قال الامام الحجيوي رحمنا الله تعالى واياه في كتاب الخطايا ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وان قالها قبله. به عقب الموت. ومن قبلها ثم ردها ويجوز الرجوع في الوصية وان قال ان قدم بيت فله ما وصيت به فقال
ويخرج الواهب كله من وحج وغيره من كل ماله فان بقي منه شيء اخذه اصاحب التبرع بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله رب العالمين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يهمل سنة هادية له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا لا      عليه حقوق صح تستحب  ايه ده   يعني في وجوه الخير يا دكتور
بكرة      صح تحرم   اوصى  بالوصية قال ويثبت الملك   قوله به الضمير يعود الى القبول   يعود الى القبول. يعني القبول يثبت   يثبت بالقبول عقب الموت وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله
المؤلف في هذه المسألة  المذهب حتى الملك يثبت بالقبول ولا ولا يثبت في القبول بعد الموت عندنا رأي يا شيخ الرأي الاول انه يثبت في القبول لكنه بعد الموت بمعنى بمعنى ان الملك
ثبت بعد الموت لكن لا بد من القبر والرأي الثاني ان الملك لم يثبت الا بالقبول وهذا هو المذهب والمذهب هو الصواب لان القبول سبب المذهب هو الصواب عند القبول بسبب
والحكم لا يتقدم على سببه فنقول القبول سبب منك الا يتقدم الملك على سببه بحيثنا نقول انه ثبت بالموت على كلام المؤلف للموت لكن لابد من اي شيء  ان الملك
لم يثبت الا بالقبول وهذا هو منك عند القبول سبب وعليه فلا يتقدم الملك على سببه القبول سبب منك. فلا يتقدم على سببه ويترتب على هذا على هذا ما يتعلق بالنمأ
هل هو للموصى له او للواقع؟ يعني عندما الذي حدث بعد الموت هل هو للموصى له او نقول بانه للورثة فاذا قلنا اذا قلنا لان البنك حدث بالموت يقول انما اذا قبل الموصل
وعلى هذا لو اوصله ببيت واجرت البنت الاجرة بعد الموت اذا حمل الموتى له قال ليكن قبل الا بعد شهر الاجرة  واذا قلنا بان الملك لا يثبت الا بالقبول الاجرة
من ورد يعني ما بين الموت والقبول يكون للمرأة والصواب في هذه المسألة  من ادنى الملك لا يثبت الا بالقبول. هذا الصواب في هذه المسألة وعلى هذا ما يحصل من الجبال المتصل
الصواب ان جميعكم قبل قبل القبول طلعنا الموت لكل الواقع واما بعد القبول فانه يكون للموصى له    ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد من قبل الوصية ثم ردها يقول المؤلف رحمه الله
لن يصح الرد لماذا بان ملكه قد استقر عليها بالقبول   لان ملكه هل استقر عليها بالقبول والى قبلها ثم قد جاء يقول بان رده هذا خير صواب الصحيح والعلة في ذلك
قد استقر عليها بالقبول الا اذا رضي الورثة مبتدأة من الموصى له للواقع قال ويجوز الرجوع في الوصية. هل يجوز الرجوع في الوصية  الوصية لا تخلو من امرين  الامر الاول
ان تكون تضرعا بغير الحتة والامر الثاني ان تكون عتقا فان كانت  جمهور الاتفاق انه يجوز الرجوع فيها اول يوم لهذا هو الوالد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم   وعائشة
الى الصحابة وقد ورد هل هو انه قال يغير الرجل في وصيته فاشلة وكذلك ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها  وايضا ثانيا ان الوصية تأمل الموت وحتى الان الموت لم يأتي
ان يغير وان يبطل  القسم الثاني ان تكون الوصية بالعتق يا من تكون الوصية بالاكل وحله ان يغير اولئك له فليغير هذا فيه رأيان لان هذا فيه رأيان. الرأي الاول
ان له ان يغير  وهذا قول اكثر اهل العلم احبهم الله مثلا لو وصى زيدا يعتق من مالك بعد الموت بل اكثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم  الرجل في وصيته
ما شاء الله عائشة نحو هذا اللفظ ولما ذكرنا من ان الوصية تبرع للمال بعد الموت والرأي الثاني انه ليس له ان يغير ليس له ان يغير   وهذا قال يا بهيم
الشعبي   الى اخره قالوا ليس له فليغير اذا وصى العتق وقاسوه على التدبير وهذا القياس فيه نظر لان التدبير الصوافير عنده يجوز ابطالها والتدمير هو ان يكون السيد لرقيقه اذا انا مت فانت حر
اذا انا مت فانت حر هذا   عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين مع المدبر واصل التدبير الصواب في ذلك انه يجوز التغيير في الوصية مطلقا سواء كان تبرعا بغير حزب او كارثة
قال  وان قال ان قدم زيد   ما وصيت به لامر في حياته فله وبعدها   هذا النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على قال ان قدم لي فله ما وصيت به الامر
فقد خلق قدومه يا اخوة الامر الاول ان يكون قلوبه في حياتي  ما له ذلك  والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون على شروطهم القسم الثاني ان يكتب بعد وفاته ان يقبض بعد وفاة الموصي
تكون الوصية للموصى له اولا موسى له اولا  ولهذا كان المؤلف رحمه الله وبعدها والعلة في ذلك انه لما مات قبل قدومه دبابات الموصي قبل قدوم استقرت الوصية استقرت الوصية
كان بعد ذبح الاول  نتلخص لنا انه اذا قال ان قدم زيد فله ما وصيت بعبده لامر يقول في حياة الموصي ها  لتوفر شرط في والمسلمون على شروطهم والقسم الثاني ان يخدم
بعد موت الموسى   والعلة ذلك انه لما مات الموصي استقرت الامر يعني استقرت بعبر وكان قدوم سيف بعد ملك  معنا الملك عوض قال ويخزن الواجب كله بالليل وغيره من كل داره بعد موته وان لم يوصي به
الواجب من حج او دليل ونحو ذلك  لا يكون من امرين اذا كان اذا كان الانسان واجباته عليه الحج مثلا عليه زكاة  الى اخره او عليه ديون في الداخل هذا الاخوة الامر الاول ان يوفي به
وان وصى به انه يخرج عني زكاة قدرها كذا وكذا وانه يحج عن انه لم يحج وانه يغفل الى اخره فهذه سلاسة وصية في الاتفاق تنفذ الوصية في الاتفاق. القسم الثاني
الا يوصي به القسم الثاني الا يوصي به  فهل تخرج او لا تخرج المذهب تخرج حتى وان لم يوصي به. لان هذين والله عز وجل يقول من بعد وصيته يوصي بها او دين
فاذا كانت دينا فيجب عليه ان يخرجه  ولهذا قال وصيتي يوصي بها او دينها فقال اودي خلاف الوصية فهذا يدل على انه يجب   والرأي الثاني السؤال الثاني ما ذهب اليه مالك الشافعي
انه لا يجب ان يحج عنه اذا لم يوصي به يعني اذا ترك الحج يوصي به عنده لا يجب ان يخرج من تركته   وكذلك ايضا  الزكاة   اذا تركها ولن يخرجها
وذهب بعض العلماء ايضا الى ان لا يجب ان تخرج ام لا يجب ان تخرج  اذا تركها تفريطا ذهب لابن القيم رحمه الله انه اذا تركها تفريطا تساهلا انها لا تخرج. والصواب في ذلك
ذلك انه لا فرق بين دين الله وبين الآدمين وانه يجب ان يخطئ للجميع   قال من كل ما له بعد موته. قوله من كل ماله يعني لا يكون الواجب من الثلث بل تخرج
هذه البيوت اولا يعني فيخرج ثم بعد ذلك يخرج الثلث لهذا الرجل خلف مئة الف يبدأ بالواجبات  الواجبات تساوي عشرين يبقى كم   بقي ثمانون   اذا بقي ثمانون يخرج الثلث ثلث كم
وليس ثلث البدع  التمانين وليس ثلث المئة قال فان قال ادوا الواجب من ثلثه قل به فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا فقط    الواجبات كما تقدم المهندس   يقول بانها تؤخذ من اي شيء؟ ها؟ بالدليل المال. الا ان قال
الموصي الواجبات تكون بالثلث قال ثلثي يسدد منه الواجبات والباقي يكون تبرع في المسجد تبرأ اليدين تبرع الى اخره ها فنقول بكرة واجبات من اي شيء وعلى هذا يخرج الواجبات من الثلث
اخذه صاحب التبرع الموصلة ان لم يذكر شيء  لا شيء له لكن بقينا في الواجبات ان لم يقل شيئا لقد نأخذ من رأس وعلى هذا  لها ثلاثة اقسام لو قال
الواجبات تخرج من تبقى الواجبات تخرج من الثلث يكون هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى   شيء بعد الواجبات ونقول يأخذه صاحب التمارة الحالة التالية ان يكون الواجب بقدر الثلث
ونقول لا شيء لصاحب التبرع يقول الواجب بقدر الثلث ويقول لا شيء لصاحب التبرع القسم الثالث القسم الثالث ان يستغرق الواجب الثلث  فنقول نكمل الواجب من بقية المال القسم الثالث
قد استغرق الواجب الثلث ويزيد ونقول نثمن الواجب من اي شيء من بقية المال     تساوي مئة والواجبات تساوي مئة وخمسين وهنا الواجب استغرق اكثر  المئة الاولى نأخذها من الثلث والخمسون
الباقي نقولها من اي شيء؟ من بقية المال رحمه الله باب الموسى لهون تصح لمن يصح تملكه هو المتبرع له بالمال. يقول الموسى له هو المتبرع له بالمال نتبرع له بالماء هذا
وعندنا الموحى له والموصى اليه الموثق اليه هو المأمور بالتصرف والموصى له المتبرع له بالمال ولما تصح الوصية التبرع بمن يصح قال لك المؤلف رحمه الله تصح لمن يصح تملكه
وهذا تحته اقسام  تحته اقسام القسم الاول القسم الاول المسلم  القسم الاول المسلم   تصح الوصية للمسلم بالاجماع الوصية تصح المسلم بالايمان لذلك الوصية القسم التالي  ايضا تصح الوفية للذل بالاتفاق
ولهذا قال ابن حزم رحمه الله لا نعلم لا نعلم في هذا خلافا  القسم الثالث الوصية للمستقبل للمستقبل ايضا جمهور العلماء على ان الوصية للمستقبل تطرح  الوصية للمستأمن نقول بانها صحيحة
ولا بأس بها  عن ابي حنيفة انها لا تصح للمستأمن من اهل حرب حقبة اذ انه المسلمين بامان فاذا رجع هذا حكم المحاربين  والجمهور عندها تصلح للمستقبل ما يأتي من ادلة من الادلة الدالة
على انها سطح للحرب كما سيأتي ان شاء الله. كانت الحرب القسم الثالث او الرابع الرابع الوصية للحرب. يعني الوصية للحرب ايضا جمهور العلماء على ان لا تصح له ودلوا على هذا
ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر اخا له مشركا بمكة حلة عمر رضي الله تعالى عنه  له مشركا بحلة وايضا قصة اسماء رضي الله تعالى عنها
رضي الله تعالى عنها   فانها سألت امها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن امها وعن صلتها هذا السلم سنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي مشركة وايضا صفية رضي الله تعالى عنها كما سبق لنا في الوقت انها وقفت على اقلها يهودي
ويقول باي هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله  الثاني حنيفة رحمه الله  الحربي الا لا تصح في الوصية اعانة على حرب المسلمين وحينئذ نقول الصلاة في هذه المسألة ينظر الى الاحوال
فان كان هذا الحربي سينتفع بها  خاصة في نفسه  من تلزمه مؤولته لكن هذا جهل. وان كان نعلم انه سيتوصل بها الى محاربة المسلمين الى اخره واعانة المشركين على ذلك يقول لا تصح
الوصية له وايضا قال له اللي حاضر قول الله عز وجل لا الهكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولن يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين
واخرجكم من دياركم وباخروا على اخراجكم من تولوه قاتلوكم واخرجوكم وظاهروا على اخراجكم الى اخره القسم الخالق بان القسم الخامس الوصية بغير المكلف  ممن سبق المجنون نقول ايضا هذه صحيحة
وجائزة ولا وحينئذ يقبلها وليهما السادس قال وللعبد بمساعد كثلثه ويعسف منه بقدره ويأكل الحاضن وبمائة او معين لا تصح له هذا القسم البالغ اذا وصى للمملوك للرفيق اذا وصى برقيقه
او نقول الوصية لرقيقة او مملوكة الوصية لرفيقه او يملوكه يقول الوصية لرفيقه او مملوكه لا تخلو من امرين  الامر الاول الامر الاول ان نوصي له بمعلم كما قال المؤلف
قال والصيت في هذا الرفيق في هذه البيئة او بهذه التيار قول هذا الكتاب ونحو ذلك يقول هنا  مكان معين لا تصح   ولا يملك ملكه لسيدي فاذا قال وصيت له الى اخره
انتقل هذا الباب من ورائها  القسم الثاني ان يوصي له بمشاة وليس بمعيب  يوصي له بمشاء وليس  مثال ذلك وصيت لرقيقي بثلثي كما قال المهندس ولعبده بمشاء كثنبه. قال  او بربع
وش الحكم هنا صحيحة بس صحيحة تكون صحيحة  لا يخلو ذلك من لا يخلو ذلك من ثلاثة امور الامر الاول ان يكون الثلث مساويا لقيمة هذا الرفيق. يقول الامر الاول
قد يكون الثلث مساوية لقيمة هذا الرفيق ما الحكم هنا؟ يقول هنا يكتب ولا له ولا عليه الاب الثالث ان يكون هذا الثلث ازيد من قيمة الرفيق ليأتم ويأخذ الفاظه
ولهذا قال لك ويأخذ الفاضل ولنفرق الثلث يساوي مئة وخمسين. وان قيمته تساوي مئة وياخد كم يأخذ يأخذ الباقي خمسين الحالة الثالثة  ان تكون اكثر من الثلث فنقول يعتق بقدره
ان في مكة تساوي مئة وخمسين وان الثلث يساوي مئة ان قيمتها تساوي مئة وخمسين وان الثلث يساوي ثلاثة يساوي مئة ونقول يعتق منه كان الثلثاء   الى مية وخمسين شو تساوي؟ الثلثاء
الثلج الى القيمة سيكتب منه بقدر هذه النسبة  الى مئة وخمسين يقول يأتي الطبيب كم؟ يعتق منه الثلثات     قال ولعبده مساعد كثلثه ويعتق منه بقدره الى قليل وانما صحت ولم تصح معين صحت النساء ولا تصح المعلم
لانه اذا وصى له   فكأنه وصى له بنفسه فيملك نفسه  يعني بمجرد الموت والقبول     يعتق منه بقلب الثلث حسب التفصيلات يعني بخلاف معين ان المحيم لو ملكه هو لا الا رقيب
ابو علي لو وصله بسيارة قد قبلت هذه السيارة. فما بالك هذه السيارة؟ بتقول هو لا يزال لا يزال لطيفا  قال وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها. هذا الطفل كم
السابع  حكم الوصية للحمل لان حكم الوصية يقول الوصية الحبل جائزة بالالتفاف اتفاق الائمة لكن عندي اشتراك ان شاء الله حكم الوصية للمعلوم   نقول الوصية للحمل جائزة لاتفاق العزة. لكن قال المؤلف رحمه الله
بحمل تحقق وجوده قبلها  فصح الوسيلة حمل بشرط ان يتحقق وجود الحبل وجود الحمل يقول هذا تحقق وجود الحبل هذا لا يخلو من امرين الامر الاول اتبعه باقل من ستة اشهر. الوصية
لاقل من ستة اشهر بحي الوصية  وهنا الحمل يكون موجودا او لا يكون موجودا في عنده اقل مدة الحمل ستة اشهر  انه وصى بمحرم في ربيع الثاني الوصية الحمل موجودة وليست موجودة
موجود ستة اشهر. وحينئذ اقل شيء يكون الحمل موجود فيها  الان هو الان وصى له    في ما في سفر وولد في ربيع الاول. ولد في ربيع الاول متى يكون الحبل في البطن موجود
من الولادة الى ما قبل ست اشهر فاكثر كوب بشر في رمضان   شهر ذي الحجة ذي القعدة جوال يعني في اول رمضان يكون موجود. والوصية متى كانت؟ نعم. في المحافظة
وما في خطأ وهذا ولد في ربيع بوجود قطع من اول محرم موجود قد يقول ايضا اكثر من ذلك فنقول اذا ولدته لاقل من ستة اشهر  نعرف انه كان موجودا وحين تكون
ايه ايه  يقول نحن في الحرب والمستقبل مقيدة لكل الاقارب بحق المطلقة المطلقة هذي  الا يكون ذلك
