى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه اذا لحقه دين ان له ان ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ابطل التدبير في الذي
دبر حديث عمران في الذي دبر رقيقه ابطل النبي وسلم التدبير والعتق اشد نفوذا من الوقف نعم لكن الصحيح في مثل هذا والله اعلم انه يرجع الى القاضي او يقال برأي الجمهور لانه مثل يعني
لان مثل هذا قد يكون وسيلا الى التلاعب في الاوقات والتحيل على ابطال الاوقاف. يعني كن وسيلة والتحايل على ابطال الوقف قال المؤلف رحمه الله لا يجوز خسفه. نعم. اه. باقالة ولا غيره لانه مؤبد. ولا يباع الا ان تتعطل
منافعه الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز ان يباع الا ان تتعطل منافعه. متى يجوز ان يباع الوقت؟ هذا ينقسم الى ثلاث اقسام
القسم الاول ان تتعطل منافعه بالكلية. مثلا هذا البيت اصبح خربا. ما في او هذا المسجد هجره اهله. اصبحوا لا يصلون فيه. فهنا يقول لك المؤلف رحمه الله انه في هذه الحالة يجوز ان يباع. في هذه الحالة يجوز ان يباع. وهذا هو المذهب ومذهب الحنفي
انه اذا تعطلت منافعه يجوز ان يباع لماذا يجوز ان يباع؟ او ما الدليل على ذلك؟ هم استدلوا اثر سعد رضي الله تعالى عنه انه كتب الى عمر ان بيت المال نقب يعني سرق. فقال عمر رضي الله
عنه انقلوا المسجد المسجد انقل المسجد الذي بالتمارين. المكان يباع فيه التمر. نعم المسألة الذي في التمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فانه لا يزال في المسجد مصلي هذا اثر ضعيف لكن عندنا حديث عمر
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له تصدق تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يرى تصدق باصله لا يباع لا يوهب ولا يرى. هنا يؤخذ من الحديث ماذا؟ الديمومة. تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث
يؤخذ من هذا بعد الديمومة واذا كان اذا كانت منافعه متعطلة هل الاجر هنا دائم ولا منقطع هنا انقطع الاجر. وايضا حديث مسلم حديث ابي هريرة في مسلم اذا مات الانسان قطع عمله الا مثال او صدقة جارية. واضح؟ هنا اذا انقطعت منافعهم ما كانت صدقة جارية. وخلاف
قصد معدة خلاف قصد الموقف. الرأي الثاني رأي المالكية والشافعية والشافعية هم اشد الناس في هذه هم اشد الناس في هذه المسألة. يرون بانه لا يباع. حتى لو تعطلت منافذه
البيت انهدمت. طيب الان ها ما ينتفع بها. يرون انها تترك. حتى يأتي يوم وينتفع به. واستدل على ذلك حيث عمر لا يباع ولا يهاب. قال لا يباع لكن الجواب عن ذلك ماذا نقول؟ ها؟ نقول المقصود بقول
لا يباع المقصود به البيع الذي يبطل اصل الوقف. ليس كل بيع ينهى عن المقصود البيع الذي ولهذا قال وسلم لا يوهب قرنه بالهبة والميراث. الذي يبطل الوقت اما اذا كان ما يبطل اصل الوقت نريد ان ننقله الى
نريد ان ننقله الى مكان اخر ها فهذا لا يطل اصلا. هذا يؤدي الى استمرار الوقف يعني يؤدي الى استمرار الوقف وهذا القول هو الصحيح. طيب القسم الثاني الا تتعطل المنافع. لكن يكون في ابداله ها؟ مصلحة. يكون ابداله اصلح
مثال ذلك مثال ذلك البيت هنا البيت هنا نؤجره في السنة بخمس لكن لو بعناه واشترينا في مكان اخر ربما نحصل على عشرة الاف. ها؟ وش نقول هنا؟ هل يجوز او لا
على كلام المؤلف يجوز او لا يجوز؟ يرون انه لا يجوز. المؤلف ما دام انه ينتفع به ولو واحد بالمئة. لا بد ان تتعطل منافعه بالكلية. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني
اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان ان هذا جائز ولا بأس به والدليل على ذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة
وبنيتها على قواعد ابراهيم وجعلت لها بابين والزقتها بالارض. هنا قال النبي سلم لهزمت الكعبة. الكعبة الان موجودة وغير موجودة. موجودة ينتفع بها ينتفع بها. النفع لا يزال باقيا. لكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدمها لما هو اصلح. اذا اراد
ان يهدمها بما هو اصله. وايضا مثل ذلك حديث جابر في قصة الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين
فقال وسلم صلي ها هنا نقل النبي وسلم من اي شيء؟ من المفضول الى الفاضل مما يدل على انه يجوز التغيير. نعم من المقصود وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. طيب القسم الثالث تغيير الوقف لغير مصلحة
هذا محرم هذا بالاتفاق انه محرم ولا يجوز. ما لم يكن هناك مصلحة. طيب تغيير هيئة الوقف ولنفرض ان الوقف ان الوقف بيت. هل يجوز ان نغيره؟ ها؟ ونجعله محلات تجارية
او انه بيت هل يجوز ان نغيره ونجعله مدرسة؟ الى اخره. تغيير حياة الوقت. ايضا نقول هذا يدور على ماذا؟ على المصلحة. فاذا كان هناك مصلحة فان هذا جائز ولا بأس به. ايضا مسألة اخرى وهي نقل الوقف. هل يجوز ان ننقل الوقف من محلة الى محلة اخرى
لنفرض ان الوقف بالمدينة هل يجوز ان ننقله الى مكة؟ او في مكة؟ هل يجوز ان ننقله؟ الى المدينة الى اخره يقول اذا كان هناك مصلحة فان هذا لا بأس بها
فهناك مصلحة ان ينقل من مكان الى مكان من بلد الى بلد الى اخره نقول بان هذا ما دام هناك مسألة قال مؤلف رحمه الله ويصرف ثمنه في مثله. يصرف ثمنه في مثله
يعني الوقف هذا لما بعناه كيف نصرف؟ يقول لك المؤلف رحمه الله نصرف ثمنه في مثله مثلا البيت هذا وقف على طلاب العلم بعناق بما هو اصلح نصرفه في مثله. يعني في بيت اخر على
طلاب العلم لان هذا اقرب الى غرظ الواقف. والمسلمون على شروطهم. قال ولو انه مسجد والاته وما فضل عن حاجة عن حاجته جاز الصرف الى مسجد اخر والصدقة به على
ترى المسلمين يعني هنا ما زال ما فضل عن حادث الوقف او نقول ما زاد على ريع الوقف. ماذا نعمل به؟ نعم ما زاد على ريع الوقف. ماذا نعمل به
الوقف اه ما فظل عن ريع الوقت ما فظل عن ريع الوقت مثال ذلك هذا المسجد هذا المسجد اشياء ما يحتاج اليها فرش زائدة. فيه مكبرات صوت زائدة. فيه اه اه انارة فيه مصاحف الى اخره. فيه اشياء زائلة
هذه الاشياء الفاضلة. نعم هذه الاشياء الفاضلة ماذا نفعل بها؟ نعم ماذا نفعل بها يقول مثل المؤلف رحمه الله وما فضل عن عن حاجته جاز الصرف الى مسجد اخر والصدقة به على فقراء المسلمين. يقول لك
نصرف في مسجد اخر نعم ويظهر من ذلك من المثال انه نصرفه في جنس الوقف. فاذا كان مثلا هذه الاشياء الزائدة رباط مثلا على طلاب العلم. عندنا اشياء زائدة ها؟ تصرفها في في رباط اخر مسجد نصرف الزائد فيه في ماذا؟ في مسجد اخر. طيب
وكذلك ايضا نتصدق به او نتصدق به على الفقراء. اتصدق به على فقراء المسلمين واستدلوا على ذلك بان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تأمر شيبة ابن عثمان ان يتصدق
بخلقان الكعبة. يعني بستور الكعبة. كانت عائشة تأمر ان يتصدق الى ابدلت هذه اتصدق بها على الفقهاء. لكن هذا الاثر ضعيف لا يثبت والرأي الثاني انه يصرف في مثله وفي مصالح المسلمين. وهذا اختيار شيخ الاسلام
نصرف في مثله لا بأس نجعله مثلا في مسجد مثلا عندنا مكيفات زائدة نجعلها في مسجد هذا اولى شيء اقرب الى غرض الواقع. وكذلك ايضا نصرفه على ماذا؟ ها؟ نصرفه على المصالح
يصرفه على المصارف نعم طيب مسألة اخرى مسألة اخرى وهي ما يتعلق اذا كان اذا كان الفاضل هو الريع. ريع الوقف وكان الوقف على معين الوقف على معين يعني مثلا لو قال
نعم هذا الوقف على طلاب العلم في هذا المسجد يعطون خمسة الاف واضح او مثلا هذا الوقف عن امام المسجد نعطيه خمسة الاف الوقف راح عشرة الاف. هذي الخمسة الزائدة
ما الحكم فيه اذا كان وقف على معين ونصيبه مقدر قدره. اما اذا ما قدر فالامر في ذلك ظاهر. ها اذا ما قدر يكون الوقف لمن الريع لمن؟ كله للموقوف عليه. لكن لو قدر. قال هذا الوقف
او هالدكان هذا على طلاب العلم او على زيد العالم يعطى منه خمسة الاف. طيب باقينا في الفاضل ماذا نفعل به؟ المذهب انه يحبس القاضي نرصده لماذا؟ لانه ربما يختل الان نجر هذا المحل نجره بعشرة. ونعطي
هذا الموقوف عليه خمسة. ربما يأتي يوم ما الاجر الا بالف. نحبس الزاني. نحبس الزائد. لماذا؟ لان لانه ربما يختل الريع. نعم. او مثلا قال هذا وقف على هذه المدرسة او جمعية. نعطيها
وكذا تعطيها مثلا بسة بعشرة الاف. ويليع عشرين الف. يقولون نحبس الارض. واضح؟ والرأي الثاني الرأي الثاني انه ينظر الى القرائن. انه اذا كان ننظر الى القرائن. ان انه اذا كان
نعم ننظر الى القرآن انه ان كان الريع مضطردا ويغلب على الظن انه لن يقتل ما نحبس الفاضل هذا نصرف الفاضل في اي شيء؟ في ماذا؟ في مثله وفي المصائب مثل ما قال شيخ الاسلام في مثله وفي المصائب
واما ان كان القرينة تدل على انه ربما يقتل تارة تزيد الاجور والكثرة تنقص بناقله فهنا نحبس البعض. اما هذا القول هذا القول هو الصواب في هذه المسألة
