قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب الهبة والعطية وهي التبرج بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. فان شرط فيها عوضا معلوما فبيع. ولا يصح الا ما تعذر علمه. وتنعقد بالايجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. وتلزم بالقبض
واهب الا ما كان في يد متهد ووارث الواهب يقوم مقامه. ومن ابرا غريمه من دينه بلفظ احلال او الصدقة او الهبة ونحوها. برئت ذمته ولو لم يقبل. ويجوز هبة كل عين تباع
وكم يقتنى فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم فان فضل بعضهم سوى برجوع وزيادة فان مات قبله ثبتت. تقدم انا اخر مباحث الوقف. وذكرنا من ذلك  ان الوقف عقد لازم وانه لا يجوز فسقه باقالة ولا غيرها. وهل يجوز الرجوع فيه
شرط تكلمنا عن هذه المسألة وكذلك ايضا اذا ظهر دين على الواقف فهل له ان يرجع في وقته اوليس له ذلك الى اخره. وما يتعلق بيع الوقف متى يجوز؟ ومتى لا يجوز؟ الى اخره
كذلك ايضا ما يتعلق ما فضل عن الوقف او ما فضل عن ريع الوقف. تكلمنا على هذه المساء وباقي عندنا مسألة في الوقف وهي ما يتعلق بتغيير شرط الواقف تقدم انه يجب العمل بشرط الواقف. وذكرنا دليل ذلك من قول الله عز
يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه. كذلك ايضا حيث ابي هريرة الذي علقه البخاري المسلمون على شروطهم حيث عقبة ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج الى اخره
فالاصل هو العمل بشرط الواقف. وهذا واجب. وانه لا يجوز تغييره. لكن ما يتعلق تغيير شرط الواقف. نقول بانه ينقسم ثلاثة اقسام القسم الاول ان يغير شرطا واقف من ادنى الى اعلى. ان يغير الشرط الواقي
من ادنى الى اعلى فهذا جائز ولا بأس به. الاصل انه موضع خلاف لكن الصواب انه جائز. ولا بأس به اذا غيره من ادنى الى اعلى. مثلا لو قال هذا وقف على العباد في هذا المسجد. ثم
الى طلبة العلم او الى من يحفظون القرآن ونحو ذلك. فهنا غير الشرط من ادنى الى اعلى لانه لا شك ان طلب العلم عبادة وزيادة لان العلم نفعه متعجل. بخلاف
العبادة القاصرة كالصلاة الاعتكاف والقراءة ونحو ذلك. فهنا نقول يجوز ان يغيره. ودليل ذلك ما تقدم من الادلة الدالة على جواز تقدير الوقف للمصلحة. وذكرنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وآآ الزقتها بالارض وبنيتها على قواعد ابراهيم. فهو اراد ان يغير المصلحة حيث جابر ايضا تقدم لنا بقصة الرجل
الذي قال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس. فقال ركعتين فقال النبي وسلم صلها نقله هنا من المفظول الى القسم الثاني ان يغير شرط الواقف من مساو الى مساو فهذا لا يجوز لان الاصل
هو العمل بشرط الواقف. فاذا غيره من مساو الى مساو يقول بان هذا غير جائز لماذا؟ لان الاصل هو العمل بشرط الواقف فمثلا لو قال وقف على العباد في هذا المسجد فصرفه الى العباد في مسجد اخر. او قال هذا وقت
كن على طلاب العلم في هذا المسجد فصرفه على طلاب العلم في مسجد اخر يقول بان هذا ارجعت. لان الاصل وجوب العمل بشرط الواقع القسم الثالث ان يغيره من اعلى الى ادنى. وهذا لا اشكال انه لا يجوز. لو غيره من اعلى
الى ادنى هذا لا اشكال انه لا يجوز. لو قال هذا وقف على طلاب العلم فصرفه للعباد. او قال هذا وقف على فقراء الاقارب فاصترفه الى فقراء الاجانب. يقول بان هذا
ثم قال المؤلف رحمه الله باب الهبة والعطية. الهبة في اللغة مأخوذة من هبوب من هبوب الريح. اي مرور الريح  مأخوذة من هبوب الريح اي مروره مرور الريح لانها مرت من يد الواهب الى يد الموهوب. نعم مرت من يد
الى يد الموهوب واما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله قال التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. هكذا عرفه المؤلف رحمه الله هذا التعريف فيه نظر لانه ينبني على مسائل كما سيأتينا
يا الله فقوله المعلوم الموجود الى اخره نعم هذا فيه نظر والرأي الثاني والتعريف الثاني تعريف الحنفية وقريب منه تعريف المالكية ان الهبة هي تمليك مال بلا عوظ تمليك مال بلا عوظ عند الشافعية
ان الهبة او قريب من هذا حتى الشافعية يعني كلامهم قريب من هذا تمليك مال بلا عوض في حال حياته  والاقرب ان يقال في تعريف الهبة بانها تمليك ما ينتفع به
حال الحياة بلا عوض يقول الاقرب في تعريف الهبة ان نقول بانها تمليك ما ينتفع وبه حال الحياة بلا عوظ. هذا اقرب شيء في حد الهبة. وقال المؤلف رحمه الله العطية
العطية نوع من الهبة. لكن العلماء رحمهم الله يقصدون بالعطية هنا الهبة في مرض الموت فالعطية يقصدون بها اصطلح اصطلاح عند فقهاء الحنابلة ان العطية ما هي الهبة في مرض الموت. الهبة في مرض الموت. والا فان العطية نوع من الهبة. العطية نوع من الهبة
اصل في الهبة القرآن والسنة والاجماع اما فقول الله عز وجل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي وايضا الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال طبن لكم عن شيء منه نفسه
اما السنة فكثيركم سيأتينا ان شاء الله. كثير من الاحاديث فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهبة الهدي ويثيب عليه. كان النبي يقبل الهدية ويثيب يكافئ عليها الاجماع قائم عليها في الجملة. والنظر الصحيح يقتضي ذلك لما في الهبة من مصالح كثيرة. منها التعبد
لله عز وجل في هذه الهبة في هذه العبادة ومنها منها التعبد لله عز وجل في هذه العبادة ومنها ايضا سلوا سخائم القلوب وايجاد الالفة والمحبة بين المتهادين. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
ايظا ما يحصل عليه ما يحصل فيها ايظا من اه صلة المهدى اليه يكون فيها بر الوالدين صلة الرحم واكرام الجار. واكرام الصديق وغير ذلك. مصالحها كثيرة  قال المؤلف رحمه الله وهي التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته غيره. التبرع
اشترط ان يكون هذا التبرع من جائز التصرف. جائزة التصرف هذا تقدم لنا صفاته تقدمت لنا صفات جائز التصرف. وتكلمنا ايضا عن تبرعات عقود الصبي الى اخره تكلمنا على هذه المسألة وايضا السفيه تكلمنا على ذلك والرقيق الى اخره فلا حاجة
مثل هذه الاشياء. قال المؤلف رحمه الله بتمليك ماله المعلوم   قال بتمليك ماله المعلوم قوله تمليك يخرج العارية. فان العارية اباحة النفع. ليس فيها تمليك النفع كما تقدم. وقوله ايضا التبرع
يخرج عقود المعاوظات البيع والاجارة ونحو ذلك. وقوله ما له نعم يخرج غير المال من ماذا؟ من المختصات من المختصات ها مثل الكلب ومثل النجاسة الى اخره لكن لكن هبة الكلب وهبة
هبة ما ينتفع به. يعني هبة ما ينتفع به من المختصات. من الكلاب والنجاسات الى اخره هذه جائزة. هذه جائزة ولا بأس بها. نعم هذه جائزة ولا بأس بها  والمذهب الحنابلة ينصون على ذلك ينصون على هذا قول يصح هبة الكلب الذي
وكذلك ايضا هبة النجاسة التي ينتفع بها كما سيأتي ان شاء الله بين ذلك. نعم سيأتي بكلام المؤلف قال المعلوم يخرج ماذا؟ المجهول. وعلى هذا لا يصح ان يهب شيئا مجهولا
لو قال مثلا وهبتك ما في جيبي من الدراهم على كلام المؤلف رحمه الله ان هذا لا يصح. وهذا هو المشهور من مذهب. وهو قول اكثر اهل العلم هذا المذهب مذهب الشافعية رحمهم الله كذلك ايضا
المذهب ومذهب الشافعية رحمهم الله الى اخره وسيأتينا ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله قوله ولا يصح مجهولا لا يصح مجهولا فالمذهب مذهب الشافعية الحنفية انه لا يصح
ودليلهم على ذلك الحاق الهبة بالبيع. فكما ان بيع المجهول لا يصح. فكذلك ايضا هبة المجهول يرون انها ماذا؟ يرون انها لا تصح. بيع المجهول لا يصح كذلك ايضا هبة المجهول يرون انها لا تصح
والرأي الثاني انه تصح هبة المجهول وهذا قول مالكي لان اولا ادعى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن نصيبي من المغنم لكم. نصيبي من المغنم لكم وهذا مجهول. نصيبه
عليه الصلاة والسلام هذا مجهول. وثانيا ان الاصل في الهبة انها فعل خير وقربة فلا يمنع من ذلك الا لدليل واما الحاق الهبة بالبيع ها فهذا لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوظات. عقود المعاوظات تشترد فيها الظبط والتحريم
لان كلا من المتعاقدين يقصد الكسب والتجارة. فعقود المعاوظات نشترط فيها هذا الكسب الضبط والتحرير لماذا؟ لان كل واحد من المتعاقدين يقصد ماذا؟ ها؟ يقصد التجارة والكسب ويشح بالمال يقصد التجارة والكسب ويشح بالمال
نعم اه فنشترط الضبط والتحريم الا يقع تقع المنازعات. اما في عقود التبرعات فلا نشترط ذلك. لماذا؟ لانها اقوى احسان والعاقد دخل في هذه يعني الموهوب له الواهب متبرر اخرج المال والموهوب له يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او سالم
اما غانم او سالم بخلاف عقود المعاوظات فهو اذا كان المعقول عليه مجهولا يدخل في هذه المعاملة وهو ماذا؟ غانم او غانم اما غانم واما اما غارم فالصواب في هذه المسألة انه لا يشدد في عقود المعاوظات في عقود التبرعات. نعم لا يشدد في عقول التبرعات
الفقهاء يعني تارة يتوسعون يوسعون فيها وتارة يضيقون فيها. نعم وكما سيأتينا واوسع عقود التبرعات هو عقد الوصية. عقد الوصية كما سيأتينا ان شاء الله. انه اوسع عقود التبرعات  وقول المؤلف رحمه الله الموجود يخرج ماذا؟ المعدوم والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة
هل يصح ان يهب معدوما؟ او لا؟ مثلا لو قال وهبتك ما تحمل شاتي. او وهبت ما تحمل اشجار من الثمار معدومة هذي. هل يصح او لا يصح؟ هذا كلام المؤلف انه لا يصح
على رأي المؤلف انه لا يسع. والرأي الثاني ان هذا صحيح الثاني ان هذا صحيح ولا بأس به. هذا القول هو الصواب في هذه  قال المؤلف رحمه الله في حياته يخرج ماذا؟ الوصية. فالوصية تبرع بالمال بعد الموت
في حياته غيره. فان شرط فيها عوضا معلوما فبيعه تثبت لها احكام البيت. مثلا لو قال وهبتك الكتاب بشرط ان تعطيني عشرة ريالات. او وهبتك وهبتك السيارة بشرط ان تعطيني سيارتك. ها؟ وش يقولون هنا؟ يقولون حكمه حكم ماذا؟ البيع
لان حقيقة البيع هنا موجودة. البيع ما هو؟ مبادلة مال بمال. هنا مبادلة مال بمال هذا هو المشهور من المذهب. وعند وعلى هذا يعني يترتب على ذلك انه تثبت فيها
احكام البيع يثبت فيها خيار المجلس خيار الشرط خيار العيب الى اخره. سائر احكام البيع تثبت فيها الرأي الثاني رأي الحنفية يقولون بانها هبة ابتداء. بيع انتهاء. في الابتداء هي
وفي الانتهاء  والرأي الثالث الرواية عن الامام احمد رحمه الله انه يقلب فيها حكم الهبة. نعم يقلب فيها حكم الهبة. وهذا نصره الحارثي نصره الحارثي قال المؤلف رحمه الله ولا يصح مجهولا الا ما تعذر علمه. يقول مؤلف رحمه الله
لا لا يصح مجهولا. نعم لا تصح الهبة المجهولة. وهذا تكلمنا عليه هذه المسألة. وذكرنا رأيين لاهل العلم رحمهم الله نعم رأيين لاهل العلم رحمهم الله تعالى ذكرنا الصواب في هذه المسألة انه تصح هبة المجهول. والمؤلف رحمه الله استثنى قال الا ما تعذر علمه
كما لو اختلط مال شخصين على وجه لا يتميز نعم على وجه لا يتميز او وهب احدهما لرقيقه نصيب لرفيقه نصيبا لو اختلط مال شخصين على وجه لا يتميز احدهما عن الاخر وهب احدهما
لرفيقه فيقولون بان هذا جائز ولا بأس به والصواب في هذه المسألة كما تقدم لنا انه تصح حبة المجهول سواء تعذر علمه او نقول بانه لم يتعذر علما سواء تعذر علمه او نقول بانه لم يتعذر علما
ومثل ذلك ايضا غير المقدور عليه. هل تصح هبته او لا تصح؟ مثلا لو وهب السيارة سرقت سيارتي. قال ان ان وجدت فهي لك. او الارظ المغصوبة. او الاب او الشارد ونحو ذلك. جمهور اهل العلم كما سلف انه لا يصح. هم. والرأي الثاني
المالكية انه يصح. وهذا القول والصواب كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله وتنعقد بالايجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها يقول المؤلف رحمه الله تنعقد بم تنعقد الهبة؟ يعني ما هي صيغة الهبة؟ قال لك صيغتان صيغة قولية
وصيغة فعلية. الصيغة القولية مكونة من الايجاب والقبول. هذا تقدم الكلام عليه القبول عرفنا الايجاب وذكرنا شروط الصيغة في اول البيع والصيغة الفعلية هي المعاطاة الدال على الهبة المعطاة الدالة على الايمان تقدم ان شيخ الاسلام تيمية رحمه الله قال وينعقد البيع والهبة بكل ما
عليه العرف من قول او فعل متعاقب او متراضي. ينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه من قول او فعل متعاقب او متراخي. المرجع في ذلك الى العرف لذلك  كما تقدم ينعقد فينعقد بما دل عليه العرف من قول او فعل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى اليه ويقبل الهدية
ويفرق الصدقات ويأمر صحابته بذلك. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب ولا قبول لم يحفظ على المسلم اجاب ولا قبل قال رحمه الله تعالى وتلزم بالقبض بابن واهب طيب الهبة
المطلقة هل تقتضي العوظ او لا؟ نعم هل تقتضي العوظ او لا؟ يعني لو ان شخص من وهب شخصا كتابا. هل يقتضي ذلك ان يعاوضه؟ او نقول بان الهبة المطلقة العوض. نقول الهبة المطلقة
لا تقضي عوضا الا اذا قامت القرين على ذلك. اذا قامت القرينة على انه انما وهبك لكي تهبه فنقول هنا اذا قامت القرينة على انه انما وهبك لكي تهبه فنقول هنا تقتضي
العوظ فمثلا وهب لهذا الكبير وهو يطمع ان يعطيه اكثر من هيبته ها فنقول بان هذا حكمه وماذا؟ تقتضي العوظ العوظ؟ نقول بانها تقتظي العوظ. والسنة قبول هبة هذا هو
يعني ليس من السنة ان ترد الهبة. بل السنة ان تقبل الهبة. والسنة ايضا انك تثيب على الهبة انك تقبل الهبة هذا سنة والا تردها. وايضا تثيب عليها. هذا هو السنة
فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها ورد الهبة خلاف السنة مكروه الا اذا كانت هذه الهبة وقعت موقع المحظور الشرعي كما لو كانت رشوة وذلك فهنا نقول لا يجوز له ان يقبل هذه الهبة
قال وتلزم بالقبض بابن واهب الا ما كان في يد متهب هل تلزم الهبة تصح بالعقل؟ لكن هل تلزم بالعقد؟ او انها لا تلزم الا بالقبض  واضح؟ يعني هل هي لازمة بمجرد العقد؟ او انها لا تلزم الا باي شيء؟ القبض. يعني سورة المسألة
زيد قال لعمر وهبتك كتابي. الموهوب له عمر ما قبض الكتاب على رأي المؤلف رحمه الله هو قول اكثر اهل العلم ان الهبة ليست لازمة. للواهب ان يرجع. له ان يرجع. قل ليس العقد صحيح
لكنها لا تلزم الا باي شيء. ها الا بالقبض. فيقولون له ان يرجع هذا ما عليه اكثر اهل العلم انها لا تلزم الا بالقبر. وش دليلهم على ذلك؟ دليلهم على ذلك حديث ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبتي كالكلب شقيق ثم يعود في قيده. قال سلم يقي يخرج الهبة. ثم يعود في القلب. فدل ذلك
على ان المحظور ماذا؟ ها؟ انه اذا اخرج الهبة الى مهوب له. ثم رجع فيها هنا المحظوظ قال يقي ثم يعود بالقيء واضح؟ وكذلك ايضا يستدلون على هذا حيث عبدالله بن الشخير في صحيح مسلم
ادم يقول مالي مالي وهل لك من مالك؟ او ليس لك من مالك؟ الا ما لبست فابليت او تصدقت فامضيت او اكلت فافنيت؟ نعم او كما قال عليه الصلاة والسلام المهم الشاهد هنا قوله
تصدقت فامضيت تصدقت فامضيت وايضا قالوا بان ابا بكر رضي الله تعالى عنه نحل عائشة رضي الله تعالى عنها جلال عشرين وسقا من نخله بالعالية ثم رجع قيل لم تقبضه؟ قال ابو بكر لو كنت حزتي لكان لك انما اليوم مال وارث
والرأي الثاني ان الهبة تلزم بالعقد. وهذا رأي الظاهري لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته. وهذا عائد في هبته. العائد صدر الحديث. واما قوله
كالكلب يقي ثم يعود في قلب قيءه هذا ما يدل على الرجوع انه يحرم الرجوع عند الاقبال بل انه اذا رجع بعد القبر هذا اشد حرمة نعم هذا اشد حرمة يقي ثم يعود في غيب
نعم ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام ياخذ التخصيص نعم ناخذ التخصيص واما بالنسبة لعائشة رضي الله تعالى عنها قول ابي بكر رضي الله تعالى عنه لعائشة لو كنت حسدية قبضتيه الى اخره لكان لك انما هو اليوم مال وارد
نقول اولا ابو بكر هو اب. والاب له ان يرجع. يعني الاب له ان يرجع في هيبته كما ان شاء الله. الهبة يحرم الرجوع فيها الا الوالد. الاب له ان يرجع. فالاب بالنسبة
المال يختلف امره في كثير من الاحكام. امره يختلف عن غيره. ابو بكر رضي الله تعالى عنه هو ابو عائشة ورجع له يملك الرجوع. وقوله لو كنت حسد وقبضت الى اخره. فهذا
يعني كأن ابا بكر رضي الله تعالى عنه لما يعني اراد ان يبين ان عائشة رضي الله تعالى عنها لو قبضت المال تأكد الان او اكد سيتركه اما الان رجع اصبح الان مال واحد
الذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الظاهرية انه اقرب والله اعلم. وقال المؤلف رحمه الله تلزم بالقبض باذن واحد لابد من اذن الواهب. نعم لابد من اذن الواهب. لو قال وهبتك الكتاب
ثم ذهب الموهوب له وقبظه. هل هذا قبظ معتبر او ليس معتبرا؟ يقولون بانه ليس قبظا معتبرا. لا بد يأذن وهبتك الكتاب اقبض الكتاب. وهبتك السيارة اقبض السيارة. اما لو قبض دون ان
له ها ما ما يصح قالت باذن الله الا ما كان في يد متهم يقول لك المؤلف رحمه الله ما كان في يد المبتهج ما ما لان قبضه آآ لان كونه
بيده يقوم مقام القبر فمثلا لو كان الكتاب في يد عمر وقال له زيد وهبت في الكتاب الذي بيدك خلاص كفى ذلك. كفاية يعني يستتبع آآ القبض السابق. قال ان لم ما كان في يد متهم ووارث
يقوم من قامه. يعني لو ان الواهب وهذا التفريق كله بناء على ماذا؟ على ها؟ بناء على وان الهبة لا تلزم الا باي شيء الا بالقبض. قال لك ووارث الواهب يقوم مقامه
وارث الواهب يقوم مقام الواهب في الاقباظ او عدم الاقبال. لو فرض ان الواهب مات. قبل ان يقبظ وقال وهبتك الكتاب لكنه ما اعطاه الكتاب. ورثته يقومون مقامه. اما ان ينفذه يمظوا واما ان يرجع
المؤلف رحمه الله تعالى ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة او الهبة ونحن برأت ذمته ولو لم يقبل. وهذه يعني مسألة هذه مسألة تكثر. نعم تكثر يقول مثلا انا اريد منك اريد منه مثلا الدين او حق او غير ذلك الدين اللي
في ذمك لي  احللتك او وهبتك اياه او اسقطته او عفوت او غير ذلك. تبرأ ذمة المدين او ما تبرأ؟ قال لك المؤلف رحمه الله تبرأ ولو لم يقبل قال لا انا اجيب لك دين درهمت اجيب اهلك. ها
مع ذلك نقول بان ذمته برئت الان. ولو جاب له دراهم وش تكون الدراهم هنا؟ تكون هبة مبتدأة. فيقول لك المؤلف انه بمجرد ان يقول وهبتك او اسقطت عنك او عفوت او نحو ذلك تبرأ ذمته ولو رفظ ولو رفض لماذا
تبرأ الذمة قالوا لان هذا اسقاط هذا مجرد اسقاط لا يحتاج الى قبول ولان الشارع يتشوف الى ماذا؟ الى ابراء الذمم. الشارع يتشوف الى ابراء الذمم. فلو لم يقبل تبرأ الذمة
الرأي الثاني الرأي الثاني ان ان فيه التفصيلين كان المدين ان كان المدين ونحوه تلحقه بهذا الابرة مضرة لابد من قبوله. اما اذا كانت لا تلحقه مضرة فنقول لا حاجة الى القبر
طيب لو كان المبرأ منه مجهولا ها يصح يقول حتى ولو كان المبرأ منه مجهولا وهذا مما يدل صحة ما ذهب اليه الامام مالك وشيخ الاسلام يعني لو كان له دين ما ندري كم الدين هذا ضاعت الوثيقة
ربما انه يساوي الفا او يساوي الفين او عشرة الاف ظاعت الوثيقة. قال ابرأتك من الدين. يبرأ او لا يبرأ؟ ولو كان مجهولا. نعم. مع انهم لا يقولون لا تصح هبة المجهول. وهنا في الابرة يقول الانسان. لكن
لو ان المدين كتم الدين ولم يخبر به المدين كتم الدين ولم يخبر به الدائن لانه لو اخبره به ها ما عفا عنه. هل هذا جائز او ليس جائزا؟ يقول هذا ليس جائزا
لابد ان يخطئ نعم لابد ان يخطئ. قال المؤلف رحمه الله ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. يقول لك المؤلف تجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى  هذا ضابط ما هو ضابط ما تصح هبته؟ وما لا تصح هبته؟ قال لك المؤلف رحمه الله الظابط هو
ان ان كل ما يباع تصح هبته كل ما يباع فان هبته صحيحة. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والاقرب في الظابط ان نقول ان كل ما ينتفع به ها تصح هبته ولهذا قال لك المؤلف
وكلب يقتنى لان الكلب يباع او لا يباع الكلب لا يباع. ولهذا احتاج المؤلف ان ينص على الكلب. لكن لو قال المؤلف رحمه الله كل عين ينتفع بها تصح هيبتها صح ذلك. ولا يحتاج ان يقول الكلب لان الكلب ينتفع به لكن لا يقال
الصواب في الظابط ان نقول الظابط هو كل ما ينتفع به. نعم كل ما ينتفع به او كل عين ينتفع بها انتفاعا مباحا تصح غبتها ويدخل في ذلك الاموال وايضا ماذا؟ والمختصات
الاموال كسائر النقود والدراهم والاطعمة والالبسة. وكذلك ايضا المختصات. مثل قلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية والنجاسة التي ينتفع بها الى اخره ما نهى الشارع عنه العقد عليه واباحه الانتفاع به
يقول المؤلف رحمه الله فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم  نعم لو قال المؤلف رحمه الله يجب التعديل في هبة كان احسن لان العطية كما تقدم هي ماذا؟ ها؟ هي
في مرض الموت. الهبة في مرض الموت ما يعطى الاولاد ينقسم الى قسمين. ما يعطى الاولاد ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون ذلك من اجل النفقة. والقسم الاول ان يكون ذلك من اجل
فالتعديل هنا ان يعطى كل واحد قدر حاجته. يقول اذا كان ذلك من اجل النفقة فالتعديل ان نعطي كل واحد قدر حاجته فمثلا هذا الولد الذكر يحتاج الى قلم بريئة تعطيه ريال
وهذه الانثى تحتاج الى حلي بالف ريال هذه نعطيها الف ريال هذا العدل العدل نعطي هذا الذكر ريالا وهذه الانثى نعطيها الف ريال هذا الذكر يحتاج الى زواج ما عنده شيء يتزوج. يحتاج الى عشرة الاف ريال زواج. نعطيه عشرة الاف ريال
وهذا يحتاج الى ثوب بمئة ريال نعطيه مئة ثوبا بمئة ريال. واضح؟ فاذا كان ذلك السبب هو النفقة ها سبب العطية هي النفقة ماذا نقول؟ ضابط ذلك ضابط العدل ان نعطي كل واحد من الاولاد
قدر نفقته القسم الثاني ان يكون ذلك ازيد من النفقة. يعني ان يكون ذلك ليس سببه النفقة وانما سببه التوسعة والهبة. اراد ان ان يوسع عليهم وان يعطيهم الى اخره. التوسعة
والهبة السبب هو التوسعة والهبة  فهل يجب ان يعدل بين اولاده او او له ان يفضل او يخصص؟ المشهور من المذهب انه يجب عليه ان عجل بين اولاده هذا المشهور المذهب الامام احمد. والرأي الثاني رأي جمهور اهل العلم. انه
لا يجب عليه ان يعد. رأي جماهير انه لا يجب هذه المسألة من مفردات من مفردات مذهب الحنابلة ولكل منهم دليل. اما الذين قالوا بانه يجب ان يعدل نعم. فاستدلوا بقول الله عز وجل الذين قالوا يجب ان يعدل
نعم استهلوا بحديث النعمان ابن بشير وان اباه بشيرا وان اباه وهبه هبة فذهب الى النبي وسلم لم ترضى امه حتى يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لكي يشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعد قال اقل
اولادك اعطيتهم مثل هذا؟ قال لا. قالت اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وفي لفظ في مسلم قال فلا تشغلني على جور. سماه النبي جوره جوره. فلا تشهدني
على جو بلفظ قال فارجعه قال فرجع ابي في هبته الرأي الثاني كما قلنا رأي جمهور اهل العلم انه لا بأس ان ان يفضل وان خصص يعطي هذا ويحرم هذا
او يفضل يعطي هذا مئة وهذا خمسين. هذا جائز. واستدلوا على ذلك لان الله سبحانه وتعالى قال ان الله يأمر بالعدل والاحسان كونه يعطي ابنه من الاحسان كونه يعطي هذا الابن هذا يقولون بانه من الاحسان. واستدلوا ايضا بما جاء في حديث النعمان بن بشير في
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد على هذا غيري. نعم. اشهد على هذا غيري. وايضا استدلوا بما ثبت في الموطأ وغيره ان ابا بكر رضي الله الله تعالى عنه نحل عائشة جذاب عشرين وصقا من نخله بالعالية
والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اه ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله وانه يجب على الاب ان يعدل بين اولادي هذا اللي يجب بالهبة وانه اذا وهب احدهم يجب عليه ان يهب البقية والحدي الصريح اتقوا الله
واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله. هذا امر اعدلوا هذا امر. الى اخره. هؤلاء الفاظ كثيرة واما قول النبي صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري ها ها الجواب عن هذا سهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل
قاله على سبيل الاقرار او قاله على سبيل الانكار. قاله على سبيل الانكار. بذلك الزجر والتوبيخ نعم قد ذكره على سبيل الانكار قصدا بالزجر والتوبير واما قول الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان نقول اذا خالف السنة ليس من الاحسان اذا كانت
الهبة تخالف السنة نقول ليس من الاحسان. والله عز وجل قال ان الله يأمر بالعدل. اين العدل؟ ها اين العدل؟ هم ينظرون للاحسان نسوا كلمة او لم ينظروا الى كلمة العدل التي امر الله عز وجل بها. واما فعل ابي بكر رضي الله تعالى عنه مع عائشة فهذا اجاب عنه العلماء رحمه الله باجوبة
قالوا بان بان ابا بكر ربما انه يقصد ان يعطي البقية او ان هذا من من قبيل النفقة او ان هذا برظا بقية اخوتها ان هذا برظا بقية الاخوة او انه بقصد ان يعطي
البقية او ان هذا ها على سبيل ماذا؟ سبيل النفقة ونحو ذلك. فالصحيح في هذه المسألة ها هو ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله في هذه المسألة. وقال المؤلف رحمه الله بقدر ارثهم
الذكر مثل حظ الانثيين. قياسا لحال حياة على حال الوفاة. قال عطا رحمه الله ما كان يقسمون الا على كتاب الله. وهذا نقل عن السلف. ما كانوا يقسمونه الا على كتاب الله تعالى
وقول المؤلف رحمه الله في عطية اولاده ها؟ يخرج لا بقية الاقارب. يعني لا يجب على الشخص ان يعدل في هبة بقية الاقارب. باتفاق الائمة  لا يجب عليك فله ان يعطي هذا الاخ وان يحرمه الاخ الاخر له ان يعطي هذا العم وان يحرم له ان يفضل الى
لان الاصل في ذلك الحل. لكن اذا كان سيترتب على ذلك يترتب على ذلك مفسدة قطيعة ترتب عليه مفسدة وقطيعة رحم فانه يفعل ذلك على سبيل قال المؤلف رحمه الله تعالى فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة
ان مات قبله ثبت. الان اذا فضل وش يجب على ها؟ وش يجب على الاب يجب عليه ان يعدل كيف يعدل؟ ثلاث طرق يجب عليه ان يعدل كيف يعدل؟ يقول لهذا ثلاث طرق
الطريق الاول برجوع يرجع. يرجع في الهبة. او يرجع في الزيادة الطريق الثاني يزيد المفضول. مثلا اعطى هذا مئة وهذا اعطاه يزيد المفضول خمسين او انه يرجع في اي شيء في الزيادة. الطريق الثالث ان يأخذ الزيادة وان يقسمها بينهما. ان
تأخذ الزيادة وان يقسمها بينهما. قال فان مات قبله ثبت. اذا مات قبل ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى تثبت اذا مات لو ان الاب مات قبل ان يعدل بين اولاده ثبتت الهبة. للموهوب
ولنفرض انه وهب ابنه سيارة. وقبل ان يعدل مات. السيارة لمن تكون؟ لم تثبت ولا يجب على الموهوب له ان يردها في التركة هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى نعم هذا ما ذهب اليه
الا انهم يستثنون يقولون بشرط ان لا يكون ذلك في مرض الموت. بشرط الا يكون كذلك في مرض الموت فلا بد من اجازة البقية والا ترد في التركة. الرأي الثاني وهو ما ذهب اليه شيخ الاسلام تميرا
رحمه الله انه اه الثاني انه  ما تثبت لانه جور ظلم. فما دام انها جور وظلم فانها لا تثبت. ويجب على الموهوب ان يرد الهبة ها؟ في التركة. الا اذا رضي آآ
بقية اخوته واخواته فالامر ظاهر في ذلك الله اعلم
