قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ولا يملك الرجوع فيها القبول لها عند وجودها. ويثبت الملك اذا والوصية بخلاف ذلك. تقدم لنا هل للاب ان يتملك من مال ولده او ليس له ذلك؟ وذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله وان المشهور من المذهب
ان الاب له ان يتملك بمال ولده. وعند اكثره العلم انه ليس له ذلك. وآآ ايضا هل يجوز الرجوع في الوصية في الهبة؟ المؤلف رحمه الله ذكر بانه لا يجوز الرجوع الا الاب. وذكرنا ايضا كلام
رحمهم الله وايضا ذكرنا شيئا من الموانع التي تمنع من الرجوع متقلب لنا ايضا ما يتعلق بالعطية. وهي الهبة في مرض الموت. وذكرنا ان الامراظ تنقسم اقسام القسم الاول المرض غير المخوف. والقسم الثاني المرض المخوف والقسم الثالث
ممتد وذكرنا حكم كل قسم من هذه الاقسام فيما يتعلق بالتبرعات. اما ما يتعلق بالتصرفات في البيع والشراء والايجار والشركة والموسيقات والمزارعة وتحصيل المال وتنميته ونحو ذلك فالمريض كالصحيح تماما حتى ولو كان مرضه مخوفا. الا انه يمنع من التصرفات التي فيها
لان هذا نوع من التبرع. فان حصل محاباة في تصرفاته فهي تحتسب من اي شيء؟ من الثلث. ان تحتسب من الثلث. فتصرفاته بالعقول غير التبرعات هذه كل كلها جائزة بشرط ان يكون عقله باقيا. فاذا كان عقله باقيا فان تصرفاته هذه صحيحة
وتقدم لنا ان الوصية والهبة في مرض الموت يتفق قال بانهما يصحان في الثلث فاقل لغير وارث. يصحان في الثلث والمؤلف رحمه الله ذكر فروقا لما كان يتفقان في بعض الاحكام ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الفروق
التي تختلف فيها الوصية عن الكبر. فالفرق الاول كما تقدم لنا ان الهبة ها لا يقدم الاول فالاول. واما الوصية فان انه يسوى بين المتقدم والمتأخر. كلمني على هذه المسألة وظربنا مثالا على ذلك. كذلك ايظا
قال المؤلف في درس اليوم ويسمى بين متقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالاول فالاول في العطية. قال ولا الرجوع الرجوع فيها. يعني في الهبة في مرض الموت لا يملك الرجوع. اذا لزمت لا يملك الرجوع
لكن وصية يملك الرجوع. وصية كما سيأتينا ان الوصية تبرأ بالمال بعد الموت. فتقع غير لازمة. وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم باسئلة صحيحة. وسيأتينا ان شاء الله فيصح
ان يرجع بالوصي. فله ان يبطل وصية وله ان يرجع فيها. لكن بالنسبة للهبة اذا وقعت لازمة فانه لا يملك الرجوع فيها قال ويعتبر القبول لها عند وجودها. ويثبت الملك اذا
هذا الفرق الثالث فرق الثالث يقول المؤلف رحمه الله تعالى يعتبر القبول القبول لها يعني الهبة. متى يكون القبول في الهبة؟ ومتى يكون القبول؟ في الوصية في الهبة عند الهبة في حال حياة. واما القبول في الوصية فانما
سيكون بعد الموت. فلو انه قبل الوصية قال وصى لزيد بالف ريال. قال زيد قبلت. هذا القبول غير معتبر لانه لا ندري ربما يموت نعم الموصى له قبل الموصى ربما انه ايضا
يفتقر نحو ذلك. القبول في الوصية يكون بعد الموت لانها تبرع بالمال بعد الموت. نعم تبرع بالمال بعد الموت. واما القبول في الهبة فانما يكون عند وجود الهبة في حال حياة. هذا الفرق
ماذا؟ الثالث. والعلماء وقال لك ويثبت الملك اذا. هذا الفرق الرابع الملك في الهبة في مرض الموت يثبت عند القبر. اذا قبل ملك. لكن يقول العلماء رحمهم الله هذا الملك مراعى
ان خرج من الثلث نفذ كله. ان كان الثلث فاقل نفذ كله وان كان اكثر من الثلث لم ينفذ منه الا الا الثلث. فمثلا لو وهب زيدا فهو في مرض موته
سيارة. هذه السيارة تساوي مئة الف. نعم وهب او سيارة هذه السيارة تساوي مئة الف قال زيد وقبل قبلت يملك الهبة ولا ما يملك الهبة؟ يملك السيارة ولا ما يملك السيارة؟ يملك السيارة لكن
هذا الملك العلماء يقولون بانه ماذا؟ مراعى. ننظر ما تكون عليه حاله عند الموت. ان كانت تركته عند الموت تساوي ثلاث مئة اكثر ها تنفذ او لا تنفذ؟ تنفذ. وان كانت
ما تساوي الا مئة وخمسين. ينفذ منها ماذا؟ النصف. ينفذ قدر خمسين الف النصف. واضح اه الهبة تملك عند وجود القبول لكن هذا الملك كما يقول العلماء بانه مراء ننظر
اتكون عليه حاله عند الموت؟ كم يملك؟ لان الثلث معتبر متى؟ عند الموت. الثلث كما سيأتينا في الوصايا معتبر عند الموت وحينئذ يقول الثلث عند الوصايا المعتبر حين موت وحينئذ ننظر
ان كانت هذه الهبة تساوي الثلث فاقل نفذت وان كانت تساوي اكثر من الثلث لا ينفذ الا بقدر الثلث فقط طيب ها اما بالنسبة الوصية فانها لا تملك الا بعد الموت لان القبول انما يكون بعد الموت اذ انها
تبرع بالمال بعد الموت. قال لك والوصية بخلاف ذلك. ايضا من الفروق نعم من الفرق بين الوصية والعطية ان الوصية تصح من السفيه غير الرشيد كما سيأتينا واما بالنسبة العطية فانها لا تصح من
كذلك ايضا من الفروق ان الوصية تستحب بقدر معلوم كما كما سيأتيه ليستحب ان تكون الوصية المشهور من مذهب القدر الخمس. الى اخره كما سيأتي ان شاء الله. والرأي واما بالنسبة
فانها فانه ليس لها قدر معلوم. وكذلك ايضا من الفروق ان الوصية تكون بالمال وتكون بالتصرف يعني الوصية تشمل امرين تكون تبرعات وتكون ايضا وصية بالتصرفات والوصية بالتصرفات هذي يسميها
يسمونه ايصا وصية وايصا. فالوصية تشمل ماذا؟ التبرعات وتشمل ايظا التصرفات تبرعات مثلا والصلاة بالف ريال. التصرفات قال يكفنني فلان يغسلني فلان الى اخره. فالوصية شاملة التبرعات وكذلك ايضا للتصرفات. واما بالنسبة للتبرع فاما بالنسبة للهبة
فانما هي في الاموال والمختصات كما تقدم لنا نعم اه كذلك ايضا يعني اه يعني الوصية تصح من الصبي المميز. واما الهبة لا تصح من الصبي المميز الا اللهم الامور اليسيرة كما تقدم لنا. بقي عندنا مسألة في كتاب
الهبات قبل ان ننتقل كتاب الوصايا. وهي هبة العمرة والركبة. نعم هبة العمرة والركبة عمرة والرقبة هذان نوعان من الهبة. نوعان من انواع الهبة. وآآ كانت العمرة والرقبة هذه الهبة هذه كانت موجودة في الجاهلية. كانت موجودة في الجاهلية
واقرها الاسلام نعم الاسلام اقرها على ما هي عليه الا بعض المسائل الا يعني اقر اصل العمرة والركبة لكن في بعض مسائل العمرة والركبة الاسلام لم يقر. بعض المسائل كانت موجودة في
في الجاهلية. والعمرة هي الهبة مدة العمر. كأن يقول وهل عمرك او حياتك. عمرك او حياتك الى اخره   ومثله ايضا الركبة اه العمرة هي الهبة مدة العمر كان يقول وهبتكها عمرك
او حياتك او جعلتها لك عمرك او حياتك الى اخره  العمرة تنقسم الى ثلاثة اقسام. اما العمرة تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول القسم الاول ان تكون مطلقة. القسم الاول ان تكون مطلقا. كما لو قال اعمرتك هذا البيت ويطلق
فهذه للموهوب له ولذريته من بعده. يعني تكون ماذا؟ تكون هبة مؤبدة  فنقول القسم الاول ماذا؟ ان تكون مطلقتك. فاذا كانت مطلقة لم تقيد بما يدل على الرجوع داخله فهذه نقول بانها للموهوب له للمعمر ولورثته من بعده
ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعمروا ولا ترطبوا فمن اعمر شيئا او ارقبه فهو له حياته ومماته. حديث جابر في الصحيحين ان النبي
وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له. عن جابر في الصحيحين وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له. وايضا حديث ابن عمر اتعمروا ولا ترطبوا؟ فمن اعمر شيئا او وقبه فهو له حياته ومماته. هذا رواه الامام احمد
وكذلك ايضا النسائي الى اخره القسم الثاني من اقسام الركبة آآ العمرة القسم الثاني من اقسام العمرة ان يأتي بما يدل على التأبيد. ان يأتي بما على التأبيد فهذه ايضا حكمها كحكم القسم الاول تكون للمعمر ولورثته من بعده حكمها انها
ماذا؟ تكون ها هبة مؤبدة تكون هبة مؤبدة    ومثال ذلك ان يقول اعمرتك ابدا نعم اعمرتكها ابدا كذلك ايضا او ان يقول لك ولذريتك من بعدك الى اخره. اذا اتى بما يشعر
بالتأبيد. القسم الثالث ان يشترط الرجوع فيها. يعني لا تكون مطلقة ولا يأتي فيها بما يدل على التأبيد. وانما يشترط الرجوع فيه. كما لو قال اعمرتك هذا البيت ثم يرجع لي يعني امرتك اياه مدة حياتك ثم يرجع لي او ما عشت ثم بعد ذلك
يرجع لي الى اخره. فهذه موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. هل هذا شرط صحيح او انه ليس شرطا صحيحا المذهب ومذهب الشافعية انها لا ترجع للواهب. وقالوا بانه شرط فاسد فيلغى
يقولون بانها لا ترجع للواهب وهو شرط فاسد فيلغى هذا الشخص هذا الشرط واستدلوا على ذلك حديث جابر ان رجلا من الانصار اعطى امه حديقة نخله ان رجلا من الانصار اعطى امه حديقة نخل حياته فماتت. نعم فماتت
فجاء اخوته فقالوا نحن فيه شرع سوا. يعني هو هذا الرجل يريد ان يرجع. وجاء اخوته قالوا نحن شرع فيه سواء. فقضى النبي وسلم انها ميراث. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بانها ميراث وهذا
قال الامام احمد وابو داوود وغيرهما والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انه شرط صحيح. لما تقدم ان المسلمين على شروطهم تقدم لنا ان نعم ان الشروط في العقود انها صحيحة
فاذا شرط ان ترجع اليه فنقول بانه شرط صحيح ولان هذا الرجل لم يخرج هذه الهبة الا جاء في هذا الشرط يعني لم يرظى ان تخرج هذه الهبة الا بهذا الا بهذا الشرط. فنقول
بانه شرط ام شرط صحيح   الاقسام التي يعني الركبة هي كالعمرة الا انها سمت بذلك ان اه كل واحد من المتوهبين يرقب موتا اخر. كل واحد مثلا يهبه هذه الركبة حياته يعني يقول
رقبتك هذه الارض الى اخره. فهل ترجع الى الواهب او نقول بانها لا ترجع الى الواهب؟ تقدم اذا كانت مطلقة فانها لا ترجع الى الواهب وان كان فيها ما يشعر على التأبيد ايضا لا ترجع وان كانت
فيها شرط الرجوع اذا اشترط فيها الرجوع فالصواب انها ترجع
